التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٨١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٣ بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٣ بتعيين قضاة في المحكمة العليا.

قرارات وزارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٣ صادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ صادر في ٩ / ٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين.

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٣ صادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٣٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢٣ بإنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة استثمر في عمان بمبنى هيئة الطيران المدني بولاية السيب.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٣ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٣ بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تخصص الأراضي المملوكة للدولة المحددة في الرسم التخطيطي الإجمالي المرفق بهذا المرسوم لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

المادة الثانية

لا يجوز منح أي حقوق على الأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أو التصرف فيها من قبل الجهات الحكومية المعنية بأي وجه من أوجه التصرف إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الطاقة والمعادن.

المادة الثالثة

يكون منح حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لشركة هيدروجين عمان بناء على طلب وزارة الطاقة والمعادن مبينا فيه مساحة الأرض محل الانتفاع، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

المادة الرابعة

يجوز لشركة هيدروجين عمان تجزئة الأراضي محل الانتفاع الممنوحة لها، والتعاقد مع الغير للانتفاع بهذه الأراضي المجزأة لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف عن طريق طرح مزايدة تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.

المادة الخامسة

يجوز لوزير الطاقة والمعادن خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم إجازة بعض المشاريع المخصصة للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف التي تم التوقيع عليها دون إجراء المزايدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة السادسة

يصدر وزير الطاقة والمعادن أسس وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٢ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم ٢٤٦ / ٢٠١١ الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كمواصفة قياسية عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1655:2022) الخاصة بالتغليف العادي لمنتجات التبغ، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من فبراير ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل English

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين باللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها، الملحقان المرفقان.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من فبراير ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل English

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨٨٩٤

تحميل

(٥)
بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد – أثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.

أوجب المشرع مراجعة مشاريع العقود والالتزامات المراد التوقيع عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة من قبل وزارة العدل و الشؤون القانونية – الهدف من ذلك – التأكد من اتفاق العقود مع المراسيم والقوانين السارية، واتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها فيها مع مصلحة الدولة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لإبرامها إبراما نهائيا، وإصدار أي شهادات قانونية قد تتطلبها العقود بخصوص سلامة إجراءات توقيعها وإبرامها طبقا للقوانين والمراسيم السارية – مؤدى ذلك – تعذر وزارة العدل والشؤون القانونية عن مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المالي لعدم تمكينها من مراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٨٠

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٣ بتعيين وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين.

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢٣ صادر في ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٢٣ صادر في ٩ / ٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، سفيرنا لدى جمهورية السودان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشاد.

المادة الثانية

يعين سعود بن هلال بن سعود الشيذاني، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية سيشل.

المادة الثالثة[1]

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.


[1] صححت بموجب استدراك وزارة الخارجية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩).

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم”، بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي في وزارة التربية والتعليم” بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى المذكورة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.