يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان والحكومة البلجيكية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ الموافق: ٢١ مارس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٩م.
1979/13 13/1979 79/13 13/79 ١٩٧٩/١٣ ١٣/١٩٧٩ ٧٩/١٣ ١٣/٧٩
يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان نشاطا أو أكثر من أنشطة التأمين الآتية:
أولا: التأمين العام، وينقسم إلى الفروع الآتية:
١- التأمين على المسؤولية: ويشمل التأمين على مسؤولية رب العمل، والمسؤولية العامة، والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية المهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٣- التأمين على المركبات: ويشمل التأمين على الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
٤- التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين على الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٥- التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٦- تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات، والمسؤوليات تجاه الركاب، والغير، والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٧- تأمين النقل البري: ويشمل التأمين على الأخطار المتصلة بالنقل البري من بداية النقل حتى جهة الوصول والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٨- تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت النفطية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٩- التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
١٠- التأمين على الأخطار الإلكترونية (السيبراني): ويشمل التأمين على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الإلكترونية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
١١- التأمينات الأخرى: ويشمل التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، وضمان أو إساءة الأمانة، والسطو والسرقة، ونقل النقود، وكسر الزجاج، والسفر، وأي تأمينات أخرى لا تندرج تحت أي فرع من الفروع السابقة.
ثانيا: التأمين الصحي، وينقسم إلى الفروع الآتية:
١- التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٣- التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة: ويشمل التأمين على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجز الجزئي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
ثالثا: التأمين على الحياة والادخار، وينقسم إلى الفروع الآتية:
١- التأمين على الحياة، ويشمل الآتي:
أ- عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، أو الجزئي، أو العجز المؤقت.
ب- عمليات التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد، أو الوفاة نتيجة لحادث، أو لحادث من نوع محدد، أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد، متى نص فيها صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات أو لمدة غير محدودة، حتى لو لم ينص فيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة (٥) خمس سنوات من بدء العمل بها، أو نص فيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة المذكورة، وذلك في بعض الأحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فيها.
٢- التأمين على الحياة والادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ لاحق مقابل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات.
٣- فروع التأمين على الحياة والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحياة والادخار الأخرى التي لا تندرج ضمن أي فرع من الفرعين السابقين.
تشمل كلمة (تأمين) الواردة في هذا القانون عمليات إعادة التأمين.
الباب الثاني المؤمنون المرخص لهم
المادة ٢
١- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥١) من هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية، لا يجوز أن يمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان إلا شركة تكون قد استوفت المتطلبات التالية (ويطلق عليها فيما بعد: شركة تأمين):
أ) أن تكون شركة مساهمة عامة مؤسسة طبقا لقانون الشركات التجارية لممارسة عمليات التأمين.[٤]
ب) أن ترخص لها وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن أعمال التأمين (ويشار إليها فيما بعد باسم: الوزارة) بممارسة كل أو أي من أنواع التأمين المنصوص عنها في المادة (١) من هذا القانون.
ج) أن تكون شركة مساهمة تمتلك الحد الأدنى لرأس المال الذي يتطلبه هذا القانون وتكون قد أدت التأمين المطلوب إيداعه بالإضافة إلى احتفاظ شركة التأمين بحد أدنى من الملاءة خلال ممارستها لنشاطها.[٥]
٢- لا يجوز لأي شركة بخلاف الشركات المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل اسم “شركة تأمين” أو “المؤمن” أو “القائم بالتأمين” بعد انقضاء ستة أشهر من بدء العمل بهذا القانون.
٣- “شركة تأمين” يعني أيضا مكتب الفرع أو التوكيل أو أية أجهزة أخرى منبثقة من شركة التأمين المؤسسة في عمان أو في الخارج والتي تمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان.
المادة ٣
يمنح وزير التجارة والصناعة (وسيطلق عليه فيما بعد: الوزير) الترخيص لطالبه إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
١- إذا رأى أن الاقتصاد القومي للسلطنة في حاجة إلى المزيد من شركات التأمين.
٢- إذا تحقق له توفر الأمور الآتية:
أ) أن طالب الترخيص أدى جميع الالتزامات الواردة بالمادة ٢ من هذا القانون لتكوين شركة تأمين.
ب) أن يثبت طالب الترخيص أن قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.[٦]
ج) أن هناك تدابير اتخذت فعلا أو سوف يتخذها الطالب لإعادة التأمين ضد الأخطار في ذلك النوع من التأمين الذي أمن الطالب فعلا أو يتعين عليه أن يؤمن الأشخاص ضدها، خلال ممارسته لنشاطه ما لم يوجد ما يبرر عدم اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض.
د) أن يكون قد تم تعيين شخص مؤهل في مضمار التأمين كمدير أو مراقب أو مدير عام لشركة التأمين الخاصة بمقدم الطلب.
هـ) أن يودع لدى الهيئة مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام أو التأمين الصحي أو على الحياة، ومبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام أو التأمين الصحي وعلى الحياة.[٧]
المادة ٤
يتم حساب حد الملاءة الذي يتعين على شركة التأمين أن تحتفظ به مرة كل سنة على الأقل، على أنه لا يجوز للوزارة أن تطلب من الشركة تقديم المستندات الخاصة بذلك قبل انقضاء اثني عشر شهرا على بدء شركة التأمين في مباشرة عملها وذلك شريطة أن تكون الشركة قد قدمت الضمان المشار إليه “مادة ٣ (هـ)”.
ينطبق على جملة الأقساط المباشرة للتأمين الصحي الرسوم ذاتها المتعلقة بتمويل صندوق طوارئ التأمين، والإشراف والرقابة المفروضة عن جملة الأقساط المباشرة للتأمينات العامة، كما تسري على وثائق التأمين الصحي كافة متطلبات الضمانات والحسابات المالية للتأمينات العامة، على أن يتم تقديمها بشكل منفصل يحمل اسم مجموعة التأمين الصحي.
المادة ٥
ينشئ الوزير في الوزارة مكتبا (يطلق عليه فيما بعد اسم المكتب) ويختص بما يلي:
أ) تسجيل المعلومات المنصوص عنها في هذا القانون.
ب) إصدار الترخيص للقيام بعمليات التأمين كلها أو أي فئة منها.
ج) حفظ كافة المستندات التي يتطلبها هذا القانون.
د) مراقبة أنشطة شركات التأمين.
هـ) مراقبة ما إذا كانت شركات التأمين تحتفظ بحد الملاءة.
و) التصرف في الوديعة الخاصة بإحدى شركات التأمين طبقا لهذا القانون.
ز) أي مهام أخرى يسندها الوزير إلى المكتب.
المادة ٦
١- يقدم طلب الترخيص بشركة تأمين كتابة ومصحوبا بالمستندات الأخرى التي يحددها الوزير أو يراها لازمة لإثبات الوفاء بالشروط التي تتطلبها المادتان ٢ و٣ من هذا القانون.
٢- إذا اقتنع الوزير بأنه قد تم استيفاء كافة الشروط التي يتطلبها هذا القانون فإنه يكلف المكتب المختص بالتأمين في الوزارة بإصدار ترخيص تأمين وإخطار مقدم الطلب كتابة بذلك وينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية واعتبارا من هذا التاريخ تعتبر الشركة شركة تأمين.
٣- إذا لم يطمئن الوزير إلى توافر أي من الشروط المشار إليها في المادتين ٢ و٣ من هذا القانون فإنه يكلف المكتب بإخطار مقدم الطلب كتابة بالأسباب التي تدعو الوزارة إلى رفض الطلب.
