نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م
1994/1 1/1994 94/1 1/94 ١٩٩٤/١ ١/١٩٩٤ ٩٤/١ ١/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م
1994/1 1/1994 94/1 1/94 ١٩٩٤/١ ١/١٩٩٤ ٩٤/١ ١/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع ازدواجية طريق الحمرية (المرحلة الأولى)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع ترميم وإعادة بناء سوق عبري، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٣ بإلغاء العمل بالإعفاء الضريبي المقرر على المؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى المادة (٤) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
وتستمر شركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل لعمانيين خاضعة للمعدلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة شراء بعض أسهمها – من خلال سوق مسقط للأوراق المالية – من قبل شركة مختلطة مسجلة وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٤م التي تبدأ من أول يناير ١٩٩٤م.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/61 61/1994 94/61 61/94 ١٩٩٤/٦١ ٦١/١٩٩٤ ٩٤/٦١ ٦١/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ سفارة لسلطنة عمان لدى مملكة تايلند.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/60 60/1994 94/60 60/94 ١٩٩٤/٦٠ ٦٠/١٩٩٤ ٩٤/٦٠ ٦٠/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م
1994/48 48/1994 94/48 48/94 ١٩٩٤/٤٨ ٤٨/١٩٩٤ ٩٤/٤٨ ٤٨/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م
1994/42 42/1994 94/42 42/94 ١٩٩٤/٤٢ ٤٢/١٩٩٤ ٩٤/٤٢ ٤٢/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م
1994/20 20/1994 94/20 20/94 ١٩٩٤/٢٠ ٢٠/١٩٩٤ ٩٤/٢٠ ٢٠/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م
1994/16 16/1994 94/16 16/94 ١٩٩٤/١٦ ١٦/١٩٩٤ ٩٤/١٦ ١٦/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين حمد بن سليمان بن حمد الغريبي وكيلا لوزارة التربية والتعليم.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/59 59/1994 94/59 59/94 ١٩٩٤/٥٩ ٥٩/١٩٩٤ ٩٤/٥٩ ٥٩/٩٤