استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم إصدار تراخيص عمل المستثمرين وتراخيص العمالة الأجنبية وقواعد نقلهم وندبهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على المنشآت القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سواء اتخذت شكل شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت، أو أجنبية، العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو ٢٠١٧م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.