يجوز لأي شخص التظلم من قرار الرئيس التنفيذي برفض طلب الترخيص المشار إليه في المادة (٦) من هذا القانون إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب، وذلك وفقا للإجراءات المحددة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
المادة ٨
١- على الوزير بالنسبة لأي شركة تأمين مرخصة وفي أي من الحالات التالية:
أ) إذا ما أخطر بعدم الاحتفاظ بكل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين ٢ و ٣ من هذا القانون خلال ممارسة شركة التأمين لنشاطها – أو
ب) إذا لم يقتنع بأن شركة التأمين تسلك في ممارستها لنوع التأمين لديها الأسلوب التأميني السليم – أو
ج) إذا اكتشف أن حد ملاءة شركة التأمين غير كاف أو أنه قد صار غير كاف، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٥ مكرر – أو[١٠]
د) إذا أخطر بأن شركة التأمين قد توقفت عن القيام بأعمال التأمين في هذه البلاد – أو
هـ) إذا تلقى من شركة التأمين طلبا كتابيا بسحب الترخيص – أو
و) إذا أخطر بأن حكما نهائيا متعلقا بأعمال التأمين قد صدر ضد شركة التأمين من أي محكمة في سلطنة عمان وأن الحكم ظل بدون تسوية لأكثر من ٦٠ يوما.
أن يكلف المكتب بإخطار شركة التأمين كتابة بقراره بسحب الترخيص وتسري على مثل هذا الإخطار أحكام المادة (٧) مع كل النتائج المترتبة عليها كما لو كان هذا الإخطار برفض طلب الترخيص.
٢- تسحب الوزارة ترخيص التأمين إذا لم يقدم طعن طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة أو إذا رفضت لجنة التظلمات الطعن وينشر قرار سحب الترخيص في الجريدة الرسمية.[١١]
المادة ٩
١- يجب على شركة التأمين التي منحت ترخيصا كمؤمن أن تبدأ في إجراء عمليات التأمين على الأقل في واحد من أنواع التأمين التي تكون قد رخص لها بمزاولتها وذلك في خلال اثني عشر شهرا تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
٢- إذا لم تبدأ شركة التأمين في إجراء عمليات تأمين على الإطلاق أو عمليات من أي نوع من أنواع التأمين قبل انقضاء فترة الاثنتي عشر شهرا التي تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص قامت الوزارة بسحب الترخيص وبالتالي تعمل أحكام المادة (٨) الفقرتين ١ و٢.
المادة ١٠
١- في حالة سحب ترخيص المؤمن (المادتان ٨ و ٩ من هذا القانون) واستمرار الشركة في ممارسة العمل بالمعارضة لأحكام هذا القانون فإن ذلك يشكل مخالفة.
٢- لا تعتبر الشركة ممارسة لأعمال التأمين بالمعارضة لأحكام هذا القانون إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد الوفاء بما التزمت به قانونا قبل سحب الترخيص.
المادة ١١
يصدر الوزير اللوائح الخاصة بتنفيذ الباب الثاني من هذا القانون وله أن يحدد طريقة تقديم طلب الترخيص والسجلات والمستخرجات والصور كما أن له أن يحدد رسوم طلبات الترخيص.
أ) على النحو الذي تحدده اللوائح ومذيلا بإمضاء من تحدده تلك اللوائح.
ب) متضمنا بيانا عن الأصول والخصوم حسبما تقضي به اللوائح.
٢- إذا خالفت شركة التأمين ما تقضي به اللوائح افترض أن قيمة أصولها لا تقابل خصومها بالقدر المطلوب في حد الملاءة المالية وذلك إلى أن يتم إثبات العكس.[١٤]
المادة ١٥
١- يكون إيداع الضمان المنصوص عليه بمقتضى أحكام المادة ٣(هـ) في المصرف الذي يعتمده الوزير ولمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولشركة التأمين أن تتقاضى الفائدة المستحقة عنه.
٢- بعد انقضاء فترة ٣ سنوات يجوز أن تسمح الوزارة لشركة التأمين بسحب أي جزء من الضمان الذي تدفعه أو الضمان بأكمله وذلك في حالة اطمئنان الوزارة إلى توافر حد الملاءة المقرر قانونا.[١٥]
٣- إذا لم تطمئن الوزارة إلى ملاءة الشركة فإن لها أن تقرر مد فترة الثلاث سنوات أو زيادة قيمة الضمان أو كلا الأمرين معا – وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٥ مكرر.[١٦]
٤- للوزارة إصدار لوائح خاصة بتنظيم إيداع الضمانات واستثمارها والتصرف فيها واستبدال خطابات ضمان بنكية أو أوراق مالية أو سندات بقيمتها النقدية وتحصيل عوائد تلك السندات التي تستثمر فيها الضمانات من وقت لآخر وكذلك حالات سحب وتحويل الضمانات المشار إليها.
إذا لم تحتفظ أية شركة وطنية بحد الملاءة المقرر قانونا في تاريخ أية ميزانية، وجب عليها إرجاء توزيع الأرباح على المساهمين عن هذه الميزانية وتجنيب ما يكفي من هذه الأرباح لتصحيح أوضاعها فإذا لم تكف كل الأرباح لهذا الغرض، جاز للوزير إمهالها لمدة لا تجاوز أثني عشر شهرا تقدم عنها للوزارة في موعد يحدده الوزير تقريرا عن مركزها المالي لإثبات استكمال هذا التصحيح فإذا تبين من التقرير أن الشركة لم تستكمل حد الملاءة المشار إليه وجب عليها استكماله في أول ميزانية عادية لاحقة.
الباب الرابع اللوائح المنظمة للإدارة والحسابات
المادة ١٦
١- على كل شركة تأمين أن تتخذ لها مكتبا رئيسيا في عمان وأن تعين له مديرا مسؤولا مع إخطار الوزارة كتابة بمقر وعنوان المكتب واسم المدير المسؤول.
٢- إذا غيرت شركة التأمين عنوان مكتبها الرئيسي أو عينت له مديرا مسؤولا جديدا فعلى شركة التأمين أن تخطر الوزارة كتابة بهذه التغييرات في خلال ٣٠ يوما من حدوثها.
٣- للوزارة أن تكلف شركة التأمين لإنهاء خدمة المدير المسؤول إذا بدا للوزارة أن هذا المدير ليس مؤهلا في مجال التأمين لكي يشغل منصب مدير رئيسي.
٤- المقصود من “المدير الرئيسي” أنه هو الشخص الذي تعينه شركة التأمين أو الوكيل بحيث يكون وحده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص غيره مسؤولا تحت الإدارة المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو الوكلاء عن تسيير كافة أعمال التأمين الخاصة بالشركة.
٥- في تطبيق الأجزاء ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ من هذا القانون فإن شركة التأمين تعني أيضا المؤمن الذي يوجد مقر عمله خارج سلطنة عمان والمصرح له بمواصلة نشاطه طبقا لأحكام المادتين ٥١ و٥٢ من هذا القانون ممثلا بواسطة وكيل أو مندوب.
المادة ١٧
١- على كل شركة تأمين تعيين محاسب (اكتواري)، في غضون شهر واحد من بدئها ممارسة نشاط التأمين على الحياة، كمحاسب (اكتواري) للشركة وحينما تنتهي خدمة المعين بمقتضى هذه المادة فعلى الشركة أن تقوم في أقرب وقت ممكن بتعيين غيره.
٢- على الشركة التي تقوم بالتعيين بمقتضى هذه المادة إبلاغ الوزارة كتابة في ظرف أربعة عشر يوما باسم ومؤهلات الشخص المعين وإذا انتهت مدة التعيين تحت هذه المادة فعلى الشركة إبلاغ الوزارة بذلك كتابة في خلال أربعة عشر يوما وكذلك إبلاغها باسم الشخص المعني.
٣- يكون للوزارة بالنسبة للمحاسب (الاكتواري) نفس السلطة المخولة لها بمقتضى المادة ١٦(٣) بالنسبة للمدير الرئيسي.
المادة ١٨
١- على كل شركة تأمين في نهاية كل سنة مالية لها أن تقوم بإعداد كشف إيراد العام والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وذلك استنادا إلى سجلات الحسابات.
