التصنيفات
قانون معدل

قانون المناقصات (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: مجلس المناقصات.

رئيس المجلس: رئيس مجلس المناقصات.

الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي لمجلس المناقصات.

الأمين العام: الأمين العام لمجلس المناقصات.[١]

العطاء: العرض المقدم في المناقصة أو الممارسة أو المسابقة.

الجهة المعنية: أية وحدة أو شركة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

المادة (٢)[٢]

تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني أو أي جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر.

المادة (٣)

يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق مناقصات عامة.

ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق الآتية:

أ- المناقصة المحدودة.

ب- الممارسة.

ج- الإسناد المباشر.

د- المسابقة.

المادة (٤)

تخضع كل من المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.

المادة (٥)

لا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القانون، اللجوء إلى تجزئة التوريدات أو الأعمال أو الخدمات المتشابهة.

المادة (٦)[٣]

لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١، ويستثنى من ذلك – في حالة الضرورة – شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية أو تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية فيما لا يجاوز خمسة آلاف ريال عماني ومن مجلس المناقصات فيما يزيد على ذلك، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات التكليف.

المادة (٦) مكررا[٤]

لا يجوز أن يشترك في الأعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (٧)

تنظم اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
مجلس المناقصات

المادة (٨)[٥]

يتولى مسؤولية المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويختص بالآتي:[٦]

أ- تحديد أسلوب طرح المناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية.

ب- النظر في التقارير التي تعدها الأمانة العامة واتخاذ القرارات بشأنها.

ج- تشكيل لجان المناقصات في أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د- اعتماد اللائحة التنظيمية التي تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتحديد رسوم التسجيل بعد موافقة وزارة المالية.

هـ- إعادة تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليهم في الفقرة (ل) من المادة (١٠ مكررا ١) من هذا القانون وإخطارهم بما يرد إلى المجلس من الجهات المعنية من تقارير عن المخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم وتطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون.

و- أية اختصاصات أخري ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة (٩)

للمجلس أن يقرر حرمان المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من التعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال فترة يحددها وفق ما تقتضيه ظروف كل حالة وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم بيانات أو معلومات ثبت عدم صحتها.

ب- إذا استعمل وسائل الغش للحصول على العقد.

ج- إذا قصر في تنفيذ أي شرط أو التزام أساسي بموجب عقد سابق مع أية جهة خاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (١٠)[٧]

(ملغي)[8]

المادة (١٠ مكررا)[٩]

(ملغي).[١٠]

المادة (١٠ مكررا ١)[١١]

(ملغي).[١٢]

المادة (١١)

تعتبر أعمال المجلس سرية وعلى جمع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المحافظة على تلك السرية وعدم نشر أية معلومات عن أعمال المجلس إلا بإذن رئيسه.

المادة (١٢)

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته للاجتماع.[١٣]

المادة (١٣)

يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس، أن ينيب عنه من يقوم بعمله قانونا في الوحدة الحكومية التي يمثلها لحضور إحدى جلسات المجلس، ولا يجوز أن تزيد حالات الإنابة في الجلسة الواحدة على حالتين.

المادة (١٤)

إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة، فإنه يتعين عليه إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة.

وفي جميع الأحوال يتعين على العضو أن يتنحى عن نظر المناقصة إذا كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة فيه أو عضوا في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا أو كفيلا لها.[١٤]

المادة (١٥)

استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية اختصاصات المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني.[١٥]

ويجوز لرئيس الجهة المعنية تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة لتلك الجهة في المحافظات والمناطق برئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن تلك الدوائر والمكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالمناقصات والأعمال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني، ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة المناقصات عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهة المعنية للاعتماد إذا تجاوزت القيمة الأخيرة.

ويجب على الجهات المعنية أن تتقيد بإرسال صور من تحاليل وقرارات إسناد المناقصات التي يجوز لها طرحها والإعلان عنها وفتح مظاريفها إلى المجلس.

الباب الثالث
المناقصة العامة

المادة (١٦)

يقصد بالمناقصة العامة مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته، وتكون محلية أو دولية.

ويقصد بالمناقصة الدولية المناقصة التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة.

كما يقصد بالمناقصة المحلية المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على المقيدين في السجل التجاري أو أي سجل مهني يقرر المجلس إدراج أسمائهم فيه في حالات محددة.

الفصل الأول
الإجراءات السابقة على تقديم العطاءات

المادة (١٧)

تحدد الجهة المعنية التكلفة التقديرية للتوريدات أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة في المناقصة، وتستعين في ذلك لهذا الغرض بالجهة الفنية المختصة بها، وتقدم هذه التكلفة إلى المجلس للاسترشاد بها عند مقارنة الأسعار المقدمة من قبل المشاركين في المناقصة.

المادة (١٨)

يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية قبل مدة كافية من الموعد المحدد لتوفير التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات اللازمة بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز كذلك نشره بالوسائل الإلكترونية وفي لوحة إعلانات بالمجلس أو الجهة المعنية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية في حالة المناقصات التي تجاوز قيمتها نصف مليون ريال عماني.

ويجوز للمجلس بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (١٩)

تحدد مدة أربعين يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات، وذلك من تاريخ نشر أول إعلان عن المناقصة، وللمجلس بناء على طلب الجهة المعنية تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوما وفقا للحالات المبينة في اللائحة على ألا يسري ذلك على المناقصات المتعلقة بالتوريدات السنوية إلا في حالة إعادة طرحها.

المادة (٢٠)

تكون مدة سريان العطاءات في المناقصات التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي تسعين يوما، ويجوز أن تزاد هذه المدة في المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي بمقدار الوقت الذي يتطلبه ذلك التحليل، كما يجوز تقصير تلك المدة في حالات التوريدات السنوية والأعمال والمقاولات العاجلة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المدة عن ستين يوما تحدد حسب طبيعة المناقصة.

المادة (٢١)

لا يجوز عند طرح المناقصات تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة التي صدرت بها عقود موحدة في السلطنة إلا بعد الموافقة عليها من وزارتي المالية والشؤون القانونية.

المادة (٢٢)

يجوز للمجلس، بعد موافقة وزارة المالية، زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة والنص على ذلك في شروط المناقصة، وله الحق في اختيار العرض الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، على أن تضاف الفائدة السارية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة عند المفاضلة بين العطاءات حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.

المادة (٢٣)

يجوز للشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة الاشتراك في المناقصات الدولية على أن تقوم بالتسجيل وفق الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغها بقبول عطائها.

الفصل الثاني
تقديم العطاءات

المادة (٢٤)

يجب أن يكون العطاء مستوفيا للشروط والتعليمات الواردة في الإعلانات ووثائق المناقصة.

المادة (٢٥)

يكون العطاء عن توريد الأصناف للجهة المعنية وفقا للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها ويتولى توريد الأصناف وفقا لها.

وإذا لم يكن للجهة المعنية عينات نموذجية جاز إلزام صاحب العطاء بتقديم عينات.

ويكون التوريد وفق المواصفات الفنية وإن خالفت العينات ما لم يتبين من شروط المناقصة أن العينات مقصودة لذاتها.

المادة (٢٦)

يتم تقديم العروض الفنية والمالية في مظروف واحد ما لم يقرر المجلس حسبما تقتضيه طبيعة كل مناقصة تقديم العروض الفنية والمالية أو غيرها في مظاريف منفصلة.

المادة (٢٧)

تعلن نتائج فتح المظاريف بعد فتحها مباشرة بنشرها إلكترونيا ويجوز كذلك نشرها بأية طريقة أخرى.

المادة (٢٨)

إذا تبين للمجلس أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة فإنه يحق له التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط المناقصة وقدرته على تنفيذ العقد.

الفصل الثالث
البت في العطاءات

المادة (٢٩)

يجب البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك فعلى الجهة المعنية عن طريق المجلس أن تطلب في الوقت المناسب من مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة.

المادة (٣٠)

إذا اشتملت الدعوة إلى المناقصة على طلب تقديم تسهيلات ائتمانية (تمويل)، تكون العطاءات المقترنة بتلك التسهيلات محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات، ويجوز للمجلس إلغاء المناقصة إذا لم تقترن العطاءات بالتسهيلات الائتمانية اللازمة للتمويل.

المادة (٣١)[١٦]

تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في مستندات المناقصة، وإذا ارتأت الجهة المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسببا، والمجلس غير مقيد في قرار الإسناد بقبول أقل أو أي عطاء آخر.

المادة (٣٢)

يقوم المجلس بإبلاغ نتيجة الترسية إلى رئيس الجهة المعنية الذي يقوم بدوره بإخطار مقدم العطاء الفائز في المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتمادها ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة أطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف، على أن يتضمن الإخطار ضرورة تقديم ضمان حسن التنفيذ أو وثيقة التأمين المهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون فضلا عن عدم التزام الحكومة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.

المادة (٣٣)[١٧]

لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات.

ويجوز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان. فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه من مقدمي العطاءات المقترنة بتحفظات بحيث لا تجري مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.

المادة (٣٤)

لا يجرى التفاوض في الحالات الواردة في المادة (٣٣) من هذا القانون إلا بقرار من المجلس بعد استطلاع رأي الجهة المعنية ويكون البت في نتيجة التفاوض للمجلس.

المادة (٣٥)

يجوز للمجلس بعد الاتفاق مع الجهة المعنية في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل، ويجوز ذلك إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل في الجهة المعنية.

المادة (٣٦)

تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (١٠٪).

المادة (٣٧)

يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا للشروط.

ويعتبر العطاء وحيدا حتى لو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشروط ومواصفات المناقصة.

وإذا أعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء واحد، جاز للمجلس قبوله إذا طلبت الجهة المعنية ذلك، ويجوز في حالة إعادة المناقصة تقصير مواعيد تقديم العطاءات إلى النصف.

المادة (٣٨)

استثناء من نص المادة (٣٧) من هذا القانون يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المعنية تحويل المناقصة إلى ممارسة مع صاحب العطاء الوحيد إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرحها، أو لا توجد ثمة فائدة ترجى من إعادة طرحها.

ب- أن يكون العطاء الوحيد مستوفيا للشروط والمواصفات ومناسبا من حيث السعر.

المادة (٣٩)[١٨]

١- تلغى المناقصات بقرار مسبب من المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للمجلس إلغاء المناقصات بناء على توصية الجهة المعنية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.

ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.

٢- يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على توصية الجهات المعنية التي يتعين عليها أن توضح للمجلس الأسباب التي تستند إليها في طلب الإلغاء.

المادة (٤٠)

في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخة وثائق المناقصة إلى مشتريها بشرط أن يعيد نسخة وثائق المناقصة كاملة إلى المجلس.

وإذا تم إلغاء المناقصة بعد الميعاد المذكور في الفقرة السابقة لا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المناقصة.

المادة (٤١)

يجب على المجلس استبعاد العطاء بقرار مسبب في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

ب- إذا لم يكن العطاء مستوفيا للشروط والمواصفات.

ج- إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلا في السلطنة، وذلك باستثناء العطاءات المقدمة في المناقصات الدولية من الشركات والمؤسسات الدولية.

د- إذا لم يكن العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت كاملا.

هـ- إذا لم يثبت مقدم العطاء سلامة موقفه المالي.

و- إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها.

ز- إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعسار مقدم العطاء، أو اتخذت إجراءات قضائية ضده لهذا السبب.

ح- إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

المادة (٤٢)

يجوز للجهات المعنية إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يتجاوز مجموع قيمته مائة ألف ريال عماني أو (١٠٪) من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت موافقة المجلس عليه أيهما أكبر شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي وافق عليها المجلس.

ولحساب تكلفة الأوامر التغييرية تجمع قيمتها سواء كانت بالإضافة أو الحذف.

إذا تجاوز الأمر التغييري الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فيجب الرجوع للمجلس لأخذ موافقته عليه مع مراعاة ما يلي:

١- توفر الاعتماد اللازم وموافقة المقاول على الالتزام بالأسعار الواردة في العقد، إذا كانت هذه الأسعار لا تزال مناسبة ولا تزيد على أسعار السوق.

٢- إذا اشتمل الأمر التغييري على إضافة كميات أو أصناف أو أشغال أو خدمات جديدة غير واردة في العقد ولكنها تتصل بموضوعه فإنه يجوز الاتفاق المباشر مع المقاول بشأنها.

الفصل الرابع
الضمانات

المادة (٤٣)

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (١٪) من القيمة الكلية للعطاء، وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للمجلس، دون حاجة إلى إنذاره أو اتخاذ أي إجراء آخر.

ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين أو إلغاؤها.

ويرد التأمين المؤقت إلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ.

المادة (٤٤)

على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، ضمانا لحسن تنفيذ العقد قدره (٥٪) من القيمة الكلية لما رسا عليه أو تقديم وثيقة تأمين مهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون تقديم هذا الضمان خلال عشرين يوم عمل.

ويجوز بموافقة رئيس الجهة المعنية تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة لمدة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام.

المادة (٤٥)

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في المادة (٤٤) من هذا القانون، جاز للمجلس بموجب إخطار مكتوب إلغاء الترسية ومصادرة التأمين المؤقت، وذلك دون إخلال بحق الجهة المعنية في التعويض.

المادة (٤٦)

يعفى صاحب العطاء المقبول من ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها وقبلتها الجهة المعنية نهائيا خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفيذ.

الباب الرابع
المناقصة المحدودة

المادة (٤٧)

يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين محددين سواء في السلطنة أو في الخارج ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.

المادة (٤٨)

توجه الدعوة للموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للتأهيل المسبق للمشاركة في المناقصة المحدودة وذلك بنشر إعلان في إحدى وسائل النشر داخل السلطنة أو خارجها.

ويتم اعتماد تأهيل الموردين أو المقاولين أو المكاتب الاستشارية بقرار من المجلس.

المادة (٤٩)

توجه الدعوة للموردين أو المقاولين أو المكاتب الاستشارية الذين تم اعتماد تأهيلهم للمشاركة في المناقصة المحدودة بموجب خطابات رسمية أو وسائل إلكترونية.

وتطبق على هذه المناقصة الإجراءات والقواعد المطبقة على المناقصة العامة.

الباب الخامس
الممارسة

المادة (٥٠)

يجوز شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار وذلك في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية:[١٩]

أ- الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها أو التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته.

ب- الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.

ج- الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصص معين.

د- الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها.

هـ- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقتضي حالة الاستعجال الطارئة عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها.

و- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل وتقديم الخدمات التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة إجراءات المناقصة.

ز- تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها الجهات المعنية خارج السلطنة.

ح- شراء واستئجار العقارات.

المادة (٥١)

تتولى الممارسة لجنة يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وممثل الجهة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها وتختص هذه اللجنة بالبت في نتيجة التفاوض واتخاذ قرار الإسناد.[٢٠]

واستثناء من نص الفقرة الأولى تتولى الممارسة المتعلقة بأعمال وزارة الخارجية التي تقام خارج السلطنة لجنة خاصة تشكل على النحو الآتي:

– وكيل وزارة الخارجية (رئيسا للجنة).

– ممثل عن وزارة المالية (نائبا للرئيس).

– ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني (عضوا).

– رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (عضوا).

– نائب رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (مقررا للجنة).

المادة (٥٢)

للجهات المعنية شراء ما تحتاجه وتنفيذ مشاريعها بطريق الممارسة في الحالات المشار إليها في المادة (٥٠) من هذا القانون على ألا تزيد القيمة في كل حالة على مائة ألف ريال عماني مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية.

وتشكل لجنة الممارسة في الجهات المعنية برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه قانونا وعضوية موظفين اثنين مختصين تتناسب وظيفة كل منهما وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها.

المادة (٥٣)

يعفى المورد من التأمين المؤقت إذا قام بتوريد الأصناف المراد شراؤها وقبلتها الجهة المعنية نهائيا فور إتمام التعاقد.

الباب السادس
الإسناد المباشر

المادة (٥٤)

يجوز للمجلس في حالات خاصة التعاقد بالإسناد المباشر لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات.

المادة (٥٥)

للجهات المعنية التعاقد بالإسناد المباشر مع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات، كما يجوز لها بعد موافقة رئيسها التعاقد بالإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيما لا تجاوز قيمته عشرة آلاف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

المادة (٥٦)

للجهات المعنية في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيسها أن تتعاقد بالإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيما لا تجاوز قيمته خمسة وعشرين ألف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

الباب السابع
المسابقة

المادة (٥٧)

المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.

المادة (٥٨)

تحدد الجهة المعنية أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تفصيلا والجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة وأية شروط أخرى تراها الجهة المعنية.

المادة (٥٩)

تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر أو بالوسائل الإلكترونية أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع أو الغرض المطروح للمسابقة.

المادة (٦٠)

يشكل المجلس بعد التنسيق مع الجهة المعنية لجنة تتكون من عدد من المختصين في موضوع المسابقة لدراسة العروض المقدمة، ويجوز لهذه اللجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.

المادة (٦١)

تدون اللجنة إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة والآراء والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بينها وتوصياتها باختيار أصحاب العروض الفائزة وترتيب العروض الأخرى، وترفع اللجنة المحضر متضمنا هذه التوصيات ومرفقا به العروض إلى المجلس لإصدار القرار.

المادة (٦٢)

لا تطبق على المسابقة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠١١.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠١١.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٣.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠١١.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[1١٨8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

2008/36 36/2008 ٢٠٠٨/٣٦ ٣٦/٢٠٠٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون الوثائق والمحفوظات (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ 

الفصل الأول[1]
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: (ملغى).[2]

الهيئة: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

المجلس: (ملغى).[3]

رئيس المجلس: (ملغى).[4]

رئيس الهيئة: رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

الجهة المعنية: أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.

الوثائق: كل وثيقة ينشئها أو يتحصل عليها من خلال ممارسة مهامه كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان عاما أو خاصا أيا كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها، وتتضمن معلومات يتم التوصل إليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مثل الرسائل والخرائط والصور والشرائط الممغنطة والأفلام والأقراص الضوئية وغيرها.
وتكون الوثائق مفردة أو مجمعة في ملف.

الوثائق الجارية: الوثائق التي يتم استخدامها بصفة جارية ومتواترة حسب مقتضيات العمل.

الوثائق الوسطية: الوثائق التي انتهى اعتبارها وثائق جارية وأصبح استعمالها عرضيا.

المحفوظات: الوثائق الوسيطة التي تم انتقاؤها للحفظ الدائم بعد أن انتفت الحاجة إليها من قبل من أنشأها أو تحصل عليها في إطار ممارسة نشاطه.

الوثائق العامة: الوثائق الناشئة عن الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.

الوثائق الخاصة: الوثائق الناشئة عن الأشخاص الخاصة.

الوثائق الأساسية: الوثائق المهمة التي يصعب على أية جهة أداء مهامها بدونها.

الوثائق المشتركة: الوثائق المتماثلة أو المتقاربة في نوعيتها والمتداولة لدى الجهات المعنية.[5]

الملف: مجموعة من الوثائق تنشأ بصفة عادية نتيجة لمباشرة أية جهة لنشاطها واختصاصاتها.

الرصيد الوثائقي: مجموع الوثائق مهما كان شكلها ووعاؤها وعمرها والتي تتجمع لدى منشئها أو لدى الهيئة.

جداول مدد الاستبقاء: أداة تجمع فيها البيانات المتعلقة بالمراحل التي تمر بها سائر أنواع الوثائق والملفات المتداولة لدى أية جهة، بحيث يتم تحديد مدة استبقائها كوثائق جارية وكوثائق وسيطة في الجهة المنشئة وكذلك المصير النهائي الذي تؤول إليه كل وثيقة أو ملف.

الترميز: وضع رمز معين للوثيقة أو للملف حسب نظام التصنيف المعتمد يتم يدويا أو آليا، ويرتبط هذا الرمز مهما كان نوعه (عددي أو هجائي أو مركب من الاثنين) بالوثيقة.

التصنيف: تنظيم الوثائق والملفات داخل أقسام وأجزاء متجانسة وفق الطرق والأساليب والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن.

تحويل الوثائق: نقل الوثائق والملفات التي لم تعد جارية الاستعمال من أماكن العمل إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة لدى الجهة المنشئة لهذه الوثائق والملفات.

ترحيل الوثائق: نقل المحفوظات من أية جهة منشئة لها إلى الهيئة لحفظها بصفة دائمة.

الفرز: تحديد الوثائق المعدة للحفظ الدائم وتحديد الوثائق القابلة للإتلاف مباشرة أو بعد أجل محدد.

المصير النهائي: ما تؤول إليه الوثائق والملفات بعد انتهاء الحاجة إليها، ويكون إما بالحفظ الدائم لدى الهيئة أو بالإتلاف.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على الوثائق والمحفوظات ونظامها وإجراءات العمل الخاصة بها وتنظيمها الإداري والفني والاطلاع عليها، ويهدف إلى جمعها وحفظها للصالح العام والمساعدة على تسيير المرافق العامة وعلى إثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وحماية التراث الوطني وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

المادة (٢) مكررا[6]

تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الهيئة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الثاني
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

المادة (٣)

تتولى الهيئة إدارة الوثائق والمحفوظات وتهدف بصفة أساسية إلى تحقيق الآتي:

أ- تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والعمل على النهوض به.

ب- الإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية.

ج- جمع أرصدة ومجموعات المحفوظات وترتيبها وحفظها حماية للتراث الوطني.

د- العمل على حسن استغلال المحفوظات وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

هـ- جمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالدولة في الخارج وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها.

المادة (٤)

تباشر الهيئة جميع الاختصاصات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- تقديم الدعم الفني في مجال إدارة الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية والموافقة على نظم تصنيفها وجداول مدد استبقائها.

ب- متابعة حسن تنفيذ إجراءات وقواعد العمل المقررة للوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ج- استلام المحفوظات وإعدادها فنيا وحفظها.

