التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٢م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ في شأن خدمة مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بطالب الخدمة، الجهة المحلية أو العالمية الراغبة في الحصول على خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية، ويقصد بالخدمات الفضائية، الأعمال التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات في المجالات الفضائية سواء بمراقبة الطيف الترددي أو حل التداخلات الراديوية، وذلك للأقمار الصناعية التي تشمل تغطيتها موقع المحطة والمدارات الفضائية الواقعة ضمن قوس الرؤية (١٣٣ شرق – ١٦ غرب).

المادة الثانية

تحدد رسوم تقديم الخدمات الفضائية – بناء على رغبة طالب الخدمة – وفقا للخيارات الآتية:

أولا: تقديم الخدمة لكل ساعة عمل بمقدار (٠٠٠ / ٢٨١) مائتين وواحد وثمانين ريالا عمانيا.

ثانيا: تقديم الخدمة بموجب عقد يبرم بين هيئة تنظيم الاتصالات وطالب الخدمة، وفقا للجدول الآتي:

م عدد الساعات في السنة مبلغ الرسم بالريال العماني مدة العقد سنة واحدة مبلغ الرسم بالريال العماني مدة العقد سنتان
١ (٥٠) خمسون ساعة (٠٠٠ / ١٢,٦٤٥) اثنا عشر ألفا وستمائة وخمسة وأربعون (٠٠٠ / ٢٢,٤٨٠) اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانون
٢ (١٠٠) مائة ساعة (٠٠٠ / ٢١,٠٧٥) واحد وعشرون ألفا وخمسة وسبعون (٠٠٠ / ٣٣,٧٢٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرون
٣ (٢٠٠) مائتا ساعة (٠٠٠ / ٣٦,٥٣٠) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون (٠٠٠ / ٥٦,٢٠٠) ستة وخمسون ألفا ومائتان

المادة الثالثة

يسدد طالب الخدمة (٢٠٪) من مبلغ الرسم كحد أدنى عند التعاقد، ويسدد باقي المبلغ على دفعات كل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتم سداد إجمالي مبلغ الرسم للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.

المادة الرابعة

يجوز لطالب الخدمة طلب ترحيل (٥٠٪) خمسين بالمائة كحد أقصى من عدد الساعات المتعاقد عليها، وذلك لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد مع بيان أسباب الترحيل، شريطة موافقة الهيئة على ذلك.

المادة الخامسة

يجب على طالب الخدمة إيداع مبلغ الرسم في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الهيئة إشعار الدفع.

المادة السادسة

يجوز للهيئة أن تخصص (١٠٪) عشرة بالمائة من حاصل الرسم للشركة التي تقوم بالترويج عن الخدمات الفضائية، متى تم التعاقد مع طالب الخدمة بناء على ترويج الشركة.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.

2022/42 42/2022 ٢٠٢٢/٤٢ ٤٢/٢٠٢٢

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق صحي، وذلك على النحو الآتي:

– مدير مكتب سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية.

– رئيس مكتب سلطنة عمان التجاري في دولة قطر.

– مدير دائرة تنمية الصادرات في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.

– مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/10 10/2022 ٢٠٢٢/١٠ ١٠/٢٠٢٢

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة للعميد ركن / سعيد بن عبدالله بن حميد الحاتمي، تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لجهوده التي بذلها طيلة فترة عمله بالحرس السلطاني العماني.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ من يناير ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي،
وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:

١ – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية.

٢ – إعداد العقود ومراجعتها.

٣ – إعداد البحوث القانونية.

٤ – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

٥ – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.

٦ – أعمال أمناء السر في المحاكم، والادعاء العام.

٧ – أعمال محضري التنفيذ، وأعمال التركات في المحاكم.

٨ – أعمال مديري أمانات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا في وظيفة “أمين سر” أو “محضر تنفيذ”.

٩ – أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.

١٠ – أعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

١١ – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.

المادة الثانية

يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٢م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٦

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة على التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى المحلي التي تشير بياناتها إلى ارتفاع حاد في أعداد المصابين بهذا المرض، وخصوصا بالمتحور “أوميكرون”، يصاحبه ارتفاع متصاعد في أعداد المرقدين في الأجنحة وفي غرف العناية المركزة في المستشفيات بمختلف المحافظات، وبناء على المعطيات الحالية فإن من المتوقع مزيدا من الارتفاع في أعداد المصابين والمرقدين في المستشفيات، وحماية لسائر أفراد المجتمع، خصوصا الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وسعيا للحفاظ على مقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذه الجائحة وتقديم الخدمات الصحية الأخرى، فقد قررت الآتي ابتداء من يوم الأحد 20 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 23 يناير 2022م ولمدة أسبوعين:

أولا: تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.

ثانيا: تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض.

ثالثا: تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

رابعا: عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50% من السعة الاستيعابية، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتهيب اللجنة العليا بضرورة التزام المؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها، خصوصا المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحال التجارية وقاعات المناسبات، بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة. خصوصا عدم تجاوز نسبة 50% من السعة الاستيعابية، والتثبت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط.

وتؤكد اللجنة العليا على أنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها انطلاقا من معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المعطيات. كما تؤكد اللجنة كذلك على أهمية استكمال أخذ التطعيمات والجرعات التعزيزية، وعلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، سواء في أماكن السكنى أو العمل والأماكن العامة، وعدم التهاون في الالتزام بها.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها النص الآتي:

المادة (١١)

“يجب أن ترفق مع الشحنة المستوردة الشهادات والمستندات الآتية:

١ – شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة الفنية المختصة في البلد المصدر.

٢ – نسخة من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

٣ – أي مستندات أخرى يتم تحديدها في ترخيص الاستيراد”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1646/2021) الخاصة بالكمة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/21 21/2022 ٢٠٢٢/٢١ ٢١/٢٠٢٢