التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٤ بتحديد القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة لمشاريع الاستزراع السمكي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٥ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٤م والمصدق عليه في جلسته رقم ١٦ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم “مالية – ت (٥٣٧٩) / م.ت.د / ٢ / ١ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد القيمة الإيجارية للأراضي الحكومية التي تخصص بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي البحري منها أو على اليابسة بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية للفدان الواحد سنويا.

المادة الثانية

يعاد النظر في تحديد القيمة المشار إليها بالمادة السابقة بعد خمس سنوات من تطبيقها، ويتم النص على ذلك في عقود الانتفاع بمشاريع الاستزراع السمكي.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٤م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/92 92/2014 ٢٠١٤/٩٢ ٩٢/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٨

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٤ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة)، والملحق (A) المرفق بها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، والملحق (A) المرفق بها وفقا لأحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون سوق رأس المال

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بتعديلات قانون سوق رأس المال المشار إليه المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة)

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٤.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ / ١١ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٦ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (١) و (٢ – ب) من المادة (٤) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النصان الآتيان:

١ – يدفع المرخص له لحكومة السلطنة الإتاوة السنوية المقررة من قبلها عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب بناء على إجمالي إيراداته حتى ٣١ ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى للترخيص، وفي حالة التأخر عن الدفع في الميعاد المحدد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الإتاوة المستحقة.

٢ – ب – مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على (١٪) واحد بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له، على أن يتم إبلاغ المرخص له بهذه الحصة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة، وتدفع في أول يناير من السنة التالية، وفي حالة التأخر عن الدفع في هذا الميعاد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الرسم المستحق.

المادة الثانية

يستبدل بنص الشرط (١٨ – ١) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النص الآتي:

يلتزم المرخص له بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة عن التغيير في ملكية أي شخص لحصة أو سهم في رأس مال الشركة وبأي طريقة من طرق كسب الملكية إذا ما كانت نسبته (١٠٪) عشرة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة، أو إذا كان هذا التغيير سيجعل نسبة عدد الأسهم أو مجموع الحصص التي يتملكها أحد الشركاء تساوي (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/66 66/2014 ٢٠١٤/٦٦ ٦٦/٢٠١٤