(١٥)
بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م
١ – حريات – حرية التنقل – تشمل المواطن والأجنبي.
كفل النظام الأساسي للدولة حرية التنقل والإقامة للإنسان، سواء كان مواطنا أو أجنبيا – كما أولى النظام الأساسي للدولة الحماية للأجنبي المقيم بصفة قانونية سواء على مستوى شخصه أو أملاكه – أثر ذلك – لا يجوز تحديد إقامة أو تقييد حرية التنقل للإنسان أيا كانت جنسيته في السلطنة، إلا وفق القوانين المعمول بها – تطبيق.
٢ – جواز سفر -جواز سفر غير العماني – مدى جواز حجزه.
قرر المشرع بموجب قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية الحماية لأملاك الأجنبي، وحرياته، وممارساته التي تكون في حدود النظام العام داخل السلطنة – ألزم الأجنبي تقديم جواز أو وثيقة سفره إلى الجهة المختصة خلال دخوله إلى السلطنة، وإقامته فيها، والخروج منها، فضلا عن تقديمها للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، دون الإخلال بحقه في استردادها – لا يتصور قيام الأجنبي بتنفيذ هذا الالتزام إلا إذا كان يحتفظ بحيازة جواز أو وثيقة سفره – أساس ذلك – القاعدة المستقر عليها أصوليا “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” – مؤداه – عدم جواز الحجز على جواز سفر غير العماني – تطبيق.
٣ – موظف – موظف غير عماني – الإخلال بالالتزام العقدي – آلية استرداد المبالغ المصروفة له.
يتم استرداد المبالغ من الموظف غير العماني نتيجة إخلاله بالتزام عقدي بالاستقطاع من راتبه خلال الشهرين التاليين في أثناء تنفيذه لعقد العمل، فإذا لم يكن له أموال في السلطنة يمكن التنفيذ عليها، فإن المشرع قد منح المحاكم العمانية اختصاصا بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة إذا كان محل الالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في السلطنة، كما يجوز للجهة الإدارية سلوك أي طريق آخر تراه متاحا لاسترداد تلك المبالغ – تطبيق.