التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي

2023/40 40/2023 ٢٠٢٣/٤٠ ٤٠/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٠٧ بشأن نقل أصول وخصوم مرفق سحب وإعادة مياه البحر وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الكائنة في ميناء صحار الصناعي إلى شركة مجيس للخدمات الصناعية (ش.م.ع.م)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يجب على كل من يزاول أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام القانون المرفق، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الباب الأول تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

٢ – الهيئة:

هيئة تنظيم الخدمات العامة.

٣ – الأنشطة الخاضعة للتنظيم:

الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.

٤ – شركات التشغيل:

الشركات التي أحيلت إليها أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، أو شركات التشغيل التي تؤسسها شركة الكهرباء القابضة، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

٥ – الترخيص:

الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة بمزاولة واحد، أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وفقا لأحكام هذا القانون.

٦ – المرخص له:

الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.

٧ – منطقة الترخيص:

المساحة الجغرافية المحددة في الترخيص لمزاولة المرخص له لنشاطه.

٨ – قواعد شبكات المياه:

الضوابط التي يجب على شركات التشغيل، والمرخص له إعدادها والالتزام بها، بعد موافقة الهيئة، والتي تتضمن على نحو خاص الجوانب المتعلقة بتخطيط وتشغيل وصيانة الشبكات وجودة المياه والفوترة وخدمة المشتركين.

٩ – معايير سلامة الأداء:

الأسس التي يقاس بموجبها أداء أي من المرخص لهم في ضمان أمن الإنتاج أو ضمان توفير وجودة أي من الشبكات أو الخدمات، أو ضمان التشغيل الآمن والفعال لكليهما معا، على النحو المحدد في ترخيصه، أو على النحو الذي تقرره الهيئة.

١٠ – المياه:

المياه الصالحة للشرب غير المعبأة وفق المعايير المعتمدة من الجهة المختصة، والمياه منزوعة المعادن.

١١ – إنتاج المياه:

استخراج المياه من البحر، أو الممرات المائية، أو المياه الجوفية، أو الآبار، أو مياه سدود التخزين السطحي، ومعالجتها، أو إنتاج المياه بأي وسيلة وفق المعايير المعتمدة من الجهة المختصة.

١٢ – ناتج المياه:

ناتج مياه من منشأة إنتاج مياه، أو منشأة تحلية مياه.

١٣ – نقل المياه:

نقل المياه غير المعبأة إلى عقار سواء عن طريق شبكة مياه، أو ناقل مياه مستقل، أو صهريج بري أو بحري، أو بأي وسيلة أخرى.

١٤ – التزويد بالمياه:

القيام بأي من الآتي:

أ – إمداد أي عقار بالمياه التي تم شراؤها بالجملة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أو شركة كهرباء المناطق الريفية، أو شركة التشغيل، أو من مشاريع المياه المستقلة.

ب – الإشراف على المياه بغرض التزويد، بما فيها تخزين المياه والحفاظ على جودتها.

ج – تطبيق تعرفة التزويد بالمياه وفقا لأحكام هذا القانون.

١٥ – المياه المرتبطة:

مياه منتجة بالتحلية مرتبطة بتوليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع ذاته.

١٦ – التحلية:

إنتاج مياه منزوعة المعادن، أو مياه صالحة للشرب من مياه مالحة، أو من مياه قليلة الملوحة.

١٧ – مياه الصرف الصحي:

مياه المجاري والسوائل الأخرى أو المخلفات شبه السائلة التي يتم التخلص منها من المنازل، أو المشاريع التجارية، أو الزراعية، أو الصناعية، أو المختبرية، أو أي عقار.

١٨ – تجميع ونقل مياه الصرف الصحي:

تجميع مياه الصرف الصحي من العقارات، سواء عن طريق شبكة صرف صحي، أو ناقلات مستقلة، أو بأي طريقة أخرى، وتوصيلها إلى منشآت معالجة مياه الصرف الصحي.

١٩ – معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي:

معالجة مياه الصرف الصحي، وتصريف المياه المعالجة والرواسب، وأي نواتج ثانوية أخرى من هذه المعالجة، بما فيها القيام بعمليات النقل المطلوبة.

٢٠ – المياه المعالجة:

مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها في منشأة معالجة مياه الصرف الصحي وفقا للضوابط والمعايير ذات الصلة.

٢١ – نقل المياه المعالجة:

نقل المياه المعالجة لأي نقطة توزيع أو توصيل أو عقار، سواء عن طريق شبكة مياه معالجة أو ناقلات برية أو بحرية أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك كافة الأنشطة التشغيلية الخاصة بنقل المياه المعالجة.

٢٢ – التلوث المائي:

أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو عضوي في خصائص المياه يجعلها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة للمياه أو المياه المعالجة أو مياه الصرف الصحي.

٢٣ – مشروع المياه المستقل:

كل مشروع لتحلية أو معالجة المياه بالطرق الأخرى لإنتاج المياه مرخص له بمباشرة هذه الأنشطة وفقا لأحكام هذا القانون، متعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أو شركة تشغيل أو مرخص له بالتزويد بالمياه لبيع سعة وناتج المياه من ذلك المشروع.

٢٤ – المزود بالجملة:

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أو شركة كهرباء المناطق الريفية، أو أي من شركات التشغيل أو مشروعات المياه المستقلة بصفتها مزودا بالجملة بموجب اتفاقية التزويد بالجملة.

٢٥ – اتفاقية التزويد بالجملة:

عقد بين مزود بالجملة وشركة تشغيل أو مرخص له بالتزويد بالمياه، بموجبه يقوم المزود بالجملة بتوفير مياه بالجملة لشركة التشغيل أو مرخص له بالتزويد بالمياه.

٢٦ – التزويد الذاتي:

إنتاج المياه أو التزويد بها، أو معالجة مياه الصرف الصحي، أو التزويد بالمياه المعالجة يقوم به شخص لنفسه، أو للعاملين لديه، أو لمشروعه التجاري أو السياحي أو الصناعي أو غيره، دون أن يكون ذلك من خلال شبكة تابعة لأي من المرخص لهم.

٢٧ – الشبكة:

الأنابيب والمعدات المرتبطة بها التي تستخدم لنقل المياه، أو مياه الصرف الصحي، أو المياه المعالجة.

