استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٩م
أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.