د- إعداد ونشر أدوات البحث في المحفوظات من فهارس وأدلة وقواعد بيانات وغيرها من الأدوات التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى أرصدتها ومكوناتها.

هـ- العمل على تيسير الاطلاع على المحفوظات.

و- القيام بالأنشطة التي تبرز القيمة الثقافية والعلمية والتربوية للمحفوظات وذلك باستعمال كل الوسائل المناسبة.

ز- اتخاذ ما يلزم لصيانة أرصدة الوثائق والمحفوظات بالهيئة وحمايتها من كل المخاطر.

ح- تدريب الموظفين العاملين بمجال الوثائق والمحفوظات.

ط- العمل على تيسير البحوث العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات.

ي- تمثيل السلطنة لدى المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وكذا تنمية مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع تلك المنظمات والهيئات.

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمستشارين في ممارسة هذه الاختصاصات.

المادة (٥)[7]

(ملغى)

المادة (٦)[8]

(ملغى)

المادة (٧)[9]

(ملغى)

المادة (٨) [10]

(ملغى)

المادة (٩)[11]

(ملغى)

المادة (١٠)[12]

(ملغى)

المادة (١١)[13]

(ملغى)

المادة (١٢)[14]

(ملغى)

الفصل الثالث
الوثائق والمحفوظات العامة

المادة (١٣)[15]

تشمل الوثائق والمحفوظات العامة وثائق ومحفوظات الجهات الآتية:

أ – وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ب – المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن (٢٥٪).

ج – المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

المادة (١٤)

يجب المحافظة على أرصدة الوثائق والمحفوظات العامة على هيئتها الأصلية وتركيبها الداخلي عند نشأتها دون فصلها.

المادة (١٥)

الوثائق والمحفوظات العامة من الأملاك العامة للدولة ولا يجوز التعدي أو الحجز عليها أو التصرف فيها للغير بأية طريقة أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

ويلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يحوز وثائق أو محفوظات عامة بأي وجه بتسليمها إلى الهيئة طبقا للإجراءات وخلال المدد التي تحددها اللائحة.

المادة (١٦)

تؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أي جهة معنية ألغيت أو يتم إلغاؤها أو تغيير شكلها القانوني ما لم تسند مهامها واختصاصاتها إلى جهة أخرى.

المادة (١٧)

تؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أية مؤسسة أو شركة تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن ٢٥٪ في حالة تخصيصها أو التنازل عنها، باستثناء الوثائق التي تعتبر ضرورية لمواصلة العمل والتي يتم تحديدها عند إجراء عملية التخصيص أو التنازل وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٨)[16]

تكون الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها، وعلى كل جهة التنسيق مع الهيئة في شأن إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها يتضمن على الأخص ما يأتي:

أ – تصنيفا لوثائقها يتلاءم مع طبيعة عمل الجهة، ونوعية وثائقها.

ب – جداول لمدد استبقاء وثائقها.

ج – طريقة حفظ وتداول الوثائق الأساسية، والوثائق ذات الطابع السري.

وتتولى الهيئة إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات المعنية، وجداول مدد استبقائها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٩)[17]

يلتزم كل شخص يعمل في أي جهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي يستخدمها أثناء ممارسة مهامه، أو التي يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها، وبتسليمها إلى الجهة المعنية عند نقله، أو ندبه، أو إعارته، أو خروجه في إجازة، أو انتهاء عضويته أو خدمته، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة، كما يلتزم بعدم تسليمها للغير أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المعنية والهيئة.

المادة (٢٠) [18]

يتولى الموظف المختص في الجهة المعنية ضبط الوثائق الجارية بتسجيلها عند نشأتها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، ويلتزم كل من ينشئ وثيقة بتسليمها إلى الموظف المختص لتسجيلها وترميزها، ولا يجوز لأي موظف حفظ أي وثيقة قبل تسجيلها، وترميزها من قبل الموظف المختص.

المادة (٢١)

مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذا القانون تتولى الجهة المعنية تحويل الوثائق الجارية بعد انتهاء الحاجة إليها إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة أو إتلافها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة وذلك بعد انقضاء مدد الاستبقاء المحددة لها.

المادة (٢٢)

تحفظ الوثائق الوسيطة في أماكن معدة لهذا الغرض لدى الجهة المعنية وتحت مسؤوليتها طيلة مدد الاستبقاء المحددة لها، ويتم الاطلاع عليها طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتلتزم كل جهة معنية عند إعداد مكان مناسب لحفظ وثائقها الوسيطة بالحصول على موافقة الهيئة حتى يتسنى تطبيق المواصفات التي تحددها الهيئة.[19]

المادة (٢٣)

يتولى إدارة الوثائق الوسيطة موظفون لدى الجهة المعنية يتم تأهيلهم وإعدادهم لهذا الغرض وفقا للإجراءات والنظم التي تصدر في هذا الشأن.

المادة (٢٤)[20]

مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذا القانون، يتولى المختصون المكلفون بأعمال فرز الوثائق الوسيطة بعد انتهاء مدد الاستبقاء المحددة لها، ترحيل المحفوظات إلى الهيئة، والإتلاف الآمن للوثائق الأخرى، بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٥)

يجوز للجهة المعنية التي قامت بترحيل محفوظاتها إلى الهيئة الاطلاع عليها أو استرجاعها مؤقتا كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجوز لكل شخص الاطلاع على المحفوظات والاستفادة منها بعد انقضاء ثلاثين سنة على الأقل من تاريخ إنشائها أو الحصول عليها بالجهة المعنية.

المادة (٢٧)

ترفع المدة الواردة بالمادة (٢٦) من هذا القانون إلى ستين سنة بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:

أ- (ملغى).[21]

ب- المحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات وأية محفوظات أخرى تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية.

ج- المحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية، وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائيا.

د- المحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والوفيات.

المادة (٢٨)[22]

ترفع المدة الواردة في المادة (٢٦) من هذا القانون إلى (١٢٠) مائة وعشرين عاما بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:

أ – محفوظات وبيانات سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة.

ب – المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية، والصحية.

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد.

 

المادة (٢٩)

يستثنى من أحكام المواد (٢٦) و(٢٧) و(٢٨) من هذا القانون الحالات الآتية:

أ‌- يجوز الاطلاع على المحفوظات متى أصبح الاطلاع عليها مسموحا به قانونا.

ب- لرئيس الهيئة السماح بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أو بمقتضيات البحث العلمي شريطة موافقة الجهة التي أنشأت هذه المحفوظات مع مراعاة عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته.

ج- يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل على نسخ ومضامين مصدقا بصحتها من المحفوظات التي تخصه، وتكون لهذه النسخ والمضامين ذات القيمة القانونية لأصولها، ويجرى التصديق عليها من قبل رئيس الهيئة أو من يفوضه وذلك مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٣٠)

يجوز لكل شخص سمح له بالاطلاع على المحفوظات وفقا لأحكام هذا القانون أن يحصل على نسخ أو صور أو مضامين من هذه المحفوظات على نفقته مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزارة المالية، ولا يجوز له استعمال ما يحصل عليه لأغراض تجارية إلا بعد ترخيص كتابي بذلك من الهيئة.

المادة (٣١)

يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون واللائحة.

الفصل الرابع
الوثائق الخاصة

المادة (٣٢)

يلتزم كل من يملك أو يحوز وثائق خاصة تهم الصالح العام بتسجيلها لدى الهيئة وتبين اللائحة كيفية تحديد هذه الوثائق وتسجيلها.

المادة (٣٣)

يحتفظ مالك أو حائز الوثائق الخاصة بعد تسجيلها لدى الهيئة بحقه في الملكية أو الحيازة ويلتزم بحفظها وترميمها أو السماح بترميمها من قبل الهيئة، كما يلتزم بالإبقاء على مكوناتها وعدم تجزئتها.

ويتم الاطلاع على هذه الوثائق وفق الشروط التي يضعها مالكها أو حائزها بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (٣٤)

على مالك أو حائز الوثائق الخاصة التي تم تسجيلها أن يخطر الهيئة بأي تصرف قانوني فيها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل القيام بالتصرف.
وفي حالة بيع هذه الوثائق تنفيذا لحكم قضائي، يتعين على أمين سر المحكمة المختصة إخطار الهيئة بذلك قبل إجراء عملية البيع بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما.

المادة (٣٥)

يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها أن يهب أو يوصي بوثائقه إلى الهيئة، ويتم تحرير عقد في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي يضعها الواهب أو الموصي وخاصة فيما يتعلق بالاطلاع عليها.

المادة (٣٦)

للهيئة حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام، ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويتم هذا الشراء دون التقيد بالنظم المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

المادة (٣٧)

يكون للهيئة الأولوية في الحصول على أية وثيقة خاصة تم عرضها للبيع إذا كانت تتعلق بالصالح العام وذلك بعد سداد ثمنها.

المادة (٣٨)

كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة.

المادة (٣٩)

يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها إيداعها بصفة أمانة لدى الهيئة بموجب عقد يبرم بينهما في هذا الشأن إذا كانت تتعلق بالصالح العام.

المادة (٤٠)

لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة تهم الصالح العام من البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الخامس
إدارة الوثائق والمحفوظات

المادة (٤١)

تنشأ بالجهات المعنية دوائر أو أقسام تتولى إدارة الوثائق بها وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وتتبع هذه الدوائر أو الأقسام مباشرة رئيس الجهة المعنية أو رئيس الفرع التابع لها في المحافظات والمناطق، وتلحق بها الأقسام القائمة بأعمال البريد.

المادة (٤٢)

تتولى دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية تطبيق القواعد والنظم والإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة كما تتولى ما يأتي:

أ- إعداد نظام تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها والأدوات الإجرائية اللازمة لإدارة الوثائق.

ب- القيام بالأعمال المتعلقة بالبريد.

ج- تقديم الدعم الفني للموظفين في تطبيق القواعد والنظم المقررة للوثائق.

د- تقديم المساعدة الفنية للموظفين في عملية تحويل الوثائق الجارية إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.

هـ- إدارة الوثائق الوسيطة وإتاحتها للجهات المنشئة لها عند الطلب.

و- ترحيل المحفوظات إلى الهيئة.

ز- إتلاف الوثائق التي انتهت المدة القانونية لحفظها وفق القواعد المقررة.

ح- المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الهيئات والمنظمات ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها.

المادة (٤٣)

يتم تجميع محفوظات الجهات المعنية بالمحافظات والمناطق في الفروع التي تنشئها الهيئة، وتبين اللائحة كيفية تنظيمها ونشاطها.

الفصل السادس
موظفو الوثائق والمحفوظات

المادة (٤٤)

يصدر رئيس الهيئة لائحة تتضمن تصنيف وتوصيف وظائف الوثائق والمحفوظات وشروط شغلها والدرجات المالية المقررة لها وبدل طبيعة العمل الذي يمنح لشاغلها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وفي ما عدا ذلك يسري في شأن موظفي الوثائق والمحفوظات قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر يخضع له هؤلاء الموظفين.

المادة (٤٥)

تعد الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، خطة سنوية لوظائف الوثائق والمحفوظات بالجهات المعنية تحدد فيها احتياجات كل جهة من تلك الوظائف، وتقوم وزارة المالية بإدراجها ضمن الموازنات السنوية للجهات المعنية وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة متابعة تنفيذها مع وزارة الخدمة المدنية والجهات المختصة.

المادة (٤٦)

تتولى الهيئة، في ضوء ما تقتضيه خطط التوظيف المشار إليها في المادة السابقة، ما يأتي:

أ- إعداد وتنفيذ برامج تأهيل على رأس العمل للموظفين القائمين بالعمل في دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو في المحفوظات بالهيئة.

ب- إعداد وتنفيذ خطط للتأهيل العلمي للموظفين القائمين بالعمل في دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو في المحفوظات بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

ج- إعداد وتنفيذ خطط للتأهيل العلمي في مجال الوثائق وذلك لتوفير الكوادر الفنية لشغل وظائف الوثائق والمحفوظات الشاغرة بدوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

ويتم تعديل الأوضاع الوظيفية للموظفين العاملين في مجال الوثائق والمحفوظات بالجهات المعنية أو بالهيئة عند اجتيازهم بنجاح لبرامج التأهيل على رأس العمل أو التأهيل العلمي المتخصص وفق الخطط المعتمدة.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٤٧)[23]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم أي من المواد (١٤، ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٣٠، ٣١، ٣٤، ٤٠) من هذا القانون.


[1] استبدل بكلمة “الوزير” أينما وردت في القانون، عبارة “رئيس الهيئة” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[2] ألغي التعريف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[3] ألغي التعريف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[4] ألغي التعريف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨.

[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[7] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[8] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[9] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[10] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[11] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[12] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[13] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[14] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[15] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[16] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[17] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[18] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[19] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨.

[20] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[21] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨.

[22] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[23] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
قانون معدل

نظام الزراعة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ويكون لغيرها من المصطلحات ذات المعنى المحدد لها في قانون الحجر الزراعي ما لم يقتض السياق معني آخر.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

المديرية المختصة: المديرية العامة للزراعة بالوزارة أو المديريات العامة أو الإدارات بالمحافظات والمناطق.

المفتش المختص: الموظف الذي يخول مهمة التفتيش والرقابة وفقا لأحكم هذا النظام.

الأرض الزراعية: الأرض المزروعة أو الصالحة للزراعة.

الموقع الزراعي: أماكن بيع وتخزين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

الحائز: من يضع يده على الأرض الزراعية أو المشتل أو المنحل بصفته مالكا أو مستأجرا أو منتفعا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

مياه الري: المياه المخصصة لري المزروعات أيا كان مصدر هذه المياه.

المشتل: مساحة من الأرض مستغلة في زراعة وإكثار ورعاية شتلات النباتات المختلفة.

مستلزمات الإنتاج الزراعي: المواد والمعدات التي تدخل أو تستخدم في الزراعة.

المواد الضارة: المواد السامة أو ذات الأثر السام أو المؤذية التي تضر بصحة الإنسان أو بالثروة الحيوانية أو بالمحاصيل الزراعية.

المنطقة الموبوءة: أية منطقة يثبت إصابتها بآفة.

الترخيص الزراعي: الوثيقة التي تصدرها المديرية المختصة للسماح بممارسة الأنشطة الزراعية التي يتضمنها هذا النظام.

التداول: نقل ملكية النباتات والشتلات والتقاوي والبذور والمنتجات الزراعية والمواد والمعدات التي تستخدم في الزراعة وسلالات وطوائف النحل بأي تصرف ناقل للملكية.

المادة (٢)

لا يجوز للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة إجراء البحوث والتجارب الزراعية في الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

وتوقف البحوث والتجارب الزراعية التي تجرى بالمخالفة لذلك بقرار من الوزير.

وللوزير إلغاء الموافقة أو إيقاف البحوث أو التجارب التي تمت بالموافقة عليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٣)

يصدر الوزير طبقا للسياسات الزراعية المعتمدة القرارات المنظمة والمحددة لما يأتي:

١- شروط منح التراخيص الزراعية.

٢- مواسم زراعة بعض الحاصلات الزراعية وأماكن زراعتها.

٣- أنواع الشتلات التي يجوز إنتاجها أو استيرادها.

٤- شروط زراعة وإكثار النباتات الجديدة أو المعدلة وراثيا.

٥- آليات نقل التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.

٦- ضوابط وشروط الدعم لإدخال نظم الري الحديثة ودعم مستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية.

٧- تسويق المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا أو التي تعرضت لمواد مشعة.

٨- مواصفات وسائل نقل المنتجات الزراعية وشروط نقلها.

٩- شروط جمع المواد الوراثية النباتية.

١٠- إجراءات وقاية النباتات والشتلات والمناحل ومكافحة الآفات.

١١- شروط وإجراءات إنتاج وإكثار وتجهيز واستيراد وتصدير وتعبئة وتخزين ونقل وتداول التقاوي والبذور.

١٢- شروط إقامة محطات غربلة البذور والحبوب.

١٣- شروط تربية وإكثار نحل العسل.

١٤- المواصفات القياسية لمناحل العسل ومستلزمات وشروط ضبط جودة العسل.

١٥- شروط ومواصفات سلالات وطوائف وملكات نحل العسل المستوردة.

١٦- البيانات والمعلومات الواجب تسجيلها وتقديمها للمديرية المختصة.

١٧- رسوم التراخيص والخدمات الزراعية وشروط الإعفاء منها بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٤)

تنشأ لجان زراعية تشكل من موظفي الوزارة والمزارعين ومن غيرهم، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.

المادة (٥)

تعد الوزارة سجلات لتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع الزراعية والمشاتل، وكذلك البيانات والمعلومات الخاصة بالتقاوي والبذور وسلالات وطوائف النحل، واستيراد أو تصدير أو تداول أي منها، وكذا الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الأنشطة الزراعية المتعلقة بذلك.

المادة (٦)

لصاحب الشأن التظلم كتابة إلى الوزير من القرارات التي تصدر استنادا إلى أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بها، على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

الفصل الثاني
الأراضي الزراعية والمشاتل

المادة (٧)

تعتبر الأرض الزراعية موردا طبيعيا للثروة يجب الحفاظ عليه من التدهور أو الانجراف بفعل العوامل الطبيعية أو البشرية، ويخضع استغلال هذا المورد للضوابط التي تضعها الوزارة بما يخدم التنمية الزراعية.

ولا يجوز لأية جهة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (٨)

يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض آخر غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو إجراء تعديل في هذه المنشآت إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للزراعة، وذلك دون الإخلال بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى.

ويجب تطبيق حكم هذه المادة عند إجراء أية تعديلات في المنشآت الثابتة المقامة قبل العمل بهذا النظام.

المادة (٩)

تحظر زراعة البذور والنباتات الضارة بالأرض الزراعية، وتحدد هذه البذور والنباتات بقرار من الوزير.

المادة (١٠)

للمفتش المختص – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام – دخول الأرض الزراعية أو الموقع الزراعي في المواعيد التي تحددها اللائحة، للقيام بفحص التربة ومياه الري ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وجمع البيانات والمعلومات الزراعية لمد المديريات والإدارات بها.

المادة (١١)

تتولى الوزارة تقديم الدعم لإدخال نظم الري الحديثة، وكذلك تقديم الدعم لمستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية، ويكون الدعم في حدود المخصصات المعتمدة، على أن تتضمن اللائحة الأحكام المنفذة لذلك.

المادة (١٢)

لا يجوز منح الدعم المنصوص عليه في المادة السابقة إلا لمن يحمل بطاقة الحيازة الزراعية.

ولا يجوز للحائز التصرف في مكونات ومواد نظم الري الحديثة أو مستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية المدعومة إلا بعد انقضاء المدة التي تحددها اللائحة.

وعلى الحائز القيام بصيانة مكونات النظم والمستلزمات المشار إليها على نفقته.

المادة (١٣)

لا يجوز إنشاء المشاتل أو استيراد أو تصدير أو تداول الشتلات بمختلف أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك، دون الإخلال بالحصول على التراخيص الأخرى من الجهات المختصة، وتخضع المشاتل وطرق إكثار الشتلات بها للرقابة الدورية من قبل الوزارة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المشاتل وحالات تداول الشتلات التي تحددها اللائحة.

ولا يجوز زراعة أو إكثار أو استيراد أو تصدير أنواع الشتلات التي تحدد بقرار من الوزير.

الفصل الثالث
بطاقة الحيازة الزراعية

المادة (١٤)

على حائز الأرض الزراعية تسجيل بياناتها لدى المديرية المختصة واستخراج بطاقة الحيازة الزراعية إذا كانت حيازته في حدود المساحة التي تحددها اللائحة، ومع ذلك يجوز لمن تقل المساحة التي يحوزها عن المساحة المشار إليها تسجيل بياناتها والحصول على بطاقة الحيازة الزراعية.

وعلي الحائز في جميع الأحوال إخطار المديرية المختصة بما يطرأ على البيانات المسجلة من تغييرات.

المادة (١٥)

تصدر بطاقة الحيازة الزراعية باسم الحائز، ويشترط لإصدارها أن يكون لدى الحائز سند قانوني بوضع يده على الأرض.

وتكون هذه البطاقة وثيقة التعامل مع الوزارة والاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الذي تقدمه.

المادة (١٦)

تدون المديرية المختصة في السجل المعد لهذا الغرض اسم الحائز ومساحة الأرض الكلية التي يحوزها والمساحة المزروعة منها وأنواع المحاصيل، ومصادر مياه الري، وكذا المنشآت المقامة على الأرض وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

الفصل الرابع
وقاية النباتات ومكافحة الآفات

المادة (١٧)

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي، يقوم المفتش في حالة ظهور آفة تهدد الثروة الزراعية بدخول الأراضي الزراعية والمشاتل لتقييم الحالة والتوصية بإعداد برامج مكافحة الآفة والحد من انتشارها.

ويتم الإعلان عن المناطق الموبوءة، ومنع أو تقييد زراعة أو نقل النباتات ومنتجاتها من هذه المناطق وإليها بقرار من الوزير إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (١٨)

للمفتش دخول الأراضي الزراعية والمشاتل للتأكد من خلوها من الآفات، وعليه في حالة وجود آفة أن يكلف الحائز بموجب أمر كتابي بمكافحتها وحماية النباتات بالطريقة التي تحدد بهذا الأمر.

وعلى الحائز أن يقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال المدة المحددة به.

المادة (١٩)

على كل حائز لأرض زراعية أو مشتل في حالة ظهور أعراض الإصابة بآفة أن يخطر مركز التنمية الزراعية المختص.

وعلى الحائز أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية النباتات ومكافحة الآفة فور ظهورها.

ويحظر على الحائز نقل النباتات – ومنتجاتها – المصابة من الأرض أو المشتل أو إليهما.

المادة (٢٠)

على الوزارة في حالة عدم قيام الحائز بإجراءات الوقاية أو المكافحة المنصوص عليهما في المادتين السابقتين – رغم إخطاره كتابة – أن تقوم بذلك على نفقته مع استرداد ما تكبدته من نفقات وفقا للأحكام المقررة لتحصيل الأموال العامة.

