التصنيفات
قانون معدل

قانون المناطق الحرة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الضرائب: جميع أنواع الضرائب التي فرضها أو يفرضها القانون.

الرسوم: جميع أنواع الرسوم الواجبة السداد إلى أية جهة حكومية أو عامة بموجب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها باستثناء رسوم التقاضي.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.[١]

اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تمنح الحكومة بموجبها الجهة المشغلة الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المنطقة الحرة: أية منطقة حرة تنشأ بمرسوم سلطاني طبقا للمادة (٢) من هذا القانون.

الإقليم الجمركي: أية منطقة داخل حدود السلطنة باستثناء المناطق الحرة.

الجهة المشغلة: أية جهة أو شركة أو مؤسسة تمنح حق إدارة وتشغيل منطقة حرة وفقا لاتفاقية الامتياز.

الشركة العاملة: أية شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت أو أجنبية يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المنطقة الحرة.

البضائع: أية آلات أو معدات أو مواد أو منتجات أو قطع غيار أو وقود تستخدم أو تنتج أو توزع أو تصنع كليا أو جزئيا أو تستهلك بمعرفة الشركة العاملة لأي غرض من الأغراض.

نظام المحطة الواحدة: نظام يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات قيد الشركة العاملة وتطبيق جميع القواعد والنظم المتعلقة بكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة طبقا للقانون.

مادة (٢)

يكون إنشاء المنطقة الحرة بمرسوم سلطاني يبين موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الحرة تسري عليها جميع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة.

ويحظر منح أية مزايا أو حوافز أو تسهيلات وردت بهذا القانون أو بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة لغير الجهة المشغلة اعتبارا من تاريخ العمل بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة.

مادة (٣)

تعفى كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة من الضرائب ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية وفقا للقواعد التي يحددها المجلس.

مادة (٤)

استثناء من الأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليهما يجوز أن يكون رأس مال كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة مملوكا بالكامل لغير العمانيين.

مادة (٥)

لا يجوز للشركة العاملة مزاولة أي نشاط أو أعمال لم يرخص لها بمزاولتها، كما لا يجوز لها مزاولة الأعمال التجارية في الإقليم الجمركي إلا وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

مادة (٦)

تنشأ لجنة للمناطق الحرة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

– وزير النقل والاتصالات
– وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
– وزير القوى العاملة
– المفتش العام للشرطة والجمارك
– أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني
– أمين عام الضرائب بوزارة المالية
– رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

ويختار رئيس اللجنة أمين السر.

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية إذا لزم الأمر لدراسة بعض الموضوعات.

مادة (٧)

يختص المجلس بالآتي:

أ- الموافقة على اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون قبل إصدارها.

ب- وضع القواعد والنظم المتعلقة بأية منطقة حرة تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون والتي تتضمن تعيين الجهة المشغلة والطريقة التي تتم بها الرقابة على الأنشطة التي تقوم بها طبقا لاتفاقية الامتياز، وكذلك القواعد والنظم اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الحرة.

ج- الموافقة على اتفاقيات الامتياز قبل إبرامها بمعرفة رئيس المجلس نيابة عن حكومة السلطنة.

د- وضع الخطة الشاملة للمناطق الحرة.

هـ- اعتماد خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة التي تقدمها الجهة المشغلة.

و- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأمن وخدمات الطوارئ داخل المنطقة الحرة.

ز- التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من أداء التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات الامتياز.

ح- الترويج لفرص الاستثمار في المناطق الحرة بما في ذلك الإعلان عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة.

ط- تحديد نسب التعمين في المناطق الحرة.

ي- تطبيق نظام المحطة الواحدة في المناطق الحرة.

ك- وضع القواعد المنظمة لحركة البضائع وتنقل الأشخاص من وإلى المناطق الحرة وفصلها عن الإقليم الجمركي.

ل- تحديد المبالغ التي تسددها الشركة العاملة للجهة المشغلة.

م- تشكيل لجنة لكل منطقة حرة من أعضاء يمثلون الحكومة والشركة العاملة تتولى اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المتعلقة بالمنطقة الحرة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

ن- إجراء تقييم سنوي لأداء المناطق الحرة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة للجهة المشغلة

مادة (٨)

تمنح الجهة المشغلة امتياز إدارة وتشغيل المنطقة الحرة طبقا لأحكام هذا القانون والمرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الحرة.

مادة (٩)

تتولى الجهة المشغلة ما يأتي:

أ- اقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة ولوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي بها.

ب- تطبيق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم الصادرة عن المجلس.

ج- توفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة الحرة.

ويكون للجهة المشغلة الانتفاع بالأراضي والمرافق ضمن حدود المنطقة الحرة وما يرتبط بذلك من رهن حق الانتفاع وتمويل وتطوير وتسويق وإدارة الأراضي والمرافق المشار إليها والأعمال المرتبطة بها، وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق ملكية تقررت على الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة قبل إنشاء المنطقة الحرة.

مادة (١٠)

لا يجوز منح امتياز إدارة وتشغيل المنطقة الحرة إلا لجهة مشغلة واحدة.

الفصل الثالث
الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة للشركة العاملة

مادة (١١)

للجنة إعفاء الشركة العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر.

مادة (١٢)

لا يجوز تأميم الشركة العاملة إلا بموجب قانون مقابل أداء تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز على أصولها أو مصادرة أي منها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي.

مادة (١٣)

تعفى الشركة العاملة من أية قيود على توفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية كما تعفى من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية المشار إليه.

مادة (١٤)

يشترط لتمتع الشركة العاملة بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون ومرسوم إنشاء المنطقة الحرة ممارسة أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة الحرة، وأن تقوم بتصدير نسبة من منتجاتها يحددها المجلس.

ويحظر على الشركة العاملة التنازل عن المزايا والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها لأية جهة وبأية طريقة.

مادة (١٥)

لا يجوز الترخيص لأية شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أجنبية يعمل داخل الإقليم الجمركي بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة إلا بعد أداء ما عليه من التزامات مالية للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لها.

ويجوز تحصيل المبالغ المشار إليها طبقا لنظام تحصيل الضرائب والرسوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.

الفصل الرابع
البضائع

مادة (١٦)

باستثناء البضائع المحظور استيرادها، يسمح بانتقال البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة بدون أي قيد سواء داخل المناطق الحرة أو فيما بينها.

مادة (١٧)

تعفى البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة أو تصديرها منها من الرسوم الجمركية.

مادة (١٨)

لا تخضع البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة لأي قيد فيما يتعلق بمدة بقائها فيها، ما لم تقرر الجهة المشغلة خلاف ذلك تبعا لنوع البضاعة وطبيعتها.

مادة (١٩)

تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها في المنطقة الحرة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر معاملة البضائع المنتجة محليا بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.

مادة (٢٠)

تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي معاملة البضائع الأجنبية حتى إذا اشتملت على مواد أولية محلية.

الفصل الخامس
العقوبات

مادة (٢١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وبمصادرة المال محل المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

[١] استبدلت بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠.

2002/56 56/2002 ٢٠٠٢/٥٦ ٥٦/٢٠٠٢

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم الاتصالات (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٢- الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في هذا القانون.

٢ (مكررا) – المجلس: مجلس إدارة الهيئة.[١]

٢ (مكررا ١) – الرئيس: رئيس المجلس.[٢]

٢ (مكررا ٢) – الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.[٣]

٣- الشركة: الشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م).

٤- الاتصالات: كل نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.[٤]

٥- شبكة الاتصالات: نظام أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشمل ما يلزم من البنية التحتية التي تسمح بالاتصال بين نقاط انتهائية محددة بالشبكة ومنها تجهيزات النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).[٥]

٥ (مكررا) – شبكة الاتصالات العامة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور، وتشمل الشبكة التي يتم إنشاؤها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة.[٦]

٥ (مكررا ا) – شبكة الاتصالات الخاصة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو لعدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة، وتشمل الشبكة التي يتم إنشاؤها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة.[٧]

٥ (مكررا ٢) – بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود السلطنة وتشمل الكوابل البحرية والسواتل الفضائية والأنظمة البرية الأخرى العابرة لحدود السلطنة.[٨]

٥ (مكررا ٣) – البنية التحتية: جميع المرافق من المباني والأراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة أو التي يتم استعمالها في تقديم خدمات الاتصالات.[٩]

٦- نظام الاتصالات: نظام يهدف إلى نقل الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بين نقاط انتهائية محددة بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.[١٠]

٧- نظام الاتصالات العامة: نظام اتصالات يستخدم – كله أو جزء منه – في توفير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور.

٨- أجهزة الاتصالات: الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوات والآلات وملحقات أي منها التي تم إعدادها كليا أو جزئيا للاستخدام أو المستخدمة في الاتصالات أو ما يوصل بها وأجهزة الاتصالات الراديوية بما فيها المعدات وملحقاتها.[١١]

٨ (مكررا) – أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمنتفع التي تمكنه من الاتصال من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة.[١٢]

٨ (مكررا ١) – أجهزة الاتصالات الراديوية: الأجهزة والمعدات وملحقاتها المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاتصالات الراديوية.[١٣]

٨ (مكررا ٢) – المعدات: أي أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستخدم أو تعد للاستخدام في خدمات الاتصالات.[١٤]

٩- خدمات الاتصالات: الخدمات التي بموجبها يتم نقل الاتصالات بصفة جزئية أو كلية بغض النظر عن النظم أو الوسائل المستخدمة في ذلك باستثناء خدمة البث الإذاعي.[١٥]

١٠- خدمات الاتصالات العامة: الخدمات التي يقدمها المرخص له سواء بواسطة إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أو إنشاء شبكة بواسطة استئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أخرى وتكون متاحة لأي شخص وفقا لأحكام هذا القانون.[١٦]

١١- (ملغي).[١٧]

١٢- خدمات الاتصالات العامة الإضافية: الخدمات المتاحة لأي شخص والتي تعتمد على شبكة اتصالات عامة في نقل أو إرسال أو استقبال أو إنهاء الاتصال (كخدمات إعادة البيع، والهاتف العمومي، وبطاقات الاتصال المدفوعة القيمة، والنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية “الإنترنت” وخدمات القيمة المضافة الأخرى).[١٨]

١٢ (مكررا) – المشاركة في المواقع: سماح كل مرخص له لآخر باستخدام مواقع في مرافق البنية التحتية للاتصالات مثل مباني مقاسم الاتصالات، مباني أجهزة الاتصالات، أبراج الاتصالات، أنابيب وقنوات الكوابل، وما شابهها.[١٩]

١٢ (مكررا ١) – خدمات الخطوط المؤجرة: توفير وصلة اتصالات مادية أو افتراضية عبر جزء من نظام اتصالات تكون فيه هذه الوصلة محجوزة للاستعمال الحصري لمرخص له أو منتفع محدد.[٢٠]

١٢ (مكررا ٢) – تفكيك الحلقة المحلية: التوصيل المادي من موقع المنتفع إلى المقسم المحلي التابع لمشغل اتصالات عامة باستثناء المقسم المحلي والمنافذ والتي يستفيد منها مرخص له من مرخص له آخر بمقابل.[٢١]

١٢ (مكررا ٣)خدمات النفاذ: نفاذ المرخص له إلى شبكات مرخص له آخر، بغرض التمكن من تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة الاتصالات باستخدام وسائل سلكية أو راديوية والنفاذ لأية بنية تحتية وتشمل المباني والأبراج والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات.[٢٢]

١٢ (مكررا ٤) – خدمات إعادة البيع: خدمات الاتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له لخدمات الاتصالات العامة ويجعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها.[٢٣]

١٢ (مكررا ٥) – خدمات الاتصالات الخاصة: تقديم خدمات الاتصالات لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو عدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة. أو إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة بهم أو تشغيلها.[٢٤]

١٢ (مكررا ٦) – المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي حصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كان الترخيص صادر بمرسوم سلطاني أو بقرار من الوزير أو بقرار من الهيئة.[٢٥]

١٢ (مكررا ٧) – المرخص له المهيمن: المرخص له الذي يتمتع بقوة اقتصادية تمكنه من منع توفر واستمرار المنافسة الفعالة في مجال خدمة محددة، من خلال قدرته على أن يتصرف باستقلال بدرجة ملموسة عن المنافسين المرخص لهم.[٢٦]

١٢ (مكررا ٨) – المشغل: أي شخص طبيعي أو معنوي يمنح ترخيصا بتشغيل نظام اتصالات عامة أو خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.[٢٧]

١٢ (مكررا ٩) – مشغل شبكة اتصالات عامة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل نظام اتصالات عامة بموجب المادة (٢١) من هذا القانون.[٢٨]

١٢ (مكررا ١٠) – مشغل بنية اتصالات دولية: ناقل دولي مرخص له يملك البنية التحتية الدولية التي تربط السلطنة بدول أخرى وتشمل منشآتها التشغيلية من الإرساء والتحكم والنفاذ إليها (مثل أنظمة الكوابل البحرية الدولية والساتلية الفضائية).[٢٩]

١٢ (مكررا ١١) – موفر خدمات على شبكة الإنترنت: يشمل:[٣٠]

أ- موفر خدمات على الخط أو النفاذ إلى الشبكة أو مشغل لتلك المرافق.

ب- فيما يتعلق بالاتصالات العابرة، جهة توفر الإرسال أو التسيير أو توفر وصلات الربط للاتصالات الرقمية على الخط بين نقطتين أو نقاط متعددة يحددها المنتفع لمادة من اختياره ودون تعديل من قبل ذلك الموفر في محتوى تلك المادة المرسلة أو المستلمة.

١٣- الربط البيني: المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل السلطنة ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، والتي تسمح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.[٣١]

١٤- البث الإذاعي: الاتصال الراديوي الذي يستخدم الترددات الإذاعية الواردة في جدول توزيع الطيف الترددي ويكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة، ويشمل البث الصوتي أو المرئي.[٣٢]

١٥- الطيف الترددي (الموجات الراديوية): مورد طبيعي محدود عبارة عن ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن ثلاثة آلاف جيجا هيرتز وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي.[٣٣]

١٦- الاتصال الراديوي: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الموجات الراديوية.[٣٤]

١٦ (مكررا) – توزيع نطاقات الطيف الترددي: إدخال نطاقات الترددات في الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفقا لشروط محددة.[٣٥]

١٦ (مكررا ١) – التخصيص: هو الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية أو جهاز راديوي من أجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط ومعايير فنية تضعها الهيئة لهذا الغرض.[٣٦]

١٦ (مكررا ٢) – الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الخطة التي تتضمن المعايير الفنية المعتمدة من لجنة توزيع الطيف الترددي المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.[٣٧]

١٦ (مكررا ٣) – السجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية للاستخدامات المدنية وغيرها.[٣٨]

١٦ (مكررا ٤) – الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الجدول الذي يتضمن توزيع الطيف الترددي إلى نطاقات لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.[٣٩]

١٧- المحطة الراديوية: مرسل أو أكثر أو مستقبل أو أكثر أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات موجودة في موقع محدد، بما في ذلك الأجهزة والمعدات وملحقاتها اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو الفلك الراديوي أو البث الإذاعي.[٤٠]

١٧ (مكررا) – الخدمة الشاملة: الحد الأدنى من خدمات الاتصالات العامة في المناطق والتجمعات السكانية التي تغطيها الشبكة العامة المرخصة والتي يلتزم بها المرخص لهم وفقا لشروط التراخيص وتعديلاتها وأحكام هذا القانون.[٤١]

١٧ (مكررا ١) – الترخيص: الإذن الممنوح للشخص الطبيعي أو المعنوي بالسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية محددة لاستخدامات معينة وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.[٤٢]

١٧ (مكررا ٢) – الترخيص من الفئة الأولى: يصدر بمرسوم سلطاني ويعتمد على استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة.[٤٣]

١٧ (مكررا ٣) – الترخيص من الفئة الثانية: يصدر بقرار من الوزير ويعتمد على بنية تحتية لمشغل من الفئة الأولى ويقتضي استغلال مورد وطني.[٤٤]

١٧ (مكررا ٤) – الترخيص الراديوي: الترخيص لمحطة راديوية أو أجهزة راديوية بما فيها من المعدات وملحقاتها المساعدة.[٤٥]

١٨- المنتفع: الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

١٩- الهاتف العمومي: خدمة توفر لأي شخص أداة الحصول على خدمات الاتصال الهاتفية عن طريق القطع أو العملات المعدنية أو البطاقات مدفوعة القيمة أو بطاقات الائتمان أو الخصم.

١٩ (مكررا) – الرسالة: كل محتوى إلكتروني سواء كان في صورة رموز أو علامات أو إشارات أو كتابة أو صور مرئية أو غير مرئية أو أصوات أو بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، ينقل أو يبث أو يرسل أو يستقبل عن طريق نظام اتصالات.[٤٦]

١٩ (مكررا ١) – الدليل: بيانات المنتفعين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.[٤٧]

١٩ (مكررا ٢) – الموافقة على النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية في السلطنة والسماح بتصنيعها أو باستيرادها أو تداولها في السلطنة.[٤٨]

١٩ (مكررا ٣) – خدمة الاتصالات الدولية: خدمة الاتصالات بين السلطنة والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخصة بقصد نقلها وإنهائها لدى المنتفع.

مادة (٢)[٤٩]

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الاتصالات ومنها نطاقات الترددات الموزعة للاستخدامات العسكرية والأمنية، ويستثنى من تطبيق أحكامه شبكات الاتصالات الأخرى التي تستخدمها الجهات المشار إليها.

مادة (٣)[٥٠]

يضع الوزير السياسة العامة لقطاع الاتصالات ويعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك بما يكفل الآتي:

١- تطوير قطاع الاتصالات بهدف توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٢- إعداد متطلبات الخدمة الشاملة للاتصالات طبقا للمادة (٣٨) من هذا القانون ووفقا لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

٣- تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤- فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات وفقا لما تقتضيه السياسة العامة للدولة.

٥- رعاية وتنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة.

مادة (٤)

يباشر الوزير المهام الآتية:

١- إقرار أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

٢- اقتراح الحالات التي تتقاضى فيها الحكومة إتاوة من حاملي تراخيص خدمات الاتصالات، وأسس فرضها بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.[٥١]

٣- (ملغي).[٥٢]

٤- الإشراف على تمثيل السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وللوزير أن يفوض الرئيس كتابة في ذلك.[٥٣]

٥- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالاتصالات.

مادة (٥)[٥٤]

يحظر مراقبة وسائل الاتصالات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة، ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو اعتداء على حقوق الآخرين وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

مادة (٥) مكررا[٥٥]

يجوز للهيئة في غير الحالات العاجلة وقبل إصدار القرارات التنظيمية ذات التأثير المباشر على قطاع الاتصالات، أن تعلن عن أية شروط أو خصائص أو معايير وظيفية أو مواصفات فنية تنوي إدراجها بهذه القرارات، ولأصحاب الشأن إبداء رأيهم بشأنها.

وتصدر الهيئة قواعد وضوابط هذه المشاورات ومواعيد تقديمها بما يكفل تحقيق اطلاع الكافة عليها.

مادة (٥) مكررا ١[٥٦]

تنتفع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة بالخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لتحقيق الأغراض التي خصصت لها مقابل سداد الرسوم المقررة عليها.

ولا يجوز لأي من هذه الجهات التصرف في أي من هذه الخدمات التي تنتفع بها لجهة أخرى أو للغير سواء بالتنازل أو التأجير أو الانتفاع.

وفيما عدا رسوم التسجيل تستثنى من أحكام هذه المادة الجهات العسكرية والأمنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.[٥٧]

مادة (٥) مكررا ٢[٥٨]

على المرخص لهم بشبكات الاتصالات مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والأوامر المحلية الصادرة من البلديات في هذا الشأن.

مادة (٥) مكررا ٣[٥٩]

يكون للموظفين المختصين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم دخول كافة الأماكن والعقارات والطائرات والسفن والقوارب والمراكب والوصول إلى النظم والمحطات والأجهزة وأية نظم مرتبطة بها أو بالخدمات المرخصة بغرض تفتيشها وفحص كافة السجلات والتراخيص والتصاريح والشهادات أو أية وثائق أو مستندات أخرى يتعين إصدارها ولهم الحق في الحصول على أية معلومات أو بيانات لازمة لذلك، ولهم الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.

مادة (٥) مكررا ٤[٦٠]

للهيئة أن تقرر حقوق الارتفاق اللازمة لتنفيذ التراخيص التي تصدرها وذلك على الأراضي والمنشآت والعقارات مقابل تعويض عادل، ولها في سبيل ذلك السماح للمرخص لهم بما يأتي:

أ- ارتياد الأراضي والعقارات والمنشآت وإجراء أية أعمال أو أشغال بها.

ب- إقامة وصيانة أية منشآت أو عقارات أو تركيبات أو أجهزة.

الباب الثاني
الهيئة

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وأهدافها

مادة (٦)[٦١]

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة.

ويسري بشأن تحصيل الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

ولا تخضع الهيئة لأحكام القانون المالي أو أحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة، أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات والمؤسسات العامة.

(فقرة ملغاة)[٦٢]

ويجوز للهيئة إنشاء فروع لها بمحافظات ومناطق السلطنة.

مادة (٧)

تهدف الهيئة – بصفة أساسية – إلى تحقيق ما يأتي:

١- ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة وتشمل الخدمات على وجه الخصوص:

خدمات الطوارئ، الهاتف العمومي، خدمات معلومات الدليل، معاونة عامل الخدمة، الخدمات البحرية وخدمات المناطق الريفية.

٢- تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية والمعلومات.[٦٣]

٣- استخدام خدمات الاتصالات بهدف تشجيع الصادرات العمانية المنظورة وغير المنظورة مثل خدمات المحاسبة والمراجعة والهندسة والاستشارات.

٤- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.

٥- مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها.

٦- التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم.

٧- تشجيع مباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها عن طريق تهيئة الظروف المناسبة ليتمكن المرخص لهم الجدد من المنافسة لإيجاد بيئة تنافسية فعالة.[٦٤]

٨- تطوير الكفاءة والاقتصاد في الأداء لدى المرخص لهم بمباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاتصالات.

٩- تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات بالمستوى العالمي بتكلفة معقولة وأسعار مناسبة، واتخاذ ما يلزم لتمكين من يقدمون تلك الخدمات من المنافسة في الخارج.

١٠- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات.

الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة

مادة (٨)[٦٥]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، تباشر الهيئة جميع الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية وانتظام وشفافية وبدون تمييز، ولها أن تفوض كتابة من تراه من موظفيها في مباشرة بعض صلاحياتها بما يكفل إنجاز أعمالها، ويكون لها على الأخص ما يأتي:

١- تنظيم قطاع الاتصالات وفقا للسياسة العامة المعتمدة بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع وفقا للبرامج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة، وذلك كله بما يتفق وأحكام هذا القانون.

٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات.

٣- (ملغي).[٦٦]

٤- تحديد نظم وخدمات الاتصالات التي يتم مباشرتها بترخيص للاتصالات أو ترخيص راديوي.

٤ (مكررا) – وضع الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.[٦٧]

٥- (ملغي).[٦٨]

٦- إصدار الموافقات الخاصة لاستعمال أجهزة الاتصالات التي لم تحدد لها مواصفات أو معايير فنية.

٦ (مكررا) – إصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية.[٦٩]

٧- إعداد التعديلات التي يقترح إجراؤها على تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية بما يتفق وأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فور اعتمادها.

٨- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات التي تكون السلطنة طرفا فيها، والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية المنضمة إليها السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٩- إعداد نماذج لتراخيص الاتصالات والترخيص الراديوي.

١٠- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لأجهزة الاتصالات لتحقيق أغراض الربط البيني بين الأجهزة الطرفية وشبكات الاتصالات أو الربط البيني بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه المواصفات والمعايير فور إقرارها.[٧٠]

١٠ (مكررا) – تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).[٧١]

١٠ (مكررا ١) – وضع الضوابط والقواعد المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للقطاع ومنها على الأخص ما يتعلق بمنع جميع أشكال الهيمنة والاحتكار في استغلال الطيف الترددي وتقديم الخدمات.[٧٢]

١٠ (مكررا ٢) – وضع القواعد والمعايير الفنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي.[٧٣]

١٠ (مكررا ٣) – تحديد أسعار تقديم الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة وفقا للأسس المعتمدة.[٧٤]

١٠ (مكررا ٤) – وضع الضوابط والقواعد التي تحدد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها.[٧٥]

١٠ (مكررا ٥) – وضع الضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية والمالية المنظمة لخدمات الربط البيني وإعادة البيع بين المرخص لهم.[٧٦]

١٠ (مكررا ٦) – وضع القواعد التي تنظم احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير اتفاقية تقديم الخدمات.[٧٧]

١٠ (مكررا ٧) – وضع ضوابط وقواعد إصدار فواتير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص لهم.[٧٨]

١٠ (مكررا ٨) – وضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات.[٧٩]

١٠ (مكررا ٩) – وضع الضوابط التي تضمن حماية البيانات الخاصة بالمنتفعين وضمان سريتها وخصوصيتها.[٨٠]

١١- تحديد المواصفات التي يتعين الالتزام بها في تصنيع أجهزة الاتصالات وأجهزة التشفير وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها واستخدامها.

١٢- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم شروط التراخيص.

١٣- (ملغي).[٨١]

١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التصرفات أو الوقائع التي تحول دون توفير المنافسة في قطاع الاتصالات.

١٥- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية.

١٦- إعداد قوائم المصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها.

١٧- إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بصناعة الاتصالات.

١٨- فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو من أي شخص آخر ذي صفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

١٩- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والغرف التجارية والصناعية والاتحادات وغيرها من التنظيمات العاملة في مجال الاتصالات.

١٩ (مكررا) – المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات وتمثيل السلطنة أمام تلك المحافل المتخصصة في مجال الاتصالات وفقا لأحكام البند ٤ من المادة (٤) من هذا القانون.[٨٢]

وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المتخصصين والاستشاريين وتكليفهم بأعمال تتعلق بتنفيذ اختصاصاتها مقابل مكافأة مالية تقدرها الهيئة.[٨٣]

مادة (٩)

تباشر الهيئة في مجال استخدام الطيف الترددي – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها – ودون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، أو بالإجراءات المقررة في مجال الأرصاد الجوية أو الملاحة البحرية أو الجوية، الاختصاصات الآتية:[٨٤]

١- تقسيم المحطات الراديوية إلى أنواع، وتحديد طبيعة الخدمة التي تقدم بواسطة كل نوع منها.

٢- تحديد موقع لكل محطة، وإقرار رمز النداء الخاص بها.[٨٥]

٣- توزيع نطاقات الطيف الترددي لمختلف أنواع الخدمات، وتخصيص تردد لكل محطة وتحديد الشروط والمعايير الفنية الأخرى المرتبطة بها.[٨٦]

٤- تحديد معايير للأجهزة والمعدات التي تستخدم فيما يتعلق بآثارها الخارجية ونقاء ودرجة حدة البث من كل محطة راديوية والأجهزة الموجودة فيها.

٥- إعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية، ومنع استخدام الأجهزة والمعدات غير القياسية التي من شأنها أن تسبب هذا التداخل.

٦- تحديد المناطق المناسبة لخدمة المحطات الراديوية بمراعاة الاستخدام الأمثل للترددات.

٧- مراقبة الطيف الترددي لمنع التداخل الذي يكون من شأنه الإضرار بالمحطات أو الأجهزة الراديوية المرخصة.[٨٧]

٨- إصدار تراخيص تشغيل المحطات الراديوية أو توفير أجهزة الاتصالات الراديوية للسماح باستخدام أجهزة إرسال غير قياسية بالشروط وللمدة التي تحددها الهيئة.

٩- الاحتفاظ بقاعدة بيانات لكافة محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية بالسلطنة.[٨٨]

١٠- (ملغي).[٨٩]

الفصل الثالث
إدارة الهيئة[٩٠]

مادة (١٠)[٩١]

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء غير متفرغين من بينهم الرئيس، ويعين الرئيس بمرسوم سلطاني وباقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء فيما عدا التشكيل الأول للمجلس فيكون تعيين جميع الأعضاء بمرسوم سلطاني.

وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بذات أداة التعيين.

ويضع مجلس الوزراء قواعد وأسس تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

مادة (١٠) مكررا[٩٢]

(ملغي).[٩٣]

مادة (١١)[٩٤]

يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لذلك وبصفة خاصة الآتي:

١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ومراقبة سير أعمالها.

٢- إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة، سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أو بنظام موظفي الهيئة، أو بنظام تقاعدهم، أو شؤونها المالية والإدارية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣- تشكيل لجان فرعية تباشر اختصاصات أو مهام محددة.

٤- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

٥- مراجعة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة والتقرير السنوي عن نشاط الهيئة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

٦- تحديد ما يأتي:

أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على ١% من إجمال الإيرادات السنوية للمرخص له.

وفي حالة وجود عجز في الميزانية يتم تمويله من الخزانة العامة.[٩٥]

ب- الرسوم التي تفرض بمناسبة إصدار التراخيص لأول مرة.

ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.[٩٦]

ج (مكررا) – الرسوم التي تفرض مقابل إدارة الطيف الترددي.[٩٧]

د- أي رسوم أو مبالغ أخرى تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٧- اقتراح أسس تحديد تعرفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون والتي يرى المجلس تضمينها في التراخيص، وذلك تمهيدا لإقرارها واعتمادها وفقا لنص البند (١) المادة (٤) من هذا القانون.

٨- الموافقة على الاستعانة بالجامعات وغيرها من مراكز البحوث أو الجهات في دراسة وبحث أية موضوعات تدخل في اختصاصات الهيئة.

٩- إقرار القواعد المنظمة لإلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بحسابات توزيع تكاليف الخدمات المرخصة.

١٠- تحديد الجهة أو الموظف المسؤول بالهيئة، المختص بإصدار القرارات والموافقات والتصاريح والقواعد والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات وتحديد الأسعار والآجال وإتاحة قواعد البيانات المنصوص عليها.

في المواد أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٧ مكررا، ٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٣٧ مكررا (١)، ٣٧ مكررا (٢)، ٣٧ مكررا (٤)، ٣٧ مكررا (٥)، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٦، ٤٦ مكررا (١)، ٤٦ مكررا (٥)، ٤٦ مكررا (٦)، ٤٦ مكررا (٨)، ٥١، ٥١ مكررا، ٥١ مكررا (١)، ٥١ مكررا (٢) ٥١ مكررا (٣)، ٥١ مكررا (٤)، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٦١، ٦٨ مكررا (٢)، ٦٨ مكررا (٣)) من هذا القانون.

المادة (١١) مكررا[٩٨]

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة (١١) مكررا (١)[٩٩]

يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويتولى على الأخص الآتي:

١- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس.

٢- الإشراف على موظفي الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.

٣- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعرضها على المجلس للاعتماد.

٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة ورفعهما للمجلس.

٥- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط الهيئة ورفعها للمجلس.

٦- إعداد مشروعات اللوائح ذات الصلة باختصاصات الهيئة أو اللازمة لممارسة أنشطتها وعرضها على المجلس لإقرارها.

٧- موافاة مجلس الوزراء وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة وفقا للقوانين المعمول بها، بعد اعتمادها من المجلس.

الفصل الرابع
النظام المالي للهيئة

مادة (١٢)[١٠٠]

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

مادة (١٣)[١٠١]

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقدم الهيئة ميزانيتها التقديرية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

مادة (١٤)[١٠٢]

تعين الهيئة، بعد موافقة جهاز الرقابة المالية للدولة، مراقب حسابات أو أكثر من المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

مادة (١٥)[١٠٣]

تقدم الهيئة حساباتها الختامية المدققة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لاعتمادها.

ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى رئيس الهيئة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لنشر الحسابات الختامية.

مادة (١٦)[١٠٤]

 تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- المبالغ المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون.

٢- أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتستخدم هذه الموارد في تمويل النفقات المدرجة في الميزانية السنوية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وللهيئة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، ولها أن تتبرع بحصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند (٦د) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الهيئات والمؤسسات الخيرية.

مادة (١٧)[١٠٥]

تقوم الهيئة فورا، في حالة تحديد عدد التراخيص وفقا للمادة (٢١) من هذا القانون، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ب) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة متى تجاوز صافي الرسوم المحصلة مائة ألف ريال عماني وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص وإقرارها من مجلس الوزراء.[١٠٦]

كما تقوم الهيئة، بعد اعتماد حساباتها الختامية، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ج مكررا) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إدارة ومراقبة الطيف الترددي وإقرارها من مجلس الوزراء.

مادة (١٨)[١٠٧]

للهيئة أن تقترض من البنوك المحلية المعتمدة في السلطنة لمواجهة العجز في ميزانيتها، ويرحل الفائض من ميزانيتها إلى ميزانية العام الذي يليه لاستغلاله في سداد ما قد تقترضه من مبالغ أو لتمويل ميزانيتها الجديدة، على أن تتحمل الخزانة العامة التكاليف التي تتكبدها الهيئة في سبيل قيامها بالمهام التي تكلفها بها الحكومة خارج خطتها السنوية المعتمدة من مجلس الوزراء.

وتتحمل الخزانة العامة التكاليف الرأسمالية والمصروفات التي تنفق في سبيل تأسيس الهيئة.

مادة (١٩)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

الباب الثالث
تقديم خدمات الاتصالات وتوفير أجهزة الاتصالات

مادة (٢٠)

لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.

مادة (٢١)[١٠٨]

١- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات العامة أو خدمات توفير بنية النفاذ الدولية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة على أن يرفع الوزير مقترحه خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، ويحدد المرسوم مدة الترخيص، على ألا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقا حصرية.

وفي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الترخيص يجب عليه إخطار مقدم الطلب والهيئة بأسباب الرفض خلال المدة المشار إليها.

٢- يكون تقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكة اتصالات عامة من الفئة الأولى وتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تقتضي استغلال الموارد الوطنية (الترقيم) ودون أن تقتضي استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة، بترخيص من الفئة الثانية يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة وبعد موافقتها، ويحدد القرار مدة الترخيص، بما لا يجاوز عشر سنوات.

ويجوز للهيئة تجديد هذه التراخيص بذات الشروط لمدة لا تجاوز ثلثي المدة الأصلية، وإذا زادت المدة عن ذلك يكون تجديدها بشروط جديدة وبمرسوم سلطاني للترخيص من الفئة الأولى، وبقرار من الوزير للترخيص من الفئة الثانية، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل أو خفض مدة الترخيص كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات سواء بواسطة إنشاء أو تشغيل بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة – غير المتصلة بالشبكة العامة – أو بواسطة استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة بترخيص من الفئة الثالثة يصدر بقرار من الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

٤- تصدر الهيئة الترخيص الراديوي لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع مراعاة حقوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى.

ولا يجوز تضمين أي ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذه المادة شروط أو أحكام تمنح المرخص له حقوقا حصرية.

وللهيئة – إذا اقتضت المصلحة العامة – أن تحدد عدد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة والتراخيص من الفئة الثالثة التي تصدر لنوع معين من نظم أو خدمات الاتصالات وذلك لتحقيق ما يأتي:

١- ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي.

٢- تحديد فترة معينة للتأكد من كفاية أرقام الاتصالات لاستخدامها في خطة الترقيم.

وفي حالة تحديد عدد التراخيص المشار إليها، يتعين أن تعلن الهيئة عن هذه التراخيص وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم العروض بشهر على الأقل.

وتتولى الهيئة تقييم العروض فنيا وماليا طبقا للمعايير الفنية والمالية التي يعلن عنها.

مادة (٢٢)[١٠٩]

تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاتصالات وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، ولا يجوز النظر في الطلب قبل سداد التأمينات المالية والرسوم المقررة.

وتراعي الهيئة عند نظر هذه الطلبات أحكام هذا القانون وبصفة خاصة ما يأتي:

١- توافر الكفاءة والخبرة والإمكانيات لدى مقدم الطلب.

٢- توافر الشروط التي تحددها الهيئة في مقدم الطلب.

٣- العمل على حماية مصالح المنتفعين والمرخصين الآخرين وموفري الخدمات.

٤- تحقيق المنافسة بين المتقدمين لتوفير خدمات الاتصالات.

٥- إجراء البحوث أو تطوير خدمات الاتصالات أو تقديم أنواع جديدة منها.

٦- (ملغي).[١١٠]

٧- استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

ويتعين البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة الإجراءات والمستندات، أو خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يجب إخطار مقدمه بأسباب الرفض.

مادة (٢٣)[١١١]

دون الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذا القانون، يكون تجديد تراخيص الاتصالات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له.

وللهيئة رفض التجديد في الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان لديها أسباب تبرر عدم تجديد الترخيص، بشرط إخطار المرخص له بهذه الأسباب قبل بداية الربع الأخير لمدة الترخيص.

٢- إذا أخل المرخص له بشرط من شروط الترخيص، على أن تكون الهيئة قد أخطرته بهذا الإخلال فور علمها به، ولم يبد أي اعتراضات أو دفوع خلال شهرين من تاريخ إخطاره، أو أبدى اعتراضات أو دفوع تبين أنها غير جدية.

مادة (٢٤)[١١٢]

يجوز تعديل الترخيص من الفئتين الأولى والثانية باتفاق الطرفين، وللهيئة تعديل هذا الترخيص في أي وقت بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي غير هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بمراعاة ما يأتي:

١- انقضاء المدة المحددة في الترخيص الذي لا يجوز تعديله قبل انقضائها.

٢- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل وما يليه.

٣- إخطار المرخص له بالتعديل قبل سنة من إجرائه والتشاور معه خلال تلك السنة.

ويجوز بقرار مسبب – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة والتراخيص الراديوية.

مادة (٢٥)

في حالة عدم تجديد أو إلغاء الترخيص يلتزم المرخص له بالتوقف عن مباشرة النشاط المحدد في الترخيص، وسداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة لذلك إلى المنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك على التفصيل الذي يتضمنه الترخيص.

وللهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص من الفئة الأولى أو الثانية أو إلغائه الحق في الإشراف على تشغيل نظام الاتصالات وإدارته بذاتها أو بواسطة الغير بصفة مؤقتة على النحو الذي يكفل استمرار تقديم الخدمة إلى المنتفعين.

مادة (٢٥) مكررا [١١٣]

على مرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة أن يحققوا المساواة في استخدام أرقام الاتصالات لمرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة المماثلة بدون تمييز في النفاذ إلى أرقام الهواتف وخدمات الدليل وخدمات معاونة عامل الخدمة وبدون تأخير غير معقول في الاتصال.

مادة (٢٥) مكررا ١[١١٤]

على المرخص له المهيمن على خدمات الاتصالات العامة أن يعامل المرخص لهم الآخرين بتقديم خدمات الاتصالات العامة بذات المعاملة التي يعامل بها فروعه والشركات التي يمتلك فيها نسبة من رأس المال وبغير تمييز.

مادة (٢٥) مكررا ٢[١١٥]

يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة بتحديد أسعار الخدمات المرخص له بها وشروط الخدمات التي يقدمها للمنتفعين وأن يعلن عنها فورا وأن يسمح بالحصول عليها لأي شخص يرغب في ذلك.

مادة (٢٦)

 (ملغي).[١١٦]

مادة (٢٧)[١١٧]

يلتزم المرخص له بإعداد لائحة توافق عليها الهيئة تبين إجراءات نظر الشكاوى التي يقدمها المنتفعون بخدمات الاتصالات العامة.

وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر اللائحة المشار إليها أو الاطلاع عليها. كما يجوز للهيئة إخطار المرخص له لإعادة النظر في تلك اللائحة وتعديلها.

مادة (٢٧) مكررا[١١٨]

للهيئة أن تلزم المرخص له المهيمن بعرض النفاذ في عناصر شبكته لمرخصين آخرين لخدمات الاتصالات العامة المماثلة، طبقا لأسس التفكيك ووفقا للشروط والقواعد التي تصدرها الهيئة وبأسعار تحسب على أساس التعرفة المبنية على التكلفة وبغير تمييز وبشفافية.

مادة (٢٨)

(ملغي).[١١٩]

الباب الرابع
استخدام الطيف الترددي

مادة (٢٩)[١٢٠]

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (٩) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو محطة أو أجهزة اتصالات راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات.

مادة (٣٠)[١٢١]

لا يجوز لأي شخص إنشاء أو استخدام نظام أو جهاز يستخدم الطيف الترددي أو تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات البث الإذاعي إلا بعد أن ترخص له الهيئة بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.

ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي:

١- موافقة لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي والمرئي وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام المادة (٢٢) من هذا القانون.

٢- موافقة الوزير على أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية أو الأرصاد الجوية.

وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (٢٢) من هذا القانون.

وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي المنصوص عليها في البند (١٠) مكررا ٢ من المادة (٨) من هذه القانون.

مادة (٣١)

يجب أن يتضمن الترخيص الراديوي ما يأتي:

١- الموقع المحدد للمحطة الراديوية، والغرض من استعمالها، وطريقة تشغيلها، وعدد الأشخاص المسؤولين عن إدارتها وتشغيلها، وشروط الخبرة والمؤهلات الواجب توافرها في كل منهم، وأجهزة الاتصالات الراديوية المسموح بتركيبها واستخدامها في المحطة.

٢- شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة وعدد الأشخاص اللازمين لإدارتها وتشغيلها.

٣- ما يجب أن يتوافر في المحطة الراديوية وأجهزتها من مواصفات فنية وشروط عامة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.

٤- المدة المحددة للترخيص بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة (٢١) من هذا القانون.

٥- أي شروط أخرى بما في ذلك الرسوم أو المبالغ المقرر تحصيلها وفقا لهذا القانون.

مادة (٣٢)[١٢٢]

يكون تجديد الترخيص الراديوي وفقا لأحكام المادة (٢٣) من هذا القانون. وللهيئة بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل هذا الترخيص، ولها إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له، بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله بشرط من شروط الترخيص، أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

 يجدد الترخيص الراديوي تلقائيا ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه وللهيئة بقرار مسبب تعديل هذا الترخيص أو إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا أخل المرخص له بشرط من شروطه.

ويعتبر الترخيص ملغيا في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي.

مادة (٣٣)[١٢٣]

تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد رئيس اللجنة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والجهات الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات.

وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية.

وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات.

مادة (٣٤)

لا يجوز للمرخص له أو العاملين لديه أو وكلائه استخدام أي لغة أو إشارة سرية أو شفرة في الرسائل والمحادثات الراديوية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز للمرخص له تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية في غير الأغراض المحددة في الترخيص.

ويكون المرخص له مسؤولا بصفة مطلقة وشاملة عن أي أضرار في حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي.

مادة (٣٥)

 (ملغي).[١٢٤]

مادة (٣٦)

لا يجوز لأي سفينة تصل الموانئ العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط في مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية – دون الحصول على ترخيص راديوي، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارئ.

ويتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع في أي طائرة أو على ظهر أي سفينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٣٧)[١٢٥]

للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات وذلك لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض.

الباب الرابع (مكررا)
موفر خدمات على شبكة الإنترنت

مادة (٣٧) مكررا [١٢٦]

يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بالإجراءات التي تصدرها الهيئة بشأن هذه الخدمات إلى المنتفعين.

مادة (٣٧) مكررا ١[١٢٧]

يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بسرية الخدمات التي يؤديها إلى المنتفعين وعدم العبث بها أو الكشف عنها أو عن أية بيانات عن المنتفع إلا بناء على أمر يصدر من المحكمة المختصة.

مادة (٣٧) مكررا ٢[١٢٨]

لا يسأل موفر الخدمات على شبكة الإنترنت عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا ساهم مع المنتفع بالخدمة في ارتكاب مخالفة أو تسبب في الإضرار بالغير، أو إذا سهل للمنتفع بالخدمة إجراء ذلك.

ب- إذا تقدم شخص آخر بشكوى، ولم يتخذ الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٣٧) مكررا ٣[١٢٩]

يكون موفر الخدمات على شبكة الإنترنت مسؤولا عن أية انتهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الملكية الفكرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مادة (٣٧) مكررا ٤[١٣٠]

توفر الهيئة إلى الكافة قاعدة بيانات دقيقة معتمدة تشمل تفاصيل كافية للوصول إلى المسجلين في سجل أسماء العناوين من خلال النفاذ المباشر إلى الإنترنت.

مادة (٣٧) مكررا ٥[١٣١]

للهيئة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتوفير الخدمات على شبكة الإنترنت تحدد بموجبها الشروط المالية والفنية وغيرها من الشروط اللازمة لتأدية هذه الخدمة وإجراءاتها.

الباب الخامس
الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني

الفصل الأول
الخدمة الشاملة

مادة (٣٨)[١٣٢]

يقرر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية لقطاع الاتصالات ما يأتي:

١- توسيع خدمات وشبكات الاتصالات في مناطق معينة تبعا لموقعها الجغرافي أو عدد سكانها وإنشاء مراكز خدمات الاتصالات العمومية بما فيها تركيب الهواتف العمومية في هذه المناطق.

١ (مكررا) – تحديد خدمات الاتصالات العامة الأساسية التي يلتزم بتقديمها مرخص له لأي منتفع يطلبها مقابل سعر معقول تقره الهيئة في مناطق الخدمة.[١٣٣]

٢- تقديم خدمات الاتصالات البحرية.

٣- تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتخطر الهيئة بمتطلبات الخدمة الشاملة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم تمويلها من الخزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٣٩) من هذا القانون.

مادة (٣٩)[١٣٤]

تطرح الهيئة الخدمات والأعمال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون في مناقصة عامة يتبع بشأنها ذات القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة.

وإذا لم يتقدم أحد في المناقصة، تكلف الهيئة الشركة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المشار إليها، وفي هذه الحالة تدفع الخزانة العامة إلى الشركة صافي تكلفة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يحسب على أساس عائد السندات الحكومية متوسطة الأجل مضافا إليه ٢٪.

الفصل الثاني
قواعد المنافسة

مادة (٤٠)

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بأي نشاط تجاري يرتبط بالاتصالات إذا أجرى تصرفا أو قام بعمل أو امتنع عن القيام بعمل خلال تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل نظام اتصالات، وكان التصرف أو العمل أو الامتناع مرتبطا بتقديم الخدمات أو بتشغيل النظام.

ويعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع مما يحول دون المنافسة أو يحد منها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية:

١- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها.

٢- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

٣- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق بالنسبة إلى السلع أو الخدمات.

٤- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات.

وللهيئة بعد موافقة الوزير إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

وتصدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ المرخص له بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين أعماله وأعمال فروعه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الدعم.[١٣٥]

مادة (٤١)

تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها بالتطبيق لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، وذلك بمراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات، والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.

وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها لإصداره، وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره.

وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن، ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي صفة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

الفصل الثالث
منع تضارب المصالح

مادة (٤٢)[١٣٦]

لا يجوز لرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أن تكون لأي منهم خلال فترة عضويتهم أو عملهم بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات، وعلى كل منهم تقديم إقرار سنوي للمجلس عن أية مصلحة نشأت أو قد تنشأ في قطاع الاتصالات سواء له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وغيرها من المصالح التي قد تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم بالهيئة.

ويلتزم الرئيس بإخطار المجلس كما يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بإخطار الرئيس بوجه المصلحة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة والتنحي عن نظر الموضوع.

مادة (٤٣)[١٣٧]

يحظر على رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة خلال فترة عضويتهم بالمجلس أو عملهم بالهيئة القيام بعمل أو تقديم خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في السلطنة تخرج عن نطاق مهامهم وواجباتهم الوظيفية بالهيئة، ويستمر هذا الحظر لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية بالمجلس أو العلاقة الوظيفية بالهيئة ما لم يصرح لأي منهم خلالها بالقيام بعمل أو خدمة مما ذكر بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وبقرار من المجلس بالنسبة لموظفي الهيئة.

ويحظر على أي صاحب عمل توظيف رئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أو إسناد عمل أو خدمة لأي منهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بحكم الفقرة السابقة.

الفصل الرابع
تحقيق متطلبات الأمن الوطني

مادة (٤٤)[١٣٨]

يلتزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات والأجهزة التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكة اتصالات المرخص له وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني.

مادة (٤٥)

في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات.

الباب السادس
الربط البيني والنفاذ وإعادة البيع والمشاركة في المواقع وتفكيك حزم الحلقة المحلية[١٣٩]

مادة (٤٦)[١٤٠]

للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة حق الربط البيني، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلب الربط بين شبكته وشبكة أي منهم في نظام اتصالات عامة.

وله حق المشاركة في المواقع وحق النفاذ إلى خدمات الاتصالات العامة المرخصة، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلبه المشاركة في المواقع أو النفاذ إلى شبكاتهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن توافق الهيئة على تلك الاتفاقات.

وإذا لم يسفر التفاوض عن التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر، يكون للمرخص له عرض الموضوع على الهيئة لإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف.

وتصدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح المنظمة للقواعد التي يتم على أساسها الفصل في المنازعات التي تنشأ حول اتفاقات الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ إلى الاتصالات العامة.

مادة (٤٦) مكررا[١٤١]

على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أن له الهيمنة في خدمة اتصالات عامة معينة، أن يعلن عن عرض مرجعي للربط البيني بعد موافقة الهيئة عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بهيمنته، وتكون مدة الإعلان عن العرض وفقا للمدة التي تحددها الهيئة، على أن يتضمن العرض قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروطها ومعاييرها الفنية وأسعار كل خدمة، وتحدد الهيئة هذه الشروط والمعايير والأسعار في حالة رفضها للشروط والمعايير والأسعار التي يحددها المرخص له، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نافذا من تاريخ صدوره ما لم تحدد له تاريخا آخر.

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الشروط والأسعار معقولة ودون تمييز، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٤٦) مكررا ١[١٤٢]

على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يعرض عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، وللهيئة – إذا اقتضت الحاجة – أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى الأنابيب، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم النفاذ بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ.

وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير معقولة أو غير مبررة، فلها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة، وتسري بشأنها ذات الشروط والضوابط التي تنظم العرض المرجعي للربط البيني.

مادة (٤٦) مكررا ٢ [١٤٣]

للمرخص لهم الحق في النفاذ واستخدام أي خدمات اتصالات عامة مرخصة لتقديمها في أراضي السلطنة وعبر حدودها، ويلتزم مشغل بنية الاتصالات الدولية لنظم الكوابل البحرية الدولية في السلطنة بالسماح للمرخص لهم بخدمات الاتصالات العامة في السلطنة بالنفاذ إلى خدماته وذلك بأسعار معقولة وبغير تمييز، وفقا للمعايير والقواعد التي تصدرها الهيئة.

مادة (٤٦) مكررا ٣[١٤٤]

لا يجوز لأي شخص القيام بالإرساء البري أو تشغيل أي كيبل بحري في السلطنة يربطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي دولة أجنبية، أو يربط أي جزء منها بأي جزء آخر من خلال كيبل إلا إذا صدر له ترخيص بموجب مرسوم سلطاني، ولا يسري حكم هذه المادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الانتهائيين بكاملهما داخل الحدود القارية للسلطنة.

مادة (٤٦) مكررا ٤[١٤٥]

تلغى تراخيص الإرساء البري أو تشغيل الكوابل البحرية بموجب مرسوم سلطاني وذلك إذا كان هذا الإجراء ضروريا لحماية حقوق إرساء أو تشغيل الكوابل في الدول الأخرى، أو كان ضروريا للحفاظ على حقوق أو مصالح السلطنة أو رعاياها في الدول الأخرى أو كان من شأنه الحفاظ على أمنها.

مادة (٤٦) مكررا ٥[١٤٦]

للهيئة منع إرساء أي كيبل بريا أو بحريا، أو إزالة أي كيبل تم إرسائه أو تشغيله ما لم يصدر في شأنه ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٦) مكررا ٦[١٤٧]

على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة أن يوفر الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ وخدمة الخطوط المؤجرة وتفكيك حلقة الحزم المحلية لأي مرخص له آخر بخدمات الاتصالات العامة بأسعار معقولة وبغير تمييز وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة.

مادة (٤٦) مكررا ٧[١٤٨]

للمرخص له بخدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى استئجار السعة في نظم اتصالات عامة أخرى لإنشاء شبكته الخاصة، وللمرخص له من الفئتين الأولى والثانية حق المشاركة في المواقع والنفاذ إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتضمن الهيئة للمرخص لهم النفاذ إلى واستخدام الاتصالات العامة التي يتم تقديمها داخل الدولة أو عبر حدودها بسعر معقول وبغير تمييز، وتصدر الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم هذه الخدمة.

مادة (٤٦) مكررا ٨[١٤٩]

يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل بالتعاقد مع أي مرخص له بخدمات الاتصالات العامة يتقدم له بطلب وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة.

مادة (٤٦) مكررا ٩[١٥٠]

يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي يحصل على معلومات من مرخص له آخر أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن ترتيبات الربط البيني أو النفاذ، عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض آخر أو الإفصاح عنها بأية طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطائها إلى أية جهة أو شخص يحتمل أن تحقق له فائدة تنافسية.

مادة (٤٧)

لا يجوز للمرخص له في نظام اتصالات عامة دخول أي عقار ولو بصفة مؤقتة إلا بعد موافقة مالك العقار كتابة أو بإذن من الادعاء العام في حالة رفض المالك، ويكون للمرخص له البقاء في العقار طوال المدة اللازمة لتحقيق أي من الأغراض الآتية:

١- إجراء المسح اللازم للأراضي أو الحصول على البيانات اللازمة عن العقار.

٢- تحديد مدى صلاحية العقار لتحقيق الأغراض المحددة في الترخيص.

٣- توريد أو تركيب أو تشييد أو صيانة وسائل أو خدمات الاتصال.

٤- إزالة كل ما يعترض أو يحول دون إقامة الإنشاءات أو الانتفاع بها على الوجه الأمثل.

وعلى المرخص له قبل دخول العقار بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة أن يوجه إخطارا كتابيا إلى مالكه يبين فيه الغرض المحدد من الدخول. ويتم إعلان هذا الإخطار لشخص المالك أو في محل إقامته.

وللمرخص له دخول العقار إذا تبين أن أيا من منشآت نظام الاتصالات يهدد بوقوع خطر على الأشخاص أو الأموال.

وعلى المرخص له في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الإضرار بالعقار، وإزالة جميع المخلفات والأنقاض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأداء تعويض مناسب عن أي أضرار قد تلحق بالعقار أو مشتملاته.

مادة (٤٨)

لا يجوز بغير ترخيص من الوزير استخدام التشفير في الاتصالات أو شبكات الحاسب الآلي. ويحدد الترخيص الأشخاص الذين يجوز لهم التشغيل، وشروطه، والرسوم المفروضة نظير إصدار الترخيص، والضوابط المتعلقة بحفظ مفتاح التشفير، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة (٤٩)

للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الاتصالات ذات النفع العام وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

مادة (٥٠)

لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له أمام محكمة القضاء الإداري في الحالات والمواعيد وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩.

مادة (٥١)[١٥١]

تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على وجه الخصوص تحديد ما يأتي:

١- المجالات التي يباشر فيها رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي مهامهم وواجباتهم.[١٥٢]

٢- قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعات المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته وتوصياته.[١٥٣]

٣- القواعد المنظمة للإخطارات التي يلتزم رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بتقديمها وفقا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون والمواعيد المحددة لتقديمها والآثار المترتبة على التخلف عن تقديمها في هذه المواعيد.[١٥٤]

٤- القواعد والإجراءات التفصيلية لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، وإجراءات نظر تلك الطلبات من قبل الهيئة، واستيفاء البيانات اللازمة لذلك خلال المواعيد المحددة.

٥- الشروط التي يتضمنها الترخيص، والمبالغ التي تفرض على المرخص له في حالة مخالفة هذه الشروط.

٦- القواعد والشروط والمواصفات والمعايير الفنية والإجراءات التي تتبعها الهيئة في معاينة وفحص كل نظام من نظم الاتصالات لغرض ربطها ببعضها البعض أو أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام اتصالات، وإصدار المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

٧- إصدار الشهادات بنتيجة الفحص والمعاينة للأنظمة وأجهزة الاتصالات في ضوء المعايير الفنية التي تقرها المنظمات الدولية وتعتمدها الهيئة، وحالات تعديل وإلغاء هذه الشهادات والرسوم التي تتقاضاها مقابل الفحص أو المعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها.

٨- (ملغي).[١٥٥]

٩- المعايير والضوابط الفنية لتنظيم خطتي الترقيم والعنونة الوطنية وإصدار الضوابط والقواعد اللازمة لحسم الخلاف بين المنتفعين بهذه الخدمات، واقتضاء الرسوم مقابل حجز وتخصيص أو تجديد تخصيص الأرقام أو العنونة للمنتفعين، ويجوز للهيئة أن تسترد الأرقام التي خصصت لهم خلال مدة التخصيص مقابل رد الرسوم وذلك طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة.

٩ (مكررا) – نطاق ومدى حقوق الارتفاق وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، على أن تتضمن اللائحة الأحكام التالية:[١٥٦]

أ- السماح للمرخص لهم بكافة أعمال الطرق اللازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وذلك بعد قيامهم بالتنسيق مع أصحاب العقارات المتأثرة بهذه الأعمال والجهات المعنية.

ب- إلزام المرخص لهم بمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الجمهور والأملاك العامة والخاصة وإعادة الطرق إلى ما كانت عليه طبقا للمواصفات القياسية العمانية، وتعويض كل من يتأثر من الأعمال المشار إليها.

ج- تحديد قيمة إصلاح الخطوط التي تتعرض لضرر والتعويض عن هذه الأضرار.

١٠- القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لاحتفاظ الهيئة بالسجلات والقيد فيها وبصفة خاصة قيد تراخيص الاتصالات والتراخيص الراديوية والشهادات الصادرة بنتيجة فحص أو معاينة الأجهزة بالتطبيق لحكم البند (٦) من هذه المادة والأحكام القضائية والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.

١١- حالات الإعفاء من القيد في السجلات المنصوص عليها في البند السابق، والقواعد المنظمة للاطلاع عليها، والرسوم التي تفرض مقابل الاطلاع أو الحصول على البيانات المطلوبة.

١٢- الوسائل التي تتبعها الهيئة والالتزامات التي تفرض على المرخص له بهدف تقييم الأداء.

١٣- (ملغي).[١٥٧]

الفصل الخامس (مكررا)
الجزاءات والمراجعة وحسم المنازعات

مادة (٥١) مكررا[١٥٨]

للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:

١- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر.

٢- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

٣- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.

٤- خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.

٥- تحصيل غرامة مالية بما لا يجاوز مليون ريال عماني في كل مخالفة.

٦- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع بحكم قضائي نهائي.

٧- إلغاء الترخيص.

وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

مادة (٥١) مكررا ١[١٥٩]

لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء.

وتفصل الهيئة في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، على أن يكون رفض الطلب مسببا، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها رفضا ضمنيا للطلب.

وتصدر الهيئة القواعد التي تحدد كيفية الفصل في طلبات المراجعة التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات وإجراءات الهيئة ومواعيد تقديم هذه الطلبات وإجراءات البت فيها.

مادة (٥١) مكررا ٢[١٦٠]

إذا نشأ خلاف بين المرخص لهم بشأن تفسير أحكام هذا القانون أو تنفيذه أو تفسير أحكام الاتفاق المبرم بينهم أو تنفيذه، يعرض هذا النزاع على الهيئة، ولها أن تكلف أيا من أطرافه بتقديم المستندات والبيانات التي تراها لازمة لفض النزاع، ويكون قرارها الصادر في النزاع نهائيا وملزما لأطرافه.

ولأطراف النزاع طلب مراجعة القرار من الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار. ويعتبر عدم التظلم إلى الهيئة خلال هذه المدة قبولا لهذا القرار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع النزاع إلى جهات القضاء إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو مضي تسعين يوما من تاريخ عرض النزاع على الهيئة أيهما أقرب.

مادة (٥١) مكررا ٣[١٦١]

تبت الهيئة في النزاعات الخاصة بتسجيل أسماء العناوين على الإنترنت في السلطنة طبقا لأحكام هذا القانون والنظم المقررة في هذا الشأن، على أن تطبق الهيئة قانون العلامات التجارية عند البت في النزاعات المتعلقة بأسماء العناوين التي تخالف العلامات التجارية.

مادة (٥١) مكررا ٤[١٦٢]

يجوز للهيئة، إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة، أن تجري معه صلحا على أن يدفع قيمة تكلفة إزالة المخالفة والتكاليف والنفقات التي تتكبدها الهيئة مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها مصروفات إدارية.

ولا يسقط حق الهيئة في اتخاذ إجراءات مساءلة المخالف في حالة رفض المصالحة.

مادة (٥١) مكررا ٥[١٦٣]

تختص بحل المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له، هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين، يعين كل منهما محكما، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار المرخص له الهيئة برغبته في عرض النزاع على هيئة تحكيم، ويتولى المحكمان المعينان تعيين المحكم الثالث ليكون رئيسا لهيئة التحكيم، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطارهما بالتعيين.

ويجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال النزاع المعروض على الهيئة.

ولا يترتب على رفع النزاع إلى هيئة التحكيم وقف القرار أو الإجراء ما لم تقرر هذه الهيئة غير ذلك.

وتسري بشأن التحكيم أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه.

الباب السابع
العقوبات

مادة (٥٢)[١٦٤]

١- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

مادة (٥٣)[١٦٥]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

٢- كل من يضبط في حوزته أو يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية بدون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

مادة (٥٤)

 (ملغي).[١٦٦]

مادة (٥٥)[١٦٧]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يعترض بدون موافقة الهيئة كتابة أية اتصالات في غير الحالات المسموح بها قانونا.

٢- كل من يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات بنظام للاتصالات صادر له ترخيص لا يجيز هذا الربط أو باستخدام طرق فنية غير معتمدة من الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٦)

 (ملغي).[١٦٨]

مادة (٥٧)[١٦٩]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول عليها، وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.

٢- كل من يقوم بتوريد أو بيع برامج أو معدات أو غيرها من المواد التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الخدمة الواردة بالبند ١ بطرق احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.

٣- كل من يخالف المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي تحدد طبقا للبند ٦ من المادة (٥١) من هذا القانون.

٤- كل من يخالف أحكام البند ٨ من المادة (٥١) من هذا القانون.

وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٥٨)

 (ملغي).[١٧٠]

مادة (٥٩)

 (ملغي).[١٧١]

مادة (٦٠)

 (ملغي).[١٧٢]

مادة (٦١)[١٧٣]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

٢- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد:

أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة -لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات.

ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

٣- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك.

٤- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (٣) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.

مادة (٦٢)

 (ملغي).[١٧٤]

مادة (٦٣)

 (ملغي).[١٧٥]

مادة (٦٤)

 (ملغي).[١٧٦]

مادة (٦٥)[١٧٧]

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ.

٢- كل من يخالف أحكام المواد أرقام ٣٧ مكررا و٣٧ مكررا ١ و٣٧ مكررا ٢.[١٧٨]

مادة (٦٦)[١٧٩]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٦٧)[١٨٠]

يعاقب رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي على مخالفة أحكام المادتين (٤٢، ٤٣) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني.[١٨١]

ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، كل موظف يخالف أحكام المادتين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة.

ويعاقب بغرامة قدرها مائة ألف ريال عماني كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (٦٨)[١٨٢]

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل مرخص له يخالف الالتزامات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق لحكم البند ١٢ من المادة (٥١) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا[١٨٣]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا ١[١٨٤]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو أجهزة اتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا ٢[١٨٥]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المنتفعين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا ٣[١٨٦]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات أو مرخص بها ولم يدفع الرسوم المقررة لها.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وللمحكمة بناء على طلب الهيئة أن تلزم المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي المبالغ المستحقة لتلك الخدمة.

المادة (٦٨)مكررا ٤[١٨٧]

يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسؤول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.

مادة (٦٩)

 (ملغي).[١٨٨]

الباب الثامن
أحكام وقتية وانتقالية

مادة (٧٠)

 (ملغي).[١٨٩]

مادة (٧١)[١٩٠]

فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون، لا يجوز تعديل التراخيص السارية إلا بموافقة المرخص له من الفئة الأولى.

مادة (٧٢)[١٩١]

إلى أن يصدر المرسوم السلطاني بتعيين أعضاء الهيئة بالتطبيق لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة مهام واختصاصات هؤلاء الأعضاء.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٥٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[٥٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٦٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٠] عدل عنوان الفصل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٣] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[٩٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[٩٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٠٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[١٠٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[١٠٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٠٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٢٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٣٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٣٩] عدل عنوان الباب بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٥٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٥٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٥٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٧٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٨٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٩٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٩١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

2002/30 30/2002 ٢٠٠٢/٣٠ ٣٠/٢٠٠٢

التصنيفات
قانون معدل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٠

باب تمهيدي
الأحكام العامة

مادة (١)

تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها.

ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه الأحكام ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

مادة (٢)

كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (٣)

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مادة (٤)

إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

مادة (٥)

كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها.

ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بواجباتهم.

مادة (٦)

إذا تراءى لأمانة سر المحكمة وجه في الامتناع عن قبول الورقة المراد إعلانها وجب عليها عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.

ويجوز لطالب الإعلان التظلم من هذا الأمر إلى إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة لتفصل فيه نهائيا في غرفة المداولة بعد سماع أقوال أمين السر وطالب الإعلان.

مادة (٧)

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال.

مادة (٨)

يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان.

ب- الاسم الثلاثي لطالب الإعلان وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

ج- موضوع الإعلان.

د- الاسم الثلاثي للمحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة.

هـ- الاسم الثلاثي للمعلن إليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

و- الاسم الثلاثي لمن سلمت إليه صورة الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمته على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.

مادة (٩)

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

مادة (١٠)

إذا لم يجد المحضر من يصح أن تسلم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يبين ذلك في أصل الورقة وصورتها وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو رئيس مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.

وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا بإشعار استلام يخبره فيه باسم جهة الإدارة التي سلمت إليها الصورة.

وينتج الإعلان آثاره القانونية من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الإعلان إذا لم تكن الصورة قد سلمت للمعلن إليه شخصيا.

مادة (١١)

إذا تبين لأمانة سر المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن معروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية، وجب عليها إثبات ذلك في أصل وصورة الإعلان، وعرض الأمر على رئيس المحكمة أو القاضي المختص، ليأمر بإجراء الإعلان بطريق النشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.[١]

مادة (١٢)

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة “١٠” من هذا القانون.

مادة (١٣)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:

أ- ما يتعلق بأجهزة الدولة تسلم لرؤسائها أو من يقوم مقامهم.

ب- ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تسلم إلى من يمثلها قانونا أو من يقوم مقامه.

ج- ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإذا لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

د- ما يتعلق بباقي الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات الخاصة تسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانونا بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين فإذا لم يكن لأي منها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

هـ- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السلطنة تسلم إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل.

و- ما يتعلق برجال القوات المسلحة والشرطة والحرس السلطاني تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه.

ز- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه.

ح- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان.

ط- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى الادعاء العام وعليه إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. أما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم في الخارج وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في السلطنة أو في الخارج، وتسلم صورتها إلى الادعاء العام.

مادة (١٤)

تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تجاوز خمسين ريالا على طالب الإعلان إذا ثبت لها أنه تعمد ذكر موطن غير صحيح للمراد إعلانه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.

مادة (١٥)

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء.

وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (١٦)

إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها ٢٠٠ كيلومتر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة خمسة أيام.

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

مادة (١٧)

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ثلاثون يوما.

ويجوز بأمر من رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالسلطنة، على أن تسري بشأنه أحكام المادة السابقة.

مادة (١٨)

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مراعى إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

مادة (١٩)

إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة (٢٠)

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد “٥” و”٧” و”٨” و”٩” و”١٠” و”١٣” من هذا القانون.

مادة (٢١)

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولم يترتب عليه ضرر للخصم.

مادة (٢٢)

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا.

مادة (٢٣)

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

مادة (٢٤)

إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.

وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.

مادة (٢٥)

يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات أمين سر يتولى تحرير المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة وإلا كان العمل باطلا.

مادة (٢٦)

لا يجوز لموظفي المحكمة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم ومهامهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلا.

مادة (٢٧)

اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا تقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقا بها ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين.

مادة (٢٨)

قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها.

الكتاب الأول
التقاضي أمام المحاكم

الباب الأول
الاختصاص

الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم

مادة (٢٩)

تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة، كما تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي له موطن أو محل إقامة في السلطنة، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة.

مادة (٣٠)

تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان له في السلطنة موطن مختار.

ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

ج- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق عماني.

د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الطلاق أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية العمانية بالزواج متى كان لها موطن في السلطنة، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السلطنة على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن السلطنة.

هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لأحد الأقارب أو للزوجة أو الصغير متى كان لأي منهم موطن في السلطنة أو للصغير المقيم فيها.

و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السلطنة أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها.

ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي عمانيا أو كان غير عماني له موطن في السلطنة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون العماني واجب التطبيق في الدعوى.

ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو من في حكمه أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في السلطنة أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

مادة (٣١)

تختص المحاكم العمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت قد افتتحت في السلطنة، أو كان المورث عمانيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة.

مادة (٣٢)

تختص المحاكم العمانية بالفصل في الدعوى – في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة – إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا.

مادة (٣٣)

في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العمانية بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

مادة (٣٤)

تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (٣٥)

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.

الفصل الثاني
الاختصاص القيمي والنوعي

مادة (٣٦)[٢]

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني.

مادة (٣٧) [٣]

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالفصل في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويكون حكمها انتهائيا في الدعاوى المقدرة القيمة التي لا تجاوز قيمتها ألف ريال عماني.

مادة (٣٨)

لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

مادة (٣٩)

يجب على الادعاء العام متى قدمت إليه شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جزائية، أن يصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف الشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو الادعاء العام بدرجة رئيس ادعاء عام على الأقل.

وعلى الادعاء العام إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

مادة (٤٠)

(ملغى).[٤]

مادة (٤١)

(ملغى).[٥]

مادة (٤٢)

يندب في مقر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة أو أكثر مشكلة من ثلاثة قضاة قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر هذه المحكمة فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

مادة (٤٣)

تختص محكمة الاستئناف بالحكم نهائيا في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة.

الفصل الثالث
الاختصاص المحلي

مادة (٤٤)

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

مادة (٤٥)

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

مادة (٤٦)

تقام الدعوى على أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها وتجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات المتعلقة بالفرع.

مادة (٤٧)

الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.

مادة (٤٨)

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.

مادة (٤٩)

في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

مادة (٥٠)

في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.

مادة (٥١)

في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

مادة (٥٢)

دعاوى شهر الإفلاس تختص بها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمطلوب شهر إفلاسه أو المركز التجاري الأساسي له إذا تعددت المحال.

مادة (٥٣)

في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

مادة (٥٤)

في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

مادة (٥٥)

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

مادة (٥٦)

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كان الاختصاص للمحكمة الكائنة بمسقط.

مادة (٥٧)

إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة “٤٤” لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص.

الفصل الرابع
تقدير قيمة الدعوى

مادة (٥٨)

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من العوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.

وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

مادة (٥٩)

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

أ- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

وفي جميع الأحوال يكون تقدير قيمة العقار بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض.

ب- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

ج- إذا كانت الدعاوى خاصة بمرتب فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

د- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

هـ- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة إلى عقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

و- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، إما إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

ز- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن تأميني أو رهن حيازي أو حق امتياز تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

ح- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها أو بتزويرها.

مادة (٦٠)

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.

مادة (٦١)

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

مادة (٦٢)

إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.

مادة (٦٣)

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة عشر ألف ريال.

الباب الثاني

الفصل الأول
رفع الدعوى وقيدها

مادة (٦٤)

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة.

ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية:

أ- الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

ب- الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

ج- تاريخ تقديم الصحيفة.

د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها.

و- توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.

مادة (٦٥)

على المدعي أو من يمثله عند إيداع صحيفة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لأمانة سر المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لأمانة السر، وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى صورا من المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة لها.

مادة (٦٦)

على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع أمانة السر مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع صحيفتها أمانة سر المحكمة ولو كانت المحكمة غير مختصة.

مادة (٦٧)

ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية وعشرة أيام أمام محكمة الاستئناف من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف.

ويجوز في حالة الضرورة إنقاص الميعاد الأول إلى أربع وعشرين ساعة والميعاد الثاني إلى ثلاثة أيام بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف.

مادة (٦٨)

تقيد أمانة سر المحكمة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك حسب ترتيب ورودها بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثله، ويفتح لكل دعوى ملف خاص يعرض في ذات اليوم على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها لتحديد جلسة لنظرها، ويتم إثبات تاريخ هذه الجلسة على أصل الصحيفة وصورها في حضور المدعي أو من يمثله.

وعلى أمانة السر في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليها.

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد والإشكالات الوقتية، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى أمانة السر.

مادة (٦٩)

على المحضرين إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرين يوما على الأكثر من تاريخ استلامها إلا إذا كان قد تحدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.

وتحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوى على من تسبب من أمانة السر أو المحضرين في تأخير الإعلان بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا.

مادة (٧٠)

لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى.

كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك دون إخلال بحق المعلن إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد.

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.

مادة (٧١)

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى أمانة سر المحكمة، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.

مادة (٧٢)

إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المقرر.

الفصل الثاني
تقدير رسوم الدعوى

مادة (٧٣)

يقدر الرسم المقرر على الدعوى التجارية على النحو الآتي:

أ- ٢٪ من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره ثلاثون ريالا وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال.

ب- رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من “٥٨” إلى “٦٣” من هذا القانون.

ج- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم عند قيدها وعلى أمانة سر المحكمة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقا لقواعد التقدير المشار إليها.

ويصدر وزير العدل لائحة بقواعد التقدير في الحالات التي لا تشملها القواعد المنصوص عليها في البنود السابقة.

مادة (٧٤)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، تحدد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية بقرار من وزير العدل.

مادة (٧٤) مكررا[٦]

يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية.

الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول
الحضور والتوكيل بالخصومة

مادة (٧٥)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون المحاماة يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة.

ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة.

مادة (٧٦)

صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.

مادة (٧٧)

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

وكل قيد يرد في سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

مادة (٧٨)

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا ولا عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الطعن بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الحقيقي أو قبوله ولا أي تصرف أو إجراء آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

مادة (٧٩)

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.

مادة (٨٠)[٧]

لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إلا إذا كان مأذونا بذلك صراحة في التوكيل.

مادة (٨١)

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة.

مادة (٨٢)

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

مادة (٨٣)

لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها وإلا كان العمل باطلا، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية.

الفصل الثاني
غياب الخصوم

مادة (٨٤)

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

مادة (٨٥)

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

مادة (٨٦)

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا.

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة، في غير الدعاوى المستعجلة، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا.

وللمحكمة في كل حال أن تصدر أمرا تثبت أسبابه في محضر الجلسة بضبط وإحضار المدعي عليه بواسطة الشرطة إذا لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى ورأت أن حضوره بشخصه لازم للفصل فيها ولا يغني عن حضوره بشخصه حضور وكيله شريطة أن يكون قد أعلن لشخصه أو أعيد إعلانه في موطنه وتخلف عن الحضور جلستين متتاليتين.[٨]

مادة (٨٧)

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا.

مادة (٨٨)

(ملغى).[٩]

الباب الرابع
تدخل الادعاء العام

مادة (٨٩)

للادعاء العام رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون له في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

مادة (٩٠)

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على الادعاء العام أن يتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلا.

أ- الدعاوى التي يجوز له أن يرفعها بنفسه.

ب- (ملغى).[١٠]

ج- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخله فيها.

مادة (٩١)

فيما عدا الدعاوى المستعجلة للادعاء العام أن يتدخل في الحالات الآتية:

أ- الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر.

ج- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

د- دعاوى رد القضاة وأعضاء الادعاء العام ومخاصمتهم.

هـ- الصلح الواقي من الإفلاس.

و- الدعاوى التي يرى الادعاء العام التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

ز- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخله فيها.

مادة (٩٢)

يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلى الادعاء العام إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل الادعاء العام في هذه الحالة وجوبيا.

مادة (٩٣)

يعتبر الادعاء العام ممثلا في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه فيها ولا يتعين حضوره إلا إذا نص القانون على ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور الادعاء العام عند النطق بالحكم.

مادة (٩٤)

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على وجوب تدخل الادعاء العام يجب على أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما يجب أن يتدخل فيها الادعاء العام فيكون إخطاره بناء على أمر من المحكمة.

مادة (٩٥)

يمنح الادعاء العام بناء على طلبه ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيه، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل له فيه ملف الدعوى مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.

مادة (٩٦)

يكون تدخل الادعاء العام في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

مادة (٩٧)

في جميع الدعاوى التي يكون فيها الادعاء العام طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأي الادعاء العام وطلباته أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرها الادعاء العام.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الادعاء العام آخر من يتكلم.

مادة (٩٨)

للادعاء العام الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول
إجراءات الجلسات

مادة (٩٩)

تبدأ المحكمة الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم، فإذا لم يتم الصلح تجري المرافعة في ذات الجلسة، وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة “٦٦” من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات.

مادة (١٠٠)

لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين.

مادة (١٠١)

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

مادة (١٠٢)

تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أن تخطر أمانة السر المحكوم عليه بمنطوق الحكم وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام.

الفصل الثاني
نظام الجلسة

مادة (١٠٣)

جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة (١٠٤)

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة “٩٧” من هذا القانون.

مادة (١٠٥)

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

مادة (١٠٦)

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة (١٠٧)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، ولأعضاء المحكمة توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة بعد استئذانه.

ولرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا ويكون حكمها نهائيا.

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

مادة (١٠٨)

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة المقررة طبقا لقانون الجزاء.

وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.

مادة (١٠٩)

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى الادعاء العام لإجراء ما يلزم فيها فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

الفصل الأول
الدفوع

مادة (١١٠)

الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأي دفع متعلق بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

وتحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.

مادة (١١١)

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.

مادة (١١٢)

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز مائة ريال، وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى أمانة السر إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها.

مادة (١١٣)

إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.

مادة (١١٤)

إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين، وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.

ويجوز أن يبدي أمام أي من المحكمتين الدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها.

مادة (١١٥)

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

مادة (١١٦)

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة على أحد أجهزة الدولة أو شخص اعتباري عام، انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.

الفصل الثاني
الإدخال والتدخل

مادة (١١٧)

مع مراعاة أحكام المادة “٦٧” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتعين المحكمة ميعاد حضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله.

مادة (١١٨)

للخصم أن يدخل في الدعوى ضامنا متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويجب على المحكمة إجابة الخصم لطلب تأجيل نظر الدعوى لإدخال ضامن فيها، إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازيا للمحكمة.

وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

مادة (١١٩)

إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.

مادة (١٢٠)

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

مادة (١٢١)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

مادة (١٢٢)

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، قررت رفض الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم، وتحكم المحكمة في موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.

الفصل الثالث
الطلبات العارضة

مادة (١٢٣)

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

مادة (١٢٤)

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:

أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.

ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

مادة (١٢٥)

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

ج- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.

د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

مادة (١٢٦)

لا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للفصل فيها، وتحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

الباب السابع
عوارض سير الخصومة

وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها وتركها

الفصل الأول
وقف الخصومة

مادة (١٢٧)

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.

وإذا لم تعجل الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

مادة (١٢٨)

في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى.

الفصل الثاني
انقطاع سير الخصومة

مادة (١٢٩)

ينقطع سير الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

مادة (١٣٠)

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

مادة (١٣١)

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

مادة (١٣٢)

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى ورثة من توفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، كما تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة

مادة (١٣٣)

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.

مادة (١٣٤)

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.

مادة (١٣٥)

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة (١٣٦)

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

مادة (١٣٧)

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري هذا الحكم على الطعن أمام المحكمة العليا.

ويترتب على انقضاء الخصومة ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.

الفصل الرابع
ترك الخصومة

مادة (١٣٨)

للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله قانونا مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.

مادة (١٣٩)

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.

مادة (١٤٠)

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويلزم التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى.

مادة (١٤١)

إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن.

والنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.

الباب الثامن
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

مادة (١٤٢)

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

ج- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.

مادة (١٤٣)

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم.

وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

مادة (١٤٤)

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

ج- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

د- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

مادة (١٤٥)

على القاضي إذا كان غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

مادة (١٤٦)

يجوز للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين “١٤٢” و”١٤٤” إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة، أو على رئيس المحكمة الابتدائية للنظر في إقراره على التنحي.

مادة (١٤٧)

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.

فإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.

ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

مادة (١٤٨)

لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة “١٥٧” من هذا القانون.

ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى متى أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

مادة (١٤٩)

يحصل الرد بتقرير يودع بأمانة سر المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتي ريال على سبيل الكفالة.

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده.

وتختص بنظر طلب رد القاضي بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها.

مادة (١٥٠)

إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لأمين السر.

وعلى طالب الرد تأييد الطلب بأمانة السر في اليوم ذاته أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.

مادة (١٥١)

يجب على أمانة سر المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا، وأن يرسل صورة منه إلى الادعاء العام.

مادة (١٥٢)

على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه.

وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد، أو اعترف بها في إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته.

مادة (١٥٣)

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات الآتية:

أ- إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة “١٤٩” تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

ب- تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة “١٤٨” من هذا القانون.

ج- تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المداولة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل الادعاء العام إذا تدخل في الدعوى.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه.

د- يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يقبل طلب رد أحد قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

مادة (١٥٤)

إذا كان القاضي المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة في المواد السابقة.

مادة (١٥٥)

على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين “١٥٢” و”١٥٤” من هذا القانون.

مادة (١٥٦)

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالا ولا تجاوز خمسمائة ريال ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على السبب المنصوص عليه في المادة “١٤٤ / د” فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألف ريال.

وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى، أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.

مادة (١٥٧)

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده.

مادة (١٥٨)

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.

مادة (١٥٩)

تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو الادعاء العام إذا كان طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين “١٤٢” و”١٤٤” من هذا القانون.

مادة (١٦٠)

لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.

مادة (١٦١)

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

الباب التاسع
الأحكام

الفصل الأول
إصدار الأحكام

مادة (١٦٢)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.

مادة (١٦٣)

تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

مادة (١٦٤)

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا.

مادة (١٦٥)

تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

مادة (١٦٦)

يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع لا تنتهي به ولايته وجب أن يوقع مسودة الحكم ويثبت ذلك على نسخة الحكم الأصلية.

مادة (١٦٧)

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

وإذا اقتضى الأمر تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم المحدد للنطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعد ذلك إلا مرة واحدة.

ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلانا للخصوم بالموعد الجديد.

مادة (١٦٨)

يجوز للمحكمة إعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم وذلك بقرار مسبب تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.

وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة.

مادة (١٦٩)

ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا.

مادة (١٧٠)

إذا نطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة يجب إيداع مسودته خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، وفي حالة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة غير جلسة المرافعة تعين إيداع مسودة الأسباب عند النطق به.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المسودة موقعة من الرئيس ومن الأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا.

ويجب أن تشتمل المسودة على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلا.

مادة (١٧١)

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف بعد النطق به، ولا تعطى منها صورة، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

مادة (١٧٢)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره وما إذا كان صادرا في مادة مدنية أو تجارية أو غيرها، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو الادعاء العام الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم.

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي الادعاء العام إن كان، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الذي يؤدي إلى التجهيل بالخصوم وصفاتهم أو بالقضاة الذين اشتركوا في إصداره يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة (١٧٣)

يوقع رئيس الجلسة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق خلال عشرة أيام من إيداع المسودة، وتحفظ في ملف الدعوى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات.

مادة (١٧٤)

يجوز إعطاء صورة رسمية من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من الخصوم أو وكلائهم، ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من رئيس المحكمة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

مادة (١٧٥)

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها أمين السر بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم وكان جائزا تنفيذه.

مادة (١٧٦)

إذا امتنعت أمانة سر المحكمة عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

مادة (١٧٧)

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. ويجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية دون حاجة إلى رفع دعوى إذا قدم طالب الصورة موافقة كتابية من خصمه المحكوم عليه.

الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة (١٧٨)

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري أمين السر هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

مادة (١٧٩)

إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناء على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صورة من الحكم لهم، يعلن الغائب منهم عن طريق أمانة سر المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المسلمة إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح.

مادة (١٨٠)

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة “١٧٨” وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالا.

مادة (١٨١)

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن.

مادة (١٨٢)

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن من الخصوم إعلان خصمه للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها.

الفصل الثالث
مصاريف الدعوى

مادة (١٨٣)

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به.

مادة (١٨٤)

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمونها.

مادة (١٨٥)

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

مادة (١٨٦)

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة (١٨٧)

يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بالتعويضات على خصمه مقابل النفقات الناشئة عن كل دعوى أو دفاع قصد به الكيد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بقصد الكيد لخصمه.

مادة (١٨٨)

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم كلما أمكن، وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المنصوص عليه في المادة “١٩٤” من هذا القانون.

مادة (١٨٩)

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر، ويحدد المحضر أو أمانة السر على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المداولة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

الباب العاشر
الأوامر على العرائض

مادة (١٩٠)

في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، عليه أن يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبه.

مادة (١٩١)

على رئيس الهيئة أو قاضي الأمور الوقتية بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.

مادة (١٩٢)

على أمانة سر المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مدونا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

ويحفظ أصل العريضة الصادر عليها الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص.

مادة (١٩٣)

لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

كما يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى.

ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا.

والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم.

وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المقررة.

مادة (١٩٤)

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.

الباب الحادي عشر
أوامر الأداء

مادة (١٩٥)

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة (١٩٦)

إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.

مادة (١٩٧)

على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الأحوال، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف. ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار أمر الأداء.

مادة (١٩٨)

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم.

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤” من هذا القانون.

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف. وتعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.

ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر.

مادة (١٩٩)

إذا رأى القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحيل الطلب إلى المحكمة المختصة ويحدد جلسة لنظره وعلى أمانة سر المحكمة إعلان المدين بالحضور في الجلسة المحددة، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة، ويجب أن يتضمن الإعلان بالجلسة بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤”. ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.

مادة (٢٠٠)

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة (٢٠١)

للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلا، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة أول درجة.

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.

ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو الحكم باعتباره كأن لم يكن.

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

الباب الثاني عشر
طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٢٠٢)

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولا يضار الطاعن بسبب طعنه.

مادة (٢٠٣)

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.

مادة (٢٠٤)

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.

مادة (٢٠٥)

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

مادة (٢٠٦)

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.

مادة (٢٠٧)

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.

مادة (٢٠٨)

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

مادة (٢٠٩)

فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من الادعاء العام لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.

مادة (٢١٠)

لا تجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها، إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن، أو الفصل في الطعن المرفوع، ومع ذلك يجوز أن تعطى صورة من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن.

وإذا اقتضى الأمر تسليم أصل المستندات، فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، على أن يحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما، بعد ختمها بخاتم المحكمة.

الفصل الثاني
الاستئناف

مادة (٢١١)

للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، كما يكون لهم استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا.

مادة (٢١٢)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين ريالا، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاستئناف. ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الاستئناف إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.

ويحكم بمصادرة الكفالة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء سببه.

مادة (٢١٣)

يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.

مادة (٢١٤)

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوما بالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.

مادة (٢١٥)

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

مادة (٢١٦)

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من “٥٨” إلى “٦٣” ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا.

وإذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا يكون تقدير نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض، ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده. ويكون التقدير بمراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.

مادة (٢١٧)

جميع الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى الجائز الطعن فيها طبقا للمادة “٢٠٣” يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.

مادة (٢١٨)

استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة “٢٢٣” من هذا القانون.

واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.

مادة (٢١٩)

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.

ويجب على المستأنف أن يقدم صورا من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق به المستندات المؤيدة لاستئنافه.

وعلى المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف أن يؤدي الرسم المقرر.

مادة (٢٢٠)

تقوم أمانة سر المحكمة بفتح ملف لكل استئناف يعطى رقما مسلسلا ويقيد في سجل خاص حسب ترتيب وروده ويتضمن هذا الملف جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر الجلسات وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالاستئناف.

مادة (٢٢١)

يعرض ملف الاستئناف على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها وذلك لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة “٦٧” من هذا القانون.

وعلى أمانة السر إعلان صحيفة الاستئناف مؤشرا عليها بالجلسة المحددة إلى المستأنف عليه وإعلان المستأنف بتاريخ الجلسة.

مادة (٢٢٢)

على أمانة سر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف. وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه، وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة. وتحكم المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا بحكم غير قابل للطعن.

مادة (٢٢٣)

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

مادة (٢٢٤)

تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة أول درجة.

مادة (٢٢٥)

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

مادة (٢٢٦)

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مادة (٢٢٧)

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

مادة (٢٢٨)

إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الموضوع ورأت المحكمة التي تنظر الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، أما إذا كان صادرا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة التي تنظر الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.

مادة (٢٢٩)

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

مادة (٢٣٠)

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (٢٣١)

تحكم المحكمة في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله لمصلحة المستأنف.

وإذا ألغت المحكمة الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

الفصل الثالث
التماس إعادة النظر

مادة (٢٣٢)

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

ب- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور.

ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

مادة (٢٣٣)

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند “هـ” من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا، وفي الحالة المنصوص عليها في البند “و” من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

مادة (٢٣٤)

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين “هـ” و”و” من المادة “٢٣٢” إيداع الكفالة طبقا لحكم المادة “٢١٢” من هذا القانون.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

مادة (٢٣٥)

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق الملتمس ضده.

مادة (٢٣٦)

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

مادة (٢٣٧)

إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” و”د” و”ز” من المادة “٢٣٢” يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسة وعشرين ريالا، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين “هـ” و”و” منها تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.

مادة (٢٣٨)

لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه، أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله.

الفصل الرابع
الطعن أمام المحكمة العليا

مادة (٢٣٩)

للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة (٢٤٠)

للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

مادة (٢٤١)

للمدعي العام أن يطعن أمام المحكمة العليا لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:

أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها المدعي العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المداولة بغير دعوة الخصوم.

ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

مادة (٢٤٢)

ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوما، تبدأ وفقا لحكم المادة “٢٠٤” من هذا القانون.

ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه المدعي العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة السابقة.

مادة (٢٤٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة “٢٤١” يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها.

ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة. ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء ذاتها.

وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.

مادة (٢٤٤)

يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه. وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

مادة (٢٤٥)

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الخصوم بهذه العريضة وبصحيفة الطعن كما تبلغ للادعاء العام لدى المحكمة.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حقوق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز شهرين وإحالة ملف الطعن إلى الادعاء العام لديها ليودع مذكرة برأيه خلال الأجل الذي تحدده له.

مادة (٢٤٦)

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالا على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها، ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المستحق.

وتعفى الطعون المقدمة من المدعي العام من هذا الرسم، كما تعفى منه الطعون المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية وما في حكمها.

مادة (٢٤٧)

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين ريالا ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه.

ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.

ولا تقبل أمانة السر صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم.

مادة (٢٤٨)[١١]

تقيد أمانة سر المحكمة العليا الطعن في يوم تقديم صحيفته في السجل الخاص بذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر طلب ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المداولة قبل إعلان صحيفته إلى الخصوم، فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (٢٣٩) و (٢٤٠) من هذا القانون أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.

وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أمرت باستكمال إجراءات نظره، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من أسباب الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة العليا وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد. وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة أن تسلم صحيفة الطعن إلى قلم المحضرين، وعليه أن يقوم بإعلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها له، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان الإعلان.

