التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة،

وإلى لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٩٤،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

يجب على المرخص لهم في مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣م،

وبعد العرض على جلالة السلطان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٤ بنقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للموسيقى التقليدية في ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو مركز عمان للموسيقى التقليدية، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من مايو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٧

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٤ بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها.

قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٤ بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٧) سبعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة.

٢ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.

٣ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.

٤ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.

٥ – أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

٦ – مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى اللجنة الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يكون للجنة الطبية أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية، تختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة، ويتولى وزير الصحة بعد التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية تسمية أمين سر أو أكثر للجنة من موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة الطبية إحالة ما تنتهي إليه في اجتماعاتها من مقترحات وتوصيات بالإضافة إلى التقارير الدورية عن نتائج أعمالها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٣) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٩) تسعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيب استشاري فأعلى (في أي من التخصصات أدناه) رئيسا

٢ – (١) طبيب في تخصص الجراحة العامة.

٣ – (١) طبيب في تخصص جراحة الأوعية الدموية.

٤ – (١) طبيب في تخصص جراحة العمود الفقري.

٥ – (١) طبيب في تخصص جراحة العظام.

٦ – (١) طبيب باطني في تخصص القلب.

٧ – (١) طبيب باطني في تخصص أمراض القفص الصدري.

٨ – (١) طبيب في تخصص الطب النفسي.

٩ – (١) طبيب في تخصص الطب المهني – إن وجد – أو في أي تخصص طبي آخر.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة، على ألا تقل درجة نائب رئيس اللجنة وأعضائها عن وظيفة طبيب اختصاصي أول.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى لجنة التظلمات الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يتولى وزير الصحة تسمية أمين سر أو أكثر للجنة التظلمات الطبية من موظفي وزارة الصحة، يختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يكون للجنة التظلمات الطبية تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة بحسب الأحوال، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات.

ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وموافاتهم بنسخة من القرار، ويكون الإخطار يدويا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار في ملف التظلم.

المادة الخامسة

تجتمع لجنة التظلمات الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجب على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتية:

١ – سجل قيد التظلمات، ويثبت فيه التظلم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده، والبيانات المتعلقة بالمتظلم.

٢ – سجل الاجتماعات، ويثبت فيه تاريخ اجتماعات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة في كل اجتماع، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.

٣ – تقارير الخبراء الذين تم الاستعانة بهم، إن وجدوا.

٤ – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، على أن يحددها رئيس اللجنة.

وفي جميع الأحوال، يكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمين سر اللجنة.

المادة السابعة

يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة من اللجنة الطبية إلى لجنة التظلمات الطبية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، وتتولى لجنة التظلمات الطبية دراسة الطلب بكافة مرفقاته، ولها في سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، على أن تعد ملفا للتظلم مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب على لجنة التظلمات الطبية البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة الثامنة

يجب على رئيس وأعضاء لجنة التظلمات الطبية إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه في ملف التظلم.

المادة التاسعة

فيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، يجب على الجهات المختصة معاونة لجنة التظلمات الطبية في الحصول على كافة المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، كما يجوز لها الاطلاع على الملف الطبي للحالة المعروضة عليها في كافة المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، ولها الاكتفاء بذلك دون الحاجة إلى تقييم الحالة المعروضة حضوريا.

المادة العاشرة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين “ملك المملكة الأردنية الهاشمية” وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة (زيارة دولة)، وتقديرا من لدن جلالته لأخيه جلالة الملك، واعتزازا بعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٦

تحميل

قرارات وزارية

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٤م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بمنح الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود.

قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.

استدراك.