التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقيات الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م.

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م، الموقعة بتاريخ ٩ من يونيو ٢٠٢٠م، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م شركة الغاز العمانية سابقا، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/122 122/2020 ٢٠٢٠/١٢٢ ١٢٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية كازاخستان

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية كازاخستان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية كازاخستان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/250 250/2020 ٢٠٢٠/٢٥٠ ٢٥٠/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٣

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

– تعرب اللجنة العليا عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض أفراد المجتمع في المشاركة في تجمعات لمناسبات مختلفة وما ينتج عنها من زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.

– تدعو اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مسؤولية الوقاية من انتشار المرض وذلك بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات لقرارات اللجنة العليا.

– تؤكد اللجنة العليا على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، وعلى قرار اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بعد.

– أقرت اللجنة العليا فتح باب التطوع في مختلف القطاعات ذات الصلة بالجائحة، وستعلن الجهات المختصة عن الآليات المنظمة لذلك.

– توضح اللجنة بأن العمل بقرار منع الحركة ليلا سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر 2020م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها، فقرة جديدة، نصها الآتي:

“ويجوز تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة، على ألا تقل نسبة التخفيضات عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/185 185/2020 ٢٠٢٠/١٨٥ ١٨٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العروض الترويجية

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى لائحة تنظيم العروض الترويجية الصادرة بالقرار رقم ٢٣٩ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة تنظيم العروض الترويجية المشار إليها، مادة جديدة برقم (٦ مكررا)،
نصها الآتي:

المادة (٦ مكررا)

يجوز للمراكز التجارية إقامة عروض ترويجية جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة في السنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٢

تحميل

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٦٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

المسافر

الرسم
المسافر العابر (ترانزيت)

(٣) ثلاثة ريالات عمانية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م

م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/669 669/2020 ٢٠٢٠/٦٦٩ ٦٦٩/٢٠٢٠