مادة (٢٤٩)

تحكم المحكمة العليا بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا على من يتخلف من العاملين بأمانة السر أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادة السابقة في المواعيد المحددة لها.

مادة (٢٥٠)

إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.

فإذا قدم المطعون ضده دفاعا كان للطاعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة لرده.

وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من الطاعن.

فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.

مادة (٢٥١)

يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن، ويكون الإدخال بإعلانه بالطعن.

ولمن أدخل في الطعن أن يودع أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة.

مادة (٢٥٢)

يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن أن يتدخل فيه ليطلب الحكم برفضه.

ويكون التدخل بإيداع مذكرة بدفاعه أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالطعن مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

مادة (٢٥٣)

المذكرات وحوافظ المستندات التي يودعها الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام المحكمة العليا.

مادة (٢٥٤)

لا يجوز لأمانة سر المحكمة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

مادة (٢٥٥)

(ملغى).[١٢]

مادة (٢٥٦)

تخطر أمانة سر المحكمة محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام وتدرج القضية في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في أمانة سر المحكمة قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة.

مادة (٢٥٧)

تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها.

وإذا رأت المحكمة ضرورة للمرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والادعاء العام وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم من المقبولين أمامها.

وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.

وفيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام لا يجوز للخصوم إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق بيانها في الأوراق.

مادة (٢٥٨)

يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللادعاء العام في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل الدعوى لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

مادة (٢٥٩)

إذا قبلت المحكمة العليا الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.

مادة (٢٦٠)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها بإجراءات جديدة.

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم بدون رسوم جديدة، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض.

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

مادة (٢٦١)

إذا حكمت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

مادة (٢٦٢)

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.

وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

مادة (٢٦٣)

لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (٢٦٤)

تسري على قضايا الطعون أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات والقواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

الباب الثالث عشر
العرض والإيداع

مادة (٢٦٥)

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات.

ويتم العرض بتبليغ الدائن أولا بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد في خلال خمسة عشر يوما يقدم المدين طلبا إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الدائن ويعلن إلى الدائن بواسطة المحضرين ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.

مادة (٢٦٦)

يشترط لصحة العرض ما يأتي:

أ- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.

ب- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.

ج- أن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات.

د- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.

هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.

مادة (٢٦٧)

إذا كان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمرت المحكمة بإيداعها تلك الخزانة فورا.

وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمرت المحكمة بناء على طلب العارض بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمرت بوضعه تحت الحراسة.

وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة، وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.

مادة (٢٦٨)

لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

مادة (٢٦٩)

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.

مادة (٢٧٠)

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

مادة (٢٧١)

يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

الباب الرابع عشر
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٢٧٢)

تتبع في مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ولا يلزم توقيع محام على صحف هذه الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.

مادة (٢٧٣)[١٣]

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في السلطنة تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى.

ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.

مادة (٢٧٤)

على القاضي المختص تحديد جلسة لنظر الدعوى وتعيين الأشخاص الذين يدعون إليها، وتتولى أمانة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب.

ويجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله، أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد، فإن تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة ريالات.

ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف، فإذا تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا، كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.

وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة أن تقيله منها.

مادة (٢٧٥)

إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله، أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا.

مادة (٢٧٦)

(ملغى).[١٤]

مادة (٢٧٧)

ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.

مادة (٢٧٨)

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، ويجوز إيداعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، وعليها إرسال الصحيفة إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تقديمها، ويكون تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها وفقا للمادة “٢٢١” من هذا القانون.

مادة (٢٧٩)

ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام تبدأ وفقا للمادة “٢٣٣” ويرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وتفصل فيه المحكمة وفقا للمادة “٢٣٦” من هذا القانون.

مادة (٢٨٠)

مصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء يلزم بها من رفض طلبه، وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو بعضها القاصر أو من في حكمه أو التركة أو الخزانة العامة.

مادة (٢٨١)

الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية واجب النفاذ في جميع الأحوال.

مادة (٢٨٢)

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته. ولا يترتب على الإشكال في تنفيذ حكم النفقة وقف إجراءات التنفيذ.

ويجوز بغير كفالة شمول الحكم الصادر بسلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل.

مادة (٢٨٣)

على أمانة سر المحكمة التي أصدرت حكما أو قرارا في أي من مسائل الأحوال الشخصية وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ، ويجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.

ويكون تنفيذ الحكم أو القرار بالطرق المقررة في الكتاب الثاني من هذا القانون، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.

الفصل الثاني
في علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم والنفقات

مادة (٢٨٤)

ترفع دعاوى الطلاق أو التطليق أو الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن رؤية الصغير أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة، ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى.

مادة (٢٨٥)

تلتزم المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بأي منهما، مع مراعاة ما يقضي به قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن.

مادة (٢٨٦)

إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في شأن سرية الحسابات بالمصارف، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة الادعاء العام بما تحت يدها من حسابات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب على الادعاء العام أن ينهي التحقيق ويرسله مشفوعا بمذكرة بالنتائج التي خلص إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليه.

مادة (٢٨٧)

للمحكمة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويكون هذا القرار واجب النفاذ فورا إلى حين صدور حكم في الموضوع.

مادة (٢٨٨)

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. ويتبع في التنفيذ ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.

وتجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.

مادة (٢٨٩)

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

ولوزير العدل أن يصدر قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته ومن يناط به ذلك.

الفصل الثالث
في الولاية على النفس

مادة (٢٩٠)

تختص المحكمة الكائن في دائرتها موطن الولي، أو محل إقامته إذا لم يكن له موطن معروف، بالحكم بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها.

وللمحكمة أن تندب الادعاء العام أو من تراه لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحري حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين، وموافاتها بتقرير بنتيجة التحقيق.

مادة (٢٩١)

للمحكمة، بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين، ولها أن تقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه وأن تتخذ بوجه عام ما تراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.

مادة (٢٩٢)

تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له.

مادة (٢٩٣)

لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.

مادة (٢٩٤)

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، عهدت بها أو بمباشرة الحقوق التي حرمت منها الولي إلى من يلي المحكوم عليه فيها بالتتابع وفقا لقانون الأحوال الشخصية أو لقانون بلد المشمول بالولاية بحسب الأحوال، فإذا امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية جاز للمحكمة أن تعهد بها إلى أي شخص آخر متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربية المشمول بالولاية.

مادة (٢٩٥)

يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة (٢٩٦)

تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاية.

مادة (٢٩٧)

لا يقبل طلب استرداد الولاية على النفس الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.

مادة (٢٩٨)

للمشمول بالولاية متى كان مميزا وللادعاء العام حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها.

الفصل الرابع
في الولاية على المال

مادة (٢٩٩)

يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:

أ- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر أو من في حكمه وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر أو من في حكمه.

ب- في مواد الحجر أو المساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.

ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.

فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في السلطنة ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.

وإذا تغير موطن القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.

وتختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء أكان وليا أم وصيا – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي توجد بدائرتها موطن القاصر أو من في حكمه.

مادة (٣٠٠)

تتولى المحكمة المختصة رعاية مصالح القصر ومن في حكمهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون. وللمحكمة أن تندب من تراه لاتخاذ ما تقدره من تدابير، كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.

ويكون للمحكمة تقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.

مادة (٣٠١)

على المحكمة أن تحيل أية مبالغ نقدية ناتجة عن استثمار الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.

ويكون صرف النفقة التي تقدرها المحكمة للقاصر أو من في حكمه من الأموال المودعة لدى هذه المديرية.

مادة (٣٠٢)

إذا توفى شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو علمه.

مادة (٣٠٣)

على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بواقعة وفاة شخص قاصر أو من في حكمه أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالواقعة أو علمه بها. ويسري ذات الحكم في حالة فقد الأهلية أو الغياب.

مادة (٣٠٤)

على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمراكز الصحية الإبلاغ عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم، ويكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها موطن فاقد الأهلية فإن لم يكن له موطن معلوم يكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها الطبيب أو المستشفى أو المركز الصحي، ويسري ذات الحكم على المختصين بالسلطات الإدارية متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية.

مادة (٣٠٥)

على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ المحكمة الكائن في دائرتها موطن الحامل بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.

مادة (٣٠٦)

على المحكمة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا للمواد السابقة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو القاصر أو من في حكمه، وأن تحصر مؤقتا ما له من أموال نقدية أو عينية أو حقوق وما عليه من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها أن تأمر بنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.

وللمحكمة – عند الاقتضاء – أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

مادة (٣٠٧)

يعاقب على مخالفة أحكام المواد “٣٠٢” و”٣٠٣” و”٣٠٤” بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تجاوز مائة ريال، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بالقاصر أو من في حكمه أو غيره من ذوي الشأن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا للقاصر أو من في حكمه.

مادة (٣٠٨)

ترفع طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلبها أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه من ذوي الشأن، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤” وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وللمحكمة أن تحيله إلى الادعاء العام لإبداء ملاحظاته عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. كما أن لها أن تندب الادعاء العام أو من تراه لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.

مادة (٣٠٩)

تقيد أمانة سر المحكمة الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة في يوم وساعة تقديم كل منها في سجل خاص.

ويقوم القيد في هذا السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب وعلى أمانة السر شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب.

مادة (٣١٠)

إذا رأت المحكمة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال أمرت باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو أمرت بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

مادة (٣١١)

تخطر أمانة سر المحكمة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ أمانة السر بذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسؤولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم، وعلى أمانة السر عرض الأمر على المحكمة لتعين بدلا منه على وجه السرعة. وتختص المحكمة التي عينت أيا من هؤلاء بمتابعة أعماله ومحاسبته وعزله.

مادة (٣١٢)

تقوم أمانة السر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه بمحضر يحرر من نسختين.

ويدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة إذا رأت المحكمة ضرورة لحضوره.

وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون، وتسلم الأموال العينية بعد انتهاء الجرد إلى النائب أما الأموال النقدية فتسلم إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.

مادة (٣١٣)

يجب عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعلى المحكمة أن تقرر ما يتبع حول الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في هذا الشأن.

كما أن على المحكمة تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارة الأموال وصيانتها.

وإذا رأت المحكمة لأي سبب أن تبيع الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه وجب أن يكون البيع ناجزا، وعليها في هذه الحالة أن تحيل ثمن البيع إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل، إلا إذا رأت المحكمة مصلحة في شراء غيرها.

مادة (٣١٤)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات الوقتية أو التحفظية إذا تبينت ما يدعو إلى ذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية.

مادة (٣١٥)

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.

وإذا عين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن القاصر أو من في حكمه بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة من أموال عينية إلى النائب عن القاصر أو من في حكمه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٣١٦)

على النائب عن القاصر أو من في حكمه والمدير المؤقت أن يودع أمانة سر المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده وفي الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي ريال، فإن تكرر ذلك منه جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز أربعمائة ريال، وذلك دون إخلال بأية جزاءات أخرى مقررة قانونا.

وإذا قدم النائب أو المدير المؤقت الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها. وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة منها على الحساب.

وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره أمرا بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.

مادة (٣١٧)

لا يقبل طلب استرداد الولاية على المال أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض الطلب السابق.

مادة (٣١٨)

لذوي الشأن الاطلاع على السجلات والمحاضر والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة.

مادة (٣١٩)

يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.

مادة (٣٢٠)

يسري على إصدار القرارات في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة (٣٢١)

على المحكمة أن تودع أمانة السر أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة “٣١٠” خلال أسبوع من تاريخ النطق بها.

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

مادة (٣٢٢)

تكون القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:

أ- الحساب.

ب- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

ج- رد الولاية.

د- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.

هـ- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.

و- الإذن بالتصرف للنائب عن القاصر أو من في حكمه.

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن.

الفصل الخامس
في الإعلامات الشرعية والتركات

مادة (٣٢٣)

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بإثبات الوفاة، وتحديد الورثة وصفاتهم، البالغ والقاصر أو من في حكمه، وحصر التركة وتصفيتها.

مادة (٣٢٤)

يكون تحقيق الوفاة والوراثة بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق – سواء أكان وارثا أم موصى له – مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم.

وعلى المحكمة أن تطلب من الوالي المختص أو من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى التحري عن صحة البيانات الواردة بالطلب، ولها إذا رأت أن تلك التحريات غير كافية أن تجري التحقيق بنفسها وبعد ذلك تأمر المحكمة بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في ميعاد تحدده يتم إعلانه بالطريقة التي تحددها، فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلا حققت المحكمة الوراثة بشهادة من تثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليها وأصدرت بذلك إعلاما شرعيا، فإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق العادية.

ويكون إعلام الوراثة الذي تصدره المحكمة حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه.

مادة (٣٢٥)

تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم، حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية، وإثبات الديون التي للمتوفى أو عليه والوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة.

وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة، بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى، لإتمام إجراءات حصر التركة، ولها أن تشكل لجنة تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لأموال المتوفى النقدية والعينية موقعا عليها من أعضاء اللجنة، فإذا كانت بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر طلب حصر التركة مخاطبتها للقيام بحصرها، وعلى تلك المحكمة إجراء الحصر وإرسال استمارة الحصر مستوفاة للمحكمة الطالبة.

وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات الواردة في استمارة الحصر قبل التصديق عليها.

مادة (٣٢٦)

على المحكمة المختصة أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على أموال التركة بما في ذلك تعيين مدير لها ومخاطبة أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمصارف لمنع التصرف في العقارات والأموال الموجودة في الحسابات.

فإذا كانت من الأموال التي يخشى تلفها أو ضياعها أو تحمل الورثة مصروفات باهظة فيجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها على أن يودع ثمن البيع في خزانة المحكمة ليوزع على الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية.

مادة (٣٢٧)

يعد بالمحكمة المختصة محضر لكل تركة تسجل فيه كل الإجراءات التي تتخذ فيها وتثبت فيه الديون والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها والديون التي سددت والوصايا التي نفذت والأموال التي بيعت وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتركة.

وإذا آلت إلى الورثة أموال عقارية نتيجة لقسمة التركة فعلى المحكمة إخطار أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.

مادة (٣٢٨)

إذا كان في التركة أموال تحتاج إلى إدارة، يجوز للمحكمة أن تعين من يتولى إدارتها حتى تتم تصفيتها ما لم يتفق الورثة، إن كانوا بالغين، على شخص محدد.

ويجب على من يتولى إدارة تلك الأموال توريد المبالغ إما لحساب المتوفى أو إلى المحكمة لحين تصفية التركة نهائيا.

الباب الخامس عشر
مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام

مادة (٣٢٩)

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام في الأحوال الآتية:

أ- إذا وقع من القاضي أو عضو الادعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

ب- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.

مادة (٣٣٠)

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في أمانة سر محكمة الاستئناف التي يعمل القاضي أو عضو الادعاء العام في دائرة اختصاصها إذا كان المخاصم قاضيا بالمحاكم الابتدائية أو ممن يشغلون وظيفة رئيس ادعاء عام فما دونها أو بتقرير في أمانة سر المحكمة العليا، إذا كان المخاصم قاضيا في محاكم الاستئناف أو مساعدا للمدعي العام.

ويتعين أن يكون التقرير موقعا من الطالب أو ممن يوكله في ذلك توكيلا خاصا وأن يشتمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مبلغ مائة ريال على سبيل الكفالة.

مادة (٣٣١)

تعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف أو إحدى دوائر المحكمة العليا حسب الأحوال بأمر من رئيس المحكمة بعد تبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي أو عضو الادعاء العام المخاصم وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقدها الدائرة بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ، وتقوم أمانة سر المحكمة بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة.

مادة (٣٣٢)

إذا قضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، حكم على الطالب بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه.

وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو الادعاء العام بالتعويضات، إن كان لها وجه، والمصروفات وببطلان تصرفه.

ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله، ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكما جديدا إذا رأت أنها صالحة للفصل فيها، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة (٣٣٣)

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المخاصمة بأي طريق من طرق الطعن.

ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المخاصمة إلا أمام المحكمة العليا خلال المواعيد وبذات إجراءات الطعن أمامها.

الكتاب الثاني
التنفيذ

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
قاضي التنفيذ

مادة (٣٣٤)

يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها ويعاونه في ذلك، عدد كاف من المحضرين، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (٣٣٥)

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.

مادة (٣٣٦)

يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، وإذا وقعت الأموال التي يجرى التنفيذ عليها في دائرة اختصاص أكثر من محكمة ابتدائية كان الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ بالمحكمة التي يختارها طالب التنفيذ من بينها.

مادة (٣٣٧)

إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.

فإذا تناول التنفيذ بعد البدء فيه:

أ- منقولات لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.

ب- أموالا لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى.

ج- عقارات تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة.

د- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى.

فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة، لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المنقولات أو العقارات.

وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة، فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز في دائرة اختصاصه، هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.

مادة (٣٣٨)

تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، وعلى قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، كما أن عليه إخطار قاضي التنفيذ بما تم، ويحيل إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.

فإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسبابا قانونية تمنع التنفيذ، أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إخطار قاضي التنفيذ المختص بذلك.

مادة (٣٣٩)

تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة النزاع على ألف ريال ولم تجاوز ثلاثة آلاف ريال، وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك، وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة.

ويكون ميعاد الاستئناف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا، ومن تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المستأنف.

ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل المحكمة في النزاع.

مادة (٣٤٠)

يكون التنفيذ بناء على طلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها طبقا للمادة “٣٣٦” وترفق به الصورة التنفيذية من الحكم أو الأمر أو السند المطلوب تنفيذه ويجب أن يبين في الطلب:

أ- الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته.

ب- الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته.

ج- بيان كاف بالمال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه إن كان، فإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه، فله أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص، ويتعين على قاضي التنفيذ مخاطبة تلك الجهات، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.

مادة (٣٤١)

يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.

مادة (٣٤٢)

يجرى التنفيذ بواسطة محضري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ.

فإن وقعت مقاومة أو تعد على محضر التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة الشرطة.

الفصل الثاني
السند التنفيذي

مادة (٣٤٣)

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي:

أ- الأحكام والأوامر.

ب- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

ج- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:

“على جميع السلطات والجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه، متى طلب منها ذلك، وعلى شرطة عمان السلطانية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء”.

مادة (٣٤٤)

في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه وفي هذه الحالة تسلم المسودة لمحضر التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.

الفصل الثالث
النفاذ المعجل

مادة (٣٤٥)

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

مادة (٣٤٦)

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:

أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.

ب- الأوامر الصادرة على العرائض.

ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

مادة (٣٤٧)

يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:

أ-الأحكام الصادرة في المواد التجارية.

ب- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

ج- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

د- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ.

هـ- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.

و- إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتا بسند رسمي.

ز- في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.

مادة (٣٤٨)

يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.

ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.

مادة (٣٤٩)

ويجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

مادة (٣٥٠)

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.

مادة (٣٥١)

يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد محضر التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار في السلطنة لطالب التنفيذ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلما ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض، أخذ قاضي التنفيذ تعهدا على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.

الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية

مادة (٣٥٢)

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة.

يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

أ- أن الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه، وأنه أصبح نهائيا وفقا لذلك القانون، وأنه لم يصدر بناء على غش.

ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا.

ج- أن الحكم أو الأمر لم يتضمن طلبا أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السلطنة.

د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالسلطنة، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب.

هـ- أن البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم العمانية في أراضيه.

مادة (٣٥٣)

يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون العماني، وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

مادة (٣٥٤)

المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في السلطنة. ويطلب الأمر بالتنفيذ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بعريضة تقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في السلطنة.

مادة (٣٥٥)

لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن.

الفصل الخامس
إجراءات التنفيذ

مادة (٣٥٦)

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله أو محل تجارته، طبقا لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون وإلا كان باطلا.

ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب، وتكليف المدين الوفاء به خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ، إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها.

وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد، وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.

مادة (٣٥٧)

إذا عرض المدين على المحضر عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه، فعلى المحضر قبض المبلغ المعروض وإعطاء المدين إيصالا وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وإثبات ذلك في المحضر.

وإذا كان المعروض جزءا من الدين، فعلى المحضر أن يستمر في التنفيذ بالنسبة إلى الباقي.

مادة (٣٥٨)

لا يجوز لمحضر التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ.

مادة (٣٥٩)

إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها المدين بإعلان ورثة الدائن أو أحدهم أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ.

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

مادة (٣٦٠)

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

مادة (٣٦١)

يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها بالمزاد العلني وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها.

مادة (٣٦٢)

يجوز لمن بيده حكم نهائي صادر على المدين المنفذ ضده في تاريخ سابق على الحجز أن يتدخل في إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إجراء البيع. ويكون التدخل بطلب يقدم إلى أمانة السر طبقا للأوضاع المبينة بالمادة “٢٥٢” من هذا القانون.

مادة (٣٦٣)

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا، فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحضر التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ترتب على رفعه وقف التنفيذ، إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

ويفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى محضر التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي في جلسة يحددها لهذا الغرض. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ، ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف، ويسري هذا الحكم على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.

مادة (٣٦٤)

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

مادة (٣٦٥)

إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.

وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز مائة ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

الباب الثاني
الحجوز

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٣٦٦)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:

أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة وما في حكمها.

ب- منزل المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسبا مع حالته، وإذا توفى المحكوم عليه قبل وفاء الدين، فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليها، وذلك ما لم يكن المنزل في الحالتين قد رهن تأمينا لدين اقترضه المدين، أو كان الدين ناشئا من ثمن ذلك المنزل.

ج- الفراش أو الثياب اللازمة للمدين أو للمحكوم عليه وزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة.

د- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات اللازمة لقيامه بعمله بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.

هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها.

و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز مستقلا عن العقار المخصص لخدمته، وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.

ز- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للحكومة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

مادة (٣٦٧)

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى محضر التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

ومع ذلك إذا اقتضى الحال، استمر محضر التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة “٧” أو في أيام العطلة الرسمية، دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.

مادة (٣٦٨)

يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع خزينة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للمبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

مادة (٣٦٩)

يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز.

ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.

مادة (٣٧٠)

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال وذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة يختصم فيها الدائنون الحاجزون.

ولا يكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن بأي طريق.

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

الفصل الثاني
الحجز التحفظي

مادة (٣٧١)

للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا وله توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء طبقا لقانون التجارة.

ب- كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.

مادة (٣٧٢)

يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.

مادة (٣٧٣)

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. ويوقع الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار، وجب أن يتضمن الأمر بالحجز تقدير الدين تقديرا مؤقتا.

ويطلب أمر الحجز بعريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، ويجب أن تشتمل على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها، ولقاضي الأمور الوقتية، قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز منها.

مادة (٣٧٤)

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع، إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة سريعة الفساد أو العطب فيجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.

مادة (٣٧٥)

يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن.

ويجب على الحاجز خلال العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز إذا كان بأمر من قاضي الأمور الوقتية وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (٣٧٦)

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتفصل فيهما معا.

مادة (٣٧٧)

إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الثالث من هذا الباب، أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المنصوص عليها في المادة “٣٧٢” من هذا القانون.

وإذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا فضلا عن التعويضات إن كان لها وجه.

الفصل الثالث
حجز المنقول لدى المدين وبيعه

مادة (٣٧٨)

يكون الحجز على منقولات المحكوم عليه بمحضر يحرر في مكان توقيعه يبين فيه السند التنفيذي ومفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من إجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات، ويجب أن يوقع على محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه والمحكوم عليه إن كان حاضرا.

ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها.

مادة (٣٧٩)

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ ويسدد طالب التنفيذ أتعابه وينفذ بها على المحكوم عليه، وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها ويودعها خزانة المحكمة.

مادة (٣٨٠)

إذا كان المحكوم عليه حاضرا وقت توقيع الحجز عين حارسا على الأشياء المحجوزة، ولا يعتد برفضه الحراسة، وتسلم له صورة من المحضر. وإذا لم يكن حاضرا عين المكلف بالحجز شخصا آخر كحارس، فإن لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة فإن عليه أن يتخذ التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه كفيلا بالمحافظة عليها.

وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ولو لم يعين عليها حارس، ولا يجوز للمحكوم عليه أو الحارس أن يتصرف فيها، كما لا يجوز للحارس إذا كان غير المحكوم عليه، أن يستعمل الأشياء المحجوزة.

ويجب إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز في يوم العمل التالي على الأكثر، وبما اتخذ من إجراءات بشأن الأشياء المحجوزة، إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز.

مادة (٣٨١)

يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة وتحديد تاريخ البيع ومكانه، ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز، حسب الأحوال، وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.

مادة (٣٨٢)

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع الأشياء المحجوز عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز، إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بقرار من قاضي التنفيذ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى.

مادة (٣٨٣)

يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلانا كافيا، وعلى محضر التنفيذ أن يجرد الأشياء المحجوزة، ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.

ويجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين لذلك. ولقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة في هذا الخصوص على نفقة المحكوم عليه، ويكف محضر التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.

مادة (٣٨٤)

إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه.

ويكون محضر التنفيذ ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورا أو لم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه.

مادة (٣٨٥)

يحرر محضر بالبيع يشتمل على جميع إجراءاته وما لقيه محضر التنفيذ من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت فيه حضور المحكوم عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وتوقيعه.

وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة.

مادة (٣٨٦)

تتبع الإجراءات السابقة عند الحجز على الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، أما الأسهم الإسمية فيكون الحجز عليها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

وتباع الأسهم والسندات وفقا للإجراءات المقررة في قانون سوق رأس المال.

الفصل الرابع
حجز ما للمدين لدى الغير

مادة (٣٨٧)

للمحكوم له أن يطلب توقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير، من منقولات أو نقود أو ديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

ويحصل الحجز بموجب إعلان إلى المحجوز لديه يبين فيه الحكم الذي يوقع الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله، ويتضمن نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحكوم عليه أو التصرف فيما تحت يده من أموال وإلا كان مسؤولا عنها، ويشتمل الإعلان تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.

مادة (٣٨٨)

إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

مادة (٣٨٩)

يجب إعلان الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال الأيام العشرة التالية لتوقيعه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (٣٩٠)

على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى أمانة سر المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز تحت يده، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى.

كما يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.

وإذا تعدد الحاجزون، ولم يكف المبلغ الذي أقر به لوفاء حقوقهم جميعا، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة.

مادة (٣٩١)

إذا كان الحجز تحت يد أحد أجهزة الدولة أو البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بكتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى أمانة سر المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يتضمن بيانات التقرير.

مادة (٣٩٢)

لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.

مادة (٣٩٣)

إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه، بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.

مادة (٣٩٤)

إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته أو قرر غير الحقيقة، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا وامتنع عن الوفاء أو الإيداع طبقا لحكم المادة “٣٦٨” كان لقاضي التنفيذ أن يأذن للحاجز بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه.

مادة (٣٩٥)

إذا كان الحجز تحت يد الغير على أموال منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول دون حاجة إلى إجراء حجز جديد.

مادة (٣٩٦)

يجوز للمحكوم له أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين.

الفصل الخامس
الحجز على العقار وبيعه

مادة (٣٩٧)

مع عدم الإخلال بحكم المادة “٣٦٦ / ب” يجوز بناء على طلب المحكوم له التنفيذ على العقارات المملوكة للمحكوم عليه.

وتبدأ الإجراءات بإعلان المحكوم عليه بتنبيه يشتمل على البيانات الآتية:

أ- الحكم المنفذ بمقتضاه.

ب- مقدار الدين المطلوب الوفاء به.

ج- إعذار المحكوم عليه بدفع الدين خلال شهر وإلا بيع العقار جبرا.

د- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقا لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا من قاضي التنفيذ بالترخيص لمحضر التنفيذ دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

ويجب تسجيل التنبيه في وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ويترتب على هذا التسجيل اعتبار العقار محجوزا. وعلى محضر التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم.

مادة (٣٩٨)

يلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمحكوم عليه الساكن بالعقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا عليه.

مادة (٣٩٩)

على محضر التنفيذ خلال سبعة أيام من تسجيل التنبيه إعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من التنبيه بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.

كما أن على محضر التنفيذ في الميعاد ذاته، إعلان الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة “٣٩٧” بصورة من التنبيه، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.

مادة (٤٠٠)

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب على العقار من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل التنبيه طبقا للمادة “٣٩٧” من هذا القانون.

وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحكوم عليه بوصفه حارسا.

وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذا في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.

مادة (٤٠١)

يحصل بيع العقار المحجوز عليه في مقر المحكمة، ويجوز لقاضي التنفيذ أن يجعله في ذات العقار أو في مكان غيره.

وتعلن أمانة السر عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما، ويشتمل الإعلان على وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وشروط البيع ويوم البيع ومكانه واسم طالب التنفيذ والثمن الأساسي.

ولأمانة سر المحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقدير الثمن الأساسي.

مادة (٤٠٢)

تلصق الإعلانات على باب العقار المطلوب بيعه واللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وتقوم أمانة السر بنشر الإعلان عن البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبذات البيانات في إحدى الصحف اليومية.

ويودع بملف التنفيذ نسخة من الإعلان والصحيفة التي حصل فيها النشر. ويجوز لطالب التنفيذ والمدين وكل ذي مصلحة أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الشأن.

مادة (٤٠٣)

يتولى محضر التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، وتبدأ بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف، وإذا لم يتقدم مشتر وقت البيع يؤجل مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك، وإذا تقدم مشتر أو أكثر وقت البيع يعتمد عطاء من تقدم بأكبر عرض.

ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

مادة (٤٠٤)

يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع على الفور كامل الثمن والمصاريف خزانة المحكمة أو يسلمه إلى محضر التنفيذ إذا كان البيع يتم في غير مقر المحكمة فإن لم يودع الثمن أو يسلمه كاملا وجب عليه أداء ثلثه والمصاريف على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة.

وفي حالة عدم أداء الثمن كاملا يؤجل البيع لجلسة تالية تحدد خلال مدة لا تجاوز شهرا من الجلسة الأولى، وإذا أدى من اعتمد عطاؤه باقي الثمن في الجلسة التالية أوقع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة لا تقل عن عشر الثمن مصحوبا بأداء كامل الثمن، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في ذات الجلسة على أساس هذا الثمن، وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يكن من اعتمد عطاؤه قد أدى باقي الثمن وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.

ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن ولا يكون له حق في الزيادة.

مادة (٤٠٥)

تعرض أمانة السر أوراق التنفيذ على قاضي التنفيذ للحكم بإيقاع البيع على من اعتمد عطاؤه، ويشتمل حكم إيقاع البيع على بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع، كما يشتمل الحكم على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار وسند ملكيته لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

مادة (٤٠٦)

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ النطق به.

مادة (٤٠٧)

تقوم أمانة سر المحكمة بالنيابة عن ذوي الشأن بإخطار وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالحكم النهائي بإيقاع البيع خلال الأيام العشرة التالية لصدوره.

ويكون هذا الحكم سندا بملكية من رسا عليه المزاد بعد تسجيله بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه. ويترتب على تسجيل الحكم تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للمادة “٣٩٩” من هذا القانون.

مادة (٤٠٨)

يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المنصوص عليهم في المادة “٣٩٩” والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت عريضة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها.

أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.

مادة (٤٠٩)

إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.

ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.

مادة (٤١٠)

إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.

الباب الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ

مادة (٤١١)

متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أودع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي للوفاء بكامل حقوقهم.

مادة (٤١٢)

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، استوفى كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.

فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله يحفظ في خزانة المحكمة لحسابه، على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.

مادة (٤١٣)

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، حدد قاضي التنفيذ جلسة لإجراء تسوية ودية بناء على قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة يبين فيها حصيلة التنفيذ التي ستكون محلا للتوزيع وتحديد الديون التي لها أولوية بحسب مراتبها وفقا للقانون وتوزيع الباقي من الحصيلة بين الدائنين العاديين وتبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة.

وعلى قاضي التنفيذ، بمجرد إيداع القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية، فإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

ومتى تمت التسوية على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.

وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، اعتبرت القائمة المؤقتة قائمة نهائية، فإذا لم تتم التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات اعتراضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر قرارا غير قابل للتظلم منه.

ويودع قاضي التنفيذ أمانة سر المحكمة قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.

وفي جميع الأحوال يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف إلى خزانة المحكمة وشطب القيود، سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.

مادة (٤١٤)

لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد إعداد قائمة التوزيع المؤقتة وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.

الباب الرابع
التنفيذ العيني

مادة (٤١٥)

يجب على محضر التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار – أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه محضر التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار.

وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمحضر التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى محضر التنفيذ إخبار الدائن الحاجز.

ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة، أو محضر التنفيذ.

مادة (٤١٦)

يقوم محضر التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا، وجب على محضر التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على محضر التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه وعلى محضر التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.

ويحرر محضر التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.

مادة (٤١٧)

يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلبا إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.

ويقوم قاضي التنفيذ – بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله – بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين محضر التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.

الباب الخامس
حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر[١٥]

الفصل الأول
حبس المحكوم عليه

مادة (٤١٨)[١٦]

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ أمر قضائي أو حكم واجب النفاذ فللمحكمة التي أصدرت الأمر ولقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبسه مدة لا تزيد على شهرين يجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت له إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوما على إخلاء سبيله إذا استمر امتناعه عن التنفيذ.

ولذوي الشأن التظلم من هذا القرار بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويجوز تقديمها إلى المحكمة التي أصدرته، وعليها في هذه الحالة أن ترفع التظلم إلى محكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه في غرفة المداولة خلال سبعة أيام من تقديمه أو رفعه إليها، ويكون قراراها نهائيا.

ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر محكمة الاستئناف المختصة بوقف تنفيذه.

مادة (٤١٩)

للمحكمة قبل إصدار أمر الحبس أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب وعلى المحكمة سماع أقوال المحكوم عليه كلما أمرت بتجديد حبسه أو إذا طلب المحكوم عليه ذلك.

مادة (٤٢٠)

(ملغى).[١٧]

مادة (٤٢١)

إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر راجعا إليه شخصيا.[١٨]

مادة (٤٢٢)

يجرى الحبس في السجن بمعزل عن الموقوفين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم، وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة للاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع المحكوم لهم. [١٩]

مادة (٤٢٣)

لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.

مادة (٤٢٤)

يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.

ب- إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب.

ج- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله.

د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.

مادة (٤٢٥)

تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية:

أ- إذا وافق المحكوم له كتابة على إسقاط الأمر.

ب- إذا دفع الدين المحكوم به عليه أو إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه.

ج- إذا قدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا قبله المحكوم له.

د- إذا ثبت ببينة كافية إعسار المحكوم عليه.

ولا يمنع إخلاء سبيل المحكوم عليه بعد ثبوت إعساره من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب المحكوم له إذا ثبت للمحكمة أنه أصبح قادرا على الوفاء بما ألزمه به الحكم.

مادة (٤٢٦)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – بدلا من الأمر بحبس المحكوم عليه – أن تلزم الكفيل أو الضامن بالوفاء بما قضى به الحكم وذلك بالطرق والإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.

الفصل الثاني
منع المدين من السفر

مادة (٤٢٧)

للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فراره وكان الحق المدعى به معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال، ما لم يكن نفقة شرعية. ويشترط لصدور الأمر أن يقدم المدعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جراء منعه من السفر إذا ثبت أن المدعي غير محق في ادعائه.

وللمحكمة قبل إصدار الأمر أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب، ولها في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن تأمر بإيداع جواز سفر المدعى عليه في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ السلطنة.

مادة (٤٢٨)

يستمر أمر المنع من السفر ساريا حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدره وتأمر المحكمة بسقوطه في الأحوال الآتية:

أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.

ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.

ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة.

د- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين خصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن.

هـ- إذا لم يبدأ المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ قابليته قانونا للتنفيذ.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠٦.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٠.

[١٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٥] عدل عنوان الباب واستبدل بكلمة “المدين” عبارة “المحكوم عليه” وبكلمة “الدائن” عبارة “المحكوم له” أينما وردت في مواد الفصل الأول منه بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥.

2010/30 30/2010 ٢٠١٠/٣٠ ٣٠/٢٠١٠

التصنيفات
قانون معدل

القانون المصرفي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٢

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١)
الأهداف

يهدف هذا القانون لتحقيق الأغراض التالية:

أ- تشجيع تنمية المؤسسات المصرفية بما يكفل المحافظة على الاستقرار المالي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي والمالي وتعزيز مكانة السلطنة في المجال المالي الدولي.

ب- تخويل البنك المركزي سلطة إصدار العملة والمحافظة على قيمتها المحلية والدولية والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية في السلطنة وتقديم المشورة لحكومة السلطنة حول الشؤون الاقتصادية المحلية والدولية.

ج- تسهيل توسع اقتصاد السوق الحر للسلطنة من خلال زيادة استخدام المؤسسات والأساليب المصرفية المعترف بها.

د- المساهمة في التنمية المالية والنقدية للسلطنة من خلال المشاركة الفعالة في المجتمع النقدي الدولي وفي إجراءات ومفاوضات وقرارات منظمات النقد الدولية التي تشارك فيها السلطنة.

مادة (٢)
قواعد التفسير

أ- يفسر هذا القانون وفقا لأحكام وقواعد التفسير العامة.

ب- الإشارة إلى الأشخاص تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ج- يكون تفسير وتطبيق وإدارة وتنفيذ هذا القانون فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية وفقا للأعراف والنظم الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرها مجلس الغرفة التجارية الدولية في ١٩٩٣، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، ووفقا للقواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية المعتمدة من مجلس الغرفة التجارية الدولية في ١٩٩٥م، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، وذلك ما لم تنص لوائح البنك المركزي على خلاف ذلك.

مادة (٣)
تطبيق أحكام القانون

تكمل أحكام هذا القانون بما ورد في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية والقانون المتعلق بأهلية التعاقد وقوانين الإجراءات وما يتعلق بها من وسائل قانونية لاسترداد الحقوق، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة (٤)
تسوية المطالبات

أ- يكون للمحكمة التجارية المنشأة وفقا للمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٩٧، وأي خلف لها أو أية هيئة قضائية أخرى تنشأ أو تحدد بموجب قوانين السلطنة، الاختصاص القضائي بالنظر في جميع المنازعات والمطالبات المدنية التي تؤسس على هذا القانون واتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك مطالبات البنك المركزي ومحافظيه ومسؤوليه أو المطالبات المقامة ضدهم والناشئة من أدائهم لواجباتهم بمقتضى هذا القانون. ويشمل هذا الاختصاص القضائي دون حصر، الاختصاص القضائي العام بالنظر والفصل في أية مطالبات تنشأ بين أي أشخاص خاضعين لهذا القانون أو يسعون لتطبيقه وكل المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذا القانون وأية نظم ولوائح للبنك المركزي وأية اتفاقيات أو عقود أو مستندات أخرى حررت وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- استثناء من أحكام المادة ٤ (أ) من هذا القانون، وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، يجوز للأشخاص باتفاق مكتوب تعديل التزاماتهم الناشئة بمقتضى هذا القانون شريطة أن يحدد هذا الاتفاق القانون الذي سوف يطبق في أية دعوى ناشئة عن هذا الاتفاق، بما في ذلك اختيار القواعد القانونية التي تطبق على مثل هذه الدعوى والهيئة أو الجهة أو الجهات المختصة التي يجوز لها النظر في هذه المطالبة أو الدعوى. وبالرغم من أي اتفاق يخالف ذلك، تخضع أية دعوى تشمل مصرفا محليا أو شخصا عمانيا أو كليهما في معاملة جرت في السلطنة وتؤثر على حقوق أو التزامات مواطن عماني، لاختصاص المحكمة التجارية وأية سلطة تخلفها.

مادة (٥)
تعريف المصطلحات

تطبق التعاريف التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وتنفيذه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الأعمال المصرفية” هي القيام بصفة رئيسية وكمجال عمل عادي، حسبما يعرف ويفسر ذلك مجلس المحافظين، بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية، أو الأنشطة الإضافية التي يرخص بها صراحة بموجب تعديلات تطرأ على هذا القانون أو تلك التي يصرح بها مجلس المحافظين في ترخيص يصدره وفقا لأحكام هذا القانون:

استلام الأموال كودائع تحت الطلب أو لأجل أو ودائع توفير، وفتح الحسابات الجارية والاعتمادات، وتقديم قروض بدون ضمان وتمديد الاعتماد، وإقراض الأموال بضمان شخصي أو إضافي أو عقاري، وأعمال بطاقات الائتمان، وإصدار خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وتداولها، وصرف الشيكات والحوالات وأوامر الدفع والأدوات الأخرى القابلة للتداول وتحصيلها، وقبول وخصم وتداول الأوراق المالية والكمبيالات والسندات الإذنية وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، وبيع وتوظيف السندات والشهادات وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول، وقبول المستندات المالية للحفظ، وممارسة الصلاحيات الاستئمانية، والقيام بأعمال الاستثمار وعمليات المصارف التجارية والأنشطة المالية الأخرى، التي يجوز أن تشمل، دون حصر، تمويل الشركات والمشاريع وأعمال سمسرة الاستثمار والخدمات الاستشارية الاستثمارية وإدارة الاستثمار وتعهد تغطية إصدارات الأسهم وخدمات أمانة العهد والاستئمان والتأجير والوساطة وتمويل الشراء التأجيري وأية أنشطة أخرى مماثلة يوافق مجلس المحافظين على اعتبارها أعمالا مصرفية أو شراء وبيع واستبدال العملة الأجنبية والمحلية أو موجودات نقدية أخرى على شكل نقود أو مسكوكات أو سبائك، على أن الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون فقط أعمال استبدال العملات الأجنبية والمحلية بالتجزئة والأشخاص الذي يديرون منشآت تجارية بالتجزئة وأماكن السكن والإقامة العامة التي تقوم باستبدال العملات الأجنبية خدمة لعملائها، لا يعتبر أنهم يمارسون الأعمال المصرفية.

الأداة” هي أداة دفع مكتوبة وموقعة من محررها أو ساحبها تحتوي على تعهد أو أمر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال، ولا تحتوي على أي تعهد أو أمر أو التزام أو سلطة أخرى خلاف ما يحدده هذا القانون، تكون مستحقة الدفع عند الطلب أو في وقت محدد، لأمر ساحبها أو لحاملها.

الإصدار” هو أول تسليم للأداة إلى حائز أو إلى شخص يقوم باستلام الأداة لإعادة تسليمها لاحقا إلى شخص ثالث.

الأمر” هو توجيه بالدفع لشخص واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين تحدد هويتهم بشكل مؤكد. ولا يجوز إصدار أمر بالدفع لشخصين أو أكثر على التوالي.

البنك المركزي” هو البنك المركزي العماني، الذي تأسس بموجب القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ كبنك مركزي للسلطنة وكخلف لمجلس النقد العماني الذي أسس بمرسوم مجلس النقد لعام ١٣٩٤هـ.

الدائن” يشمل أي دائن عام أو أي دائن مضمون أو أي دائن له حق الحجز على ممتلكات المدين أو أي ممثل للدائنين بما في ذلك المحال له لصالح الدائنين، وأمين التفليسة أو المنفذ أو المدير المكلف بإدارة وتوزيع موجودات مدين أو محيل آخر أعلن إفلاسه أو تورط في إجراءات إفلاس داخل السلطنة أو خارجها.

الوديعة تحت الطلب” هي وديعة يمكن للمودع أن يستردها قانونا عند الطلب أو خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام.

الوديعة لأجل” تعني الوديعة التي تودع لفترة محددة من الزمن، على ألا تقل عن سبعة أيام. ويجوز أن تدفع للمودع قبل انتهاء تلك الفترة مع تخفيض سعر الفائدة أو الفائدة المستحقة الدفع، وتستحق الدفع للمودع فقط بعد انقضاء تلك الفترة الإضافية التي ينص عليها في العقد المبرم بين المصرف والمودع، أو تستحق الدفع بعد انتهاء فترة إشعار يقدمه المودع لا تقل عن سبعة أيام.

الحائز” هو الشخص الحائز على المستند المالي.

الحامل” هو الشخص الحائز على أداة أو صك ملكية أو ورقة مالية تستحق الدفع لحاملها أو تم تظهيرها على بياض.

الحوالة” هي أمر دفع.

الحوالة المستندية” هي الحوالة القابلة أو غير القابلة للتداول وما يرافقها من المستندات والأوراق المالية وغيرها من الأوراق الواجب تسليمها وقت ومقابل قبول تلك الحوالة أو دفعها.

الحقوق المقدمة كضمان” تشمل حق امتياز على الممتلكات أو المعدات التي تقدم كضمان لدفع أو تنفيذ التزام بالدفع، وحق امتياز للمشتري على الحسابات أو الأوراق التجارية أو الحقوق التعاقدية الناشئة بموجب أوراق تجارية.

الكتابة” عند الإشارة إلى الإشعار النافذ المفعول الصادر من وإلى البنك المركزي وداخله، ومن المصارف وفيما بينها داخل السلطنة وخارجها، تشمل “الكتابة” البرقيات ورسائل التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني والإشعارات المكتوبة المسلمة شخصيا أو بالبريد أو بأية وسيلة اتصال أخرى يقبلها البنك المركزي من حين لآخر، على أنه يجوز للأشخاص بموجب اتفاق بينهم، أن يعتبروا أن أشكالا معينة مصرحا بها في هذا القانون كافية لأن تكون كتابة بينهم.

المصرف” هو أي شخص رخص له البنك المركزي أو صرحت له جهة الاختصاص التي أسس بها بممارسة الأعمال المصرفية.

المصرف المرخص” هو أي مصرف محلي أو مصرف أجنبي أو أية مؤسسة مالية أخرى رخص لها البنك المركزي بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة.

المصرف المحلي” هو أي شخص عماني مرخص كمصرف ومصرح له بممارسة الأعمال المصرفية بموجب قوانين السلطنة.