المادة (٢١)

تتخذ الوزارة تدابير الصحة النباتية التي يصدر بها قرار من الوزير لمنع دخول الآفات إلى المناطق الخالية منها أو المناطق المهددة بالإصابة بها.

الفصل الخامس
نحل العسل

المادة (٢٢)

لا يجوز إنشاء مناحل العسل أو استيراد سلالات وطوائف النحل ومستلزمات المناحل إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك طبقا للشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٣)

على حائز المنحل تسجيل سلالات وطوائف النحل لدى المديرية المختصة وتزويد مركز التنمية الزراعية المختص بالبيانات والمعلومات الخاصة بمنحله عند طلبها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٤) إذا كانت السلالات والطوائف مستوردة، وعليه اتخاذ ما يلزم لوقاية النحل من الأمراض واتباع التعليمات الخاصة بحمايته عند إجراء الرش بالمبيدات.

المادة (٢٤)

على حائزي سلالات وطوائف النحل المستوردة إخطار مركز التنمية الزراعية المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ حيازتها بمصدر هذه الحيازة على أن يرفق بالإخطار نسخة من سند الحيازة.

وعلى المركز أن يسلم الحائز ما يفيد قيامه بالإخطار.

ويجب على الحائز تسجيل تلك السلالات والطوائف لدى المديرية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ حيازتها.

المادة (٢٥)

لا يجوز إدخال سلالات وطوائف النحل المستوردة إلى المناطق المعزولة التي يصدر بها قرار من الوزير وفقا للمادة (٢٨).

وفي حالة ضبط مثل هذه السلالات أو الطوائف في أي من هذه المناطق يكلف الحائز بموجب أمر كتابي بإخراجها من المنطقة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ ضبطها.

وإذا لم يقم الحائز بذلك تولت الوزارة إخراجها على نفقته، على أن تقوم – في هذه الحالة – ببيعها واسترداد ما تكبدته من مبالغ في سبيل ذلك من ثمنها، وأن تخطر الحائز ليستلم باقي الثمن خلال أسبوع من تاريخ البيع، فإن لم يتسلمه خلال هذه المدة أودع – عقب انقضائها – خزانة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها إقامته مع إخطاره بذلك، وللحائز تسلمه في أي وقت بدون رسوم.

المادة (٢٦)

لا يجوز حيازة سلالات وطوائف النحل المحظور استيرادها، وفي حالة ضبط مثل هذه السلالات والطوائف يكلف الحائز بإخراجها من البلاد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ضبطها.

وإذا لم يقم الحائز بذلك تولت الوزارة التصرف فيها بما تراه مناسبا.

المادة (٢٧)

يطبق في شأن التفتيش على المناحل والوقاية من آفات النحل ومكافحتها أحكام المواد (١٧ الفقرة الأولى)، (١٨)، (١٩)، (٢٠).

وعلى حائز المنحل أن يقوم بمكافحة الآفة وحماية المنحل، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية المنحل في حالة ظهور أعراض الآفة، وكذلك مكافحة الآفة فور ظهورها بعد إخطاره بذلك كتابة.

ويحظر على الحائز نقل السلالات والطوائف من المنحل وإليه.

وتتخذ الوزارة تدابير الصحة التي يصدر بها قرار من الوزير لمنع دخول الآفات إلى المناطق الخالية منها أو المناطق المهددة بالإصابة بها.

المادة (٢٨)

للوزير في سبيل الحفاظ على سلالة النحل العماني أن يحظر تصديرها وأن يحدد مناطق معزولة لتربيتها، وله أن يحظر استيراد السلالات والطوائف غير العمانية.

الفصل السادس
(ملغى)[١]

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٣٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢ الفقرة الأولى)، (١٣)، (١٤)، (١٩ الفقرة الأولى)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٣٠)، (٣١) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على مائة ريال.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يخالف القرارات التي تصدر وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٢)، وكل حائز منحل يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (١٩) في حالة ظهور أعراض الإصابة بآفة.

المادة (٣٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٨)، (١٢ الفقرة الثانية)، (٢٥ الفقرتين الأولى والثانية)، (٢٦ الفقرة الأولى) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ريالا.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يقوم بتصدير سلالة النحل العماني أو استيراد السلالات والطوائف غير العمانية التي يحظر تصديرها أو استيرادها وفقا للمادة (٢٨).

المادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٩)، (١٨ الفقرة الثانية)، (١٩ الفقرتين الثانية والثالثة)، (٢٧ الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على ألف ريال.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يخالف التدابير المنصوص عليها في المواد (١٧ الفقرة الثانية)، (٢١)، (٢٧ الفقرة الرابعة).

المادة (٣٥)

للوزير تحديد جزاءات إدارية وغرامات مالية فيما يصدره من لوائح وقرارات تنفيذا لأحكام هذا النظام على ألا تزيد الغرامة على ألف ريال عماني، ومع مراعاة حكم المادة (٣٦) لا توقع الغرامة إلا من المحكمة المختصة.

المادة (٣٦)

لا ترفع الدعوى العمومية بشأن المخالفات المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولا تستكمل إجراءات المحاكمة – حسب الأحوال – إذا قام المخالف بأداء مبلغ مالي يتم تحديده عن طريق لجنة تشكل برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من مدير عام الزراعة وأربعة آخرين من موظفي الوزارة لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير دائرة، على أن يكون ذلك بالشروط الآتية:

١- تقديم طلب كتابي من المخالف إلى الوزارة.

٢- ألا يجاوز المبلغ الذي تحدده اللجنة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٢، ٣٣، ٣٤) أو الغرامة التي تنص عليها اللوائح أو القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا النظام على أن يراعي في تحديد هذا المبلغ نوع المخالفة وجسامتها.

٣- موافقة المخالف كتابة على ما تنتهي إليه اللجنة.

٤- أن يصدر باعتماد ما تنتهي إليه اللجنة قرار من الوزير.

٥- أن يتم أداء المبلغ الذي تحدده اللجنة قبل رفع الدعوى العمومية إلى المحكمة المختصة أو قبل صدور حكم فيها.

المادة (٣٧)

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له.

[١] ألغي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩.

2006/48 48/2006 ٢٠٠٦/٤٨ ٤٨/٢٠٠٦

التصنيفات
قانون معدل

نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٠

المادة (١)[١]

يسمح للعمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتملك الأراضي أو الوحدات المبنية، في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة بالدولة، وذلك بغرض السكن أو الاستثمار، وبإحدى طرق التملك المقررة قانونا.

ومع عدم الإخلال بحق الدولة في قصر التملك على العمانيين في أي مجمع سياحي متكامل تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط وضوابط التملك في المجمعات سواء بالنسبة للعمانيين أو لغيرهم.

المادة (١) مكررا[٢]

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

خطة تنظيم التطوير: الوثيقة التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهات المختصة وتتضمن المخططات الأولية والتفصيلية وضوابط ومواصفات وإجراءات وشروط البناء بالمجمع السياحي المتكامل.

قواعد ونظم العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة: القواعد التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهة المختصة وتتضمن إجراءات وضوابط التصرف في العقارات بالمجمعات السياحية المتكاملة بما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

اتفاقية التطوير المعتمدة: الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين المطور والحكومة ويحدد حقوق والتزامات كل منهما بالنسبة للمجمعات السياحية المتكاملة.

المادة (٢)

يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين حصلوا على العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة بطريق الانتفاع وقاموا بتوصيل المرافق والخدمات إليها، أن يتصرفوا بعد موافقة وزارة السياحة في الوحدات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء التي تم تقسيمها على أن يسددوا لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه قيمة حصص هذه الوحدات أو الأراضي من مجمل قيمة الأرض التي حصلوا عليها بطريق الانتفاع. وتحدد اللائحة التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية قيمة هذه الحصص.

المادة (٢ مكررا)[٣]

١. لوزارة السياحة – بعد موافقة وزارة المالية – أن تعفي المستثمرين في المشروعات السياحية ومنها المجمعات السياحية المتكاملة من سداد مقابل انتفاعهم بالأراضي التي يستثمرونها لمدة لا تزيد على خمسة أعوام من تاريخ منحهم حق الانتفاع.

٢. يتم سداد مقابل الانتفاع في المشروعات المشار إليها في البند السابق عن المساحة المشغولة فعلا بالبناء أو المستغلة من الأرض المنتفع بها على ألا تقل عن (٥٠ %) من إجمالي المساحة المنتفع بها، ولوزارة السياحة تحديد نسبة أعلى حسب طبيعة كل مشروع.

٣. يجب البدء في تنفيذ المشروع على الأرض المنتفع بها خلال مدة سنتين من تاريخ الحصول على الأرض، ويجوز لوزارة الإسكان منح مهلة أخرى لا تزيد على سنة وإلا كان لها استرداد الأرض ما لم يقدم المنتفع عذرا تقبله.

٤. يجوز للمنتفع – بعد موافقة وزارة السياحة – تجزئة الأرض المنتفع بها في المشروعات السياحية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.

ويحظر تغيير استعمال الأرض الناتجة عن التجزئة في غير الغرض المخصصة له.

المادة (٣)

يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت ويجب على من اشترى قطعة أرض في المجمع السياحي المتكامل أن يستكمل بناءها أو يقوم باستغلالها في مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ولا يجوز له التصرف في الأرض خلال هذه المدة إلا بالرهن من أجل بناء الأرض، فإذا لم يتم البناء أو الاستغلال خلال هذه المدة يجوز لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه التصرف في الأرض ببيعها بالمزاد العلني مع تعويض المشتري بثمن الأرض وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل ودون الإخلال بحقه في التظلم والطعن القضائي أمام الجهات المختصة.

المادة (٤)

يجوز لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه تمديد المدة المذكورة في المادة السابقة بناء على توصية من وزارة السياحة إذا ما قدم المشتري طلبا بالتمديد واقتنعت هذه الوزارة بالمبررات التي أبداها، ولا يجوز أن تزيد هذه المدة الإضافية على سنتين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وبيانات هذا الطلب والمدة التي يتعين تقديمه خلالها.

المادة (٥)

تتولى إجراءات البيع بالمزاد العلني لجنة حكومية يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها والقواعد والضوابط المنظمة لعملها، قرار من وزير الإسكان والكهرباء والمياه بالتنسيق مع وزارة السياحة، على أن تضم اللجنة في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية ومن يمثل وزارة السياحة.

المادة (٦)

لا يخل هذا النظام بحق الدولة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (٧)

تسري في شأن الميراث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت بالنسبة للعقارات محل هذا النظام قوانين الدولة التي ينتمي إليها المالك، فإذا لم يتقدم وارث بطلب الإرث بعد انقضاء سنة من تاريخ الوفاة وإخطار سفارة الدولة التي ينتمي إليها المتوفي، تحدد وزارة السياحة الجهة التي تتولى إدارة العقار على أن يؤول العقار إلى حكومة السلطنة بعد انقضاء خمس عشرة سنة وذلك دون إخلال بحق من يثبت أنه وارث في التعويض.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الإرث والمستندات اللازمة لإثبات الإرث والجهة التي تتولى الإخطار ومقابل إدارة العقار.

كما تبين إجراءات تنفيذ جميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

المادة (٨)

يجوز منح غير العماني المالك لعقار مبني بغرض السكن أو الاستثمار، إقامة له ولأقاربه من الدرجة الأولى وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح هذه الإقامة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٩)

تشكل وزيرة السياحة لجنة حكومية تتولى الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الضوابط والقواعد المعتمدة لذلك، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ضوابط عملها والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة (١٠)

تعتبر صحيحة التصرفات والإجراءات التي تمت في شأن المجمعات السياحية قبل العمل بهذا النظام.

[١] استبدل بعبارة “تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” عبارة “تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” أينما وردت في النظام، وعدلت المادة (١) بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٧.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٧.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٠.

2006/12 12/2006 ٢٠٠٦/١٢ ١٢/٢٠٠٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون الخدمة المدنية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٢

الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام.

وتنظم اللائحة أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون.

المادة (٢)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المجلس: مجلس الخدمة المدنية.

الوحدة: الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

رئيس الوحدة: الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.

الموظف: الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الراتب: الراتب الأساسي المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخل في هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية.

البدل: المبلغ الذي يصرف علاوة على الراتب ولا يعتبر جزءا منه.

الراتب الكامل: الراتب الأساسي مضافا إليه البدلات بالفئات وطبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

الوظيفة: مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة.

الجهة الطبية المختصة: وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة.

وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٣)

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
الوظائف

المادة (٤)

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف.[١]

وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن.

أما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في حدود المبالغ المخصصة لذلك، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة.

وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها.

المادة (٥)

تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ويتبع في شأن تعديل الجداول المشار إليها ذات إجراءات إصدارها.

المادة (٦)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف.

الفصل الثالث
لجان شؤون الموظفين

المادة (٧)

تنشأ في كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الوحدة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن مدير عام أو ما في حكمها.

ويجوز تشكيل لجنة أخرى أو أكثر في الوحدات التي تقتضي ظروف العمل بها ذلك.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة أمين سرها من بين المختصين بشؤون الموظفين ولا يكون له حق التصويت.

المادة (٨)

تختص لجنة شؤون الموظفين بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات بهذا القانون، بما يأتي:

أ- النظر في التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية لجميع الموظفين فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام وما في حكمها وما يعلوها من وظائف.[٢]

ب- إبداء الرأي فيما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات.

المادة (٩)[٣]

تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس الوحدة، وتكون توصياتها بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها، على أن ترفعها في مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إصدارها إلى رئيس الوحدة، وعلى رئيس الوحدة أن يبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه فإذا اعتمدها اعتبرت تلك التوصيات نافذة من تاريخ الاعتماد، وتعين عليه إصدار القرارات المنفذة لها.

أما إذا اعترض على أية توصية، فيتعين أن يبين الأسباب، على أن يعرض ذلك على اللجنة للنظر فيه خلال أجل يحدده رئيس الوحدة بما لا يجاوز أسبوعين، وعلى اللجنة أن تبدي رأيها خلال هذه المدة، وأن ترسل ذلك إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه، ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا.

المادة (١٠)

تشكل في كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء ممن لم يشتركوا في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، تختص بالبت في التظلمات التي تقدم إليها من هذه التقارير.

الفصل الرابع
التعيين

المادة (١١)[٤]

يكون التعيين ابتداء في أدنى الوظائف بكل مجموعة نوعية وباتباع قواعد وإجراءات التوظيف التي يقررها المجلس.

ويجوز التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها وفقا لما يحدده المجلس من ضوابط.

المادة (١٢)[٥]

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة ما يأتي:

أ- أن يكون عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومع ذلك إذا كان الحكم عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيين إذا رأت لجنة شؤون الموظفين من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها.

د- ألا يكون قد صدر ضده قرار بمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار ثلاث سنوات.

هـ- أن يكون مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها.

ويجوز لرئيس الوحدة – دون غيره – الاستثناء من شرط الحد الأدنى للخبرة العملية متى كانت هناك ندرة في هذه الخبرة أو إذا توافرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها المجلس.

و- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو بالبطاقة الشخصية.

ز- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

ح- أن يكون لائقا طبيا للخدمة.

المادة (١٣)[٦]

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوحدة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.

ويجوز للوحدة التعيين بدون إعلان في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ووفقا للحالات التي يقدرها.

كما يجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها، وذلك طبقا لقواعد وإجراءات التوظيف التي يحددها المجلس في هذا الشأن.

المادة (١٤)

لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى ولو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة.

المادة (١٥)

يكون التعيين في الوظائف على أساس الجدارة، وتبين اللائحة قواعد اختيار المرشحين للتعيين سواء بالنسبة للوظائف التي تشغل بعد إجراء امتحان أو بدون ذلك.

المادة (١٦)

يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض في ذلك في حالات الضرورة.

ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد حسب الأحوال.

المادة (١٧)[٧]

فيما عدا المعينين في الوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتتقرر خلال هذه المدة مدى كفاءتهم للاستمرار في العمل، ويعد الرئيس المباشر تقريرا مسببا عن الموظف تحت الاختبار الذي لم تثبت كفاءته، ويصدر بإنهاء خدمته قرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الاختبار.

فإذا تعذر بدء فترة الاختبار بعد التعيين أو إكمال الموظف لها، بسبب التدريب أو لأي سبب طارئ، أجل الاختبار إلى ما بعد ذلك.

المادة (١٨)

تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كما يلي:

١- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما تبينه اللائحة.

٢- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

٣- إذا كان تعيين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ تعيينه.

المادة (١٩)

دون التقيد بشرط الإعلان المنصوص عليه في المادة (١٣) يجوز شغل الوظائف الشاغرة بموظفي الوحدة بطريق التعيين المبتدأ وفقا للفقرة الأولى من المادة (١١)، وذلك في النطاق ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس
تقارير تقويم الأداء الوظيفي

المادة (٢٠)[٨]

تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، ويخضع لنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والخبراء والمستشارين.

المادة (٢١)

يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف).

ويكون الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء.

ويخطر الموظف عن طريق رئيسه المباشر كتابة أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك.

وتحدد اللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة.

المادة (٢٢)

يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على أن يتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر من كل عام باستثناء العاملين في المؤسسات التعليمية فتقدم التقارير وفق ما يقرره رئيس الوحدة.

المادة (٢٣)

يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظف الذي يوضع عنه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة.

ويكون التظلم من التقارير إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالتقرير، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائيا.

وتحدد اللائحة المقصود بالرئيس المباشر والرئيس الأعلى في حكم هذه المادة، وكذا المواد أرقام (١٧)، (٢١)، (١١٧).

المادة (٢٤)

يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار ومضى عليه في الخدمة حتى نهاية سبتمبر من العام الذي عين فيه ستة أشهر على الأقل.

المادة (٢٥)

في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه الجهة التي قضى فيها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.

ولا يوضع تقرير عن الموظف في حالة إعارته خارج السلطنة أو منحه إجازة مرضية أو دراسية أو خاصة أو إيفاده في بعثة دراسية أو للتدريب، إذا زادت مدة أي من ذلك على ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير.

ويعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء الموظف في الحالات التي تحددها اللائحة، وذلك ما لم يكن قد قام بعمله مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير.

المادة (٢٦)[٩]

يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شؤون الموظفين، فإذا تبين لها أنه كفء لشغل وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته أوصت بنقله إليها، أما إذا تبين عدم كفاءته اقترحت إنهاء خدمته، وفي جميع الأحوال يرفع الأمر إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار.

الفصل السادس
الترقية

المادة (٢٧)

مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.

المادة (٢٨)

تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية والأقدمية، وذلك على النحو الآتي:

٧٠٪ لعنصر الكفاية.

٣٠٪ لعنصر الأقدمية.

المادة (٢٩)

تحسب تقديرات المرشحين للترقية في ضوء النسب المئوية لعنصري الجدارة المشار إليهما في المادة السابقة باعتبار أن مجموع العنصرين مائة درجة، ثم ترتب أسبقيتهم للترقية فيما بينهم حسب مجموع درجات كل منهم طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

وفي حالة التساوي في مجموع النسب المئوية لعنصري الجدارة تكون المفاضلة بإجراء امتحان تنافسي بين المرشحين للترقية لاختيار الأفضل منهم، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٠)

يشترط في حالات الترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى أن يجتاز الموظف بنجاح دورة تدريبية واحدة على الأقل في درجة الوظيفة التي يشغلها.

ويجوز الاستثناء من هذا الشرط وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة.

المادة (٣١)

لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم به عليه، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية خلال مدة الوقف أو الإحالة، على أن تحجز له الوظيفة، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية.

المادة (٣٢)

لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين كل منها:

أ- ستة أشهر: في حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما.

ب- تسعة أشهر: في حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة الدورية أو خفض الراتب في حدود علاوة دورية.

ج- سنة: في حالة توقيع عقوبة أشد من ذلك.

المادة (٣٣)

لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف.

المادة (٣٤)

يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

الفصل السابع
الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات

المادة (٣٥)

يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون (ملحق رقم ١).

ويجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته على المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات درجة هذه الوظيفة، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها.

وإذا عين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الراتب المقرر للوظيفة المعين عليها.

ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بعد صدور قرار تعيينه.

المادة (٣٦)

يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة.

ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.

وتحدد اللائحة إجراءات منح العلاوة الدورية.

المادة (٣٧)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة في السنة وبحد أقصى أربع علاوات في الدرجة الواحدة، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفي الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

المادة (٣٨)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٩)

يمنح الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف، كما يمنح بدل سفر للتدريب والمهام الرسمية داخل أو خارج السلطنة، وذلك بالفئات والشروط التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة بالإضافة إلى ذلك قواعد ونفقات الترحيل داخل السلطنة وخارجها، والنفقات الطارئة حال السفر.

ويجوز بقرار من رئيس الوحدة بعد الاتفاق مع وزارة المالية منح زي لشاغلي بعض الوظائف إذا اقتضت طبيعتها ذلك.

المادة (٤٠)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

المادة (٤١)

يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

المادة (٤٢)

يسترد الموظف النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا لما تبينه اللائحة.

المادة (٤٣)

تنظم اللائحة الإسكان الحكومي والتأثيث.

المادة (٤٤)

يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

المادة (٤٥)

يكون تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطاني بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، واقتراح وزارة الخدمة المدنية، وأخذ رأي وزارة المالية.[١٠]

الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة

المادة (٤٦)

يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها.

المادة (٤٧)

تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول.

المادة (٤٨)

يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ويكون الندب إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ما لم يكن في غير أوقات العمل الرسمية.

ويستمر صرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته المالية من الوحدة المنتدب منها، دون أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يكون مقررا في الوحدة المنتدب إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة المنتدب إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها، كما تتحمل مكافأة الموظف إذا كان الندب في غير أوقات العمل الرسمية.

فإذا اقتضت مصلحة العمل بالوحدة المنتدب إليها استمرار الموظف بها بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية وجب اتخاذ إجراءات إعارته إليها على أن يكون تاريخ الإعارة من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.

