تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٠.
الكاتب: admin
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٠م
1980/3 3/1980 80/3 3/80 ١٩٨٠/٣ ٣/١٩٨٠ ٨٠/٣ ٣/٨٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٠م
1980/2 2/1980 80/2 2/80 ١٩٨٠/٢ ٢/١٩٨٠ ٨٠/٢ ٢/٨٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
تعتمد خطة التنمية الخمسية الثانية لسنوات ١٩٨١ – ١٩٨٥ والموضح بيان مختصر لها في الجدول المرافق لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على مجلس التنمية أن ينشر بيانات وتفصيلات الخطة الخمسية الثانية في تقرير خاص يصدره لهذا الغرض.
مادة ثالثة
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الثانية المشار إليها دون إخلال بنظام اعتماد الموازنة العامة للدولة وإجراءات تنفيذها.
مادة رابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ نوفمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٨٢ / ٨٠ الخاص باعتماد الخطة الخمسية الثانية (١٩٨١ – ١٩٨٥)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير عبدالله أحمد الغزالي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية غينيا الشعبية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ محرم ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/80 80/1980 80/80 80/80 ١٩٨٠/٨٠ ٨٠/١٩٨٠ ٨٠/٨٠ ٨٠/٨٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير عبدالله محمد الذهب سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ محرم ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/81 81/1980 80/81 81/80 ١٩٨٠/٨١ ٨١/١٩٨٠ ٨٠/٨١ ٨١/٨٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٠م
1980/1 1/1980 80/1 1/80 ١٩٨٠/١ ١/١٩٨٠ ٨٠/١ ١/٨٠
بعد الاطلاع على احكام المادة ٤ – ٠١ ر ٥ من القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤.
قرر مجلس المحافظين ما يلي:
١ – (أ) يجب على كل مصرف مرخص له بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان، أن يقدم للبنك المركزي العماني، خلال الربع الاول من كل عام، ميزانية سنوية (جدولا بالموجودات وجدولا بالمطلوبات) وحسابا للأرباح والخسائر، على أن تشمل هذه الكشوف جميع عمليات المصرف وفروعه داخل السلطنة ويكون قد تم تدقيقها بواسطة مدققي حسابات مستقلين.
(ب) يجب ان تشتمل هذه الكشوف على البنود الموضحة في النماذج التي يطلبها البنك المركزي لهذه الأغراض.
٢ – بالإضافة لما ورد في المادة (١) من هذا القرار، يجب على جميع المصارف المرخصة ان تقوم بإعداد «الكشف الموجز» باللغة العربية، يبين الموجودات والمطلوبات بتاريخ ٣١ ديسمبر من كل عام، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
٣ – على جميع المصارف المرخصة أن تعرض «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات في مكان بارز بكل فرع من فروعها، وفي أي مكان أخر مصرح لها ان تمارس فيه العمل المصرفي، على ان يتم عرض «الكشف الموجز» العائد لتاريخ ٣١ ديسمبر من كل عام طيلة شهر مارس التالي.
٤ – يجب أن يتضمن «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات ما يلي:
(أ) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة، بالنسبة للمصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل المصرفي في السلطنة وذلك دون إخلال بحكم المادة ٤ – ٠١ / ٥ (ب) من القانون المصرفي العام لعام ١٩٧٤ المشار اليه.
(ب) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها بالنسبة للمصارف المحلية المرخصة.
وللبنك المركزي ان يطلب التفصيلات التي يراها بجداول منفصلة.
٥ – على جميع المصارف المرخصة ان تقوم بنشر «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات، المذكورة أعلاه، وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام أو في تاريخ اسبق، في صحيفة محلية واحدة على الاقل تصدر باللغة العربية داخل السلطنة.
٦ – يجب على جميع المصارف المرخصة ان توفر لأي طرف يهمه الأمر الحصول على أخر موجز لكشف الموجودات والمطلوبات وذلك بناء على طلب مكتوب منهم.
٧ – على جميع المصارف المرخصة ان تقدم للبنك المركزي العماني نسخة من «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات وذلك بالإضافة الى الكشوف العادية المفصلة العائدة إلى شهر ديسمبر من كن عام.
٨ – على جميع المصارف المرخصة أن تضع تحت تصرف مودعيها وفي كل فرع من فروعها نسخا من أخر تقرير سنوي منشور ومن كشوف الحسابات المرافقة له.
٩ – يتعرض المصرف المخالف لأحكام هذا القرار للجزاءات الواردة في القرار رقم ١٢ / ٥ / ٧٨ مادة ٢ – ٠٩ ر ١.
١٠ – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
د. عبد الوهاب خياطه
الرئيس التنفيذي للبنك
نائب رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٤) الصادر في ١ من نوفمبر ١٩٨٠م.
«كشف موجز» يوضح موجودات ومطلوبات مصرف
ابتداء من تاريخ
الموجودات | العام الماضي ١٩ |
العام الحالي ١٩ |
المطلوبات | العام الماضي ١٩ |
العام الحالي ١٩ |
١ – نقد٢ – الودائع لدى البنك المركزي العماني
٣ – المستحقات على المركز الرئيسي أو فروعنا بالخارج ٤ – المستحقات على البنوك الأخرى ٥ – السندات المالية (القيمة الدفترية) ٦ – الأوراق التجارية ٧ – القروض، السلفيات والتسهيلات المالية ٨ – قروض مقابل رهن ٩ – صافي معاملات الفروع المحلية ١٠ – أصول ثابتة ١١ – أصول أخرى – مجموع الأصول – مقيمة – غير مقيمة |
١ – الودائع (وتشمل ودائع الحكومة)(أ) ودائع تحت الطلب
(ب) ودائع توفير (ج) ودائع لأجل ٢ – الدفعات التجارية المقبوضة مسبقا ٣ – حوالات مصرفية ٤ – المستحقات للمركز الرئيسي أو لفروعنا بالخارج ٥ – قروض من البنك المركزي العماني ٦ – الأرصدة المستحقة للبنوك الأخرى ٧ – صافي معاملات الفروع المحلية ٨ – رأس المال ٩ – الاحتياطيات ١٠ – خصوم أخرى – مجموع الخصوم – مقيمة – غير مقيمة |
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع خدمات الخوير (منطقة ١٧) في منطقة تعمير القرم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٠م.