التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على قيد وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات المدنية للمحاماة وسجل قيد المحامين

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على قيد، وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة في السجل المعد لذلك على النحو الآتي:

– (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين.

– (١٠٠٠) ألف ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين.

المادة الثانية

يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على أي مستخرج رسمي من سجل قيد الشركات المشار إليها، وسجل قيد المحامين.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/176 176/2016 ٢٠١٦/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وفقا للآتي:

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج، وشهادات الطلاق.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير، أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير العقود، والمحررات غير التجارية، والتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل.

– (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا على تحرير عقد بيع، أو هبة، أو رهن مؤسسة تجارية.

– (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية.

– (١٪) واحد بالمائة من قيمة الدين، بحد أدنى (٥) خمسة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٠) عشرون ريالا عمانيا على تحرير، أو التصديق بالتوقيع على الإقرار بدين.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير الوكالات، أو التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وذلك فيما عدا الوكالات المحددة في الكشف الآتي، فيكون الرسم وفقا لما هو مبين قرين كل منها:

م نوع الوكالة الرسم بالريال العماني مدة صلاحيتها
١ وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية (٥) خمسة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٢ توكيل المحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ (٥) خمسة سنتان
٣ وكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو معدة واحدة (١٠) عشرة شهر واحد
٤ وكالة عامة في بيع وشراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها (٥٠) خمسون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٥ وكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٦ وكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة (٣٠) ثلاثون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٧ وكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها (١٠٠) مائة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٨ وكالة إدارة العقارات (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٩ وكالة بيع أو شراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد (٣٠) ثلاثون ثلاثة أشهر
١٠ وكالة بيع أو شراء عقار سكني واحد (١٠) عشرة ثلاثة أشهر

المادة الثالثة

استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القرار، يكون الرسم على الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الرابعة

يكون استخراج صورة طبق الأصل، أو بدل فاقد بالرسم المقرر نفسه للمحرر الأصلي.

المادة الخامسة

تحصل الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني، أو عن طريق الإيداع النقدي في حالة تعذره.

المادة السادسة

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/175 175/2016 ٢٠١٦/١٧٥ ١٧٥/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٦٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٣) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/213 213/2016 ٢٠١٦/٢١٣ ٢١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن أمن السفن والموانئ، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٦١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٣ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة أقصاها ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٢) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/203 203/2016 ٢٠١٦/٢٠٣ ٢٠٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:

“يحصل رسم مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا مقابل استخدام التحفيز المغناطيسي للاكتئاب لغير العمانيين، وذلك عن كل جلسة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٢) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/188 188/2016 ٢٠١٦/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٦٩٤١٣) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩١٨٢ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

يجب على الصيادين الحرفيين المرخص لهم باستخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.