استنادا إلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي، المرفقة.
المادة الثانية
يجب على مؤسسات التعليم العالي القائمة توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأدلة والنماذج والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الرابعة
تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٣٦ / ٩٩، ٣٤ / ٢٠٠٠، ٨ / ٢٠٠٣، ٢١ / ٢٠١٥، ٦٥ / ٢٠١٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٦م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
