نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني وبعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
لا يجوز لأية سلطة حكومية أن تطلب مباشرة من مصرف مرخص الإفضاء بأية معلومات متعلقة بأي عميل من عملاء المصرف المذكور إلا بعد اتباع ما رسمته المواد التالية من هذا المرسوم.
المادة ٢
يقدم طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بالعميل إلى البنك المركزي العماني ويحدد في الطلب المعلومات المطلوب الإفضاء عنها تحديدا دقيقا والإجراء المطلوب اتخاذه كما يبين فيه الغرض المستهدف والمبررات التي تستند إليها السلطة الحكومية في تقديم الطلب.
المادة ٣
يشكل مجلس المحافظين لجنة من ثلاثة أعضاء تختص ببحث الطلبات المقدمة وإبداء الرأي في الموافقة أو عدم الموافقة على الإفضاء بالمعلومات أو اتخاذ الإجراء المطلوب وتتم الموافقة في حالة الاقتناع بأن الأسباب التي دفعت السلطة الحكومية إلى تقديم الطلب تصلح أن تكون مبررا كافيا لإجابتها إلى طلبها. وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس محافظي البنك المركزي أو من يفوضه في ذلك لاعتمادها.