الكاتب: admin
الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٥
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٠ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها من المملكة الهولندية وجمهوريتي فرنسا وألمانيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة أسبانيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق. الجريدة الرسمية العدد (١٠٢٦)
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ١٨٤ / ٢٠١٠ و ١٩٩ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
لموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م،
وبعد العرض على المقام السامي.
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (٣٢) المنعقدة يومي ١٩ – ٢٠ من ديسمبر ٢٠١١م بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تطبق اللائحة المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من شوال ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠١٣م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.