نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م
2004/29 29/2004 ٢٠٠٤/٢٩ ٢٩/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بالترخيص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ المشار إليه، النص الآتي:
٢- خدمات الحراسات الأمنية باستخدام حراس مدربين أو غير مدربين على حمل السلاح واستعماله.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/39 39/2004 ٢٠٠٤/٣٩ ٣٩/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه فقرة (د) نصها الآتي:
(د) إنشاء وتشغيل المصافي ومشروعات إنتاج مشتقات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتصدير منتجاتها، والمساهمة في الشركات العاملة في المجالات المذكورة.
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين (٥) و (٦) من المرسوم السلطاني قم ٧ / ٨٢ المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (٥)
مدة الشركة خمسون عاما ميلاديا ويجوز مدها أو تجديدها بمرسوم سلطاني.
مادة (٦)
للشركة أن تحصل من الحكومة على ما يلزمها من النفط الخام والغاز الطبيعي بالكميات الكافية لتحقيق أغراضها.
المادة الثالثة
يعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/38 38/2004 ٢٠٠٤/٣٨ ٣٨/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت يومي ٢١ و ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليه، في صيغته المرافقة.
المادة الثانية
على الوزير المختص إيداع وثيقة التصديق لدى وزارة خارجية دولة المقر.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/37 37/2004 ٢٠٠٤/٣٧ ٣٧/٢٠٠٤
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٤.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى القضاة الواردة أسماؤهم في القائمة (أ) المرافقة كل إلى الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثانية
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة (ب) المرافقة قضاة بالمحاكم، كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطنة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين حسين بن علي بن زاهر الهلالي مدعيا عاما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/35 35/2004 ٢٠٠٤/٣٥ ٣٥/٢٠٠٤