٢٨ – التوصيل:

توصيل الآتي:

أ – عقار بشبكة مياه بغرض التزويد بالمياه أو بشبكة صرف صحي بغرض تجميع ونقل مياه الصرف الصحي، أو بشبكة مياه معالجة بغرض التزويد بالمياه المعالجة.

ب – شبكة مياه بشبكة مياه أخرى بغرض التزويد بالجملة.

٢٩ – ناقل مياه مستقل:

مالك ناقلة مستقلة أو أكثر يزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة الآتية: نقل المياه، أو التزويد بها أو تجميع ونقل مياه الصرف الصحي، أو نقل المياه المعالجة والتزويد بها.

٣٠ – المشترك:

شخص يتم تزويده بالمياه في عقاره بغرض الاستهلاك في ذلك العقار، أو يتم تجميع ونقل مياه الصرف الصحي من عقاره، أو يتم تزويده بالمياه المعالجة في عقاره بغرض الاستخدام في ذلك العقار.

٣١ – الشراء الاقتصادي:

الحصول على كل الاحتياجات من السلع والخدمات وفقا لأحكام هذا القانون بأفضل معايير الشراء الاقتصادي مع مراعاة طبيعة وجودة وكمية تلك السلع والخدمات، وطريقة التسليم المتاحة، وإمكانية الحصول مستقبلا على ما قد تقتضيه الحاجة منها من أكثر من مصدر على نحو آمن، وعلى النحو المحدد في الترخيص.

٣٢ – النشاط المستحق للدعم:

أنشطة التزويد بالمياه أو تجميع ونقل مياه الصرف الصحي الخاضعة للتنظيم أو التزويد بالمياه المعالجة، التي يباشرها المرخص له المستحق للدعم المالي وفقا للمادة (٣٤) من هذا القانون.

٣٣ – السعة الجديدة:

سعة مياه أو سعة مياه صرف صحي (باستثناء المستخدمة لأغراض التزويد الذاتي) التي لا تملكها شركة التشغيل أو شركة كهرباء المناطق الريفية وليست محل عقد بين مالكها وشركة التشغيل، أو الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٣٤ – التعرفة:

أ – التعرفة التي يلتزم المشتركون بأدائها (سواء على شكل حزمة أو غيره) مقابل خدمة نقل أو التزويد بالمياه، أو نقل أو معالجة مياه الصرف الصحي، أو نقل أو التزويد بالمياه المعالجة.

ب – التعرفة التي يلتزم المرخص له بأدائها لشركات التشغيل مقابل التزويد بالجملة من شركة تشغيل.

٣٥ – التعرفة الحالية:

التعرفة الحالية المطبقة في قطاع المياه والصرف الصحي وفقا لقانون أو عرف أو ممارسة.

٣٦ – مشروع البحث والتطوير:

مشروع بحثي أو تجريبي في مجال الأنشطة الخاضعة للتنظيم يهدف إلى تطوير قطاع المياه والصرف الصحي كاستحداث طرق أو تقنيات يمكن مستقبلا استخدامها في مجال تلك الأنشطة.

٣٧ – المحكمة المختصة:

الدائرة المشكلة في المحكمة الابتدائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، والتي يعهد إليها بنظر المنازعات ذات الطبيعة التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

٣٨ – النصاب القيمي:

أ – ما يعادل (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي عوائد الطاعن السنوية، في حالة الطعون المقدمة من مرخص له.

ب – ما يعادل (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي العوائد السنوية المتوقعة للطاعن، في حالة الطعون المقامة من طالب الترخيص.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة (٢)

تتولى الوزارة القيام بالآتي:

١ – تنفيذ سياسة الحكومة بشأن تنمية وتشجيع قطاع المياه والصرف الصحي، واستخدام التقنيات الحديثة فيه.

٢ – وضع مبادئ حوكمة قطاع المياه والصرف الصحي.

٣ – اعتماد معايير اختيار مشاريع البحث والتطوير، وآلية تمويلها.

٤ – تبني القرارات والإجراءات التي تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي.

٥ – تقديم التقارير والإحصائيات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي إلى الجهات المختصة.

٦ – إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي.

٧ – تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن الربط الإقليمي والدولي بين شبكة في سلطنة عمان، وشبكة أخرى خارج سلطنة عمان.

٨ – التعاون مع الهيئة وشركات التشغيل وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٣)

للهيئة أن تصدر اللوائح والقرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على وجه الخصوص تنظيم الآتي:

١ – تحديد المواصفات والشروط الخاصة بشبكات ومعدات المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة، وآلية تسجيلها، والموافقة عليها.

٢ – مشاريع البحث والتطوير بالتنسيق مع الوزارة.

٣ – رسوم إصدار التراخيص وأي رسوم أخرى تفرضها الهيئة، بعد موافقة وزارة المالية.

٤ – الأنشطة أو الممارسات المحظورة التي تؤدي إلى خسارة أو أضرار في الشبكة، أو سوء استخدام المياه أو المياه المعالجة.

٥ – ضوابط تجنب المرخص لهم مخاطر الإصابات البدنية أو الإضرار بالممتلكات أو التعرض لها أو المخاطر الناتجة عن تلوث المياه.

٦ – الحالات التي يجب فيها التبليغ عن الحوادث والأضرار التي تلحق البنية الأساسية التي يستخدمها المرخص له لمزاولة نشاطه، أو تلك التي تؤثر على جودة إمدادات المياه أو تسبب في نقصها.

٧ – تحديد المعايير والمواصفات والشروط الخاصة بجودة المياه، وشروط ومواصفات مياه الصرف الصحي التي تستقبلها منشآت معالجة المياه وجودة المياه المعالجة الناتجة عنها.

٨ – ضوابط ضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي، والمياه المعالجة.

٩ – نشاط مشغلي الناقلات المستقلة.

١٠ – أحكام تقديم طلبات التراخيص، والبت فيها، والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها.

١١ – تحديد المستندات والتصاميم والخرائط والرسومات التي يجب على المرخص له الاحتفاظ بها، ومدد حفظها، وطريقة تقديمها، وغيرها من المستندات التي تطلبها الهيئة، تنفيذا لأحكام هذا القانون.