المصرف الأجنبي” هو أي شخص مصرح له بممارسة الأعمال المصرفية في بلد غير السلطنة وهو البلد الذي أسس فيه أو يوجد به مقره.

المصرف الدافع” هو المصرف داخل السلطنة أو خارجها الذي يتعين عليه دفع قيمة مستند مالي عند سحبه أو قبوله.

المصرف المقدم” هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يقدم مستندا ماليا، بخلاف المصرف الدافع.

المصرف المودع لديه” هو أول مصرف تحول إليه المستندات للتحصيل حتى ولو كان أيضا المصرف الدافع.

المصرف المحصل” هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يقوم بتحصيل المستندات المالية ولكنه ليس المصرف الدافع.

المصرف الوسيط” هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يتم تحويل المستند المالي إليه أثناء التحصيل ولكن لا يشمل المصرف المودع لديه أو المصرف الدافع.

المصرف المحول” هو أي مصرف محصل أو وسيط داخل السلطنة أو خارجها يقوم بتحويل قيمة مستند مالي.

المظهر” هو أي شخص يظهر الأداة حتى ولو كان مظهرا له أو كان جائزا له أن يظهرها في وقت لاحق إلى شخص آخر.

المظهر له” هو أي شخص تم تظهير الأداة له حتى ولو كان يجوز له تظهيرها في وقت لاحق إلى شخص آخر.

الموعد النهائي للدفع” يعني بالنسبة للمصرف إما وقت إغلاق المصرف في يوم العمل المصرفي الثاني الذي يلي يوم العمل الذي تم فيه استلام المستند المالي المعني أو الإشعار المتعلق به، أو الوقت الذي يبدأ فيه اتخاذ المصرف للإجراءات، أيهما أبعد.

المستند المالي” هو أي أداة لدفع مبلغ من المال حتى ولو لم تكن أداة قابلة للتداول. المستند المالي لا يشمل النقود ولكنه يشمل دون حصر، الأوراق القابلة للتداول وصكوك الملكية وإيصالات الإيداع بالمخازن ووثائق الشحن والحوالات المستندية.

السند” هو أداة قابلة للتداول وهو تعهد بالدفع وليس شهادة إيداع.

السداد” تعني الدفع نقدا أو عن طريق التسوية من خلال غرفة المقاصة أو بالخصم أو الإضافة إلى الحساب أو عن طريق التحويل أو بخلاف ذلك حسب تعليمات الدافع ويجوز أن يكون السداد إما مؤقتا أو نهائيا، ويشمل، دون حصر، الدفع نقدا عن طريق تسوية ومقاصة الأرصدة لدى المصرف من خلال غرفة مقاصة أو اتحاد غرف مقاصة أو خلافه، أو عن طريق قيود خصم وإضافة في حسابات مصرف لدى مصرف آخر داخل السلطنة أو خارجها أو عن طريق تقديم واستخدام ودفع أدوات التحويل التي تشمل مستندا معينا أو مجموعة من المستندات.

العميل” هو أي شخص أجرى أو يجري أية معاملة مصرفية مع أي مصرف أو وافق المصرف على تحصيل مستندات مالية لصالحه ويشمل ذلك مصرفا داخل السلطنة أو خارجها لديه حساب مع مصرف آخر داخل السلطنة.

الفرع” هو أي مكتب فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب إضافي أو أي فرع عمل يقع داخل السلطنة أو خارجها ويمارس الأعمال المصرفية.

القيمة الصافية” لمصرف مرخص هي المبلغ الكلي، كما هو محدد طبقا للوائح البنك المركزي، للموجودات ناقصا المطلوبات بخلاف رأسمال وفائض المصرف المرخص ويشمل مجموع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها، ما لم ينص هذا القانون صراحة على خلاف ذلك.

القبول” هو تعهد موقع عليه من قبل المسحوب عليه بقبول سداد قيمة الأداة عند تقديمها. ويجب أن يدون التعهد على الأداة ويصبح نافذا عند إتمامه بالتسليم أو بإشعار الساحب أو حامل الأداة أو بناء على تعليمات أخرى يعطيها الساحب.

الرهن” هو امتياز ضمان على ملكية عقارية أو طائرات أو سفن أو وثائق تأمين أو أية ممتلكات شخصية ملموسة، أو غير ملموسة ضمانا لدين أو التزام آخر بالدفع أو الأداء، تسمح شروطه لحائز هذا الرهن ببيع الممتلكات أو تصفيتها بطريقة أخرى في حالة التخلف عن سداد الدين وأن يسترد من حصيلة هذا البيع المبلغ غير المسدد والتكاليف.

التظهير” هو التوقيع أو التأشير بأي شكل آخر بقصد أن يكون توقيعا مقترنا ببيان يسمي الشخص الذي يستحق دفع قيمة الأداة له ويسجل على الأداة من قبل المستفيد أو من قبل المظهر له من المستفيد أو من قبل أي شخص مسمى بمقتضى سلسلة متواصلة من هذه التظهيرات، على أن التظهير الذي يتكون فقط من توقيع المظهر يعني أن الأداة مستحقة الدفع لحاملها.

التسليم” هو النقل الطوعي لحيازة مستندات مالية أو صكوك ملكية أو أوراق مالية.

التقديم” هو طلب للقبول أو للدفع يقدم من قبل الحائز أو نيابة عنه إلى محرر المستند المالي أو قابله أو المسحوب عليه أو دافع آخر.

التعهد” هو تعهد بالدفع يقدمه شخص ويجب أن يكون أكثر من مجرد إقرار من ذلك الشخص بوجود التزام قائم أو مستقبلي بالدفع.

التوقف المؤقت عن الدفع” فيما يتعلق بالمصرف يعني أن المصرف قد أغلق بأمر البنك المركزي أو بأمر هيئة الرقابة المختصة في الجهة التي تم فيها توطين المصرف أو تأسيسه، وأن مسؤولا في البنك المركزي أو شخصا آخر قد تم تعيينه ليتولى إدارة شؤون المصرف كمدير تصفية، أو أن المصرف قد توقف أو رفض الدفع أثناء سير العمل العادي.

إذن الخزانة” هو سند قصير الأجل قابل للتداول تصدره الحكومة لتوفير الأموال لغرض مؤقت ويستحق الدفع خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة.

يوم العمل المصرفي” هو ذلك الجزء من أي يوم الذي يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة أو أية فروع أو شركات تابعة لها بالتعامل نيابة عن عملائها أو تكون مفتوحة خلاله للجمهور في السلطنة لممارسة الأعمال المصرفية.

مجلس الوزراء” هو مجلس وزراء حكومة السلطنة.

مجلس المحافظين” هو مجلس محافظي البنك المركزي.

مستحق الدفع عند الطلب” يعني أن الأداة مستحقة الدفع عند الاطلاع أو عند تقديمها أو أنه لم يحدد في الأداة أي تاريخ للدفع.

مستحق الدفع حسب الأصول” يشمل توفر الأموال للدفع عند اتخاذ المصرف قرارا بدفع أو رفض دفع مستند مالي أو أداة.

منظمة فوق قطرية” هي منظمة لا تنتمي إلى دولة بعينها مثل الاتحاد الأوربي.

عملية القيد” هي إجراء يتبعه المصرف الدافع لتقرير دفع قيمة مستند مالي ثم الإجراء الذي يتبعه لقيد الدفع. ويجوز أن يشمل ذلك الإجراء، دون حصر، التحقق من صحة التوقيع وكفاية الأموال المتاحة في الحساب الذي سيتم الخصم منه، وتسجيل عبارة “مدفوع” أو أية إشارة أخرى بأن الدفع قد تم، وتقييد الخصم على الحساب المدفوع منه أو إضافة المبلغ إلى الحساب المودع فيه، وتصحيح أو عكس أي قيد أو إجراء خاطئ يكون المصرف قد اتخذه فيما يتعلق بذلك المستند.

صك الملكية” هو أية وثيقة تمثل أثناء سير العمل العادي أو الترتيبات المالية دليلا كافيا على أن لحامله الحق في استلام وحفظ الصك والتصرف فيه وفي السلع التي يمثلها.

قانون الشركات التجارية” هو قانون الشركات التجارية للسلطنة.

شهادة الإيداع” هي أداة تتكون من إقرار من المصرف باستلام الأموال وتعهده بدفعها في تاريخ محدد أو عند الطلب إلى شخص محدد أو إلى حاملها مع أية فوائد أو منافع أخرى تستحق على تلك الأداة.

خطاب الإشعار” هو إشعار من الساحب إلى المسحوب عليه بأن حوالة موصوفة قد تم سحبها.

غرفة المقاصة” هي البنك المركزي عندما يمارس وظيفته كغرفة مقاصة وفقا لأحكام المادة ٢٩ (ب) من هذا القانون، أو اتحاد للمصارف يشكل للقيام بأعمال مقاصة الشيكات والحوالات المالية، وأشخاص آخرون يقومون بانتظام بأعمال المقاصة من خلال اتحادات لغرف المقاصة أو بترتيبات تعاقدية داخل السلطنة أو خارجها.

المؤسسة” هي الشركة المرخص لها وفقا لقانون الشركات التجارية وأحكام هذا القانون.[١]

الباب الثاني
البنك المركزي العماني

الفصل الأول
تنظيم البنك المركزي

مادة (٦)
الشخصية الاعتبارية

يتمتع البنك المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

مادة (٧)
المكاتب

يكون مقر البنك المركزي وخزائنه الرئيسية في كافة الأوقات في منطقة عاصمة السلطنة، ويجوز له أن ينشئ بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق أخرى له داخل السلطنة وخارجها لتنفيذ صلاحيات وواجبات البنك المركزي.

مادة (٨)
مجلس المحافظين

أ- تسند إدارة البنك المركزي إلى مجلس للمحافظين، له الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة البنك المركزي وتنفيذ عملياته والإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة بما في ذلك ممارسة السلطات المذكورة والسلطات الإضافية المنصوص عليها في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون.

ب- يتكون مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان ويعين جلالته أحدهم رئيسا للمجلس وآخر نائبا للرئيس.

مادة (٩)
مؤهلات المحافظين

يجب أن يضم مجلس المحافظين في كافة الأوقات محافظا واحدا على الأقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا يتمتع بخبرة في المشروعات التجارية الخاصة في السلطنة، ومحافظا واحدا على الأقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا ذا معرفة بشؤون الاقتصاد ووضع السياسة المالية، ومحافظا واحدا، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون ممثلا عن وزارة المالية.

مادة (١٠)
تضارب المصالح

أ- لا يجوز لأي محافظ أن يشغل منصب مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو موظف في مصرف مرخص أو مصرف يطلب ترخيصا في السلطنة. وعلى أي شخص يشغل منصب مسؤول أو عضو في مجلس الإدارة أو موظف في مصرف أن يستقيل فورا من منصبه عند تعيينه في منصب محافظ.

ب- لا يجوز لأي محافظ، باستثناء ممثل وزارة المالية المعين وفقا لأحكام المادة ٩ من هذا القانون، أثناء شغله لمنصبه كمحافظ أن يشغل أية وظيفة أخرى في حكومة السلطنة، غير أنه يجوز للمحافظ أن يقوم بأي واحد أو أكثر مما يلي:

١- أن يشغل منصب عضو في أية هيئة أو لجنة تشكل في السلطنة لتقصي المسائل التي تؤثر على الرقابة على العملة والأعمال المصرفية أو أمور مالية أخرى، أو.

٢- أن يشغل منصب مدير أو محافظ أو عضو في مجلس، أيا كانت تسميته، لأي مصرف دولي أو صندوق دولي أو هيئة دولية أصبحت السلطنة طرفا أو مشاركا فيها أو.

٣- أن يتولى أية مسؤوليات وواجبات أخرى حسب توجيهات جلالة السلطان.

مادة (١١)
فترة التعيين والمكافآت

أ- يعين أعضاء مجلس المحافظين من قبل جلالة السلطان لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير جلالته.

ب- لا تتجاوز فترة تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس فترة تعيين كل منهما كمحافظ ما لم يقرر جلالة السلطان إعادة تعيينهما.

ج- لا تتجاوز فترة تعيين المحافظ الذي يمثل وزارة المالية في مجلس المحافظين فترة تعيينه في الوزارة.

د- إذا أصبح منصب في مجلس المحافظين شاغرا لسبب غير انتهاء فترة التعيين، يعين جلالة السلطان شخصا لملء المنصب الشاغر، ويبقى المحافظ الجديد في هذا المنصب إلى حين انتهاء الفترة المتبقية لتعيين المحافظ الأصلي.

هـ- يحدد مجلس المحافظين مكافأة كل محافظ بموافقة جلالة السلطان.

و- يعوض كل محافظ عن النفقات المعقولة التي تكبدها لحضور اجتماعات مجلس المحافظين أو لتمثيل البنك المركزي أو مجلس المحافظين بصفة رسمية.

مادة (١٢)
الاستقالة

يجوز لأي محافظ أن يقدم استقالته الخطية من منصبه إلى جلالة السلطان، شريطة ألا تصبح الاستقالة نافذة إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك.

مادة (١٣)
الإقالة

أ- على مجلس المحافظين أن يقدم إلى جلالة السلطان توصية بإقالة محافظ من منصبه في حالة حدوث واحد أو أكثر من الأمور التالية:

١- إذا أصبح المحافظ غير سليم عقليا أو تبين أنه غير قادر على الاضطلاع بواجباته لأسباب صحية أو غيرها.

٢- إذا أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه أو أعطى بدون وجه حق الأولوية لدائنيه الشخصيين أو التجاريين.

٣- إذا أدين بأية جناية أو مخالفة تنطوي على الغش أو الاحتيال أو عدم الأمانة.

٤- إذا تبين أنه أدين بالإهمال الجسيم أو إساءة التصرف في أداء واجباته كمحافظ.

٥- إذا تبين أنه قد خالف أحكام المادة ١٠ من هذا القانون.

٦- إذا تكرر غيابه عن حضور اجتماعات المجلس بدون سبب، أو.

٧- إذا جرد من أهليته أو منع عن ممارسة أية مهنة كإجراء تأديبي من قبل سلطة أو كيان قائم ومسؤول عن الإشراف على تلك المهنة.

ب- على الرغم من أحكام المادة ١٣ (أ) من هذا القانون يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين لاجتماعه أن يرفع إلى جلالة السلطان توصية بإقالة أي محافظ من منصبه لسبب يوجب ذلك من قبل جلالة السلطان.

ج- عندما ترفع التوصية بإقالة محافظ من منصبه إلى جلالة السلطان يوقف ذلك المحافظ ويصبح غير مؤهل لممارسة المهام الموكلة إليه بمقتضى هذا القانون إلى أن يتخذ جلالة السلطان الإجراء المناسب.

مادة (١٤)
السلطات

يخول مجلس المحافظين ويفوض السلطات التالية:

أ- وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة.

ب- أن يفحص حسب تقديره الحسابات والسجلات والشؤون الأخرى لأي مصرف مرخص أو يسعى للحصول على ترخيص من البنك المركزي. ويجوز لمجلس المحافظين حسب تقديره أن يفوض مسؤولية القيام بذلك الفحص لجهة أخرى شريطة أن يتخذ الإجراء المناسب لضمان القيام بذلك الفحص بمنتهى السرية وتقديم تقرير كامل عنه إلى مجلس المحافظين للنظر فيه.

ج- أن ينظر في التقارير التي تعد وفقا لأحكام المادة ١٤ (ب) من هذا القانون، كما يراجع طلبات المصارف التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في السلطنة وفقا لأحكام المادة ٥٤ من هذا القانون، وأن ينظر في طلبات المصارف المرخصة لفتح فروع لها وفقا لأحكام المادة ٥٦ من هذا القانون، وأن يتخذ الإجراء الضروري للإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة وتنظيمها وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

د- أن يضع المعايير والأسعار التي يجوز بموجبها للبنك المركزي أن يشتري ويبيع أو يدخل في اتفاقات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي أو خصم أو إعادة خصم الأدوات التالية المحتفظ بها لدى المصارف المرخصة أو المؤسسات المصرفية الأخرى التي صرح للبنك المركزي التعامل معها:

١- الأوراق التجارية بما في ذلك السندات الإذنية التي تستحق الدفع خلال تسعين يوما، والسندات الإذنية الصادرة لتمويل عمليات موسمية سمكية وزراعية وتستحق الدفع خلال مائة وثمانين يوما.

٢- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة.

٣- الأذون والسندات والديون والأوراق التجارية الخاصة بأي من وزارات أو مؤسسات أو هيئات حكومة السلطنة إذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة.

ويجوز لمجلس المحافظين، حسب تقديره أن يفوض سلطة القيام بأي من هذه المسؤوليات إلى البنك المركزي.

هـ- أن يشرف على وينظم جميع الأمور المتعلقة بعملة السلطنة بما في ذلك طبع أوراق العملة وسك النقود المعدنية وحماية تلك الأوراق والنقود وإصدارها وسحبها من التداول حسبما ينص عليه الباب الثالث من هذا القانون.

و- أن يطلب تكوين مخصصات كافية لمعالجة أو شطب الموجودات المشكوك فيها أو عديمة القيمة في سجلات المصارف المرخصة وميزانياتها العمومية، في التقارير المقدمة إلى البنك المركزي وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون والمنشورة والمعروضة وفقا لأحكام المادة ٧٢ (د) من هذا القانون.

ز- أن يسحب رخصة أو يوقف نشاط أي مصرف مرخص في السلطنة أو يفرض عليه العقوبات الأخرى التي تصرح بها لوائح البنك المركزي حسبما تقتضيه الظروف، بسبب عدم التزامه بتوجيهات أو سياسات البنك المركزي أو بسبب أية مخالفة لنصوص هذا القانون وقواعد البنك المركزي ولوائحه والقوانين الأخرى السارية في السلطنة، أو إذا قرر مجلس المحافظين أن وضع هذا المصرف غير سليم أو غير مأمون أو أن إيقاف نشاطه أو فرض هذه العقوبات عليه يكفل على أفضل وجه حماية مصالح المودعين في السلطنة، وأن يستولي على أي مصرف موقوف ويتولى إدارته أثناء فترة الإيقاف وأن يقوم عند الضرورة بتصفيته وإغلاقه أو يعيد تنظيمه أو يعيد فتحه أو يأمر في أي وقت ببيع كل أو جزء من أعماله أو موجوداته و / أو مطلوباته أو يتخذ أي إجراء مماثل آخر وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون وأنظمة ولوائح البنك المركزي الصادرة بمقتضاه.

ح- أن يمارس الإشراف الإداري العام على البنك المركزي ومسؤوليه ومستخدميه.

ط- أن يتسلم وينظر في التقرير السنوي للبنك المركزي ويقدم التوصيات التي تستهدف تحسين فاعلية البنك في أداء المهام الموكلة إليه والمساهمة في تحقيق أهداف حكومة السلطنة ويرفع رئيس المجلس ذلك التقرير إلى جلالة السلطان مع توصيات مجلس المحافظين بشأنه.

ي- أن يختار أو يعين أو يستخدم المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين الضروريين لأداء البنك المركزي لوظيفته على وجه صحيح وفاعل وأن يفوض إلى هؤلاء المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين تلك الصلاحيات والواجبات التي يقرر المجلس من حين لآخر أنها ضرورية للأداء الفعال للبنك المركزي أو لضمان التقيد بأنظمة البنك المركزي ولوائحه.

ك- أن يقرر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين الحاضرين للاجتماع مستوى الاحتياطيات مقابل الودائع أو الاحتياطيات الأخرى التي على المصارف المرخصة أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي بمقتضى المواد ٦٢ و٦٣ من هذا القانون وأن يعدل متطلبات تلك الاحتياطيات ضمن الحدود المنصوص عليها في المواد ٦٢ و٦٣ من هذا القانون أو تعديلاته.

ل- أن يصدر لوائح البنك المركزي المتعلقة بالرقابة على العملة التي تشتمل، دون أن تقتصر، على القيود على العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والفوائد التي تدفع على الحسابات غير المقيمة لدى تلك المصارف داخل السلطنة والقيود أو الحدود على تحويل عملة السلطنة إلى الخارج أو نقلها من السلطنة، إذا كان مثل هذا الإجراء ضروريا للحفاظ على قيمة وعرض واستقرار الائتمان والعملة في السلطنة.

م- أن يصدر لوائح البنك المركزي التي تفرض قيودا على مقدار وطبيعة العملات الأجنبية والأوراق المالية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والإجراءات الواجب على المصارف المرخصة أن تتبعها في التعامل فيها، ومركز النقد الأجنبي المكشوف الذي يجوز للمصارف المرخصة الاحتفاظ به.

ن- أن يحدد الإطار القانوني أو الأسس القانونية الضرورية للتأمين على ودائع المصارف المرخصة ويصدر اللوائح ويحدد الأنظمة اللازمة لهذا الغرض.

س- أن يصدر وينفذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح المصرفية بوجه عام وأية أنشطة يمارسها البنك المركزي فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو باستخدام الأدوات المصرفية.

ع- أن يشكل اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين للنظر في المسائل التي تحال إليه من جلالة السلطان أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس المحافظين أو مسؤولين معينين بالبنك المركزي أو غيرهم ممن يعتبرهم المجلس من ذوي الاختصاص.

ف- أن يصدر لوائح البنك المركزي وتوجيهاته إلى مصارف مرخصة معينة بشأن العلاقة بين الضمان الإضافي وأغراض القرض المضمون به وحدود مبلغ الضمان الإضافي الذي يجوز للمصرف المرخص أن يطلبه كضمان لقرض نقدي أو لتمديد الاعتماد.

ص- أن يصدر لوائح البنك المركزي التي تحدد أسعار الفائدة التي تدفع على الودائع لأجل والودائع تحت الطلب والفوائد التي تتقاضاها المصارف المرخصة على القروض النقدية أو تمديد الاعتماد.

ق- أن يضطلع بالمسؤوليات والمهام الأخرى التي يفوضها جلالة السلطان إلى مجلس المحافظين أو التي تنص عليها أحكام القوانين الأخرى للسلطنة.

ر- أن يمثل حكومة السلطنة، عند تعيينه لذلك من قبل جلالة السلطان، في المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي تشارك فيها السلطنة، وأن يعين ممثلين أو لجانا أو يشارك في أنشطة البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية الأخرى وأعمالها ومفاوضاتها.

ش- أن ينظر في التوصيات المصرفية والمالية الصادرة من الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة بما لا يتعارض وأحكام القوانين المعمول بها بالسلطنة.[٢]

مادة (١٥)
السلطات الإضافية

بالإضافة إلى السلطات والواجبات المذكورة والمخصصة على وجه التحديد لمجلس المحافظين بمقتضى أحكام هذا القانون، يتمتع المجلس بالسلطات الإضافية الأخرى الضرورية للقيام بكافة الأعمال المطلوبة لإدارة البنك المركزي إدارة صحيحة وإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية التي تمارس أو تسعى لممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة عندما تكون تلك الأعمال والتصرفات متمشية مع أهداف هذا القانون ولا تتعارض مع أحكامه أو أحكام أي قوانين أخرى بالسلطنة.

مادة (١٦)
اجتماعات المجلس

أ- تعقد جميع اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة رئيس المجلس. وإذا تغيب رئيس المجلس أو لم يتمكن من حضور الاجتماع يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس.

ب- يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته العادية وفق جدول زمني منتظم يحدده المجلس وينص على عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويوزع جدول أعمال الاجتماعات العادية على المحافظين كتابة بحيث يصل إلى كل منهم قبل موعد الاجتماع العادي بخمسة أيام على الأقل.

ج- يجوز لمسؤولي البنك المركزي ومسؤولي المصارف المرخصة اقتراح إدراج بنود في جدول أعمال الاجتماعات العادية للمجلس بتقديم تلك المسائل إلى رئيس المجلس أو من يعينه رئيس المجلس، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

د- يجوز بدعوة من نائب رئيس المجلس أو بناء على طلب محافظين أثنين أو أكثر، عقد اجتماعات استثنائية لمجلس المحافظين في الوقت والمكان اللذين تقتضيهما الضرورة ويقدم إشعار عقد الاجتماع الاستثنائي إلى كل محافظ قبل موعد الاجتماع بوقت كاف يمكنه من الحضور، على أن يتضمن هذا الإشعار جدول أعمال يضم كل المواضيع التي سيتم بحثها في ذلك الاجتماع.

هـ- يتألف النصاب القانوني للاجتماع العادي أو الاستثنائي لمجلس المحافظين من أربعة محافظين منهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس. ولا يكون للمحافظين حق أو سلطة توكيل أو تعيين أي شخص ليمثلهم في اجتماع المجلس.

و- يتخذ مجلس المحافظين قراراته بأغلبية أصوات المحافظين الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

ز- لا تعتبر أعمال أو إجراءات مجلس المحافظين باطلة بسبب وجود منصب شاغر في المجلس أو بسبب وجود عيب في تعيين محافظ أو في مؤهلاته.

ح- يحتفظ بمحاضر وقائع دقيقة وكاملة لجميع إجراءات وأعمال مجلس المحافظين في السجلات الدائمة للبنك المركزي.

ط- يجوز لمجلس المحافظين اتخاذ إجراء بدون عقد اجتماع شريطة موافقة جميع أعضائه كتابيا على هذا الإجراء.

ي- عندما يقتضي هذا القانون تقديم أي إشعار بشأن اجتماع أو جدول أعمال مجلس المحافظين، يكون التنازل الكتابي عن الإشعار الموقع من الطرف المستحق للإشعار، قبل أو بعد الوقت المحدد لتقديمه، بمثابة إشعار.

ك- يجوز عقد اجتماعات مجلس المحافظين داخل السلطنة أو خارجها في المكان الذي يحدده المجلس أو الذي ينص عليه إشعار الاجتماع. وإذا لم يحدد مكان للاجتماع يعقد الاجتماع في المقر الرئيسي للبنك المركزي.

ل- تجري مداولات مجلس المحافظين بسرية ولا يجوز للأطراف المشاركين فيها إفشاء مضمونها إلا لجلالة السلطان أو لأعضاء آخرين في مجلس المحافظين. غير أنه يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته الخبراء والمستشارين والمسؤولين الذين يرى أن حضورهم لتلك الاجتماعات مناسب وضروري.

م- يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع أن يعتمد النظم الداخلية وقواعد الإجراءات الأخرى لاجتماعاته وقراراته.

ن- يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من ثلاثة أو أكثر من أعضاء مجلس المحافظين يكون أحدهم هو رئيس المجلس أو نائب الرئيس. وتتمتع تلك اللجنة بالسلطات التي يفوضها لها المجلس، على أنه لا يجوز للمجلس أن يفوض السلطات المنوطة به بمقتضى المادة ١٤ (ط) أو (ك) أو (ل) أو (م) من هذا القانون.

مادة (١٧)
التقارير

أ- على البنك المركزي أن يعد بيانا شهريا لتوزيعه على كل محافظ، يبين فيه الوضع المالي للبنك المركزي ويشمل بيانا بالعملات المحلية والأجنبية المحتفظ بها كاحتياطيات ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المالية القابلة للتداول التي يملكها أو يحتفظ بها البنك المركزي، وبيانا بموجودات ومطلوبات البنك المركزي. كما يعد موجزا لهذه البيانات للنشر في الجريدة الرسمية كل ثلاثة أشهر.

ب- يرفع مجلس المحافظين إلى جلالة السلطان خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية للبنك المركزي، ما لم يوافق جلالته على تمديد هذه الفترة، تقريرا كتابيا وافيا عن شؤون البنك المركزي خلال السنة السابقة يشمل، ولكن لا يقتصر، على ما يلي:

١- بيانا تفصيليا عن إنجازاته الداخلية والخارجية.

٢- بيانا تفصيليا عن مركز أية منظمات وصناديق دولية تكون السلطنة عضوا فيها.

٣- بيانا بكل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبنك المركزي وسير الأعمال المصرفية في السلطنة، التي صدرت خلال السنة المالية مع موجز لأي أنظمة أو لوائح تم إبطالها أو إلغاؤها أو إنهاء مفعولها.

٤- تقرير بكافة الإجراءات التي اتخذت لاستقرار سعر الصرف الدولي لعملة السلطنة أو المحافظة عليه.

٥- تحليل إحصائي للعملة المتداولة في السلطنة خلال السنة المنتهية وتقديراتها في السنة التي تليها.

٦- تقرير عن الأعمال المصرفية في السلطنة وأنشطة المصارف المرخصة في السنة المنتهية.

٧- تقرير مالي واف يتضمن الميزانية العمومية ويظهر المركز المالي للبنك المركزي كما هو في آخر السنة المالية، وبيان بالأرباح والخسائر في تلك السنة المالية واقتراح لتخصيص أية أرباح صافية.

٨- توصيات ببرامج مستقبلية في حدود اختصاص البنك المركزي وتوصيات ببرامج وسياسات تستهدف تحسين وتعزيز أمن واستقرار وتقدم السلطنة.

٩- التقارير الإضافية التي يكلف جلالة السلطان مجلس المحافظين بتقديمها.

١٠- أية مسائل إضافية يرى مجلس المحافظين ضرورة لرفعها إلى جلالة السلطان.

ج- على مجلس المحافظين أن يعد ويقدم التقارير الوقتية والإضافية على النحو وفي الأوقات التي يحددها جلالة السلطان.

مادة (١٨)
الموازنة السنوية وتدقيق الحسابات

أ- يتولى البنك المركزي تمويل عملياته من الدخل الذي اكتسبه من رأسماله المدفوع واستثماراته الأخرى ومن المخصصات الإضافية التي ترصدها حكومة السلطنة حسب الضرورة.

ب- على البنك المركزي أن يعد موازنته السنوية ويعرضها على مجلس المحافظين للموافقة عليها.

ج- يضع البنك المركزي تحت تصرف مدققين مستقلين عن البنك المركزي، يختارهم جلالة السلطان، جميع المستندات والمعلومات الضرورية الأخرى اللازمة لكي يجري هؤلاء المدققون تدقيقا وافيا وكاملا لحسابات البنك المركزي ويقدموا تقريرهم عنها.

مادة (١٩)
أحكام الأحوال الطارئة

على مجلس المحافظين أن يحدد، بموجب لائحة، الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها عند إعلان حالة الطوارئ في البلاد من قبل جلالة السلطان وفي الأوقات الأخرى التي تستدعي فيها الأحوال النقدية المحلية والدولية اتخاذ البنك المركزي لإجراء فوري. وتحدد هذه اللائحة الخطوط الإرشادية لممارسة السلطة التقديرية لرئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس أو اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين أو مسؤولين آخرين محددين في البنك المركزي أو حكومة السلطنة. على أن تحال أية ممارسة لهذه السلطة من قبل رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين أو المسؤولين الآخرين في البنك المركزي، إلى مجلس المحافظين للتصديق عليها أو لتعديلها في اجتماع خاص يدعو رئيس المجلس أو نائبه إلى انعقاده فورا. غير أن أي إجراء اتخذ أثناء ممارسة تلك السلطة من قبل رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس أو اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين أو المسؤولين الآخرين قبل ذلك الاجتماع يبقى نافذا وساري المفعول.

مادة (٢٠)
تصرفات المسؤولين

أ- ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، يكون ضمن نطاق سلطات رئيس مجلس المحافظين أو نائب الرئيس أو الأشخاص المفوضين من قبلهما أو من قبل مجلس المحافظين ممارسة السلطات التعاقدية والسلطات المتعلقة بتملك أو استخدام أو تخصيص أو بيع أو نقل ملكية العقارات أو الممتلكات الشخصية أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى عندما تكون تلك السلطات ضرورية لمزاولة أعمال البنك المركزي وفقا لقوانين السلطنة السارية على العقود التي تبرم من قبل الحكومة أو نيابة عنها، كما يكون من ضمن هذه السلطات طلب المشورة القانونية ورأي الخبراء، وتعزيز التعاون والتفاعل بين وزارات السلطنة، وإعداد الموازنات والتقارير المالية وعمليات تدقيق الحسابات والتقارير السنوية والوقتية المطلوبة بمقتضى هذا القانون، والاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى التي يحددها مجلس المحافظين أو جلالة السلطان.

ب- يحق لأي طرف ثالث لا علم له، أن يفترض بأن أي إجراء اتخذه مجلس المحافظين أو اللجان المنبثقة عنه أو رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو المسؤولون الآخرون في البنك المركزي تنفيذا لأعمال البنك المركزي قد كان ضمن نطاق سلطاتهم، شريطة أن يكون هذا الإجراء ضمن نطاق سلطاتهم الظاهرة. وعلى البنك المركزي أن يلتزم بذلك الإجراء.

ج- يلتزم البنك المركزي بأعمال مجلس محافظيه أو اللجان المنبثقة عنه أو رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو المسؤولين في البنك المركزي المعينين من قبل مجلس المحافظين عندما يمارسون أعمالهم باسم البنك المركزي وفي نطاق سلطاتهم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٢١)
المسؤولون والمستخدمون في البنك المركزي

أ- يعين الرئيس التنفيذي للبنك المركزي بمرسوم سلطاني، ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي للبنك المركزي تنفيذ سياسات مجلس المحافظين والقرارات التي يصدرها ويكون مسؤولا عن الإدارة التنفيذية بالبنك المركزي وفقا لهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

ب- يجوز لمجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين أن يوظفوا أو يستخدموا أو يعينوا على نحو آخر، المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين الذين يرى المجلس لزوما لهم لمزاولة أنشطة البنك المركزي.

ج- على مجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين أن يقرروا ويحددوا مؤهلات الموظفين والعاملين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين اللازمين لمزاولة أنشطة البنك المركزي وأن يحددوا إجراءات استقدامهم واختيارهم وتعيينهم من داخل السلطنة أو خارجها.

د- على مجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين أن يحددوا، وفقا لقوانين السلطنة السارية، إجراءات التعيينات والمكافآت والمزايا التي تدفع للمسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشارين المعينين بموجب هذا القانون، شريطة ألا يحسب أي من الرواتب أو الأتعاب أو الأجور أو المكافآت أو البدلات الأخرى التي يدفعها البنك المركزي، على أساس الأرباح الصافية أو الأرباح الأخرى للبنك المركزي أو احتياطياته.

مادة (٢٢)
مسؤولية المحافظين والمسؤولين والمستخدمين الآخرين

أ- لا يعتبر أعضاء مجلس المحافظين أو أي مسؤول آخر أو مستخدم أو مستشار أو خبير خاص أو استشاري في البنك المركزي مسؤولا عن أية خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي، إلا إذا نتجت عن تصرف احتيالي أو متعمد من جانبه أو عن تقصيره في التصرف، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار أي شخص من هؤلاء مسؤولا مسؤولية شخصية في أية دعوى قضائية يرفعها مجلس المحافظين أمام جهة ذات اختصاص.

ب- على البنك المركزي أن يصدر لائحة بشأن تعويض أي محافظ أو مسؤول أو مستخدم أو مستشار أو خبير خاص أو استشاري عن تكاليف الدفاع في أية دعوى مدنية أو جنائية تحمله مسؤولية عن تصرفات في إدارة البنك المركزي ما لم يكن الحكم النهائي في تلك الدعوى قد اعتبر المحافظ أو المسؤول أو المستخدم أو المستشار أو الخبير الخاص أو الاستشاري مسؤولا مسؤولية شخصية عن أية خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي.

مادة (٢٣)
سريان اللوائح

تصبح اللوائح الصادرة عن مجلس المحافظين بموجب أحكام هذا القانون وتعديلاته نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو في أي تاريخ آخر يحدده مجلس المحافظين في الجريدة الرسمية.

مادة (٢٤)
المحافظة على السرية

أ- لا يجوز لأعضاء مجلس المحافظين وجميع المسؤولين والمستخدمين أو المستشارين أو الخبراء الخاصين أو الاستشاريين المعينين بموجب هذا القانون، إفشاء أية معلومات تم الحصول عليها أثناء أدائهم لمهامهم إلا إذا كان هذا الإفشاء ضروريا لأداء واجباتهم وتم لغيرهم من موظفي البنك المركزي أو للممثلين المعتمدين الآخرين للبنك المركزي أو عندما يتم استدعاؤهم للشهادة في دعوى قضائية أو ما شابهها أمام محكمة مشكلة بموجب قوانين السلطنة، أو عندما يكون هذا الإفشاء لازما للوفاء بالتزامات تفرضها قوانين أخرى للسلطنة، أو إلى بنوك مركزية أجنبية أو جهات رقابة أخرى مسؤولة عن الإشراف على أي جانب من جوانب أنشطة المصارف في عمان أو فروعها والمؤسسات المنتسبة لها في الخارج.

ب- لا يجوز لأي عضو سابق في مجلس المحافظين وأي مسؤول أو مستخدم أو مستشار أو خبير أو استشاري سابق في البنك المركزي إفشاء أية معلومات سواء كانت مستندية أو غير ذلك، يكون قد حصل عليها أثناء أدائه لمهامه، بدون إذن صريح من مجلس المحافظين.

ج- كل من يخالف أحكام هذه المادة يخضع للمقاضاة بموجب الفصل الثاني، الباب الثاني، الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني وأي قانون يحل محله.

مادة (٢٥)
التأمين

يجوز أن يتم التأمين على جميع أعضاء مجلس المحافظين وأي مسؤول أو مستخدم بالبنك المركزي مخول له سلطة إلزام البنك، أو أي موظف أو شخص آخر تتضمن واجباته حماية أو توقيع أو تحويل أي ضمان إضافي أو سند أو عمله أو الممتلكات الأخرى للبنك المركزي، وذلك على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو الذي يحدده مجلس المحافظين.

الفصل الثاني
مهام البنك المركزي

مادة (٢٦)
مصرف الحكومة الرسمي

أ- يقوم البنك المركزي بدور مصرف إيداع لحكومة السلطنة، ويجوز له العمل نيابة عن كل من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها بقبوله للإيداع إيرادات الحكومة بعملة قانونية وأذون وشيكات أو حوالات أخرى قابلة للدفع عند الطلب أو في وقت محدد، وباقتراض الأموال نيابة عن حكومة السلطنة.

ب- يتولى البنك المركزي، بناء على تعليمات قانونية من أي شخص مخول بذلك من حكومة السلطنة أو من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها، تنفيذ التحويلات وإصدار الشيكات والسلفيات المسحوبة، مقابل الودائع المودعة وفقا لأحكام المادة ٢٦ (أ) من هذا القانون.

ج- يجوز للبنك المركزي أن يقدم سلفيات لحكومة السلطنة لتغطية عجز مؤقت في الإيرادات الجارية، على ألا يتجاوز مجموع السلفيات المقدمة بمقتضى هذه الفقرة زائدا القيمة الإسمية لأذون الخزانة القائمة الصادرة من البنك المركزي نيابة عن الحكومة، عشرة في المائة من الإيرادات الجارية المقدرة في موازنة حكومة السلطنة للسنة المالية التي تم خلالها منح تلك السلفيات، وأيضا شريطة أن يتم سداد أية سلفة سدادا كاملا خلال تسعين يوما. وفي حالة عدم سداد أية سلفة بعد هذه الفترة يمتنع البنك المركزي عن تقديم سلف أخرى إلى أن يسدد مبلغ السلفة القائمة بالكامل.

د- يجوز للبنك المركزي وفقا للوائح يضعها مجلس المحافظين، أن يصدر و / أو يدير أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة وأوراقها التجارية وأية ديون أخرى لها أو لأي من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها إذا كانت مضمونة من قبل حكومة السلطنة.

مادة (٢٧)
مهام الإيداع

أ- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات للمصارف المرخصة ويقبل الودائع منها ومن البنوك المركزية لدول أخرى ومن المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي يجوز لكل منها استخدام البنك المركزي كمصرف مراسل في السلطنة.

ب- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات ويحتفظ بها لدى المصارف المرخصة ولدى المؤسسات المالية أو النقدية الدولية التي تشارك فيها السلطنة ولدى بنوك مركزية لدول أخرى شريطة أنه إذا تم حفظ هذا الحساب لدى مصرف مرخص فإن على هذا المصرف أن يزيد ودائعه لدى البنك المركزي بمبلغ لا يقل عن متوسط الرصيد اليومي لذلك الحساب خلال شهر أو المبلغ الذي يحدده مجلس المحافظين عند إقفال العمل في آخر يوم خميس من كل شهر.

ج- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات لدى مصارف أجنبية غير مرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في السلطنة، شريطة أن تكون الودائع لدى تلك المصارف ضرورية لتسيير أعمال البنك المركزي بصورة فعالة.

مادة (٢٨)
مهام الاستثمار والائتمان

يجوز للبنك المركزي بناء على تفويض من مجلس المحافظين القيام بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك:

أ- شراء وبيع والدخول في اتفاقات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي وخصم وإعادة خصم الأوراق التالية بأسعار يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة ١٤ (د) من هذا القانون:

١- السندات الإذنية لدى المصارف المرخصة التي تستحق الدفع خلال تسعين يوما، باستثناء أيام السماح، إن وجدت، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.

٢- السندات الإذنية المسحوبة أو الصادرة لتمويل عمليات موسمية زراعية وسمكية في السلطنة، والمحتفظ بها من قبل المصارف المرخصة وتستحق الدفع خلال مائة وثمانين يوما باستثناء أيام السماح إن وجدت، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.

٣- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة وأوراقها التجارية وأية ديون أخرى لها أو لأي من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها إذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة.

ب- إصدار الأذون وشهادات الإيداع وما شابهها من أدوات البنك المركزي الأخرى وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم هذه الأدوات وإبرام اتفاقات لإعادة شرائها.

ج- شراء وبيع أوراق حكومة السلطنة المالية أو المضمونة منها عندما يكون لتلك الأوراق أو سيكون لها سوق عام وقت تملكها، شريطة ألا يتجاوز تاريخ استحقاق هذه الأوراق فترة عشر سنوات، على أنه يجوز للبنك المركزي، حسب تقدير مجلس المحافظين، أن يحتفظ بتلك الأوراق المالية إذا كانت مودعة لديه بناء على المادة ٦٢ من هذا القانون كاحتياطي لودائع مصرف مرخص.

د- منح السلفيات لمصارف مرخصة لفترات محددة لا تتجاوز تسعين يوما بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة أن تثبت هذه السلفيات بسندات إذنية مضمونة برهن واحد أو أكثر من الضمانات الإضافية التالية:

١- الأوراق المالية لحكومة السلطنة التي لها أو سيكون لها سوق عام وتستحق خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات شريطة أن مثل هذه السلفة لا يجوز أن تزيد في أي وقت من الأوقات عن خمسة وسبعين في المائة من القيمة السوقية السائدة للورقة المالية المرهونة.

٢- السندات الإذنية والأوراق الأخرى القابلة للتداول الصالحة للشراء أو الخصم أو إعادة الخصم من قبل البنك المركزي بموجب هذه المادة ٢٨، شريطة ألا تتجاوز أية سلفة خمسة وسبعين في المائة من أصل قيمة الأدوات المرهونة.

هـ- إصدار شيكات وحوالات تحت الطلب وأدوات أخرى تستحق الدفع في البنك المركزي.

و- شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها وبيعها، وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات أو أذون الخزانة المسحوبة على حكومات أو في أماكن خارج السلطنة، شريطة أن تستحق تلك الأدوات خلال فترة يحددها مجلس المحافظين.

ز- شراء الأوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي أو سلطة نقد لدولة غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها.

ح- شراء الأوراق المالية الصادرة عن أو المضمونة من حكومة دولة غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذه الموجودات كموجودات خارجية بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون.

ط- شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك فيها السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن تكون تلك الأوراق مقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية أو بحقوق سحب خاصة أو وحدة نقدية أخرى أو وحدة حسابية معترف بها في أسواق المال الدولية.

ي- شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك السلطنة فيها والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن تكون قابلة للتداول أو التعامل الفوري في أسواق مال معترف بها وأيضا شريطة ألا يتجاوز تاريخ استحقاق ذلك النوع من الأوراق المالية الفترة التي يحددها مجلس المحافظين.

ك- في أية معاملة تتم بمقتضى أحكام المادة ٢٨ (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من هذا القانون يجب أن تكون الورقة المالية قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت إجراء المعاملة.

مادة (٢٩)
مهام العملة والمقاصة

يجوز للبنك المركزي القيام بما يلي عندما يصرح له مجلس المحافظين بذلك:

أ- إصدار عملة السلطنة والاحتفاظ بها وسحبها من التداول وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

ب- القيام بدور غرفة المقاصة إما مباشرة أو من خلال ترتيبات تعاقدية مع جميع المصارف المرخصة.

ج- الشراء والبيع، كأصيل أو وكيل لمصرف مراسل أو شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين، للنقود والسبائك الذهبية والفضية ونقود وسبائك من معادن أخرى تستخدم من حين لآخر كموجودات نقدية.

د- الشراء والبيع والتحصيل والدفع، كأصيل أو وكيل لمصرف مراسل أو شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين، للأوراق المالية والعملة وأدوات الائتمان داخل السلطنة وخارجها.

مادة (٣٠)
المهام الإضافية

يجوز للبنك المركزي إجراء ما يلي:

أ- شراء أو امتلاك أو استئجار الممتلكات الضرورية لمزاولة البنك المركزي لأعماله وإسكان موظفيه داخل السلطنة وخارجها.

ب- يجوز للبنك المركزي بتصريح خاص من مجلس المحافظين أو من جلالة السلطان أن ينفذ جميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها البنوك المركزية عادة والتي لا تتعارض مع سلطاته ومسؤولياته بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في السلطنة.

الفصل الثالث
موجودات البنك المركزي ورأسماله

مادة (٣١)
مستوى الاحتياطيات الخارجية

على البنك المركزي أن يحتفظ في كافة الأوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية التي يجب أن تكون قيمتها مقترنة بقيمة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة بنسبة يحددها مجلس المحافظين من حين لآخر بموافقة جلالة السلطان.

مادة (٣٢)
فئات الموجودات الخارجية

على الرغم من أحكام المادة ٢٨ من هذا القانون يجوز أن يتكون احتياطي الموجودات الخارجية من واحد أو أكثر مما يلي، شريطة التقيد بكل الحدود والتصنيفات والقيود والشروط التي يضعها مجلس المحافظين.

١- النقود الذهبية أو الفضية القانونية.