٢- وتعد دفاتر الحسابات بطريقة تساعد على أن:
أ) تكشف في أي وقت بقدر معقول من الدقة عن المركز المالي للشركة في ذلك الوقت …. و
ب) تتيح للمديرين التدليل على أن أية ميزانية أو حساب للأرباح والخسائر يعدونه بمقتضى الفقرة (١) يمكن أن يحقق المتطلبات التالية وهي:
– أن تعطي الميزانية صورة صادقة وكافية لحالة الشركة ويعطي حساب الأرباح والخسائر صورة صادقة وكافية لأرباح الشركة أو خسائرها.
٣- ويتعين أن تتضمن دفاتر الحسابات ما يلي بصفة خاصة:
أ) دفاتر اليومية عن كل المبالغ الواردة للشركة والمنصرفة منها مع إيضاح الأمور التي من أجلها تم التوريد أو الصرف.
ب) دفتر يحتوي على بيان بأصول الشركة وخصومها.
٤- تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يراه أعضاء مجلس إدارة الشركة مناسبا بحيث يكون متاحا للمراجعة في أي وقت بواسطة موظفي الشركة المسؤولين.
٥- دون الإخلال بأي توجيه بشأن التخلص من أية سجلات تحتفظ بها شركة من الشركات فإن أية سجلات حسابية مطلوب من الشركة إمساكها بمقتضى هذه المادة يجب الاحتفاظ بها لمدة ست سنوات على الأقل من تاريخ تحريرها.
٦- إذا خالفت شركة أي شرط من شروط الفقرات من ١ – ٥ عاليه فإن كل موظف مسؤول بالشركة عن هذا التقصير يكون مدانا بارتكاب مخالفة ما لم يظهر أنه قد تصرف بأمانة وأن هذا الخطأ يمكن أن يغتفر بالنسبة للظروف التي كانت الشركة تمارس العمل في ظلها. وإذا قصر أي موظف من موظفي الشركة في اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان اتباع الشركة لما نصت عليه الفقرة (٥) عاليه أو إذا تسبب عمدا في وقوع أي خطأ من جانب الشركة بمقتضى تلك الفقرة فإنه يكون مدانا بارتكاب مخالفة.
المادة ١٩
١- في حالات قيام شركة تأمين بممارسة أعمال مجموعتي التأمين أي أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي – فإنه يتعين قيد جميع المبالغ المحصلة الخاصة بكل مجموعة من مجموعتي التأمين المشار إليهما في حساب منفصل ومتميز كما يتم ترحيله من وإلى رصيد تأمين مستقل يحمل اسم مجموعة التأمين التي ينتمي إليها سواء كان الرصيد خاصا بالتأمين على الحياة أو خاصا بالتأمين العام أو التأمين الصحي.
٢- يمثل رصيد كل تأمين الالتزامات الخاصة بهذا الرصيد بالذات.
٣- يكون رصيد التأمين الخاص بكل مجموعة معينة من مجموعتي التأمين:
أ) الضمان المطلق لحاملي بوالص التأمين في هذه المجموعة.
ب) لا يستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أغراض خلاف تلك الخاصة بأعمال التأمين في المجموعة التي يخصها هذا الصندوق.
تلتزم كل شركة تأمين بتكوين المخصصات الفنية والاحتياطات المحددة باللائحة التنفيذية، على أن تحتفظ بها داخل السلطنة وذلك فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التأمين.
المادة ٢١
١- على كل شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة:
أ) أن تكلف محاسبها (الاكتواري) بإجراء فحص كل عامين للأحوال المالية الخاصة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك إجراء تقييم للالتزامات التي على الشركة في هذا الصدد …. و
ب) عندما يتم إجراء هذا الفحص أو عند إجراء فحص في أي وقت آخر للأحوال المالية للشركة فيما يتعلق بعمليات التأمين على الحياة التي تمارسها بقصد توزيع أرباح، أو إذا نشرت نتائج هذا الفحص فإنه على الشركة أن تعد ملخصا لتقرير المحاسب (الاكتواري) عن الفحص.
٢- يتم تحديد قيمة أي أصول ومقدار أية خصوم – فيما يتعلق بأي فحص تنطبق عليه أحكام هذه المادة طبقا لأية لوائح سارية خاصة بالتقييم.
٣- يكون شكل ومحتويات أي ملخص أو بيان يعد بمقتضى هذه المادة مطابقا لما يتقرر في هذا الصدد.
المادة ٢٢
يتم مراجعة الحسابات والميزانيات الخاصة بكل شركة من شركات التأمين بواسطة مراجع حسابات وبالكيفية المقررة وفيما يتعلق بهذه المادة تنطبق أحكام قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ الخاصة بمراجعة الحسابات.
١- يتعين طبع كل حساب أو ميزانية أو ملخص أو بيان، وكل تقرير يعده مراجع حسابات الشركة مما أشير إليه في المادة (٢٢) وإيداع خمس نسخ منها لدى الوزارة خلال ستة أشهر من نهاية الفترة التي أعد عنها، وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر على الأقل بالنسبة للشركات الوطنية. وعلى الشركات الوطنية أن تخطر الوزارة بأية تعديلات قد تطرأ على بيانات تلك الأوراق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للميزانية.
٢- يجب أن تكون إحدى نسخ أي من المستندات المودعة طبقا للفقرة (١) فيما عدا تقرير مراجع الحسابات موقعا عليها على النحو التالي:
أ- في كافة الأحوال من اثنين من مديري الشركة أو موظف مسؤول أو من السكرتير (إذا لم يوجد موظف مسؤول).
ب- في حالة الملخص أو البيان المنصوص عليه في المادة (٢١) يكون التوقيع من المحاسب (الإكتواري) الذي قام بإجراء الفحص المعد عنه الملخص.
٣- يجب أن تكون إحدى نسخ تقرير مراجع الحسابات المقدم وفقا للفقرة (١) موقعة من المراجع.
٤- على المكتب التحقق من إيداع المستندات السابقة وإذا بدا له أن أيا من تلك المستندات غير دقيق أو غير كامل على أي وجه من الوجوه فعليه أن يتصل بالشركة بقصد تصحيح أي خطأ واستكمال أي نقص.
٥- يتعين أن يودع مع كل حساب للدخل ومع ميزانية الشركة أي تقرير خاص بشؤون الشركة يكون مقدما لحملة الأسهم أو إلى حملة وثائق التأمين وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المقدم بشأنها الحساب أو الميزانية.
٦- على الشركة الوطنية أن تخطر المكتب بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما – وأن تقدم إلى المكتب صورة موقعا عليها من مدير عام الشركة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة وثائق التأمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة بمجرد حصول ذلك – وعليها كذلك أن تقدم إلى المكتب صورة من محضر كل جمعية عامة للمساهمين في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
ويجوز للمكتب إرسال مندوب لحضور الجمعية العامة يشترك في المناقشات ولا يكون له صوت معدود في القرارات.
المادة ٢٤
١- للوزارة أن تشترط على أي شركة تأمين تمارس نشاطا من فئة أو نوعية معينة إعداد بيان بأعمالها في تلك الفئة أو تلك النوعية وذلك عن الفترات وفي المواعيد التي يتم تحديدها.
٢- يتحدد شكل ومحتويات أي بيان يعد بمقتضى أحكام هذه المادة طبقا لما تقرره الوزارة.
٣- يجوز إصدار لوائح، بالنسبة لتلك الأمور التي يتضمنها البيان الذي يعد بمقتضى أحكام هذه المادة بالصورة التي يتم تحديدها بشرط أن يكون تقديم هذا البيان بواسطة أشخاص معينين وأن ترفق بالبيان شهادات خاصة بالأمور التي يتم تحديدها وفي الشكل الذي يتم تحديده.
المادة ٢٥
١- الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها شركة التأمين والمتعلقة بأعمالها في مجال التأمين على الحياة تخصص فقط لأغراض هذا المجال وحده وعلى شركة التأمين أن تحتفظ بدفاتر الحسابات وغيرها من السجلات التي تكون لازمة لتمييز ما يلي:
أ) الأصول التي تمثل رصيد أو أرصدة التأمين على الحياة.
