التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٦٩٤

تحميل

(٢٦)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – موظف – الإحالة إلى التقاعد ممن أكمل (٣٠) عاما في الخدمة بناء على الأوامر السامية.

عرف قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مدة الخدمة بأنها المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة – اعتبر قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أنه عند نقل أحد منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها – تسري الأوامر السامية على الموظف الذي كانت مدة خدمته الفعلية ثلاثين عاما وقت صدور الأوامر السامية بالإحالة للتقاعد – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الذي شغل وظيفة في جهتين حكوميتين متصلة – تطبيق.

٢ – موظف – الأثر المترتب على نقله.

يعتبر القرار الصادر بالنقل قرارا إداريا وإفصاحا من الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني – أثره – إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الوظيفة المنقول منها وتكليفه باختصاصات الوظيفة في الجهة والوظيفة التي نقل إليها – مؤداه – أن النقل لا يعد إنهاء لخدمة الموظف من الجهة المنقول منها، الأمر الذي لازمه أن مدة خدمته في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها متصلة دون فاصل بينهما – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٣٧٣

تحميل

(٢٥)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م

العلاقة بين قواعد القانون العام والخاص – مدى انطباق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام.

إن المستقر عليه قضاء، وإفتاء أنه، وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام، إلا أنه قد استقر الأمر على الأخذ بها، باعتبارها من الأصول العامة التي يجب النزول عليها في تحديد الروابط الإدارية في مجال القانون العام، ما دامت تساعد في تسيير المرافق العامة، وتكفل التوفيق بين ذلك، وبين المصالح الفردية الخاصة – مؤدى ذلك – اتخاذ اللجنة العليا في سلطنة عمان، والمكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي هذا المرض، من بينها إغلاق الحدود الدولية الجوية، والبرية أمام جميع المسافرين، وإيقاف جميع رحلات الطيران تمثل سبب أجنبي، واستحالة راجعة إلى قوة قاهرة، خارجة عن إرادة الموظف – أثره – يعتبر الموظفون كأنهم في إجازة براتب كامل فرضتها القوة القاهرة أسوة ببقية الموظفين الذين تم إعفاؤهم – انقضاء التزامهم القانوني بالانتظام في العمل، سواء من حيث التنفيذ العيني، أو التنفيذ بالتعويض، باعتبار أنه لا يمكن تكليفهم بمستحيل – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٥٣٤

تحميل

(٢٤)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجداول أرقام (١، ٢، ٣) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، الجداول المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التحقيق في الحوادث البحرية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التحقيق في الحوادث البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٠م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٩

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٢٢٥

تحميل

(٢٣)
٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

موظف – نقل إلى وظيفة أخرى – الشروط الواجب توافرها في الموظف المراد نقله إلى وظيفة أخرى.

يعد النقل إحدى الوسائل المقررة قانونا لشغل الوظائف، شريطة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف – مؤدى ذلك – يجب أن يستوفي الموظف المراد نقله الاشتراطات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المنقول إليها – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني والنظام المرفق به

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، نصها الآتي:

المادة الأولى مكررا

يكون المتحف الوطني تحت الرعاية الفخرية لجلالة السلطان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/119 119/2020 ٢٠٢٠/١١٩ ١١٩/٢٠٢٠

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٢٨٢

تحميل

(٢٢)
٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

إن المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، أنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير، أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.

٢ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الأثر الفوري أو المباشر للقانون.

أن النظام الأساسي للدولة أكد على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري، ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

بيان وزارة الداخلية بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على مذكرة اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة رقم (م ك / ١١١٣ / ٤٠٧ / ٢٠١٩م) المؤرخة في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م بشأن النتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة،
وإلى بيان بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الصادر بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
ونظرا لخلو بعض أماكن ممثلي ولايات سدح، مدحاء، البريمي، ومحوت أصدر البيان الآتي: بحمد الله وتوفيقه، ونظرا لشغور بعض أماكن ممثلي عدد من ولايات السلطنة أعلن أسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم في الولايات الآتية:

أولا: ولاية سدح: اسم العضو: سالم بن علي بن سالم العمري

ثانيا: ولاية مدحاء: اسم العضو: محمد بن أحمد بن سبيت المدحاني

ثالثا: ولاية البريمي: اسم العضو: علي بن راشد بن سلطان الغيثي

رابعا: ولاية محوت: اسم العضو: سليـّم بن سالم بن سليـّم العسكري

والله ولي التوفيق.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.