التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم إدارية مقابل استئجار قاعات كلية الحقوق وإقامة دورات تدريبية بها

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تفرض رسوم مقابل استئجار قاعات الكلية وذلك على النحو التالي:

م فئة القاعة الفترة الصباحية الفترة المسائية الفترة الصباحية والمسائية رسم تأمين
١ كبيرة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا ٥٠ ريالا
٢ صغيرة ٥٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال ٢٥ ريالا

مادة (٢)

يفرض رسم مقداره ريالان عمانيان على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا كان عدد المتدربين ٢٠ متدربا فأكثر ويكون مقدار الرسم أربعة ريالات عمانية على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا قل عدد المتدربين عن (٢٠) متدربا.

مادة (٣)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية التكاليف الإدارية لهذه الخدمات.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٨ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم دراسية على المبعوثين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى بكلية الحقوق

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفرض على الطالب المبعوث للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى بكلية الحقوق رسوم دراسية على النحو التالي:

– رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عن كل ساعة دراسية معتمدة.

– رسم مقداره (٥٠) خمسون ريالا يدفع مرة واحدة عند التسجيل.

– رسم مقابل الخدمات واستخدام مرافق الكلية يدفع بواقع (٥٠) ريالا عمانيا عن الفصل الدراسي المنتظم (ربيع أو خريف)، وبواقع (٢٥) ريالا عمانيا عن الفصل الصيفي.

– رسم مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا للكتب الدراسية عن كل فصل.

مادة (٢)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية تكاليف الخدمات التي تقدمها الكلية.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/68 68/2005 ٢٠٠٥/٦٨ ٦٨/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم دراسية على طالب الماجتسير بكلية الحقوق

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ بفرض رسوم دراسة الماجستير في القانون بكلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفرض على طالب الماجستير بكلية الحقوق رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي، كما يفرض عليه رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة من الساعات الاستدراكية.

مادة (٢)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق.

مادة (٣)

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/67 67/2005 ٢٠٠٥/٦٧ ٦٧/٢٠٠٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٧٩٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٢ / ٢٠٠٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٧٨

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٩) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠٠٥م

٢/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢ 2/2005 2005/2

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٥ بتعديل الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/3 3/2005 ٢٠٠٥/٣ ٣/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٥ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢٤ / ٩١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/2 2/2005 ٢٠٠٥/٢ ٢/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠٠٥ بتعديل مسميات واشتراطات شغل وظائف المدرسين الإكلينيكيين الواردة بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/96 96/2005 ٢٠٠٥/٩٦ ٩٦/٢٠٠٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٧٩٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٠٥ بمنح بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية / ت (٢٤٩) م ز ت / ٣٧٨) المؤرخ ٥ / ١ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (١ / ٢٠٠٥) المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يمنح الموظفون العاملون بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة بدل طبيعة عمل مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا شهريا.

مادة (٢)

يوقف صرف البدل في أي من الحالات الآتية:

أ- النقل أو الندب إلى وظيفة أخرى.

ب- الغياب بدون راتب.

ج- الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة والإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

د- الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.

مادة (٣)

تتحمل وزارة التجارة والصناعة الأعباء المالية المترتبة على صرف هذا البدل من موازنتها المعتمدة.

مادة (٤)

يضاف هذا البدل إلى الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية برقم (ثلاثة وخمسون مكررا) بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ أغسطس ٢٠٠٥م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