استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى لائحة تسجيل السفن ومعاينتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٣٨ / ٨٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٨ / ١٩٨٣ بشأن قيد الوحدات البحرية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن رسوم خدمات الشؤون البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٣٨ / ٨٢، و ٢ / ٨ / ١٩٨٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠١٥م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.