١٢ – إعفاء فئات محددة من المرخص لهم في ظروف معينة أو غيرهم من بعض الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو في الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٣ – حماية مصالح المشتركين، ووقاية الصحة العامة وسلامة المجتمع.

المادة (٤)

تسري أحكام التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا القانون على مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة إنتاج أو نقل أو التزويد بمياه الآبار التي تمثل بشكل كلي أو جزئي أنشطة خاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له أو حامل التصريح لمزاولة الأنشطة المتعلقة بمياه الآبار الالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها الوزارة، في هذا الشأن.

المادة (٥)

يكون منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، لكل من الآتي:

١ – شركة التشغيل بناء على طلبها، وذلك لإقامة مشروعات الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.

٢ – أي مرخص له محتمل بناء على طلبه, لإقامة أنشطته المحتملة وفقا لأحكام هذا القانون.

شريطة موافقة الهيئة على الطلب، مع بيان الأسباب.

المادة (٦)

يجوز لذوي الشأن التظلم إلى رئيس الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم، أو علمهم به علما يقينيا، ويتولى رئيس الهيئة البت في التظلم خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم جميع المستندات، ويتوجب على الهيئة إبلاغ مقدم التظلم بموافقتها، أو رفضها للتظلم، على أن يكون الرفض مسببا.

الباب الثاني
الأنشطة الخاضعة للتنظيم وأحكام الترخيص

الفصل الأول
الأنشطة الخاضعة للتنظيم

المادة (٧)

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويعد من الأنشطة الخاضعة للتنظيم الأنشطة الآتية:

١ – التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي شركة أخرى يرخص لها في ممارسة هذا النشاط.

٢ – إنتاج المياه.

٣ – نقل المياه.

٤ – التزويد بالمياه.

٥ – جمع مياه الصرف الصحي، ونقلها.

٦ – معالجة مياه الصرف الصحي، وتصريفها.

٧ – نقل المياه المعالجة.

٨ – التزويد بالمياه المعالجة.

٩ – استيراد وتصدير المياه، أو أي منهما.

١٠ – تشغيل ربط إقليمي أو دولي لتصدير واستيراد المياه، أو أي منهما.

١١ – أي أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

المادة (٨)

لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تقررها:

١ – أنشطة التزويد الذاتي.

٢ – أي نشاط آخر تقرره الهيئة.

ويجوز للهيئة تعديل التصريح، على أن تتولى نشر الصيغة المعدلة في موقعها الإلكتروني، أو أي طريقة أخرى تحددها.

المادة (٩)

تستثنى الأجهزة العسكرية والأمنية من الالتزام المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون، متى ما كان النشاط الذي تباشره لأغراض التزويد الذاتي، على أن تلتزم بشروط ومواصفات الجودة التي تصدرها الهيئة، ومع مراعاة حكم المادة (٤) من هذا القانون.

المادة (١٠)

لا يجوز لأي شخص تصريف المخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الطبية التي تحتوي على عناصر تشكل خطورة أو تتطلب معالجة خاصة في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمرخص له، إلا بعد موافقته، واستيفاء الشروط الموضوعة من قبل المرخص له لذلك، والمعتمدة من قبل الهيئة.

المادة (١١)

يجوز للهيئة تعديل شروط الترخيص، متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقا للآتي:

١ – نشر إعلان عن التعديل المقترح في الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك قبل موعد إجراء التعديل ب (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل تبين فيه الأسباب، وآثار ذلك التعديل، والمدة المقررة لتنفيذه.

٢ – يجوز للمرخص له تقديم اعتراضه على التعديل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان، وعلى الهيئة أن تنظر في الاعتراضات المقدمة من المرخص له، والبت فيها وفقا لأحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق المرخص له في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا استوفى شرط النصاب القيمي.

٣ – يبدأ سريان التعديل خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان، أو في الموعد الذي تحدده الهيئة في الإعلان.

٤ – إذا طعن المرخص له في قرار تعديل الترخيص أمام المحكمة المختصة، وفصل في الطعن بتأييد إجراء التعديل، وكان قد تم العمل به قبل صدور الحكم في الطعن، فيسري التعديل من تاريخ إجرائه، وإذا لم يكن قد تم العمل بالتعديل قبل الفصل في الطعن، فيسري التعديل من اليوم التالي لتاريخ الفصل في الطعن.

الفصل الثاني
أحكام الترخيص

المادة (١٢)

يجب أن تتضمن جميع التراخيص الشروط العامة الآتية:

١ – عدم تنازل المرخص له عن الترخيص إلى شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

٢ – إجراءات وقف الترخيص، أو إلغائه.

٣ – الرسوم السنوية التي تفرضها الهيئة على المرخص لهم وآلية سدادها بعد موافقة وزارة المالية.

٤ – احتفاظ المرخص له بحسابات مستقلة لأنشطته، أو أجزاء محددة من أنشطته، وبالكيفية التي تحددها الهيئة.

٥ – الالتزام بقواعد شبكات المياه أو أي قواعد أخرى تصدرها أو تعتمدها الهيئة.

٦ – المراقبة، والتحقق – بشكل مستمر – من التزام المرخص له بمواصفات المياه ذات الصلة، على أن يقدم للهيئة تقريرا بذلك، وفقا لما تقرره.

٧ – الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص، واللوائح، والقرارات، والتوجيهات التي تصدرها الهيئة.

٨ – اتباع سياسة الحكومة في شأن التعمين، وحماية البيئة.

٩ – ما يضمن حماية المشتركين، والمجتمع، والأشخاص المعينين من قبل المرخص له، من الأخطار الناتجة عن ممارسته لأنشطته الخاضعة للتنظيم، أو المرتبطة بها.

١٠ – عدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مزاولة المرخص له لنشاطه.

١١ – تقديم وتبادل المعلومات للمرخص لهم الآخرين، والهيئة وفقا لشروط الترخيص، أو بناء على طلب الهيئة.

المادة (١٣)

يجوز أن يتضمن الترخيص – وفقا لما تقدره الهيئة أخذا في الاعتبار طبيعة الترخيص – الشروط العامة الآتية:

١ – عدم ترتيب المرخص له لأي ضمانات على أصوله أو التزاماته، أو إنشاء أو إسقاط أي منفعة يستخدمها المرخص له متعلقة بالنشاط المرخص، دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

٢ – حظر مساهمة المرخص له، أو أي من ملاكه، أو شركائه مع مرخص له آخر سواء بتملك أسهم أو بمصالح اقتصادية مهما كان نوعها، دون موافقة مسبقة من الهيئة.

