التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستحدث منصب باسم “وزير الدولة ومحافظ مسندم”.

المادة الثانية

ينشأ مكتب لوزير الدولة ومحافظ مسندم، ويصدر بتحديد اختصاصاته، واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة الثانية

يصدر بتعيين المحافظ مرسوم سلطاني، ويخضع في ممارسة اختصاصاته لإشراف وزير الداخلية فيما عدا محافظي مسقط وظفار ومسندم.

المادة الثالثة

فيما عدا محافظي مسقط وظفار ومسندم، تحدد اختصاصات المحافظ وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/67 67/2019 ٢٠١٩/٦٧ ٦٧/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

بنشأ جهاز يسمى “جهاز الضرائب ” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يصدر بنظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

تؤول إلى جهاز الضرائب اختصاصات ومخصصات وموجودات الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية.

المادة الرابعة

ينقل إلى جهاز الضرائب موظفو الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.

المادة الخامسة

يكون رئيس جهاز الضرائب عضوا في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

المادة السادسة

تستبدل بعبارتي “الأمانة العامة للضرائب” و”أمين عام الضرائب” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، عبارتا “جهاز الضرائب” و”رئيس جهاز الضرائب”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/66 66/2019 ٢٠١٩/٦٦ ٦٦/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة شؤون الفنون”، ويصدر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة شؤون الفنون اختصاصات ومخصصات المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، وكذا اختصاصات ومخصصات الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، والجمعية العمانية لهواة العود، والجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة شؤون الفنون موظفو كل من: المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، والجمعية العمانية للفنون التشكيلية والجمعية العمانية لهواة العود، والجمعية العمانية للتصوير الضوئي بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/65 65/2019 ٢٠١٩/٦٥ ٦٥/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٩ بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “وزارة النقل والاتصالات” إلى “وزارة النقل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/64 64/2019 ٢٠١٩/٦٤ ٦٤/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة التقنية والاتصالات”، يصدر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة التقنية والاتصالات جميع الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات، وتؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وكذا اختصاصات ومخصصات برامج التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة التقنية والاتصالات موظفو هيئة تقنية المعلومات بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل موظفي وزارتي الخارجية والنقل والاتصالات إليها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التقنية والاتصالات بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ووزير النقل والاتصالات، كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/63 63/2019 ٢٠١٩/٦٣ ٦٣/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠١٩  بإجراء تعديل في الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ باعتماد تنفيذ الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦م، بشأن اعتماد شروط الوقاية والحماية والسلامة في مواقف السيارات الآلية، واشتراطات الوقاية والحماية في المسابح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور بواقع (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/122 122/2019 ٢٠١٩/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٢

تحميل