نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م
1996/2 2/1996 96/2 2/96 ١٩٩٦/٢ ٢/١٩٩٦ ٩٦/٢ ٢/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م
1996/2 2/1996 96/2 2/96 ١٩٩٦/٢ ٢/١٩٩٦ ٩٦/٢ ٢/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م
1996/63 63/1996 96/63 63/96 ١٩٩٦/٦٣ ٦٣/١٩٩٦ ٩٦/٦٣ ٦٣/٩٦
استنادا إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته.
وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته.
وإلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبعد الاطلاع على القرار رقم ٢٧ / ٩٣ بشأن الإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف إلى القرار رقم ٢٧ / ٩٣ مادة جديدة برقم مادة (١) مكرر على النحو الآتي:
مادة (١) مكرر
إذا تعذر تقديم الاعتماد المستندي كما هو موضح فى المادة (١) أعلاه فيكتفى بتقديم الشركة المستوردة خطاب مصدق ومعتمد من وزارة التجارة والصناعة يدل على أن البضائع المستوردة ببيان جمركي يحمل اسم الشريك أو الوكيل المعتمد أو أي اسم آخر هي بضائع للشركة المعفاة استوردت لغرض تنفيذ مشروع معفي من الرسوم الجمركية مع مراعاة تحديد نوع البضائع وكميتها وأية بيانات أخرى مطلوبة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ١٩٩٦م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م
1996/59 59/1996 96/59 59/96 ١٩٩٦/٥٩ ٥٩/١٩٩٦ ٩٦/٥٩ ٥٩/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩٦م
1996/117 117/1996 96/117 117/96 ١٩٩٦/١١٧ ١١٧/١٩٩٦ ٩٦/١١٧ ١١٧/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩٦م
1996/313 313/1996 96/313 313/96 ١٩٩٦/٣١٣ ٣١٣/١٩٩٦ ٩٦/٣١٣ ٣١٣/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩٦م
1996/184 184/1996 96/184 184/96 ١٩٩٦/١٨٤ ١٨٤/١٩٩٦ ٩٦/١٨٤ ١٨٤/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩٦م
1996/183 183/1996 96/183 183/96 ١٩٩٦/١٨٣ ١٨٣/١٩٩٦ ٩٦/١٨٣ ١٨٣/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩٦م
1996/182 182/1996 96/182 182/96 ١٩٩٦/١٨٢ ١٨٢/١٩٩٦ ٩٦/١٨٢ ١٨٢/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩٦م
1996/26 26/1996 96/26 26/96 ١٩٩٦/٢٦ ٢٦/١٩٩٦ ٩٦/٢٦ ٢٦/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يدمج كل من مجلس الشؤون المالية ومجلس الغاز الطبيعي في مجلس واحد باسم “مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة” وتؤول إليه الاختصاصات المقررة لكل منهما.
مادة (٢)
يشكل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا على النحو التالي:
– وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية | نائبا للرئيس |
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني | عضوا |
– وزير النفط والمعادن | عضوا |
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي | عضوا |
– وزير الداخلية | عضوا |
– وزير المواصلات | عضوا |
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية | عضوا |
– وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
– الأمين العام لمجلس الوزراء | عضوا |
– وزير موارد المياه | عضوا |
– وزير التجارة والصناعة | عضوا |
– وزير الدولة لشؤون التنمية | عضوا |
– المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني | عضوا |
– وكيل وزارة المالية | عضوا |
مادة (٣)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٦م.
1996/60 60/1996 96/60 60/96 ١٩٩٦/٦٠ ٦٠/١٩٩٦ ٩٦/٦٠ ٦٠/٩٦