٣ – بيان إجراءات التعاقد وشروطه مع أي شخص وفقا لأحكام الترخيص.

٤ – السماح للمرخص له بتمويل وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير وتوسيع الشبكة المملوكة للمرخص له، والتوصيل بها، بطريقة آمنة ووفقا لمعايير سلامة الأداء.

٥ – إلزام المرخص له بشراء وإدارة جميع السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي.

٦ – النص على طريقة إصدار، وتعديل، ونشر رسوم التوصيل بشبكة المرخص له.

٧ – أي شروط أخرى تقررها الهيئة.

المادة (١٤)

يجوز أن يتضمن الترخيص بمزاولة نشاط إنتاج المياه الشروط الخاصة الآتية:

١ – حق الهيئة في فرض قيود على حصة المرخص له، ومشاركته في الفائدة المباشرة أو غير المباشرة مع المرخص لهم الآخرين.

٢ – التزام المرخص له بمشروع مياه مستقل ببيع سعة وناتج المياه من منشأة إنتاج المياه الخاصة به إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أو شركة التشغيل التي تعاقد معها المرخص له بإنتاج المياه، والالتزام بتعليمات شركة التشغيل بشأن تشغيل أو إيقاف تشغيل منشأة إنتاج المياه المملوكة للمرخص له، والموصلة بشبكة شركة التشغيل.

٣ – تقديم معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على المياه في منطقة الترخيص إلى المرخص لهم الآخرين.

المادة (١٥)

يجوز أن يتضمن الترخيص بمزاولة نشاط نقل المياه الشروط الخاصة الآتية:

١ – ضمان أن المياه المنقولة إلى نقطة التزويد منقولة بشكل آمن، وبأوفر وأكفأ توزيع متاح في حينه للمصادر المائية الموجودة، وفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة.

٢ – إعداد وتخطيط توقعات الطلب على المياه داخل منطقة الترخيص، على أساس مستمر وفقا للمتطلبات ذات الصلة، مع مراعاة المعلومات المتعلقة بتوقعات الطلب على المياه المقدمة من المرخص لهم الآخرين في منطقة الترخيص ذاتها، على أن تقدم تلك الخطط والتوقعات للهيئة للاعتماد.

٣ – إلزام المرخص له بإخطار الهيئة، وأي مرخص له آخر فورا بأي انقطاع لسعة المياه تتعلق بمنشآت إنتاج المياه الموصولة بشبكة المياه الخاصة به، وأي انقطاعات أخرى.

المادة (١٦)

يجوز أن يتضمن ترخيص مزاولة نشاط التزويد بالمياه الشروط الخاصة الآتية:

١ – وضع شروط عامة لتزويد المشتركين بالمياه، وشروط خاصة لفئات معينة من المشتركين، كأصحاب الضمان الاجتماعي، وذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، شريطة موافقة الهيئة على ذلك قبل إلزام المشتركين بها.

٢ – إلزام المرخص له بالترتيبات اللازمة لقراءة العدادات، وتقديم الفواتير الصحيحة للمشتركين، وتحصيل المبالغ المستحقة.

٣ – إلزام المرخص له بنشر قواعد الممارسة المعتمدة التي تتضمن الإجراءات والشروط المتعلقة بسداد الفواتير وإعادة سدادها، وشروط أو رسوم قطع وإعادة التوصيل للمشترك المتخلف عن السداد حسب فئات المشتركين، ونظام النظر في شكاوى المشتركين، والاستخدام الفعال للمياه، وأي قواعد أخرى تحددها الهيئة.

٤ – تقديم معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على المياه في منطقة الترخيص إلى المرخص لهم الآخرين.

٥ – ضمان توفير سعة مياه وناتج مياه لتلبية كل طلبات المياه على النحو الأكثر جدوى من حيث التكلفة داخل منطقة الترخيص، وذلك وفقا لما تعتمده الهيئة.

٦ – تلبية طلبات المشتركين، وطالبي الخدمة لإمداد المياه لعقاراتهم الكائنة في منطقة الترخيص، والموصلة بشبكته، أو طالبي التوصيل بشبكته بناء على المعايير التي تقرها الهيئة.

٧ – إخطار الهيئة فورا بأي انقطاع في إمدادات المياه في منطقة الترخيص، على أن يرفق بالإخطار كل البيانات والمعلومات المتعلقة به.

المادة (١٧)

لا يجوز منح ترخيص باستيراد وتصدير المياه، أو أي منهما، إلا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أو شركات التشغيل، ما لم يتم تحرير السوق وفقا لنص المادة (٣٩) من هذا القانون، وتصدر الوزارة، بعد التنسيق مع الهيئة، وبموافقة مجلس الوزراء الضوابط المتعلقة بإصدار الترخيص باستيراد وتصدير المياه.

المادة (١٨)

يجوز أن يتضمن الترخيص بمزاولة نشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي الشروط الخاصة الآتية:

١ – إلزام المرخص له بالوفاء بطلبات تجميع مياه الصرف الصحي دون تمييز بين العقارات الكائنة في منطقة الترخيص، والموصلة بشبكة الصرف الصحي التابعة له، وذلك وفق المعايير التي تقرها الهيئة.

٢ – تقديم معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على تجميع ونقل مياه الصرف الصحي في منطقة الترخيص إلى المرخص لهم الآخرين.

٣ – إلزام المرخص له بتقديم الفواتير للمشتركين، أو الجهات الأخرى التي تقوم بالسداد، وتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها الهيئة.

٤ – إلزام المرخص له بإعداد ونشر شروط تجميع مياه الصرف الصحي وقواعد الممارسة المعتمدة من قبل الهيئة، متضمنة الإجراءات والشروط المتعلقة بسداد الفواتير وإعادة التوصيل للمشترك المتخلف عن السداد حسب فئات المشتركين، والنظر في شكاوى المشتركين، وأي قواعد أخرى تحددها الهيئة.

