الكاتب: admin
(٣٢)
٦ / ٦ / ٢٠٢١م
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.
المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها – تطبيق.
٢ – موظف – منحة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة العامة للمياه (آنذاك) ممن أكملوا (٥) خمس سنوات بالخدمة، المنقولين إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي.
قررت لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة للمياه (آنذاك) عدم أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في منحة نهاية الخدمة إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة – نقل الموظف من الهيئة إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي يعد استمرارا لعلاقته الوظيفية بالشركة وعدم تحقق سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن الخدمة ظلت متصلة – تعد أحكام المادة الخامسة من المرسوم السلطاني في شأن قطاع المياه والصرف الصحي قاطعة الدلالة في استمرارية العلاقة الوظيفية وعدم انتهاء خدمة الموظفين المنقولين إلى الشركة – أثر ذلك – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين إلى الشركة ممن أكملوا (٥) خمس سنوات خدمة لانتفاء مناط الاستحقاق – تطبيق.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٤
بيان اللجنة العليا
تدارست اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، واتخذت القرارات الآتية التي يسري العمل بها فورا:
أولا: السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصل للصلوات الخمس فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ثانيا: إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا، واستمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على %50 من طاقتها الاستيعابية، مع السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخولها.
ثالثا: السماح بفتح أنشطة المعارض وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التجارية الجماعية، على ألا تتجاوز نسبة الحضور %30 من طاقتها الاستيعابية وبما لا يتجاوز 300 شخصا في كل الأحوال بالنسبة للقاعات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.
رابعا: السماح للعمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الدول المجاورة بالتنقل اليومي عبر الحدود البرية لأداء أعمالهم، مع ضرورة إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل.
خامسا: السماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أيا كان نوعها فيها، والالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.
سادسا: السماح بممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.
سابعا: السماح بفتح الصالات الرياضية بنسبة (%50) من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.
ثامنا: السماح بارتياد أحواض السباحة وصالات الرياضة ومرافقها في المنشآت الفندقية للنزلاء وحاملي عضوية الأندية التابعة لتلك المنشآت فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.
كما قررت اللجنة العليا تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من جمهورية السودان وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش وجمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين، ويضاف إلى القادمين من هذه الدول القادمون من كل من مملكة تايلاند ومملكة ماليزيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداء من الساعة الثانية مساء يوم السبت 5 يونيو 2021م، وحتى إشعار آخر، وتحث اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.
إن اللجنة العليا تشدد على أن القرارات المتعلقة بالأنشطة التجارية فيما تقدم تهدف في المقام الأول إلى التخفيف من تأثير هذه الجائحة على القطاع الخاص وإلى تحفيز أنشطته المختلفة بما لا يتعارض مع الالتزام بالضوابط الموضوعة لحماية الأفراد والمجتمع من مرض كورونا (كوفيد19)، وتطالب اللجنة العليا القائمين على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بفرض التزام الجميع بالضوابط الاحترازية المعتمدة، وسيتم تشديد متابعة الالتزام بهذه الضوابط من قبل الجهات المختصة ومعاقبة من يخالفها، وتؤكد اللجنة كذلك على أنها تقوم بمراجعة دائمة لقراراتها بحسب معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ وفقا لتلك المعطيات القرارات المناسبة بما فيها إغلاق الأنشطة ومنع الحركة إن استلزم الوضع ذلك، حماية للصحة العامة للمجتمع من مخاطر هذا الوباء.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٣
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد بعض القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية من نوعي:
١ – (Penaeus monodon) Giant tiger prawn
٢ – (Penaeus vannamei) Whiteleg shrimp
وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ / ٥ / ٢٠٢١م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.
2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١
(٣١)
٢٤ / ٥ / ٢٠٢١م
متحف – المتحف الوطني – إنشاء وإلغاء وحدات الجهاز الإداري للدولة – أداة نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني.
النظام الأساسي للدولة ونظام الجهاز الإداري للدولة جاءا جليي العبارة، قاطعي الدلالة على أن إنشاء وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنظيمها، وإلغاءها يكون بمراسيم سلطانية، ويتسع مدلول ما قرره المشرع في كل منهما – بشأن ترتيب وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة -، ليشمل إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو إعادة تنظيم الوحدات المركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، وكذلك الوحدات اللامركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والاختصاصات بين هذه الوحدات، وكذلك توزيع أدواتها من الأجهزة والمعدات والعاملين فيما بينها، – إلغاء أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة برمتها أو إدماجها كاملة في وحدة أخرى يتطلب إصدار مرسوم سلطاني بذلك – إدماج جزء منها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو نقل تبعيتها يستلزم أن يكون بذات الأداة بموجب المرسوم السلطاني وليس بأداة أدنى منه – مؤدى ذلك – نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني يستلزم استصدار مرسوم سلطاني – تطبيق.
استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨٥ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (١) و (٦) و (٩) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (١)
“في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”.
المادة (٦)
“تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
– (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.
– (٥) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.
المادة (٩)
“تفرض غرامة إدارية مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢١م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٤) الصادر في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م.
2021/164 164/2021 ٢٠٢١/١٦٤ ١٦٤/٢٠٢١
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
“للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها في البنود (٣ / أ، ٣ / ب، ٣ / د، ٣ / ه، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦) من هذه المادة إلى تأشيرة عمل أو عمل مؤقت إذا توافرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢١م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.
2021/142 142/2021 ٢٠٢١/١٤٢ ١٤٢/٢٠٢١
استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢١م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٤) الصادر في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م.