٢- سبائك الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة الأخرى التي تستخدم من وقت لآخر كموجودات نقدية ويتم التعامل بها بحرية في الأسواق الدولية.

٣- عملات أجنبية أو سلة عملات.

٤- ودائع مصرفية تحت الطلب ولأجل وشهادات إيداع وأوراق مقبولة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة من مصارف أجنبية.

٥- أذون الخزانة والأوراق التجارية وأية أدوات أخرى لسوق النقود قصيرة الأجل بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات فوق قطرية.

٦- أذون بسعر فائدة عائم بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات حكومية أجنبية أو منظمات فوق قطرية.

٧- أوراق مالية وأذون بسعر فائدة ثابت بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن أو مضمونة من مصارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات فوق قطرية.

٨- أية موجودات احتياطية معترف بها دوليا، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، صادرة عن صندوق النقد الدولي.

مادة (٣٣)
رأس المال

يكون للبنك المركزي رأسمال لا يقل عن مائتين وخمسين مليون ريال عماني يجوز زيادته من حين لآخر من قبل مجلس المحافظين وبموافقة جلالة السلطان. ويجوز إجراء الزيادة بالتحويل من الاحتياطيات الداخلية للبنك المركزي أو بمساهمة من حكومة السلطنة.

مادة (٣٤)
حساب الاحتياطي العام

أ- ينشئ البنك المركزي حسابا للاحتياطي العام يحول إليه الربح الصافي المحقق كل سنة إلى أن يعادل رصيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من قيمة العملة المتداولة أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين.

ب- عندما يبلغ رصيد حساب الاحتياطي العام خمسة وعشرين في المائة من قيمة العملة المتداولة، يقرر مجلس المحافظين وفقا لأحكام المادة ٣٧ من هذا القانون، مبلغ الأرباح التي توزع لحكومة السلطنة من الربح الصافي المتبقي بعد تخصيص مبالغ الاحتياطيات الإضافية.

ج- لأغراض الدفع لحساب الاحتياطي العام، تكون الأرباح الصافية في نهاية أية سنة مالية عبارة عن الأرباح التي يحققها البنك المركزي ناقصا المخصصات لمصروفات البنك واحتياطيات الديون المعدومة واهتلاك الموجودات والمساهمات في صناديق التقاعد وصناديق أمناء الاستثمار التي تنشأ لصالح مستخدمي البنك المركزي.

مادة (٣٥)
العجز في حساب الاحتياطي العام

إذا كان رصيد حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة محاسبية غير كاف لتغطية خسائر البنك المركزي في السنة السابقة يعتبر العجز مطلوبات على حكومة السلطنة التي يجب أن تسدده خلال تسعين يوما. ويستمر اعتبار أي عجز مطلوبات على الحكومة إلى أن يتم سداده لإلغاء هذه المطلوبات.

مادة (٣٦)
استثمار حساب الاحتياطي العام

يتم استثمار حساب الاحتياطي العام ضمن استثمارات البنك المركزي حسب تقدير مجلس المحافظين.

مادة (٣٧)
الاحتياطيات الإضافية

يجوز تكوين احتياطيات إضافية من أرباح البنك المركزي لأغراض محددة بقرار من مجلس المحافظين. ويجوز الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لدى البنك المركزي بعملات محلية أو أجنبية، أو يجوز استثمارها حسب تقدير مجلس المحافظين الذي يحدد مبلغ الأرباح التي يجوز توزيعها على الحكومة بعد تحقيق الحد الأدنى للاحتياطي المنصوص عليه في المادة ٣٤ من هذا القانون.

مادة (٣٨)
المحاسبة

يحدد مبلغ الأرباح والخسائر والإضافات والخصومات والاهتلاك، والاحتياطيات الممولة وغير الممولة، والتحليلات المالية الأخرى المطلوبة بمقتضى هذا الفصل، وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بصورة عامة بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية ما دامت لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، والتي يوافق عليها المدققون المعينون وفقا لأحكام المادة ١٨ (ج) من هذا القانون ويعتمدها مجلس المحافظين.

مادة (٣٩)
تعديل قيمة العملة والسندات

تستبعد الأرباح غير المحققة والخسائر الناجمة عن إعادة تقييم صافي الموجودات أو صافي المطلوبات سواء كانت ذهبا أو فضة أو معادن ثمينة أخرى أو عملات أجنبية أو سندات أو أسهما، نتيجة لتغيير القيمة التعادلية أو سعر الصرف الدولي للريال العماني أو القيمة الخارجية لعملة بلد آخر أو تغيير القيمة السوقية للسندات والأسهم، من حساب الأرباح والخسائر السنوي للبنك المركزي، والمحددة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا تسري أحكام هذه المادة على الأرباح والخسائر المحققة والمحددة بوضوح.

الباب الثالث
العملة

مادة (٤٠)
وحدة العملة

أ- وحدة عملة السلطنة هي الريال العماني الذي يقسم إلى ألف بيسة.

ب- أية إشارة إلى الريال العماني في أي تشريع أو أداة أو أية وثيقة أخرى تفسر بأنها إشارة إلى مبلغ مساو من العملة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٤١)
القيمة التعادلية للعملة

أ- تحدد القيمة التعادلية للريال العماني من حين لآخر من قبل جلالة السلطان.

ب- يتم إعلان القيمة التعادلية للريال العماني، أو أي تعديل لها، بالذهب أو بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بالعملة الأجنبية أو بسلة عملات أو بوحدة حساب معترف بها دوليا للعملات، شريطة أن يكون ذلك طبقا لشروط أية اتفاقية نقد دولية تكون السلطنة طرفا فيها.

مادة (٤٢)
فئة العملة

على مجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، أن يحدد فئة أوراق العملة والنقود المعدنية وشكلها وتصميمها ومادتها وكل الخواص الأخرى لأوراق العملة والنقود المعدنية التي سيتم طرحها للتداول.

مادة (٤٣)
حق إصدار العملة

أ- يكون للبنك المركزي وحده حق إصدار الأوراق النقدية والنقود المعدنية التي تطرح للتداول كنقد قانوني. ولا يجوز لأية وزارة أو إدارة أو هيئة أخرى تابعة لحكومة السلطنة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، إصدار الأوراق النقدية أو النقود المعدنية لتداولها كنقد قانوني.

ب- تعتبر أية مخالفة لهذه المادة إخلالا بالثقة العامة وفقا لأحكام الفصل الأول، الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني أو أي قانون يحل محله.

مادة (٤٤)
طبع الأوراق النقدية وسك النقود المعدنية

أ- يتولى البنك المركزي من خلال مرافقه الخاصة أو بترتيبات تعاقدية، ترتيب طباعة الأوراق النقدية، كما هو محدد في المادة ٤٢ من هذا القانون، وترقيمها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبالطريقة التي تحول دون التزييف والتزوير.

ب- يتولى البنك المركزي، من خلال مرافقه الخاصة أو ترتيبات تعاقدية، ترتيب تحديد سك النقود المعدنية بأوزانها ومكوناتها وفئاتها المنصوص عليها في المادة ٤٢ من هذا القانون، بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبطريقة تحول دون التزييف والتزوير.

مادة (٤٥)
النقد القانوني

أ- تكون أوراق النقد والنقود المعدنية المسكوكة من الذهب أو الفضة من قبل البنك المركزي نقدا قانونيا بقيمتها الأسمية لدفع أي مبلغ شريطة ألا تكون هذه العملة مشوهة أو ناقصة ولم يتم العبث بها أو تعرضت للتلف بأي شكل آخر.

ب- تعتبر النقود المعدنية غير الذهبية أو الفضية نقدا قانونيا إذا كان مبلغها ريالين عمانيين أو أقل، شريطة ألا تكون قد تم العبث بها أو تعرضت للتلف بأي شكل آخر.

ج- تعتبر أية قطعة نقدية معدنية معبوثا بها إذا تلفت أو تضاءلت أو خف وزنها لسبب آخر بخلاف التآكل من جراء التداول العادي أو طمست معالمها بختمها أو حفرها أو ثقبها سواء حدث نقص في حجمها أو خف وزنها نتيجة لذلك أو لم يحدث.

د- يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض البنك المركزي في إنهاء استعمال الأوراق النقدية أو النقود المعدنية كنقد قانوني وذلك بنشر إعلان في الجريدة الرسمية يحدد فيه تاريخ بدء العمل بهذا الإنهاء. وإلى حين تاريخ انتهاء صلاحية تلك الأوراق النقدية أو النقود المعدنية كنقد قانوني، فإن على البنك المركزي أن يدفع القيمة الإسمية لتلك الأوراق والنقود المعدنية عند تسليمها، شريطة أنه إذا كان ذلك التاريخ أقل من ثلاثمائة وستين يوما بعد تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية فإن الدفع يجب أن يستمر لمدة ثلاثمائة وستين يوما بعد نشر ذلك الإعلان.

مادة (٤٦)
الإصدارات الخاصة

يجوز لمجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، ويجب عليه بناء على توجيهات جلالته، أن يكلف البنك المركزي بإصدار نقود معدنية ومجموعات من النقود المعدنية ذات أوزان ومكونات وفئات خاصة. وتعتبر هذه النقود المعدنية إصدارات خاصة للبنك المركزي ونقدا قانونيا بقيمتها الإسمية لدفع أي مبلغ ويجوز عرضها بقيمتها الإسمية أو بقيمة تزيد على ذلك.

مادة (٤٧)
الأوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة أو المعيبة

لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك المركزي قيمة أية ورقة نقدية أو قطعة نقد معدنية فقدت أو سرقت أو شوهت أو أتلفت. ولكن يجوز للبنك المركزي، حسب التقدير المطلق لمجلس المحافظين، أن يدفع قيمة أية ورقة نقد تلفت أو شوهت أو أية نقود معدنية تم العبث بها.

مادة (٤٨)
العملة المتداولة

على البنك المركزي أن ينشر في الجريدة الرسمية مرة واحدة في الشهر، القيمة الإجمالية لكل العملة المتداولة والقيمة الإجمالية للإصدارات الخاصة التي صرح بها البنك المركزي.

الباب الرابع
تنظيم الأعمال المصرفية

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٤٩)
النطاق والأغراض

يكون لمجلس المحافظين، وفقا لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون، سلطة تنظيم الأعمال المصرفية والإشراف عليها في السلطنة.

مادة (٥٠)
استعمال الكلمات “مصرف” أو “أعمال مصرفية”

لا يجوز قانونا لأي شخص غير المصرف المرخص أن يستعمل كلمة “مصرف” أو “بنك” أو “أعمال مصرفية” في اسمه أو أن يوحي من خلال الإعلانات أو غيرها بأنه يمارس أعمالا مصرفية، غير أنه يجوز لمصرف أجنبي أن يستعمل اسمه ويعلن عن نشاطه إذ حدد هذا النشر والإعلان بوضوح أن هذا المصرف الأجنبي لا يزاول أعمالا مصرفية في السلطنة. على أنه يجوز للمؤسسات المالية المرخصة أن تعلن عن الأعمال المصرفية المصرح لها بممارستها من قبل البنك المركزي.

كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريال عماني عن كل يوم مخالفة.

مادة (٥١)
ساعات العمل المصرفي

أ- يجوز للبنك المركزي أن يضع اللوائح التي تحدد الساعات والأيام التي يتوجب على المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة خلالها لممارسة الأعمال المصرفية، وأيام الأسبوع والعطلات والأيام الأخرى التي يحظر فيها على المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة لممارسة الأعمال المصرفية.

ب- أي التزام لا يجوز الوفاء به إلا في مصرف مرخص فقط ويصبح مستحقا في يوم لا يكون المصرف المرخص فيه مفتوحا للعمل المصرفي أو في ساعة ليست من ساعات العمل المصرفي يعتبر مستحق الوفاء عند افتتاح أبواب المصرف المرخص في يوم العمل المصرفي التالي.

الفصل الثاني
الترخيص للمصارف والتصريح للفروع

مادة (٥٢)
شروط الترخيص

لا يحق لأي شخص أن يمارس العمل المصرفي في السلطنة سواء كمصرف محلي أو أجنبي أو أن يمارس أي نشاط مصرفي آخر مهما كان، ما لم يكن ذلك الشخص حاصلا على ترخيص من البنك المركزي. إلا أنه يسمح للمؤسسات المالية بخلاف المصارف ممارسة الأنشطة الواقعة ضمن تعريف الأعمال المصرفية، باستثناء استلام الودائع، شريطة أن تنظم تلك المؤسسات المالية وفقا لأحكام قوانين أخرى للسلطنة من قبل جهة رقابة معترف بها.

كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريال عماني عن كل يوم مخالفة بالإضافة إلى السجن لفترة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى العقوبتين فضلا عن إغلاق المكان الذي يمارس فيه الأعمال المصرفية.

مادة (٥٣)
طلبات الترخيص للعمل المصرفي

أ- على كل شخص يسعى للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة أن يقدم ما يلي إلى البنك المركزي:

١- “طلب ترخيص مصرفي” على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

٢- إذا كان مقدم الطلب سوف يصبح مصرفا محليا فإنه يتعين عليه تقديم نسخة من عقد تأسيسه المقترح على النحو الذي ينص عليه قانون الشركات التجارية.

٣- إذا كان مقدم الطلب مصرفا أجنبيا فإنه يتعين عليه تقديم نسخة من عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي ودليلا على التصريح له بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي أسس أو يستوطن ويمارس أعماله المصرفية فيه.

٤- “خطة عمل” على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي. ويجب أن تشتمل هذه الخطة، دون أن تقتصر، على معلومات بشأن المجموعات الجغرافية والتجارية التي سوف يخدمها مقدم الطلب ونوع النشاط المصرفي، على وجه التحديد، الذي ينوي المصرف ممارسته ومدى حاجة المجموعات المزمع خدمتها إلى ذلك المصرف أو أعماله المصرفية.

٥- أية بيانات أخرى تنص عليها لوائح البنك المركزي.

ب- لا يعفى تقديم أية مستندات إلى البنك المركزي بموجب هذه المادة ٥٣ الشخص الذي قدمها من تقديم أية مستندات تكون مطلوبة بموجب أية قوانين للسلطنة بما في ذلك المستندات المطلوب تقديمها بمقتضى قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وغيرهما.

مادة (٥٤)
النظر في الترخيص والموافقة عليه

أ- على البنك المركزي أن يرسل إشعارا كتابيا لمقدم طلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة، يبين فيه تاريخ اكتمال الطلب، غير أن هذا الإشعار لا يعفي مقدم الطلب من أية شروط تفرضها أية قوانين أخرى للسلطنة.

ب- على مجلس المحافظين أن ينظر في كل طلب ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة ويحدد ما إذا كان ذلك الطلب يلبي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب والاحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية للسلطنة ويحقق أهداف هذا القانون وأية أمور أخرى تقتضيها لوائح البنك المركزي.

ج- يوافق مجلس المحافظين على الطلب خلال فترة لا تزيد على مائة وعشرين يوما بعد إبلاغ مقدمه بأن طلبه مكتمل، إذا استوفى الطلب الشروط التي وردت الإشارة إليها في المادة ٥٤ (ب) من هذا القانون. وإذا قرر المجلس أن مقدم الطلب لم يستوف تلك الشروط فإن عليه أن يبلغ مقدم الطلب بذلك مبينا أساس ذلك القرار.

د- تتم الموافقة على طلب ممارسة الأعمال المصرفية من قبل مجلس المحافظين، ويعتبر عدم الموافقة على الطلب أو رفضه خلال فترة المائة وعشرين يوما المنصوص عليها رفضا للطلب.

مادة (٥٥)
بدء النشاط المصرفي

أ- يكون للشخص المتقدم بطلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة الصلاحية الكاملة لممارسة هذه الأعمال بالشكل وفي الأماكن التي يوافق عليها ويصرح بها وفقا لأحكام هذا الباب، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الترخيص، على أنه لا يجوز للمصرف المحلي أن يمارس هذه الصلاحية إلى أن يستكمل إجراءات تأسيسه ويصرح له بممارسة أعماله وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

ب- يجب على المصرف المرخص بموجب أحكام هذا الباب أن يكون قد استوفى بالكامل كافة الشروط المطلوبة لبدء أعماله بمقتضى هذا الباب وقانون الشركات التجارية وأية قوانين أخرى سارية بالسلطنة أو بالبلد الذي يكون المصرف مؤسسا أو مستوطنا فيه، وذلك خلال ثلاثمائة وستين يوما من التاريخ المنصوص عليه في المادة ٥٥ (أ) من هذا القانون أو خلال ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ تسجيل المصرف المحلي في السجل التجاري كشركة مساهمة، أيهما يلي الآخر.

ج- يؤدي تخلف أي مصرف منح ترخيصا بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة عن بدء أعماله خلال الفترة المنصوص عليها في المادة ٥٥ (ب) من هذا القانون، إلى الإلغاء التلقائي للترخيص، ما لم يوافق مجلس المحافظين على مد هذه الفترة.

مادة (٥٦)
فروع المصارف

أ- يجوز لأي مصرف مرخص بعد موافقة مجلس المحافظين أن ينشئ ويدير فروعا له داخل السلطنة أو خارجها.

ب- على أي مصرف مرخص يسعى لإنشاء فرع له داخل السلطنة أو خارجها أن يقدم ما يلي إلى البنك المركزي:

١- طلب تصريح لكل فرع على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

٢- “خطة عمل” تشمل، دون أن تقتصر على، معلومات بشأن أنواع المجموعات الجغرافية والتجارية المزمع خدمتها من قبل مقدم الطلب وتحديد نوع الأعمال المصرفية التي ينوي المصرف أن يمارسها فرعه المقترح وحاجة المجموعات المزمع خدمتها إلى ذلك المصرف أو تلك الأعمال المصرفية المحددة.

٣- أية بيانات أخرى تنص عليها لوائح البنك المركزي.

ج- ينظر مجلس المحافظين في طلب التصريح للفرع ويمنح موافقته إذا رأى حسب تقديره أن الفرع سوف يساهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المراد خدمته وأن لدى المصرف المرخص الموارد والإمكانات المصرفية والإدارية والاقتصادية اللازمة لتوسع فروعه.

د- يوافق مجلس المحافظين على طلب التصريح للفرع أو يرفضه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ويصرح للمصرف بممارسة الأنشطة المصرفية في الفرع المصرح له اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب.

هـ- تخلف أي مصرف عن بدء أعماله في الفرع المصرح له خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ موافقة مجلس المحافظين بمقتضى المادة ٥٦ (د) من هذا القانون يترتب عليه الإلغاء التلقائي للتصريح، ما لم يصرح مجلس المحافظين بتمديد هذه الفترة.

مادة (٥٧)
إعادة تنظيم المصارف المرخصة وتغيير إدارتها

أ- لا يجوز للمصرف المرخص أن يعدل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي أو يجري أي تغيير في تنظيمه أو إدارته بشكل كان سيقتضي تغيير المعلومات المذكورة في طلب ترخيص ممارسة العمل المصرفي الذي سبق تقديمه إلى مجلس المحافظين بناء على المادة ٥٤ من هذا القانون، بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك التعديل أو التغيير.

ب- لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أو منفردين أو لغرض مشترك أن يمتلكوا أو يفوضوا أو يسجلوا نقل ملكية أكثر من عشرة في المائة من الأسهم التي لها حق التصويت، أو ما يعادلها، في مصرف مرخص قبل الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك الامتلاك أو النقل. كما لا يجوز لذلك المصرف المرخص القيام بذلك التسجيل أو النقل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

ج- لا يجوز لأية شركة تجارية، أو أي كيان تجاري آخر يمتلك عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت، أو ما يعادلها، في مصرف مرخص أن تندمج أو تنضم أو تتحد مع أي كيان تجاري آخر أو تصدر أو تفوض أو تسجل نقل ملكية أية حصة فيها تزيد على خمسة وعشرين في المائة من الأسهم القائمة التي لها حق التصويت أو ما يعادلها، إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أو لغرض مشترك بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على هذا الدمج أو الاتحاد أو الإصدار أو النقل.

د- لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يندمج أو ينضم أو يتحد مع أي كيان تجاري آخر بدون أن يحصل على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك الدمج أو الاتحاد.

هـ- تقدم طلبات الموافقة على أية معاملة مذكورة على وجه التحديد في هذه المادة ٥٧ إلى مجلس المحافظين على النحو الذي تحدده لوائح البنك المركزي.

و- أي طلب يودع بناء على هذه المادة ٥٧ يتعين قبوله أو رفضه من قبل مجلس المحافظين خلال تسعين يوما من تاريخ إيداع الطلب. ويوافق عليه مجلس المحافظين إذا قرر، حسب تقديره، أن هذه الموافقة لا تضر بمصالح مودعي أو دائني المصرف المرخص داخل السلطنة.

ز- يعتبر باطلا وملغي أي إجراء يتخذ أو عمل يرتكب بالمخالفة لهذه المادة ٥٧.

ولمجلس المحافظين سلطة اتخاذ الإجراء المناسب تجاه هذه المخالفات بما في ذلك الأمر بإلغاء نقل ملكية الأسهم فورا.

مادة (٥٨)
طلب إعادة النظر

يجوز لأي شخص يتضرر من أي قرار اتخذه مجلس المحافظين بموجب أحكام هذا الفصل، أن يطلب من المجلس إعادة النظر في ذلك القرار في الوقت وعلى النحو المنصوص عليه في لوائح البنك المركزي.

مادة (٥٩)
رسوم الطلب والترخيص

يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب دفع رسوم طلب وترخيص معقولة من أي شخص يسعى للحصول على ترخيص في السلطنة أو من المصارف التي تطلب تصريحا بإقامة فروع أو من المصارف المحلية والأجنبية التي تمارس الأعمال المصرفية في السلطنة.

ويتم تحديد هذه الرسوم وتحصيلها بناء على لوائح البنك المركزي.

الفصل الثالث
الالتزامات المالية على المصارف المرخصة

مادة (٦٠)
رأس المال المبدئي

أ- على أي مصرف محلي أن يحتفظ في كافة الأوقات برأسمال مدفوع لا يقل عن عشرين مليون ريال عماني أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر.

ب- على أي مصرف أجنبي أن يحتفظ في كافة الأوقات داخل السلطنة برأسمال مدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال عماني كرأسمال مبدئي أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر. ويحتفظ بهذا المبلغ في جميع الأوقات داخل السلطنة، ويتاح لممارسة الأعمال المصرفية داخل السلطنة، ويكون ذلك إضافة إلى ومستقلا عن المبالغ المطلوب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي كوديعة رأسمال وفقا لأحكام المادة ٦١ من هذا القانون، وكاحتياطيات مقابل الودائع وفقا لأحكام المادة ٦٢ من هذا القانون.

مادة (٦١)
وديعة رأس المال

أ- إضافة إلى رأس المال المبدئي المطلوب وفقا لأحكام المادة ٦٠ من هذا القانون والاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب المادة ٦٢ من هذا القانون، على المصرف المرخص أن يودع وديعة رأسمال بمقتضى هذه المادة ٦١ قبل بدء أعماله المصرفية والاحتفاظ بها في كافة الأوقات لدى البنك المركزي.

ب- يجوز للبنك المركزي أن يطلب بأن تكون وديعة رأس مال المصرف المرخص في كل الأوقات مساوية لعشرة في المائة من الودائع بالريال العماني في ذلك المصرف، يحتفظ بها في حساب خاص بعملة غير الريال العماني أو المبلغ المنصوص عليه في المادة ٦١ (ج) من هذا القانون، أيهما أكبر.

ج- تكون وديعة رأسمال المصرف المرخص معادلة لعشر الواحد في المائة من جميع الموارد المصرفية للكيان التجاري أو المؤسسة أو أي اتحاد تجاري آخر يضم المصرف المعني، المحسوبة سنويا وفقا للوائح البنك المركزي، شريطة ألا يقل الحد الأدنى لوديعة رأس المال عن ما يعادل خمسين ألف ريال عماني وألا يزيد الحد الأقصى لوديعة رأس المال على ما يعادل خمسمائة ألف ريال عماني.

د- تكون وديعة رأس المال التي يودعها المصرف وفقا لأحكام المادة ٦١ بالريالات العمانية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بأن يقدم البنك المركزي قرضا للمصرف المرخص بمبلغ وديعة رأس المال المطلوبة بموجب المادة ٦١ بسعر فائدة لا يقل عن سعر الفائدة على القروض ما بين المصارف، شريطة أن يكون القرض مضمونا بموجودات تعتبر موجودات خارجية بمقتضى المادة ٣٢ من هذا القانون ولا تقل قيمتها في كافة الأوقات عن مبلغ القرض.

هـ- تحدد وديعة رأس المال المطلوبة وفقا لأحكام المادة ٦١ لكل مصرف مرخص في تاريخ سريان الترخيص الممنوح بناء على المادة ٥٤ من هذا القانون، وتعدل بعد ذلك سنويا خلال ثلاثين يوما من التاريخ المطلوب فيه تقديم التقرير السنوي للمصرف وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون.

و- يحول البنك المركزي إلى المصرف المعني أي مبلغ يزيد على مبلغ وديعة رأس المال المطلوبة من ذلك المصرف والمحددة بناء على نص المادة ٦١ شريطة أن تستخدم أية زيادة لسد النقص في الاحتياطيات مقابل ودائع ذلك المصرف. وإذا وجد نقص في وديعة رأسمال المصرف يتوجب عليه أن يؤدي الفرق خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه إشعارا بذلك من البنك المركزي.

ز- تستحق للمصرف فوائد على كل ودائع رأس المال المطلوبة منه وفقا لأحكام هذه المادة ٦١ بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة أن يتناسب ذلك السعر مع سعر الفائدة السائد في السلطنة على الودائع لأجل التي مدتها سنة واحدة.

ح- كل الفوائد التي تستحق لمصرف وفقا لأحكام المادة ٦١ (ز) من هذا القانون تدفع له بالريالات العمانية، على أنه يجوز للبنك المركزي استخدام هذه الفوائد أولا لتعويض أي نقص في المبلغ المطلوب كاحتياطي مقابل الودائع وفقا لأحكام المادة ٦٢ من هذا القانون ما دام هذا النقص يزيد على المبلغ المتاح للاستخدام بمقتضى المادة ٦١ (و) من هذا القانون.

ط- تحول أية وديعة رأسمال يودعها المصرف المرخص وفقا لأحكام هذه المادة ٦١، مع أية فوائد مستحقة ولم تدفع، إلى ذلك المصرف في الوقت الذي ينهي فيه أعماله المصرفية في السلطنة شريطة ألا يتم دفع هذه الوديعة إلا بعد الوفاء بالكامل بكافة الالتزامات والمطالبات الواردة في الفصل السابع من الباب الرابع من هذا القانون.

مادة (٦٢)
الاحتياطيات مقابل الودائع

أ- يجوز للبنك المركزي أن يطلب من كل مصرف مرخص أن يحتفظ بوديعة لدى البنك المركزي، وفقا للوائح البنك المركزي بمبلغ إذا ما أضيف إلى المبلغ الإجمالي للعملة والنقود الأجنبية والمحلية التي يحتفظ بها ذلك المصرف المذكور في السلطنة، يعادل:

١- ما لا يزيد على أربعين في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لكل الودائع تحت الطلب وودائع التوفير لدى ذلك المصرف داخل السلطنة.

٢- ما لا يزيد على ثلاثين في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لكل الودائع لأجل لدى ذلك المصرف في السلطنة.

ب- يحدد مجلس المحافظين من حين لآخر النسبة المئوية لإجمالي الاحتياطيات مقابل الودائع لأجل والودائع تحت الطلب، ويعدلها ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة ٦٢، شريطة أن أية نسبة مئوية إلزامية بموجب هذه المادة يجب أن تكون نفس النسبة لكل مصرف مرخص ولا تعدل إلا بإشعار يرسل إلى كل مصرف قبل ما لا يقل عن عشرين يوما من تاريخ سريان التعديل.

ج- يحتفظ البنك المركزي بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة ٦٢ في حسابات بدون فوائد.

د- يحتفظ بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة ٦٢ لدى البنك المركزي بالريالات العمانية، على أنه يجوز للمصرف أن يودع مبلغا يحدده مجلس المحافظين على شكل أوراق مالية صادرة عن حكومة السلطنة أو مضمونة من قبلها وقابلة للتحويل بحرية وتستحق خلال فترة لا تزيد على عشر سنوات.

هـ- تحدد الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوب من المصرف الاحتفاظ بها، إن وجدت، طبقا للوائح البنك المركزي.

و- تتم تغطية أي نقص في الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة ٦٢ يكون موجودا في نهاية أية فترة احتساب شهرية، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل تلي انتهاء فترة الاحتساب الشهرية تلك.

ز- أي فائض في احتياطيات أي مصرف مقابل الودائع يجب أن يحول إلى ذلك المصرف على الفور.

مادة (٦٣)
الاحتياطيات لحماية المودعين

أ- يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من المصارف المرخصة الاحتفاظ باحتياطيات داخل السلطنة بمبلغ يعادل:

١- ما لا يزيد على خمسة عشر في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لكل الودائع لأجل وودائع التوفير والودائع تحت الطلب التي يحتفظ بها المصرف المرخص من مزاولة عمله المصرفي داخل السلطنة، أو.

٢- مجموع الودائع المطلوبة وفقا لأحكام المادة ٦١ من هذا القانون، أيهما أكبر.

ب- يحدد مجلس المحافظين تطبيق المادة ٦٣ ومتطلباتها وتعديل ذلك من حين لآخر في الحدود المنصوص عليها في المادة ٦٣ (أ) من هذا القانون، على أن تكون أي نسبة مئوية مطلوبة بموجب تلك المادة موحدة لكافة المصارف المرخصة ولا تعدل إلا بإشعار يرسل إلى كل مصرف قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سريان ذلك التعديل.

الفصل الرابع
صلاحيات المصارف المرخصة

مادة (٦٤)
التصريح بممارسة الأنشطة المصرفية والإفصاح عنها

أ- يصرح لأي مصرف مرخص يعمل داخل السلطنة أو فرع مصرف محلي مصرح يعمل خارج السلطنة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تشكل أعمالا مصرفية حسب التعريف الوارد لها في المادة ٥ من هذا القانون ما دامت هذه الأنشطة مصرحا بممارستها في الترخيص الممنوح إلى ذلك المصرف.

ب- يعرض المصرف المرخص الترخيص الصادر بموجب هذا القانون عند الطلب ويطلع العملاء وأي شخص آخر على الأنشطة المصرفية التي صرح له بممارستها.

ج- لا يجوز لمصرف مرخص يعمل داخل السلطنة أو لفرع مصرف محلي يعمل خارج السلطنة أن يمارس، بصفة أصيل أو وكيل، أية أعمال أو أنشطة غير تلك المصرح له بممارستها بموجب المادة ٦٤ (أ) من هذا القانون.

مادة (٦٥)
صلاحيات الائتمان والاستثمار العامة

أ- يجوز لمصرف محلي أو لمصرف أجنبي مرخص أن يمارس أي واحد أو أكثر مما يلي في الحدود المصرح له فيها بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة وفقا لما تنص عليه لوائح البنك المركزي، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص معين بهذا القانون أو بقيود في الترخيص المصرفي الممنوح بمقتضاه أو بقيود فرضها قانون البلد الذي استوطن أو أسس فيه المصرف الأجنبي فيما إذا كان ذلك القانون ينطبق على الأعمال المصرفية للمصرف الأجنبي داخل السلطنة:

١- شراء وبيع وقبول أو تداول وخصم ما يلي:

أ- المستندات المالية والسندات والأذون ومستندات الدين وغيرها من سندات القروض التي يحررها المصرف المرخص.

ب- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة أو المضمونة من السلطنة التي تم إصدارها علنيا.

ج- الالتزامات المكتوبة بتسديد كامل ثمن ممتلكات شخصية مادية أو معنوية أو جزء منه على أقساط أو وفقا لترتيبات أخرى.

٢- أن يتسلم الأموال أو الأوراق المالية أو الأوراق مهما كان نوعها أو أية ممتلكات شخصية أخرى عند إيداعها أو لحفظها وأن يحتفظ بهذه الممتلكات في مستودعات أو خزائن أو أوعية أخرى بناء على الشروط والقيود التي يضعها المصرف المرخص.

٣- أن يفتح الحسابات لدى البنك المركزي وأن يستفيد من البنك المركزي كغرفة مقاصة إما بصورة مباشرة أو من خلال ترتيبات تعاقدية، والاستفادة من خدمات البنك المركزي بطريقة أخرى، وأن يخضع للالتزامات التي يفرضها.

٤- أن يفتح الحسابات لدى مصارف أخرى داخل السلطنة وخارجها وأن يصبح عميلا ومراسلا لتلك المصارف ومودعا لديها.

ب- يجوز للمصرف المرخص أن يشتري ويمتلك ويبيع لحسابه الخاص ما يلي، ما لم ينص على خلاف ذلك نص خاص بهذا القانون، أو القيود المنصوص عليها في الترخيص المصرفي الممنوح وفقا لهذا القانون أو القيود الأكثر تشددا التي يفرضها قانون البلد الذي استوطن أو أسس فيه المصرف الأجنبي فيما إذا كان ذلك القانون ينطبق على الأعمال المصرفية للمصرف الأجنبي داخل السلطنة.

١- السندات والأذون وسندات الدين ومستندات الالتزام الأخرى بدفع مبالغ غير تلك المذكورة في المادة ٦٥ (أ) (١) (أ) من هذا القانون عندما لا يكون هناك تقصير في الوفاء بتلك الالتزامات من حيث أصل الدين أو فوائده عند تملك المصرف لها، وعلى ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لذلك الاستثمار عشرة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، وألا يتعدى أي استثمار في ورقة مالية معينة خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، ويشترط أيضا ألا تزيد قيمة الاستثمارات في الأدوات المذكورة أعلاه والخاصة بشركات يقع مقرها خارج السلطنة، على خمسة وعشرين في المائة من السقف البالغ عشرة في المائة المنصوص عليه في هذه المادة.

٢- الأوراق المالية الصادرة عن أو المضمونة من حكومة السلطنة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها أو الأوراق المالية الصادرة عن حكومات أجنبية أو وكالاتها عندما يكون أو سيكون لتلك الأوراق المالية سوق عام أو أنها سوف تستحق خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تملكها، شريطة أن تكون الأوراق المالية الصادرة عن حكومة بلد غير السلطنة مستحقة الدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت تملكها.

٣- الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالمؤسسات التي تؤسسها حكومة السلطنة وتمارس أعمال التملك داخل السلطنة شريطة ألا يتجاوز مثل هذا الاستثمار في مؤسسة معينة خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص.

٤- الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالمؤسسات المستوطنة والمؤسسة داخل السلطنة أو خارجها، غير المصرح بالاستثمار فيها بمقتضى نص هذه المادة ٦٥ (ب)، شريطة أن يكون هذا الاستثمار إذا ما تم في مؤسسات ذات صلة أو في مصارف مرخصة أخرى قد وافق عليه مجلس المحافظين، ويشترط أيضا ألا تتجاوز قيمة هذا الاستثمار في مؤسسة معينة خمسة في المائة من أسهم تلك المؤسسة وألا تتجاوز جميع هذه الاستثمارات عشرين في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، كما يشترط ألا تتجاوز الاستثمارات في مؤسسات يقع مقرها خارج السلطنة خمسة وعشرين في المائة من السقف البالغ عشرين في المائة المنصوص عليه في هذه المادة.

٥- أ – لا تسري القيود المفروضة بموجب المادة ٦٥ (ب) (٣) و(٤) من هذا القانون على الأسهم والأوراق المالية التي تضمن قرضا مقدما من مصرف مرخص والتي تكون قد حولت إلى ذلك المصرف بعد تخلف في سداد القرض، شريطة موافقة البنك المركزي صراحة على استبقاء أي من هذه الأسهم والأوراق المالية، على أن يتخلص المصرف المرخص من هذه الأسهم والأوراق المالية خلال فترة اثنى عشر شهرا ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء أطول.

ب- استثناء من القيود المفروضة في المادة ٦٥ (ب) (٣) و (٤) من هذا القانون يجوز للمصرف المرخص بعد موافقة البنك المركزي تحويل القروض إلى أسهم في رأسمال أي مؤسسة وفي إطار إعادة هيكلتها بعد تخلفها عن سداد أي قرض أو التزام لصالح المصرف المرخص، شريطة ألا تتعدى قيمة هذه الأسهم أو الأوراق المالية عشرين في المائة من أسهم تلك المؤسسة، على أن يتخلص المصرف المرخص من تلك الأسهم أو الأوراق المالية، خلال اثني عشر شهرا، ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء أطول ويلتزم المصرف المرخص بالاحتفاظ بمؤن كاملة مقابل القروض المصنفة والتي يتم تحويلها إلى أسهم أو أوراق مالية لتلك المؤسسة.[٣]

٦- العملات الأجنبية أو أي موجودات نقدية أخرى على شكل نقود وسبائك ومسكوكات من ذهب أو فضة أو معدن آخر يجوز من حين لآخر استخدامها كموجودات نقدية، وفقا للوائح البنك المركزي التي تصدر بمقتضى المادة ١٤ (ل) من هذا القانون.

ج- لا تسري القيود على الاستثمارات المذكورة في المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(د) والمادة ٦٦ من هذا القانون على التعهد بتغطية الاكتتاب في إصدار أسهم رأسمال أية شركة شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:

١- تم التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر وفقا لأحكام المادة ٥٥ بمزاولة نشاط التعهد بتغطية الاكتتاب في الأسهم.

٢- أن تكون الاستثمارات من ضمن فئات وأنواع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها بموجب المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(د) من هذا القانون.

٣- ١- يجوز للمصرف المرخص أن يمارس ضمن هذه الأنشطة، أعمال التعهد بتغطية الاكتتاب في حدود عشرين في المائة من الأسهم المعروضة للاكتتاب من شركة معينة، شريطة ألا تزيد هذه التغطية على خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص القائم بالتغطية، ولا يجوز للمصرف، مع ذلك، القيام بأعمال التغطية المتعلقة بشركة سوف يمتلكها ذلك المصرف أو أي طرف آخر ذي صلة بالشكل الآتي:

أ- في شركة تحت التأسيس يمتلك الطرف ذو الصلة خمسة في المائة أو أكثر من أسهمها كعضو مؤسس، أو أطراف ذات صلة يملكون مجتمعين عشرة في المائة أو أكثر من أسهمها كأعضاء مؤسسين.

ب- في شركة قائمة يمتلك الطرف ذو الصلة عشرة في المائة أو أكثر من أسهمها أو تمتلك أطراف ذات صلة مجتمعين خمسة عشر في المائة أو أكثر من أسهمها.

ج- يعرف الطرف ذو الصلة لهذا الغرض بمقتضى لائحة صادرة عن مجلس المحافظين.

٣- ٢- لا يتجاوز مجموع كل التغطية القائمة في أي وقت عشرين في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص.

٣- ٣- كل معاملة تعهد بتغطية الاكتتاب لا يتم تسويقها خلال الإطار الزمني المحدد في نشرة الإصدار تبقى لدى المصرف المرخص لفترة ستة أشهر مع تحديد كل معاملة على حدة ويجوز لمجلس المحافظين، إذا ما قدمت له أسباب مقنعة، أن يمدد هذه الفترة لستة أشهر أخرى يحتفظ فيها المصرف بالأسهم موضوع التغطية. وبعدم ذلك يقوم المصرف بشراء الجزء غير المباع من معاملة تعهد التغطية واحتسابها ضمن سقف الاستثمارات المنصوص عليه في المادة ٦٥ (ب) (٤).

٣- ٤- استيفاء كل الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وإظهار كل الاستثمارات وكيفية احتسابها بمقتضى هذه المادة ٦٥ (ج) بالكامل في أية تقارير مقدمة وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون.

د- بالإضافة إلى مهام الائتمان والاستثمار المصرح بها للمصرف المرخص بموجب هذه المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(ج) يصرح للمصرف المرخص بأن يشتري ويحتفظ ويبيع الأوراق المالية المصرح له بالاستثمار فيها من قبل البنك المركزي وفقا لأحكام المادة ٢٨ (ج) و(د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من هذا القانون شريطة ألا تتجاوز القيمة الكلية لهذا الاستثمار عشرين في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص، ما لم يقرر مجلس المحافظين خلاف ذلك فيما يتعلق بسندات التنمية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة بها.

هـ- لا تنطبق قيود الاستثمار المنصوص عليها في المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(ج) و(د) والمادة ٦٦ من هذا القانون ما دامت جميع الشروط التالية قد استوفيت:

١- تم التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر له وفقا لأحكام المادة ٥٤ بممارسة أعمال مصارف الاستثمار أو المصارف الصناعية أو مصارف أعمال التجارة.

٢- تقع الاستثمارات ضمن فئات وأنواع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها وفقا للمادة ٦٥ من هذا القانون.

٣- أن يتم كل استثمار من أموال يتألف ما لا يقل عن خمسين في المائة منها من القيمة الصافية للمصرف المرخص، وأن يتألف المبلغ المتبقي في كل يوم عمل مصرفي من “ودائع لأجل لمدة خمس سنوات” لدى المصرف المرخص، وأن هذه “الودائع لأجل لمدة خمس سنوات” لأغراض هذه المادة ٦٥ (هـ) هي تلك الودائع لأجل التي يحتفظ بها ذلك المصرف المرخص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ احتساب الأموال المتاحة للاستثمار.

٤- تستثنى أية أموال استخدمت في الاستثمارات بموجب هذه المادة ٦٥ (هـ) من جميع حسابات القيمة الصافية المتاحة للاستثمارات الأخرى بموجب هذه المادة ٦٥، والحسابات المطلوبة وفقا لأحكام المادتين ٦٨ و٦٩ من هذا القانون.

٥- استيفاء كافة الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وإظهار الاستثمارات وكيفية احتسابها بالكامل وفقا لأحكام المادة ٦٥ (هـ) في أية تقارير مقدمة وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون.

مادة (٦٦)
الصلاحيات المتعلقة بالأملاك العقارية والشخصية والمعاملات المضمونة

أ- يجوز لأي مصرف مرخص أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر الأملاك العقارية والشخصية اللازمة لتسيير أعماله المصرفية داخل السلطنة أو خارجها بما في ذلك العقارات التي تقتضيها الحاجة لإسكان موظفي المصرف المرخص، وذلك وفقا لقوانين السلطنة السارية بخصوص تملك الأملاك العقارية.

ب- يجوز للمصرف المرخص أن يشتري أو يتملك أو يستأجر أو ينقل على وجه آخر ملكية أية ممتلكات عقارية وشخصية آلت إليه سدادا لديون تم التعاقد بشأنها أثناء السير العادي لأعماله المصرفية، أو التي اشتراها من خلال عمليات بيع قضائي أو نتيجة للتقصير في سداد الديون أو غلق الرهون التي يحتفظ بها شريطة أن تنقل إلى اسمه ملكية جميع الأملاك العقارية التي حصل عليها ذلك المصرف بموجب هذه المادة ٦٦ أو بموجب أية تسوية لديون مستحقة له، أو يجوز وفقا لما تنص عليه لوائح البنك المركزي، الاحتفاظ بها في اسم شخص مفوض في ذلك قانونا من قبل المصرف المرخص وتسجل كل تلك الأملاك وفقا لما تقتضيه قوانين السلطنة.

ج- يجب على البنك المرخص أن يبيع الممتلكات العقارية والشخصية التي يملكها بموجب أحكام المادة ٦٦ (ب) من هذا القانون أو أن يتخلص منها بأي شكل آخر خلال فترة اثنى عشر شهرا من تاريخ تملكها ما لم يسمح البنك المركزي بتمديد هذه الفترة.

د- يكون للمصرف المرخص حق حجز عام على أية بضائع تكون موضوعا لخطاب اعتماد مستندي، وله أن ينفذ ذلك الحجز ما دام ذلك المصرف المرخص قد دفع مالا بناء على خطاب الاعتماد المستندي المذكور، إذا حدث تقصير في الالتزام الأساسي للمدين تجاه المصرف، ويجوز للمصرف المرخص أن يتملك أو يحتفظ أو يبيع أيا من هذه البضائع أو يتصرف فيها على نحو آخر وفقا لأحكام المادة ٦٦ من هذا القانون.

هـ- تستخدم حصيلة بيع أية بضائع تم تملكها وفقا لأحكام المادة ٦٦ (د) من هذا القانون أو أية ممتلكات أخرى تم تملكها وفقا لأحكام المادتين ٦٥ و٦٦ من هذا القانون، أولا لتغطية نفقات التحصيل وأتعاب المحاماة التي تكبدها المصرف المرخص بصورة معقولة ويستخدم المتبقي للوفاء بأي التزام مستحق لذلك المصرف بما في ذلك أية فوائد مستحقة على ذلك الالتزام ولم تدفع. على أن أي فائض في الحصيلة حققه المصرف المرخص وغير مطلوب للدفع بموجب هذه المادة ٦٦ (هـ) يجب تحويله للمدين. وللمصرف المرخص مطالبة المدين بكامل مبلغ النقص بما في ذلك الجزء غير المسدد من الالتزام الأساسي وأي نفقات تحصيل أو أتعاب محاماة لم تعوض وذلك في حالة وجود أي نقص بعد استخدام حصيلة البيع وفقا لأحكام هذه المادة ٦٦ (هـ).

مادة (٦٧)
الصلاحيات الاستئمانية

أ- يجوز التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر له وفقا لأحكام المادة ٥٢ من هذا القانون، بالتصرف كأمين أو منفذ أو مدير أو وكيل نقل ملكية أسهم وسندات، أو مسجل أسهم وسندات أو وصي على التركات أو محال إليه أو حارس قضائي أو مدير لممتلكات قاصر أو مجنون أو غيرهما من الأشخاص الذين حكم بفقدان أهليتهم أو بأية صفة استئمانية أخرى، بالشكل وفي الحدود التي تصرح فيها قوانين البلد الذي يكون المصرف مستوطنا أو مؤسسا فيه بممارسة ذلك المصرف للصلاحيات الاستئمانية.

ب- تسري قوانين البلد الذي يكون المصرف المرخص مستوطنا أو مؤسسا فيه على الحقوق والواجبات والمسؤوليات والالتزامات المقترنة بالصلاحيات الاستئمانية التي يمارسها أي مصرف مرخص أو أي من أعضاء مجلس إدارة ذلك المصرف أو مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه.