المادة (١٩)

يجوز أن يتضمن الترخيص بمزاولة نشاط معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي الشروط الخاصة الآتية:

١ – السماح للمرخص له بتشييد وامتلاك منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي، واتخاذ التدابير اللازمة لتخطيط وتصميم وتمويل وتشغيل وصيانة هذه المنشآت على نحو آمن للحد من الآثار السلبية على المجتمع أو البيئة.

٢ – التقيد بالمعايير الوطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي وفقا للقوانين المعمول بها، أو الترخيص إذا تضمن معايير أكثر صرامة.

٣ – التخطيط لتوقعات الطلب المعقول على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، على خدمات الصرف الصحي وسعة مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك وفقا للمتطلبات المعمول بها في قواعد شبكات المياه، وتقديم تلك التوقعات إلى الهيئة للاعتماد، وللمرخص لهم ذوي العلاقة.

٤ – ضمان التصريف الآمن لأي مياه معالجة إلى نقطة التصريف.

٥ – إلزام المرخص له بالأخذ بعين الاعتبار توقعات الطلب على خدمات الصرف الصحي والطلب على المياه المعالجة، والمعلومات ذات الصلة سواء المقدمة من المرخص له ذاته، أو المرخص لهم الآخرين في منطقة الترخيص.

٦ – الالتزام بتأمين سعة المياه المعالجة للوفاء بكل الطلبات على هذه السعة بأقل تكلفة ممكنة في منطقة الترخيص، بعد موافقة الهيئة.

المادة (٢٠)

يجوز أن يتضمن الترخيص بنقل المياه المعالجة شرطا بضمان النقل الآمن لأي مياه معالجة إلى نقطة الاستخدام.

المادة (٢١)

يجوز أن يتضمن الترخيص بمزاولة نشاط التزويد بالمياه المعالجة الشروط الخاصة الآتية:

١ – إعداد شروط التزويد بالمياه المعالجة، شريطة اعتمادها من قبل الهيئة قبل تطبيقها.

٢ – إعداد شروط موحدة تتعلق بالتزويد بالمياه المعالجة لفئات محددة من الأشخاص، شريطة اعتمادها من الهيئة قبل تطبيقها.

٣ – ترتيب قراءة العدادات وتقديم الفواتير للمشتركين وتحصيل المبالغ المستحقة للمرخص له.

٤ – إلزام المرخص له بنشر قواعد الممارسة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات سداد الفواتير، وشروط أو رسوم قطع وإعادة التوصيل للمشترك المتخلف عن السداد حسب فئات المشتركين، ونظام النظر في شكاوى المشتركين، وأي قواعد أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (١٢) و(١٣) من هذا القانون، يجب أن يتضمن ترخيص شركة التشغيل، أيا كان النشاط الذي تزاوله، الشروط الآتية:

١ – عدم مساهمة شركة التشغيل أو شركائها في شركة تشغيل أخرى، دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

٢ – سلطة الهيئة في فرض قيود على مصالح شركة التشغيل المباشرة أو غير المباشرة، أو على مساهمتها في المرخصين الآخرين أو الأشخاص ذوي الصلة بهم، بما في ذلك المقاولون الذين يقومون بتوريد السلع والخدمات فيما يتعلق بإنتاج المياه.

المادة (٢٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٦) من هذا القانون يجب أن يتضمن ترخيص شركة التشغيل التي تقوم بمزاولة نشاط التزويد بالمياه الشروط الآتية:

١ – تقديم توقعات الطلب إلى الهيئة، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وتحديد أكثر الوسائل اقتصادية واستدامة وفعالية للوفاء بذلك الطلب، وفقا لما يحدده الترخيص من تفاصيل، وبيان خطة الشركة في الوفاء بالطلب في منطقة الترخيص، بعد النظر في كل البدائل المتاحة، بما في ذلك المقدمة من شركات التشغيل الأخرى.

٢ – تخطيط تلبية الطلب على المياه للاستخدامات المختلفة بما يكفل الاستخدام الأمثل لمياه التحلية والمياه المعالجة من الناحية الاقتصادية.

٣ – الالتزام بشراء الآتي من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية، وشركات التشغيل الأخرى:

أ – سعة وناتج المياه التي تشتريها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقا لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون.

ب – المياه التي تشتريها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من مشاريع الطاقة والمياه المستقلة.

ج – المياه المنتجة من مشاريع المياه المستقلة.

د – ناتج المياه من منشآت إنتاج المياه الواقعة ضمن منطقة الترخيص لشركات التشغيل الأخرى.

المادة (٢٤)

في حالة إخفاق مرخص له في التزويد بالمياه أو مرخص له في تقديم خدمات الصرف الصحي أو مرخص له في التزويد بالمياه المعالجة بشكل كامل في الوفاء بالتزاماته في ممارسة أنشطته وتقديم الخدمة للمشتركين، وكان هذا المرخص له يمارس النشاط داخل منطقة   الترخيص لإحدى شركات التشغيل، فإنه يجب على شركة التشغيل العاملة في تلك المنطقة الالتزام بتزويد المشتركين بالخدمة التي كان ذلك المرخص له يقدمها، ولشركة التشغيل استخدام أو إنشاء أي شبكات أو أنظمة ضرورية، وفقا لما تقرره الهيئة بالشروط والتكلفة التي تحددها بعد التنسيق مع شركة التشغيل، وبما يمكن شركة التشغيل من استرداد التكلفة المعقولة وفق ما تقدره الهيئة، وذلك ما لم تكلف الهيئة مرخصا له آخر أو غيره للقيام بذلك.

المادة (٢٥)

يجوز للهيئة – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – إلزام المرخص لهم بالتنازل عن الأصول أو الأعمال الخاصة بهم لمرخص له آخر، على أن يكون ذلك وفقا لاتفاق الطرفين، وعلى النحو المحدد في التراخيص.

المادة (٢٦)

يجب على الهيئة تحديد المعايير التي تستند إليها في تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق بالمصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التنازل المشار إليها في المادة (٢٥)، وموافاة الوزارة بنسخة من هذه المعايير.

الفصل الثالث
اختصاصات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

المادة (٢٧)

تلتزم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالآتي:

١ – الاستمرار في شراء سعة وناتج المياه من مشاريع المياه المستقلة، والمياه المرتبطة في الحالات الآتية:

أ – إذا كانت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد تعاقدت معها لشراء سعة وناتج المياه.

