التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مدير محطة وقود.

٢ – المهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بمرسوم سلطاني،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم، شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، تؤول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني.

المادة الثانية

تؤول إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية.

المادة الثالثة

ينقل إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، موظفو سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

المادة الرابعة

تؤول إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

المادة الخامسة

تمارس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م كافة أنشطتها في إطار أحكام قانون سوق رأس المال، وتخضع في ذلك لرقابة وإشراف الهيئة العامة لسوق المال.

ولشركة بورصة مسقط ش.م.ع.م إصدار كافة اللوائح والقرارات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

تحدد الهيئة العامة لسوق المال السياسة العامة التي يجب على شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م الالتزام بها، وتصدر اللوائح والقرارات المنظمة للتراخيص اللازم منحها للشركة لممارسة أنشطتها، والرسوم التي يتوجب عليها سدادها للهيئة.

المادة السابعة

يشكل مجلس إدارة شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م وفقا لنظامها الأساسي، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال الاعتراض على قرار تعيين مجلس الإدارة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة الثامنة

يجب على شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تعيين كل من: الرئيس التنفيذي للشركة، والعاملين في الإدارة العليا فيها.

المادة التاسعة

على جهاز الاستثمار العماني إعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، ونظامها الأساسي، وإنهاء إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة العاشرة

يلغى سوق مسقط للأوراق المالية، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/5 5/2021 ٢٠٢١/٥ ٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة السويد، والمملكة الهولندية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية أوكرانيا، واسكتلندا في المملكة المتحدة، ومحافظة طهران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢١ بمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣ / ٢٠٢١ بتحديد مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، على الخاضعين للضريبة التسجيل لدى جهاز الضرائب وفقا للآتي:

الفئة

موعد التسجيل

تاريخ التسجيل

١

إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة التوريدات السنوية (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ فبراير ٢٠٢١م إلى ١٥ مارس ٢٠٢١م

١٦ أبريل ٢٠٢١م

٢

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف و(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ أبريل ٢٠٢١م إلى ٣١ مايو ٢٠٢١م

١ يوليو ٢٠٢١م

٣

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألفا و(٤٩٩,٩٩٩) أربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ يوليو ٢٠٢١م إلى ٣١ أغسطس ٢٠٢١م

١ أكتوبر ٢٠٢١م

٤

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة و(٢٤٩,٩٩٩) مائتين وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ ديسمبر ٢٠٢١م إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م

١ أبريل ٢٠٢٢م

المادة الثانية

تكون مواعيد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من القانون اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢١م، ويكون تاريخ التسجيل وفقا لما يتم تحديده في شهادة التسجيل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (٥٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.

المادة الثانية

يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (١٩,٢٥٠) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفصل رقم (١٠٣) (دعم وتحويلات جارية أخرى) من الباب الثاني (المصروفات) للقانون المالي المشار إليها، بند جديد برقم (٣٢) بعنوان “تحويلات لنظام الأمان الوظيفي”، من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٠

٣٢

١٠٣

٢

تحويلات لنظام الأمان الوظيفي

حصة الوحدات المدنية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات المدنية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

٠١

٣٢

١٠٣

٢

٠٢

٣٢

١٠٣

٢

حصة الوحدات الأمنية والعسكرية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات الأمنية والعسكرية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢١ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى عبيد بن سالم بن سعيد الشحي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١