المادة (٤٩)

يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى الوحدات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (٢٥٪) من رأسمالها، وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية، وتكون الإعارة لمدة لا تجاوز أربع سنوات.

ويجوز لرئيس الوحدة في الحالات التي يقدرها الاستثناء من نسبة المساهمة ومن الحد الأقصى لمدة الإعارة بما لا يجاوز أربع سنوات أخرى.[١١]

المادة (٥٠)

تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة (٥١)

يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها. ويجوز في حالة الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بين الوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التي كان يتقاضاها منها، كما يجوز منح المعار إلى غير هذه الوحدات راتبا من الحكومة في الحالات التي يقدرها المجلس.

ويستحق الموظف المعار في كل الأحوال ما قد يكون مقررا في الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه، وفي هذه الحالة تتحمل الجهة المعار إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها، ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك إذا كانت الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية.

المادة (٥٢)

يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة وألا تكون معاملة المعار ماليا وفق الفقرة الثانية من المادة السابقة، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية.

المادة (٥٣)

يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من رئيس الوحدة.

الفصل التاسع
التدريب والبعثات والمنح الدراسية

المادة (٥٤)

التدريب واجب على جميع الموظفين، ويتعين على الوحدات العمل على تدريب الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد بجميع درجاتهم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب في ضوء خطط التنمية العامة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

المادة (٥٥)

تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته، كما يلتزم بما تفرضه هذه الوظيفة من واجبات، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة عمله إخلالا بواجبات الوظيفة يلتزم الموظف بسببه بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه في الدورة، ويطبق في شأن راتبه وبدلاته في هذه الحالة أحكام هذا القانون.

وتنظم اللائحة قواعد وشروط إيفاد الموظف للتدريب.

المادة (٥٦)

تضع وزارة الخدمة المدنية الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية للوحدات بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعد التنسيق معها، ويتعين على هذه الوحدات إعداد خططها السنوية للتدريب وفقا لتلك الأسس والمعايير.

المادة (٥٧)

كل من يوفد في بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذي تحدده وزارة التعليم العالي وللمدة التي تقررها في ضوء نظام الدراسة.

المادة (٥٨)

يحصل الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية على راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد.

المادة (٥٨) مكررا[١٢]

يجوز بقرار من رئيس الوحدة إلحاق الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد للدراسة داخل السلطنة في الفترة المسائية بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من الجهات المختصة وذلك لتأهيلهم في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل، على أن تتحمل الوحدة الرسوم الدراسية عن المدة المحددة للدراسة أو المدة التي تمدد إليها وبما لا يزيد على رسوم سنة دراسية واحدة أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة في حالة تمديد الدراسة.

وإذا لم يحصل الموظف على الشهادة التي ألحق بالدراسة للحصول عليها التزم برد ما تحملته الوحدة من رسوم، ولرئيس الوحدة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٥٩)

يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة.

وتحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

الفصل العاشر
مواعيد العمل والإجازات

المادة (٦٠)

يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة (٦١)[١٣]

لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى المجلس تحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدته.

المادة (٦٢)

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٦٣)

يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:

(٤٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجة من (أ) حتى الخامسة.

(٣٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة.

(٢٨) يوما: لشاغلي باقي الوظائف.

المادة (٦٤)

يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو العام الذي يليه.

المادة (٦٥)

للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما في السنة.

المادة (٦٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤٥) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذرا غير مقبول.

المادة (٦٧)

للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديد مواعيدها قرار من رئيس المجلس.

المادة (٦٨)

إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق أو ببدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطة أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه.

المادة (٦٩)

لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:

أ- المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت المدة على تسعة أشهر.

ب- المدة التي يقضيها في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب.

ج- مدة الإعارة إلى غير وحدات الجهاز الإداري للدولة.

د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثلاثة أشهر إذا قضي بإدانته.

هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن.

المادة (٧٠)

يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده.

ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة.

المادة (٧١)

تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة.

المادة (٧٢)

يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:

أ- إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.

ب- في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة في الحدود الآتية:

– ستة أشهر براتب كامل.

– ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.

ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس.

وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليها في البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحيا.

المادة (٧٣)[١٤]

استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة، إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك.

المادة (٧٤)

تبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازة المرضية ونظام العلاج سواء داخل السلطنة أو خارجها.

المادة (٧٥)

للموظف في حالة المرض الحق في الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.

المادة (٧٦)

لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أية إجازة أخرى مصرح له بها، وإذا وقع جزء من الإجازة المرضية في نهاية الإجازة المصرح بها اعتبرت المدة التي تزيد على تلك الإجازة إجازة مرضية.

أما إذا استحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها، أجل قيامه بهذه الإجازة إلى وقت آخر ما لم يطلب القيام بها.

المادة (٧٧)

يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيس الوحدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة.

ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة.

المادة (٧٨)

يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة.

وفي حالة تجاوز الموظف تلك المدة تحسب المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.

المادة (٧٩)

تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

المادة (٨٠)

تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة.

المادة (٨١)

تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد.

المادة (٨٢)

يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد، وألا تقل مدتها عن ستة أشهر وأن يتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر من التاريخ الذي يحدده للقيام بها.

ولا يجوز طلب الحصول على هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد انقضاء مدة في العمل مساوية لمدة آخر إجازة حصل عليها الموظف وفق هذه المادة.

المادة (٨٣)

يمنح الموظف الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (٨٤)

يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك، فإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى.

وإذا زادت المدة على ذلك، حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.

ويشترط لمنح الإجازة المذكورة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد، على أن تنظم اللائحة ضوابط منح هذه الإجازة.

المادة (٨٥)[١٥]

يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الإجازة المذكورة.

ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من الحد الأقصى لمدة هذه الإجازة.

المادة (٨٦)

يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف الذي منح إجازة خاصة بدون راتب بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن سنة، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية وتحسب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة (٨٧)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلمية التالية أو ما يعادلها:

– درجة الماجستير أو الدكتوراه.

– درجة البكالوريوس.

– دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد درجة البكالوريوس.

– دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد إتمام الشهادة العامة.

 وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة، على أنه يجب في جميع الأحوال أن تكون الدراسة في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل,[١٦]

المادة (٨٨)

يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك.

وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة.

المادة (٨٩)

تمنح الإجازات بأنواعها، عدا الإجازة المرضية، بموافقة رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف، وتبين اللائحة الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات.

وفيما عدا الإجازات المنصوص عليها في المواد (٨٤، ٨٥، ٨٧) يجوز لرئيس الوحدة التفويض في الاختصاص بمنحها.

الفصل الحادي عشر
إصابات العمل

المادة (٩٠)[١٧]

في تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ:

١- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

ويعتبر في حكم إصابة العمل:

أ- كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

ب- الإصابة التي تقع بسبب قيام الموظف بدرء أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة.

ج- كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

وتعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل حسبما تقرره الجهة الطبية المختصة في كل حالة على حدة.

٢- المصاب: كل موظف أصيب بإصابة عمل.

٣- العجز الكامل المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولته لأعمال وظيفته، كحالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو الساقين أو فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة.

٤- العجز الجزئي المستديم: كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولته لأعمال وظيفته.

٥- العجز المؤقت: العجز الكامل أو الجزئي الذي يضطر معه الموظف إلى الغياب عن عمله، أو يقلل من قدرته على مزاولته لأعمال وظيفته بصفة مؤقتة.

المادة (٩١)

يستحق الموظف المصاب العلاج اللازم وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة في هذا الشأن.

المادة (٩٢)

لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه في المادة (٩٤) في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.

ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف، ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود:

١- كل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية.

المادة (٩٣)

يمنح الموظف المصاب إجازة مرضية خاصة براتب كامل لا تحسب ضمن إجازاته المرضية إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت، وتبدأ الإجازة من تاريخ الإصابة ولمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ما لم تستقر حالته قبل ذلك بشفائه أو بثبوت عجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا.

المادة (٩٤)

إذا انتهت الإجازة المرضية المشار إليها في المادة السابقة يعرض الأمر على الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى إمكانية قيام الموظف بعمله أو إنهاء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل على أساس العجز المستديم الكلي أو الجزئي.

المادة (٩٥)

إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن العجز الناتج عن الإصابة عجز مستديم كلي أو جزئي فعليها تقدير درجة العجز، ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض المقرر.

المادة (٩٦)

يستحق الموظف المصاب تعويضا عن التشويه البدني المستديم الناشئ عن الإصابة على أساس النسبة المئوية التي تقررها الجهة الطبية المختصة، وذلك دون الإخلال باستحقاق تعويض إصابة العمل المنصوص عليها في المادة “٩٤”.

المادة (٩٧)

يستحق الموظف المعار التعويض المشار إليه في المواد السابقة من الجهة المعار إليها متى حدثت الإصابة خلال فترة إعارته، فإذا كان نظام هذه الجهة لا يقرر تعويضا أو يقرر تعويضا أقل مما تمنحه الجهة المعار منها، منح التعويض أو الفرق – حسب الأحوال – من هذه الجهة.

المادة (٩٨)

إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني بعد انتهاء خدمته تلتزم الوحدة التي كان يعمل بها بالحقوق التي يكفلها له هذا القانون متى قررت الجهة الطبية المختصة أن المرض يعود إلى فترة خدمته بالحكومة، حتى ولو زاول بعدها عملا آخر شريطة ألا يكون هذا المرض ناشئا عن هذا العمل.

المادة (٩٩)

إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف يوزع التعويض المستحق على الورثة وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

المادة (١٠٠)

لا يجوز الحجز على التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأي شخص آخر.

المادة (١٠١)

لا تخل الأحكام الخاصة بحقوق الموظف التي تنشأ عن الإصابة بحقوقه الأخرى التي تنشأ بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

المادة (١٠٢)

تبين اللائحة الإجراءات اللازمة لإثبات الإصابة، وكيفية تقدير قيمة التعويض المستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته.

الفصل الثاني عشر
واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

المادة (١٠٣)

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، ويجب على الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح، ويجب عليه بصفة خاصة:

أ- أن يقوم بنفسه بالعمل المختص به، وأن يؤديه بدقة وأمانة.

ب- أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته المسلك اللائق بها.

ج- أن يحافظ على الانتظام في العمل، والالتزام بمواعيده الرسمية وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية على أن يضع رئيس الوحدة القواعد التي تكفل ذلك.

د- أن ينفذ كل ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولا عن سير العمل في حدود اختصاصه.

هـ- أن يتقيد في إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة وما يوجبه الحرص عليها.

و- أن يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها.

المادة (١٠٤)

يحظر على الموظف الآتي:

أ- الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة بمقابل، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة.

ب- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

ج- القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها.

د- الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة.

هـ- النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:

١- عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.

٢- إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.

٣- إساءة العلاقات بين المواطنين.

و- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

ز- القيام بأي نشاط سياسي محظور.

ح- تنظيم أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة.

ط- استغلال وظيفته لتحقيق أغراض شخصية.

ي- تقديم أية شكوى كيدية ضد أحد من زملائه أو رؤسائه أو ضد أحد المسؤولين سواء في الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى.

ك- قبول هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع، يكون لها تأثير على قيامه بواجبات وظيفته.

المادة (١٠٥)

على الموظف – بناء على طلب من الجهة المخولة قانونا – أن يقدم إقرارا يتضمن بيانات بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يمتلكها أو التي تكون في حيازته سواء باسمه أو باسم أي فرد من أفراد أسرته والتي تشمل الزوجة والأولاد القصر، وأن يكشف عن الطرق التي تملك أو حاز بها الأموال المشار إليها أو مصادر ملكيته أو حيازته.

الفصل الثالث عشر
المساءلة الإدارية

المادة (١٠٦)

كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦).

ويعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.

المادة (١٠٧)

لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة ثلاثة أيام.

المادة (١٠٨)

لا يجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، ومع ذلك إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في المساءلة الإدارية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

المادة (١٠٩)

تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن المخالفة.

المادة (١١٠)

لرئيس الوحدة أو من يفوضه أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه الكامل، ولا يجوز أن تمتد فترة الوقف لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس المساءلة المختص، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقرر وقف صرف نصف راتبه، فإذا حفظ التحقيق أو برئ الموظف أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف من راتبه.

المادة (١١١)

كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه عن هذه المدة، فإذا حفظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.

المادة (١١٢)

كل موظف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه، ويحرم من راتبه الكامل عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (١٤٠ / و، ١٤٩).

وإذا ثبت أن الموظف يعول أحدا ممن تلزمه نفقتهم وأن راتبه هو مصدر معيشتهم الوحيد وذلك بموجب شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية، صرفت الوحدة لهم بالطريقة التي تحددها اللائحة نصف راتبه الكامل، على أن يقسم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وذلك إلى أن يصدر قرار بإنهاء خدمته أو عودته إلى عمله وفقا للمادة (١٤٠ / و).

المادة (١١٣)

كل موظف يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يعتبر موقوفا عن عمله ويوقف صرف نصف راتبه حتى يصير الحكم نهائيا، فإذا ألغيت العقوبة أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.

المادة (١١٤)

إذا وجه للموظف اتهام جنائي، فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة الإدارية إذا توافرت أركانها.

ويكون للحكم الجزائي حجيته القاطعة، فلا يجوز عند المساءلة الإدارية مناقشة الحكم أو أسبابه أو قبول أية بينة ضده.

المادة (١١٥)

مع مراعاة حكم المادة (١١٧) تكون المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أو مجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان الموظف المخالف تابعا وقت المساءلة أو المجازاة لوحدة أخرى.

المادة (١١٦)

العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:

أ- الإنذار.

ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة.

ج- الحرمان من العلاوة الدورية.

د- خفض الراتب في حدود علاوة.

هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.

و- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.

ز- الإحالة إلى التقاعد.

ح- الفصل من الخدمة.

المادة (١١٧)

لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة وذلك إذا لم تكن هناك شبهة جنائية فيما هو منسوب إلى الموظف تستوجب إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه جنائيا.

ويجوز لرئيس الوحدة تفويض الرئيس الأعلى أو الرئيس المباشر فيما يتعلق بالتصرف في المخالفات البسيطة وذلك بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بقرار العقوبة على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.

المادة (١١٨)

يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدير عام وأن لا تقل درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المساءلة الإدارية.

ويجوز تشكيل أكثر من مجلس في الوحدة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الوحدة على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين، ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.

المادة (١١٩)

يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتي:

أ- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون.

ب- توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) بالنسبة إلى شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق، عدا العقوبات التي يختص بتوقيعها رئيس الوحدة.

وإذا رأى المجلس ملاءمة توقيع أي من العقوبات التي يختص بتوقيعها رئيس الوحدة أحال الأوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ ما يراه مناسبا طبقا للمادة (١١٧).

المادة (١٢٠)

يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار.

المادة (١٢١)

يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من شاغلي وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.

ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.

المادة (١٢٢)

يختص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بالآتي:

أ- النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة الإدارية وتكون قراراته في شأن هذه التظلمات نهائية.

ب- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية.

ج- توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) على شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق.

المادة (١٢٣)

فيما عدا القرارات الصادرة في التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، يكون التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار، ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.

المادة (١٢٤)

يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة أو من يفوضه في حالات الضرورة، على أن يتضمن قرار الإحالة بيانا محددا بالأفعال المنسوبة إلى الموظف.

ويعتبر الموظف محالا إلى المساءلة الإدارية من تاريخ صدور هذا القرار.

ويتعين إخطار الموظف بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته قبل سبعة أيام على الأقل.

المادة (١٢٥)

تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص بقرار من رئيس الوحدة التي وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الأخرى.

المادة (١٢٦)

تكون مساءلة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة متى كان بينهم أحد شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية أمام المجلس المركزي للمساءلة الإدارية.

المادة (١٢٧)

لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.

المادة (١٢٨)

لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم.

المادة (١٢٩)

على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك، وللموظف المحال إلى المساءلة الإدارية أو المتظلم من قرارات مجلس المساءلة الإدارية حق الاعتراض على أي عضو من أعضاء المجلس إذا كان هناك سبب يوجب ذلك، وعلى رئيس الوحدة أو رئيس مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال أن يفصل في هذا الاعتراض، فإذا قبل الاعتراض أو تنحى العضو، حل عضو من الأعضاء الاحتياطيين محله.

المادة (١٣٠)

إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالة الموظف إلى الجهة المختصة.

المادة (١٣١)

توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس المساءلة الإدارية لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف.

المادة (١٣٢)

تنقضي المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة.

المادة (١٣٣)

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة – من الاستمرار في مساءلته إداريا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس المساءلة المختص ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة (١٣٤)

تكون مساءلة الموظف الذي انتهت خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أمام مجلس المساءلة الذي كان يختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة، ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي قد تسبب في ضياعها على الدولة، توقع عليه عقوبة مالية لا تجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.

ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢٠، ١٢٣) حسب الأحوال.

المادة (١٣٥)

عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين “هـ، و” من المادة “١١٦” يستحق الموظف علاوات وبدلات درجة الوظيفة التي خفض إليها بمراعاة شروط استحقاقها، وتحدد أقدميته في هذه الوظيفة على أساس أقدميته في الوظيفة التي خفض منها، على أن يكون ترتيب أقدميته بين شاغلي الوظيفة التي خفض إليها وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

المادة (١٣٦)

تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:

أ- ستة أشهر: في حالتي الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام.

ب- سنة: في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام.

ج- سنة ونصف: بالنسبة إلى العقوبات الأخرى.

المادة (١٣٧)

يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شؤون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفي السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.

ويتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية بقرار من رئيس الوحدة ووفق ما تضمنته الفقرة السابقة.

المادة (١٣٨)

يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، وترفع أوراق العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.

المادة (١٣٩)

تحدد اللائحة إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات.

الفصل الرابع عشر
انتهاء الخدمة

المادة (١٤٠)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

أ- بلوغ سن الستين، ويعتد عند حساب هذه السن بتاريخ الميلاد الوارد بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك.[١٨]

ب- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة.

ج- الاستقالة.

د- فقد الجنسية العمانية.

هـ- الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختص.

و- الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئيس الوحدة إبقاء الموظف في الخدمة إذا رأى من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين.

ز- الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.

ح- إلغاء الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٤٧).

ط- الوفاة.

المادة (١٤١)

يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين، بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحد أقصى خمس سنوات، ويشترط أن يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة، ويتعين اتخاذ إجراءات المد قبل بلوغ السن بثلاثة أشهر على الأقل.

ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أحكام هذه المادة في الحالات التي يقدرها.

ويستمر تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته على الموظف خلال فترة مد الخدمة.

المادة (١٤٢)

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط، ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة.

ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.

ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

المادة (١٤٣)

إذا قدم الموظف استقالته وكان محالا إلى المساءلة الإدارية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.

المادة (١٤٤)

يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٤٢).

المادة (١٤٥)

يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خمسين يوما غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا، ويستثنى من شرط العودة خلال هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري.

فإذا عاد الموظف وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليه في المادة (٦٥)، وإلا حرم من راتبه الكامل أو جزء منه حسب الأحوال.

أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية.

ب- إذا التحق بخدمة حكومة أو جهة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها بدون ترخيص من الوحدة التي يعمل بها، تعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة لدى هذه الحكومة أو الجهة.

ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا في الحالتين إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية.

المادة (١٤٦)

إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة.

ويتعين أن يخلى طرف الموظف في هذه الحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

ويستحق الموظف راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكن موقوفا عن العمل، فإذا كان موقوفا عن العمل استحق ما يتقاضاه من راتب أثناء وقفه حتى هذا التاريخ.

المادة (١٤٧)

إذا ألغيت الوظيفة نقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى، وذلك طبقا للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة (٤٦)، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغاء الوظيفة، على أن يصرف له تعويض يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه.

ولا يسري هذا الحكم على من يشغل الوظيفة بطريق التعاقد ما لم تقتض المصلحة نقله إلى وظيفة أخرى بشرط أن يقبل ذلك، وإلا أنهيت خدمته وفقا لنصوص العقد.

ويستحق من أنهيت خدمته وفقا للفقرة الأولى معاشا طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، إذا قام بسداد فروق نسبة اشتراكه في صندوق المعاشات والمكافآت بما يكمل عشر سنوات، على أن تضم المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢ / ج) من القانون المشار إليه إلى هذه المدة.

المادة (١٤٨)

إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها، ويستحق تعويضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه.

المادة (١٤٩)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (١٤٠) إذا صدر على موظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور الحكم عليه ابتدائيا بالعقوبة.

المادة (١٥٠)

إذا توفى الموظف اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي للوفاة، وتحدد اللائحة ما تتحمله الوحدة التي كان يتبعها من نفقات حال وفاته داخل أو خارج السلطنة.

الفصل الخامس عشر
منحة نهاية الخدمة

المادة (١٥١)

يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من “أ حتى السادسة” واثنى عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من “السابعة حتى الرابعة عشرة”. وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تجاوز قيمتها اثنى عشر ألف ريال.

ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:

أ- إذا قلت مدة خدمته عن خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

ب- إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.

ج- إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

د- (ملغي).[١٩]

وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه.

الفصل السادس عشر
الأحكام الانتقالية

المادة (١٥٢)

ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وفئاتهم الحالية، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات المرفق (ملحق رقم ٢).

ويمنح الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها، على أن تستحق العلاوة الدورية في موعدها، ويحتفظ لهم بالبدلات المقررة قبل تاريخ نشر هذا القانون إذا كانت أكبر عدا المرتبط منها بطبيعة الوظيفة وذلك عند اختلاف طبيعة الوظيفة التي يسكن عليها الموظف.

