التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٣ بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام نظام المجلس الأعلى للتخطيط

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف إلى نظام مجلس الأعلى للتخطيط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ المشار إليه مادة جديدة برقم (١١ مكررا) نصها الآتي:
“المادة ١١ مكررا: يكون للأمين العام نائب يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من المجلس”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/11 11/2013 ٢٠١٣/١١ ١١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٢ / ٢٠١٣ بتشكيل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الاتي:

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:

١ – معالي السيد الأمين العام لوزارة الخارجية نائبا للرئيس

٢ – معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

٣ – سعادة الشيخ وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية

٤ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج

٥ – سعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مقررا

٦ – الدكتورة فاطمة بنت يوسف بن خلفان البوسعيدية
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

٧ – الدكتور إحسان بن صادق اللواتي
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

٨ – الدكتور محمد بن ناصر بن راشد المحروقي
أستاذ مساعد بجامعة نزوى

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب خدمات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

على مكاتب خدمات التعليم العالي القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٠٢

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٣ بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن الجهات المنصوص عليها في المادة (١) من الملحق المرفق للمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، أعضاء في لجنة حقوق الإنسان وذلك على النحو الآتي:

1- محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي رئيسا
2- عامر بن حمد بن محمد الحجري نائبا للرئيس
3- سعد بن سهيل بن سالم المخيني  
4- حسين بن جواد بن محمد عبدالرسول  
5- سعود بن علي بن عبدالله الجابري  
6- جهاد بن عبدالله بن محمد الطائي  
7- عوض بن سعيد بن علي باقوير  
8- أحمد بن سيف بن أحمد البرواني  
9- ماجدة بنت شيخان بن ماجد المعمرية  
10- الشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي  
11- زكية بنت حمدان بن راشد الفارسية  
12- الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالله الراشدي  
13- الدكتور ناصر بن سيف بن ناصر الشامسي  
14- فهد بن أحمد بن حمد الجابري  

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/10 10/2013 ٢٠١٣/١٠ ١٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠١٣ بتحديد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها وآلية التصرف فيها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ بالإجراءات الخاصة بالبيع والتصرف في بعض أنواع الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها لدى الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٨٨٥٢) / م. ت. د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢م بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة، تحدد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثانية

في المخالفات التي يتم ضبطها في منافذ الحدود البرية تكون الأولوية في شراء الثروات المائية الحية المضبوطة للشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات التفتيش والإنزال والتحميل في المنافذ الحدودية بذات الأسعار المحددة في الجدول المرفق.

المادة الثالثة

في المخالفات التي يتم ضبطها في المواقع الأخرى بخلاف منافذ الحدود البرية تعرض الثروات المائية الحية المضبوطة للمخالف بناء على الأسعار المحددة في الجدول المرفق، وفي حالة موافقته على الشراء يسمح له بالتصرف في الكمية المضبوطة بعد سداد القيمة بموجب تصريح خاص من السلطة المختصة وبالشروط التي تحددها.

المادة الرابعة

في حالة عدم قبول المخالف شراء الثروات المائية الحية المضبوطة بالأسعار المحددة في الجدول المرفق، يتم بيعها عن طريق المزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ محضر ضبطها، وعلى المخالف الالتزام بحفظ الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا لمعايير وشروط ضبط الجودة المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية المصدرة إلى حين الانتهاء من إجراءات بيعها وتسليمها إلى من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة

تتولى السلطة المختصة تحصيل قيمة الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وإيداعها في خزينة الوزارة لحفظها كأمانات إلى حين صدور حكم نهائي في المخالفة من المحكمة المختصة.

المادة السادسة

على الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية إعداد محضر ضبط يبين فيه تاريخ ومكان ضبط المخالفة وكميات وأنواع وحالة الثروات المائية الحية المضبوطة وما تم من تصرف بشأنها، والمبالغ التي تم تحصيلها بناء على الأسعار المحددة بالجدول المرفق أو الناتجة عن البيع بالمزاد العلني، على أن يتم اعتماد المحضر من الرئيس المباشر.

المادة السابعة

يتم التصرف في المبالغ المحصلة المشار إليها إما بتنفيذ مصادرتها لصالح الخزينة العامة وفقا لأحكام القوانين السارية في حالة صدور حكم نهائي في المخالفة بالمصادرة وإما بردها إلى المخالف إذا كان الحكم النهائي بغير المصادرة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية:

١ – منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية.

٢ – التصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية.

٣ – استخراج وتجديد بطاقة العمل.

٤ – تعديل بيانات المنشأة.

٥ – تعديل بيانات بطاقة العمل.

المادة الثانية

يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص.

المادة الثالثة

يتم رفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.

2013/90 90/2013 ٢٠١٣/٩٠ ٩٠/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٠١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠١٣م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.