التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للتشغيل” يتبع مجلس الوزراء، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يتمتع المركز الوطني للتشغيل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثالثة

تؤول إلى المركز الوطني للتشغيل الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، كما يؤول إليه كل ما يتعلق باختصاصات المركز من وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى المركز الوطني للتشغيل موظفو الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بذات أوضاعهم الوظيفية.
ويجوز نقل أي من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) إلى المركز بذات وضعه الوظيفي وفقا لاحتياجات وطبيعة عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص بموافاة المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة السادسة

يكون تعديل نظام المركز الوطني للتشغيل المرفق من قبل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة السابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى اللائحة المالية بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤٣) من اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز التعاقد لشراء الاحتياجات أو إسناد الأعمال بطريق الإسناد المباشر فيما لا تزيد قيمته على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني بموافقة الرئيس التنفيذي، ويجوز في حالة الضرورة بموافقة الرئيس التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

ويجب أن يتم اختيار المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من بين أفضل (٣) ثلاثة عروض يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويجوز في حالة الضرورة، وبموافقة الرئيس الاستثناء من شرط الحصول على (٣) ثلاثة عروض”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/11 11/2019 ٢٠١٩/١١ ١١/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨١

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

“يصدر وزير النقل والاتصالات النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم”.

المادة الثانية

يلغى نص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، وكذلك النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.
2019/21 21/2019 ٢٠١٩/٢١ ٢١/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المائية الحية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الاقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني ٦ / ٢٠٠٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الثروة المائية الحية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المعدنية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق.

المادة الثانية

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها (١) سنة من تاريخ إصداره، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يستمر العمل باتفاقيات الاستغلال المبرمة، وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه.
ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.

المادة الرابعة

يلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل بحسب اختصاصه اللوائح تنفيذًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل به كما يصدران القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على الشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٦٠) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٨ في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى الفقرتان (ز، ح) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

د.عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٠

تحميل