التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اطلعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على تقرير الفريق الفني المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقدين في غرف العناية المركزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقاية للمجتمع من مزيد من تفشي هذا الفيروس، وحماية للمنظومة الصحية في السلطنة وتعزيزا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قررت اللجنة بـ:

– استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر.

– السماح للمواطنين الموجودين خارج والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة سبقة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية السنغال، وايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجمهورية المجر، وجمهورية ليتوانيا، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، ومملكة كمبوديا، وولايتي هاريانا وماهراشترا في جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، المرفق.

المادة الثانية

على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٢ – إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.

٣ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.

٤ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

٥ – موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.

المادة الثالثة

يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.

المادة الرابعة

يحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.

المادة الخامسة

على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة السادسة

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية الذي سينتخب للدورة الانتخابية القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٤ توفيق أوضاع اللجنة وفقا للضوابط المرفقة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخابه، وإلى ذلك الحين يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي للجنة الأولمبية العمانية المعتمد من جمعيتها العمومية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

تحميل

(٧)
٢ / ٢ / ٢٠٢١م

اختصاص – أيلولة اختصاصات مركز سلامة وجودة الغذاء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

آلت بموجب أحكام المادتين (الثالثة والخامسة) من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات الخاصة بمركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، – مؤدى ذلك – أيلولة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء بلا استثناء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومنها مركز سلامة وجودة الغذاء – تطبيق.


التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى[1]

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق

المادة الثانية

(ملغي).[2]

المادة الثالثة

على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.

المادة الرابعة

(ملغي).[3]

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:

١ – النظام:

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

٢ – المجلس:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣ – دول المجلس:

الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – دولة المقر:

إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام.

٥ – دولة الموطن:

إحدى دول المجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها.

٦ – مواطنو دول المجلس:

العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

٧ – أجهزة التقاعد العسكري:

الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري.

٨ – قانون / نظام التقاعد العسكري:

قوانين / نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس.

٩ – الجهة العسكرية:

أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعد العسكري.

١٠ – العسكري:

كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية.

١١ – الراتب الخاضع للاشتراك:

هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقا لأحكام قانون / نظام دولة الموطن.

المادة (٢)

تطبيقا لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى.

المادة (٣)

يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.

المادة (٤)

تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية:

١ – أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته.

٢ – أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر.

٣ – أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن.

المادة (٥)

يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن.

وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقا للأحكام المعمول بها في دولة المقر.

المادة (٦)

تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي:

١ – إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون / لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

٢ – موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.

٣ – فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لهذا النظام.

٤ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

المادة (٧)

تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي:

١ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام.

٢ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.

٣ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

الباب الثاني
إجراءات التسجيل

المادة (٨)

يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.

المادة (٩)

تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

المادة (١٠)

تحتفظ أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.

الباب الثالث
إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة (١١)

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية:

١ – يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في دولة المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه، وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.

٢ – يجب على الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في دولة المقر.

المادة (١٢)

في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.

الباب الرابع
وقف أو انتهاء الاشتراك

المادة (١٣)

يوقف اشتراك العسكري طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (٤) من هذا النظام.

المادة (١٤)

مع مراعاة أحكام المادة (١٨) من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك.

المادة (١٥)

في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن لعرضها على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن العسكري تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.

المادة (١٦)

تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة (١٧)

تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري.

المادة (١٨)

تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (١٩)

لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية.

المادة (٢٠)

لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك.

المادة (٢١)

تسري بشأن العسكريين الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة المقر.

المادة (٢٢)

على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

[2] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

[3] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٠١٢

تحميل

(٦)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – القواعد الأصولية في التفسير.

المقرر إنه إذا كانت عبارة النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها على معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص بما يؤول بها إلى الالتفاف بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها كرها إلى نطق أحكام لم ترد بها، و هو ما يعبر عنه في القاعدة الأصولية:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، وأن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده، أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص، وعبارات القانون الأخرى، حيث إنه لا ينبغي تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، باعتبار أن نصوص القانون الواحد، بل نصوص القوانين السارية في الدولة – ينظر إليها ككل، ويفسر ويكمل بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها البعض بما يعين على استجلاء مقصد المشرع منها، وحقيقة مرمى النص – تطبيق.

٢ – هيئة – هيئة الطيران المدني – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى الهيئة.

حدد المشرع في نظام الجهاز الإداري للدولة، اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ومنها اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمالها و أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة – نص نظام هيئة الطيران المدني باختصاص مجلس إدارتها بتعيين مراقب حسابات خارجي مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة – مؤدى ذلك – أن خلو نظام الجهاز الإداري للدولة من النص على وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لا يؤدي إلى تعطيل العمل بالنصوص الواردة في أنظمة الهيئات والمؤسسات متى أوجبت تعيين مراقب حسابات خارجي – أثر ذلك – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى هيئة الطيران المدني – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٨٥١

تحميل

(٥)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – التفسير التشريعي – تفسير النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الاستثنائي.

الأصل المقرر في مجال التفسير التشريعي، أن النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات طابع استثنائي، لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، بل يجب أن تفسر في أضيق الحدود، بما مؤداه أن أهلية الشخص الاعتباري لا تفترض، ولا يستدل عليها بأدوات استنتاج لا تعبر عنها صراحة، ولا تؤدي إليها يقينا، وذلك لأن الأهلية هي صفات يحددها المشرع في الشخص تجعل منه صالحا لأن تثبت له الحقوق، أو تثبت عليه الالتزامات، وتصح منه التصرفات، والأصل فيها هو الحظر ما لم ينص القانون على الإباحة – مؤدى ذلك – يتعين أن يكون التعبير عنها صريحا لا شبهة فيه، ولا مظنة، وأن يكون استظهارها مباشرة من مسنده – تطبيق.

٢ – جامعة السلطان قابوس – مدى جواز تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في رؤوس أموالها بغرض استثمار أموال وإيرادات الجامعة.

حدد قانون جامعة السلطان قابوس أهداف الجامعة والتي تتركز جميعها في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنميته – خلو أحكام القانون من نص صريح يخول الجامعة القيام بتأسيس شركات تجارية أو المساهمة فيها – أثره – عدم جواز تأسيس شركات أو المساهمة فيها، للقيام بأعمال تجارية وتحقيق ربح، بما يتعارض مع الأغراض الرئيسية من إنشاء الجامعة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

تحميل

(٤)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن أرصدة الإجازات الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين عند انتهاء خدمة الموظف.

قرر المشرع أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – عدم وجود الوثائق والمستندات التي تثبت أن رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة الإعتيادية الزائدة على استحقاق سنتين كان لمصلحة العمل – أثره – عدم أحقية الموظف في التعويض النقدي عن الأرصدة المتراكمة للإجازة الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين – تطبيق.