الكاتب: admin
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد / حسن بن محسن بن سالم الشريقي إلى رتبة لواء.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٠٥م.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/91 91/2005 ٢٠٠٥/٩١ ٩١/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بتاريخ ١١ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/90 90/2005 ٢٠٠٥/٩٠ ٩٠/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد وادي ضيقة بولاية قريات (المرحلة الأولى) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ بإجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعدل الفقرتان (١ / ب، جـ، د)، (٤) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي:
١- لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بمقتضى أحكام هذا النظام أن تملك قطعة أرض لمن يتقدم إليها بطلب، وذلك وفق الشروط الآتية:
ب- أن لا يقل عمره عن أربع وعشرين سنة ميلادية إلا إذا أثبت أنه العائل الوحيد لأسرته.
ج- أن يسحب القرعة في الموعد المحدد.
د- أن يسدد الثمن في الموعد المحدد.
٤- ما لم لكن ثمة عذر معقول تقبله الوزارة يسقط الطلب إذا لم يقم مقدمه بسحب القرعة في الموعد المحدد، أو مضت ثلاثة أشهر من تاريخ سحبه القرعة ولم يستكمل إجراءات التملك.
ويجوز له تقديم طلب جديد بعد مضي عامين من سقوط الطلب.
المادة الثانية
أولا: تضاف إلى بداية الفقرة (١) من شروط منح الأراضي السكنية الواردة في نظام استحقاق الأراضي المشار إليه عبارة
١- “أن تكون الأرض التي يطلبها المواطن في منطقته أو محافظته أو المنطقة أو المحافظة التي يوجد بها عمله و …”.
ثانيا: تضاف فقرة جديدة إلى هذه الشروط برقم (٣) نصها الآتي:
٣- يحظر على من منحت له الأرض التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ حصوله على سند الملكية، ويستثنى من ذلك البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى الغير إلا بعد اكتمال مدة السنتين المشار إليها، كما يستثنى من الحظر الرهن من أجل استغلال الأراض في الغرض المخصصة له.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/88 88/2005 ٢٠٠٥/٨٨ ٨٨/٢٠٠٥
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٥.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة سلطنة عمان وشركة سيركل أويل عمان أوفشور ليمتد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/87 87/2005 ٢٠٠٥/٨٧ ٨٧/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة سلطنة عمان وشركة جوت أويل ريسورز ليمتد وشركة أودين انرجي أ اس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/86 86/2005 ٢٠٠٥/٨٦ ٨٦/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ قنصلية عامة للسلطنة في مدينة ملبورن بأستراليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/85 85/2005 ٢٠٠٥/٨٥ ٨٥/٢٠٠٥