استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، المرفقة.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧ المشار إليه، فيما عدا الباب الثالث عشر المتعلق برسوم الطيران والملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.