(٣٦)
٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م
وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بالمراجعة – الحكمة منه والأثر المترتب على عدم تمكينها من مباشرته.
حظر النظام الأساسي للدولة على أي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، و ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية – أوجب المشرع نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، واعتبر نشرها قرينة على علم الكافة بها – الحكمة من اختصاص الوزارة بالمراجعة – توخي المشرع بذلك سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في مدارج القواعد القانونية، مما يستوجب خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها، وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في السلطنة، ومن باب أولى مع النظام الأساسي للدولة – مقتضى ذلك – يضحى اختصاص الوزارة بالمراجعة إجراء لازما وجوهريا لا فكاك منه لحماية مبدأ المشروعية الذي غدا أصلا ثابتا في النظام القانوني لسلطنة عمان، ويتعين معه على كافة الجهات الحكومية أن تنهض إلى تنفيذ حكم القانون تنفيذا صحيحا – أثر ذلك – تعذر قيام الوزارة بإبداء الرأي القانوني حال عدم تمكينها من مراجعة التشريع المطلوب إبداء الرأي في شأنه – تطبيق.