المادة (١٥٣)

دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذا كانت درجة الموظف في تاريخ نشر هذا القانون تجاوز درجة نهاية التدرج الوظيفي لمجموعات الوظائف المساعدة أو الحرفية أو المعاونة التي تنتمي إلى إحداها وظيفته المعادلة التي يسكن عليها وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، نقل بصفة شخصية إلى الدرجة المعادلة وفق جدول معادلة الدرجات واستحق العلاوة الدورية بفئة هذه الدرجة، كما استحق الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلي وظائفها على أن تعتبر الدرجة الشخصية نهاية التدرج الوظيفي بالنسبة للمنقول إليها وأن تلغى عند خلوها من شاغلها.

مادة (١٥٤)

يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

مادة (١٥٥)

تطبق في شأن ترقية الموظفين الذين يتم تسكينهم على وظائف “مجموعة الوظائف المساعدة” بعد نقلهم طبقا للمادة (١٥٢) إلى الدرجات “العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة”، القواعد الآتية:

– تكون الترقية – كشأن سائر شاغلي وظائف المجموعة المذكورة – إلى الوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة التي تم تسكين الموظف عليها متى توافرت اشتراطات الترقية إليها.

– تعادل الوظيفة الأعلى بالدرجة الأعلى مباشرة من الدرجة التي نقل الموظف إليها طبقا للمادة (١٥٢) المشار إليها.

– تعادل الوظائف الأعلى التي تكون محلا للترقية بعد ذلك، بالدرجات التي تعلو درجات الوظائف التي تسبقها مباشرة.

وتطبق القواعد السابقة ولو ترتب على تطبيقها تجاوز الدرجة التاسعة.

مادة (١٥٦)

يستحق الموظفون الذين ينطبق في شأنهم حكم المادة السابقة، الإجازة الاعتيادية المقررة في المادة (٦٣) لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما يعلوها، على أن تحدد الإجازة المستحقة لكل منهم على أساس الوظيفة التي يشغلها – كشأن سائر شاغلي وظائف “مجموعة الوظائف المساعدة” – وإن عودلت هذه الوظيفة وفقا للمادة السابقة بدرجة أخرى.

مادة (١٥٧)[٢٠]

مع مراعاة حكم المادة (٢٧) لا يحول دون ترقية الموظف عدم استيفاء شرط التأهيل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة الأعلى متى تم استبقاء الموظف في الوظيفة التي يشغلها عند التسكين طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف دون توافر هذا المؤهل ويحدد هذا النظام شروط الترقية.

الفصل السابع عشر
الأحكام الوظيفية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم

المادة (١٥٨)

تدرج وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخصص لها درجة مالية تسمى “الدرجة الخاصة”.

ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني.

المادة (١٥٩)

يكون التعيين في وظيفة “وكيل وزارة” بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمة من يشغل هذه الوظيفة بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، ويعتبر كل من تنص مراسيم تعيينهم على منحهم الدرجة الخاصة في حكم وكيل الوزارة وتسري في شأنهم أحكام هذا الفصل.

المادة (١٦٠)

يستحق من يعين في وظيفة “وكيل وزارة” الربط والمخصصات التي تحدد بالأمر السلطاني المشار إليه في المادة “١٥٨”.

ويحتفظ لمن يعين في هذه الوظيفية بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضه – دون غيره – إذا كان أكبر، كما يستحق من يعين في هذه الوظيفة الراتب والمخصصات الأخرى المقررة طبقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي عين بها إذا كانت أكبر.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه وكيل الوزارة سنويا من راتب ومخصصات وفقا للفقرة السابقة على مجموع ما حدده الأمر السلطاني المشار إليه، ويستثنى من ذلك ما قد تصرفه الوحدة طبقا لقانون التوظيف المطبق فيها من مخصصات تغاير جنس المخصصات التي يتضمنها هذا الأمر.

المادة (١٦١)

يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات الآتية:

١- معاونة الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته ووفقا للسياسة العامة للدولة.

٢- القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه في ضوء قرار التفويض الذي يصدره.

٣- الإشراف المباشر على قطاع أو أكثر من قطاعات الوزارة ورقابة سير العمل فيها.

٤- التنسيق بين أعمال القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها والقطاعات الأخرى في الوزارة بما يكفل تنفيذ مهامها وواجباتها ورفع مستوى الأداء وتيسير الإجراءات الإدارية فيها.

٥- اعتماد القرارات التنفيذية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك في حدود اختصاصاته.

٦- اقتراح وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها ورفعها إلى الوزير للاعتماد.

٧- تقييم العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها بالتنسيق مع المديرين العامين وتقديم المقترحات اللازمة لتطويره إلى الوزير.

٨- الإشراف أو المشاركة وفق طبيعة وظيفة ومهام القطاع أو القطاعات المشار إليها في إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة.

٩- متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للوزارة في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

١٠- إبداء الرأي فيما يرد من الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات وغيرها مما له علاقة مباشرة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ورفعه إلى الوزير.

١١- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في شأن مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك بعد موافقة الوزير.

١٢- إبداء الرأي قبل إصدار القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها مما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ومتابعة تنفيذها.

١٣- إعداد خطط التدريب السنوية وفقا للأسس والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها.

١٤- رئاسة لجنتي المناقصات الداخلية والممارسة.

وفي حال وجود أكثر من وكيل يختار الوزير أحدهم.

١٥- أية اختصاصات تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات أو يفوض في ممارستها بمقتضى فرار من الوزير.

ويباشر من هم في حكم وكيل الوزارة الاختصاصات المحددة ببطاقة وصف الوظيفة والقوانين واللوائح المعمول بها في الوحدة.

المادة (١٦٢)

تكون الإجازة الاعتيادية لشاغلي وظيفة “وكيل وزارة” خمسين يوما سنويا.

المادة (١٦٣)

يكون نقل وإعارة شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” إعارة خارجية بمرسوم سلطاني، ويكون انتدابهم وإعارتهم إعارة داخلية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك للمدة التي يحددها المرسوم أو القرار الصادر بالإعارة أو الندب دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة “٤٨”.

ويحتفظ للمنقول أو المعار إعارة داخلية بالمخصصات المالية التي كان يتقاضها ما لم تكن المعاملة المالية بالجهة المنقول أو المعار إليها أفضل وذلك من دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، على أن تقوم هذه الجهة في كل الأحوال بصرف مستحقاته.

ويستمر صرف المخصصات المالية للمنتدب من جهة عمله الأصلية ما لم يتفق بين الجهتين على غير ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق الوكيل المنتدب ما يكون مقررا من هذه المخصصات بقدر أكبر طبقا لقانون التوظيف المطبق في الجهة المنتدب إليها وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، كما يستحق ما يكون مقررا في هذه الجهة من مخصصات مغايرة لجنس المخصصات المشار إليها.

المادة (١٦٤)

يجوز منح المعار إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من رأسمالها وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، مخصصات مالية من الحكومة بشرط أن ينص المرسوم أو القرار الذي يصدر وفقا للمادة السابقة على ذلك.

المادة (١٦٥)

يكون التحقيق مع شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” ووقفهم عن العمل ومساءلتهم من اختصاص مجلس يشكل بقرار من مجلس الوزراء من ثلاثة من الوزراء بشرط ألا يكون من بينهم رئيس الوحدة التي يعمل بها الوكيل المحال للتحقيق أو المساءلة ويجب أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.

وإذا تعدد الموظفون المساءلون عن مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم أحد شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” كان الاختصاص بوقفهم ومساءلتهم لهذا المجلس.

وتكون الإحالة إلى المجلس – في جميع الأحوال – بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوحدة، ولا يجوز التفويض في ذلك.

المادة (١٦٦)

لمجلس المساءلة توقيع إحدى العقوبات الآتية:

– اللوم.

– الإحالة إلى التقاعد.

– الفصل من الخدمة.

وفيما عدا عقوبة اللوم يتعين عرض العقوبة على جلالة السلطان، ولا تنتهي خدمة الوكيل إلا بالأمر السلطاني الذي يصدر بذلك.

ويجوز التظلم من عقوبتي الإحالة إلى التقاعد والفصل من الخدمة إلى جلالة السلطان عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني، والتظلم من عقوبة اللوم إلى مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالعقوبة.

المادة (١٦٧)

يطبق فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، أحكام هذا القانون أو غيره من الأنظمة التي تطبق في شأن موظفي الوحدة التي يعمل بها وكيل الوزارة.

ملحق رقم (١)[٢١]
جدول الدرجات والرواتب

الدرجة

الراتب

العلاوة الدورية

ملاحظات

أ

٢٠٠٥

٥٠

 

ب

١٥٤٠

٤٠

 

ج

١١٩٠

٤٠

 

د

٩٧٠

٤٠

 

هـ

٧٤٥

٢٠

 

الأولى

٦٢٠

٢٠

 

الثانية

٥٥٠

١٢

 

الثالثة

٤٨٠

١٢

 

الرابعة

٤٢٥

١٠

 

الخامسة

(ملغي).[٢٢]

السادسة

٣٤٥

٨

 

السابعة

٣٠٥

٨

 

الثامنة

٢٧٥

٧

 

التاسعة

٢٧٠

٧

نهاية درجات مجموعتي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة

العاشرة

٢٤٠

٦

 

الحادية عشرة

٢١٠

٦

 

الثانية عشرة

١٩٠

٦

 

الثالثة عشرة

١٧٠

٦

 

الرابعة عشرة

١٥٠

٥

 

 

ملحق رقم (٢)
جدول معادلة الدرجات

فئات الجدول الخاص ودرجات الجدول العام

درجات الجدول الملحق بالقانون

أ

أ

ب

ب

ج

ج

د

د

١ / ١

هـ

هـ

٢ / ١

٣ / ١

الأولى

٤ / ١

الثانية

٥ / ١

٦ / ١

الثالثة

١ / ٢

الرابعة

الخامسة

٢ / ٢

السادسة

٣ / ٢

السابعة

٤ / ٢

الثامنة

١ / ٣

التاسعة

٢ / ٣

٥ / ٢

العاشرة

٣ / ٣

٦ / ٢

الحادية عشرة

٧ / ٢

الثانية عشرة

٤ / ٣

٨ / ٢

الثالثة عشرة

٥ / ٣

٦ / ٣

٧ / ٣

الرابعة عشرة

٨ / ٣

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٢١] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٨.

[٢٢] ألغيت الدرجة الخامسة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٢.

2004/120 120/2004 ٢٠٠٤/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨

الباب الأول[١]
التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المنشأة بموجب المادة (١٩) من هذا القانون.

جهة مختصة: أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما يعتبر كذلك، والفروع والأقسام التابعة لها، يسند إليها بمقتضى هذا القانون أية اختصاصات.

التعرفة المنعكسة عن التكلفة: ما يتقاضاه المرخص له بتشغيل شبكة نقل والمرخص له بتشغيل شبكة توزيع، وذلك مقابل استخدام أو التوصيل بأي من الشبكتين، وما يتقاضاه المرخص له بالتزويد مقابل التزويد وذلك كله في حالة عدم وجود تعرفة معتمدة، وتحسب تلك التعرفة عن كل سنة ميلادية وفقا للأسس والقواعد التي تحددها الهيئة.

مشترك: شخص يتم تزويده بالكهرباء في عقار، بغرض الاستهلاك في ذلك العقار.

رخصة: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

إعفاء: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.

شبكة توزيع: خطوط وتركيبات كهربائية ذات مستويات من الجهد تقل عن ١٣٢ كيلو فولت وتستخدم لتوزيع الكهرباء لأي عقار ولا تدخل ضمن شبكة النقل.

تصدير: الكهرباء التي يتم توليدها في سلطنة عمان وتصدر إلى خارجها بموجب تصرف قانوني طبقا لأحكام هذا القانون.

توليد: إنتاج الكهرباء بأية طريقة كانت.

توزيع: نقل الكهرباء بواسطة شبكة توزيع.

تحلية: إنتاج مياه منزوعة المعادن و / أو جعلها صالحة للشرب.

رخصة توزيع: تصريح بمباشرة نشاط توزيع الكهرباء.

رخصة توليد: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء وتشغيل المنشآت الإنتاجية.

رخصة تزويد: تصريح بمباشرة نشاط التزويد.

تزويد: إمداد أي عقار بالكهرباء.

رخصة توليد مع التحلية: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء مرتبطة بتحلية المياه أو قائمة معها في ذات الموقع.

مؤهل للتوصيل: عقارات ليست موصولة في الوقت المعني، وتكون طبقا للمادة (٨٥) من هذا القانون من ضمن فئة العقارات التي ينبغي توصيلها بواسطة أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو بتشغيل شبكة نقل.

منشأة كهربائية: أية تركيبات أو معدات أو تجهيزات تستخدم لتوليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو تستخدم لأغراض تتعلق بأي مما تقدم فيما عدا العدادات التي تستخدم لتحديد كمية الكهرباء التي يتم تزويد العقارات بها أو أية آلة كهربائية تحت سيطرة أحد المشتركين.

التزويد بالجملة: إمداد بالكهرباء بالجملة لأي مرخص له بالتزويد أو بمياه التحلية لقسم المياه أو بمياه منزوعة المعادن لأشخاص آخرين.

موصول: أي عقار أو شبكة موصولة بأية وسيلة ربط كهربائي للنقل أو للتوزيع أو للتزويد بالكهرباء بين ذلك العقار أو تلك الشبكة وبين إحدى شبكات النقل أو إحدى شبكات التوزيع، وذلك بخلاف أي من شبكات النقل أو التوزيع المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية أو التي يتم تشغيلها بواسطتها.

استيراد: الكهرباء التي يتم توليدها خارج سلطنة عمان وتستورد إليها بموجب تصرف قانوني، طبقا لأحكام هذا القانون.

سعة إنتاجية: سعة توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء وسعة تحلية المياه المرتبطة بها أو القائمة معها في الموقع نفسه، أو سعة تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك حسبما يقتضي سياق النص.[٢]

تحكم: الكيفية التي يتم بواسطتها تحديد التوجيهات وإصدارها للمرخص لهم بالتوليد أو للمرخص لهم بالتوليد مع التحلية في شأن تشغيل منشآتهم الإنتاجية أو التوقف عن تشغيلها أو لأشخاص آخرين تكون مرافقهم موصولة.

منطقة مصرح بها: مساحة جغرافية تحدد في الرخصة يسمح فيها لأحد المرخص لهم بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في هذا القانون.

تحويل: نقل كل أو بعض الأصول والالتزامات من وزارة الإسكان إلى خلف ما على النحو المحدد في منهاج التحويل.

تاريخ التحويل: التاريخ المحدد للعمل بمنهاج التحويل.

الكيان الخلف: أي شخص يتم التحويل إليه طبقا لمنهاج التحويل، ويشمل الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون.

شبكة: شبكة توزيع أو شبكة نقل حسبما يقتضي سياق النص.

أعمال الطرق: أي نوع من الأعمال تجري تحت أو على أو عبر أو فوق أي طريق.

تزويد ذاتي: إمداد بالكهرباء يقوم به شخص لنفسه أو للعاملين لديه أو لمشروعه التجاري، دون أن يكون ذلك من خلال شبكة نقل أو شبكة توزيع خاصة بأحد المرخص لهم.

المياه المرتبطة: مياه التحلية المرتبطة بقطاع الكهرباء، أو القائمة معه في ذات الموقع في سلطنة عمان، والتي تخضع للتنظيم طبقا لهذا القانون.

الأصول والالتزامات المعنية: جميع الأصول المادية والعقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بوزارة الإسكان في تاريخ التحويل بما فيها عقود عمل الموظفين المحولين وغيرهم والتي تستخدم لغرض توليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو لغرض المياه المرتبطة، أو ما يتعلق بهذا الغرض أو ذاك، ولا تشمل ما يتعلق بأغراض الإسكان أو المياه غير المرتبطة.

توصيلات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: قيام ربط مادي بين أي عقار أو شبكة وإحدى الشبكات المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية، أو التي يتم تشغيلها بواسطة هذه الشركة.

تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: المبلغ المالي الذي توفره الحكومة للقيام بتوصيلات وتوسعات شبكات شركة كهرباء المناطق ولتوفير الكهرباء للعقارات الريفية.

عقار: قطعة أرض أو مبنى أو أية إنشاءات يحوزها أو يستخدمها أي شخص.

التعرفة المعتمدة: التعرفة التي يلتزم المشترك بسدادها مقابل التزويد بالكهرباء أو التوصيل بإحدى شبكات التوزيع أو النقل وتحدد هذه التعرفة على النحو المنصوص عليه في المادة (٩) من هذا القانون.

شخص: أي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية العامة أو الخاصة أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات.

ناتج: كهرباء يتم توليدها أو ماء تتم تحليته بواسطة منشأة إنتاجية، أو كلاهما معا.

ترتيب الجدارة: ترتيب للمنشآت الإنتاجية المتاحة يستهدف تحقيق القدر الأفضل للنظام الشامل والسعة الإنتاجية من مياه التحلية من اقتصادية وأمن واستقرار ويتم تحديده من قبل المرخص لهم بتشغيل شبكات نقل طبقا لرخص النقل الصادرة لهم.

معدات مائية: أية تركيبات وأنابيب مائية وغيرها من التركيبات المائية التي تشكل جزءا من منشأة إنتاجية.

الموظف المحول: كل موظف عماني يكون عاملا بوزارة الإسكان في اليوم السابق لتاريخ التحويل ينقل إلى أي كيان خلف طبقا لمنهاج التحويل.

منهاج التحويل: المنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدله وزارة الاقتصاد الوطني طبقا لأحكام هذا القانون وذلك لأغراض التحويل إلى الكيان الخلف.

نقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة نقل.

رخصة نقل: تصريح بمباشرة نشاط نقل الكهرباء.

شبكة النقل: خطوط وتركيبات كهربائية ذات جهد عال يساوي (١٣٢) كيلو فولت أو يزيد على ذلك، تستخدم لتوريد الكهرباء من إحدى المنشآت الإنتاجية إلى المحطات الرئيسة، أو من المنشآت الإنتاجية إلى المنشآت الإنتاجية الأخرى، أو من المحطات الرئيسة إلى المحطات الرئيسة الأخرى أو من أية وسائل ربط أو إليها، أو من أي عقار أو إليه أو إلى أية شبكة توزيع، أو أية تركيبات كهربائية تكون مستخدمة لأغراض التحكم.

خط كهربائي: أي خط، سواء كان أرضيا أو هوائيا، يستخدم لنقل أو توزيع الكهرباء لأي غرض من الأغراض، ويشمل ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- دعامات الخطوط بما فيها الهياكل، أو الأعمدة أو الأبراج أو غير ذلك مما تقدم أو يتم بواسطته أو فيه أو عليه أو منه تدعيم ذلك الخط أو حمله أو تعليقه.

ب- أي جهاز مربوط بأي من تلك الخطوط لنقل أو توزيع الكهرباء.

ج- أي سلك أو كابل أو قناة أو أنبوب أو ما يشبهها، شاملا أغلفتها أو عوازلها أو طبقاتها الخارجية، التي تحيط أو تدعم أي خط من تلك الخطوط، أو تكون محاطة أو مدعمة به، أو محمولة أو معلقة بالارتباط معه.

شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: شبكة نقل أو شبكة توزيع تملكها وتقوم بتشغيلها شركة كهرباء المناطق الريفية.

نظام شامل: جميع شبكات الكهرباء التابعة للمرخص لهم المربوطة بعضها ببعض وتشمل جميع المنشآت الإنتاجية وشبكات النقل وما يطرأ عليها من تغيير أو تطوير، وأية شبكة تكون مربوطة بأخرى داخل أو خارج سلطنة عمان.

تعرفة التزويد بالجملة: المقابل الذي تتقاضاه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن الكهرباء المزود بها بالجملة أو الذي تتقاضاه كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن مياه التحلية المزود بها بالجملة، ويحسب عن كل سنة ميلادية وفقا للأسس التي تحددها الهيئة ويرد في الرخصة الممنوحة لأي من تلك الشركات.

منشأة إنتاجية: تركيبات تستخدم لتوليد الكهرباء، أو لتوليد الكهرباء المرتبطة بتحلية المياه، أو لتوليد الكهرباء القائمة مع تحلية المياه في الموقع نفسه، أو تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وكل ما يتصل بتلك التركيبات من خطوط كهربائية أو مائية.[٣]

معايير سلامة الأداء: الأسس التي يقاس بموجبها أداء أي من المرخص لهم في ضمان أمن التوليد أو ضمان توفير وجودة إحدى الشبكات أو الخدمات، أو ضمان كليهما معا، على النحو المحدد في رخصته.

الشراء الاقتصادي: الحصول على كل الاحتياجات من السلع والخدمات بأفضل الشروط الاقتصادية مع مراعاة الجودة والكمية وطبيعة الأشياء المزمع شراؤها وطريقة التسليم المتاحة وإمكانية الحصول مستقبلا على ما يمكن الحاجة إليه من أنواع الأشياء المزمع شراؤها من أكثر من مصدر على نحو آمن.

الخدمات المساعدة: خدمات يجوز إلزام المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو من يتم توصيلهم بشبكة نقل أو بشبكة توزيع، بتوفيرها وتتعلق بأمن واستقرار شبكة النقل أو أمن واستقرار النظام الشامل سواء أكان ذلك في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع وبين أحد الأشخاص أم في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

مولد ذاتي: شخص يولد الكهرباء لأغراض التزويد الذاتي.

قواعد التوزيع: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة توزيع أن يعدها ويحتفظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها، كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير الشبكة المشار إليها وذلك كله طبقا للرخصة.

قواعد الشبكة الرئيسة: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أن يعدها ويحتفظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها وفي شأن التحكم كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير تلك الشبكة، بالإضافة إلى ما يتصل بها من أمور ذات علاقة بالنظام الشامل وذلك كله طبقا للرخصة.

سعة جديدة: السعة الإنتاجية التي لا يوجد بشأنها عقد فيما بين مالكها وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية: القواعد التي يجب على هذه الشركة إعدادها وتطبيقها والاحتفاظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل الريفي واستخدام وتشغيل أي من الشبكات الريفية وتطويرها طبقا للرخصة.

