التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٦٣٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٥م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز ونظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، تحدد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي:

أولا: لجنة التنظيم:

١ – تجهيز وتنظيم مراكز الانتخاب.

٢ – تسلم المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإعادتها إلى الوزارة بعد انتهاء عملية التصويت.

٣ – التحقق من هوية الناخب من خلال بطاقته الشخصية.

٤ – تنظيم دخول وخروج الناخبين من وإلى مراكز الانتخاب وقاعات التصويت وحفظ وضبط النظام فيها.

٥ – رفع تقرير إلى لجنة الانتخابات بالولاية بعد انتهاء عملها يوضح سير عملها.

٦ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

ثانيا: لجنة التصويت:

١ – تشغيل الأجهزة والأنظمة الحاسوبية والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت.

٢ – التأكد من خلو صناديق التصويت من أي أوراق أو استمارات، وذلك بفتحها من قبل رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة أمام الحاضرين من الناخبين، ومن المرشحين أو من وكلائهم القانونيين، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة، ثم إغلاقها، وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر يوقع من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز أو من يفوضاهما كتابيا من بين أعضاء اللجنتين.

٣ – تسليم الناخب استمارة التصويت المعدة لهذا الغرض لاختيار مرشحه ووضعها في صندوق التصويت، وذلك بعد التحقق من بياناته وورود اسمه في القوائم النهائية للناخبين بالولاية.

٤ – مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بأن يقوم أحد أعضاء لجنة التصويت بوضع إشارة في الخانة المخصصة لذلك في استمارة التصويت على أن يتلو عضو آخر في مكان مناسب الاسم الذي اختاره الناخب، ثم تسليمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.

٥ – مراقبة وضبط عملية وضع الاستمارات في صناديق التصويت، والعمل على منع إخراج الاستمارة من قاعة التصويت.

٦ – إحكام غلق صناديق التصويت في الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت مباشرة، وذلك بالوسيلة التي تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات.

٧ – نقل صناديق التصويت إلى قاعة الفرز المحددة في مكتب الوالي، وتسليمها فور الانتهاء من عملية التصويت إلى رئيس لجنة الفرز، وإثبات ذلك بموجب محضر تسليم صناديق التصويت يوقع من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز.

٨ – إعداد محضر بسير عملية التصويت ورفعه إلى لجنة الانتخابات في الولاية، على أن يتضمن بيانا بعدد استمارات التصويت المستعملة والتالفة وغير المستعملة.

٩ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

ثالثا: لجنة الفرز:

١ – فتح صناديق التصويت في قاعة الفرز فور اكتمال وصولها من مراكز الانتخاب، وذلك أمام لجنة الانتخابات بالولاية والحاضرين من المرشحين أو من وكلائهم القانونيين وتحرير محضر بإثبات عدد الصناديق، يوقع عليه رئيس لجنة الانتخابات.

٢ – التأكد من مغادرة الحاضرين من المرشحين أو من وكلائهم القانونيين قاعة الفرز قبل بدء فرز أصوات الناخبين. ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين في قاعة الفرز.

٣ – فرز استمارات التصويت، والبت في صحتها.

٤ – إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وترتيبهم تنازليا في كشف يوضح فيه اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات.

٥ – إضافة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح الواردة إليها من اللجنة الرئيسية للانتخابات والخاصة بأصوات الناخبين خارج السلطنة في السفارات المعتمد فيها إجراء الانتخابات، وغيرهم من العاملين في اللجان العاملة في الانتخابات والقائمين على سير العملية الانتخابية.

٦ – إعداد محضر تفصيلي بكافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة فور الانتهاء من عملية الفرز، على أن يتضمن عدد استمارات التصويت الصحيحة والباطلة، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز، ورفعه إلى لجنة الانتخابات بالولاية.

٧ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

المادة الثانية

يكون نظام عمل لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي:

١ – تعقد اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، وترفع توصياتها إلى لجنة الانتخابات بالولاية.

٢ – تكون مداولات اللجان المشار إليها ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس لجنة الانتخابات بالولاية خلال فترة عمل تلك اللجان.

٣ – تكون اللجان في حالة انعقاد في الفترات التي تعتمدها لجنة الانتخابات بالولاية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/148 148/2015 ٢٠١٥/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٧) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها النص الآتي:

يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/218 218/2015 ٢٠١٥/٢١٨ ٢١٨/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني لكل طلب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٩) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/424 424/2015 ٢٠١٥/٤٢٤ ٤٢٤/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥ بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة.

المادة الثالثة

تتمتع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة أي تصرف لازم لتحقيق هذه الأهداف، أو مرتبط بها، أو مكمل لها.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم (١٩٧ / ٢٠١١) بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه البند الآتي:

“٤ – الدكتور / مصطفى بن جمعة الهاشمي “.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/76 76/2015 ٢٠١٥/٧٦ ٧٦/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٥ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة سوجيه بسويسرا بتاريخ ٣ من شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٥ بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإصدار نظامه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى 

ينشأ مركز يسمى”مركز عمان للحوكمة والاستدامة” يتبع الهيئة العامة لسوق المال، ويعمل في  شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، والتصرف فيها، ويكون مقره محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.

المادة الثالثة

تؤول إلى المركز جميع المخصصات والموجودات الخاصة بمركز عمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليه بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية جميع موظفي مركز عمان لحوكمة الشركات.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والمدير التنفيذي للمركز.