ج- لا تعتبر الموجودات التي يحتفظ بها مصرف مرخص بصفة استئمانية والالتزامات التي يتحملها بصفة استئمانية موجودات أو التزامات لذلك المصرف لأغراض هذا الفصل الرابع، ولا يجوز للمصرف المرخص عندما يتصرف نيابة عن عميل بصفة استئمانية أن يبرم المعاملات مع نفسه ولحسابه الخاص.

مادة (٦٨)
القيود على الاقتراض من المصارف المرخصة والقروض التي تمنحها

أ- لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يقرض أو يخصم بضمان أسهمه أو أن يكون مشتريا أو حاملا لأي من تلك الأسهم ما لم يكن ذلك الضمان أو الشراء ضروريا لتخفيض الخسارة على التزام سبق أن تعاقد عليه بحسن نية إلى أدنى حد ممكن أو تجنبها. وأي أسهم اشتريت بهذه الطريقة يجب بيعها بيعا علنيا أو خاصا أو التخلص منها بطريقة أخرى خلال ستة أشهر من تاريخ تملكها من قبل المصرف ما لم يوافق مجلس المحافظين على تمديد هذه الفترة.

ب- لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو المحتمل لأي شخص وأطرافه ذات الصلة، عدا حكومة السلطنة، تجاه أي مصرف مرخص خمسة عشر في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.

ولا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي لعضو الإدارة العليا بالمصرف المرخص وأية أطراف ذات صلة، عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف.

ويشترط أيضا ألا يتجاوز الإقراض الكلي لجميع أعضاء الإدارة العليا وأية أطراف ذات صلة، خمسة وثلاثين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أو أي حد آخر يقرره مجلس المحافظين.

ج- يجوز لمجلس المحافظين أن يحدد، بموجب لوائح يصدرها البنك المركزي، الحد الأقصى للالتزام الكلي المباشر أو المحتمل للمساهمين الرئيسيين وأطرافهم ذات الصلة، تجاه المصرف المرخص.

د- لا تسري القيود المنصوص عليها في المادة ٦٨ (ب) من هذا القانون على أي قرض إذا كان ذلك القرض مضمونا بضمان إضافي نقدي أو بمعادل نقدي لا يخضع للسحب من المصرف المرخص، أو كان ذلك القرض مضمونا بشكل يقبله البنك المركزي من قبل مصرف أو مؤسسة مالية داخل السلطنة أو خارجها، أو كان دفع أصل ذلك القرض وفوائده مضمونا من حكومة السلطنة أو أية وزارة أو مؤسسة أو هيئة فيها أو كان ذلك القرض مضمونا بمبلغ آخر أو بضمان إضافي آخر تصرح به على وجه التحديد لوائح البنك المركزي أو توجيهاته المحددة.

هـ- لا يجوز للمصرف المرخص في أي وقت من الأوقات أن يقدم قرضا مضمونا بعقار عندما تكون القيمة الإجمالية للعقار المحتفظ به لدى المصرف أو مجموع القروض القائمة الذي احتفظ بتلك الضمانات مقابلة، أيهما أقل، بخلاف العقارات المحتفظ بها بناء على المادة ٦٦ (أ) من هذا القانون، يتجاوز أو سوف يتجاوز عند تقديم هذا القرض، ستين في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص داخل السلطنة أو ستين في المائة من جميع الودائع لأجل وودائع التوفير بخلاف ودائع الحكومة وودائع المصارف الأخرى لدى ذلك المصرف المرخص، أيهما أكبر.

مادة (٦٩)
نسبة التسليف

أ- استثناء من أي حكم آخر، في هذا القانون يخالف ذلك، لا يجوز للمصرف المرخص أن يقدم أي قرض أو سلفة أخرى سواء بضمان أو بدون ضمان إذا تجاوز إجمالي مبلغ كل القروض المقدمة داخل السلطنة من قبل ذلك المصرف أو أنه بتقديم هذا القرض سوف يتجاوز نسبة القروض إلى الودائع داخل السلطنة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر، شريطة ألا يؤثر أي تعديل لهذه النسبة على صحة القروض القائمة في تاريخ إعلان البنك المركزي لهذا التعديل.

ب- تكون النسبة التي تحددها لوائح البنك المركزي وفقا لأحكام المادة ٦٩ (أ) من هذا القانون هي نفس النسبة لكل مصرف مرخص على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بتقديم قروض تزيد على هذه النسبة إذا رأى أن تقديم هذه القروض سوف لن يضعف المركز المالي للمصرف المرخص.

مادة (٧٠)
سرية المعاملات المصرفية

أ- لا يجوز لأية جهة حكومية أو أي شخص أن يطلب مباشرة من مصرف مرخص الإفصاح عن أية معلومات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي عميل بل يقدم هذا الطلب في كل الحالات إلى البنك المركزي. وتشكل لجنة في البنك المركزي لتقرير الإفصاح عن المعلومات أو اتخاذ الإجراء من عدمه. وإذا وجد البنك المركزي أنه بالإمكان قبول الطلب يتم إبلاغ المصرف المرخص للإفصاح عن تلك المعلومات أو اتخاذ ذلك الإجراء بالطريقة والأسلوب الذي تحدده تعليمات البنك المركزي. ويكون قرار البنك المركزي بشأن الإفصاح عن المعلومات أو اتخاذ الإجراء قرارا نهائيا.

ب- لا يجوز لمصرف مرخص أو أي عضو في مجلس إدارته أو مسؤول فيه أو مدير له أو مستخدم به أن يفصح عن أية معلومات تتعلق بأي عميل للمصرف إلا إذا كان ذلك الإفصاح مطلوبا بموجب قوانين السلطنة وبناء على تعليمات البنك المركزي. وعلى المصرف المرخص في كل الأحوال أن يحيط عميله علما بذلك الإفصاح على الفور.

ج- فيما عدا ما نصت عليه المادة ٧٠ (أ) من هذا القانون لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأي عميل لمصرف مرخص إلا بعد موافقة ذلك العميل غير أنه يجوز لعميل المصرف المرخص أن يعطي موافقة عامة على قيام المصرف باستخدام المعلومات الخاصة بأعماله المصرفية في إشعارات المصرف.

د- على أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أو مستخدم سابق في المصرف المرخص أن يتقيد بأحكام هذه المادة ٧٠.

مادة (٧١)
حرية العلاقات المصرفية

لا يجوز للمصرف المرخص، كشرط لممارسة الأعمال المصرفية مع أي شخص أو عميل أو للاستمرار في ذلك التعامل مع أي عميل أن يفرض أي إجراء يحول بصورة غير معقولة دون أن يصبح ذلك الشخص أو العميل عميلا لمصرف آخر.

الفصل الخامس
تقارير المصارف والتفتيش عليها

مادة (٧٢)
تقارير المصارف المرخصة

أ- على كل مصرف مرخص أن يقدم للبنك المركزي تقريرا سنويا مدققا من مدققين مستقلين وفقا للإجراءات التي يحددها البنك المركزي، كما يقدم تقارير وقتية أخرى، إضافة إلى تقرير شهري، في الأوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

ب- تكون التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة ٧٢، دقيقة وتشتمل، دون أن تقتصر، على معلومات تمثل المركز المالي للمصرف داخل السلطنة وخارجها وتبين بالتفصيل موجودات ومطلوبات المصرف، ومقدار ونوع العملة المحلية والأجنبية التي يحتفظ بها ومقدار وطبيعة وأجل استحقاق كل المستندات والأدوات والأوراق المالية والاستثمارات الأخرى التي يملكها أو يحتفظ بها ما دامت هذه المعلومات تتعلق بممارسة الأعمال المصرفية داخل السلطنة وخارجها، وعلى المصارف الأجنبية المرخصة أن تودع أيضا نسخا من كل التقارير التي أعدت داخل السلطنة لتقديمها إلى السلطات المصرفية التي لها سلطة الإشراف على المصرف الأجنبي المرخص والتي تعكس المركز المالي الإجمالي لكل عمليات ذلك المصرف المرخص.

ج- على كل مصرف مرخص أن يقدم أيضا تقارير أخرى تتعلق بوضع المصرف أو أي واحد أو أكثر من فروعه في الأوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

د- تنشر أقسام أية تقارير مطلوبة بموجب هذه المادة ٧٢ والتي تبين موجودات ومطلوبات المصرف مقدم التقرير على النحو وفي الأوقات التي تحددها لوائح البنك المركزي، وتعرض في مكان بارز في ذلك المصرف وكل فرع من فروعه، إن وجدت، يتسنى لأي طرف مهتم الوصول إليه وذلك خلال خمسة أيام بعد تقديم التقارير وفقا لأحكام هذه المادة ٧٢ وتظل هذه التقارير معروضة لفترة لا تقل عن شهر واحد.

هـ- استثناء من أحكام المادة ٧٢ (د) من هذا القانون، يتاح أي تقرير يقدم إلى البنك المركزي وفقا لأحكام هذه المادة ٧٢ لاطلاع مودعي المصرف والجمهور على النحو الذي يحدده البنك المركزي وبالحماية التي تكون لازمة لضمان سرية العلاقات بين المصرف المرخص وعملائه.

و- يضع البنك المركزي اللوائح بشأن الإجراءات المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وتقديم التقارير بموجب هذه المادة ٧٢ لضمان الدقة والتماثل في جمع وتصنيف وتوزيع المعلومات المقدمة أو المطلوبة بموجب أي حكم من أحكام هذا القانون.

ز- على كل مصرف أن يتيح لمودعيه داخل السلطنة نسخة من تقريره السنوي المقدم للمساهمين وذلك وفقا للوائح التي يصدرها البنك المركزي.

مادة (٧٣)
تفتيش المصارف

أ- على البنك المركزي أن يعين من بين مستخدميه أو بالتعاقد مفتشين للمصارف لتفتيش أنشطة المصارف المرخصة وأن يضع الإجراءات لذلك الفحص.

ب- يجري مفتش المصارف تفتيشا وافيا للأنشطة المصرفية والحالة المالية لكل مصرف مرخص وأي من فروعه أو كلها، وذلك في الأوقات التي يرى فيها البنك المركزي ضرورة لذلك على أن يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.

ج- يقدم مفتش المصارف إلى مجلس المحافظين فور إكمال تفتيش من هذا القبيل، تقريرا وافيا ومفصلا عن حالة المصرف الذي جرى تفتيشه وذلك بالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

د- يتحمل البنك المركزي كل تكاليف التفتيش الذي يتم وفقا لأحكام هذه المادة ٧٣.

مادة (٧٤)
التخلف عن تقديم التقارير

أي مصرف مرخص لا يتعاون في أي فحص يأمر بإجرائه البنك المركزي أو لا يقوم بتقديم التقارير المطلوبة وفقا لهذا القانون يكون عرضة للإيقاف عن العمل أو سحب رخصته أو أية عقوبات أخرى مناسبة وفقا لأحكام المادتين ١٤ (ز) و٨٣ من هذا القانون.

مادة (٧٤) مكررا[٤]

أ- لمجلس المحافظين أن يقرر الحد الأدنى للشروط والمؤهلات المهنية والخبرة العملية اللازمة لترشيح المدققين الخارجين وله أن يضع الضوابط التي يراها مناسبة لتحقيق ذلك الغرض.

ب- تلتزم المصارف المرخصة بإخطار البنك المركزي كتابيا بترشيح / استبعاد المدققين الخارجيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك، وللبنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا بالاعتراض على ترشيح المدققين الخارجيين أو استبعادهم بعد التعاقد معهم.

ج- يلتزم المدققون الخارجيون بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن المواضيع ذات الصلة بإدارة المصرف المرخص والتي يكون لها انعكاسات على المهام الرقابية.

الفصل السادس
التزامات موظفي المصارف

مادة (٧٥)
واجب الحرص المفروض على أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين

أ- يعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة مصرف مرخص وكل من مسؤوليه ومديريه ومستخدميه مسؤولا بصفة شخصية عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها المصرف نتيجة لأداء ذلك الشخص لواجباته على نحو احتيالي أو بإهمال متعمد أو عجزه عن التصرف كشخص عاقل وحكيم في ظروف معينة. ويخضع أي شخص تنسب إليه هذه المخالفات للالتزامات المدنية والجنائية والالتزامات الأخرى التي يفرضها هذا القانون أو أي من القوانين الأخرى السارية في السلطنة في أي إجراء يقيمه المصرف المرخص أو البنك المركزي أو أحد مودعي المصرف المرخص أو دائنيه أمام هيئة أو محكمة مختصة.

ب- يجوز للمصرف المرخص أن ينص في نظامه الأساسي أو في عقد تأسيسه على تعويض أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أو مستخدم عن تكاليف الدفاع في أية إجراءات سواء كانت مدنية أو جنائية بالادعاء بمسؤوليته عن أعمال في إدارة المصرف ما لم يقض الحكم النهائي في تلك الدعوى بأن عضو مجلس الإدارة أو المسؤول أو المدير أو المستخدم مسؤول مسؤولية شخصية عن تلك الخسائر والأضرار التي لحقت بالمصرف المرخص.

مادة (٧٦)
تصرفات المسؤولين والمستخدمين

أ- يكون المصرف المرخص مسؤولا عن تصرفات أعضاء مجلس إدارته أو أي من لجانه، أو تصرفات مسؤوليه ومديريه ومستخدميه عندما يتصرف هؤلاء باسم المصرف المرخص وفي نطاق صلاحياتهم.

ب- يحق لأي طرف ثالث أن يفترض أن أي إجراء اتخذه المصرف المرخص أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو لجانه، أو أحد مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه ممن يتمتعون بالصلاحية الظاهرة التي تخولهم لاتخاذ ذلك الإجراء في سياق أعمال المصرف المرخص، بأنه ضمن نطاق صلاحية ذلك الشخص أو تلك الجماعة. ويلتزم المصرف المرخص بذلك الإجراء.

مادة (٧٧)
مسؤولو المصارف المرخصة ومديروها ومستخدموها

أ- يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر ويحدد الحد الأدنى للمؤهلات المهنية للتعيين في وظيفة كبير المسؤولين التنفيذيين لكل مصرف محلي والمسؤول التنفيذي الأول داخل السلطنة لكل مصرف أجنبي مرخص وله أن يوصي بوضع ضوابط لتعيين هؤلاء الأشخاص وأن يساعد في تعليم وتوظيف وتدريب أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين أو المديرين أو المستخدمين من خلال أنشطة تجري داخل السلطنة أو خارجها.

ب- يجب إخطار البنك المركزي رسميا بأي قرار تتخذه المصارف المرخصة بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين بالمصارف العاملة بالسلطنة ونوابهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارات التعيين أو التوظيف وذلك على النحو وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي ويكون للبنك المركزي حق الاعتراض على تعيين أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو أي مدير عام أو نائبه في أي مصرف مرخص إذا رأى أن ذلك التعيين قد يضر بإدارة ذلك المصرف أو بمصالح المودعين.

ج- يجوز لمجلس المحافظين إذا رأى من المناسب للحفاظ على سلامة أموال المودعين وأصول المصرف أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو المديرين العامين أو نوابهم.

مادة (٧٨)
التأمين

جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين بأي مصرف مرخص أو أحد فروعه، المخولين صلاحية إلزام ذلك المصرف أو الفرع، وأي مستخدم أو شخص آخر من واجباته حماية أو توقيع أو نقل أي ضمان إضافي أو سند أو عملة أو أي ممتلكات أخرى لذلك المصرف أو أحد فروعه، يجب التأمين عليهم على نفقة المصرف المرخص بالقيمة وبالطريقة التي يحددها المصرف بناء على لوائح البنك المركزي وما يضعه البنك المركزي من سياسات في هذا الخصوص.

مادة (٧٩)
تقارير أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومسؤوليها ومديريها ومستخدميها

على كل عضو مجلس إدارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف محلي، وكل عضو مجلس إدارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف أجنبي أسندت إليه مسؤوليات داخل السلطنة، أن يقدم تلك التقارير التي تقتضيها لوائح البنك المركزي وأن تشتمل هذه اللوائح على أحكام خاصة بالمحافظة على السرية حسبما يكون ذلك ضروريا، وأن تتضمن هذه التقارير، دون أن تقتصر، على بيانات بالتزامات كل من هؤلاء الأشخاص تجاه المصارف المرخصة ومعلومات بشأن أية علاقات مالية أو تجارية لذلك الشخص في الأنشطة المصرفية للمصرف المرخص الذي ارتبط به.

مادة (٨٠)
القيود على أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومديريها ومسؤوليها ومستخدميها

أ- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي مصرف مرخص أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه:

١- أن يخصم أو يمنح أي قرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على أي سند أو إثبات مديونية آخر يعلم أنه كان قد عرض على المصرف المرخص من أجل الخصم وأن ذلك المصرف قد رفضه وذلك بقصد تجنب الرفض السابق.

٢- أن يشتري أو يبدي رغبة في شراء أي سند إذني أو أي إثبات مديونية آخر صادر عن المصرف المرخص بشروط أفضل من تلك التي يتيحها المصرف لعملائه الآخرين على أنه يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أو مسؤول أو مدير أو مستخدم يكون مساهما في مصرف مرخص أن يشتري بشروط أكثر ملاءمة من تلك المتاحة لعملاء المصرف الآخرين، سندات إذنية وأوراق أو إثباتات دين أخرى صادرة عن ذلك المصرف بنفس نسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم القائمة من نفس الفئة.

ب- لا يحق لأي شخص يشغل منصب عضو في مجلس إدارة أي مصرف مرخص أو منصب مسؤول أو مدير أو مستخدم في ذلك المصرف أن يشغل أي منصب في مصرف مرخص آخر أو أن يقبل بأن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة تجارية أو أن يشارك في إدارة مؤسسة مصرفية أو مالية أخرى إذا كان ذلك المنصب يتعارض أو تلك المشاركة تتعارض مع المسؤوليات المعهود بها إلى ذلك الشخص وفقا لهذا القانون أو من قبل المصرف المرخص، ما لم يأذن البنك المركزي صراحة بذلك.

مادة (٨١)
الأحكام الإضافية المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارة والمديرين والمسؤولين والمساهمين

تخضع كل الأمور المتعلقة بتعيين أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو مساهم في مصرف مرخص أو مهامه أو صلاحياته أو واجباته أو التزاماته أو علاقاته القانونية الأخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون، للقانون الذي ينظم الشكل المطبق للمؤسسة التجارية في البلد الذي أسس أو يستوطن فيه هذا المصرف.

الفصل السابع
حل المصارف وتصفيتها وإنهاء أعمالها

مادة (٨٢)
حل المصارف وتصفيتها طوعيا

أ- يجوز لأي مصرف مرخص أن يقوم طوعا بتصفية وحل نفسه أو إنهاء أعماله المصرفية في السلطنة بتقديم طلب إلى البنك المركزي على النحو وبالشكل الذي تحدده اللوائح.

ب- يجوز لمجلس المحافظين، حسب تقديره، وبعد النظر في طلب المصرف لحل وتصفية نفسه أو إنهاء أعماله في السلطنة طوعا، أن يوافق على الطلب ويحدد الشروط التي يراها المجلس ضرورية للإنهاء المنظم لأعماله، كما يجوز له رفض طلب الحل والتصفية أو إنهاء العمل طوعا وتطبيق أحكام المادة ٨٣ من هذا القانون. ولمجلس المحافظين الحق في أن يلغي الموافقة على طلب الحل الطوعي أو التصفية أو إنهاء العمل المصرفي في السلطنة وتطبيق أحكام المادة ٨٣ من هذا القانون، إذا ما حدثت أثناء ذلك الحل أو التصفية أو الإنهاء مخالفة لأي من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تم استخدام موجودات المصرف بصورة خاطئة أو إذا كان هناك دليل على تصرف غير صحيح آخر.

ج- يخضع حل أي مصرف أو تصفيته أو إنهاء أعماله المصرفية في السلطنة بصورة طوعية، للقوانين السارية في البلد الذي أسس أو يستوطن فيه ذلك المصرف ما لم ينص هذا الفصل أو أي أحكام أخرى في هذا القانون على خلاف ذلك.

د- يحق لمجلس المحافظين أن يعين أو يوافق بصورة أخرى على تعيين أي شخص مصفيا لأي مصرف مرخص إلى الحد الذي تكون فيه هذه التصفية مقتصرة على العمل المصرفي والعمليات المصرفية في السلطنة وما دام ذلك التعيين أو تلك الموافقة ضروريين لضمان التقيد بأحكام هذا القانون وتمثيل مصالح جميع مودعي ذلك المصرف.

هـ- لا يشكل إنهاء أعمال فرع مصرح له بموجب المادة ٥٦ من هذا القانون تصفية أو حلا أو إنهاء بمقتضى هذه المادة ٨٢ بل يتم التصريح به وإدارته طبقا للوائح البنك المركزي.

مادة (٨٣)
إدارة المصارف وحلها الجبري وتصفيتها

أ- يجوز لمجلس المحافظين وفقا لأحكام المادة ١٤ (ز) من هذا القانون أن يستولي على أعمال وممتلكات أي مصرف محلي وعلى أعمال وممتلكات أي مصرف أجنبي مرخص موجودة داخل السلطنة وأن يوقف العمل برخصة أي مصرف مرخص ويتولى إدارة أعمال وممتلكات ذلك المصرف أثناء فترة الإيقاف وأن يوقف عمليات أي مصرف مرخص لفترة محددة أو أن ينفذ تصفية وإنهاء أعمال أي مصرف مرخص وأن يصرح بإعادة فتحه أو يطلب إعادة تنظيمه قبل إعادة فتحه لاحقا، أو أن يأمر في أي وقت ببيع أعمال وأملاك وموجودات و / أو مطلوبات ذلك المصرف كليا أو جزئيا، عندما يتبين أن ذلك المصرف قد:

١- عجز فعلا عن التقيد بأوامر مجلس المحافظين أو توجيهاته أو سياساته أو أن الظروف تدل على أنه سوف يعجز عن ذلك.

٢- خالف فعلا أحكام هذا القانون ولوائح البنك المركزي أو أي قوانين أخرى للسلطنة أو أن الظروف تدل على أنه سوف يخالفها.

٣- قبل أو قد يقبل ودائع في وقت يكون فيه المصرف في وضع غير سليم أو في حالة إعسار أو يبدو أنه عاجز أو قد يعجز عن سداد أية مطالبات صحيحة بالكامل عند استحقاقها.

٤- مارس أعماله أو عمل أي فرع مصرح له على نحو غير مصرح به أو غير مأمون أو أنه في وضع غير سليم وغير مأمون لممارسة الأعمال المصرفية أو الاستمرار في ممارستها.

٥- حدث نقص في رأسماله.

٦- توقف عن دفع أي من التزاماته أو أنه يواجه خطر التوقف عن الدفع، أو.

٧- توقف عن ممارسة أعماله المصرفية.

ب- بالإضافة إلى أحكام المادة ٨٣ (أ) من هذا القانون، يكون لمجلس المحافظين بالنسبة لمصرف أجنبي مرخص، صلاحية ممارسة سلطاته بمقتضى المادة ٨٣ (أ) من هذا القانون إذا ما تم إلغاء أو إيقاف رخصته أو منع من مواصلة أعماله أو خضع للتصفية أو الإدارة أو أية إجراءات أخرى ذات أثر مماثل في البلد الذي تأسس أو يستوطن فيه أو في أي بلد آخر يمارس فيه الأعمال المصرفية أو إذا اتضح أن المصرف الأجنبي المرخص يمارس الأعمال المصرفية في أي بلد بدون ترخيص ساري المفعول أو إذا لم يقتنع البنك المركزي بأن المصرف يخضع لإشراف كاف من قبل السلطة الرقابية في موطنه أو إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن ذلك المصرف سوف يعجز، أو قد يعجز، عن سداد المطالبات الصحيحة بالكامل عند استحقاقها.

ج- يتولى مجلس المحافظين إخطار جميع المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين شخصيا بأي إجراء اتخذه البنك المركزي بموجب هذه المادة ٨٣، ونشر إشعار لجميع المساهمين بأية تصفية تتم بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية بنفس طريقة إشعار المودعين وأصحاب المطالبات وفقا للمادة ٨٤ من هذا القانون.

د- يعين مجلس المحافظين مديرا لأي مصرف تم إيقاف عملياته أو التأثير فيها على أي نحو آخر بفعل إجراءات مجلس المحافظين وفقا لنص هذه المادة ٨٣ ويستولي هذا المدير بناء على توجيه مجلس المحافظين على دفاتر ذلك المصرف وسجلاته وموجوداته على اختلاف أوصافها ويخول سلطة اتخاذ أي إجراء ضروري للمحافظة على موجودات ذلك المصرف ريثما يتم التصرف في أعماله تصرفا آخر كما ينص عليه القانون أو إدارة ذلك المصرف أو الإشراف على الاستمرار في إدارته أو إعادة تنظيمه أو الإشراف على تصفيته وإيقاف أنشطته المصرفية. ويحق لمجلس المحافظين أن يفوض المدير المعين في أن يستولي على كل الحقوق وتوابعها وعلى كل ما يتعلق بالأملاك والموجودات والمطلوبات العائدة لذلك المصرف وفروعه وأن يتصرف بها كليا أو جزئيا في أي وقت سواء كانت تلك الحقوق والأملاك والموجودات والمطلوبات موجودة داخل السلطنة أو خارجها ويشمل حق التصرف حق البيع كليا أو جزئيا أو ما يشابهه من تصرفات ويتم ذلك بالشكل الذي يحدده مجلس المحافظين ووفقا للتعليمات الصادرة عنه ويكون ذلك المصرف ملزما بكل التصرفات والأفعال وكل المستندات الصادرة أو الموقعة من المدير أثناء تنفيذه لواجباته التي تم تعيينه من أجلها ويكون هذا المدير مسؤولا طبقا لأحكام المادة ٢٢ من هذا القانون.

هـ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٨٣ (د) يخول المدير المعين وفقا لهذه المادة بأن يدير المصرف أو يشرف على إدارته لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإجراء الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة ٨٣ وإذا قرر مجلس المحافظين عند انتهاء فترة السنة تلك أن المصرف لا يزال خاضعا للظروف التي اقتضت الإجراء الأولي الذي اتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة ٨٣، كان على المدير المعين وفقا لهذه المادة أن يقوم بتصفية ذلك المصرف وأن يقوم ببيع أعماله وأملاكه وموجوداته و / أو مطلوباته وذلك طبقا للتعليمات التي يصدرها مجلس المحافظين في هذا الشأن.

و- مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٨٣ (د) إذا اتخذ مجلس المحافظين قرارا بإنهاء أعمال أي مصرف وتصفية موجوداته، فعلى المدير المعين وفقا لهذه المادة أن يخصص مبلغا للدفع للأشخاص المحميين بمقتضى هذا الفصل والقانون المنظم لنظام التأمين على الودائع المصرفية وأن يدفع بعدئذ المتبقي من المتحصلات أو العائدات، إن وجدت، لمصف أو مدير آخر مفوض بالاستيلاء على الموجودات على اختلاف أوصافها وتوزيعها وفقا لقانون الشركات التجارية أو القانون الساري في البلد التي يكون ذلك المصرف مؤسسا أو مستوطنا فيه حسبما يكون الحال. ويصبح هذا الشخص عندئذ مسؤولا عن تصفية موجودات المصرف أو توزيعها على نحو آخر وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية أو القانون الساري في البلد الذي يكون المصرف مستوطنا أو مؤسسا فيه حسبما يكون الحال.

مادة (٨٤)
إشعار المودعين والمطالبين

على المدير أن يحدد موعدا لإنهاء مدة تقديم جميع المطالبات والبيانات الخاصة بها في إجراء التصفية الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقا لأحكام هذا الفصل. وعليه أن يخطر جميع الأشخاص الذين توضح سجلات المصرف تحت التصفية أن لهم مطالبات ضده في موعد لا يقل عن ستين يوما قبل موعد انتهاء المدة المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، على المدير أن يأمر بنشر إشعار التصفية إلى جميع المودعين والأشخاص الذين قد يكون لهم مطالبات ضد المصرف تحت التصفية، في كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال فترة لا تقل عن شهرين متتاليين يسبقان مباشرة موعد انتهاء المدة المذكورة.

مادة (٨٥)
الأمانات والأموال الأخرى المحفوظة بصفة استئمانية

عندما يعهد إلى مدير مسؤولية الإشراف على توزيع موجودات مصرف مصرح له بممارسة الصلاحيات الاستئمانية وفقا لأحكام هذا الباب، فإن على المدير أن يتعرف على جميع الموجودات التي يحتفظ بها المصرف بصفة استئمانية وأن يفصلها عن غيرها ويحفظها بصفته أمينا لصالح المنتفعين. وعلى المدير أن يوزع تلك الموجودات على المنتفعين بموجب جدول دون الرجوع إلى أية أولويات تحددها المادة ٨٧ من هذا القانون.

مادة (٨٦)
نفقات الإدارة

تدفع جميع نفقات إدارة أي مصرف من قبل مدير يعمل وفقا لأحكام هذا الفصل، بما في ذلك تعويض المدير بمبلغ يحدده مجلس المحافظين، من موجودات ذلك المصرف قبل أن يقوم المدير بأي توزيع بموجب المادة ٨٧ من هذا القانون.

مادة (٨٧)
أولوية دفع المطالبات

فيما عدا ما نصت عليه المادتان ٨٥ و٨٦ من هذا القانون وأي قانون آخر سار يتم سداد المطالبات المقدمة للمدير والتي ثبتت صحتها وفقا لأحكام هذا الفصل، بما يتناسب مع موجودات المصرف تحت التصفية المتاحة لدى المدير لتوزيعها على أساس نسبي وفقا للترتيب التالي للأولويات:

أ- الرواتب الشهرية غير المدفوعة في حدود ثلاثة أشهر أو ألف ريال عماني، أيهما أقل، بالإضافة إلى مطالبات المستخدمين المتعلقة باستحقاقاتهم الأخرى غير المدفوعة.

ب- المطالبات التالية من قبل صندوق نظام التأمين على الودائع المصرفية، بصفته ضامنا لتلك الودائع:

١- صافي المبلغ المستحق الدفع للمودعين وفقا لما يحدده قانون نظام التأمين على الودائع المصرفية.

٢- الأقساط المستحقة الدفع لصندوق نظام التأمين على الودائع المصرفية.

٣- القروض والسلفيات.

٤- أية مستحقات أخرى لصندوق نظام التأمين على الودائع المصرفية وفقا للقانون.

ج- مطالبات البنك المركزي بخلاف التي ورد ذكرها آنفا.

د- مطالبات الدائنين الآخرين للمصرف تحت التصفية بما في ذلك حقوق المودعين التي لا يغطيها قانون نظام تأمين الودائع المصرفية.

مادة (٨٨)
إنهاء إيقاف أعمال المصرف

استثناء من أي حكم مخالف في هذا الفصل، تكون لمجلس المحافظين بناء على توصية المدير المعين وفقا لأحكام هذا القانون، صلاحية إنهاء إيقاف أي مصرف تم بموجب أحكام هذا الفصل، والتصريح بإعادة فتح ذلك المصرف على النحو وبالشكل الذي يقرر مجلس المحافظين بأنه سليم ماليا ومناسب من النواحي الأخرى.

مادة (٨٩)
واجب الحرص من جانب مدير التصفية وتأمينه

يخضع المدير المعين بموجب أحكام هذا الفصل لأحكام الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالالتزامات والصلاحيات والواجبات والمحافظة على سرية معاملات مستخدمي البنك المركزي ومسؤوليه. ويتم تأمين المدير على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو الذي يحدده مجلس المحافظين.

الباب الخامس
ودائع المصارف وتحصيلاتها

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٩٠)
الأهداف

يهدف هذا الباب إلى تحديد وتعريف ما يلي:

أ- القواعد المتعلقة بمعالجة الشيكات والحوالات وأية أدوات أو مستندات مالية معترف بها داخل النظام المصرفي بما في ذلك إيداعها وتحصيلها ودفع قيمتها.

ب- حقوق ومسؤوليات وواجبات الأشخاص المشتركين في معالجة وتحصيل ودفع قيمة الشيكات والحوالات الأخرى ويشمل ذلك، دون حصر، المصارف داخل السلطنة وخارجها، والمودعين في تلك المصارف والمؤسسات التجارية ومؤسسات الأعمال الأخرى التي تستفيد من تلك المعالجة، و

ج- إجراءات التحصيل والإيداع الواجب على المصارف المرخصة أداؤها.

مادة (٩١)
مستوى الحرص: أثر التغيير باتفاق الأطراف

أ- يجوز تغيير أحكام هذا الباب التي تؤثر على الأشخاص الملتزمين بموجب هذا القانون باتفاق بينهم، على أنه لا يجوز أن يتضمن أي اتفاق تنصلا من مسؤولية المصرف عن انعدام حسن نيته، أو إعفاء المصرف من المسؤولية عن تقصيره في ممارسة الحرص العادي الذي يبذله رجل أعمال حكيم مكلف بمسؤوليات مماثلة، أو يحد من مقدار التعويض عن انعدام حسن النية أو التقصير في ممارسة الحرص العادي.

ب- يجوز للأشخاص الذين يبرمون اتفاقات بموجب أحكام المادة ٩١ (أ) من هذا القانون أن يحددوا في ذلك الاتفاق القانون الواجب التطبيق على أية دعوى تنشأ عن ذلك الاتفاق ويشمل ذلك اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مثل هذه الدعوى، على أن تخضع أية دعوى تتعلق بمصرف محلي أو معاملة تتم داخل السلطنة وتؤثر على حقوق والتزامات مواطن عماني إلى اختصاص المحكمة التجارية أو أي خلف لها، على الرغم من أي اتفاق على خلاف ذلك.

ج- في تفسير وتطبيق أحكام هذه المادة ٩١، يقتصر مقدار التعويض عن التقصير في ممارسة الحرص العادي في معالجة مستند مالي أو أداة على قيمة المستند المالي أو الأداة ناقصا أي مبلغ لم يكن من الممكن تحقيقه إذا ما تمت ممارسة الحرص العادي في معالجة ذلك المستند المالي أو الأداة. وإذا ثبت أن المصرف قد تصرف بسوء نية يجوز أن يشمل مقدار الأضرار أية أضرار أخرى، إن وجدت، تكبدها طالب التعويض كنتيجة مباشرة لهذا التقصير، على أن هذه المادة ٩١ (ج) لا تحد أو تؤثر بشكل آخر على حقوق شخص في التعويض وفقا لأحكام المادة ١١٠ من هذا القانون، عن أية أضرار ناشئة عن الرفض غير القانوني للمستند من قبل المصرف الدافع.

د- على الرغم من أحكام هذه المادة ٩١ تخضع المسؤولية القانونية لأي مصرف عن إجراء أو عدم إجراء يتعلق بمستند مالي يقوم بمعالجته بغرض التقديم أو الدفع أو التحصيل، لقانون البلد الذي يقع فيه المصرف. وفي حالة الإجراء أو عدم الإجراء من قبل فرع أو مكتب منفصل، تخضع المسؤولية للقانون الساري في البلد الذي يقع فيه الفرع أو المكتب المنفصل، ويشمل ذلك، دون حصر، أي مصرف أجنبي مرخص أو فرع له أو شركة تابعة له.

مادة (٩٢)
شروط صحة التوقيع والافتراضات المتعلقة به

أ- لا يكون أي شخص مسؤولا عن أية أداة ما لم يظهر توقيعه عليها.

ب- يكون الشخص الذي يوقع باسم غير اسمه مسؤولا وكأنه قد وقع باسمه.

ج- يتم التوقيع باستعمال أي اسم على الأداة بما في ذلك اسم تجاري أو مستعار أو باستعمال كلمة أو علامة بدلا عن توقيع مكتوب، على أنه يجب عند استعمال علامة بدلا عن توقيع مكتوب، أن توضع تلك العلامة وتوثق على النحو الذي تحدده لوائح البنك المركزي.

د- يعتبر التوقيع تظهيرا للأداة ما لم يذكر فيها بوضوح إن التوقيع قد تم بصفة أخرى.

هـ- يجوز أن يتم التوقيع من قبل وكيل أو ممثل آخر لمحرر الأداة ويجوز أن يصدر التفويض بالتوقيع وفقا لقوانين بلد آخر عندما تكون تلك القوانين مطبقة بصورة صحيحة على المعاملة.

و- يلتزم الممثل المفوض الذي يوقع اسمه على أداة، التزاما شخصيا، إذا لم تذكر الأداة اسم الشخص الذي تم تمثيله أو أن الممثل وقع باعتباره ممثلا. ويلتزم الممثل المفوض التزاما شخصيا إذا ذكرت الأداة اسم الشخص الذي تم تمثيله ولكن لم تذكر أن الممثل وقع بصفته ممثلا عنه أو إذا لم تذكر الأداة اسم الشخص الذي تم تمثيله وذكرت أن الممثل قد وقع بصفته ممثلا، وذلك ما لم يقرر الطرفان المباشران في الأداة خلاف ذلك.

ز- يكون اسم المؤسسة الذي يسبقه أو يلحقه اسم الممثل المفوض، توقيعا بصفة تمثيلية ما لم يثبت خلاف ذلك.

ح- لا يكون أي توقيع غير مفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور أو أي توقيع غير قانوني آخر، توقيعا نافذ المفعول للشخص المدعي بالتوقيع باسمه، ما لم يصدق ذلك الشخص على التوقيع، أو إذا حرم هذا الشخص، بسبب إهماله من أن ينكر صحة التوقيع لطرف ثالث يسعى لتنفيذ تلك الأداة.

ط- استثناء من أحكام المادة ١٠١ (ج) من هذا القانون، يعتبر التوقيع غير المفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور أو أي توقيع غير قانوني آخر، هو توقيع الشخص الذي وقع توقيعا غير مفوض به على الأداة بالنسبة لأي طرف ثالث يدفع قيمة تلك الأداة بحسن نية أو يأخذها مقابل قيمتها أو يصبح بخلاف ذلك مؤهلا كحائز محمي لها.

ي- يجوز لكافة أغراض هذا الباب، التصديق على أي توقيع غير مفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور أو أي توقيع غير قانوني آخر، شريطة ألا يؤثر هذا التصديق في حد ذاته على أي حق يترتب للشخص المصدق على التوقيع في مواجهة الموقع الفعلي.

ك- يفترض بأن كل توقيع على أداة نافذ المفعول، على أنه إذا أصبح نفاذ مفعول التوقيع موضع نزاع فإن عبء إثبات نفاذه يقع على الطرف الذي يسعى للمطالبة على أساس التوقيع موضع النزاع.

ل- عند الاعتراف بصحة التوقيعات أو عند إثباتها بالدليل فإن إبراز الأداة يعطي حاملها حق استرداد قيمتها ما لم يقدم المدعى عليه دفاعا مقبولا بمقتضى هذا القانون.

مادة (٩٣)
قابلية تنفيذ الأدوات المستحقة الدفع بعبارات وصف لشخصين أو أكثر

أ- تكون الأداة المستحقة الدفع لأمر شخصين أو أكثر، مستحقة الدفع لأي منهم إذا حررت بحيث تكون مستحقة الدفع لهم بصفة تخييرية ويجوز لأي شخص حائز على الأداة أن يحولها أو ينفذها.

ب- الأداة المستحقة الدفع لأمر شخصين أو أكثر وغير مستحقة الدفع بصفة تخييرية تكون مستحقة الدفع لهم جميعا ولا يجوز تحويلها أو أداؤها أو تنفيذها إلا منهم مجتمعين.

مادة (٩٤)
وضع المكاتب أو الفروع المصرفية المنفصلة لغرض احتساب الوقت

أ- يعتبر أي مكتب مصرفي فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب إضافي أو أي فرع آخر لمصرف محلي أو أجنبي داخل السلطنة أو خارجها، مصرفا منفصلا لأغراض احتساب الوقت الذي يتم خلاله والمكان الذي سيتخذ فيه الإجراء أو تعطى فيه الأوامر وفقا لأحكام هذا الباب.

ب- يجوز للمصرف المعرف في المادة ٩٤ (أ) من هذا القانون، في معالجته للمستندات المالية وإثباته للأرصدة وإجرائه للقيود اللازمة في دفاتره، أن يحدد الساعة الثانية عشرة صباحا، أو أي وقت لاحق، حسبما تنص عليه لوائح البنك المركزي، كموعد نهائي للتعامل في الأموال والمستندات المالية وإجراء القيود في دفاتره، وأي مستندات مالية تستلم أو أموال تودع في أي يوم بعد ذلك الموعد النهائي، أو بعد انتهاء يوم العمل المصرفي، تعتبر بأنها قد استلمت في بداية يوم العمل المصرفي التالي.

الفصل الثاني
تحصيل المستندات المالية

الجزء أ
المصارف المودع لديها والمصارف المحصلة

مادة (٩٥)
وضع الوكالة

أ- المصرف هو وكيل أو وكيل فرعي لمالك المستند المالي. وإلى أن تتم تسوية قيمة ذلك المستند المالي بصفة كاملة ونهائية، فإن أية تسوية لذلك المستند تعتبر تسوية مؤقتة. وتسري علاقة الوكالة وتكون قائمة بغض النظر عن شكل التظهير أو عدم وجوده على المستند المالي وسواء خضع الاعتماد المقدم على المستند المالي للسحب الفوري كحق أم لا وسواء تم السحب فعلا من الاعتماد أو لم يتم ذلك، شريطة أن تكون ملكية المستند المالي وأية حقوق لذلك المالك في حصيلة المستند، خاضعة لحقوق المصرف المحصل المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تشمل دون حصر، الحقوق الناشئة عن سلفيات قائمة تم تقديمها على ذلك المستند والحقوق الناشئة عن التقاص.

ب- إذا تم تظهير مستند مالي بعبارة “ادفعوا لأي مصرف” أو بكلمات لها معنى مماثل، لا يجوز إلا لمصرف أن يصبح حائزا لذلك المستند إلى أن تتم إعادته إلى العميل الذي طلب التحصيل أو إلى أن يتم تظهير ذلك المستند تظهيرا خاصا من قبل أي مصرف إلى شخص ليس بمصرف.

ج- مع مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة بنفاذ التظهيرات التقييدية وأثرها، لا تكون لأي شخص صلاحية إعطاء تعليمات تؤثر على المصرف أو تشكل إشعارا له إلا المحول المباشر. ولا يجوز اعتبار المصرف المحصل مسؤولا تجاه أشخاص سابقين، عن أي إجراء يتخذه بناء على تلك التعليمات من المحول.

مادة (٩٦)
مسؤوليات المصرف المحصل

أ- يجب على المصرف المحصل، مع مراعاة معايير حسن النية والحرص المنصوص عليهما في المادة ٩١ من هذا القانون، أن يمارس حسن النية إضافة إلى الحرص العادي عند اتخاذ الإجراءات التالية:

١- تقديم المستند المالي أو إرساله للتقديم، شريطة ألا يتحمل المصرف مسؤولية إعسار أو إهمال أو خطأ أو تقصير مصرف أو شخص آخر أو عن فقدان المستند المالي أو تلفه أثناء انتقاله خلال مرحلة التحصيل أو أثناء وجوده في حيازة مصارف أخرى أو أشخاص آخرين.

٢- إرسال إشعار برفض الدفع أو عدم الدفع أو إعادة المستند المالي بعد علمه بأن المستند المالي لم يدفع أو يقبل على أنه لا تكون هناك حاجة لإعادة الحوالة المستندية إلى محولها.

٣- سداد المستند المالي عندما يتسلم المصرف تسوية نهائية له بعد إجراء أي احتجاج ضروري عليه، و

٤- إرسال إشعار إلى المحول المباشر عن أية خسارة أو تأخير حدث أثناء انتقال المستند المالي وذلك خلال فترة معقولة بعد اكتشاف تلك الخسارة أو ذلك التأخير.

ب- يعتبر أن المصرف المحصل قد اتخذ إجراء صحيحا إذا تصرف قبل انتهاء الموعد النهائي للدفع الذي يلي مباشرة استلام المستند المالي أو الإشعار أو الدفع.

مادة (٩٧)
تحديد أساليب الإرسال والتقديم

أ- يصدر البنك المركزي بموجب هذا القانون، اللوائح التي تحدد المعايير العامة الواجبة التطبيق على إرسال المستندات المالية وتقديمها واللوائح التي تحدد طرق وإجراءات إرسال المستندات المالية وتقديمها من قبل المصرف المحصل وتلك المنهي عنها، شريطة أن تسمح أي من تلك اللوائح للمصرف المحصل بأن يرسل أي مستند مالي مباشرة إلى المصرف الدافع أو يرسله إلى دافع خلاف المصارف عندما يكون هذا الإرسال قد صرح به المحول المباشر للمصرف أو تسمح به قواعد أو لوائح أو إجراءات جهاز مصرفي قائم داخل السلطنة أو خارجها شريطة أن تكون تلك القواعد أو اللوائح أو الإجراءات معتمدة من مجلس المحافظين.

ب- يعتبر أن المستند المالي قد قدم للقبول بطريقة صحيحة إذا قدم كما يلي:

١- يجوز تقديم المستند المالي المسحوب على شخصين أو أكثر إلى أي منهم، ما لم يشر المستند إلى خلاف ذلك.

٢- إذا كان المسحوب عليه متوفيا، يجوز أن يتم التقديم إلى الشخص أو إلى السلطة التي له حق إدارة تركة المسحوب عليه المتوفي بمقتضى القوانين السارية في السلطنة أو في جهة الاختصاص التي تم فيها تقديم المستند المالي.

٣- عندما يكون المسحوب عليه خاضعا لإجراءات إفلاس، يجوز أن يتم التقديم إلى شخص مصرح له بالتصرف نيابة عن المسحوب عليه وفقا للقانون الساري بالسلطنة أو لقانون البلد الذي تتم فيه إجراءات الإفلاس.

مادة (٩٨)
حق المصارف في إكمال التظهيرات الناقصة

أ- يجوز للمصرف المودع لديه الذي يتسلم مستندا ماليا للتحصيل أن يكمل أي تظهير من تظهيرات العميل يكون ضروريا لاستكمال إثبات ملكية ذلك المستند ما لم يكن المستند المالي يحتوي على عبارات تبين أن تظهير المدفوع له مطلوب. ويعتبر بيان المصرف المودع لديه على المستند المالي بأن المستند قد تم إيداعه من قبل العميل أو أضيف لحسابه، نافذا كتظهير ذلك العميل.

