التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠١٥م حول محصول (القت) البرسيم وضوابط تصديره،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجب على من يرغب في زراعة القت بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأول من فبراير ٢٠١٨م، على أن يراعى عند إدخال نظام الري الحديث ما يلي:

أ – استخدام نظام الري بالرش ذي أبعاد (١٢م x ١٢م) إذا كانت درجة ملوحة مياه الري أقل من (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز.

ب – استخدام نظام الري بالأنابيب المغلقة إذا كانت درجة ملوحة مياه الري تبلغ (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز فأكثر، مع مراعاة درجة تحمل القت للملوحة.

المادة الثانية

لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار تسويق القت خارج السلطنة من المزارع التي لم يتم إدخال نظام الري الحديث بها للمساحات المزروعة بالقت.

المادة الثالثة

يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (٥٠٪) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية وأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يلزم لتسويق القت خارج السلطنة الحصول على بطاقة “مسوق قت” صادرة من دوائر ومراكز التنمية الزراعية التي تقع المزرعة في نطاق اختصاصها، ويشترط للحصول على هذه البطاقة ما يلي:

١ – أن يتقدم مالك المزرعة أو مستأجرها بطلب مكتوب إلى دائرة / مركز التنمية الزراعية المختص على النموذج المعد لهذا الغرض.

٢ – أن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول.

٣ – أن يرفق مع الطلب صورة من سند الملكية للمزرعة أو عقد إيجار ساري المفعول وموثقا، وبطاقته الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية بطاقة (مسوق قت) سنة، قابلة للتجديد سنويا.

المادة السادسة

يجوز لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج السلطنة بموجب توكيل خاص يصدر من دائرة الكاتب بالعدل لهذا الغرض، وذلك دون الإخلال بالإجراءات الجمركية والضوابط والشروط الواردة في المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القرار.

المادة السابعة

على الوكيل الذي ينوب عن المزارعين في تسويق القت تقديم المستندات الآتية إلى قسم الحجر الزراعي بالمنفذ:

أ – نسخة من التوكيل.

ب – نسخة من بطاقة مسوق القت (حائز المزرعة).

المادة الثامنة

يمنع نقل القت إلى خارج السلطنة إلا في وسائل نقل مسجلة في السلطنة.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية

والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار بإحدى العقوبات الآتية:

١ – الإنذار في المرة الأولى مع إعادة الشحنة.

٢ – غرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا في المرة الثانية مع إعادة الشحنة.

٣ – المنع من تسويق القت خارج السلطنة لمدة عام في المرة الثالثة مع إعادة الشحنة.

وفي حالة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، تتولى المديرية العامة أو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية المختصة بيع القت محل المخالفة خضرا، فإن تعذر ذلك يتم تجفيفه وبيعه علفا، وفق السعر السائد في السوق عند البيع، والاحتفاظ بثمنه حتى يكون الحكم نهائيا، ويكون التصرف في الثمن وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/197 197/2017 ٢٠١٧/١٩٧ ١٩٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٧ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي:

أ – الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على تصريح استيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ب – استيراد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

ج – استيراد فسائل نخيل التمور المنتجة نسيجيا في أوساط نمو صناعية معالجة كيميائيا أو حراريا، التي لا تحتوي على الرمل أو التربة الطبيعية أو المواد العضوية، ومنتجة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من المناطق المعلن عنها كمناطق حجر زراعية، ويستثنى من هذا الحظر إذا كان النقل يتم داخل منطقة الحجر الزراعية ذاتها بشرط معاملتها بالمبيدات الموصى بها عن طريق التغطيس، وتحت إشراف المختصين من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية، على أن يتحمل الناقل تكاليف تلك الإجراءات.

المادة الخامسة

يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من المناطق غير المعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

المادة السادسة

على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، مع إتلاف الشحنة على نفقته.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٣٧٠٠٠٢٤٦٩٣

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٢

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٤٠٥٤

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٣٧٠٠٠٢٣٢٧١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠١٧م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠١٧ بإجراء تعديل في القرار الوزاري ١٢٥ / ٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي – عضو المجلس البلدي في محافظة ظفار، الدكتور / الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي – مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٧ الصادر من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بإجراء تنقلات في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظتي ظفار وجنوب الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/88 88/2017 ٢٠١٧/٨٨ ٨٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٧ باعتبار مواصفتين قياسيتين أجنبيتين مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الأجنبيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM F2923 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال.

٢ – ASTM F2999 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة المستهلك لحلي الكبار.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/148 148/2017 ٢٠١٧/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٧