نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٨٢ بتخصيص جميع الأراضي الحكومية الواقعة في منطقة السوادي للأغراض السياحية،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠١ المتضمن اختصاصات النقل المحددة لوزارة النقل والاتصالات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٠٥م بشأن مشروع المدينة الزرقاء المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة السياحة وشركة السوادي للاستثمار والسياحة (ش.م.م)،
وعلى ملحق الاتفاقية الموقع بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٠٦م بين حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة السياحة وشركة السوادي للاستثمار والسياحة (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مشروع المدينة الزرقاء بمنطقة السوادي بأحكام النظام المرافق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
نظام مشروع المدينة الزرقاء بمنطقة السوادي
المادة (١)
تسري في شأن المنطقة الموضحة بالخريطة المرفقة (ويشار إليها فيما بعد بـ”منطقة المشروع”) أحكام الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة السياحة وشركة السوادي للاستثمار والسياحة (ش.م.م) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٠٥م وملحقها الموقع بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٠٦م المشار إليهما.
المادة (٢)
لا تسري أحكام المادتين رقمي (٢) و(٣) من المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٨٢ المشار إليه على الأرض المخصصة لشركة السوادي بمنطقة السوادي والتي تقع ضمن المساحة المحددة بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ولأغراض المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه فإن منطقة المشروع كما هي في الخريطة المرفقة تعتبر مرخصة كمجمع سياحي متكامل.
المادة (٣)
يحق للشركة تدبير إدارة وتشغيل منطقة البحر المحددة بالخريطة المرفقة وتشييد وإدارة وتشغيل أي من الأرصفة والعوامات والحواجز والمرافئ و “المارينا” بالمنطقة المذكورة.
وتمتلك الشركة الأراضي المستصلحة الناتجة عن ردم منطقة قاع البحر المحددة بالخريطة المرفقة، وذلك كله على النحو الواردة بالاتفاقية وملحقها.
المادة (٤)
يحق للشركة العمل على تدبير توفير أي من الخدمات الواردة في القائمة المرفقة داخل منقطة المشروع وفقا لما قررته الاتفاقية وملحقها، أو كما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي حالة تقديم خدمات الأمن والاتصالات يجب على الشركة الحصول على موافقة السلطات المختصة.
المادة (٥)
يعمل في شأن تطوير مراحل مشروع المدينة الزرقاء بما ورد في الاتفاقية ومحلقها، ولا تنطبق على المشروع الفترات الزمنية للتطوير الواردة في المادة (٢) من التنظيم المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ والمادة (٣) من النظام المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ المشار إليهما.
المادة (٦)
يحق للشركة وبالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على ترتيب فرض رسوم مقابل تقديم أي من الخدمات المدرجة في القائمة المرفقة طبقا للاتفاقية ومحلقها، واتخاذ إجراءات التنفيذ في حالة عدم سداد تلك الرسوم، ويشمل ذلك حق إصدار إشعار التنفيذ لأي طرف مخل، ويكون الأثر القانوني لذلك الإشعار خلق رهن قابل للتسجيل والتنفيذ على الأرض أو المباني التي يملكها أو يسكن فيها ذلك الطرف المخل.
المادة (٧)
يجوز للشركات العمانية التي تعمل في مجال التطوير السياحي تملك العقارات في منطقة المشروع بقصد تطويرها واستثمارها وتشغيلها وإدارتها للغرض المخصصة له، وذلك طبقا للقوانين والنظم المقررة في هذا الشأن.
قائمة بالخدمات التي يجوز تقديمها داخل منقطة مشروع المدنية الزرقاء طبقا للاتفاقية وملحقها
١- الكهرباء.
٢- مياه الشرب.
٣- المياه المعالجة.
٤- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
٥- المعلومات.
٦- الصرف الصحي والتخلص من المخلفات.
٧- الأمن ومكافحة الحريق وخدمات الإسعاف.
٨- النقل العام.
٩- إنارة الطرق.
١٠- التنظيف وجمع النفايات.
١١- تشغيل وإدارة الشواطئ والمرافق العامة.
١٢- الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها وفقا للاتفاقية وملحقها.
2006/59 59/2006 ٢٠٠٦/٥٩ ٥٩/٢٠٠٦