التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

المادة الثانية

تستبدل بعبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه عبارة “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من فبراير سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٣٠٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٢)
الطعن رقم ١٣٠٥ / ٢٠١٦م

ضرر(تحديد – تعويض – طلب)

– معاناة المضرور من ألم وتيبس في الكتف واستمرار هذه المعاناة لمدة تزيد على السنة يجعلها في حكم العاهة ويستحق عنها تعويضا تقدره المحكمة في ضوء نسبة العجز التي انتهى إليها التقرير الطبي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٥٧١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩١)
الطعن رقم ١٥٧١ / ٢٠١٦م

مسؤولية متولي الرقابة (خطأ مفترض – إثبات – قائد المركبة – خطأ المضرور – استغراق)

– في مسؤولية المتعهد بالرقابة يفترض وجود الخطأ، وهو افتراض غير قابل لإثبات العكس. نتيجة ذلك أن خطأ قائد المركبة مفترض إلا أنه إن استغرق خطأ المضرور الخطأ المفترض لقائد المركبة فإن المسؤولية لا تقوم على قائد المركبة.

– سكر المضرور خطأ يستغرق الخطأ المفترض لقائد المركبة.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز إعادة الامتحان حال عدم الاجتياز في غضون (١) سنة بعد موافقة اللجنة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده، ويجوز منحه فرصة رابعة من المجلس بصفة استثنائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٧)
الطعن لمصلحة القانون رقم ١ / ٢٠١٧م

– استشكال « وقف حكم بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد». جريمة « الزواج من أجنبية. الاستشكال في حكمها».

– قيام محكمة الاستئناف بإلغاء الشق المتعلق بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد في حكم استشكال يتعين على الادعاء العام أن يطعن عليه بطريق الطعن بالنقض ويلتزم بالمواعيد المقررة في هذا الصدد، لا أن يطعن عليه بطريق الطعن لمصلحة القانون، إذ الأخير مشروط بعدم ترتب أي أثر سوى صدور الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.

– طعن لمصلحة القانون « شروطه». قانون « تطبيق المادة ٢٦٥ و ٢٦٧ إجراءات جزائية».

– الثابت أنه ولئن كان للمدَّعي العام حق الطعن في الأحكام لمصلحة القانون عند توافر الشروط المبيَّنة في المادة (٢٦٥) من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه يُشترط وفق المادة (٢٦٧) من ذات القانون أن لا يترتب على الحكم الصَّادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني. مخالفة ذلك مؤداها عدم قبول الطعن.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١١٤٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٨)
الطعن رقم ١١٤٥ / ٢٠١٦م

حكم (نطق – أصل – استثناء)

– الأصل أن تنطق الحكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته، ووقعت على مسودته، إلا أن يحول بينها مانع من القيام بذلك، ومع ذلك يلزم أن يدون ذلك في النسخة الأصلية، ويعتبر صدوره من قضاة لم يشتركوا في إصدار الحكم إصدارا من غير ذي صفة، ويعرض الحكم للبطلان وهو من النظام العام إعمالا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية أوغندا، جمهورية اليونان، جمهورية إيطاليا، دولة الكويت، ولاية “GUJARA” بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ٢ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.