ب) الخصوم المتعلقة بهذا النوع من التأمين أو – إذا اقتضى الأمر – المتعلقة بكل نوع من أنواع التأمين على الحياة.
٢- عندما يتبين أن قيمة الأصول المشار إليها في الفقرة (١) عاليه تزيد عن مقدار الخصوم الخاصة بنشاط الشركة في مجال التأمين على الحياة مع مراعاة حد الملاءة المقرر قانونا نتيجة للبحث الخاص الذي تكون الوزارة قد اعتمدت نتائجه، فإن الحظر المفروض بمقتضى الفقرة (١) عاليه يبطل سريانه على ذلك القدر من الأصول الذي يمثل الزيادة.[٢٠]
٣- يجوز لشركة التأمين – شريطة الحصول على موافقة الوزارة – أن تستبدل، على أساس سعر السوق المعقول، بأصول تمثل رصيدا تحتفظ به الشركة فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أصولا أخرى للشركة.
٤- يعتبر أي رهن أو التزام (بما في ذلك الالتزام الذي تقضي به المحكمة) لاغيا بالقدر الذي يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة (١) عاليه.
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مال رصيد تحتفظ به الشركة من أجل نشاطها في مجال التأمين على الحياة في أغراض أخرى للشركة وذلك بصرف النظر عن أية ترتيبات تتخذ لاسترداده فيما بعد من حصيلة الإيرادات التي يدرها ذلك النشاط الآخر.
٦- لا يجوز لأي شركة تأمين أن تعلن عن توزيع أرباح في الوقت الذي تكون فيه قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أقل من مقدار الخصوم الخاصة بذلك النشاط طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا – وذلك طبقا لقواعد التقييم المعمول بها.[٢١]
المادة ٢٦
١- إذا توافرت لدى شركة التأمين الشروط الآتية:
أ) إذا تحقق فائض يسمح لحاملي وثائق التأمين على الحياة من أي نوع كان أن يشاركوا فيه …. و
ب) إذا تم تخصيص مبلغ للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع من التأمين من آخر فائض تحقق عن الفترة السابقة وكان من حق حاملي وثائق ذلك النوع المشاركة فيه، فإنه لا يجوز للشركة تخصيص شيء من الأصول التي يتكون منها أي جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة (أ) عاليه لغير الأغراض المشار إليها في المادة ٢٥(١) عاليه، وعلى الشركة تحديد مقدار ما يخصص من ذلك الفائض للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع.
٢- يقصد “بالفائض المحقق” في هذه المادة زيادة الأصول التي تمثل كل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة أو جزء معينا منها فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة – على الخصوم أو جزء معين من الخصوم الخاصة بالشركة والمرتبطة بهذا النشاط نتيجة للفحص المنصوص عليه في المادة (٢١) عاليه.
٣- طبقا لأغراض هذه المادة لا يعد توزيعا للأرباح على حاملي الوثائق إلا ما يأتي دون غيره:
أ) صرف الأرباح لهم فعلا …. أو
ب) إخطارهم بحقهم في استرداد أرباح أو منحهم تخفيضا في الأقساط الواجبة عليهم.
ويكون المبلغ المخصص في الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (أ) عاليه هو مقدار المبالغ المدفوعة وفي الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (ب) عاليه هو مقدار الالتزامات التي تتحملها الشركة نتيجة الإخطار أو التخفيض الممنوح.
٤- طبقا لأغراض هذه المادة تعامل أية أرباح مدفوعة توقعا لتحقيق فائض على أساس أنها مبالغ موزعة من ذلك الفائض.
المادة ٢٧
١- يحظر على شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة الاشتراك في أية صفقة يكون من مقتضاها:
أ) أن يصبح شخص له علاقة بشركة التأمين مدينا لها …. أو
ب) أن تحصل شركة التأمين على أسهم في شركة هي عبارة عن شخص متصل بها …. أو
ج) أن تتحمل شركة التأمين مسؤولية مواجهة التزام على شخص متصل بها أو المعاونة مثل هذا الشخص في مواجهة التزام عليه.
وذلك متى كان الحق في تحصيل الدين يشكل أصلا من أصول شركة التأمين أو كان سداد ثمن الأسهم من حساب أرصدة تأمين الحياة أو كان الوفاء بالالتزام من حساب هذه الأرصدة.
٢- تطبيقا لأحكام هذه المادة تكون للشخص علاقة بشركة التأمين طبقا لما جاء في الفقرة (١) عاليه إذا كان هذا الشخص رغم عدم تبعيته لشركة التأمين:
أ) يسيطر بنفسه على شركة التأمين أو كان شريكا لشخص يسيطر عليها … أو
ب) في حالة ما إذا كانت شركة، إن كانت خاضعة لسيطرة شركة التأمين أو لسيطرة شخص آخر يكون أيضا مسيطرا على شركة التأمين … أو
ج) مديرا لشركة التأمين أو زوجة أو زوجا أو ولدا قاصرا أو بنتا قاصرة لهذا المدير.
٣- لا تعني هذه المادة عدم نفاذ أي عقد بين طرفين أو عدم نفاذ أي حق أو التزام يتعلق بالملكية.
الالتزامات غير محددة القيمة
المادة ٢٨
١- أي عقد تبرمه شركة تأمين يكون باطلا في الحالات الآتية:
أ) إذا كان عقدا تلتزم الشركة بمقتضاه بالتزام لا يمكن وقت التعاقد تحديد قيمته أو الحد الأقصى لما يمكن أن تبلغه قيمته.
ب) إذ لم يكن عقد تأمين على الإطلاق أو كان عقد تأمين غير مرخص به للشركة.
ج) إذا احتوى العقد على مواد وشروط تتعارض مع المبادئ الرئيسية لهذا القانون.
د) أي نزاع ينشأ نتيجة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة يتم حسمه نهائيا بواسطة لجنة حسم المنازعات التجارية.
الباب الخامس سلطات الوزير أو الوزارة
المادة ٢٩
١- أي سلطة مخولة للوزير أو الوزارة تسري في مواجهة كافة شركات التأمين وتكون ممارستها على أي من الأسس الآتية:
أ) إذا رأى الوزير أن ممارسة سلطته أمر مرغوب فيه لحماية حاملي وثائق الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو – في حالة التأمين على الحياة – تحقيق الأغراض المعقولة الخاصة بحاملي الوثائق الحاليين أو المحتملين في المستقبل.
ب) إذا رأى أن الشركة قد فشلت في الوفاء بالتزام تكون أو كانت – خاضعة له بمقتضى هذا القانون.
ج) إذا تبين له أن الشركة قدمت بيانات مضللة أو غير دقيقة إلى الوزارة بمقتضى هذا القانون أو تنفيذ لأي نص من نصوصه.
د) إذا رأى أنه لم تتخذ أو لن تتخذ الإجراءات الكافية لإعادة تأمين المخاطر التي قامت الشركة خلال ممارستها لنشاطها بتأمين الأشخاص منها رغم كونها من المخاطر التي يرى الوزير ضرورة اتخاذ تلك الإجراءات في شأنها.
٢- تمارس أيضا أي من السلطات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه في مواجهة أي شركة في الحالات الآتية:
أ) بالنسبة للشركة التي تمارس عمليات التأمين العام أو التأمين الصحي، إذا لم يطمئن الوزير إلى قدرة الشركة على الوفاء بديونها.
ب) بالنسبة للشركة التي تمارس التأمين على الحياة، إذا لم يطمئن الوزير إلى أن قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة المحتفظ بها في مجال تأميناتها على الحياة تجاوز قيمة التزاماتها عن وثائق التأمين على الحياة، طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا.[٢٢]
المادة ٣٠
١- للوزير أن يحظر على الشركة:
أ) ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو إصدار أي نوع معين من وثائق التأمين.
ب) إجراء تعديل في أي عقود للتأمين من نوع معين والتي تكون قد أبرمت خلال ممارسة عمليات التأمين العام أو التأمين الصحي وسارية المفعول وقت صدور الحظر.