ب – إذا كانت قد صنفت كمشاريع مياه مستقلة تلتزم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد معها لشراء سعة وناتج المياه منها.

ويستمر الشراء خلال الفترة المتبقية من مدة العقود المبرمة لشراء سعة وناتج المياه وفقا لشروطها المعمول بها.

٢ – التزويد بالجملة لشركات التشغيل، وذلك مقابل تعرفة التزويد بالجملة وفقا لشروط اتفاقيات التزويد بالجملة، في الحالات الآتية:

أ – المياه المرتبطة.

ب – ناتج المياه من مشاريع المياه المستقلة التي تخضع لعقد شراء مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

ج – المياه المنزوعة المعادن التي تنتجها مشاريع المياه المستقلة، والتي تخضع لعقد شراء مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٣ – أداء الالتزامات المسندة إليها بموجب قواعد شبكات المياه فيما يتعلق بالتخطيط للحاجة إلى سعة مياه جديدة، بما في ذلك توفير المعلومات والبيانات لشركات التشغيل عند الطلب، لاستخدامها في دراسات الجدوى ومؤشرات الأسعار المتعلقة بسعة مياه جديدة.

المادة (٢٨)

تتولى الهيئة الإشراف على عمليات الشراء التي تقوم بها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، كما يجوز للهيئة توجيه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد لشراء سعة مياه جديدة وناتج مياه من مشاريع مياه مستقلة جديدة أو قائمة، شريطة أن يكون على أساس الشراء الاقتصادي أو بما يحقق المصلحة العامة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم هذا التعاقد عن طريق منافسة تتسم بالعدالة والشفافية وفقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث
التعرفة

المادة (٢٩)

يتم تحديد أسس التعرفة وفقا للضوابط الآتية:

١ – التأثير الاقتصادي للتعرفة على المرخص له.

٢ – تأثير مستويات التعرفة على عمليات واستدامة قطاع المياه والصرف الصحي.

٣ – التأثير الاجتماعي والاقتصادي على المشتركين بما فيه آلية الدعم لفئات محددة من المشتركين.

المادة (٣٠)

تتولى الهيئة إعداد أسس التعرفة وفقا للإجراءات الآتية:

١ – مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذا القانون، ويجوز للهيئة عند تحديدها للتعرفة تطبيق المبادئ المستخلصة من التعرفة الحالية وذلك إلى حين اعتماد أول مجموعة من أسس التعرفة.

٢ – عرض أسس التعرفة على مجلس الوزراء لاعتمادها، بعد دراستها من قبل وزارة المالية.

٣ – تتولى الهيئة تحديد التعرفة وفقا لأسس التعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء، ونشرها في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويلتزم المرخص له بنشر التعرفة المحددة، والمستحقة له مقابل الخدمات التي يقدمها، بالطريقة التي تحددها الهيئة.

المادة (٣١)

يستمر تطبيق أسس التعرفة الحالية إلى أن يتم اعتماد أسس التعرفة وفقا لحكم المادة (٣٠) من هذا القانون، وتتولى الهيئة نشر التعرفة الحالية في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني.

المادة (٣٢)

يجوز أن يكون لكل تعرفة منهجية بما في ذلك منهجية تعرفة التوصيل، والرسوم ذات الصلة.

المادة (٣٣)

تلتزم الهيئة بتحديد تعرفة الشراء الجديد بالجملة من شركة التشغيل، وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (٣٠) من هذا القانون، وذلك فيما عدا الشراء الجديد بالجملة من شركة التشغيل المصنف تحت فئة التعرفة الحالية إلى أن يتم تغيير هذه التعرفات وفقا للمادة (٣٠) من هذا القانون.

المادة (٣٤)

على وزارة المالية أن تقدم الدعم المالي السنوي المستحق لشركات التشغيل ولكل مرخص له آخر يباشر نشاطا مستحقا للدعم حسبما تحدده الهيئة، وذلك وفقا للآتي:

١ – يجب على الهيئة تقييم مستوى العائد المسموح به للمرخص له المتعلق بأي نشاط مستحق للدعم، وقابل للتطبيق في السنة المعنية، شريطة وفاء المرخص له بالتزاماته بشكل فعال وفق مؤشرات الأداء التي تحددها الهيئة ضمن آلية التحكم بالأسعار فيما يخص هذا النشاط المستحق للدعم ووفقا لأحكام هذا القانون، وترخيصه.

٢ – يجب على الهيئة تحديد قيمة العائد المتعلق بأي نشاط مستحق للدعم وقابل للتطبيق ممثلة في المبالغ التي يحق للمرخص له المستحق للدعم تحصيلها في السنة المعنية، شريطة وفاء المرخص له المستحق للدعم بالتزاماته بشكل فعال وفق مؤشرات الأداء التي تحددها الهيئة ضمن آلية التحكم بالأسعار ووفقا لأحكام هذا القانون ولترخيصه.

٣ – يجب على الهيئة احتساب فارق التقييم المحدد في البندين (١) و(٢) من هذه المادة، واعتماده كدعم مالي سنوي في تقريرها السنوي، وفي حال كانت القيمة المقدرة وفقا للبند (٢) أقل من القيمة المقدرة وفقا للبند (١)، فيجب على وزارة المالية الالتزام بدفع هذا الفارق للمرخص له المستحق للدعم، وذلك في الوقت وبالطريقة التي تحددها، على أن يكون دفع الدعم لكل (٣) ثلاثة أشهر في السنة المعنية على أقل تقدير.

٤ – يجب على الهيئة احتساب أي فوارق بين التقييمات المعدة عن السنة السابقة، وعن المستحق فعلا للتحصيل من قبل المرخص له المستحق للدعم عن تلك السنة.

ويجب على الهيئة إخطار وزارة المالية عن آلية احتساب الفوارق وفقا لهذه المادة، وتضمين هذه الآلية في تقريرها السنوي المتعلق بتقييم العائد المسموح به عن السنة التالية، مع مراعاة تضمين التقرير أي مبالغ للاسترداد عن السنة السابقة تزيد أو تنقص عن تلك التي كانت متاحة للتحصيل من قبل المرخص له المستحق للدعم.  الباب الرابع اختصاصات شركة الكهرباء القابضة وتحرير السوق

الفصل الأول
اختصاصات شركة الكهرباء القابضة

المادة (٣٥)

يجب أن تأخذ جميع شركات التشغيل شكل شركة مساهمة مقفلة، واستثناء من قانون الشركات التجارية، يجوز لشركة الكهرباء القابضة أن تكون المساهم الوحيد في أي شركة تشغيل، كما يجوز لها بعد موافقة جهاز الاستثمار العماني والهيئة تغيير الشكل القانوني لتلك الشركات.

