استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ بفرض رسوم بلدية،
وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وفقا للملاحق (١ – ١١) المرفقة.
المادة الثانية
يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية، واستمارات الشؤون الفنية، واستمارات موارد المياه وفقا للملاحق أرقام (١٢ – ١٤) المرفقة.
المادة الثالثة
تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠١٨م
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.