٢- يسري الحظر المشار إليه في هذه المادة على النشاط التأميني بصرف النظر عما إذا كان هذا النشاط داخلا أو غير داخل في نوع معين من التأمين يكون مرخصا للشركة لمزاولته في ذلك الوقت.
المادة ٣١
١- للوزير أن يضع لوائح خاصة باستثمار أصول شركات التأمين. وإذا كان لدى شركة تأمين محفظة استثمارات سابقة تختلف عن المحفظة التي يقررها الوزير جاز للوزير أن يكلف هذه الشركة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتلائم بين سياستها الاستثمارية والسياسية الاستثمارية التي قررها الوزير على أن يمنح الوزير شركة التأمين مهلة لتحقيق هذه الملائمة.
٢- أي تكليف بمقتضى هذه المادة يمكن أن يصاغ بصدد استثمارات الأصول المقابلة للرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بأعمال التأمين على الحياة الخاصة بها وحدها أو بحيث لا تنطبق إلا على الاستثمارات الأخرى.
المادة ٣٢
للوزير أن يصدر اللوائح التي تقضي بأن أصول شركات التأمين التي تعادل قيمتها في أي وقت كامل التزاماتها المحلية أو نسبة معينة منها يتعين الاحتفاظ بها في سلطنة عمان.
المادة ٣٣
١- يجوز للوزير فيما يصدره من لوائح طبقا لما تقضي به المادة (٣٢) عاليه أن يفرض شرطا إضافيا مؤداه أن يحتفظ بجميع الأصول التي ينسحب عليها نص تلك المادة أو نسبة معينة منها لدى شخص يوافق عليه الوزير كأمين لشركات التأمين.
٢- لا يجوز الإفراج عن أي من الأصول المحتفظ بها لدى شخص بصفته أمينا لشركة بالتطبيق للشرط المفروض طبقا لهذه المادة طوال وقت سريان هذا الشرط إلا بموافقة الوزير.
المادة ٣٤
للوزارة أن تلزم الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى تضمن أن إجمالي أقساط التأمين:
أ) التي تحصل عليها الشركة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال مدة معينة عن ممارسة أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي أو نوع معين منها … أو
ب) التي تحصل عليها في مدة محددة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال تلك المدة عن ممارسة التأمين على الحياة أو جزء معين منه.
لن يتجاوز رأس المال المدفوع بأكثر من نسبة معينة.
المادة ٣٥
١- للوزير أن يلزم الشركة التي تمارس أعمال التأمين على الحياة بالآتي:
أ) قيام خبيرها الاكتواري الموجود بفحص المركز المالي للشركة (متضمنا تقييم خصومها) فيما يتعلق بهذا التأمين أو بجزء معين منه في تاريخ محدد.
ب) عمل ملخص للتقرير المقدم عن ذلك الفحص.
ج) إعداد تقرير عن نشاطها في مجال التأمين على الحياة أو عن ذلك الجزء من نشاطها في ذلك التاريخ …. و
د) إيداع التقرير لدى الوزارة.
٢- تحقيقا للغرض من الفحص المطلوب تنفيذا لهذه المادة يكون تحديد قيمة الأصول أو الخصوم أيا كانت طبقا لقواعد التقييم المعمول بها.
أ) يلزم الشركة في الزمان والمكان اللذين يحددهما بتقديم الدفاتر والأوراق التي يعينها … أو
ب) أن يفوض أي شخص عند تقديم ما يثبت التفويض المخول له (إذا طلب منه ذلك) في إلزام الشركة بأن تقدم له على الفور أي دفاتر أو أوراق يحددها ذلك الشخص.
٢- استنادا إلى السلطة المخولة بمقتضى نص الفقرة (١) أعلاه للوزير أو لمن يفوضه في إلزام أي شركة بتقديم أي دفاتر أو أية أوراق فإنه للوزير أو ذلك الشخص نفس السلطة لطلب تقديم مثل هذه الدفاتر أو الأوراق من أي شخص يتضح له أنها في حوزته على أنه إذا كان الحائز لتلك الدفاتر أو الأوراق حق امتياز عليها فإن هذا التقديم يتم دون إخلال بحق الامتياز.
٣- أي سلطة تمنحها الفقرتان (١) و(٢) أو تمنح بناء عليهما لمطالبة أي شركة أو شخص آخر بتقديم دفاتر أو أوراق تتضمن السلطات الآتية:
١- عمل نسخ أو مقتطفات منها.
٢- إلزام ذلك الشخص أو أي شخص آخر يكون أو كان في الماضي مديرا أو مراجع حسابات أو موظفا في تلك الشركة أو كان موظفا بها في الماضي، بتقديم شرح لأي منها، فإذا تعذر تقديم الدفاتر أو الأوراق يلزم الشخص الذي كان مكلفا بتقديمها بأن يقرر مكان وجودها طبقا لما يرجح ويعتقد.
المادة ٣٧
للوزير أن يلزم الشركة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية حملة وثائق تأمين الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر احتمال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو عجزها في مجال التأمين على الحياة عن تنفيذ الاحتمالات المعقولة لحملة وثائق التأمين الحاليين أو المحتملين في المستقبل.
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا يحدد قواعد وشروط الإفصاح للشركات العاملة في مجال التأمين عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتها أو مراكزها المالية.
المادة ٣٨
١- للوزير بناء على طلب أو موافقة شركة التأمين إصدار أمر يقضي بأنه فيما يتعلق بتطبيق كافة أحكام هذا القانون أو واحد منها على الشركة:
أ) اعتبار عمل من نوع محدد في الأمر، لا يكون من أعمال التأمين على الحياة عادة كما لو كان من هذه الأعمال.
ب) اعتبار عمل وصف كأنه نوع معين من أنواع التأمين كما لو لم يكن من هذه الأعمال.
٢- يجوز أن يقضي الأمر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة أ / ب عاليه بأن يعامل النشاط المحدد في الأمر على أنه يدخل في نطاق نوع معين من أنواع التأمين المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون.
٣- يجوز أن يتضمن الأمر الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة شروطا كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بواسطة الوزير في أي وقت.
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا بتنظيم أنشطة شركات التأمين الصحي.
الباب السادس تحويل محفظة شركة التأمين وإفلاسها وحلها
المادة ٣٩
١- حينما تتجه النية إلى تنفيذ مشروع يتم بمقتضاه تحويل كل أو بعض نشاط التأمين على الحياة الذي تقوم به شركة تأمين “الشركة المحولة” إلى شركة أخرى (الشركة المحول لها) فإنه للشركة المحولة أو الشركة المحول لها أن تقدم إلى المحكمة عريضة لإصدار أمر للتصديق على هذا المشروع.
٢- لا تنظر المحكمة في أي طلب بمقتضى هذه المادة ما لم تكن العريضة المقدمة مصحوبة بتقرير عن شروط المشروع من إعداد محاسب (اكتواري) مستقل وأن تقتنع المحكمة من استيفاء المطلوب بمقتضى الفقرة (٣) أدناه.
٣- المتطلبات المشار إليها هي:
أ) أن يكون قد نشر إشعار في الجريدة الرسمية وكذلك في إحدى الجرائد المحلية إلا في حالة ما إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، يقرر أن الطلب سيقدم ويوضح عنوان المكاتب والفترة التي يمكن أن تتوفر فيها النسخ من المستندات المذكورة في الفقرة (٣)(د) أدناه طبقا لما ورد في تلك الفقرة.
ب) أن تقريرا قد أرسل – ما لم تكن المحكمة قد قضت بخلاف ذلك:
١- يوضح شروط المشروع و
٢- يحتوي على ملخص للتقرير المذكور في الفقرة (٢) متضمنا رأي المحاسب الاكتواري في النتائج المحتملة للمشروع على حاملي وثائق التأمين على الحياة لدى الشركتين المعنيتين، وإلى كل من حاملي وثائق التأمين وإلى كل عضو من أعضاء الشركتين.
