التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨ بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإسكان – بعد التنسيق مع وزارة السياحة والبنك المركزي العماني – اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هــ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإسكان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هــ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٨ بإجراء بعض التعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٢) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، النص الآتي:

“يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير، ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية. وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار سواء وضع منفردا، أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور، أو أدخل في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءا من مكوناتها”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/28 28/2018 ٢٠١٨/٢٨ ٢٨/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٠٦٨٨

تحميل

(٤٠)
بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٨م

١ – تخصيص – مفهومه والحكمة منه وإجراءاته.

يتجلى المفهوم القانوني للتخصيص في نقل ملكية المرفق العام إما كليا إلى القطاع الخاص بشكل تام ونهائي، وهو ما يعني أن المرفق العام محل التخصيص سينتقل إلى الطرف المشتري حيازة وملكية، ليتصرف به تصرف المالك في المال الذي يملكه مع كل ما ينطوي على ذلك من استعمال واستغلال وتصرف، وإما جزئيا بنقل إدارة المرفق من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مع احتفاظ الحكومة بجزء من حصتها في أسهم شركة المشروع – الحكمة من التخصيص – رغبة المشرع في تنويع مصادر الدخل القومي، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتخفيف العبء المالي والإداري على الموازنة العامة – قرر المشرع سريان أحكام قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ على المرافق العامة التي يتم تخصيصها أو إعادة هيكلتها، تمهيدا لتخصيصها بحيث يتم من خلاله نقل ملكية أو إدارة أو تأجير المرافق أو المنشآت الحكومية للقطاع الخاص وفقا للأساليب المحددة، والتي من بينها منح القطاع الخاص حق الامتياز، وذلك للمشاريع التي يقرر مجلس الوزراء الموقر تخصيصها، وحرصا منه على تحقيق الهدف المنشود بما يخدم المصلحة العامة على أكمل وجه – إجراءات التخصيص – ألزم المشرع الجهات الحكومية بأن تقوم بطرح مشروع التخصيص وفقا لقانون المناقصات، وأجاز لمجلس المناقصات الموافقة على طرح المشروع وفقا لقواعد وإجراءات أخرى تكون ملائمة للمشروع مع مراعاة مبدأ العلنية والشفافية والوضوح في إجراءات الطرح – تطبيق.

٢ – حق الانتفاع – سلطات المنتفع وطبيعة حق الانتفاع – مدى خضوعه لقانون المناقصات.

أوجد المشرع تنظيما خاصا بالانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة يتم من خلاله منح جزء من الأراضي لإقامة المشروعات التي تخدم التنمية بالسلطنة لمدة محددة يخول المنتفع بموجبه استعمال الأرض المنتفع بها، واستغلالها كما يخوله التصرف في حقه بالتنازل عنه للغير، أو رهنه، وغير ذلك من التصرفات التي تتفق مع طبيعته، ودون المساس بملكية الأرض ذاتها، وهو حق عيني موقوت ينتهي حتما بانقضاء المدة المحددة له، أو بوفاة المنتفع أيهما أقرب – لا يتضمن حق الانتفاع نقل ملكية، أو إدارة، أو تأجير مرفق، أو منشأة حكومية للقطاع الخاص، ولا يعد اتفاقية امتياز باعتبار أنه لا يتضمن إدارة لمرفق عام قائم، ولا يتضمن تشييدا وتشغيلا للمرفق العام – أثر ذلك – عدم خضوعه لقانون المناقصات.


التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٧ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/238 238/2018 ٢٠١٨/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٨

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٧

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٠٦٠٩

تحميل

(٣٩)
بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٨م

١ – رسم – مفهومه قانونا والفرق بينه وبين الضريبة.

إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وبذلك يتكون من عنصرين، أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه في ذلك شأن الضريبة، وإن كان يختلف عنها في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم له ولو أظهر عدم رغبته فيها، ولا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية ومن بينها البيع والشراء ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم قضائية – عدم التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم – أساس ذلك – أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف، لأنه ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها، كما أنه لا يوجد ثمة نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي) المحررة في جنيف بتاريخ ١٤ من نوفمبر ١٩٧٥م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي) المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

تتحفظ السلطنة على نصوص الفقرات (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (٥٧) المتعلقة بالتحكيم من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثالثة

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.