ب- يجوز للمصرف الوسيط والمصرف الدافع، اللذين لا يكونان أيضا مصرفي إيداع، أن يتجاهلا التظهيرات التقييدية المضافة إلى المستند المالي من قبل أي شخص غير محولهما المباشر. ويجب على المصرف المودع لديه اعتبار أي تظهير تقييدي للأداة نافذا بالكامل بمجرد استلامه لها.

مادة (٩٩)
الافتراضات المتعلقة بالتظهيرات المتتالية

عندما تحتوي الأداة الجاري تداولها على تظهيرين أو أكثر يفترض بأن كل تظهير قد تم بالتسلسل الذي يظهر فيه بالأداة، ما لم تثبت وقائع المعاملة خلاف ذلك، على أن المظهرين يتحملون المسؤولية القانونية تجاه بعضهم البعض حسب التسلسل الفعلي الذي تم تظهير الأداة وفقا له.

مادة (١٠٠)
الضمانات التي يقدمها العميل والمصرف المحصل أثناء تحويل المستندات المالية أو تقديمها

أ- على كل عميل أو مصرف محصل يحصل على دفع أو قبول لمستند مالي، وعلى كل عميل سابق وكل مصرف محصل سابق، أن يضمن للمصرف الدافع أو لأي دافع آخر قام بدفع أو قبل بدفع قيمة المستند المالي بحسن نية، أن لذلك العميل أو المصرف المحصل حقا ثابتا في المستند أو إنه مصرح له بالحصول على الدفع أو القبول بصفته وكيلا عن شخص له حق ثابت في المستند، وعلى كل عميل أو مصرف محصل أن يضمن أيضا بأنه لا علم له بأن توقيع محرر أو ساحب المستند المالي غير مفوض به، إلا أنه وكما نص عليه في هذا الباب، لا يجوز أن يعطى هذا الضمان أو التأكيد إلى محرر المستند المالي أو ساحبه فيما يتعلق بتوقيعه أو إلى أي قابل لمستند مالي، من قبل أي عميل أو مصرف محصل يكون حائزا محميا للمستند المالي ويتصرف بحسن نية، إذا أخذ ذلك الحائز المحمي المستند دون أن يكون على علم بأن توقيع الساحب غير مفوض به. وعلى كل عميل أو مصرف محصل يحصل على دفع أو قبول لمستند مالي، أن يضمن بأن المستند لم يتم تحويره تحويرا جوهريا، على أنه لا يجوز إعطاء مثل هذا الضمان من قبل أي عميل أو مصرف محصل، يكون حائزا محميا ويتصرف بحسن نية، إلى محرر سند أو ساحب حوالة أو قابل مستند مالي يكون حائزا محميا، عندما يكون ذلك التحوير قد تم في تاريخ سابق للقبول، أو إلى قابل مستند مالي عندما يكون التحوير قد تم بعد القبول.

ب- على كل عميل أو مصرف محصل يقوم بتحويل مستند مالي ويتسلم تسديدا له أن يضمن للمحول إليه ولأي مصرف محصل لاحق يأخذ المستند المالي أو الأداة بحسن نية، أن لذلك العميل أو المصرف المحصل حقا ثابتا في المستند أو أنه مصرح له بالحصول على دفع أو قبول نيابة عن شخص له حق ثابت فيه، وأن التحويل خلاف ذلك صحيح، وأن جميع التوقيعات على الأداة مفوض بها، وأن المستند المالي لم يتم فيه تحوير جوهري، وأنه لا توجد دفوع ذات أثر على المستند من أي طرف في مواجهة العميل أو المصرف المحصل، وأن ذلك العميل أو المصرف المحصل لا علم لهما ببدء أية إجراءات إفلاس داخل السلطنة أو خارجها فيما يتعلق بمحرر أو قابل أو ساحب مستند مالي قد تؤدي لاحقا إلى عدم قبول ذلك المستند. وعلى كل عميل أو مصرف محصل يحول مستندا وفقا لأحكام هذه المادة ويتسلم بعد ذلك تسديدا له، أن يتعهد بأنه سوف يقبل المستند لدى رفضه ولدى أي إشعار احتجاج ضروري عليه عندما يكون هذا الاحتجاج مطلوبا بشأن المستندات المسحوبة على مصارف خارج السلطنة.

ج- تكون الضمانات المطلوبة وفقا لأحكام المادة ١٠٠ (أ) و(ب) من هذا القانون والوعد بالقبول والدفع المنصوص عليه في المادة ١٠٠ (ب) من هذا القانون سارية، على الرغم من عدم وجود تظهير أو عبارات كفالة أو ضمان على المستند المالي عند التحويل أو التقديم، ويظل المصرف المحصل مسؤولا عن التقصير في مراعاة الشروط الواردة في المادة ١٠٠ (أ) و(ب) من هذا القانون، حتى ولو كان ذلك المصرف المحصل قد قام بالدفع إلى محوله المباشر.

د- يجب ألا يزيد مقدار التعويض عن التقصير في مراعاة شروط هذه المادة ١٠٠ على أية مبالغ دفعها أو تسلمها العميل أو المصرف المحصل، إضافة إلى أية رسوم ونفقات إضافية تتعلق بالمستند المالي يتم إثباتها من قبل الشخص الذي يطالب بالتعويض.

مادة (١٠١)
حق المصرف في الضمان

أ- يكون للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الساري المتفق عليه بموجب أحكام المادة ٩١ من هذا القانون، حق الضمان على أي مستند مالي أو وثائق مرفقة به، وذلك عندما يكون الاعتماد قد تم تمديده أو السلفيات قد منحت مقابل المستند، أو عندما تكون المبالغ قد سحبت من أي حساب تم إيداع المستند فيه أو أضيف إليه، أو عند تمديد أي اعتماد متاح للسحب كحق، سواء تم السحب من ذلك الاعتماد أم لم يتم ذلك وسواء كان للعميل حق إعادة القيد على الحساب أم لم يكن له ذلك.

ب- عندما يتم تقديم اعتماد مقابل عدد من المستندات المالية التي استلمت لحساب أو حسابات طرف معين بناء على اتفاق واحد أو في نفس يوم العمل المصرفي وتم سحب هذا الاعتماد أو استخدم جزئيا، يسري حق الضمان على جميع المستندات المالية المستلمة لحساب أو حسابات ذلك الطرف المعين بناء على اتفاق واحد أو في نفس يوم العمل المصرفي في حدود ذلك الحق في الضمان.

ج- عندما يتسلم مصرف محصل تسديدا كاملا لمستند مالي، يعتبر هذا التسديد الكامل وفاء لحق الضمان على المستند أو أية وثيقة مرفقة به. وإذا لم يتسلم المصرف المحصل تسوية نهائية تمثل وفاء بحق الضمان، يستمر حق ضمان المصرف على المستند المالي وفقا للقوانين السارية في السلطنة أو في جهة الاختصاص التي يتفق عليها الطرفان وفقا لأحكام المادة ٩١ من هذا القانون.

مادة (١٠٢)
التحويلات المعتمدة وصحة التسويات المؤقتة والنهائية في التحويلات المالية

أ- يجوز للمصرف المحصل أن يقبل ما يلي تسوية لمستند مالي:

١- شيك من المصرف المحول أو من مصرف آخر مسحوب على أي مصرف ما عدا المصرف المحول،

٢- شيك صيرفي أو التزام رئيسي مماثل من مصرف محول عندما يكون ذلك المصرف عضوا في نفس غرفة المقاصة، أو يقوم بالمقاصة من خلال عضو في نفس غرفة المقاصة، التي يكون المصرف المحصل عضوا فيها،

٣- تفويض مناسب بالخصم من حساب المصرف المحول أو من حساب مصرف آخر لدى المصرف المحصل،

٤- شيك صيرفي أو شيك مصدق أو شيك أو التزام مصرفي آخر، إذا كان المستند المالي مسحوبا أو مستحقا على شخص لا يكون مصرفا، أو

٥- نقد أو التزام أو تفويض أو وثيقة معتمدة بمقتضى لوائح البنك المركزي ومستخدمة ومعترف بها من قبل المصارف التجارية داخل السلطنة أو خارجها.

ب- إذا قام المصرف المحصل على نحو صحيح، وقبل الموعد النهائي للدفع، برفض دفع قيمة شيك حول إليه أو رفض التفويض بالقيد على حسابه، أو قدم للتحصيل أداة تحويل مالي خاصة بمصرف آخر أو على مصرف آخر تكون من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة ١٠٢ (أ) من هذا القانون أو التي لم يصرح بها، لا يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه أطراف سابقين في حالة رفض ذلك الشيك أو التفويض أو تلك الأداة.

ج- يكون أو يصبح تسديد مستند مالي عن طريق أداة تحويل مالي أو تفويض بالقيد على الحساب، تسوية نهائية بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتسديد والشخص الذي يتسلمه في وقت استلام ذلك التحويل أو الشيك أو الالتزام.

١- إذا كانت أداة التحويل المالي أو التفويض بالقيد على الحساب من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة ١٠٢ (أ) من هذا القانون أو لم يتم التصريح به من قبل المسدد له، وفي كلتا الحالتين قام الشخص المسدد له في الوقت المناسب، قبل الموعد النهائي للدفع، بتقديم الأداة أو تسليمها للتحصيل أو دفع قيمتها أو تنفيذ التفويض.

٢- إذا كان الشخص المسدد له قد سمح بالدفع بواسطة شيك أو التزام غير مصرفي، أو بواسطة شيك صيرفي أو التزام رئيسي مماثل، أو بواسطة شيك مسحوب على المصرف الدافع أو مصرف محول آخر ليس من النوع المعتمد وفقا لأحكام المادة ١٠٢ (أ) (٢) من هذا القانون.

د- في أية حالة لا تشملها المادة ١٠٢ (ج) من هذا القانون، يكون تسديد مستند مالي بواسطة أداة تحويل مالي أو تفويض بالقيد على الحساب، تسوية نهائية بالنسبة للشخص المسدد والشخص المسدد له إذا عجز الشخص المسدد له عن تقديم أو تسليم أداة الدفع أو التفويض بالخصم في الوقت المناسب أو لم يسلمها للتحصيل أو للدفع أو لإعادتها إلى الشخص القائم بالسداد في الوقت المناسب، لإجراء القيد الصحيح قبل الموعد النهائي للدفع للشخص المسدد له.

مادة (١٠٣)
حق إعادة القيد على الحساب واسترداد القيمة

أ- إذا أجرى مصرف محصل تسوية مؤقتة لمستند مالي مع عميل ولم يتسلم المصرف المحصل تسديدا للمستند بسبب رفض المستند أو بسبب التوقف المؤقت عن الدفع من قبل مصرف أو خلاف ذلك وإذا كانت التسوية المؤقتة نهائية أو أصبحت نهائية، يجوز للمصرف أن يلغي التسوية التي قدمها ويعيد قيد أي اعتماد سبق أن قدمه مقابل المستند المالي على حساب عميله أو أن يسترد المبلغ من عميله. ويحق للمصرف أن يجري إعادة القيد تلك أو الاسترداد حتى ولو لم يتمكن من إرجاع المستند المالي، شريطة أن يقوم بإرجاع المستند أو يرسل إشعارا بالوقائع إلى العميل قبل حلول الموعد النهائي للدفع أو خلال فترة معقولة مماثلة بعد علمه بالوقائع. وينتهي حق إعادة القيد أو الاسترداد بمجرد أن تكون التسوية التي يتسلمها المصرف للمستند تسوية نهائية، ولكن إذا لم يتسلم المصرف تلك التسوية النهائية يجب ممارسة حق إعادة القيد أو الاسترداد على وجه السرعة.

ب- يجوز لأي مصرف وسيط أو مصرف دافع أن يرجع مباشرة إلى المصرف المودع لديه أي مستند مالي لم تدفع قيمته وله أن يرسل للتحصيل حوالة مسحوبة على المصرف المودع لديه لاسترداد قيمتها شريطة أن تتم إعادتها خلال الفترة وبالطريقة التي تنص عليها هذه المادة ١٠٣ والمادة ١٠٦ من هذا القانون. وإذا كان المصرف المودع لديه قد سبق أن تسلم تسوية مؤقتة للمستند المالي فإن عليه أن يرد قيمتها للمصرف الساحب للحوالة وتصبح أية اعتمادات مؤقتة مقابل المستند المالي بين المصارف نهائية وتظل كذلك.

ج- يفوض المصرف المودع لديه الذي يكون أيضا المصرف الدافع، حق إعادة قيد قيمة أي مستند مالي على حساب عميله أو يستردها وفقا لأحكام المادة ١٠٦ من هذا القانون.

د- يجوز للمصرف المودع لديه أن يمارس حقه في إعادة القيد وفقا لأحكام هذه المادة ١٠٣ على الرغم من أنه كان هناك استخدام سابق للاعتماد المقدم مقابل المستند المالي، ورغم أن المصرف لم يف بالتزامه بحسن النية المنصوص عليه بموجب المادة ٩١ (أ) من هذا القانون، وأن المصرف كان مهملا، على أن إعادة القيد لا تعفي المصرف من أية مسؤولية قانونية عن عدم ممارسة الحرص العادي في معالجته للمستند المالي. ويخضع التعويض عن أي تقصير في ممارسة هذا الحرص لأحكام المادة ٩١ (ج) من هذا القانون.

هـ- عندما يتم تقديم اعتماد بالريالات العمانية ويكون المستند المالي مستحق الدفع بعملة أجنبية، يجب أن يتم حساب مبلغ أي إعادة قيد أو استرداد على أساس القيمة التعادلية للعملة الأجنبية السائدة في اليوم الذي علم فيه الشخص المستحق لإعادة القيد أو الاسترداد، لأول مرة، بأنه سوف لن يتسلم المبلغ.

مادة (١٠٤)
شروط الدفع النهائي والقيود الدائنة والمدنية النهائية والسحب من الاعتمادات

أ- تكون قيمة المستند المالي قد دفعت دفعا نهائيا من قبل المصرف الدافع عندما يحدث أي واحد من الأمور التالية أولا:

١- عند قيام المصرف الدافع بدفع قيمة المستند المالي نقدا،

٢- عندما يجري المصرف الدافع تسوية لدفع قيمة المستند المالي دون أن يحتفظ بحق إلغاء التسوية،

٣- عند إتمام المصرف الدافع لعملية قيد المستند المالي على حساب ساحبه أو محرره أو أي شخص آخر يقيد المستند على حسابه، أو

٤- عند قيام المصرف الدافع بإجراء تسوية مؤقتة للمستند المالي ويعجز عن إلغاء تلك التسوية على النحو الذي تجيزه أحكام هذا القانون.

ب- يكون الدفع النهائي وفقا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هذا القانون نافذ المفعول عندما يتم الدفع بواسطة حوالة مالية.

ج- عندما تتم تسوية مؤقتة لمستند مالي بين مصرف مقدم ومصرف دافع لدى البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة أو من خلال غرفة مقاصة أخرى أو خصما من وإضافة إلى حساب بين ذلك المصرف المقدم والمصرف الدافع، فإن تلك التسويات المؤقتة تصبح نهائية في المصرف المقدم ولدى مصارف التحصيل السابقة المتعاقبة حسب تسلسل ذلك التحصيل عند الدفع النهائي لقيمة المستند المالي من قبل المصرف الدافع.

د- عندما يستلم المصرف المحصل تسوية لمستند مالي وتكون تلك التسوية نهائية أو تصبح نهائية، يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه عميله بقدر قيمة المستند. ويصبح نهائيا أي اعتماد مؤقت مدفوع مقابل ذلك المستند في حساب عميل في ذلك المصرف.

هـ- يتاح الاعتماد المقدم من أي مصرف لحساب أحد عملائه مقابل مستند مالي للسحب كحق عندما تصبح تسوية مؤقتة سابقة تسوية نهائية أو في حالة إذا كان المصرف المودع لديه هو المصرف الدافع، يتاح ذلك عند فتح المصرف في ثاني يوم عمل مصرفي يلي استلام المستند المالي على اعتبار أنه مسدد نهائيا.

و- يصبح أي إيداع لمبلغ في المصرف إيداعا نهائيا بمجرد إيداعه على أنه يجوز للمصرف أن يستخدم المبلغ المودع لسداد أي التزام على العميل تجاه المصرف ويصبح المبلغ المودع أو أي رصيد له متاحا للسحب كحق عندما يفتح المصرف أبوابه في يوم العمل المصرفي الأول الذي يلي استلامه للمبلغ المودع.

ز- يعتبر كل مكتب فرعي لمصرف مرخص مصرفا منفصلا لأغراض المادة ١٠٤ (هـ) و(و) من هذا القانون.

مادة (١٠٥)
ترتيب وأفضلية الدفع عند إعسار المصرف

أ- إذا قام مصرف دافع أو محصل بتوقف مؤقت عن الدفع يجب إرجاع أي مستند مالي يكون أو يصبح في حيازته إلى المصرف المقدم أو إلى عميل ذلك المصرف المعسر إذا لم يكن ذلك المستند قد تم دفع قيمته دفعا نهائيا.

ب- إذا قام مصرف دافع بدفع قيمة مستند مالي بصفة نهائية ثم توقف مؤقتا عن الدفع بدون إجراء تسوية نهائية للمستند مع عميله أو عميل المصرف المقدم، وكانت تلك التسوية المؤقتة نهائية أو أصبحت نهائية، يكون لمالك المستند حق مطالبة له أفضلية على أية مطالبة للمصرف الدافع على ذلك المستند.

ج- إذا قدم مصرف دافع تسوية مؤقتة لمستند مالي أو إذا قدم مصرف محصل أو تسلم تسوية مؤقتة لمستند مالي ثم أوقف الدفع على ذلك المستند، فإن إيقاف الدفع لا يمنع أو يحول دون أن تصبح التسوية نهائية إذا كانت تلك التسوية النهائية قد تمت تلقائيا وفقا لأحكام المادة ١٠٢ أو ١٠٤ من هذا القانون.

الجزء ب
المصرف الدافع

مادة (١٠٦)

الأثر القانوني والمسؤولية عن القيد المؤجل أو الإرجاع المتأخر

أ- يجوز للمصرف الدافع أن يلغي أية تسوية أجراها لمستند مالي تحت الطلب لا يكون حوالة مستندية، عندما يتسلم ذلك المستند المالي لغرض بخلاف الدفع المباشر نقدا. وله أن يسترد أي دفع أو اعتماد سبق تقديمه شريطة ألا يكون قد قام بدفع نهائي وفقا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هذا القانون وشريطة أن يقوم المصرف الدافع بإرجاع المستند أو أن يرسل إشعارا كتابيا برفضه أو عدم دفعه إلى المصرف الوسيط أو المودع لديه أو المحصل قبل الموعد النهائي للدفع.

ب- عندما يتسلم مصرف دافع مستندا ماليا تحت الطلب مقابل اعتماد يجوز له إرجاع المستند أو إرسال إشعار برفض دفعه أو إلغاء أي اعتماد قدم بموجبه واسترداد المبلغ الذي سحبه العميل مقابل المستند شريطة ألا يكون قد تم تسديد نهائي وفقا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هذا القانون وأن يتخذ المصرف ذلك الإجراء قبل الموعد النهائي لدفع المستند المالي.

ج- يرفض المستند المالي عند إرجاعه أو إرسال إشعار بشأنه وفقا لأحكام هذه المادة ١٠٦ ما لم يكن قد أرسل إشعارا سابقا برفضه. ويعتبر أن المستند قد أرجع، لدى تسليمه من قبل البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة، إلى المصرف المقدم أو المصرف المحصل النهائي له.

د- عندما يعجز مصرف دافع عن التصرف خلال الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادة ١٠٦ (أ) و(ب) من هذا القانون، فإنه يكون مسؤولا عن مبلغ أي مستند مالي تحت الطلب غير الحوالة المستندية أو أي مستند مالي آخر قابل للدفع حسب الأصول، على ألا يحد هذا الحكم من أحكام المادة ١٠٠ من هذا القانون أو يؤثر فيها على أي وجه آخر.

مادة (١٠٧)
إنهاء حق الإيقاف المؤقت للدفع أو إلغائه

على الرغم من أي حكم في هذا القانون يخالف ذلك، لا يجوز للمصرف الدافع أن يوقف دفع قيمة أي مستند مالي أو يقيده على حساب العميل إذا كان قد سبق للمصرف أن قبله أو صدق عليه، أو سدده نقدا أو قام بتسويته دون الاحتفاظ بحق إلغاء التسوية، أو أكمل عملية قيده، أو أثبت قراره بدفع قيمته أو أصبح مسؤولا عن التأخير في إرجاعه بمقتضى أحكام هذه المادة ١٠٧ أو المادة ١٠٦ من هذا القانون، على أنه يجوز للمصرف أن يحدد الترتيب الذي تقبل به المستندات أو تسدد أو تعتمد أو تصدق على حساب العميل المعني.

مادة (١٠٨)
الحقوق والالتزامات المتعلقة بحوالات الاطلاع الدولية

أ- عندما يتسلم أي مصرف من مصرف آخر خطاب إشعار بحوالة اطلاع دولية، يجوز للمصرف المسحوب عليه أن يقيدها فورا على حساب الساحب ويوقف احتساب الفوائد بمقدار ذلك، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وأي قيد على أي حساب، يشمل الحوالات المالية المستحقة، أو أي قيد ناتج عنه في ذلك الحساب، يعطي الساحب الصلاحية الكاملة لإيقاف الدفع أو التصرف في ذلك المبلغ بطريقة أخرى، ولا ينشئ أي حق أو مصلحة لصالح حائز الحوالة.

ب- ما لم يتفق على خلاف ذلك وما لم تكن تلك الحوالة مسحوبة بناء على اعتماد صادر عن المسحوب عليه، لا يكون هناك التزام على من سحبت عليه حوالة اطلاع دولية تجاه ساحبها بدفع قيمتها، إذا لم يرسل إشعار بها، ولكن إذا أرسل إشعارا بها وكانت الحوالة صحيحة، جاز للمسحوب عليه أن يقيدها على حساب الساحب.

الجزء ج
مسؤولية المصرف الدافع تجاه عميله

مادة (١٠٩)
حق المصرف في القيد على حساب العميل

أ- يجوز للمصرف أن يقيد على حساب عميله أي مستند مالي يكون خلاف ذلك قابلا للدفع حسب الأصول من ذلك الحساب، حتى ولو نشأ عن هذا القيد سحب على المكشوف.

ب- يجوز للمصرف الذي يدفع بحسن نية إلى حائز المستند المالي، أن يقيد على الحساب المعني لعميله بناء على المدة الأصلية للمستند المالي المعدل، أو مدة المستند الذي جرى إكماله، حتى ولو كان المصرف على علم بأن المستند قد أكمل، ما لم يكن لدى المصرف إشعار فعلي بأن هذا الإكمال غير سليم.

مادة (١١٠)
مسؤولية المصرف تجاه عميله بسبب الرفض غير القانوني

يكون المصرف الدافع مسؤولا تجاه عميله عن جميع الأضرار الفعلية الناتجة عن أي رفض غير قانوني للمستند المالي، على أنه عندما يحدث الرفض نتيجة خطأ من ذلك المصرف، فإن مسؤوليته تقتصر على الأضرار الفعلية التي يثبتها العميل الذي يطالب بناء على المستند.

مادة (١١١)
حق العميل في إيقاف الدفع

أ- يجوز للعميل أن يوقف دفع أي مستند مالي مستحق الدفع من حسابه بتسليم المصرف الذي يتعامل معه أمرا في الوقت وعلى النحو الذي يتيح للمصرف فرصة معقولة لاتخاذ إجراء لتنفيذ أمر إيقاف الدفع، قبل أن يكون المصرف قد اتخذ أي إجراء بشأن المستند المالي بموجب أحكام المادة ١٠٤ من هذا القانون.

ب- يكون أمر إيقاف الدفع الشفهي الذي يتلقاه أي مصرف، ملزما للمصرف لمدة عشرة أيام عمل مصرفي فقط، ما لم يعزز الأمر كتابيا خلال تلك الفترة.

ويكون ذلك الأمر الكتابي نافذا لمدة ستة أشهر ما لم يسلم للمصرف تجديد كتابي له قبل انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة.

ج- إذا دفع المصرف قيمة مستند مالي يوجد أمر إيقاف دفع بشأنه، يكون المصرف مسؤولا عن قيمة ذلك المستند وعن أية أضرار تلحق بالعميل ولكن يكون على العميل عبء إثبات الأضرار الفعلية التي تكبدها.

مادة (١١٢)
مسؤولية المصرف فيما يتعلق بالشيكات المصدقة

عندما يحصل حائز الشيك على تصديق له، يتحرر ساحبه وجميع المظهرين السابقين له من المسؤولية ويصبح المصرف الذي صدق على الشيك هو المسؤول الأساسي عن الشيك، على أنه وما لم يتفق على خلاف ذلك تعاقديا، لا يكون المصرف ملزما بالتصديق على الشيك. ويجوز أن يصدق المصرف الشيك قبل إرجاعه بسبب افتقاره إلى تظهير صحيح، وإذا صدق المصرف على الشيك بهذه الطريقة فإن ساحبه يتحرر من المسؤولية.

مادة (١١٣)
الالتزام بدفع الشيكات الفائتة التاريخ

لا يلتزم المصرف الدافع تجاه عميل له حساب جاري لديه، بأن يصرف أي شيك، عدا الشيك المصدق، يقدم إليه بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصداره، على أنه يجوز لذلك المصرف أن يقيد على حساب العميل، أي مبلغ تم دفعه بعد ستة أشهر إذا ما تم ذلك الدفع بحسن نية ودون مخالفة لأية تعليمات من العميل.

مادة (١١٤)
التزام المصرف بالدفع بعد وفاة العميل أو فقدانه للأهلية

لا تنتهي صلاحية المصرف الدافع أو المحصل في قبول مستند مالي أو دفعه أو تحصيله السارية بمقتضى هذا القانون، بسبب فقدان العميل لأهليته العقلية أو بوفاته على أنه إذا كان للمصرف علم فعلي بأن حكما قد صدر عن محكمة مختصة بعدم أهلية العميل، فإنه لا يجوز للمصرف أن يدفع قيمة المستند المالي أو إذا كان للمصرف علم فعلي بوفاة عميل فلا يجوز لذلك المصرف أن يدفع قيمة مستند مالي تم سحبه بعد وفاة ذلك العميل أو قدم للدفع بعد انقضاء أكثر من خمسة أيام على وفاته.

مادة (١١٥)
واجب العميل في اكتشاف التوقيعات غير المصرح بها أو التحويرات على المستندات المالية والإبلاغ عنها

أ- يقع على العميل واجب مراعاة الحرص المعقول والسرعة في فحص أية كشوف حساب يتسلمها أو يحتفظ بها له، لاكتشاف أي توقيع غير مصرح به أو تحوير لمستند مالي سواء تسلم ذلك العميل بيانا بالحساب من مصرفه أو أصدر تعليمات للمصرف بأن يحتفظ به له أو بأن يتصرف فيه بطريقة أخرى، ونفذ المصرف تلك التعليمات.

ب- يجب على العميل لدى اكتشافه لأي توقيع غير مصرح به أو تحوير للمستند المالي، أن يخطر المصرف بذلك، وإذا تم استلام هذا الإخطار خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الكشف للعميل، يكون للمصرف الحق في إعادة قيد المستند المالي لحساب العميل بمقتضى هذا القانون. وإذا لم يسلم هذا الإخطار للمصرف خلال ثلاثين يوما تقيد قيمة المستند المالي على حساب العميل الذي يتحمل مخاطر الخسارة.

مادة (١١٦)
حق المصرف الدافع في الحلول بعد أية دفعات غير صحيحة

إذا دفع المصرف الدافع قيمة مستند مالي مخالفا بذلك أمر إيقاف دفع صادر عن الساحب أو المحرر، أو دفع قيمة مستند مالي في ظروف أخرى تؤدي إلى اعتراض الساحب أو المحرر، يكون للمصرف، منعا للإثراء دون حق، وفي الحدود اللازمة لتجنبه للخسارة بسبب دفعه لقيمة المستند، حق الحلول في حقوق أي ممن يلي:

أ- أي حائز محمي للمستند المالي حسبما تكون حقوق ذلك الحائز تجاه ساحب المستند أو محرره.

ب- المدفوع له أو أي حائز آخر للمستند المالي حسبما تكون حقوقهما تجاه محرر أو ساحب ذلك المستند أو حقوقهما فيما يتعلق بالمعاملة التي نشأ عنها المستند المالي، أو

ج- الساحب أو المحرر حسبما تكون حقوق ذلك الساحب أو المحرر تجاه المدفوع له أو أي حائز آخر للمستند المالي فيما يتعلق بالمعاملة التي نشأ عنها ذلك المستند.

الجزء د
تحصيل الحوالات المستندية

مادة (١١٧)
إجراءات معالجة الحوالات المستندية

أ- يجب على المصرف الذي يأخذ حوالة مستندية للتحصيل أن يقدم الحوالة والمستندات المرفقة بها أو يرسلها للتقديم، وعليه بمجرد علمه بأن الحوالة لم تدفع أو تقبل في الوقت المناسب، أن يخطر عميله بذلك في حينه، حتى ولو كان قد خصم أو اشترى الحوالة أو قدم اعتمادا متاحا للسحب كحق.

ب- عندما تشترط الحوالة أو التعليمات المتعلقة بها، تقديمها “عند الوصول” أو “عند وصول البضاعة” أو ما شابه ذلك، لا تكون هناك حاجة لأن يقدم المصرف المحصل الحوالة إلى أن يرى، حسب تقديره، أن وقتا معقولا لوصول البضاعة قد انقضى. على أن رفض الدفع أو القبول بسبب عدم وصول البضاعة لا يعتبر رفضا لدفع أو قبول الحوالة ولكن يكون على المصرف أن يخطر محوله بهذا الرفض ولا ضرورة لأن يعيد تقديم الحوالة إلى أن تصدر إليه تعليمات للقيام بذلك أو عندما يعلم بوصول البضاعة.

ج- يجب على المصرف الذي يقدم حوالة مستندية أن يسلم المستندات إلى المسحوب عليه لدى قبول الحوالة إذا كانت مستحقة الدفع بعد أكثر من ثلاثة أيام من تقديمها، وعند الدفع فقط إذا كانت مستحقة الدفع بعد أقل من ثلاثة أيام من تقديمها، وذلك ما لم تصدر تعليمات بخلاف ذلك.

د- لا يكون المصرف المقدم مقيدا بأي التزام فيما يتعلق بالبضائع التي تشملها الوثائق المرافقة للحوالة المستندية، ما عدا الالتزام باتباع أية تعليمات معقولة تستلم في الوقت المناسب. ويكون للمصرف حق استرداد أية نفقات تكبدها في سبيل اتباع التعليمات وله الحق في الحصول مقدما على قيمة هذه النفقات أو التعويض عنها.

هـ- يجوز للمصرف المقدم الذي يقوم بعد رفض حوالة مستندية بطلب تعليمات في الوقت المناسب ولكنه لا يتسلمها في مدة معقولة، أن يخزن البضائع أو يبيعها أو يتصرف فيها على نحو مناسب آخر وله حق حجز البضاعة وفاء لدينه.

الفصل الثالث
الودائع لأجل

مادة (١١٨)
القيود على دفع الودائع لأجل

أ- يجب على المصرف المرخص المصرح له بقبول الودائع لأجل وفقا للوائح البنك المركزي، أن يقدم للمودع ما يثبت ملكيته لأية وديعة لأجل أودعها لدى المصرف.

ب- لا يحق لمصرف أن يدفع ولا يحق لمودع أو لمن يحيل إليه مودع أو أي شخص يطالب عن طريق مودع، أن يستلم أية حصص أرباح أو فوائد على وديعة لأجل أو أي جزء من تلك الوديعة ما لم يتم إبراز ما يثبت ملكية المودع وما لم يجر القيد الصحيح وقت الدفع، وذلك مع التقيد بالاستثناءات أو الشروط الإضافية التي تنص عليها لوائح البنك المركزي.

ج- يتحمل المصرف المخاطر الكاملة لأية خسارة فعلية يتكبدها أي مودع بسبب الدفع الخاطئ من قبل المصرف بموجب المادة ١١٨ (ب) من هذا القانون. ويجوز أن يطلب من المودع بموجب عقد مع المصرف، أن يعطي إشعارا بأية سرقة أو فقدان لدليل ملكية وديعة لأجل خلال فترة معقولة بعد علم المودع الفعلي أو الحكمي بذلك الفقدان أو تلك الخسارة. ويقع على المودع في أية مطالبة بموجب هذه المادة عبء إثبات أضراره الفعلية، ولا حق له في المطالبة إلا في حدود تلك الأضرار الفعلية.

مادة (١١٩)
حق الاحتفاظ بودائع لأجل

على الرغم من أي قانون آخر يخالف ذلك في السلطنة أو في أي بلد يستوطن أو يؤسس فيه أي مصرف، يكون للقاصر أو لأي شخص آخر لا يتمتع بالأهلية القانونية، الحق في إيداع تلك الودائع لأجل التي يصرح للمصرف المرخص بقبولها، كما يكون لهما أهلية إبرام أي عقود تتعلق بتلك الودائع على ذلك النحو ووفقا لشروط السحب التي يصرح للمصرف باشتراطها وفقا للوائح البنك المركزي.

مادة (١٢٠)
الفوائد والأرباح على الودائع لأجل

تحدد الفوائد أو الأرباح الواجبة الدفع للمودع على الودائع لأجل بموجب عقد يبرم بين المصرف والمودع وفقا لأي قيود أو شروط تنص عليها لوائح البنك المركزي بشأن تلك الفوائد أو الأرباح.

الباب السادس[٥]
الأعمال المصرفية الإسلامية

المادة (١٢١)

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والتعاميم والإرشادات الصادرة تنفيذا لأحكامه على المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الأعمال المصرفية الإسلامية

 

المادة (١٢٢)

يختص مجلس المحافظين بوضع اللوائح والتعاميم والإرشادات المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية سواء فيما يتعلق بالترخيص، التنظيم والإدارة والرقابة الشرعية، رأس المال، الائتمان، حدود الاستثمار والانكشاف، المحاسبة، التقارير، الإفصاح، وإدارة المخاطر أو غيرها.

المادة (١٢٣)

يختص البنك المركزي بالترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال مصارف إسلامية أو نوافذ بالمصارف التقليدية.

المادة (١٢٤)

دون الإخلال بالقيود التي يضعها مجلس المحافظين، يكون للمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في سياق ممارستها لتلك الأعمال، القيام بكافة المعاملات – دون حصر – وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولها بصفة خاصة الآتي:

أ – قبول الودائع وإدارة حسابات للاستثمار المشترك أو المخصص برسوم وأرباح أو من غيرهما.

ب – التمويل والاستثمار في صيغة المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو الإجارة أو السلم أو الاستصناع أو القروض الحسنة وغيرها من الصيغ الشرعية.

ج – إصدار الصكوك المدعمة بالأصول والمشروعات والاستثمار فيها.

د – التعامل على الأموال العقارية والمنقولة بيعا وشراء واستثمارا وتأجيرا واستئجارا، وذلك استثناء من القيود المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.

المادة (١٢٥)

تعفى المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية من الرسوم التي تفرض على المعاملات المتعلقة بتملك الأموال العقارية والمنقولة أو إيجارها أو استئجارها التي تجريها لغرض مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

 

المادة (١٢٦)

أ – تكون للمصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية لجنة للرقابة الشرعية تبين اللوائح تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها، ويصدر بتعيين أعضائها وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العامة للمصرف.

ب – على مجلس المحافظين إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية، ويبين قرار الإنشاء تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٥] أضيف الباب السادس بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٢.

2021/7 7/2021 ٢٠٢١/٧ ٧/٢٠٢١

التصنيفات
قانون معدل

قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٠

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير الشؤون القانونية.

الوظيفة: إحدى الوظائف الفنية المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (٢)

ترتب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية على النحو الآتي:

١- مستشار أول (أ).

٢- مستشار أول (ب).[١]

٣- مستشار.

٤- مستشار مساعد أول.

٥- مستشار مساعد.

٦- باحث أول.

٧- باحث.

مادة (٣)

يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة أن يكون:

١- عماني الجنسية.

٢- كامل الأهلية.

٣- محمود السيرة حسن السمعة.

٤-  حاصلا على شهادة جامعية من جهة معترف بها، في القانون أو في الشريعة والقانون ويجوز أن تكون هذه الشهادة في الاقتصاد والقانون متى كانت دراسته باللغة الإنجليزية.[٢]

٥- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

٦- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعد لهذا الغرض.

واستثناء من حكم البند (١) يجوز شغل الوظائف المشار إليها بالبنود ١، ٢، ٣، ٤ بغير العمانيين إذا لم يوجد عماني.[٣]

مادة (٤)

يكون التعيين لأول مرة في وظيفة باحث، ويخضع الباحث للتدريب أو التأهيل المقرر، وإذا لم يجتز التدريب أو التأهيل خلال أربع سنوات على الأكثر، ينقل إلى وظيفة غير فنية، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.

ويحدد الوزير نظام التدريب والتأهيل الذي يخضع له الباحثون وغيرهم من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، ويقدم التقديرات المالية المتعلقة به إلى وزارة المالية.

مادة (٥)[٤]

يرقى إلى وظيفة باحث أول كل من اجتاز من الباحثين التدريب أو التأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون، شريطة ألا تقل المدة التي قضاها في وظيفة باحث عن ثلاث سنوات.

ويكون شغل باقي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وتتم ترقية الباحثين الأول والمستشارين المساعدين والمستشارين المساعدين الأول على أساس الأقدمية مع درجة الكفاية شريطة أن يكون شاغل الوظيفة حاصلا على تقريري تفتيش بدرجة فوق المتوسط وأن يجتاز ما قد يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون وألا تقل المدة التي قضاها في كل من وظيفتي باحث أول ومستشار مساعد عن ثلاث سنوات وفي وظيفة مستشار مساعد أول عن أربع سنوات.

ولا تجوز ترقية المستشارين والمستشارين الأول (ب) قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الوظيفة. ومع ذلك يجوز إعادة تعيينهم في الوظيفة الأعلى مباشرة متى اقتضت مصلحة العمل وتوافرت الشروط الآتية:

١- أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الأقل في الوظيفة. ويجوز تخفيض هذه المدة إلى سنتين إذا كان المراد إعادة تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة، أو كان معارا من جهة غير عمانية ومرت ستة أشهر على الأقل على ترقيته فيها إلى وظيفة أعلى لو كان شاغلا لها عند إعارته لوزارة الشؤون القانونية لتم تعيينه مباشرة في الوظيفة الجديدة.

٢- أن تكون مدة خدمتهم في مجال العمل القانوني تزيد بسنتين على الأقل على المدد المقررة لشغل الوظائف السابقة على الوظيفة الجديدة. ويجوز تخفيض المدة إلى سنة إذا كان المراد تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة ومر على حصوله عليه سنتان على الأقل.

٣- أن توجد وظيفة شاغرة أو تتوافر مخصصات مالية كافية.

ويصدر بإعادة التعيين قرار من الوزير.

مادة (٦)

يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون أو الترقية إليها بقرار من الوزير، فيما عدا وظيفة مستشار فما فوق فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية الذي يجوز له تفويض صلاحيته في هذا الشأن إلى رئيس المجلس أو نائبه.[٥]

ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ صدور القرار ما لم يحدد القرار تاريخا آخر. وإذا اشتمل القرار على أكثر من واحد كان ترتيب الأقدمية بينهم وفقا لترتيب أسمائهم في هذا القرار.

مادة (٧)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) منه، من اشتغل بتدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل بالوظائف المذكورة، أو بالمحاماة، مدة لا تقل عن المدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير شريطة أن يكون حاصلا على المؤهلات التي يتطلبها نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة إلى الوظيفة التي يتم التعيين فيها.[٦]

ويصدر الوزير قرارا بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل بالوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (٨)[٧]

يجوز شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق النقل من بين القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الذين يشغلون وظائف معادلة شريطة ألا تقل مؤهلاتهم العلمية والمدد التي شغلوا فيها وظائفهم عن المؤهلات العلمية والمدد المقررة لشغل الوظائف المراد نقلهم إليها.

مادة (٩)

تحدد أقدمية القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام والمشتغلين بتدريس الشريعة الإسلامية أو القانون أو بالأعمال القانونية النظيرة أو بالمحاماة عند تعيينهم أو نقلهم إلى إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، اعتبارا من تاريخ التعيين أو النقل، بشرط ألا يسبقوا زملاءهم من شاغلي هذه الوظائف.

مادة (١٠)

يمنح من يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون راتب الوظيفة التي عين فيها، ويمنح من يرقى إلى الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ الترقية، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لمرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين لأول مرة، ثم من تاريخ انقضاء سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

مادة (١١)[٨]

يستحق شاغل الوظيفة الذي أمضى فيها أربع سنوات، متى بلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى، العلاوة الدورية المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق بدلاتها بعد مرور سنتين على بلوغ راتبه راتب هذه الوظيفة.

مادة (١٢)

تحدد رواتب وعلاوات وبدلات شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وفقا لجدول الرواتب والعلاوات والبدلات الذي يسري على أعضاء محكمة القضاء الإداري، ولأغراض ذلك تعادل وظيفة مستشار أول (أ) وما يليها من الوظائف المشار إليها بوظيفة رئيس محكمة القضاء الإداري وما يليها من وظائف أعضاء المحكمة.

وتسري في شأن غير العمانيين أحكام العقود التي تبرم معهم.

مادة (١٣)[٩]

يلتزم شاغل الوظيفة الذي يوفد في بعثة أو منحة دراسية أو تقدم له إعانة دراسية، أو يمنح إجازة دراسية براتب، داخل السلطنة أو خارجها، للحصول على دبلوم من دبلومات الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، أن يخدم الوزارة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين مقابل كل سنة من سنوات الدراسة، سواء أكان الإيفاد أو الإعانة الدراسية أو الإجازة الدراسية، استيفاء للتأهيل الذي يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون، أم طبقا لأي قانون آخر، وسواء أكان ذلك من قبل الوزارة أم من قبل غيرها.

وفي حالة الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يلتزم شاغل الوظيفة بسداد جميع ما حصل عليه من رواتب وبدلات وغيرها خلال مدة الدراسة، وما أنفق عليه من رسوم ومصروفات دراسية وغيرها، ولا يجوز الإعفاء من سداد هذه المبالغ إلا بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الوزير، شريطة ألا تقل المدة التي قضيت في خدمة الوزارة بعد الحصول على المؤهل عن نصف مدة الخدمة التي يلتزم بقضائها طبقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (١٤)[١٠]

يحظر على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال التجارية، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل يتعارض ومقتضيات هذه الوظائف.

مادة (١٥)[١١]

فيما عدا شاغلي وظيفتي باحث وباحث أول يجوز إعارة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وندبهم كل أو بعض الوقت للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من الوزير، بعد موافقة شاغل الوظيفة، على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها في حالة الندب لبعض الوقت ما يستحقه من مكافأة وتتحمل الجهة المستعيرة أو المنتدب إليها كل الوقت بكامل راتبه وبدلاته.

مادة (١٦)

لا يجوز أن تزيد مدة ندب شاغل الوظيفة لغير عمله طبقا للمادة السابقة على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة إعارته طبقا لها على أربع سنوات.

وتعتبر المدة متصلة في حكم الفقرة السابقة إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ويجوز شغل وظيفة المعار أو المنتدب كل الوقت إذا كانت مدة الإعارة أو الندب لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار أو المنتدب إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة أو الندب يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.[١٢]

مادة (١٧)

يكون التفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين الأول ومن دونهم، بمعرفة لجنة تشكل برئاسة مستشار على الأقل وعضوية أثنين بدرجة مستشار مساعد أول على الأقل يختارهم الوزير بطريق الندب من بين شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية. وتختص هذه اللجنة كذلك بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد شاغلي الوظائف المشار إليها المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

ويجب أن يحاط شاغلو هذه الوظائف علما بكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

وتحدد بقرار من الوزير طريقة عمل لجنة التفتيش الفني وإجراءاته.

مادة (١٨)

يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، على أن يكون من يتولى التفتيش أقدم ممن يجرى التفتيش على أعماله، ويودع تقرير التفتيش بملف شاغل الوظيفة بمجرد انتهاء لجنة التفتيش الفني من إعداد تقرير الكفاية.

مادة (١٩)[١٣]

يخطر الوزير من قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط بنسخة من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء لجنة التفتيش الفني من إعداد التقرير، ويجوز له التظلم إلى الوزير من هذا التقرير خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، على أن يبين أسباب تظلمه.

ويعرض التظلم على لجنة يشكلها الوزير من عدد من المستشارين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع التقرير لدراسة التظلم وإبداء الرأي فيه، ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (٢٠)

يعرض الوزير على مجلس الخدمة المدنية أمر من يحصل على تقدير أقل من المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية لفحص حالته، فإذا تبين للمجلس صيرورة التقارير نهائية، قرر إحالته إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير فنية، ويكون قرار المجلس نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ويبلغ الوزير شاغل الوظيفة بالقرار الصادر في شأنه فور صدوره، وتنتهي خدمته من تاريخ إبلاغه بقرار إحالته إلى التقاعد.

ويحتفظ لمن ينقل براتبه الأساسي ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها.[١٤]

مادة (٢١)

تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها شاغل الوظيفة خلال ثلاث سنوات سنة براتب كامل، ويجوز بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تمديد الإجازة المرضية ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب بالإضافة إلى البدلات المستحقة.

ولشاغل الوظيفة في حالة المرض أن يستفيد من رصيد إجازته الاعتيادية، بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية، ويجوز بناء على طلبه تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.

مادة (٢٢)

إذا لم يستطع شاغل الوظيفة، من العمانيين، بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه المناسب، أحيل إلى التقاعد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وللمجلس في هذه الحالة أن يزيد مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة نصف مدة خدمته أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أيهما أكبر.

مادة (٢٣)[١٥]

للوزير أو من يفوضه تنبيه أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقواله، إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات وظيفته.[١٦]

مادة (٢٤)

تكون مساءلة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون من اختصاص مجلس مساءلة يشكل بقرار من الوزير من رئيس وأربعة أعضاء من شاغلي هذه الوظائف، لا تقل أقدمية أي منهم عن أقدمية المحال إلى المساءلة.