ج) أن تكون قد أرسلت إلى الوزارة نسخة من العريضة ومن التقرير المذكور في الفقرة (٢) عاليه ومن أي تقرير أرسل بمقتضى الفقرة (٣)(ب) وأن تكون قد انقضت فترة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ إرسال نسخة من العريضة.
د) أن تكون صور العريضة والتقرير المذكور في فقرة (٢) عاليه متاحة للفحص في مكاتب الشركتين المعنيتين في عمان لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من التاريخ الذي نشر فيه الإشعار المذكور فقرة (٣)(أ) أعلاه طبقا لما تقضي به هذه الفقرة.
٤- لا تصدر المحكمة أمرا للتصديق على المشروع ما لم تقتنع بأن الشركة المحول لها مرخص لها فعلا بمقتضى أحكام هذا القانون أو سوف يرخص لها بعد صدور الأمر مباشرة بالقيام بأعمال التأمين على الحياة من النوع أو الأنواع المحولة لها بناء على المشروع.
٥- المقصود من كلمة “المحكمة” في هذه المادة لجنة حسم المنازعات التجارية.
المادة ٤٠
١- حينما تصدر المحكمة أمرا بمقتضى المادة (٣٩) عاليه بالتصديق على المشروع يجوز لها الاحتياط بكل الأمور التالية أو بعضها:
أ) تحويل كافة التعهدات أو الخصوم الخاصة بالشركة المحولة أو أي جزء منها إلى الشركة المحول لها.
ب) قيام الشركة المحول لها بتوزيع أو تخصيص أي من الأسهم أو السندات أو الوثائق أو أي مصالح مماثلة أخرى في تلك الشركة مما يقضي المشروع بأن توزعها أو تخصصها تلك الشركة لأي شخص.
ج) استمرار الإجراءات القضائية المعلقة المرفوعة أصلا من أو ضد الشركة المحولة منها باسم الشركة المحول لها أو ضدها.
د) حل الشركة المحول منها.
هـ) كافة الأمور العرضية المترتبة على المشروع والتكميلية وكل ما هو ضروري لضمان تنفيذ المشروع تنفيذا كاملا ومجديا.
٢- حينما يقضي مثل هذا الأمر بنقل الممتلكات أو الالتزامات فإن هذه الممتلكات سوف تنقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح جزءا من الشركة المحول لها كما أن تلك الالتزامات تنتقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح التزامات خاصة بالشركة المحول لها وفي حالة أي ممتلكات إذا قضى بذلك الأمر، فإنها تتحرر من أي رهن أو عبء مما يقضي المشروع بزوال أثره.
٣- في تطبيق أي نص يتطلب تسليم أي صك ناقل كشرط لتسجيل نقل أي ملكية فإن الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتحويل أي ملكية بمقتضى هذه المادة يقوم مقام الصك الناقل للملكية.
٤- في حالة التصديق على المشروع بأمر من المحكمة طبقا للمادة (٣٩) عاليه فإنه يتعين على الشركة المحول لها أن تودع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأمر أو خلال أية فترة يسمح بها الوزير نسختين رسميتين من هذا الأمر لدى الوزارة.
٥- في هذه المادة تشتمل كلمة “ممتلكات” الممتلكات والحقوق والسلطات من كل نوع وكلمة “التزامات” تشمل الرسوم و”الأسهم” و”السندات”.
المادة ٤١
١- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي تعتبر عاجزة عن الوفاء بديونها إذا لم تحقق قيمة أصولها حد الملاءة المقرر قانونا وذلك في أي وقت بعد انقضاء السنة الأولى.[٢٦]
٣- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة وفي نفس الوقت تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي يجري حساب قيمة الخصوم الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة في أي وقت بالنسبة لهذا النوع من التأمين على أنها مساوية للمبلغ المقدر.[٢٨]
٤- يجوز أن تنص اللوائح الموضوعة تطبيقا لهذه المادة على أن تتضمن كل ميزانية تعدها شركة تأمين تقوم بأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي شهادة:
أ) تكون محررة بصيغة معينة وموقعة بواسطة أشخاص تحددهم تلك اللوائح … و
ب) تحتوي على بيان بالأصول والخصوم الخاصة بالشركة طبقا لما قد تحدده تلك اللوائح.
وإذا ما عجزت أي من هذه الشركات عن الوفاء بما تقضي به هذه اللوائح افترض أن قيمة أصولها في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة لا تزيد على مقدار خصومها بالقدر المنصوص عليه في الفقرة (١) عاليه، وذلك إلى أن يثبت العكس.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٤٠، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، تحل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو الصحي في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩.
المادة ٤٣
إذا رأى الوزير في حالة شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي أنه من المناسب للصالح العام حل الشركة فإن له أن يتقدم للمحكمة بعريضة يطلب فيها تصفيتها ما لم تكن المحكمة قد حكمت فعلا بحلها.
المادة ٤٤
١- لا يجوز حل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة أو طلب إشهار إفلاسها إلا طبقا لنصوص هذا القانون.
٢- لا يجوز حل أي شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة اختياريا.
٣- أثناء إجراءات تصفية شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة يراعى الآتي:
أ) أن الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة لتأميناتها على الحياة مخصصة فقط لمعاملة التزامات الشركة الخاصة بتلك التأمينات.
ب) أما أصول الشركة الأخرى فتكون مخصصة لمقابلة التزامات الشركة الخاصة بتأميناتها الأخرى فقط.
٤- عندما تزيد قيمة الأصول المذكورة في الفقرة (٣) عاليه عن مقدار الخصوم المذكورة في تلك الفقرة فإن القيود التي تفرضها هذه الفقرة لا تسري على هذا الجزء من الأصول الذي يمثل الزيادة.
المادة ٤٥
١- تنطبق هذه المادة على الإجراءات الخاصة بتصفية شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة فقط أو على محفظة تأمينات الحياة وحدها إذا كانت الشركة تقوم أيضا بأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي.
٢- على المصفي أن يتبع في معالجته لتأمينات الحياة الأسلوب الذي يسمح بنقل نشاط الشركة إلى شركة تأمين أخرى سواء كانت شركة قائمة فعلا أو شركة مكونة لهذا الغرض ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
وأثناء مباشرة المصفي لهذا العمل طبقا لما ورد ذكره آنفا فإنه قد يوافق على تعديل أي عقود للتأمين قائمة فعلا عند صدور قرار الحل على أنه لا يجوز له إبرام أي عقود تأمين جديدة.
٣- إذا ثبت لدى المصفي أن مصالح الدائنين فيما يتعلق بالتزامات الشركة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة تتطلب تعيين مدير خاص لأعمال التأمين على الحياة الخاصة بالشركة فيجوز له أن يقدم طلبا للمحكمة التي قد تقضي بناء على هذا الطلب بتعيين مدير خاص لهذا العمل يمارس نشاطه خلال المدة التي تحددها المحكمة وتكون له السلطات التي تمنحها له المحكمة بما في ذلك سلطات المدير أو الحارس القضائي.
٤- يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسبا ومع مراعاة الشروط التي قد تقررها أن تخفض قيمة العقود التي أبرمتها الشركة أثناء قيامها بأعمال التأمين على الحياة.
٥- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو المدير الخاص المعين تطبيقا لما جاء بالفقرة (٣) عاليه أو الوزير تعيين محاسب (اكتواري) مستقل لفحص أعمال التأمين على الحياة – بالشركة وتقديم تقرير إلى المصفي أو المدير الخاص أو الوزير يوضح فيه إن كان من المستحسن أو غير المستحسن استمرار العمل وكذلك أي تخفيض قد يكون من الضروري إجراؤه في العقود التي أبرمت أثناء قيام الشركة بالعمل وذلك ضمانا لاستمرار العمل بنجاح.
٦- يجب أن يكون المصفي المعين من قبل المحكمة تطبيقا لهذه المادة شخصا مؤهلا.
٧- تعني كلمة “المحكمة” في هذه المادة المحكمة المذكورة في المادة ٣٩ (٥).
