(١٠)
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨م
١ – موظف – إجازة مرضية – أحكامها.
قرر المشرع استحقاق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح له بقرار من الجهة الطبية المختصة وفقا للحدود والضوابط التي رسمها المشرع في هذا الشأن، بحيث يستحق الموظف المريض إجازة براتب كامل لمدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام في المرة الواحدة، وفي حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، فتكون الإجازة (٦) ستة أشهر براتب كامل، تليها (٦) ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات، على أن يستحق الموظف هذا النوع من الإجازات كل (٥) خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها الموظف تزيد على (٧) سبعة أيام -كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٧٣) من القانون ذاته حكما آخر مفاده استثناء الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة بحيث يمنح الموظف المريض في هذه الحالة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك – تطبيق.
موظف – انتهاء الخدمة – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته صحيا.
حدد المشرع، وعلى سبيل الحصر، أسباب انتهاء خدمة الموظف حيث تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة، من بينها عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، شريطة أن يصدر قرار الجهة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة – مؤدى ذلك – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف مرهونة بصدور قرار من الجهة الطبية المختصة بعدم لياقة الموظف صحيا لشغل الوظيفة – تطبيق.