السنة: 2018
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١٠ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٨م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.
2018/208 208/2018 ٢٠١٨/٢٠٨ ٢٠٨/٢٠١٨
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١١ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣١ مايو ٢٠١٨م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.
2018/207 207/2018 ٢٠١٨/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٨
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٨م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.
2018/206 206/2018 ٢٠١٨/٢٠٦ ٢٠٦/٢٠١٨
قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨
باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (“E” GSO 2530/2016) الخاصة بمتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (المرحلة الثانية) – المذكورة في البند رقم (٥) – مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مكيفات الهواء غير المطابقة للمواصفة القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.
2018/107 107/2018 ٢٠١٨/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٨
(٢٥)
بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م
١ – موظف – جريمة – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها كذلك.
المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – عقوبة الجنحة لا يترتب عليها أثر في إنهاء خدمة الموظف إلا إذا كانت من بين الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وتقدير ذلك متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.
٢ – موظف – ارتكاب الموظف لجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة – أثره وظيفيا.
رتب القانون على واقعة الحكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أثرا على العلاقة الوظيفية، حيث تنتهي هذه العلاقة بقوة القانون إذا كان الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم قد صدر لأول مرة، أو مع وقف التنفيذ وقدرت جهة الإدارة أن بقاء الموظف في الخدمة لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة ولا يؤثر على حسن سير المرفق العام – تطبيق.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بقوارب الصيد المصنوعة من الألياف الزجاجية المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٨م
د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٤
استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشكل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية على النحو الآتي:
١ – سعادة الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي |
رئيسا |
٢ – الفاضل / أحمد بن صالح المرهون |
نائبا للرئيس |
٣ – المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي |
عضوا |
٤ – الفاضل / د.مصطفى بن جمعة الهاشمي |
عضوا |
٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري |
عضوا |
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.
2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