المادة ٤٦
في حالة شركة التأمين التي ثبت عجزها عن الوفاء بديونها فإنه يمكن للمحكمة إن رأت ذلك مناسبا – أن تقضي بتخفيض مقدار عقود الشركة وذلك بالشروط والقواعد التي تراها المحكمة عادلة بدلا من تصفية الشركة.
لوائح التقييم المادة ٤٧
١- للوزير أن يصدر اللوائح بتقدير قيمة الأصول ومقدار الخصوم في أي حالة يتطلب فيها أي نص من نصوص هذا القانون أن يكون تحديد تلك القيمة أو ذلك المقدار طبقا للوائح التقييم.
٢- ودون المساس بعموميات الفقرة (١) عاليه فإنه يمكن أن تنص اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة أنه في شأن غرض محدد يسقط من الحساب أصول أو خصوم ذات نوع أو وصف محدد أو أن تؤخذ في الحساب ولكن إلى حد معين فقط.
٣- يمكن أن تتضمن اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة نصوصا مختلفة بالنسبة لحالات أو ظروف مختلفة.
الباب السابع سلوك عمل التأمين
المادة ٤٨
١- يجوز وضع اللوائح التي تنظم شكل ومحتويات إعلانات التأمين وقد تقضي هذه اللوائح بأحكام مختلفة بالنسبة لإعلانات التأمين للأنواع المختلفة أو من خلال وسائل إعلان مختلفة.
٢- المقصود من كلمة “إعلانات التأمين” في هذه المادة هو الإعلان الذي يدعو الأشخاص للموافقة على إبرام أو طلب إبرام عقود للتأمين أو يكون إعلانا يحتوي على معلومات الهدف منها دفع الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإبرام مثل هذه العقود أو طلب إبرامها.
٣- تتضمن كلمة “إعلان” في هذه المادة كل صيغة للإعلان سواء كانت بإصدار المطبوعات أو بعرض الإعلانات أو عن طريق المنشورات أو بواسطة النشرات الأخرى أو بعرض الصور أو الأفلام السينمائية أو بطريقة الإذاعة الصوتية أو التليفزيون وتعتبر كذلك الإشارة إلى صدور إعلان.
٤- أي شخص يعتمد أو يصدر إعلانا للتأمين يتعارض مع اللوائح الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة يعتبر آثما.
المادة ٤٩
أي شخص يدلي بأي تصريح يتضمن تعهدا أو وعدا مع علمه بأنه مضلل أو خادع أو عن طريق إخفاء غير أمين لحقائق مادية أو المبالغة في الإدلاء بأي تصريح (بحسن نية أو بسوء نية) أو يدلي بتعهد أو وعد مضلل أو زائف أو مخادع يستميل به أو يحاول استمالة شخص لإبرام عقد أو تقديم طلب إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين يعتبر آثما.
المادة ٥٠
١- يجوز إصدار لوائح تلزم كل من:
أ) يدعو شخصا آخر ليقدم عرضا أو اقتراحا أو يتخذ أي خطوة أخرى بهدف إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين … و
ب) يكون متصلا بتلك الشركة كما هو وارد في اللوائح، بأن يفضي بالمعلومات المنصوص عنها فيما يتعلق بعلاقته بتلك الشركة إلى الشخص الموجهة إليه الدعوة.
٢- يجوز إصدار لوائح تلزم أي شخص مهما كانت وظيفته أو طبيعة عمله ويقوم بتوجيه الدعوة المشار إليها في الفقرة ١(أ) أعلاه بالنسبة لشركة تأمين غير مرخص لها بإبرام العقد موضوع الدعوة، إبلاغ الشخص الموجهة إليه الدعوة بأن الشركة غير مرخصة في هذا التعاقد على نحو ما تقدم.
الباب الثامن شركات التأمين الأجنبية والنصوص الانتقالية
يجوز لشركات التأمين الأجنبية العمل بالسلطنة من خلال وكلاء مفوضين أو فروع أو وحدات أخرى تابعة وفق الشروط والأحكام والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٣- شركة التأمين الأجنبية التي لا ترغب في تعديل رأسمالها ووضعها وعملياتها بما يتفق مع الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون وتكون قد أرسلت للوزارة إخطارا بهذا المعنى (الفقرة “١” أعلاه) يجب عليها أن تتوقف فورا عن الإعلان ودعوة أناس آخرين لطلب أو اقتراح أو اتخاذ أي خطوة أخرى بقصد إبرام عقد تأمين مع الشركة.
٤- بالإضافة إلى التزامات الشركة التي أصدرت الوثائق فإن الوكلاء ومدير مكتب شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة يكونون مسؤولين أمام أصحاب الوثائق بمقتضى الوثائق السارية المفعول حتى انتهائها أو نقل محفظتها إلى شركة تأمين أخرى تعمل في عمان. وتشمل الالتزامات طبقا لهذه الفقرة المطالبات الحالية والمطالبات المعلقة والأرصدة الخاصة بالتأمين طويلة الأجل.
٥- شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة التي تعجز عن استيفاء الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون في خلال فترة اثنى عشر شهرا التي تبدأ من التاريخ الذي يبدأ من تاريخ إرسال التقرير إلى الوزارة طبقا للفقرة (١) من هذه المادة، ويجب عليها أن تتوقف عن كل العمليات وتنطبق عليها نصوص الفقرة (٤) من هذه المادة تبعا لذلك.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين:[٣٤]
أ- كل من زاول بالذات أو بالواسطة أي عمل من أعمال التأمين أو أي نشاط يتصل بها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين مباشرة غير مرخص لها بالعمل في السلطنة أو توسط لديها أو قام بأعمال الوكيل عنها في السلطنة.
ج- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يدرج متعمدا أو يستخدم معلومات مزيفة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة أو في التقارير أو البيانات المقدمة للوزير أو لمكتب التأمين أو يحذف متعمدا أية حقيقة جوهرية من أي من المستندات المذكورة إذا تبين تبعا لذلك أن حقيقة الأحوال المالية للشركة قد أخفيت بهذه الطريقة عن أعضاء الشركة أو عن الوزير أو المكتب أو الغير.
د- كل من يبالغ بنية الغش في تقدير أي من أصول الشركة أو يقلل من قيمة الالتزامات المعلقة على الشركة ليدلل على كفاية حد ملائتها.
هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يعلم أن وضع الشركة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها ولم يقم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة والوزارة.
و- من يودع أسهما أو أوراقا مالية بدلا من إيداع نقود وهو يعلم أن قيمة الأسهم أو الأوراق المالية ليست مساوية أو لن تكون مساوية لقيمة النقود في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.
ز- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو شخص مسؤول عن شركة تأمين لا يتخذ اللازم لتكوين المخصصات الفنية طبقا للمادة (٢٠) من هذا القانون أو لا يحتفظ بها طوال مدة ممارسة الشركة لنشاطها.
ح- كل من يشترك بعمله في توزيع أرباح بالخلاف لأحكام المواد (١٥ مكررا)، (٢٠)، (٢٥)، (٢٦) من هذا القانون.
ط- كل من يقوم متعمدا بأعمال التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣٠) من هذا القانون.
ي- كل من يقوم متعمدا بعمل أو بالامتناع عن عمل يتصل باستثمارات شركة التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣١) من هذا القانون أو اللوائح الخاصة المشار إليها فيها.
ك – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة التأمين يتدخل تدخلا صارخا في أعمال مراجعي الحسابات والأشخاص المختصين والمعينين من قبل الوزير.
ل- كل من يعرقل عامدا أو يتدخل أو يعتدي أو يقاوم أي شخص مختص معين من قبل الوزير في أداء واجباته بمقتضى هذا القانون أو يساعد أو يدعو أو يحرض أو يشجع أي شخص آخر لكي يعرقل أو يتدخل في العمل أو يهاجم أو يقاوم مثل هذا الشخص المختص.
م- كل من يقوم في أي وقت بإعداد تقرير غير سليم عن حد الملاءة أو الالتزامات الخاصة بوثائق التأمين على الحياة.
