قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة.
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنصي المادتين (٦) و(٧) من اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:
يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص، إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عمان.
يجب ألا يقل عدد المرخص لهم في مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين في كل ميناء.
ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO / DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.
٢ – أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.
٣ – أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٥١١,٤٣٩,١٧٤ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وسبعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الباطنة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.
المجلس العماني للاختصاصات الطبية
قرار رقم ١٤ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ بإصدار شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بشروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المرفقة.
يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
هيئة الخدمات المالية
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو الوظائف الآتية في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
– مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي.
– مساعد مفتش ضريبي.
– محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.
– محلل مكافحة التهرب الضريبي.
– مدقق ضرائب أول.
– مدقق ضرائب.
– مفتش ضريبي أول.
– مفتش ضريبي.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٩) الصادر في ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للملحق المرفق.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء سوق الشركات الواعدة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن تنظيم سوق الشركات الواعدة بأحكام اللائحة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.