التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة هولندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية اليونان، ودولة الكويت، وجمهورية صربيا، وجمهورية مقدونيا، وجمهورية البوسنة والهرسك، ومملكة أسبانيا، الواردة في القرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ٨٩ / ٢٠١٧.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الفعاليات والمعارض، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني بحسب نوع المؤسسة
صغرى صغيرة متوسطة
١ المشاركة في الفعاليات والمعارض الداخلية:
أ – الفعاليات والمعارض التي تنظمها الهيئة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ب – الفعاليات والمعارض التي تشارك في تنظيمها الهيئة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ – لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية:
– لعرض المنتجات فقط (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
– لعرض وبيع المنتجات (٥٠) خمسون (١٠٠) مائة (١٥٠) مائة وخمسون
ب – إذا كانت مدفوعة القيمة بشكل جزئي من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (١٥) خمسة عشر
– لعرض وبيع المنتجات (٢٠) عشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ج – إذا كانت غير مدفوعة القيمة من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة
– لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون

المادة الثانية

تحدد قيمة إيجار المكاتب والقاعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال ما قبل الاحتضان (٢٠) عشرون لكل مكتب في الشهر الواحد
٢ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال خلال فترة الاحتضان (٣) ثلاثة للمتر الواحد لكل شهر
٣ إيجار القاعات على النحو الآتي:
– القاعات التي تتسع ما بين (٥ – ١٠) أفراد (٢٥) خمسة وعشرون لكل يوم
– القاعات التي تتسع ما بين (١١ – ٢٠) فردا (٤٠) أربعون لكل يوم
– القاعات التي تتسع لـ (٢١) فأكثر من الأفراد (٧٠) سبعون لكل يوم

– ما قبل الاحتضان: مرحلة تكون ما بين (٣- ٦) ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم من خلالها تقديم الدعم اللازم للمشتركين من رواد الأعمال، ومتابعتهم طيلة فترة وجودهم إلى أن يخرج المشترك بخطة عمل، ويمكن معرفة مدى جديتهم في تأسيس المشروع من عدمه، ويمكنهم الانتقال إلى مرحلة الاحتضان إذا توفرت فيهم الشروط.

– الاحتضان: برنامج يعمل على دعم المبادرين من رواد الأعمال في بداية مراحل انطلاقتهم من خلال توفير البيئة المناسبة وتقديم الخدمات والاستشارات والتدريب ومساعدتهم في استخراج التراخيص المطلوبة للمشروع، ويكون ذلك الاحتضان لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات.

المادة الثالثة

تحدد قيمة التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة والضمان المالي بالريال العماني
١ التدريب داخل السلطنة:
أ – جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية /  ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠) عشرة، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتان
ب – الدورات التدريبية المجانية:
– التي تكون مدتها (٣ أيام فأقل) (٢٠) عشرون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
– التي تكون مدتها (٤ أيام فأكثر) (٥٠) خمسون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
ج – الدورات التدريبية التي تنفذ مع الجهات الأخرى (أ أو ب) وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الممولة
٢ التدريب خارج السلطنة: جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية / ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (٢٠٪) عشرون بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠٠) مائة، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة

المادة الرابعة

تحدد رسوم إصدار وتجديد وبدل فاقد / تالف، وتعديل البيانات لبطاقة رواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إصدار وتجديد بطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة سنويا
٢ بدل فاقد / تالف لبطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة في المرة الواحدة
٣ تعديل البيانات في بطاقة رواد الأعمال (١٠) عشرة في المرة الواحدة

المادة الخامسة

تحدد رسوم نشر الإعلانات في موقع الهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وإرسال الرسائل النصية على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجهات الحكومية المؤسسات والشركات
١ نشر فعاليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة بمساحة لا تزيد على (٢٦سم × ١٦سم) وللمدة التي تحددها الجهات المشار إليها بالتنسيق مع الهيئة (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات الأخرى المسجلة بالهيئة تحسب حسب التكلفة الفعلية مضافا إليها (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة التكلفة كرسوم خدمة

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/69 69/2017 ٢٠١٧/٦٩ ٦٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بتحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية التربية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ بتحويل كلية التربية بالرستاق إلى كلية للعلوم التطبيقية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية،
وإلى قرار مجلس التعليم في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٥م،
وإلى قرار مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية التربية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.

المادة الثانية

تسري على كلية التربية كافة النظم واللوائح والقرارات المطبقة على كليات العلوم التطبيقية، بما في ذلك شؤون الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، وشاغلو الوظائف المساندة، وغيرهم من الموظفين العاملين بتلك الكليات.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ٢٢٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة الاستثمار بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ٢١٩ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية (المرفقة) في مختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أو التي تقع تحت إدارتها وإشرافها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٤٥ / ٢٠١٧ بشأن حظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الأسبستوس

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الأسبستوس.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/245 245/2017 ٢٠١٧/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٧ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٧ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٧ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.