المادة (٣٦)

مع عدم الإخلال باختصاصات شركة الكهرباء القابضة المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، يجب على شركة الكهرباء القابضة، القيام بالآتي:

١ – توفير التمويل اللازم لشركات التشغيل بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني، وذلك في إطار السياسة العامة للحكومة، وبما يضمن مصالحها في شركات التشغيل.

٢ – إجراء كافة التصرفات القانونية على أسهم الحكومة في شركات التشغيل، بما في ذلك إبرام كافة العقود اللازمة، وعلى النحو الذي يحدده جهاز الاستثمار العماني.

٣ – تأسيس شركات تشغيل جديدة أو توجيه أي شركة من الشركات التابعة لها لإدارة أو تشغيل أو صيانة أو تملك أصول المرخص له الذي ألغي ترخيصه، وذلك بعد موافقة الهيئة بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني.

المادة (٣٧)

على جهاز الاستثمار العماني بناء على طلب شركة الكهرباء القابضة توفير التمويل اللازم لشركات التشغيل بما يمكنها من مباشرة أنشطتها بما يعادل نسبة حصة رأس مال الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات التشغيل.

المادة (٣٨)

يحظر على شركة الكهرباء القابضة ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم.

الفصل الثاني
تحرير السوق

المادة (٣٩)

يجوز للهيئة تنفيذ أي من إجراءات تحرير السوق، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ويعد تحريرا للسوق القيام بأي من الآتي:

١ – تغيير هيكل السوق بما في ذلك إنشاء شركات تشغيل جديدة أو تكليف شركات قائمة لتحل محل واحدة أو أكثر من شركات التشغيل للقيام بأنشطة المياه وأنشطة الصرف الصحي معا أو بأي أنشطة أخرى إضافة إلى أنشطة المياه والصرف الصحي، أو دمج اثنتين أو أكثر من شركات التشغيل أو دمج شركات التشغيل مع شركات أخرى تمارس أنشطة خاضعة للتنظيم من قبل الهيئة، أو فصل أنشطة شركات التشغيل على أساس الأنشطة أو المناطق الجغرافية.

٢ – تنازل الحكومة عن أي مصلحة اقتصادية في شركة الكهرباء القابضة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أو أي منهما.

٣ – السماح باستيراد المياه الصالحة للشرب أو بتصديرها لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٤ – السماح ببيع سعة وناتج المياه أو أي منهما بواسطة المرخص لهم بإنتاج المياه بخلاف شركات التشغيل، ومشروع المياه المستقل، لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أو شركة كهرباء المناطق الريفية أو شركات التشغيل.

٥ – السماح بقيام شركة تشغيل بشراء سعة وناتج مياه بموجب عقد بين شركة التشغيل ومشروع مياه مستقل، تعاقدت معه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه نيابة عن شركة التشغيل.

٦ – إتاحة وتشجيع المنافسة بين المرخص لهم في مزاولة نشاط التزويد بالمياه والمياه المعالجة.

الباب الخامس
حسم المنازعات والعقوبات والجزاءات

الفصل الأول
حسم المنازعات

المادة (٤٠)

مع عدم الإخلال باختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في الفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يكون الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة (٤١)

لا يجوز لأي شخص اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية ضد أي من المرخص لهم بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون، أو لشروط الترخيص، أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة وفقا لأحكامه، إلا بعد تقديم مطالبته للهيئة لإلزام المرخص له بأداء واجبه، أو اتخاذ ما تراه الهيئة كافيا لجبر الضرر، أو إزالة المخالفة.

ولا تختص الهيئة بالنظر في أي نزاع غير مرتبط بمخالفة أحكام هذا القانون أو الترخيص أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة وفقا لأحكامه.

ويجوز الطعن ضد القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة، واستثناء من ذلك يكون الطعن على القرارات الصادرة من الهيئة في شأن شكاوى المشتركين أمام الدائرة الإدارية المختصة.

المادة (٤٢)

يجوز للمحكمة المختصة عند الفصل في الطعون التي تنظرها الآتي:

١ – الحكم بأداء التعويض المناسب في حالة صدور قرار يتعلق بالاستيلاء على الأصول وفقا للمادة (٥٥) من هذا القانون، ويكون حساب التعويض وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة ذاتها.

٢ – الحكم بإصدار أو الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء يتوافق مع أحكام هذا القانون.

المادة (٤٣)

تتولى المحكمة المختصة دون غيرها، النظر في الآتي:

١ – الطعون المقدمة من كيان مملوك بالكامل للحكومة، سواء كانت الأسهم المصدرة في تلك الشركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، أو شركة الكهرباء القابضة أو لغيرهما ممن تعينهم الحكومة، أو لأي جهة أخرى مملوكة بالكامل للحكومة.

٢ – الطعون المتعلقة بالقرارات أو الإجراءات التي تؤثر فقط على شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

٣ – الطعون المقدمة ضد قرارات أو إجراءات تتعلق بأعمال الطرق.

المادة (٤٤)

يكون للمحكمة المختصة عند استيفاء شرط النصاب القيمي النظر في الطعون الآتية:

١ – الطعون المتعلقة بالقرارات والتدابير التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق بتحديد التعرفات.

٢ – الطعون المتعلقة بالاستيلاء على الأصول، بما في ذلك المسائل المتعلقة بمبلغ التعويض والدفع، أو أي منهما.

ولا يجوز للطاعن ترك الخصومة لدى المحكمة المختصة إلا بعد موافقة الهيئة، كما لا يجوز قبول الطعن في اختصاص المحكمة المختصة.

المادة (٤٥)

لا يترتب على الطعن ضد الإجراء أو القرار الصادر من الهيئة، وقف تنفيذه، ما لم تقرر الجهة المطعون أمامها ذلك.

الفصل الثاني
العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (٤٦)

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٤٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٤٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ – مخالفة حكم المادة (٨) من هذا القانون.