مادة (٢٥)

لشاغل الوظيفة أن يتظلم إلى مجلس المساءلة من أي تنبيه مكتوب خلال ثلاثين يوما من إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقوال شاغل الوظيفة أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلا للتنبيه، إن رأى لذلك وجها، شريطة أن يكون العضو المنتدب للتحقيق أقدم ممن يجرى التحقيق معه.

ويصدر مجلس المساءلة قرارا إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في ملف شاغل الوظيفة، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت إقامة دعوى المساءلة.

مادة (٢٦)

يحال إلى مجلس المساءلة كل شاغل وظيفة يخل بواجبات وظيفته أو بشرفها أو يسلك سلوكا يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أنه فقد الصلاحية لمباشرة أعمال وظيفته لغير أسباب صحية.

مادة (٢٧)

تقام دعوى المساءلة من رئيس لجنة التفتيش الفني بناء على طلب من الوزير بعد تحقيق يتولاه أحد شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون من غير أعضاء مجلس المساءلة، يندبه الوزير شريطة أن يكون أقدم ممن يجرى التحقيق معه.

ويجب أن تشتمل عريضة دعوى المساءلة على التهمة أو التهم المنسوبة لشاغل الوظيفة والأدلة المؤيدة لها، وأن يرفق به ملف التحقيق.

مادة (٢٨)

إذا رأى مجلس المساءلة وجها للسير في الدعوى يصدر قراره بإعلان شاغل الوظيفة بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل، ويجوز للمجلس عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف شاغل الوظيفة عن العمل أو اعتباره في إجازة إلى أن تنتهي دعوى المساءلة، ولا يترتب على ذلك حرمان شاغل الوظيفة من راتبه أو بدلاته، ويجوز للمجلس إعادة النظر في أي وقت في قرار الوقف أو الإجازة.

مادة (٢٩)

جلسات مجلس المساءلة سرية، ويصدر المجلس قراره بعد سماع طلبات لجنة التفتيش الفني ودفاع شاغل الوظيفة، وله أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون. وللمجلس الحق في طلب حضور شاغل الوظيفة بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الفصل في دعوى المساءلة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.[١٧]

مادة (٣٠)

تنقضي دعوى المساءلة بوفاة شاغل الوظيفة أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد.

ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.

مادة (٣١)[١٨]

يصدر القرار في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ويجب أن يكون القرار مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

مادة (٣٢)

لمجلس المساءلة أن يوقع على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون أيا من الجزاءات الآتية:

١- اللوم.

٢- النقل إلى وظيفة غير فنية.

٣- العزل.

ويخطر الوزير وزارة الخدمة المدنية بالقرار الصادر بالنقل إلى وظيفة غير فنية لتنفيذه، ولا ينفذ جزاء العزل إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وللمجلس تخفيفه إلى النقل إلى وظيفة غير فنية، مع بيان أسباب التخفيف كتابة، ويكون قرار المجلس بالموافقة على العزل أو تخفيفه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.[١٩]

مادة (٣٣)

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة ببلوغ سن الخامسة والستين.

ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك مد هذه السن بحد أقصى خمس سنوات.

وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش شاغل الوظيفة من العمانيين أو مكافأته على أساس آخر راتب كان يتقاضاه شاملا بدلات السكن والكهرباء والماء، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.

مادة (٣٣) مكررا[٢٠]

تخضع بدلات السكن والكهرباء والماء لذات نسبة الاستقطاع التي يخضع لها الراتب الأساسي الشهري المقررة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته.

مادة (٣٤)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة (٣٥)

يصدر الوزير قرارا بتسوية أوضاع المستشارين والخبراء والباحثين القانونيين بالوزارة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) منه، في ضوء سنوات الخبرة وبمراعاة المؤهلات العلمية لكل منهم.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٣.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٠.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

2000/90 90/2000 ٢٠٠٠/٩٠ ٩٠/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون الأوقاف (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣

(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

الوكيل: هو الشخص المكلف بالإشراف على الوقف وتعميره وصيانته والمحافظة عليه.

الوقف المنجز: هو الذي تدل صيغته على نفاذه في الحال.

الوقف المضاف: هو المؤجل نفاذه إلى ما بعد الموت.

الوقف الخيري: هو الذي خصصت منافعه على جهات البر ابتداء.

الوقف الأهلي: هو الذي خصصت منافعه للواقف أو لأفراد معينين أو لهما معا على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر.

مادة (٢)

تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه مستوفيا لأركانه وشروطه.

مادة (٣)[١]

يثبت الوقف لدى الكاتب بالعدل أو وزارة الإسكان.

مادة (٤)

تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.

كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف سواء أكانت من ورثة الواقف أم من الغير.

مادة (٥)

إذا نشأ خلاف بين الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالوقف يحال الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

مادة (٦)

يشترط لنزع ملكية الأراضي الموقوفة أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة، استبدالها بأراض أخرى مماثلة لها ومساوية لها في القيمة فإن تعذر ذلك تعوض الوزارة بقيمة الأرض ويستخدم التعويض في إنشاء وقف بديل.

مادة (٧)

تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بتسجيل الوقف.

(الفصل الثاني)
شروط الوقف وانعقاده ونفاذه

مادة (٨)

يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع به، مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما له علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف.

مادة (٩)

يشترط في الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري أن تكون جهة بر، وأن يكون الوقف عليها مباحا شرعا.

مادة (١٠)

يشترط في الواقف، أن يكون أهلا للتبرع وأن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب عند إنشاء الوقف.

مادة (١١)

ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة.

مادة (١٢)

يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف.

مادة (١٣)

إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف ما لم يكن الشرط منافيا لحكم الوقف أو لحقيقته فإنه يبطل به الوقف.

(الفصل الثالث)
وقف المدين والمريض مرض الموت

مادة (١٤)

إذا كان الواقف مدينا بدين يستغرق ماله كله فلا ينفذ الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.

مادة (١٥)

وقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا يأخذ حكم الوصية ويكون صحيحا ونافذا.

مادة (١٦)

للواقف أن يرجع في وقفه ما دام حيا فإذا مات ولم يكن له ورثة كان وقفه صحيحا ونافذا، أما إذا مات وكان له ورثة وكان ما وقفه يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل، وإن أجازه البعض نفذ الوقف في حق من أجازه وبطل في حق من لم يجزه.

(الفصل الرابع)
وكيل الوقف

مادة (١٧)

يعين الوكيل بمعرفة الواقف وإلا عينته الوزارة.

مادة (١٨)

يشترط في الوكيل أن يكون مسلما عاقلا بالغا عادلا عالما بشؤون الوقف.

وتكون الوكالة على سبيل التبرع أو مقابل أجر.

مادة (١٩)

مع عدم الإخلال بشروط الواقف، للوزير حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف وله حق الاعتراض على أعمال الوكيل وعزله إذا أتى أعمالا تضر بالوقف.

فإذا احتفظ الواقف لنفسه بحق تعيين الوكيل أو عزله فلا يجوز للوزير عزله إلا بحكم من المحكمة الشرعية.

مادة (٢٠)

يكون الوكيل أمينا على الوقف، ويتولى إدارته وعمارته وإصلاحه والمحافظة عليه ويسأل عن ذلك، وعن إهماله أو تقصيره نحو الوقف وريعه.

(الفصل الخامس)
تعمير الوقف واستبداله

مادة (٢١)

الوقف الذي انقطع عنه أربابه ولا يعرف الموقوف عليه، يصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين أو جهات البر.

مادة (٢٢)

يكون تعمير الوقف وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه من ريعه، فإذا لم يكف الريع كان للوكيل بعد الحصول على إذن الوزارة الاقتراض للقيام بأي من هذه الأعمال، ويكون القرض دينا على الوقف يسدد من ريعه أو من ريع وقف آخر.

مادة (٢٣)

للوزارة تحديد نسبة مئوية سنويا من صافي ريع الوقف تخصص لعمارته وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه.

مادة (٢٤)

للوزير تغيير جهة البر الموقوف عليها إذا أصبحت لا تحتاج إلى ريع الوقف وذلك بما لا يتعارض مع شروط الوقف وكانت هناك جهة أخرى مماثلة تحتاج إلى الريع.

مادة (٢٥)

يجوز أن يستبدل الوقف بمثله إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره فإذا استحال إصلاح أو إعمار أو الانتفاع بالوقف أو صار ريعه لا يفي بمؤونته فإن للوزارة بيع الوقف وشراء عين أخرى بثمنه.

(الفصل السادس)
أوقاف المساجد والكتب والمدارس

مادة (٢٦)[٢]

وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ولا يجوز الرجوع فيه أو التغيير في شروطه ومصارفه. ويعتبر وقفا كل ما تخصصه الدولة من أراض لبناء مساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتسري في شأنه أحكام الوقف المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق للوزارة استقطاع أجزاء من هذه الأراضي للاستثمار للإنفاق عليها وصيانتها، على ألا يؤثر هذا الاستقطاع على الغرض الأساسي الذي خصصت له الأرض، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد قيد الأموال العائدة من الاستثمار وأوجه صرفها على أن تبقى تلك الأراضي في ملكية الدولة.

مادة (٢٧)

يصرف ريع وقف المسجد على تعميره وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين به.

مادة (٢٨)

إذا تعطل المسجد أو انهدم وأمكن عمارته فلا يبطل وقفه، فإذا انهدم واستحال بناؤه آل وقفه إلى مسجد آخر، وللوزارة بعد أخذ الرأي الشرعي بيع وقف المسجد الملحق به إذا كان غير صالح، وذلك بغرض توسعة المسجد أو إعماره أو لشراء وقف آخر بدلا منه.

مادة (٢٩)

إذا وقفت كتب عامة للمسلمين فإن مستحقيها من أهل الوقف ينتفعون بها ويدهم عليها يد أمانة.

مادة (٣٠)

يجوز الوقف على المدارس ويجوز نقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى ما لم يتعارض ذلك مع شروط الوقف.

(الفصل السابع)
الاستحقاق في الوقف الأهلي

مادة (٣١)

للواقف أن يجعل لفرع من توفي من أبنائه في حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما كان يستحقه أصله وذلك في حدود الثلث.

مادة (٣٢)

يحرم المستحق من استحقاقه إذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث.

مادة (٣٣)

يبطل إقرار المستحق لغيره بكل أو بعض استحقاقه، كما يبطل تنازله عنه.

(الفصل الثامن)
استثمار الوقف

مادة (٣٤)[٣]

مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف.

مادة (٣٥)

للوزير إنشاء صناديق وقفية، لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة بوكالته في مشروعات خيرية، تحدد أهدافها وكيفية إدارتها وكل ما يتعلق بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣٦)[٤]

مع عدم الإخلال بشروط الوقف للوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة بما لا يتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف، وبعد انتهاء مدة الاستثمار تؤول الأرض وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت ثابتة إلى الوقف، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٣٧)

على من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت من أجله.

الفصل التاسع
المؤسسات الوقفية[٥]

المادة (٣٨)

يجوز إدارة واستثمار الأموال الموقوفة عن طريق مؤسسة وقفية بعد موافقة الوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للواقف طلب إنشاء مؤسسات وقفية أو فروع لها داخل السلطنة أو خارجها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٣٩)

تعد المؤسسة الوقفية من الأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام، وتكون مسؤولة عن إدارة واستثمار والمحافظة على الوقف سواء أكان منقولا أم عقارا أم أموالا نقدية.

المادة (٤٠)

يتم شهر المؤسسة الوقفية بقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة، وينشر ملخص النظام ورقم القيد بالجريدة الرسمية، وتكتسب المؤسسة الوقفية الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ النشر، وتخضع لإشراف ورقابة الوزارة، وتسري عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتعد المؤسسة الوقفية النظام الأساسي لها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٤١)

تعد المؤسسة الوقفية وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، وله الحق في عزل أعضاء مجلس إدارتها أو إحالتهم إلى الجهات القضائية عند ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جزائية.

المادة (٤٢)

تتولى المؤسسة الوقفية إدارة وصيانة واستثمار الأموال الموقوفة طبقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (٤٣)

يتولى الوزير تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوقفية على أن يكون من بينهم الوكلاء المرشحون من قبل الواقف ومن يمثل الوزارة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٤٤)

تعد الأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.

المادة (٤٥)

على المؤسسة الوقفية الاحتفاظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والدفاتر الآتية:

أ– سجلات لقيد جميع الأموال الموقوفة سواء أكانت عقارية أم منقولة أم نقدية.

ب– محاضر جلسات مجلس الإدارة.

ج– دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.

د– سجلات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمؤسسة.

هـ– أي سجلات أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها.

ويجب ذكر اسم المؤسسة الوقفية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

المادة (٤٦)

تخضع المؤسسة الوقفية لرقابة الوزارة والتي تشمل فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها لنظامها الأساسي وأحكام القانون، ويتولى الرقابة مفتشون يعينهم الوزير لهذا الغرض، يكون لهم حق دخول مقر المؤسسة والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها، ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب الوزير، لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

المادة (٤٧)

على المؤسسة الوقفية أن تتقدم للوزارة بحساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة أعمالها السنوية من مراقب حسابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة، وتلتزم المؤسسة بأتعابه.

المادة (٤٨)

تعفى المؤسسات الوقفية والأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الضرائب والرسوم.

المادة (٤٩)

للوزير أن يقرر دمج المؤسسات الوقفية بشرط تماثل نشاط كل منها، وفي حدود الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٥٠)

يجوز للمؤسسة الوقفية الإعلان عن أوجه نشاطها في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة (٥١)

يحظر على المؤسسة الوقفية الاشتغال بالسياسة أو التدخل في الأمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية الفئوية، ولا يجوز لها ممارسة نشاط غير وارد في نظامها الأساسي أو فتح فروع أخرى لها أو نقلها إلى مكان آخر أو دمجها في مؤسسة وقفية أخرى، أو الدخول في مضاربات مالية أو الحصول على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال لأي جهة، إلا بعد موافقة الوزارة والجهات المختصة.

الفصل العاشر
العقوبات[٦]

المادة (٥٢)

لا يجوز تملك الأوقاف بوضع اليد أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها، ويعاقب كل من يخالف ذلك أو يتعدى على الممتلكات الوقفية بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة إزالة التعدي بالطرق الإدارية.

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ– باشر نشاطا للمؤسسة قبل شهرها.

ب– باشر نشاطا للمؤسسة يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالا فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها، أو أسهم في تمويل جماعات إرهابية، أو ترتب عليها غسل الأموال.

ج– سمح لغير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاشتراك في إدارتها.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٥] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٦] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

2000/65 65/2000 ٢٠٠٠/٦٥ ٦٥/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠١

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (٢)

تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.

مادة (٣)[١]

توفر الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها ويجوز إعفاء المؤسسات من أداء قيمة الأرض عند التملك أو مقابل الانتفاع أو الإيجار بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة النقل والإسكان.

مادة (٤)[٢]

تمنح الحكومة الجامعات الخاصة ما يعادل ٥٠٪ من رأسمال الجامعة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مادة (٥)

تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء جميع الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ البدء في مزاولة النشاط.

ويجوز تجديد الإعفاء لمدة خمس سنوات أخرى بقرار يصدر من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

مادة (٦)

تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء الرسوم المبينة المستحقة للجهات التالية:

*بلدية مسقط / البلديات الإقليمية / بلدية ظفار ومكتب صحار:[٣]

أ- رسوم اللوائح التجارية الخاصة بالمؤسسات التعليمية لمرة واحدة فقط.

ب- رسوم اللوائح الإرشادية لموقعين مجانيين فقط.

ج- رسوم إصدار النشرات الإعلامية.

د- رسوم تجديد إباحات البناء الخاصة بالمباني التعليمية.

*وزارة النقل والإسكان:

أ- رسوم تسجيل الأراضي.

ب- رسوم رهونات الأراضي.

ج- رسوم سند الملكية وتحديد العلايم.[٤]

*وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني:

– رسوم استقدام أعضاء الهيئات الأكاديمية.

*وزارة التجارة والصناعة:

– رسوم تسجيل وإصدار تجديدات السجلات التجارية.

*غرفة تجارة وصناعة عمان:

– رسوم إصدار وتجديد شهادات الانتساب الخاصة بعضوية الغرفة.

*شرطة عمان السلطانية:

أ- رسوم استخراج التأشيرات الخاصة بأعضاء الهيئات الأكاديمية.

ب- رسوم استخراج تراخيص وتجديد ملكيات المركبات ووسائل النقل والمعدات.

ج- الرسوم الجمركية المستحقة على ما تستورده المؤسسة التعليمية من أجهزة المختبرات العلمية.

مادة (٧)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٠.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠١.

2020/126 126/2020 ٢٠٢٠/١٢٦ ١٢٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون الجمعيات الأهلية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٣- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.[١]

مادة (٢)

لا تسري أحكام هذا القانون على الهيئات الأهلية والجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة.

مادة (٣)

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية.

مادة (٤)

تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي:

١- رعاية الأيتام.

٢- رعاية الطفولة والأمومة.

٣- الخدمات النسائية.

٤- رعاية المسنين.

٥- رعاية المعوقين والفئات الخاصة.

٦- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد.

مادة (٥)

يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية والفئوية ولا يجوز لها:

أ- ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها.

ب- أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير.

ج- إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

د- إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

هـ- السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها.

و- تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.[٢]

المادة (٥) مكررا[٣]

لمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به.

المادة (٥) مكرر (١)[٤]

تطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها الجاليات الأجنبية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التي تصدر من الوزير بشأنها.

الباب الثاني
تأسيس الجمعية

مادة (٦)[٥]

يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعين فردا.

ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه وذلك في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إشهارها.

مادة (٧)

يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:

أ- اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في سلطنة عمان.

ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى أو أن تتخذ تسمية أجنبية.

ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.

ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.

د- أجهزة الجمعية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وعزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة القرارات الصادرة منهما.

هـ- من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير.

و- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، على أن لا يقل سن العضو عن ١٨ سنة وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

ز- طرق المراقبة المالية الداخلية.

ح- كيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها وتكوين فروع لها.

ط- قواعد حل الجمعية اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها.

مادة (٨)

لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعية أو الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون والتي تعمل في مجال عمل الجمعية.

على أنه يجوز بموافقة الوزير أن تؤول هذه الأموال إلى جمعية أو جمعيات تعمل في مجال أو مجالات أخرى.

مادة (٩)

ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة وذلك لمدة سنة واحدة، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر. ويقدم طلب شهر الجمعية إلى الوزارة موضحا فيه مقرها ومرفقا به خمس نسخ من الأوراق التالية موقعة من رئيس مجلس الإدارة والمنسق:

١- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول موضحا بهما لقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وديانته.

٢- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.

٣- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.

٤- قرار مجلس الإدارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر.

٥- نظام الجمعية.

وترفق بالأوراق شهادة من الجهات المختصة بعدم الاعتراض على أي من المؤسسين.

مادة (١٠)

تتولى الوزارة شهر الجمعية، وذلك بقيد نظامها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، وينشر ملخص النظام ورقم القيد في الجريدة الرسمية دون مقابل، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ النشر.

مادة (١١)

للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة. ويخطر مقدم طلب الشهر بخطاب مسجل برفض شهر الجمعية متضمنا سبب الرفض ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ استلام مقدم الطلب الخطاب المشار إليه، ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.

مادة (١٢)

تسري أحكام المادتين ١٠ و١١ على كل تعديل في نظام الجمعية.

مادة (١٣)

لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص من الوزير.

مادة (١٤)

لا يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، ويقدم الطلب قبل فتح الفرع أو نقل الجمعية بثلاثين يوما على الأقل.

مادة (١٥)

على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:

١- سجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.

٢- وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

٣- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.

٤- أية سجلات أو دفاتر أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها في مقر الجمعية.

مادة (١٦)

يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

مادة (١٧)[٦]

تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.

كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.

الباب الثالث
الجمعية العمومية

مادة (١٨)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول.

مادة (١٩)

يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.

مادة (٢٠)

يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (١٩).

مادة (٢١)

تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في:

١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد.

٢- الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.

٣- تقرير مراقب الحسابات.

٤- انتخاب مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.

٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة.

٦- ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.

مادة (٢٢)

يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي:

١- تعديل نظام الجمعية.

٢- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.

٣- النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها.

٤- النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية.

٥- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.

٦- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزير عرضها عليها.

ويصدر بالإدماج أو الحل قرار من الوزير.

مادة (٢٣)

يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والمستندات والأوراق الخاصة بالاجتماع وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.

مادة (٢٤)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقا لما يحدده نظام الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد.

مادة (٢٥)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام الجمعية.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ١٠٪ من الأعضاء.

مادة (٢٦)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية أعضائها وذلك ما لم ينص في نظام الجمعية على أغلبية أكثر.

مادة (٢٧)

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشاتها أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له علاقة أو مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.

مادة (٢٨)

يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع متضمنا ما اتخذ فيه من قرارات.

الباب الرابع
مجلس الإدارة

مادة (٢٩)

يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضوا وتكون مدته سنتين.

ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.

مادة (٣٠)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد إلا بإذن من الوزير أو ممن يفوضه في ذلك، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر.

مادة (٣١)

للوزارة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه.

مادة (٣٢)

يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، متضمنة ما اتخذ فيها من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كل اجتماع.

مادة (٣٣)

للوزير حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الجمعية كما يجوز له أن يبطل أي قرار يكون قد صدر من المجلس وشابه وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال في جميع الحالات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيه وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات صحيحا.

مادة (٣٤)

للوزير أن يعين بقرار مسبب ولمدة لا تزيد على سنتين مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى اختصاصات مجلس الإدارة وذلك في إحدى الحالات الآتية:

١- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.

٢- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة.

٣- إذا ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.

مادة (٣٥)

على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم عما وقع منهم من مخالفات.

مادة (٣٦)

على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى شؤون الجمعية طبقا لاختصاصات مجلس الإدارة وعليه أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التعيين ويعرض عليها تقريرا عن حالة الجمعية، ويجب أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها.

الباب الخامس
مالية الجمعية

مادة (٣٧)

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

١- اشتراكات الأعضاء.

٢- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣- إيرادات الأنشطة.

٤- الإعانات الحكومية.

٥- الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها.

مادة (٣٨)

يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وحسابا ختاميا وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف ريال وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة للأعضاء.

مادة (٣٩)

على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه.

مادة (٤٠)[٧]

 على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة (٤١)

لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

مادة (٤٢)

لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن من الوزير وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر.

مادة (٤٣)

أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس لأعضائها حق فيها كما لا يكون للعضو المفصول أو المستقيل أو الذي انتهت عضويته لأي سبب آخر حق في أموال الجمعية.

مادة (٤٤)

لا يجوز للجمعية جمع المال من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو غير ذلك من وسائل جمع المال إلا للأغراض التي تحقق أهداف الجمعية وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ويصدر الوزير قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح هذا الترخيص.

مادة (٤٥)

يجوز أن تخصص في ميزانية الوزارة اعتمادات مالية لمنح الإعانات للجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن على أن يكون من بين أسس منح الإعانات ما يأتي:

١- مدى حاجة الجمعية إلى إعانة تأثيث.

٢- مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجال نشاطها.

٣- مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات الإنسانية المتصلة بأوجه نشاطها.

٤- قيام الجمعية بتنفيذ مشروع اجتماعي أو ثقافي يخدم الأهداف الاجتماعية.

٥- التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ونظام الجمعية.

الباب السادس
إدماج الجمعية وحلها

مادة (٤٦)

للوزير أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق أغراض متماثلة في جمعية واحدة بهدف تنسيق الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ لذوي الشأن فور صدوره.

ويحظر على مجلس إدارة الجمعية المدمجة وموظفيها التصرف في أي شأن من شؤونها بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج وعليهم أن يبادروا بتسليم جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية التي أدمجت فيها.

مادة (٤٧)

يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية:

١- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.

٢- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.

٣- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.

٤- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام العام أو الآداب.

ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (٤٨)

يحظر على الجمعية التي صدر قرار بحلها كما يحظر على القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور إبلاغهم بقرار الحل.

مادة (٤٩)

إذا حلت الجمعية عين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

وبعد انتهاء التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية فإذا لم يوجد فيه نص تقوم الوزارة بتوجيه أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٠)

يحظر على من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.

الباب السابع
الجمعيات ذات النفع العام

مادة (٥١)

تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء باعتبارها كذلك.

مادة (٥٢)

يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة.

مادة (٥٣)

يجوز أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة أية مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ مشروع اجتماعي من مشروعاتها أو برامجها الاجتماعية وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في كل حالة على حدة.

الباب الثامن
العقوبات

مادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا أو دفترا مما يلزمه القانون تحريره أو تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته.

٢- كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها.

٣- كل من باشر نشاطا للجمعية يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها.

٤- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات جمعيتها العمومية.

٥- كل من واصل أو اشترك في مواصلة نشاط جمعية منحلة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد علمه بقرار الحل.

ويعتبر العلم ثابتا في حق القائمين على إدارة الجمعية والعاملين بها من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الحل ومن تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى الغير.

٦- كل مصف وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل.

٧- كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لإنفاقه في أوجه البر.

٨- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو الموظفين عن المبادرة إلى تسليم الأموال والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالجمعية المدمجة للمسؤولين بالجمعية المدمج فيها وكل من امتنع عن المبادرة إلى تسليم شيء من ذلك للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت.

مادة (٥٥)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٤) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (٥٦)

يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٥) إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجباتهم.

مادة (٥٧)

يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا مسؤولين في أموالهم الخاصة عن تعويض جميع الأضرار المادية التي تلحق بالجمعية نتيجة إخلالهم بالقيام بواجباتهم.

مادة (٥٨)

للوزارة أن تقوم بإغلاق مقر الجمعية وفروعها أو إحداها لمدة يحددها الوزير وذلك كإجراء مؤقت لحين تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو صدور قرار بالإدماج أو الحل.

الباب التاسع
أحكام وقتية

مادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢) تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات القائمة في تاريخ العمل به ويجب عليها تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة.

وتعتبر الجمعية منحلة إذا رفضت الوزارة إعادة شهرها.

مادة (٦٠)

على كل جمعية أعيد شهرها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها خلال ثلاثة أشهر من إتمام الشهر.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠١.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠١.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٢.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

2000/14 14/2000 ٢٠٠٠/١٤ ١٤/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون تسليم المجرمين (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٩

مادة (١)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى، يكون القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٢)

يجوز التسليم في الأحوال الآتية:

١- إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم. أو كان مرتكبها أحد رعاياها.

٢- إذا ارتكبت الجريمة خارج أرض الدولة طالبة التسليم، وكانت تخل بأمنها أو تمس بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية.

٣- إذا اتخذت الجريمة طابع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.[١]

ويشترط في كل الأحوال أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة وفقا لقوانين السلطنة، فإذا كان المطلوب تسليمه محكوما عليه تعين أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة أشد.

مادة (٣)

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

١- إذا كان المطلوب تسليمه عماني الجنسية.

٢- إذا ارتكبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها في أراضي السلطنة.

٣- إذا كان المطلوب تسليمه متمتعا بالحصانة ضد الإجراءات القانونية في سلطنة عمان، ما لم يتنازل صراحة عن الحصانة وذلك في الحالات التي يجوز له فيها التنازل عنها.

٤- إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في السلطنة قبل طلب التسليم واستمر متمتعا بهذا الحق بعد ورود الطلب.

٥- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي.

٦- إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بالسلطنة عن هذه الجريمة.

٧- إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد سقطت بأحد الأسباب القانونية، وفقا لقوانين السلطنة أو الدولة طالبة التسليم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها.

مادة (٤)

لا يجوز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إلا بعد ورود طلب تسليمه مرفقا به الوثائق المبينة في المادة (١١) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز في الحالات المستعجلة قبول طلبات التسليم الواردة هاتفيا أو برقيا أو خطيا، بشرط أن تتضمن تلك الطلبات نوع الجريمة والنص القانوني الذي يعاقب على الفعل، وجنسية المطلوب وهويته ومكان وجوده في السلطنة إذا أمكن.

مادة (٥)

يؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه إذا كان ملاحقا بجرائم أخرى في السلطنة، إلى حين انتهاء محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة (٦)

إذا قدمت طلبات تسليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة كان لمحكمة الاستئناف أن تختار الدولة التي يتم التسليم إليها، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الملابسة وبصفة خاصة جنسية الشخص المطلوب تسليمه ومكان وقوع الجريمة أو الجرائم وخطورتها النسبية وتاريخ تلقي الطلبات، وتكون أولوية التسليم للدولة المرتبطة باتفاقية.

مادة (٧)

توجه طلبات التسليم إلى شرطة عمان السلطانية، لاتخاذ إجراءات التحري والاستدلال والقبض على الشخص المطلوب وفقا للأحكام المقررة قانونا.

مادة (٨)

على الادعاء العام أن يأمر باستجواب المقبوض عليه وحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها، وفقا لما يقتضيه الحال، وله أن يمنعه من مغادرة الأراضي العمانية إلى أن يفصل في الطلب الوارد بشأنه.

مادة (٩)

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه على شهرين ويخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه.

مادة (١٠)

تتولى محكمة الاستئناف الجزائية في مسقط الفصل في طلبات التسليم بقبول الطلب أو برفضه، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن نهائية.

مادة (١١)

يجب أن يرفق بطلب التسليم صورة من الوثائق التالية مصدق عليها ومختومة رسميا من السلطة القضائية المختصة في الدولة طالبة التسليم.

١- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعين على تحديد شخصيته على وجه الدقة وصورته إذا أمكن.

٢- أمر بالقبض أو الإحضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه وصورة من الحكم إذا كان الشخص محكوما عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها.

٣- صورة من النصوص القانونية التي تعاقب على الفعل والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.

٤- تعهد من الدولة طالبة التسليم، بأنها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تسليمه من أجل أية جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة أو الجرائم التي كانت محل طلب التسليم.

٥- تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك.

٦- تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه.

مادة (١٢)

على محكمة الاستئناف الجزائية رفض كل طلب تسليم لم ترفق به الوثائق المبينة في المادة السابقة ولم تقم الدولة طالبة التسليم باستكمالها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

كما يجوز لها رفض الطلب إذا رأت أن الشروط القانونية غير متوافرة أو أن الأدلة الواردة في طلب التسليم أو التحقيقات غير كافية لثبوت الجريمة المنسوبة إلى المطلوب تسليمه، فإذا صدر قرار المحكمة بتسليم الشخص المطلوب وجب أن يتضمن القرار الصادر بالتسليم الجريمة التي سلم الشخص من أجلها.

مادة (١٣)

إذا رفضت محكمة الاستئناف الجزائية طلب التسليم فيتعين على الحكومة رفض التسليم.

أما إذا وافقت المحكمة على طلب التسليم أو إذا وافق الشخص المطلوب تسليمه في جلسة المحاكمة على أن يسلم فللحكومة تقدير أمر تسليمه.

مادة (١٤)

يجب على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالموافقة على طلب التسليم، وإلا وجب إخلاء سبيله، ولا يجوز القبض عليه مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراء آخر في شأنه إلا بناء على طلب جديد.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٩.

2000/14 14/2000 ٢٠٠٠/١٤ ١٤/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٢

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية وبالنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، المرافقين.

مادة (٢)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون والنظام المرافقين، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكامهما.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف أحكام القانون والنظام المرافقين أو يتعارض معها.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م.

قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:

١- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

٢- جهاز الشرطة: يعني شرطة عمان السلطانية ويشمل ضباط الشرطة والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.

٣- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.

٤- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.

٥- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.

٦- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.

٧- الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه منتسب الشرطة شاملا العلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية.

٨- مدة الخدمة: المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة.

٩- سن التقاعد: السن التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام طبقا للمادة (٨٩ / ج) من قانون الشرطة رقم (٣٥ / ٩٠).

١٠- حقوق التقاعد: المعاش والمكافأة.

١١- المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب أحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو المستحقين.

١٢- المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة.

١٣- صاحب المعاش: كل منتسب شرطة يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون.

١٤- المستحق للمعاش: كل من يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون بسبب وفاة صاحب المعاش.

١٥- اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بجهاز الشرطة التي يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام.

١٦- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على منتسبي الشرطة العمانيين الذين يعملون بصفة دائمة ومنتظمة.

مادة (٣)

لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء أكان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي نظام أو قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.

مادة (٤)

لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو المكافأة إلا تنفيذا لحكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة.

مادة (٥)

لغرض تطبيق هذا القانون يساهم منتسبو الشرطة وفقا لما يأتي:

١- الضباط والأفراد وشاغلو الدرجات المدنية بنسبة (٧٪) من الراتب، وبنسبة (٧٪) من نصف بدلات السكن والكهرباء والماء.

٢- شاغلو الدرجات المعاونة بنسبة (٧٪) من الراتب.

وتساهم الدولة بنسبة (١٣,٥٪) من راتب منتسب الشرطة.

مادة (٦)

يستحق منتسب الشرطة معاشا ومكافأة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الآتية:

١- بلوغ سن التقاعد.

٢- الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة.

٣- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.

٤- الاستقالة.

٥- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام.

٦- التقاعد الاختياري.

٧- الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي.

٨- صدور حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٩- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.

١٠- الزواج بغير عمانية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة.

الفصل الثاني
حساب مدة الخدمة

مادة (٧)

مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والمكافأة هي المدة التي يقضيها منتسب الشرطة في وظيفة دائمة بجهاز الشرطة منذ التحاقه به حتى نهاية خدمته.

ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها، ويلتزم منتسب الشرطة بدفع مساهمته ومساهمة الدولة عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب، ويجوز للمفتش العام بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق إعفاء منتسب الشرطة من دفع كل أو بعض مساهمة الدولة وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.

ولا يدخل في حساب هذه المدة الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون راتب أو بنصف راتب ولا تدفع مساهمات عن هذه المدد.[1]

مادة (٨)

إذا أعيد إلى الخدمة منتسب الشرطة الذي لم يستحق معاشا ولم يكن قد بلغ سن التقاعد يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة بالشروط الآتية:

أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته إلى الخدمة.

ب- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

ج- ألا يكون انتهاء مدة الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.

ويجب رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها، ويجوز تقسيطها في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش المستحق له بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون للمعاش من باقي الأقساط.

مادة (٩)

إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش الذي لم يبلغ سن التقاعد تضم له مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.

وتسري في شأن رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت عن مدة خدمته السابقة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (١٠)

إذا نقل منتسب الشرطة إلى أي من الأجهزة العسكرية أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أية جهة تطبق أنظمة معاشات خاصة تعتبر خدمته متصلة وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية بما يعادل الحقوق الخاصة بالدرجة المنقول إليها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات فيها، وبما لا يزيد على ما يقابل حقوقه التقاعدية.

مادة (١١)

تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر وكان من شأن ذلك استحقاق معاش، وتجبر كسور الشهر إلى شهر كامل إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر، وكان من شأن ذلك استحقاق مكافأة.

الفصل الثالث
المعاش

مادة (١٢)

يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب بلوغه سن التقاعد – شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة – بواقع (٣٪) من الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة بحد أقصى (٨٠٪) من هذا الراتب، مضافا إليه نصف بدلات السكن والكهرباء والماء بالنسبة إلى الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية.

مادة (١٣)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة بواقع (٨٠٪) من الراتب أيا كانت مدة خدمته، أو وفقا لأحكام المادة السابقة أيهما أكبر.

مادة (١٤)

يستحق معاشا من انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية أيا كانت مدة خدمته، بشرط ألا تقل نسبة العجز عن (٥٠٪) ويسوى على أساس نسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية أو وفقا لأحكام المادة (١٢) أيهما أكبر.

مادة (١٥)

يستحق معاشا من انتهت خدمته بالاستقالة شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ويسوى معاشه وفقا لأحكام المادة (١٢).

مادة (١٦)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام وفقا لأحكام المادة (١٢) أيا كانت مدة خدمته، على أن تضاف إليها مدة خمس سنوات أو باقي مدة خدمته لحين بلوغه سن التقاعد أيهما أقل.

مادة (١٧)

يجوز لمنتسب الشرطة – بموافقة المفتش العام أو من يفوضه – أن يطلب كتابة الإحالة إلى التقاعد إذا أكمل عشرين سنة خدمة وفي هذه الحالة يسوى معاشه طبقا لأحكام المادة (١٢).

مادة (١٨)

يسوى معاش من انتهت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) وفقا لأحكام المادة (١٢) بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ما لم ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على حرمانه من كل أو بعض المعاش.

مادة (١٩)

في جميع حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز أن يقل المعاش عن مائة ريال عماني شهريا.

مادة (٢٠)

لا يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب فقد الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك، ويسقط الحق في المعاش إذا فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك.

الفصل الرابع
المستحقون للمعاش

مادة (٢١)

إذا توفي منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه أنصبة في المعاش وفقا لما يأتي:

أ- المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات): يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

ب- المجموعة الثانية: (الأرملة أو الأرامل أو الزوج إذا كان صاحب المعاش امرأة): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.

ج- المجموعة الثالثة: (الأب والأم والأخوة والأخوات): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين أدناه ما يأتي:

١- الابن: ألا يتجاوز سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:

أ- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

ب- الطالب في إحدى مراحل التعليم بما لا يجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا تجاوز سنه السادسة والعشرين.

٢- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.

٣- الأرملة: عدم الزواج ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو انتهت علاقة العمل.

٤- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

٥- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقهما في المعاش إذا زال السبب.

٦- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.

مادة (٢٣)

إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادة السابقة يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:

١- نصيب أية مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.

٢- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة وإذا تعددوا يقسم بينهم بالتساوي.

٣- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش بالكامل إليها ويقسم بين أفرادها بالتساوي.

٤- في حالة عدم وجود مستحقين يؤول المعاش إلى الصندوق.

مادة (٢٤)

لا يستحق أي من المنصوص عليهم في المادة (٢٢) أي نصيب في المعاش إذا حكم نهائيا بإدانته في جناية قتل منتسب الشرطة أو صاحب المعاش أو أحد المستحقين عمدا، وكان من شأن قتل هذا الأخير زيادة نصيب القاتل في المعاش، ويؤول ما كان يخصه إلى باقي المستحقين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (٢٥)

يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحق الصرف في نهاية كل شهر.

ويجبر كسر الشهر إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل وذلك عند حساب المعاش.

مادة (٢٦)

في حالة غيبة منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (٢٢) إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الغيبة، وتثبت الغيبة طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، ويوقف صرف الإعانة إذا ثبتت الغيبة الدائمة أو عثر على الغائب حيا وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت الغيبة الدائمة أو العثور عليه.

الفصل الخامس
مكافأة نهاية الخدمة

مادة (٢٧)

يستحق منتسب الشرطة عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة المقررة قانونا مكافأة عن كل مدة خدمته بشرط أن لا تقل عن سنة، وتحسب على أساس الراتب بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، بحد أقصى (٣٠) شهرا، وتجبر كسور الشهر إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل، وذلك عند حساب المكافأة.

مادة (٢٨)

يشترط لاستحقاق المكافأة في حالات انتهاء الخدمة لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) ألا ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على الحرمان من كل أو بعض المكافأة.

مادة (٢٩)

عند وفاة منتسب الشرطة تؤول المكافأة إلى ورثته الشرعيين.

الفصل السادس
مصاريف الجنازة والعزاء

مادة (٣٠)

إذا توفي صاحب المعاش يصرف لعائلته من الصندوق مبلغ خمسمائة ريال عماني لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.

النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية

الفصل الأول
“التعاريف والأحكام العامة”

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على غيره أو يقتض سياق النص معنى آخر:

أ- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

ب- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.

ج- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.

د- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.

هـ- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.

و- المستفيد: كل من له حق الاستفادة من الصندوق وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ز- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية المنشأ بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠.

ح- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

ط- مدير عام الصندوق: من يعينه المفتش العام لإدارة الصندوق.

مادة (٢)

الغرض من الصندوق:

أ- حصول المستفيدين على معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، وأية مبالغ أخرى تستحق طبقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ب- الاحتفاظ بموجودات وممتلكات الصندوق ومحفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال واستثمارها بما يحقق مصالح المستفيدين وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد، وتعديلاته، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق وإيراداته أو أي جزء منها أو توجيهها لأي غرض غير المصلحة الخالصة لجميع المستفيدين.

مادة (٣)

يجوز طبقا لأحكام هذا النظام أن يمارس الصندوق جميع الأنشطة التجارية، ويستمر قيده في السجل التجاري كشركة محدودة المسؤولية.

مادة (٤)

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

مادة (٥)

يحدد رأس المال الإسمي للصندوق بمبلغ خمسين ألف ريال عماني، وللمفتش العام – بموافقة جلالة السلطان – زيادة أو خفض رأسمال الصندوق كلما كان لذلك منفعة، على أن يتم قيد هذا التعديل في السجل التجاري.

ولا يجوز أن يقل رأسمال الصندوق بأي حال عن عشرين ألف ريال عماني.

مادة (٦)

يتخذ الصندوق من محافظة مسقط مقرا رئيسيا له، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء فروع للصندوق داخل السلطنة وخارجها في الأحوال التي تقتضي ذلك.

الفصل الثاني
إدارة الصندوق

مادة (٧)

يتولى المفتش العام الإشراف العام على الصندوق وأمواله وأنشطته ويصدر اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به، وفقا لأحكام هذا النظام، بعد موافقة مجلس الإدارة.

وعليه أن يرفع إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق ومركزه المالي.

مادة (٨)

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة المفتش العام وعضوية كل من:

أ- مساعد المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية نائبا للرئيس.

ب- خمسة على الأقل من الضباط يصدر بتسميتهم ومدة عضويتهم قرار من المفتش العام.

ج- ممثل عن وزارة المالية.

د- مدير عام الصندوق مقررا.

وتحدد مكافأة الأعضاء بقرار من المفتش العام.

مادة (٩)

يعقد مجلس الإدارة جلساته كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.[2]

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من المفتش العام، ما لم يكن قد رأس الجلسة التي صدرت فيها هذه القرارات.

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة (٢) لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- رسم السياسة العامة للصندوق واعتماد خططه الاستثمارية وميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

ب- استثمار محفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال.

ج- شراء وبيع العقارات الكائنة في السلطنة.

د- الاكتتاب في الأوراق المالية وتحويلها أو استردادها ومبادلتها بأخرى مساوية لها في القيمة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

هـ- الموافقة على إعادة تنظيم أو تعديل الأوضاع المالية لأية شركة أو هيئة أو جمعية يكون شريكا فيها.

و- الاستعانة بخبراء ومديري الاستثمار في إدارة واستثمار أموال الصندوق.

ز- الاقتراض اللازم لممارسة أنشطة الصندوق.

ح- قبول التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة والتي لا تتعارض مع غرض الصندوق.

ط- تعيين ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها.

ك- اعتماد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به.

مادة (١١)

يعين المفتش العام مدير عام الصندوق والعاملين به، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة المفتش العام أن يعين من يراه لازما لحاجة العمل، وله أن يفوض أيا منهم في بعض صلاحياته الإدارية تفويضا خطيا محددا، وفي هذه الحالة يجب تسجيل الصلاحيات الممنوحة لهم في السجل التجاري.

ولا يلتزم الصندوق إلا بالتصرفات التي يجريها المدير العام في حدود الصلاحيات المخولة له.

مادة (١٢)

يتولى مدير عام الصندوق مسؤوليات إدارته طبقا لأحكام هذا النظام وقرارات مجلس الإدارة أو أي قرار يصدر من المفتش العام، وله بصفة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية:

أ- استثمار أموال الصندوق وفقا لقرارات مجلس الإدارة وبمراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه.

ب- إعداد مشروعات اللوائح المنصوص عليها في المادة (٧) ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ج- وضع وتنفيذ وإصدار جميع المعاملات والمستندات اللازمة لتنفيذ أنشطة الصندوق.

د- التوقيع نيابة عن الصندوق مع شخص آخر يخوله المفتش العام حق التوقيع.

هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة والاعتماد ومتابعة تنفيذ بنودها.

و- إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للصندوق وعرضهما على مجلس الإدارة خلال شهرين من نهاية السنة المالية للاعتماد.

ز- تزويد مجلس الإدارة بما يطلبه من تقارير أو دراسات عن سير العمل بالصندوق.

ح- تقديم أية إيضاحات لمجلس الإدارة بشأن الملاحظات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر.

ط- أية اختصاصات أخرى يسندها إليه المفتش العام أو مجلس الإدارة.

مادة (١٣)

يخضع مدير عام الصندوق وجميع العاملين به لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد به نص في اللوائح الصادرة في شأنهم.

الفصل الثالث
موارد الصندوق وسنته المالية

مادة (١٤)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

أ- حصيلة مساهمات منتسبي الشرطة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ب- مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ج- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

د- القروض والهبات والوصايا.

مادة (١٥)

تبدأ السنة المالية للصندوق من الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

الفصل الرابع
الخبير الاكتواري ومدققو الحسابات

مادة (١٦)

يجوز للمفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن يكلف خبيرا اكتواريا بإعداد دراسة مفصلة لموارد الصندوق والتزاماته بما يضمن تغطية حقوق المستفيدين خلال فترة زمنية محددة.

مادة (١٧)

يعهد المفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، بمراجعة حسابات الصندوق إلى مؤسسة متخصصة تضم مراقبي حسابات من المرخص لهم قانونا، تكون مهمتها وضع تقرير سنوي عن المركز المالي للصندوق يبين ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة يعبران بوضوح عن حقيقة المركز المالي للصندوق، ولا يجوز لمراقبي الحسابات أن يمارسوا أي عمل يتعلق بإعداد أي تقرير يكون من اختصاص الخبير الاكتواري للصندوق.

مادة (١٨)

يقدم مراقبو الحسابات التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المفتش العام.

وعلى مدير عام الصندوق أن يتيح لمراقبي الحسابات كل ما من شأنه إنجاز مهمتهم في الوقت الذي يحدده المفتش العام.

[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٢.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٢.

2000/2 2/2000 ٢٠٠٠/٢ ٢/٢٠٠٠