التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ كلية جامعية للعلوم الصحية تسمى “كلية عمان للعلوم الصحية”، وينشأ معهد عال للتخصصات الصحية يسمى “المعهد العالي للتخصصات الصحية”، يتبعان وزارة الصحة، ويعمل في شأنهما بالنظام المرفق.

المادة الثانية

تتمتع كل من كلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرهما محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لهما في المحافظات الأخرى، بعد موافقة مجلس التعليم والجهات المعنية.

المادة الثالثة

تؤول إلى كلية عمان للعلوم الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات كل من: معهد العلوم الصحية، ومعهد عمان لمساعدي الصيدلة ومعهد عمان للصحة العامة ومعهد عمان للتمريض ومعهد عمان لإدارة المعلومات الصحية ومعاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات. وتكون معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات فروعا للكلية.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بشأن إصدار نظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق.

المادة الثانية

يجب على المشروعات سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٥ / ٢٠١٨ بشأن إصدار نظام الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٩١٦ / ١٧٩ / ١٢ / ١٧ / ١٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “اللجنة العليا للاستقرار المالي” أينما ورد في القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ واللائحة التنظيمية المشار إليهما، مسمى “اللجنة المشتركة للاستقرار المالي”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعضوية كل من:

١ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس.

٢ – ممثل عن وزارة المالية، لا تقل درجته عن الدرجة الخاصة.

٣ – الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة.

٤ – مسؤول وحدة الاستقرار المالي بالبنك المركزي العماني عضوا ومقررا.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٨م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

م م/٢٩١٦/١٧٩/١٢/١٧/١٦

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٩٥ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ بشأن تنظيم المباني بمسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٨م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهائها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٥٦٥٩

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٨م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تنفيذه – سلطة الإدارة في إنهائه.

إن الأصل المستقر عليه فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية بأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه، وما عده جزءا لا يتجزأ منه، ومكملا له وما أحال إليه – يجب الاعتداد بما نص عليه العقد من أحكام تتعلق بحق طرفيه في إنهائه وضوابط وإجراءات ذلك وكيفية معالجة الآثار الناجمة عن هذا الإنهاء – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – مناط طلب الرأي القانوني.

استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موجه إلى معالي وزير الشؤون القانونية من رئيس الوحدة طالبة الرأي انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وذلك مراعاة للتعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الصادر من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٩ / ٢٠١٨ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن ولايتي هاريانا وبنجاب بجمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها
ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن ولايتي هاريانا وبنجاب بجمهورية الهند الواردتين في القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣١ / ٥ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/149 149/2018 ٢٠١٨/١٤٩ ١٤٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز إيفاد الموظف للتدريب خارج السلطنة براتب كامل على نفقته الخاصة للاستفادة من المنح التدريبية وفقا للضوابط التنظيمية الآتية:

١ – إعلان الوحدة عن المنح التدريبية المتوفرة.

٢ – أن يتقدم الموظف كتابة بطلب المشاركة في البرنامج التدريبي وفقا للشروط والمزايا الواردة في الإعلان عن المنحة التدريبية المقدمة.

٣ – أن تكون المنحة التدريبية في أحد المجالات التي تدخل في اختصاصات الوحدة.

٤ – أن يرتبط البرنامج التدريبي بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها الموظف أو تأهيل بعض الموظفين لشغل وظائف يحتاج إليها العمل.

٥ – موافقة رئيس الوحدة على المنحة التدريبية المقدمة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