بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٥ بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية عملا بالمواد (٢ – ٤) من قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يصحح اسم الممنوح الجنسية العمانية والوارد تحت رقم التسلسل (٨١) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٤٠ / ٧٥ المشار إليه كما يلي:
الرقم العسكري
٨١- عبدالحميد صالح محمد البلوشي
٣٩٩٢
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/7 7/1981 81/7 7/81 ١٩٨١/٧ ٧/١٩٨١ ٨١/٧ ٧/٨١
يعتبر مشروع إنشاء سوق بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة بكل من ولاية نزوى وولاية الرستاق في الأماكن المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الواقعة في الأماكن المشار إليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
لوزير الإسكان منح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العمانيين وغيرهم حق الانتفاع بجزء من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشروعات التي تخدم التنمية بالسلطنة لمدة محددة، ويصدر بهذا الانتفاع قرار من الوزير، وفي جميع الأحوال لا يكون القرار بمنح الانتفاع بالأراضي إلى غير العمانيين وغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات التي تقل نسبة مساهمة العمانيين أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيها عن (٣٠ %) نهائيا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة ٢
حق الانتفاع في تطبيق هذا المرسوم يخول المنتفع استعمال الأرض المنتفع بها واستغلالها كما يخوله التصرف في حقه بالتنازل عنه للغير أو رهنه وغير ذلك من التصرفات التي تتفق مع طبيعته ودون المساس بملكية الأرض ذاتها، وهو حق عيني موقوت ينتهي حتما بانقضاء المدة المحددة له أو بوفاة المنتفع أيهما أقرب.
مادة ٣
يشمل حق الانتفاع الأرض وما عليها من بناء أو غراس وعلى المنتفع المحافظة على الأرض وملحقاتها وصيانتها والانتفاع بها بحسب ما أعدت له وردها عند انقضاء حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب بحالتها الأصلية عند بدء الانتفاع ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، ومع مراعاة حكم المادة (٧) من هذا المرسوم.
مادة ٤
لا يكتسب حق الانتفاع إلا بالتسجيل لدى وزارة شؤون الأراضي والبلديات طبقا لأحكام قانون الأراضي لعام ١٩٨٠ المشار إليه، كما لا يعتد بأي تصرف يجريه المنتفع في شأن هذا الحق إلا إذا تم تسجيله على النحو المتقدم مع إيداع نسخة للعقد المطلوب تسجيله لدى الوزارة ويجوز للوزارة رفض تسجيل التصرف إذا صدر مخالفا لأي حكم من أحكام هذا المرسوم أو لوائحه التنفيذية أو أي تشريع آخر نافذ في السلطنة.
مادة ٥
على وزير شؤون الأراضي والبلديات إعداد لائحة تنفيذية لهذا المرسوم يصدر بها مرسوم سلطاني توضح شروط وقواعد حق الانتفاع، وإجراءات تقديم طلبات الحصول على حق الانتفاع سواء بالنسبة للأراضي المملوكة للدولة أو للمواطنين والفصل فيها، وتحديد حقوق والتزامات كل من المنتفع والمالك. وللوزير إعداد عقد نموذجي بشروط وقواعد ممارسة حق الانتفاع طبقا لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية.
مادة ٦
إذا خالف المنتفع شروط حق الانتفاع كلها أو بعضها طبقا لأحكام هذا المرسوم أو لوائحه التنفيذية وسواء بالنسبة لأراضي الحكومة أو المواطنين، جاز بقرار مسبب يصدره وزير شؤون الأراضي والبلديات إنهاء حق الانتفاع وإلزام المنتفع برد الأرض لصاحبها دون تعويض ما مع مراعاة عدم المساس بحق المالك في إلزام المنتفع بإزالة ما أقامه عليها من بناء أو غراس.
ولا يخل إنهاء حق الانتفاع على النحو المتقدم بحقوق الغير المسجلة على حق الانتفاع كالرهن وغيره.
مادة ٧
إذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء مدة الانتفاع أو موت المنتفع بمبان أو غراس، أو كان المنتفع قد أنفق في سبيل إعدادها للاستغلال مبالغ طائلة، كان للمالك الخيار بين استرداد الأرض بما عليها مع تعويض المنتفع أو ورثته عما زادته تلك الأعمال في قيمة الأرض حسب تقدير اللجان المختصة في قانون الأراضي رقم ٥ / ٨٠ المشار إليه، وبين ترك الأرض للمنتفع أو لورثته للانتفاع بها فترة جديدة من الزمن تقدرها اللجان المذكورة، وذلك مع عدم الإخلال بأي اتفاق خاص بين المالك والمنتفع.
مادة ٨
يجوز للحكومة في جميع الأحوال إنهاء حق الانتفاع واسترداد الأرض المنتفع بها وما عليها أو الاستيلاء عليها من المواطنين، وذلك لأغراض المنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية ولقاء تعويض عادل يوزع بين كل من المنتفع والمالك، ويراعى تخفيض نصيب المنتفع بنسبة ما انقضى من مدة حق الانتفاع حتى تاريخ الاستيلاء على الأرض.
مادة ٩
يجوز التظلم من القرارات الصادرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ٤ و٥ و٦ وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغها للمنتفع ويرفع التظلم إلى لجنة متفرعة عن مجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون الديوان السلطاني وعضوية كل من وزير شؤون الأراضي والبلديات ووزير التجارة والصناعة ووزير العدل، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ التظلم.
مادة ١٠
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ١١
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
التصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة وتتحمل السلطنة كافة الالتزامات المترتبة على تلك الزيادة وفقا للقوانين السارية فيها.
مادة ٢
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/1 1/1981 81/1 1/81 ١٩٨١/١ ١/١٩٨١ ٨١/١ ١/٨١
يعتبر مشروع إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة الغبرة بمحافظة العاصمة على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشئات طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠١هـ الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.