٢ – عدم تقديم المرخص له للمعلومات ذات الصلة بتوقعات الطلب على الخدمات التي يقدمها في منطقة الترخيص إلى الهيئة أو إلى المرخص لهم الآخرين.

٣ – مخالفة الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المواد (٢٣، ٢٧، ٣٦) من هذا القانون.

٤ – العبث بعدادات المياه.

المادة (٤٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ – مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم دون الحصول على ترخيص.

٢ – مخالفة حكم المادة (١٠) من هذا القانون.

٣ – مخالفة المرخص له لشروط الترخيص العامة المنصوص عليها في المادة (١٢)، أو المادة (١٣) من هذا القانون.

٤ – تلويث المياه، أو تعريض الصحة العامة للخطر.

٥ – العبث أو الإضرار بأنابيب مياه، أو مياه الصرف الصحي، أو المياه المعالجة، أو أي معدات، أو منشآت مياه، أو مياه الصرف الصحي أو المياه المعالجة.

٦ – سرقة أو إتلاف معدات أو مرافق أو أجزاء شبكات المياه أو مياه الصرف الصحي أو المياه المعالجة، أو الإضرار بها بشكل يؤثر على جودة أو استمرارية الخدمة أو يشكل خطرا على السلامة.

٧ – القيام عمدا بإتلاف أو تشويه أي مستندات أو معلومات تطلب الهيئة تقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، أو الامتناع عن تقديمها، أو تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة للهيئة.

المادة (٥٠)

يعاقب بالعقوبات ذاتها الواردة في هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون، والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف، إذا كان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة (٥١)

تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبرا عائدا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها وفق أحكام هذا القانون خلال (٢) سنتين من تاريخ فرض العقوبة.

المادة (٥٢)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو شروط الترخيص، أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة وفقا لأحكامه، أن توقع على المرخص له أيا من الجزاءات الآتية:

١ – فرض غرامة مالية بما لا يجاوز (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني، وتضاعف في حالة التكرار.

٢ – وقف الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – إلغاء الترخيص.

وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة أن تقرر التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة في المخالفة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وتعويض الأشخاص المتضررين، أو أيا من تلك الإجراءات.

المادة (٥٣)

يجوز للهيئة عدم توقيع الجزاء على المرخص له، إذا شرع في اتخاذ الإجراءات التي تقررها الهيئة لإزالة المخالفة، أو إذا قدرت الهيئة أن المخالفة طفيفة، شريطة التزام المرخص له بالآتي:

١ – أن يقدم للهيئة – دون تأخير – كافة المعلومات والمستندات المطلوبة.

٢ – الاستجابة لكل طلبات الهيئة التي تسهم في نجاح التحقيق في المخالفة.

٣ – تمكين الهيئة من التحقيق مع أي عامل أو مدير لدى المرخص له، أو رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المرخص له.

٤ – عدم إتلاف أو محاولة إخفاء المستندات والمعلومات المتعلقة بالتحقيق في المخالفة، أو محاولة إخفاء المخالفة، أو تضليل الهيئة.

٥ – إزالة الأسباب التي أدت إلى وقوع المخالفة.

٦ – أي تدابير أخرى تراها الهيئة.

المادة (٥٤)

يجب على الهيئة عند توقيع جزاء إلغاء الترخيص، اتباع الإجراءات الآتية:

١ – إخطار المرخص له وأي شخص آخر ترى الهيئة ضرورة إخطاره بالجزاء قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ الإلغاء، شريطة أن يتضمن الإخطار أسباب إصدار قرار الإلغاء، ومدة تقديم الاعتراضات، على ألا تقل تلك المدة عن (٢٨) ثمانية وعشرين يوما من تاريخ هذا الإخطار.

٢ – البت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المادة (٥٥)

في حالة إلغاء الترخيص، يراعى الآتي:

١ – يجوز للمرخص له خلال (٩) تسعة أشهر بعد تسلم الإخطار بالإلغاء، التصرف في الأصول، والأعمال المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد الفترة المشار إليها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، كما يجوز لها تكليف شخص مناسب لتشغيل وإدارة وصيانة الأصول والأعمال سالفة الذكر والمحافظة عليها لحين انتهاء المدة المحددة.

٢ – يلتزم المرخص له بسداد جميع التكاليف والمصروفات المترتبة على تكليف الهيئة لشخص للقيام بما هو منصوص عليه في البند (١) من هذه المادة، على أن تشمل هذه التكاليف ما يترتب من استثمار إضافي يستلزمه تسوية مخالفة المرخص له لأي من شروط ترخيصه.

٣ – إذا لم يتم التصرف في أصول المرخص له خلال الفترة المحددة في البند (١) من هذه المادة تقوم الهيئة بعد إخطار الوزارة بالاستيلاء على جميع أصول المرخص له التي يستلزمها تنفيذ التزاماته الواردة في الترخيص، والعمل على بيع هذه الأصول والأعمال إلى شخص مناسب خلال فترة لا تتجاوز (٢) سنتين من تاريخ الاستيلاء، ويجوز للهيئة تكليف شركة الكهرباء القابضة بالقيام بعملية البيع، أو بتأسيس شركة تابعة لها، أو تكليف شركة قائمة من الشركات التابعة لها للعمل كمشغل لتلك الأصول.

٤ – إذا تصرف المرخص له في أصوله أو أعماله طبقا لأحكام البند (١) من هذه المادة، فلن يكون للمرخص له أو الهيئة مطالبة بعضهما بأي مبالغ.

٥ – إذا قامت الهيئة ببيع الأصول والأعمال المستولى عليها خلال (٢) سنتين من تاريخ الاستيلاء، تلتزم الهيئة بأن تدفع للمرخص له عائدات هذا البيع بعد خصم (١٥٪) خمسة عشر بالمائة منها، والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في البند (٢) من هذه المادة، وتكلفة إجراء معاملة البيع، والمبالغ المترتبة على تسوية المخالفة لشروط الترخيص.

٦ – إذا كانت الهيئة غير قادرة – لأسباب لا تعود إليها – على بيع الأصول أو الأعمال المستولى عليها خلال فترة (٢) سنتين من تاريخ الاستيلاء، فلا يجوز للمرخص له المطالبة بأي مبالغ.