التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٣

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

– تعرب اللجنة العليا عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض أفراد المجتمع في المشاركة في تجمعات لمناسبات مختلفة وما ينتج عنها من زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.

– تدعو اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مسؤولية الوقاية من انتشار المرض وذلك بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات لقرارات اللجنة العليا.

– تؤكد اللجنة العليا على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، وعلى قرار اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بعد.

– أقرت اللجنة العليا فتح باب التطوع في مختلف القطاعات ذات الصلة بالجائحة، وستعلن الجهات المختصة عن الآليات المنظمة لذلك.

– توضح اللجنة بأن العمل بقرار منع الحركة ليلا سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر 2020م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها، فقرة جديدة، نصها الآتي:

“ويجوز تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة، على ألا تقل نسبة التخفيضات عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/185 185/2020 ٢٠٢٠/١٨٥ ١٨٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العروض الترويجية

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى لائحة تنظيم العروض الترويجية الصادرة بالقرار رقم ٢٣٩ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة تنظيم العروض الترويجية المشار إليها، مادة جديدة برقم (٦ مكررا)،
نصها الآتي:

المادة (٦ مكررا)

يجوز للمراكز التجارية إقامة عروض ترويجية جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة في السنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٢

تحميل

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٦٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

المسافر

الرسم
المسافر العابر (ترانزيت)

(٣) ثلاثة ريالات عمانية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م

م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/669 669/2020 ٢٠٢٠/٦٦٩ ٦٦٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٣٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق

تحميل

استنادا إلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في البنايات السكنية التجارية المتعددة الطوابق، بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يحدد وزير الإسكان والتخطيط العمراني مواقع بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين وفق المعايير التخطيطية المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.