شخص مناسب: من تتوافر لديه الإمكانيات الفنية والمالية وغيرها مما يؤهله للحصول على رخصة أو إعفاء.

حقوق التوظيف: حقوق الموظفين المنتقلين من وزارة الإسكان من مستحقات مالية وغيرها مما يتعلق بالوظيفة شاملة جميع الحقوق التي ترتبت فعلا.

برنامج الأعمال المستقبلية: البرنامج الذي تعده وتنشره الهيئة قبل بدء السنة المالية طبقا لأحكام المادة (٣٤) من هذا القانون.

مشارك في القطاع: أي شخص يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم.

وسائل الربط: التسهيلات التي توصل بين شبكتين.

وسائل الربط الدولي: التسهيلات التي توصل شبكة قائمة داخل سلطنة عمان بشبكة قائمة خارجها.

تحرير سوق الكهرباء: واحد أو أكثر مما يأتي:

١- تنازل الحكومة عن أية مصلحة اقتصادية في شركة الكهرباء القابضة أو في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٢- السماح ببيع ناتج بواسطة مرخص لهم بالتوليد ومرخص لهم بالتوليد مع التحلية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٣- السماح باستيراد الكهرباء أو بتصديرها لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية.

٤- خلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد بمن فيهم غير المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع فيما يتعلق بالتزويد.

عقار ريفي: عقار غير موصول يقع ضمن المنطقة المصرح بها لشركة كهرباء المناطق الريفية.

الطاعن: أي شخص تكون له صفة ومصلحة يطعن في أي قرار أو إجراء تصدره الهيئة أو الحكومة أو أي شخص آخر طبقا لأحكام هذا القانون.

الطعن: الوسيلة المقررة لحماية الحقوق والإلزام بالواجبات، واستئداء التعويضات وفرض الغرامات، وإلغاء أي قرار تصدره أية جهة أو شخص خوله القانون اختصاصا معينا مما يجوز الطعن فيه بموجب هذا القانون.

تحكيم: الطعن الذي يقيمه كل من له صفة ومصلحة طبقا لهذا القانون في أي من الأمور التي يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم، أو لا يكون من اختصاص المحكمة العمانية المختصة وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

النصاب القيمي: ما يعادل:

أ- ٢٪ من إجمالي عوائد الطاعن السنوية، في حالة الطعون المقامة من حامل الرخصة أو الإعفاء.

ب- ٢٪ من إجمالي العوائد السنوية المتوقعة للطاعن، في حالة الطعون المقامة من طالب الرخصة أو الإعفاء.

المحكمة العمانية المختصة: الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية بمسقط التي يعهد إليها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته، بنظر المسائل التجارية.

قسم المياه: أي تقسيم رئيسي أو فرعي يكون مسؤولا عن المياه المرتبطة بالهيئة العامة للمياه، أو بأية جهة مختصة أخرى.

المواصفات الكهربائية العمانية: المواصفات القياسية التي صدرت عن وزارة الإسكان وكذلك التي يتم إقرارها ومراجعتها وإعادة النظر فيها وتعديلها من وقت لآخر بموجب لوائح الكهرباء التي يتم وضعها طبقا لأحكام المادتين (٣٨) و(٣٩) من هذا القانون فيما يتعلق بأمن المعدات وشبكات الكهرباء والإجراءات المتصلة بتشغيل شبكات الكهرباء.

مملوك بالكامل للحكومة: فيما يخص أية شركة، كون كافة الأسهم المصدرة في تلك الشركة مملوكة لوزارة المالية أو لشركة الكهرباء القابضة أو لغيرهما ممن تعينهم الحكومة أو لأية جهة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.

وتكون لعبارة “اتفاقيات المشروع” ذات المعنى المنصوص عليه بالمادة (١) من قانون منح امتياز صلالة المشار إليه، كما تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا القانون المتعلقة باتفاقيات المشروع، ذات المعنى المنصوص عليه بالاتفاقيات المذكورة، وكذلك الكلمات والعبارات المتعلقة باتفاقيات مشروع منح، فلها ذات المعنى المنصوص عليه بهذه الاتفاقيات.

قرار الاستثمار الاستراتيجي: القرار الذي تصدره وزارة النفط والغاز تنفيذا للسياسة العامة للدولة بوجوب الاستثمار في الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام هذا القانون في الأحوال التي لا يتوافر فيها طلب معقول على خدمات تلك الأنشطة، وذلك تحقيقا للصالح العام.[٤]

مشروع بحث وتطوير: مشروع بحثي تجريبي في مجال الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون يهدف إلى النهوض بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به من خلال ما يحققه من نتائج كاستحداث طرق أو تقنيات يمكن مستقبلا التوسع في استخدامها في مجال تلك الأنشطة.[٥]

منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة: منشأة تحلية مياه غير مرتبطة بمنشأة توليد كهرباء أو غير قائمة معها في الموقع نفسه، يصدر بمعايير تحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للمياه.[٦]

رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة: تصريح بمباشرة نشاط تحلية مياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة.[٧]

 

المادة (٢)

تختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٣)

تكون كل من الأنشطة التالية خاضعة للتنظيم وتسري عليها أحكام هذا القانون:

أ- توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها.

ب- توليد الكهرباء المرتبطة بالتحلية.

ج- توليد الكهرباء القائم مع التحلية في ذات الموقع.

د- تشغيل نظام تحكم مركزي.

هـ- تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو القيام بهما معا.

و- المهام المحددة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصوص عليها في هذا القانون.

ز- تحلية مياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات طبيعة خاصة.[٨]

المادة (٤)

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في المادة السابقة بدون الحصول على رخصة أو إعفاء بذلك من الهيئة، ويجب مباشرة النشاط المرخص به بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة بهذا القانون وطبقا لما ورد بالرخصة أو بالإعفاء.

المادة (٥)[٩]

للهيئة إعفاء أي شخص يباشر أو يطلب مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم من الحصول على رخصة أو من بعض شروط الرخصة.

المادة (٦)

للهيئة بموجب قرار مسبب رفض منح رخصة أو رفض الإعفاء.

المادة (٧)

فيما عدا شركة كهرباء المناطق الريفية أو ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لا يجوز لأي مرخص له مباشرة أكثر من نشاط واحد من الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو حيازة أية مصلحة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة في أي مرخص له آخر.

المادة (٨)

على الهيئة عند مباشرتها اختصاصاتها ومهامها والقيام بواجباتها المقررة طبقا لأحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى الاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (٩)[١٠]

تصدر الهيئة لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية.

المادة (١٠)[١١]

يجب على الهيئة قبل إصدار اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما يأتي:

١- التنسيق مع وزارة النفط والغاز.

٢- التنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع، ومع شركة كهرباء المناطق الريفية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وتقوم وزارة النفط والغاز برفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة.

المادة (١١)

يجوز أن تشتمل لوائح التعرفة المعتمدة على ما يأتي:

أ- النص على سداد تعرفات معتمدة من قبل الفئات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها من فئات المشتركين أو مجموعات معينة من المشتركين على الوجه المنصوص عليه في اللوائح.

ب- النص على عدم انطباق التعرفة المعتمدة على فئات معينة من المشتركين.

ج- التمييز بين مختلف فئات المشتركين على أساس مستوى الاستهلاك أو أوقاته أو الموقع الجغرافي.

د- تحديد مختلف الهياكل والمستويات والأوقات الخاصة بالتعرفة المعتمدة لتطبيقها فيما بين فئات أو مجموعات مختلفة من المشتركين أو في مختلف الأوقات أو طبقا لما تحدده اللوائح من أسس أخرى بما فيها التفاوض حول التعرفة المعتمدة في كل حالة على حدة مع فئات معينة من المشتركين.

هـ- ما يتعلق بتكلفة توفير التوصيل.

و- إعفاء فئات أو مجموعات معينة من المشتركين من السداد الكلي أو الجزئي للتعرفات المعتمدة.

ز- النصوص الأخرى بشأن التعرفة المعتمدة للتزويد والتوصيل حسبما تراه الهيئة العامة للمياه ملائما.

المادة (١٢)

لا يجوز لأي شخص يقوم بالتزويد والتوصيل أو بأي منهما أن يحصل أية مبالغ بزعم أنها مقررة بموجب تعرفة معتمدة أو تعرفة منعكسة عن التكلفة وذلك على خلاف الحقيقة.

المادة (١٣)[١٢]

تختص وزارة النفط والغاز بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ولها في سبيل ذلك ما يلي:[١٣]

أ- توجيه شركة الكهرباء القابضة لبيع أسهمها في كل أو بعض الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو في شركات أخرى أو إلزام تلك الشركات بالتصرف في كل أو بعض أصولها أو حقوقها أو التزاماتها.

ب- القيام بكل ما تستلزمه عملية تخصيص الشركات العاملة في القطاع والتي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع بتشييد وتملك وتشغيل وصيانة وتطوير وتمويل الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية طريقة أخرى.

ج- تحديد نسبة الأسهم في رأسمال الشركات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون والتي يجب على تلك الشركات طرحها للاكتتاب العام والمدة التي يجب خلالها القيام بذلك، وكذلك أيضا بالنسبة للشركات المملوك رأسمالها بالكامل للدولة عند اتخاذ إجراءات تخصيصها.

المادة (١٤)

مع مراعاة ما تقرره المادة (٧) من هذا القانون يجوز لأي شخص شراء أسهم أي من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والشركات الأخرى التي تعمل في قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة به أو فيهما معا، وذلك فيما عدا الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب أن تظل ملكيتها بالكامل للحكومة.

المادة (١٥)

استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (٢) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه يجوز للمساهمين غير العمانيين في الشركات التي تباشر أنشطة خاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يتملكوا ١٠٠٪ من أسهم الشركة.

المادة (١٦)

تعامل شركة الكهرباء القابضة، وجميع المرخص لهم متى كانوا متخذين شكل شركات عمانية مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، المعاملة الضريبية والجمركية المقررة للشركات العمانية المملوكة بالكامل لعمانيين وذلك بغض النظر عن نسبة المساهمة الأجنبية فيها، ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة قبل بدء العمل بهذا القانون، فإنه لا يجوز لأي من المرخص لهم الإعفاء من أية ضريبة.

المادة (١٧)

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه:

أ- يجوز للمؤسسين في أية شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يعرضوا أسهمهم في هذه الشركة للبيع حتى ولو لم تكن قد نشرت ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين، وبقيمة تختلف عن القيمة الإسمية لتلك الأسهم، وتؤول حصيلة البيع للمؤسسين.

ب– يجوز للمؤسس الواحد في أي شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يكتتب بما يزيد على (٢٠٪) من رأس مال الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر، بناء على اقتراح وزارة النفط والغاز، بعد التنسيق مع وزارة المالية والهيئة.

وتسري أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامة أم كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.[١٤]

المادة (١٨)

تسدد وزارة المالية قيمة الدعم المالي السنوي للمرخص لهم بالتزويد بعد حساب قيمة هذا الدعم على النحو الآتي:

أ- تقدر الهيئة المستوى المسموح به من الإيرادات في السنة المعنية الذي يكون اكتسابه متاحا لكل مرخص له بالتزويد متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.

ب- تحدد الهيئة قيمة الإيرادات المتمثلة في المبالغ التي سوف يحصلها هذا المرخص له بالتزويد في السنة المعنية متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.

ج- تقوم الهيئة بحساب الفرق بين التقديرات المحددة طبقا للبندين (أ) و(ب)، والمصادقة على ذلك الفرق في تقريرها السنوي، فإذا قلت القيمة المقدرة وفقا للبند (ب) (التي تمثل الإيرادات التي يتم تحصيلها من المشتركين وغيرهم)، عن القيمة المقدرة طبقا للبند (أ) (التي تمثل الإيرادات المسموح بها)، تلتزم وزارة المالية بسداد الفرق للمرخص له بالتزويد، وتحدد هذه الوزارة وقت وطريقة هذا السداد التي يجب أن تكون كل ثلاثة أشهر على الأقل أثناء السنة المعنية.

د- على الهيئة حساب أية فروق بين التقديرات التي تم إعدادها عن السنة السابقة وبين ما كان متاحا تحصيله بالفعل من قبل المرخص له في تلك السنة في ضوء الظروف التي تمت، وينبغي على الهيئة أن تخطر وزارة المالية بكيفية حساب الفروق طبقا لأحكام هذه المادة، وأن تضمن التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون هذه الكيفية.

الباب الثاني
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وواجباتها واختصاصاتها

المادة (١٩)

تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به يكون مقرها محافظة مسقط.

المادة (٢٠)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة.

المادة (٢١)

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا تخضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الحكومية.

المادة (٢٢)

يجب على الهيئة:

١- ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه المرتبطة به في جميع أنحاء سلطنة عمان وحماية مصالح المشتركين وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود والمرضى وكبار السن.

٢- تشجيع قيام منافسة لصالح الجمهور في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بما يحقق المصلحة العامة.

٣- ضمان التشغيل الآمن والفعال والاقتصادي لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وتطويره وتعزيز سلامة الجمهور.

٤- ضمان توفير التزويد في السلطنة.

٥- ضمان قيام المرخص لهم بتغطية جميع الطلبات المعقولة الخاصة بالتوصيل بالنظام الشامل وبالتزويد.

٦- ضمان الالتزام بسياسات الحكومة بشأن التعمين وتدريب العناصر العمانية بما يخلق كوادر فنية قادرة على تحمل المسؤولية.

٧- تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.

٨- ضمان حماية المشتركين الريفيين وتشجيع تزويدهم بالكهرباء من خلال التوصيل أو توصيلهم بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية طبقا لأحكام المادة (٨٥) من هذا القانون.

٩- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرخص لهم من مباشرة الأنشطة الخاضعة للتنظيم طبقا لهذا القانون وضمان تشغيل أنشطتهم بفعالية بما يؤدي إلى اجتذاب تمويل أنشطتهم المرخص لهم بمباشرتها على نحو اقتصادي.

١٠- التأكد من الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمرخص لهم.

١١- ضمان ضرورة وضع حماية البيئة موضع الاعتبار.

١٢- تنفيذ التزاماتها المتعلقة بشراء الكهرباء المستوردة وبيع الكهرباء المصدرة وبالربط الدولي طبقا لأحكام المادتين (١١٤) و(١١٥) من هذا القانون.

١٣- ضمان قيام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء المنافسات للسعة الجديدة والناتج المرتبط بها بعدالة وشفافية.

١٤- أن تلتزم بعدم التمييز بدون مبرر قانوني بين الأشخاص وأن يكون تصرفها في الحالات المتشابهة متماثلا.

١٥- ضمان تخفيض الأعباء التنظيمية الواقعة على حاملي الرخص أو الإعفاءات.

١٦- ضمان إعداد المواصفات والمعايير الفنية ومعايير الأداء والسلامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمحافظة عليها وإعادة النظر فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة في هذا الشأن.

١٧- إعداد سجل عمومي يتضمن كل ما يتعلق بالرخص والإعفاءات وما يتم من تعديلات في أي منها والأوراق والمستندات المتعلقة بأي مما تقدم والشهادات المتعلقة بأي من أعضاء الهيئة والاحتفاظ بهذا السجل.

١٨- وضع معايير موضوعية لضمان منح الرخص أو الإعفاءات للأشخاص المناسبين ومراجعة هذه المعايير وتطبيقها والالتزام بها وإتاحة الفرصة لأصحاب الشأن للحصول عليها عند الطلب.

١٩- ضمان وضع معايير في شأن رعاية المشترك وتعديلها والاحتفاظ بها ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها.

٢٠- مراقبة تطورات سوق الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.

٢١- تقديم المشورة للوزارات فيما يتعلق بتمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وعمليات الحساب بالنسبة للدعم المالي والتعرفات وغير ذلك من المهام المسندة إليها وفقا لأحكام هذا القانون.[١٥]

٢٢- مراجعة أوضاع سوق الكهرباء بغرض قياس مدى استعداده للمزيد من التحرير وتقديم تقارير بهذا الشأن والمساعدة في تطوير المعايير التي ينبغي تطبيقها بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. وعلى الهيئة أن تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقيات التي سبق إبرامها قبل إصدار هذا القانون بشأن مشاريع قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

المادة (٢٢ مكررا)[١٦]

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاستثمار الاستراتيجي، وذلك بإلزام مرخص له بالنقل أو التوزيع وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بالاستثمار في النشاط محل هذا القرار.

المادة (٢٣)

يجوز للهيئة إصدار لوائح تخص أعمال الطرق وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة جميع المواصفات الكهربائية العمانية.

المادة (٢٤)

يجوز أن تتضمن لوائح الطرق التي تصدرها الهيئة وفقا للمادة السابقة الأحكام التالية:

أ- تخويل المرخص لهم القيام بأعمال طرق تكون لازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وإلزامهم بالتنسيق قبل القيام بهذه الأعمال مع أشخاص آخرين، وكذلك إلزام من يتولى القيام من غير المرخص لهم بتولي أعمال طرق بالتنسيق مع المرخص لهم، وذلك في جميع الأمور المتعلقة بأعمال الطرق.

ب- إلزام من يتولى القيام بأعمال الطرق المشار إليها بالمواصفات القياسية لأعمال الطرق ذات العلاقة بالكهرباء والمواد المستخدمة، وبمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الجمهور والأملاك وجميع المرافق الأخرى وإزالة المواد غير المستخدمة أو المحفورة من الطريق العام وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الشروع في الأعمال.

ج – إلزام الأشخاص القائمين بأعمال الطرق بتعويض من يتأثر بهذه الأعمال، وبكل ما تتضمنه اللوائح المشار إليها من أحكام أخرى.

المادة (٢٥)

تختص الهيئة بالآتي:

١- تنفيذ السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وتنفيذ سياسة الدولة بشأن الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.

٣- إصدار الرخص وتعديلها وإلغاؤها، والموافقات على الإعفاءات ومتابعة الالتزام بها وإلزام المرخص لهم وحاملي الإعفاءات بتنفيذ واجباتهم المقررة في هذا القانون.

٤- إعداد نموذج للترخيص بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

٥- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الكهرباء والمياه المرتبطة به التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، وكذلك القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية التي انضمت أو تنضم إليها سلطنة عمان وذلك كله بالتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

٦- تحديد الشروط والضوابط والمواصفات والالتزامات التي يتعين التقيد بها من قبل حاملي الإعفاءات والمرخص لهم.

٧- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم وحاملي الإعفاءات لشروط وضوابط الرخصة أو الإعفاء.

٨- فحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمرخص لهم واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.

٩- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية وصالح المواطنين.

١٠- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والهيئة العامة للمياه بشأن كل ما يلزم لتطوير القطاع، وتقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن ما يدخل في اختصاصها من الأمور ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.[١٧]

١١- إصدار لوائح تحدد كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية ومراقبة مدى التزام شركة كهرباء المناطق الريفية بهذه اللوائح وعلى الهيئة تقديم تقرير بهذا الشأن ترسل نسخة منه إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ووزارة النفط والغاز.[١٨]

١٢- وضع القواعد المنظمة لقيام المرخص لهم بإمساك سجلات وحفظها وفقا لما تحدده الهيئة.

١٣- وضع المعايير الفنية النمطية التي يتعين الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة النقل أو التوزيع الخاصة بالمرخص له، وفي شأن استخدام هذه الشبكة وتشغيلها وكذلك المعايير الخاصة بصيانة وتطوير شبكة المرخص له.

١٤- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم أو من صدرت لهم إعفاءات وبعضهم البعض أو بين المشتركين أو أي أشخاص آخرين طبقا لما ورد في الرخصة أو الإعفاء وفقا لأحكام هذا القانون.

١٥- إصدار اللوائح والقرارات التي يخولها القانون إصدارها.

المادة (٢٥ مكررا)[١٩]

بالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون تختص الهيئة بتقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط، ولها في سبيل ذلك التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين والمتخصصين في هذا المجال على أن تتحمل الهيئة العامة للمياه التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

المادة (٢٦)

يكون للهيئة إلزام شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الأصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بهذه الشركة – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذا القانون، وللهيئة إلزام أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل باكتساب أي من الأصول، وكذلك إلزام أي من المرخص لهم بالتزويد باكتساب أعمال تزويد معينة من تلك الشركة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٢٧)

تعد الهيئة سجلا عموميا بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، ويكون متاحا لأي شخص ترتبط مصالحه الاقتصادية بهذا القطاع أن يطلع على البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة طالما كانت هذه البيانات أو المعلومات لا تكشف أسرار أي حامل رخصة أو إعفاء.

وتشمل البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل ما يلي:

١- جميع الرخص والإعفاءات الصادرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

٢- التعديلات التي قد تطرأ على الرخص والإعفاءات.

٣- القرارات والأوامر الصادرة من الهيئة وتتعلق بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

٤- الموافقات التي تصدر لكل مرخص له أو حامل إعفاء من أي جهة وتتعلق بالرخصة أو بممارسة النشاط المرخص به أو بالإعفاء.

٥- الرخص والإعفاءات التي يتم إلغاؤها وأسباب الإلغاء، وكافة المسائل المترتبة على الإلغاء.

٦- المعايير التي تستند إليها الهيئة في تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التحويل وطريقة تطوير هذه المعايير. ويجوز أن يتضمن السجل المشار إليه ما تراه الهيئة لازما من بيانات أو معلومات.

المادة (٢٨)

للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة أن تصدر لوائح – بعد التنسيق مع ذوي الشأن – تحدد ما يأتي:

أ- طريقة تقديم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وغيرها من الأشخاص بمن فيهم المرخص لهم وحاملي الإعفاءات، المعلومات التي يجب تقديمها للهيئة.

ب- طريقة تعاون كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع بعضهما البعض، وكيفية ممارسة كل منهما حقوقها قبل الأخرى ومسؤولياتها تجاهها.

المادة (٢٩)

تعد الهيئة تقريرا سنويا يجب أن يتضمن:

أ- البيانات التفصيلية المتعلقة بنشاطها والتطورات التي حدثت في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ومدى استعداد سوق الكهرباء للمزيد من التحرير وحجم الصادرات والواردات من الكهرباء ومقترحات الهيئة في هذا الشأن.

