الكاتب: admin
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٠ بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٥٣٣٧١) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٧٦٥ بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام وفقا للقائمة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٥م
حسين بن علي الهلالي
المدعي العام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لفرق الإنشاد الديني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد المرفقة.
المادة الثانية
على المنشدين وفرق الإنشاد القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠١٥م
هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن نظام المرافقة الأمنية والمرورية بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٥م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١١) الصادر في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة إلا في مستودعات مرخصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم ٢٠١ / ٩٠ مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم ٢٠١ / ٢٠١٤ الخاصة باسطوانات الغاز – متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة – المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ المشار إليه، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.
2015/232 232/2015 ٢٠١٥/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -.
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٤م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠١٥م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١١) الصادر في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥م.