التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

-العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

-الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة (٢)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٤) أربع ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم السادسة عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة في المائة من نسبة التعمين المقررة.

المادة (٣)

يقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة الآتية:

١ – بيع المواد الغذائية.

٢ – تعبئة الوقود.

٣ – الفنادق والمطاعم والمقاهي.

٤ – بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

٥ – المخازن.

٦ – وكالات السيارات.

٧ – الأعمال الزراعية.

٨ – الصرافة.

٩ – رعاية الأطفال والمسنين.

١٠ – مكاتب السفر والسياحة.

١١ – الإرشاد السياحي.

١٢ – قيادة المركبات.

١٣ – الخدمات التعليمية.

١٤ – الخدمات الطبية.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٣) من قانون العمل المشار إليه يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة (٥)

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة (٦)

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثة أيام عمل.

المادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/520 520/2013 ٢٠١٣/٥٢٠ ٥٢٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٥٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللجنتين المشار إليهما في البند (ثالثا) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه اللجنة الآتية:

– لجنة التوفيق والمصالحة في مدحاء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمدحاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مدحاء.

المادة الثانية

تعقد اللجنة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/358 358/2013 ٢٠١٣/٣٥٨ ٣٥٨/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٧

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ١ / ١٧٥٧ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٣٨ / ١ / ١٧٤٦ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٦ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتاريخ ١١ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٢م بشأن تحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى الاستخدامات الأخرى،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٧١٧٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى في جميع محافظات السلطنة بـ (٥٠٠ بيسة) خمسمائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثانية

تحدد رسوم إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية في جميع محافظات السلطنة بـ (١٠٠ بيسة) مائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثالثة

لا تحصل رسوم عن إقامة وحدة سكنية في الأراضي الزراعية لأول مرة أو تعديل القائم منها أو فصل المنزل القائم لأول مرة عن الأرض الزراعية أو إقامة منشآت خدمية للمزرعة.

المادة الرابعة

لا تحصل رسوم على طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسوم عنها وفقا للضوابط السارية وقت السداد.

المادة الخامسة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في هذا القرار من قبل وزارة الإسكان.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/104 104/2013 ٢٠١٣/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئة العامة للطيران المدني بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤ه
الموافق: ١٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٦ / ١ / ١٦٧٠ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ١٦٦١ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المرفقة بالقرار رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتي:

“ويجوز بالنسبة لموقع المقهى القريب من الحي السكني عدم التقيد بالحد الأدنى للمسافة المشار إليه في حالة وجود مانع طبيعي كالجبل أو مجرى وادي أو شارع رئيسي بين المقهى وأقرب حي سكني شريطة استيفاء شرط المسافة بالنسبة لباقي الجهات الأخرى”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠١٣م

المهندس / سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/162 162/2013 ٢٠١٣/١٦٢ ١٦٢/٢٠١٣