ب- مقترحات الهيئة بشأن اللوائح الخاصة بالتعرفة المعتمدة والدعم المالي الحكومي.

ج- بيان تفصيلي بما تم تحقيقه في مجال توفير الكهرباء للعقارات الريفية من خلال التوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو شركات التوزيع الأخرى وإمكانية تحقيق المزيد من هذا التوصيل وخطة الهيئة بشأن تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية.

د- بيان بالحسابات المالية المدققة للهيئة عن كل سنة مالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

هـ- طريقة حساب قيمة الدعم المالي وفقا لأحكام المادة (١٨) من هذا القانون.

و- أية أمور أخرى ترى الهيئة إدراجها في هذا التقرير.

وعلى الهيئة أن تعد هذا التقرير في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية المعد عنها التقرير، وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية بنسخة من هذا التقرير، وعلى وزارة النفط والغاز عرضه على مجلس الوزراء.[٢٠]

المادة (٣٠)

على الهيئة أن تقوم بمراجعة أية مقترحات ترد إليها من وزارة النفط والغاز بشأن المزيد من التحرير.[٢١]

المادة (٣١)

إذا قدرت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمياه أن السوق غير مستعد للمزيد من التحرير يجب على الهيئة أن تضمن تقريرها السنوي ما يأتي:[٢٢]

أ- بيان الشروط التي ترى الهيئة وجوب تحقيقها والتدابير التي يتعين اتخاذها بمعرفتها أو من قبل أشخاص آخرين لتحقيق تلك الشروط ليكون السوق مستعدا للمزيد من التحرير، مع بيان تقدير الهيئة للمدة التي ترى الهيئة اتخاذ تلك التدابير خلالها، والتي تتوقع أن يكون السوق مستعدا للمزيد من التحرير عقبها.

ب- بيان نوع التحرير الذي تقدر الهيئة قابليته للتنفيذ بعد الانتهاء مما تقدم ذكره.

المادة (٣٢)[٢٣]

إذا قدرت الهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز استعداد السوق لمزيد من التحرير، تعين عليها تضمين تقريرها السنوي ما يأتي:

أ- طبيعة التحرير المقترح ومداه وتوقيته وما يستلزمه إجراء هذا التحرير من تعديلات على هذا القانون وعلى الرخص الصادرة وفقا لأحكامه، وعلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة.

ب- نتيجة ما قامت به الهيئة من تنسيق مع المشاركين في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن حول مقترحاتها الخاصة بتحرير السوق.

ويجب على وزير النفط والغاز عرض مقترحات الهيئة بتحرير السوق على مجلس الوزراء للبت فيها، وفي حالة الموافقة عليها، يجب على الهيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

المادة (٣٣)

على الهيئة أن تعلن عن صدور التقرير المشار إليه في المادة (٢٩) من هذا القانون في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية وبأية طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة، ويحق لأي شخص الحصول على نسخة من هذا التقرير بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة.

المادة (٣٤)

على الهيئة قبل بداية كل سنة مالية إعداد ونشر برنامج للأعمال المستقبلية يتضمن وصفا عاما للأنشطة الرئيسة التي تزمع القيام بها خلال السنة المالية التالية مباشرة على أن يشتمل هذا الوصف على الأهداف الخاصة بكل نشاط.

المادة (٣٥)

يجب على الهيئة موافاة أصحاب الشأن بموجب إخطار كتابي بالبرنامج المشار إليه في المادة السابقة وللهيئة نشر هذا البرنامج بأية طريقة تراها مناسبة، ولكل ذي شأن أن يقدم أية ملاحظات أو اعتراضات تتعلق بما ورد في البرنامج المشار إليه خلال شهر من تاريخ إخطاره، وعلى الهيئة أن ترد على أية ملاحظات أو اعتراضات تقدم إليها خلال مدة مماثلة.

المادة (٣٦)[٢٤]

تلتزم الهيئة بموافاة وزارة المالية ووزارة النفط والغاز بنسخة من البرنامج المنصوص عليه في المادة (٣٤) من هذا القانون مرفق بها نسخة من اعتراضات ذوي الشأن عليه ورد الهيئة على تلك الاعتراضات، ويتعين على وزارة النفط والغاز رفع نسخ من كل ما تقدم إلى مجلس الوزراء.

المادة (٣٧)

للهيئة إصدار لوائح تتعلق بتنفيذ أعمال الطرق لتيسير الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو تتعلق بتحديد كيفية التنسيق بين المرخص لهم، والقائمين على تنفيذ أعمال الطرق العامة متى كانت هذه الأعمال مؤثرة على الأنشطة المرخص بها. وللهيئة أن تضمن تلك اللوائح كل ما تراه ضروريا في هذا الشأن. وعلى الهيئة قبل إصدارها اللوائح المذكورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى كافة المخاطبين بأحكام تلك اللوائح الالتزام بها.

المادة (٣٨)[٢٥]

يجوز للهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز إصدار لوائح لتحقيق الأغراض الآتية:

أ- ضمان توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء.

ب- وقاية الجمهور من مخاطر الإصابة التي قد تنتج عن الأعمال والتركيبات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

ج- تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية بمراعاة الضوابط والمعايير ذات الصلة المعتمدة من وزارة النفط والغاز.

د- تشجيع إنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما يجوز للهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمياه، إصدار لائحة لضمان توفير مياه التحلية من خلال قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

المادة (٣٩)

يجوز أن تتضمن اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

أ- حظر النقل أو التوزيع أو التزويد في ظروف محددة.

ب- ما يوجب التبليغ عن الحوادث والأعطال في التزويد أو في منشآت النقل أو التوزيع أو بعد حدوث ما يؤثر على النظام الشامل.

ج- ما يوجب الاحتفاظ بالتصميمات والخرائط والرسومات وغيرها من المستندات وإتاحتها للفحص والنسخ لكل ذي شأن.

د- إعفاء فئات محددة من المرخص لهم في ظروف محددة من التزامات القيام بالتزويد بالكهرباء.

هـ- ما يوجب على المرخص لهم تقديم معلومات معينة لأشخاص محددين، والتعاون معهم.

و- النص على أن تصدر الهيئة دون سواها مواصفات قياسية كهربائية عمانية جديدة، أو تعدل القائمة منها، وما يوجب الالتزام بهذه أو تلك وما يعد امتثالا للمعايير الفنية.

ز- تحديد اشتراطات تخص تركيب الموصلات الأرضية والجهد الكهربائي والذبذبة.

ح- ما يوجب الالتزام بما تصدره الهيئة من إعلانات تزيل أو تقلل مخاطر الإصابات البدنية أو الأضرار بالممتلكات أو التعرض لها.

ط- الاستثناءات من اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة وهذه المادة.

ط مكررا – الأحكام والشروط والإجراءات والضوابط الفنية المتعلقة بإنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.[٢٦]

ي- أية أمور أخرى تراها الهيئة.

الفصل الثاني
تشكيل الهيئة ومهام أعضائها

المادة (٤٠)[٢٧]

تشكل الهيئة من ثلاثة أو خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح وزير النفط والغاز، لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها.

ويجب على الأعضاء أن يختاروا من بينهم رئيسا للهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تعيينهم.

المادة (٤١)

يتولى المدير التنفيذي للهيئة الذي يحدده مجلس الوزراء من بين أعضائها تنفيذ قرارات الهيئة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتحدد اللوائح التي تصدرها الهيئة اختصاصاته الأخرى.

المادة (٤٢)

يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:

١- أن يكون من المؤهلين علميا وعمليا وأن يتمتع بكفاءة عالية في مجال تخصصه.

٢- ألا يكون مالكا لأسهم وألا تكون له مصلحة أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى في أي مشارك في القطاع.

٣- ألا يكون موظفا حكوميا بأية صفة أو عاملا لدى أحد المشاركين في القطاع.

٤- أن يقدم إقرارا سنويا عن أي مصلحة تكون لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، وأن يمتنع عن النظر في أي مسألة يكون لأحد أقاربه مصلحة فيها.

٥- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصها.

المادة (٤٣)

يحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني، المخصصات المالية والمكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة.

المادة (٤٤)

يتولى أعضاء الهيئة إدارة شؤونها وتنظيم أعمالها، ويكون لهم بصفة أساسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتصريف أمورها، وعلى الأخص ما يأتي:

١- اقتراح السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها وفقا لهذا القانون.

٢- إصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وبنظام موظفي الهيئة، والهيكل التنظيمي لها وعدا ذلك من الأمور، وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

٣- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة.

٤- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية والتقرير السنوي المشار إليه في المادة (٢٩) من هذا القانون.

المادة (٤٥)

يصدر مجلس الوزراء قرارا بإقالة أي من أعضاء الهيئة في أي من الحالات الآتية:

١- إذا ثبت أن عضو الهيئة غير قادر على تأدية واجباته.

٢- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٣- إذا ثبت أن ممارسته لعمله اتسمت بسوء الإدارة أو سوء السلوك.

المادة (٤٦)

يجوز لأي من رئيس وأعضاء الهيئة الاستقالة بطلب مكتوب يقدم إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى مجلس الوزراء وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء (٦٠) يوما من تاريخ رفعها إلى مجلس الوزراء دون البت فيها، ولا تحول الاستقالة دون مسؤولية المستقيل عن أفعاله التي تكون مخالفة لأحكام القانون، ويعتبر العضو مقدما استقالته إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة تم إخطاره بهما.

المادة (٤٧)

يباشر رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تكليف أي منهم بأي عمل غير منصوص عليه في هذا القانون.

المادة (٤٨)

يكون نقل العاملين العمانيين من الهيئة العامة للمياه أو غيرها من الوحدات الحكومية إلى الهيئة بذات مزاياهم وحقوقهم الوظيفية والتقاعدية وذلك دون إخلال بما يقرره هذا القانون أو لوائح الهيئة من مزايا وظيفية، وتكون المعاملة الوظيفية لمن يعين في الهيئة بعد إنشائها وفقا لأحكام اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن وأحكام عقود العمل التي تبرم معهم.

المادة (٤٩)

تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العمانيين العاملين في الهيئة سواء من نقل إليها أم من عين فيها بعد إنشائها، وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام القانون المشار إليه.

الفصل الثالث
النظام المالي والإداري للهيئة

المادة (٥٠)

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة اعتبارا من تاريخ قرار إنشائها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.

المادة (٥١)

تكون للهيئة موازنة مستقلة، تقدم الهيئة تقديراتها لوزارة المالية لإبداء الرأي والملاحظات بشأنها، وعلى الهيئة إقرار موازنتها ونشر ملخص واف لها في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة وذلك قبل بدء السنة المالية التي تتعلق بها الموازنة بشهر واحد على الأقل.

المادة (٥٢)[٢٨]

تلتزم الهيئة بموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من ميزانيتها السنوية في ذات يوم نشر ملخصها.

المادة (٥٣)

تخضع الهيئة لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ولا تخضع لأحكام القانون المالي المشار إليه.

المادة (٥٤)

تتكون موارد الهيئة من:

أ- الرسوم السنوية التي تفرضها الهيئة مقابل الرخص التي تصدرها.

ب- الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- مقابل الخدمات التي تؤديها إلى الهيئة العامة للمياه وفقا لأحكام هذا القانون.[٢٩]

المادة (٥٥)

يتم تسوية الفائض أو العجز في ميزانية الهيئة خلال السنة المالية، أو يتم ترحيل الفائض أو العجز إلى السنة المالية التالية للسنة التي تحقق فيها هذا الفائض أو ذلك العجز.

المادة (٥٦)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (٥٧)

يتولى رئيس الهيئة دعوة أعضائها للاجتماع مرة على الأقل كل شهرين وعليه دعوة الأعضاء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على زمان ومكان انعقاد الاجتماع والمواضيع التي ستطرح خلاله، وأن توجه الدعوة قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة القصوى توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الأقل.

المادة (٥٨)

على رئيس الهيئة الدعوة لعقد اجتماع متى طلب منه أحد أعضاء الهيئة ذلك كتابة.

المادة (٥٩)

يصح الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء حتى ولو لم يكن من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ويجب أن يدون في محضر الاجتماع ما دار من مناقشات والقرارات التي تم اتخاذها، وأن يتم التوقيع على المحضر من جميع الحاضرين، وتكون المصادقة على محضر الاجتماع في الاجتماع التالي له مباشرة.

ويجب على الهيئة الاحتفاظ بجميع محاضر الاجتماعات وأن تعد السجلات وتتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات.

المادة (٦٠)

لا يجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها:

أ- أن يكتسب أي مصلحة سواء في الأموال التابعة للهيئة أو في أي من العقود أو التصرفات التي تبرمها الهيئة.

ب- أن يحصل بأي طريقة على بدل أو معاش أو مكافأة أو أية ميزة مادية أو عينية من أي من المشاركين في القطاع.

ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة طوال مدة العضوية في الهيئة ولمدة لا تقل عن سنتين بعد زوال عضوية الهيئة عنه.

المادة (٦١)

يحظر على رئيس أو عضو الهيئة ما يأتي:

أ- استغلال نفوذه أو الوساطة لصالح فرد أو منظمة أو أية جهة أو لحساب أي شخص.

ب- أن يتعاقد أو يتعامل مع أي شخص له مصالح في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

ج- أن يتقاضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي عوض مقابل تأدية أعمال بخلاف ما تقرر له وفقا لهذا القانون.

د- أن يستعمل أموال الهيئة أو موجوداتها لأغراض شخصية أو لأية أغراض غير التي خصصت لها طبقا لهذا القانون.

هـ- أن يفشي أية معلومات أو بيانات سرية.

ويجب على كل عضو في الهيئة أن يقدم إقرارا بعدم مخالفته لأي من المحظورات المشار إليها في هذه المادة وذلك في موعد لا يتجاوز ٣٠ يناير التالي للسنة المقدم عنها هذا الإقرار.

المادة (٦٢)

يقدم رئيس وأعضاء الهيئة خلال يناير من كل سنة مالية إقرارا بالذمة المالية إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يقدم التقرير في السنة المالية الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين، وتحدد وزارة الاقتصاد الوطني البيانات والمعلومات التي يتضمنها الإقرار.

الباب الثالث
تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

الفصل الأول
الكيانات الخلف وملكيتها وشكلها القانوني

المادة (٦٣)

تسري على شركة المساهمة العمانية المقفلة التي تحمل اسم شركة الكهرباء القابضة (ش.م.ع.م) المملوكة بالكامل للحكومة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (٦٤)

يكون إعداد النظام الأساسي لشركة الكهرباء القابضة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (٦٥)[٣٠]

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٣) من هذا القانون، تختص شركة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وتلتزم في ذلك بالطريقة التي تحددها وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وبالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون، تختص الشركة بالآتي:

أ- تشجيع مشروعات الكهرباء ومشروعات الكهرباء والمياه المرتبطة بها الممولة من القطاع الخاص.

ب- تمويل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتتولى رعاية مصالح الدولة في تلك الشركات.

ج- إجراء كافة التصرفات القانونية على أسهم الدولة في الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والشركات المنصوص عليها في البندين (هـ، ح) من هذه المادة، واتخاذ الإجراءات وإبرام العقود اللازمة لذلك على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.

د- اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.

هـ- تأسيس شركات جديدة أو توجيه أي شركة من الشركات التابعة لها، وذلك لغرض أو نحو توفير سعة إنتاجية جديدة، أو إدارة أو تشغيل أو صيانة بعض أصولها أو ما يؤول إليها من منشآت كهربائية أو إنتاجية أو شبكات أو ما يكون من تلك المنشآت مملوكا لمرخص له ألغيت رخصته عملا بحكم المادة (١٢١) من هذا القانون، وكل ما تقدم على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.

و- تقديم خدمات محاسبية مركزية للشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة وغيرها من الراغبين في تلقي تلك الخدمات بمقابل.

ز- تقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن مستقبل إعادة هيكلة وتنظيم قطاع المياه غير المرتبط.

ح- تأسيس شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارة المالية لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه.

ويحظر على شركة الكهرباء القابضة ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٦٦)[٣١]

تكون ملكية الدولة للأسهم في الشركات الآتية من خلال ملكيتها لأسهم شركة الكهرباء القابضة:

أ- الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م).

ب- الشركة العمانية لنقل الكهرباء (ش.م.ع.م).

ج- شركة وادي الجزي للطاقة (ش.م.ع.م).

د- شركة الغبرة للطاقة والتحلية (ش.م.ع.م).

هـ- شركة كهرباء مزون (ش.م.ع.م).

و- شركة كهرباء مجان (ش.م.ع.م).

ز- شركة مسقط لتوزيع الكهرباء (ش.م.ع.م).

ح- شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م).

ط- الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لحكم البندين (هـ، ح) من المادة السابقة.

المادة (٦٧)[٣٢]

تأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، ويجوز لوزارة المالية بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز تعديل الشكل القانوني لأي من تلك الشركات بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتلتزم وزارة المالية بضمان توفير التمويل اللازم لقيام الشركات المذكورة بمزاولة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة سواء أكان ذلك من وزارة المالية أم من مصدر آخر.

المادة (٦٨)[٣٣]

يكون لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والمملوك رأسمالها بالكامل للدولة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من شركة الكهرباء القابضة بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٦٩)

يكون إعداد النظام الأساسي لكل شركة منصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (٧٠)

تسري أحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار إليهما على كل ما تجريه شركة الكهرباء القابضة، والشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون من تصرفات، طوال مدة ملكية هذه الشركات بالكامل للحكومة وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (٧١)

تخضع شركة الكهرباء القابضة، وجميع الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة وذلك طوال المدة التي تكون فيها هذه الشركات مملوكة بالكامل للحكومة.[٣٤]

المادة (٧٢)

تسري أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه على الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (٧٣)[٣٥]

تلتزم شركة الكهرباء القابضة برفع موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون إلى وزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مال تلك الشركات مملوكا بالكامل للدولة.

الفصل الثاني
اختصاصات وواجبات الكيانات الخلف

المادة (٧٤)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون، وما يصدر من لوائح بموجبه، وشروط رخصتها ما يأتي:

أ- توفير سعة إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلبات المعقولة على الكهرباء في سلطنة عمان بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية.

ب- ضمان إنتاج مياه التحلية وفقا للحد الأقصى الذي يتفق مع الشراء الاقتصادي من السعة الإنتاجية والناتج من مياه التحلية والكهرباء في حال ما إذا كانت منشآت التحلية مرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، وضمان تلبية كل الطلبات المعقولة على مياه التحلية كما تحددها الهيئة العامة للمياه في حال ما إذا كانت مياه التحلية منتجة بواسطة منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة.[٣٦]

ج- التعاون مع شركة كهرباء المناطق الريفية في شأن التخطيط المستقبلي للطلب المعقول على الكهرباء وما يلزم لذلك من سعة جديدة.

د- تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء، أو بالكيفية التي تحددها الهيئة العامة للمياه بما يتفق وأمن واستقرار أنظمة المياه الخاصة بها، وذلك بحسب الأحوال.[٣٧]

هـ- تزويد قسم المياه بمياه التحلية بالجملة طبقا لاتفاق يبرم لهذا الغرض يحدد فيه مقابل هذا التزويد وشروطه وأوضاعه، وضمان بيع مياه منزوعة المعادن لأشخاص آخرين.

و- مد المرخص لهم بالتزويد بالكهرباء بالجملة مقابل تعرفة التزويد بالجملة وضمان إتاحة الإمدادات الكافية من الكهرباء للمرخص لهم تمكينا لهم من تلبية كامل الطلب المعقول على الكهرباء.

ز- استيراد أو تصدير الكهرباء وفقا لأحكام المادة (١١٤) من هذا القانون.

ح- تغطية الحاجة للسعة الجديدة التي تسعى الشركة أن يكون تصميمها وبناؤها وتمويلها وتملكها وتشغيلها من المستثمرين المحليين والأجانب.

ط- يجب على الشركة في جميع الحالات عدم التمييز أو الانحياز دون مبرر قانوني بين الأشخاص والالتزام بالسياسة العامة للدولة لدى مباشرتها المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وخاصة المتعلقة باستخدام الوقود وسعره.

ي- أن تكون السعة الإنتاجية والناتج والخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات الأخرى تم شراؤها أو الحصول عليها وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي.

ك- إصدار التعليمات لشركة مشروع صلالة بتحويل أصول شبكتها إلى شركة الكهرباء القابضة وذلك عند إنهاء اتفاقية الامتياز أو انتهاء مدتها.

ل- تقديم المشورة والدعم الفني للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه الشرب.[٣٨]

المادة (٧٥)

مع مراعاة أحكام المادتين (٨٤) و(١١٤) من هذا القانون يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه دون غيرها التعاقد على استيراد الكهرباء إلى سلطنة عمان أو تصديرها منها.

المادة (٧٦)

يكون شراء كامل السعة الإنتاجية والناتج في سلطنة عمان مقصورا على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلا إذا قررت الهيئة خلاف ذلك.

ولا تكون الشركة ملزمة بالشراء في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج خاصا بمولد ذاتي تستخدم فيه السعة الإنتاجية أو الناتج للتزويد الذاتي فقط.

ب- إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج يستخدم لأغراض مباشرة المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية من منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة لأنشطتهم الخاضعة للتنظيم.[٣٩]

ج- إذا كانت السعة الإنتاجية مملوكة ومشغلة بمعرفة أو لشركة كهرباء المناطق الريفية سواء أكان ذلك لإنتاج مياه التحلية أم لتزويد العقارات الريفية.

د- إذا استحال على الشركة الاتفاق مع مالك المنشأة الإنتاجية أو أي شخص آخر على شروط شراء وبيع السعة الإنتاجية أو الناتج أو شراؤهما وبيعهما معا.

