| صدر بموجب: مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ | معدل لغاية: قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم ٩٠ / ٢٠٢٢ |
الكاتب: admin
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع طريق الرستاق / مسكن المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع طريق قريات / صور (المرحلة الثانية) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٩٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكات التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرافق بشأن منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار.
المادة الثانية
يفوض وزير الدولة ومحافظ ظفار نيابة عن حكومة السلطنة في توقيع اتفاقية الامتياز واتفاقية حق الانتفاع والاتفاقية التنظيمية واتفاقية شراء وبيع المياه المعالجة المنصوص عليها في القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر وزير الدولة ومحافظ ظفار – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والأوامر المحلية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد مستشارا لجلالة السلطان.
المادة الثانية
يرقى العميد الركن بحري سالم بن عبدالله بن راشد العلوي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للبحرية السلطانية العمانية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/15 15/2004 ٢٠٠٤/١٥ ١٥/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح مالك بن سليمان بن سعيد المعمري رتبة فريق ويعين مفتشا عاما للشرطة والجمارك بمرتبة وزير.
المادة الثانية
يعين الشيخ هلال بن خالد بن ناصر المعولي وزيرا للخدمة المدنية.
المادة الثالثة
يعين الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى الحارثي وزيرا للنقل والاتصالات.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/14 14/2004 ٢٠٠٤/١٤ ١٤/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحل عبارة “في المواد ٨ مكررا (بند ٢)، و١٥ (البندين ٥ و٦)، و٥١ مكررا (٣) من القانون” محل عبارة “في المادة ٨ مكررا (بند ٢)، وفي المادة ٥١ مكررا (٣)” الواردة في البند (٢) من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى البند (٣) من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/13 13/2004 ٢٠٠٤/١٣ ١٣/٢٠٠٤
