(٤٠)
بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٨م
١ – تخصيص – مفهومه والحكمة منه وإجراءاته.
يتجلى المفهوم القانوني للتخصيص في نقل ملكية المرفق العام إما كليا إلى القطاع الخاص بشكل تام ونهائي، وهو ما يعني أن المرفق العام محل التخصيص سينتقل إلى الطرف المشتري حيازة وملكية، ليتصرف به تصرف المالك في المال الذي يملكه مع كل ما ينطوي على ذلك من استعمال واستغلال وتصرف، وإما جزئيا بنقل إدارة المرفق من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مع احتفاظ الحكومة بجزء من حصتها في أسهم شركة المشروع – الحكمة من التخصيص – رغبة المشرع في تنويع مصادر الدخل القومي، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتخفيف العبء المالي والإداري على الموازنة العامة – قرر المشرع سريان أحكام قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ على المرافق العامة التي يتم تخصيصها أو إعادة هيكلتها، تمهيدا لتخصيصها بحيث يتم من خلاله نقل ملكية أو إدارة أو تأجير المرافق أو المنشآت الحكومية للقطاع الخاص وفقا للأساليب المحددة، والتي من بينها منح القطاع الخاص حق الامتياز، وذلك للمشاريع التي يقرر مجلس الوزراء الموقر تخصيصها، وحرصا منه على تحقيق الهدف المنشود بما يخدم المصلحة العامة على أكمل وجه – إجراءات التخصيص – ألزم المشرع الجهات الحكومية بأن تقوم بطرح مشروع التخصيص وفقا لقانون المناقصات، وأجاز لمجلس المناقصات الموافقة على طرح المشروع وفقا لقواعد وإجراءات أخرى تكون ملائمة للمشروع مع مراعاة مبدأ العلنية والشفافية والوضوح في إجراءات الطرح – تطبيق.
٢ – حق الانتفاع – سلطات المنتفع وطبيعة حق الانتفاع – مدى خضوعه لقانون المناقصات.
أوجد المشرع تنظيما خاصا بالانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة يتم من خلاله منح جزء من الأراضي لإقامة المشروعات التي تخدم التنمية بالسلطنة لمدة محددة يخول المنتفع بموجبه استعمال الأرض المنتفع بها، واستغلالها كما يخوله التصرف في حقه بالتنازل عنه للغير، أو رهنه، وغير ذلك من التصرفات التي تتفق مع طبيعته، ودون المساس بملكية الأرض ذاتها، وهو حق عيني موقوت ينتهي حتما بانقضاء المدة المحددة له، أو بوفاة المنتفع أيهما أقرب – لا يتضمن حق الانتفاع نقل ملكية، أو إدارة، أو تأجير مرفق، أو منشأة حكومية للقطاع الخاص، ولا يعد اتفاقية امتياز باعتبار أنه لا يتضمن إدارة لمرفق عام قائم، ولا يتضمن تشييدا وتشغيلا للمرفق العام – أثر ذلك – عدم خضوعه لقانون المناقصات.