التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠١٢.

المادة الثانية

تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرفقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/16 16/2013 ٢٠١٣/١٦ ١٦/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٣ بإنشاء الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى موافقة مجلس التعليم العالي بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية خاصة تسمى (الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:

١ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات والإنترنت.

٢ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال التكنولوجيا الكهروميكانيكية.

٣ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال هندسة البرمجيات.

٤ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال الحوسبة المتنقلة.

٥ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الميكانيكية والسيارات.

المادة الثانية

تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يمنح المؤسسون مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الخامسة

تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح الكلية بعد موافقة الوزارة المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/5 5/2013 ٢٠١٣/٥ ٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٣ بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأراضي الزراعية حسب المتوفر منها بمحافظة البريمي بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل لأغراض الاستثمار الزراعي، ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة.

المادة الثانية

تكون الأولوية لأبناء المحافظة من العمانيين العاملين بالمجال الزراعي والمهندسين الزراعيين العمانيين.

المادة الثالثة

لا يجوز إقامة منشآت ثابتة على الأرض إلا فيما تقتضيه الضرورة لاستغلالها وبموافقة الجهات الحكومية المختصة.

المادة الرابعة

يجدد العقد سنويا حال استغلال الأرض في الزراعة، وعلى المستأجر استغلال (٥٠٪) كحد أدنى من مساحة الأرض المؤجرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان عقد الإيجار، وإلا سحبت منه.

المادة الخامسة

ينتقل حق الإيجار للورثة شريطة استثمار الأرض في الزراعة وممارسة مهنة الزراعة.

المادة السادسة

لا يجوز تجديد عقد الإيجار لغير العمانيين ما لم تكن الأرض مستغلة في الغرض المخصصة له بمزروعات ومنشآت ثابتة أو تأجير الأرض لهم من الباطن في المناطق المحظور فيها تملك غير العمانيين للأراضي.

المادة السابعة

على المستأجر الالتزام بالحصص المائية وأنظمة الري والتركيبة المحصولية المحددة، من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/15 15/2013 ٢٠١٣/١٥ ١٥/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٣ بإلحاق مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلحق مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

يسري على مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي وموظفيه كافة القوانين المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٣ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٣ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية البرتغالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/8 8/2013 ٢٠١٣/٨ ٨/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٠٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦ باعتبار المواصفة القياسية رقم م.ق.عم ٨٣ / ٨٥ “سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني “مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد المواصفات القياسية الدولية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – م ق عم (آي إي سي) رقم 1/2006 – IEC60095 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – م ق عم (آي إي سي) – رقم 21/2009 – 2 – IEC60335 الخاصة بمتطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة في الأغراض المنزلية وما يشابهها – الجزء رقم ٢-٢١: متطلبات خاصة بسخانات المياه من النوع التخزيني.

٣ – م ق عم (أيزو) رقم 2011 : ISO20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

المادة الثانية

يجب أن ترفق بكل شحنة مستوردة من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار شهادة تفيد مطابقتها لهذه المواصفات القياسية.

المادة الثالثة

تمنح المؤسسات والشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لاستنفاد المخزون بالأسواق من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط،
وإلى كتاب وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ١٣ / ١ / ٥٤ بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٦ من يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة (ب) من البند “أولا” من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه الوظائف الآتية:

– مشرف مكافحة آفات ومساعده.

– مشرف نظافة عامة ومساعده.

– مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه الوظيفة الآتية:

مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٣ بشأن الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٣م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٠) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