السنة: 2017
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى بلدية مسقط إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للبلدية خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.
المادة الثانية
لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لبلدية مسقط، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البلدية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
2017/105 105/2017 ٢٠١٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٧
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البلدية:
بلدية مسقط.
٢ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له بالسماح له بممارسة نشاط نقل النفايات.
٣ – المرخص له:
الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي صدر له الترخيص.
٤ – الجهاز:
جهاز مراقبة ورصد وتتبع المركبات باستخدام – تكنولوجيا – أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام SPG)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الجهات المختصة.
المادة الثانية
لا يجوز ممارسة نشاط نقل النفايات إلا في المركبات التي يكون وزنها (٣) ثلاثة أطنان فأكثر، وبعد الحصول على الترخيص من البلدية، وسداد الرسوم المقررة.
المادة الثالثة
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المديرية المختصة بالبلدية، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:
١ – البطاقة الشخصية، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع ساري المفعول.
٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
٣ – أسماء المفوضين بالتوقيع، مع نماذج التوقيع.
٤ – نسخة من رخصة تسيير المركبة سارية المفعول.
٥ – أي مستندات أخرى تطلبها البلدية.
المادة الرابعة
على المديرية المختصة بالبلدية دراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض الطلب.
المادة الخامسة
تكون مدة الترخيص (١) سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بعد سداد رسم تجديد الترخيص، ما لم يتقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
المادة السادسة
يلتزم المرخص له بالآتي:
١ – تركيب الجهاز وفقا للنظام الذي تضعه البلدية.
٢ – القيام بنقل النفايات إلى المواقع المخصصة من قبل البلدية.
٣ – أن يحافظ على بقاء الجهاز صالحا للعمل.
٤ – التوقف الفوري عن نقل النفايات في حالة تعطل الجهاز.
٥ – عدم وجود المركبة في مواقع غير مخصصة للردميات.
٦ – عدم نقل النفايات بين غروب الشمس وشروقها إلا بإذن من البلدية، باستثناء النفايات السائلة.
٧ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تناثر النفايات في أثناء نقلها.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون بلدية مسقط المشار إليه، تفرض الجزاءات الإدارية على المخالفات وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ٢٧ من مارس ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٧.
الجريدة الرسمية العدد ١١٩٣
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٧ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل باسم ودليل الحساب – في المادة (٠٦) (العوائد المسددة للصكوك السيادية) من البند رقم (٢١) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (الفوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٦ | ٢١ | ١٠٢ | ٢ | مصاريف الصكوك السيادية المحلية | يخصص للمصاريف التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية المحلية التي تصدرها (تكاليف الإصدار)، بالإضافة إلى نسبة الأرباح التي تدفع للمستفيدين من حملة الصكوك التي تم إصدارها |
المادة الثانية
يضاف إلى البند رقم (٣١) (فوائد خارجية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (الفوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٩) بعنوان: “مصاريف الصكوك السيادية الخارجية “، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٩ | ٣١ | ١٠٢ | ٢ | مصاريف الصكوك السيادية الخارجية | يخصص للمصاريف التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية الخارجية التي تصدرها (تكاليف الإصدار)، بالإضافة إلى نسبة الأرباح التي تدفع للمستفيدين من حملة الصكوك التي تم إصدارها |
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٧م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.
2017/80 80/2017 ٢٠١٧/٨٠ ٨٠/٢٠١٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٤٦ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الوظائف والأنشطة الدينية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠١٧م
عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.