التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٩ بإشهار الاتحاد العماني للجولف واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للجولف.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للجولف.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر ٢٠١٩م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل الفاضل سالم بن عدي بن ناصر المعمري عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل وزارة السياحة، ليكون المهندس محمد بن محمود بن محمد الزدجالي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/29 29/2019 ٢٠١٩/٢٩ ٢٩/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١٩ باعتماد دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/156 156/2019 ٢٠١٩/١٥٦ ١٥٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٩م

أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الكهرباء: قرار رقم ٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء لمضخات الآبار المساعدة للأفلاج المتأثرة بالجفاف

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء لمضخات الآبار المساعدة للأفلاج المتأثرة بالجفاف بتعرفة ثابتة، بواقع (١٠) عشر بيسات لكل كيلو واط / ساعة.

المادة الثانية

تطبق التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على جميع حسابات المشتركين الخاصة بمضخات الآبار المساعدة للأفلاج المتأثرة بالجفاف، على أن يكون لتلك المضخات عداد كهرباء خاص بها، ولا تسري هذه التعرفة على أي مرافق أو منشآت أخرى.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠١٩م

قيس بن سعود الزكواني
المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس محافظي البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٥٦ / ٤ / ٢٠١٩ بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي رقم م م / ٣٠٢٠ / ١٨٤ / ٤ / ١٩ / ٤ الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بهذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

صدرت في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١١ / ٢٠٠٧،
وإلى لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٢٨ / ٢٠١٦،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثالثة

تسري أحكام لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين ولائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليهما على كل من يرغب في أن يكون وكيلا أو سمسارا لشركات التأمين التكافلي.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٩ باعتبار منطقة رمال الشرقية منطقة سياحية

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المنطقة الرملية المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين، والممتدة من محافظة شمال الشرقية إلى محافظة جنوب الشرقية منطقة سياحية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٣٩٥ / ٢٠١٩ بشأن حظر تصدير خام الرخام

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وإلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير خام الرخام، سواء على شكل كتل أو مكعبات أو ألواح تزيد سماكتها على (٣سم) ثلاثة سنتيمترات، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن. واستثناء من ذلك، يجوز – بموافقة كتابية من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين – السماح بتصدير عدد من مكعبات خام الرخام، أو ألواح تزيد سماكتها على (٣سم) ثلاثة سنتيمترات، إذا ثبت للهيئة أن طلب تصديرها لغرض تزويد مشاريع إنشائية ذات طبيعة خاصة تتطلب قياسات مختلفة من خام الرخام لا يمكن تجهيزها في المصانع المحلية في السلطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/395 395/2019 ٢٠١٩/٣٩٥ ٣٩٥/٢٠١٩