ن- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو وسيط أو أي شخص آخر يقوم بأعمال التأمين مخالفا المواد (٤٨)، (٤٩)، (٥٠) من هذا القانون.
ع- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة أو فرع شركة تأمين يقوم بأعمال التأمين مخالفا المادة (٥١) من هذا القانون.
ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية في الحالات السابقة إلا بناء على طلب الوزير أو من ينيبه.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني:[٣٦]
أ- كل من يقدم معلومات يعرف أنها غير صحيحة وذلك بقصد التمكن من استصدار ترخيص.
ب- كل من يقوم بأعمال التأمين بالمخالفة لنصوص المواد (٢ / ٢)، (١٠)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢٠)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٦)، (٢٧)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٩)، (٤٠) من هذا القانون فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).
ج- كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفا للوائح التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون، فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).
د- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو أي شخص مكلف بالإدارة يقبل التأمين ضد مخاطر يعرف أنه ليس لديه حاليا أو لن يكون لديه عنها حماية كافية عن طريق إعادة التأمين.
هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين يبعث تقريرا إلى الوزارة يبلغها على غير الحقيقة أن المركز الرئيسي للشركة في الخارج سيتخذ خطوات لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ٥١ من هذا القانون.
و- كل من يدرج أو يستخدم عن طريق الإهمال معلومات غير صحيحة في الطلب المقدم للحصول على ترخيص للتأمين أو في تقرير أو بيان مقدم إلى الوزير أو إلى الوزارة أو المكتب أو يسقط بإهمال أية واقعة جوهرية أو مستند من أي من تلك الطلبات أو البيانات أو التقارير.
ز- كل من يبالغ عن طريق الإهمال في تقدير أي من الأصول أو يقلل من قيمة الالتزامات على الشركة.
ح- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة تأمين يدرج أو يستخدم بإهمال في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر بيانات غير صحيحة أو يحذف بإهمال من أي من المستندات المذكورة أية حقائق جوهرية خاصة بالأحوال المالية الحقيقية للشركة بحيث يحجبها عن أعضاء الشركة أو الوزير أو الوزارة أو المكتب أو أي من الغير ذي المصلحة.
ويصدر الجزاء بقرار من الوزير أو من ينيبه بناء على تحقيق تجريه الوزارة ويجوز التظلم من القرار إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطار أصحاب الشأن بالجزاء، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.
يخول شاغلو الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة ٥٥
١- إذا ثبت أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت بموافقة أو بتستر أو نتيجة لأي إهمال من جانب أي عضو مجلس إدارة أو مدير رئيسي أو مدير أو سكرتير أو أي موظف آخر مماثل في الشركة أو أي شخص كان يدعي أنه يتصرف بهذه الصفة فإنه ومعه الشركة سيكون مسؤولا عن هذه المخالفة ومعرضا للمحاكمة وللعقاب تبعا لذلك.
٢- طبقا لهذه المادة يعتبر الشخص مديرا للشركة إذا تصرف مديرو الشركة طبقا لأوامره وتوجيهاته.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
مع عدم الإخلال بأية اتفاقيات دولية، وفي غير عمليات التأمينات الفردية على الحياة لا يجوز التأمين على أموال أو ممتلكات أو مشروعات موجودة في السلطنة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في عمليات التأمين إلا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بالسلطنة.
المادة ٥٨
يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
١- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية.
٢- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
٣- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
٤- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
٥- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أمر في وقوع الحادث المؤمن منه.
للوزير أن يفرض على شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون رسما نسبيا يحسب على جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة عن جملة الوثائق خلال السنة، بشرط ألا يزيد هذا الرسم على ٤٪ في جميع عمليات التأمين.
ينشأ بالوزارة صندوق يسمى “صندوق طوارئ التأمين” للمساعدة في حل الأزمات المحلية التي تواجه قطاع التأمين بالسلطنة.
ويتم تمويل هذا الصندوق بنسبة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون، ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه النسبة وأية موارد أخرى للصندوق وبيان الحالات التي تتم فيها المساعدة وتنظيم العمل بالصندوق.
المادة ٦٠
جميع وثائق التأمين الصادرة في السلطنة يتعين أن تكون محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية طبق الأصل على الأقل. وفي حالة الخلاف حول تفسير عقد التأمين لا يعتد في مواجهة المؤمن له العماني بغير الصيغة العربية.
“محاسب اكتواري” تعني المحاسب الاكتواري الحاصل على المؤهلات المحددة لهذا اللقب أو المؤهلات التي يوافق عليها الوزير.
“إيرادات مدى حياة الإنسان” لا تشمل حصص التقاعد أو حقوق الإيراد السنوية التي تدفع من أي رصيد يقصر استخدامه على إعانة وإعالة أشخاص يمارسون أو كانوا يمارسون مهنة معينة أو تجارة أو وظيفة أو من يعولونهم.
“المحكمة” تعني لجنة حسم المنازعات التجارية.
“مدير” تعني أي شخص يشغل منصب المدير أيا كان اللقب الذي يطلق عليه.
“العمليات العامة” لها نفس معنى أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي.
“معسر” تعني بالنسبة لشركة تأمين في أي تاريخ محدد أنه لو اتخذت إجراءات لحل الشركة فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر أو تكون قد قررت أن الشركة كانت في ذلك التاريخ عاجزة عن سداد ديونها.
“شركة تأمين” تعني شركة مساهمة مشتركة مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
“وثيقة الحياة” تعني أي سند يضمن سداد مبلغ عند الوفاة (ما عدا الوفاة الناتجة عن حادث فقط) أو وقوع أي حادث طارئ متصل بحياة الإنسان أو أي سند يفيد وجود عقد ينص على سداد أقساط طول مدة تتوقف على حياة إنسان.
“عمليات الحياة” لها نفس معنى أعمال التأمين على الحياة.
“حامل وثيقة حياة” حامل الوثيقة التي يعني إبرامها بواسطة المؤمن قيامه بأعمال التأمين على الحياة.
“الوثيقة”
أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة والادخار وأعمال التأمين الصناعي فإنها عبارة عن سند يشكل التزاما بسداد إيراد سنوي مدى حياة الإنسان.
ب) بالنسبة لأعمال التأمين من أي نوع آخر فإنها عبارة عن وثيقة تشكل التزاما قائما وحالا أو التزاما محتملا.
ج) بالنسبة لعمليات استرداد رأس مال فإنها عبارة عن أي وثيقة أو سند أو شهادة أو إيصال أو أي محرر للعقد مع الشركة.
“حامل الوثيقة” يعني الحائز القانوني الحالي للوثيقة المؤيدة للعقد المبرم مع شركة التأمين أو هو بالنسبة لأعمال استحقاق رأس المال الحائز القانوني الحالي للوثيقة أو السند أو الشهادة أو الإيصال أو أي محرر آخر مثبت للعقد مع الشركة.
أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة والادخار أو أعمال التأمين الصناعي المشار إليها التي تقضي بمنح إيرادات مرتبة مدى الحياة تتضمن من يتلقى إيرادا مرتبا مدى الحياة.
ب) لأي نوع آخر غير أنواع التأمين المذكورة في الفقرة السابقة أو عمليات استحقاق رأس المال فإنها تتضمن أحقية شخص بمقتضى وثيقة لمبلغ مسجل من المال أو لدفعات تسدد له دوريا.
“منصوص عليها” تعني ما تنص عليه اللوائح طبقا لهذا القانون.
“لوائح التقييم” تعني اللوائح المشار إليها في المادة (٤٧) عاليه.
المادة ٦٣
لوزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ٦٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
[١] عدلت كلمتا “الاحتياطيات” و”الاحتياطي” حيثما وردتا في القانون لتصبحا “المخصصات” و”المخصص” على التوالي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٥، واستبدلت بعبارة (التأمين العام) عبارة (التأمين العام أو التأمين الصحي)، وبعبارة (التأمين على الحياة العادية) عبارة (التأمين على الحياة والادخار)، وذلك أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.