هـ- إذا كانت السعة الإنتاجية مصدرها منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، ويستخدمها مشغل تلك المنشأة للتزويد الذاتي أو لتزويد موظفيه أو لمباشرة أنشطته.[٤٠]

المادة (٧٧)

يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تحدد الحاجة إلى السعة الجديدة لتوليد الكهرباء خلال السنة الميلادية والسنوات السبع التي تليها مباشرة آخذة في الاعتبار عقود استيراد أو تصدير الكهرباء، وذلك بعد التشاور مع شركة كهرباء المناطق الريفية. وعلى الشركة أن تأخذ في الاعتبار الطلب على الكهرباء في منطقة امتياز صلالة ومقدرة شركة مشروع صلالة وواجبها نحو تلبية ذلك الطلب وفقا لاتفاقيات مشروع صلالة.

فإذا استبانت الحاجة إلى سعة جديدة وجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تقرر إما تدبير الحصول على السعة الجديدة من المنشآت الإنتاجية الموصولة أو التي ستكون موصولة بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو الحصول على السعة الجديدة من المنشآت الإنتاجية الموصولة أو التي ستكون موصولة وفي الحالة الأخيرة يجب على الشركة إجراء المنافسة لتوفير السعة المطلوبة والتعاقد لتوفيرها وناتجها.

المادة (٧٨)[٤١]

إذا قدرت الهيئة العامة للمياه أن ثمة حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية، وجب عليها إخطار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بذلك، وعلى هذه الشركة أن تقرر مدى الحاجة لأن تكون تلك السعة مرتبطة بسعة توليد كهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه.

فإذا قررت الشركة المشار إليها أن هناك ثمة حاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، ووافقت وزارة المالية على ذلك، التزمت الشركة بتدبير السعة الجديدة وناتجها وفقا للمادة (٧٩) من هذا القانون.

أما إذا قررت تلك الشركة عدم الحاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه فعلى الهيئة العامة للمياه أن تقرر ما إذا كانت هي التي ستتولى تدبير وتمويل وتشغيل هذه السعة، أو أن شركة مملوكة بالكامل للحكومة هي التي ستتولى القيام بذلك بعد موافقة وزارة المالية، أو أن يكون تدبيرها مع ناتجها من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون.

ولا يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الامتناع أو التقاعس عن إجراء المنافسة وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون لتدبير السعة الجديدة من الكهرباء أو مياه التحلية أو لكليهما، بحجة عدم إخطارها من قبل الهيئة العامة للمياه، وذلك وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة (٧٩)

يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عند الحاجة إلى السعة الجديدة طبقا للمادتين السابقتين وكانت السعة الجديدة تزيد على:

١- ٧٥ ميجا وات في حالة السعة الإنتاجية للكهرباء.

٢- ٢٧,٣٠٠ متر مكعب في اليوم في حالة السعة الإنتاجية لمياه التحلية.

٣- أو على السقف الأعلى الذي تحدده الهيئة في هاتين الحالتين من وقت لآخر،

أن تلتزم بالتعاقد لتوفير السعة الجديدة المطلوبة بعد إجراء منافسة تتسم بالعدالة والشفافية، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

أ- فتح باب المنافسات أمام كافة المستثمرين المحليين والأجانب ممن لديهم الخبرة المناسبة، ولكافة ملاك المنشآت الإنتاجية القائمة أو مشغليها.

ب- تحديد استراتيجيتها لتدبير الحصول على السعة الجديدة، ويجب أن تأخذ تلك الاستراتيجية التي يجب أن توافق عليها الهيئة في الاعتبار ما يلي:

– الحجم والموقع الأكثر ملاءمة للسعة الجديدة وأوقات تدبيرها.

– الواردات التي يمكن توفيرها.

– السعة الجديدة التي يمكن توفيرها من المنشآت الإنتاجية القائمة.

– بيان جميع إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات وكيفية المفاضلة بينها، ومراحل التفاوض مع مقدميها.

– ضرورة التشاور مع كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع في شأن الموقع والتوصيل والخدمات المساعدة.

– إعداد جميع المستندات والأوراق والبيانات اللازمة لإجراء المنافسة.

ج- إذا وافقت وزارة الاقتصاد الوطني على أن هناك حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمياه، واستبان لها عدم إمكانية الحصول على هذه السعة من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية وجب على هذه الشركة التنسيق مع الهيئة العامة للمياه على أفضل طريقة للوفاء بالتزام الشركة بتوفير تلك السعة الجديدة سواء أكان ذلك بتدبيرها كلها أو جزء منها مرتبطة بسعة كهربائية من عدمه.

ويجب على الشركة إذا ما تقرر تدبير الحصول على كل السعة الجديدة من مياه التحلية أو جزء منها مرتبطة بسعة للتوليد، اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على نحو ما سلف بيانه.

د- يجب أن تشتمل تعرفة التزويد بالجملة المقررة بموجب المادة (١٣٥) من هذا القانون على التكاليف المعقولة المتعلقة بالحصول على السعة من مياه التحلية وناتجها.

هـ- (ملغي).[٤٢]

المادة (٨٠)

للهيئة أن توافق كتابة على طلب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للتعاقد على السعة الجديدة للتوليد أو لناتج الكهرباء أو لهما معا حتى (١٥٠ ميجا وات) عن طريق منافسة محلية وفقا لما تقدم، إذا ثبت للهيئة أنه ليس ثمة فائدة يمكن تحقيقها من إجراء المنافسة العالمية.

ويحق للهيئة:

أ- مراجعة الأوراق والمستندات المعدة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لإجراء المنافسات للسعة الجديدة وفقا لما تقدم ذكره، سواء أكان ذلك قبل إجراء المنافسة أو بعدها.

ب- تحديد استراتيجية التدبير والإجراءات التي تتبعها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طبقا لأحكام المادة (٧٠) وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء المنافسات بعدالة وشفافية، ودون إخلال بواجبات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقا لهذا القانون وبصفة خاصة ما يتعلق بإبرام العقود بخصوص السعة الجديدة والناتج الخاص بها والخدمات المساعدة.

المادة (٨١)

إذا أسفرت نتائج المنافسة عن أنه ليس بإمكان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التعاقد على توفير السعة الجديدة المعنية وناتجها، أو أنه من غير المناسب أن تقوم بذلك ووافقت الهيئة على ما تقدم، يجب على شركة الكهرباء القابضة تأسيس شركة جديدة تتولى في كل حالة التعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على السعة الجديدة وناتجها وفقا لشروط المنافسة المتعلقة بكل حالة، وللهيئة تعديل الشروط والأسعار بشأن السعة الجديدة والناتج.

ويكون للهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أن تقرر تخصيص أية شركة جديدة يتم تأسيسها وفقا لما تقدم، إذا اقتضت المصلحة الاقتصادية ذلك.[٤٣]

المادة (٨٢)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يكون لكل مرخص له بتشغيل شبكة نقل من المهام والصلاحيات وعليه من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون وشروط رخصته ما يأتي:

أ- أن يمتلك شبكة النقل الخاصة به ويمولها ويطورها ويشغلها ويتولى صيانتها على نحو آمن وفعال وبطريقة اقتصادية مع الالتزام بمعايير سلامة الأداء لشبكات النقل.

ب- الالتزام بعدم التمييز لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم، ويجب عليه عرض شروط التوصيل بشبكة النقل الخاصة به وباستخدامها دون تمييز.

ج- تنفيذ التوجيهات بشأن الربط الدولي طبقا لأحكام المادة (١١٥) من هذا القانون.

د- أن يلتزم بما يرد في الرخصة بشأن قواعد الشبكة الرئيسة.

هـ- أن يلتزم بواجب الشراء الاقتصادي عند الحصول على الخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات الأخرى.

و- أن يتقاضى التعرفة المنعكسة عن التكلفة من الأشخاص الذين تكون منشآتهم الإنتاجية أو عقاراتهم أو شبكاتهم موصولة بشبكة النقل الخاصة به، ومن المرخص لهم بالتزويد وحاملي الإعفاءات مقابل استخدام شبكة النقل الخاصة به.

ويحظر عليه ما يلي:

أ- القيام بتوصيل أي من شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية بدون موافقة الهيئة، طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

ب- تملك أصول النقل من شركة كهرباء المناطق الريفية على خلاف أحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

المادة (٨٣)

على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل، مصرح له بمباشرة أنشطة تحكم بالتعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ما يأتي:

أ- تطوير وتشغيل نظام للتحكم المركزي بالنسبة للمنشآت الإنتاجية يتفق مع ترتيب الجدارة على النحو المبين في رخصته.

ب- إخطار الهيئة العامة للمياه على وجه السرعة بأية انقطاعات للسعة الإنتاجية لمياه التحلية، المتعلقة بمنشآت إنتاجية موصولة بشبكته على أن يرفق بالإخطار جميع المعلومات والبيانات التي تخص الموضوع.

المادة (٨٤)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون لشركة كهرباء المناطق الريفية من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون وشروط رخصتها ما يأتي:

أ- القيام بالتزويد بالكهرباء على وجه حصري ضمن المنطقة المصرح بها وفقا للرخصة الممنوحة لها وللشركة استرداد المبالغ المستحقة لها وفقا لهذا القانون بما في ذلك مقابل التزويد بالكهرباء، ولها وقف تزويد المشترك الذي لا يسدد مقابل التزويد.

ب- توفير الخدمة في المناطق الريفية من حيث إنشاء وتملك وتشييد وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة المنشآت الإنتاجية، والسعة الجديدة، وشبكات التوزيع وشبكات النقل وذلك على نحو آمن وفعال بما يكفل الوفاء بكل الطلبات المعقولة على الكهرباء المقدمة من قبل أشخاص تكون عقاراتهم داخل المنطقة المصرح له بها وغير موصولة أو غير مؤهلة للتوصيل.

ج- بيع مياه التحلية التي يتم إنتاجها في منشآت إنتاجية مملوكة لها أو المشغلة بمعرفتها إلى الهيئة العامة للمياه والحصول على تعرفة التزويد بالجملة من تلك الوزارة مقابل ذلك.

د- بيع أو التنازل عن كل أو جزء من أصولها وأعمال التزويد الخاصة بها، أو تحويلها طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

هـ- التعاون وتقديم المعلومات والبيانات للهيئة العامة للمياه والمرخص لهم فيما يتعلق بتخطيط النظام الشامل وتخطيط السعة الجديدة وتدبير الحصول عليها.

و- الالتزام بما يرد في رخصتها بشأن قواعد شبكتها، والانضمام كطرف إلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع.

ز- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم وبمعايير سلامة الأداء المتعلقة بشبكاتها، وبإدارة وشراء السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي، وبسياسة الحكومة السارية في شأن استخدام الوقود وسعره.

ح- الالتزام بتدبير سعة جديدة من مياه التحلية في المناطق التي تقوم شركة كهرباء المناطق الريفية بالتزويد فيها إذا رأت الهيئة العامة للمياه حاجة لتدبير هذه السعة ووافقت وزارة الاقتصاد الوطني على ذلك. وذلك إذا تم الاتفاق بين هذه الشركة والهيئة العامة للمياه لتدبير الحصول على السعة المشار إليها مرتبطة بالسعة لتوليد الكهرباء في ذات الموقع وفي حالة عدم الاتفاق تحدد الهيئة الطريقة التي يتم بها تدبير الحصول على السعة الجديدة.

ط- مباشرة مهامها على وجه يزيد توصيل الشبكات الريفية وتوصيل العقارات الريفية بشبكات غيرها من المرخص لهم.

ي- عرض الفائض من سعتها وناتجها على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وعدم عرض هذا الفائض على غير الشركة المذكورة بدون موافقة من الهيئة مع الالتزام بالأسعار التي توافق عليها الهيئة في هذا الصدد.

ك- قياس الكميات التي تزود بها العقارات، وأن تتقاضى التعرفة المعتمدة مقابل التزويد بهذه الكميات والتوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وتقديم الفاتورة الخاصة بالتزويد للمشترك، وأن تتقاضى تعرفة منعكسة عن التكلفة مقابل استخدام شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية، ونشر أي من هاتين التعرفتين – بحسب الأحوال – واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون في حالة تخلف المشترك عن السداد.

ل- التعاقد على استيراد الكهرباء إلى سلطنة عمان أو تصديرها منها طبقا لأحكام المادة (١١٤) من هذا القانون.

المادة (٨٥)

يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إخطار الهيئة بأية طلبات تقدم إليها لتوصيل أحد العقارات الريفية أو توصيله بشبكة هذه الشركة وتزويده منها وللهيئة إلزام أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل بعرض شروطه مقابل توصيل العقار الريفي بشبكته، ويجب على الهيئة أن تقرر بعد التشاور مع طالب التوصيل، توصيل العقار الريفي بشبكة من عرض شروطا أفضل وتزويد العقار من قبل المرخص له بالتزويد الذي يقع أو سيكون العقار الريفي واقعا في المنطقة المصرح له بها. فإذا استبان للهيئة أن عرض التوصيل غير مناسب فلها أن تلزم شركة كهرباء المناطق الريفية بتوصيل ذلك العقار الريفي بشبكتها وتزويده.

المادة (٨٦)

يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:

أ- تطوير الطريقة التي تمكن الأشخاص من احتساب التكاليف لكل توصيل منفرد بشبكتها لسدادها عند التوصيل بشبكتها.

ب- إجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص تنطبق بشأنه التعرفة المعتمدة وكذلك عندما يكون تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية بها قد تم ترتيبه وفقا لما تصدره الهيئة من لوائح تحدد بها كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية.

ج- إجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص يوافق على سداد التعرفة المنعكسة عن التكلفة.

د- الالتزام باللوائح التي تصدرها الهيئة لتحديد كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية، وعلى تلك الشركة التشاور مع المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع بشأن فرص التوصيل قبل تقديم مقترحاتها بشأن الموازنة اللازمة لتمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية.

المادة (٨٧)[٤٤]

يكون توفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا للإجراءات الآتية:

أ- تقدم شركة كهرباء المناطق الريفية الموازنة المقترحة للتمويل بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة، وذلك في الأوقات وعن المدد المحددة في رخصتها إلى شركة الكهرباء القابضة والتي يتعين عليها رفع تلك الموازنة إلى وزارة المالية للبت فيها.

ب- تلتزم شركة الكهرباء القابضة بتوفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ووفقا للطريقة التي تحددها الشركة الأخيرة، وذلك في حالة موافقة وزارة المالية على موازنة التمويل وفقا للبند (أ) من هذه المادة.

المادة (٨٨)

يجوز للهيئة:

١- تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق بالمصلحة العامة فيما يتعلق بتحويل أي جزء من أصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معا لمرخص له آخر أو لطرف من الغير طبقا لهذه المادة وذلك:

أ- إذا قدم للهيئة طلب للتقييم استبان لها أنه معقول شريطة أن يرافق هذا الطلب اقتراح من قبل مقدمه أو مطالبة منه بتوقف تشغيل شبكة ريفية قائمة من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية أو بتوصيل شبكة ريفية قائمة أو مقترحة، أو أن تكون هذه الشركة أو أي مرخص له بالتوزيع أو بالنقل قدم مثل هذا الاقتراح سلفا.

ب- يجب على الهيئة إجراء التقييم المشار إليه إذا طلب ذلك أي من الأشخاص الآتية:

أولا: أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع، أو بتشغيل شبكة نقل أو بالتزويد.

ثانيا: شركة كهرباء المناطق الريفية.

ثالثا: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

رابعا: وزارة النفط والغاز.[٤٥]

٢- أ- إلزام مقدم الطلب أو المطالبة وجميع المرخص لهم المعنيين بأن يقدموا لها المعلومات والبيانات والتحليلات التي تكفل تمكينها من إجراء التقييم بما في ذلك التنبؤات بشأن كثافة الحمل، وعدد المشتركين المزمع توصيلهم بالشبكة المعنية والنمو في الطلب مستقبلا وجميع النفقات الرأسمالية المرتبطة بذلك.

ب- على الهيئة التحقق من جميع الظروف المعنية وما يقدمه الأشخاص المعنيون من ملاحظات ووضعها في الاعتبار، وأن تتبنى طرق التقييم المناسبة فيما يتعلق بالطلب أو المطالبة أو المقترح بما في ذلك استشارة الأشخاص المعنيين.

ج- على الهيئة تطوير جميع المعايير التي تستند إليها في تقييم احتمالات الفوائد والمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التحويل المشار إليها، وموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من هذه المعايير.[٤٦]

٣- أ- تصدر الهيئة قرارا في ضوء التقييم الذي أجرته سواء بقيام شركة كهرباء المناطق الريفية بوقف تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها من عدمه، أم بإجراء التوصيل المقترح عليها من عدمه. فإذا قررت عدم إجراء التوصيل فلا يجوز إجراؤه، فإذا تم إجراؤه رغم ذلك عد توصيلا مخالفا للقانون تتخذ السلطات المختصة ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه.

ب- إذا قررت الهيئة أنه يجب إجراء التوصيل المقترح، أو استمرار التوصيل المخالف للقانون، أو أنه ينبغي قيام شركة كهرباء المناطق الريفية بوقف تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها، يجب تحويل الجزء المعني من أصول وأعمال شركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معا لأحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع أو مرخص له بالتزويد أو طرف من الغير.

ج- للهيئة أن تقرر إما استمرار التوصيل أو تحويل الأصول والأعمال المعنية دون إجراء منافسة أو استمرار التوصيل عقب إجراء منافسة، ولها أن تقرر إما وجوب التوصيل أو وجوب التنازل عن الأصول والأعمال على النحو المتقدم طبقا لما يأتي:

أولا: في حالة تقرير الهيئة القيام بالتوصيل أو بالتحويل أو بهما معا دون إجراء منافسة يجب عليها تحديد المرخص له الذي سيقوم بالتوصيل أو الذي سيتم التحويل إليه أو كليهما معا وأن توجه شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الجزء المعني من الأصول أو الأعمال أو من كليهما لذلك المرخص له.

ثانيا: في حالة تقرير الهيئة إجراء منافسة، يجب أن تكون هذه المنافسة مفتوحة أمام جميع المرخص لهم بالتوزيع وبالتزويد تحت إشراف وزارة الاقتصاد الوطني التي تقرر كل ما يتعلق بالمنافسة ولإتاحة الفرصة لأشخاص مناسبين لدخولها، وعلى شركة كهرباء المناطق الريفية وجميع المرخص لهم أن يقدموا إلى وزارة النفط والغاز المعلومات والمستندات والدراسات اللازمة لتلك المنافسة.[٤٧]

ويجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إبرام الاتفاقيات اللازمة لوضع ما تسفر عنه المنافسة موضع التنفيذ بالنسبة لإنفاذ التوصيل أو تحويل للأعمال أو كليهما معا وفقا لما تحدده الهيئة.

د- إذا قررت وزارة الاقتصاد الوطني بناء على رأي الهيئة فشل المنافسة لعدم تحقيقها نتيجة مقبولة تقرر استمرار التوصيل من عدمه وتحديد المرخص له الذي يجري التوصيل، وكذلك المرخص له الذي يقبل التحويلات المعنية عن الأعمال ذات العلاقة وإجراء ما يلزم لذلك من تعديل في الرخصة الممنوحة لكل من شركة كهرباء المناطق الريفية، وكل مرخص له يتأثر بالتحويل المتقدم ذكره بما في ذلك تعديل المنطقة المصرح بها.

ولا يعتبر التحويل مكتملا إلا بعد إجراء تلك التعديلات.

هـ- يجب على أي مرخص له بالنقل أو بالتوزيع أو بالتزويد الالتزام بما يصدر له من توجيهات بشأن تحويل الأعمال طبقا للأحكام المتقدم ذكرها.

ويجب أن يتم تحويل أصول التوزيع مرتبطا بأعمال التزويد المتعلقة بها الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية إلى محال إليه واحد.

و- يكون المقابل الذي يلتزم المحال إليه بسداده وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما يأتي:

١- السعر الذي أسفرت عنه المنافسة عندما تنتهي بعدم الفشل.

٢- ريال عماني واحد مقابل أي من الأصول أو من الأعمال التي تم تحويلها إليه من شركة كهرباء المناطق الريفية، في حالة فشل المنافسة.

ولوزارة الاقتصاد الوطني بناء على مشورة الهيئة الاتفاق مع المحال إليه على خلاف ذلك.

ز- يجب أن يكون عائد المرخص له من الأصول أو الأعمال التي تم تحويلها من شركة كهرباء المناطق الريفية، قائما على أساس السعر المدفوع من قبل المرخص له في تلك الأصول أو الأعمال أو فيهما معا، وتضمن الهيئة أن أي عائد يزيد على أو يقل عن العائد المسموح به يتم رده إلى وزارة المالية أو المرخص له بحسب الأحوال.

وذلك كله على النحو المحدد بالرخصة وطبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٨٩)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يكون للمرخص له بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية، من الحقوق، وعليه من الواجبات، وله من الصلاحيات، ما يأتي:[٤٨]

أ- تشييد المنشآت الإنتاجية المحددة في الرخصة الممنوحة له وتملكها وتمويلها وتشغيلها وصيانتها على أن يكون التشغيل والصيانة على نحو آمن.

ب- بيع السعة الإنتاجية والناتج من منشآته الإنتاجية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه دون سواها.

ج- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة وإلى أية قواعد توزيع، كون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة توزيع، وعليه الالتزام بما ينضم إليه.

د- إخضاع منشآته الإنتاجية الموصولة بشبكة المرخص له بتشغيل شبكة نقل لمتطلبات التحكم المركزي وترتيب الجدارة، أو إخضاعها للمتطلبات الخاصة بالمرخص له بتشغيل شبكة النقل التي تكون إحدى شبكات التوزيع موصولة بها عندما تكون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة التوزيع تلك.

هـ- إخضاع منشأته الإنتاجية للإجراءات الخاصة بإصدار التعليمات له فيما يتعلق ببدء وانتهاء تشغيل منشآته الإنتاجية لمتطلبات المرخص له بتشغيل شبكة المياه التي تكون منشآته الإنتاجية موصولة بها.[٤٩]

وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٩٠)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للمرخص له بتشغيل شبكة توزيع من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي:

أ- الالتزام بتمويل وتشغيل وصيانة وتطوير وتوسيع شبكة التوزيع المملوكة له على نحو آمن ووفقا لمعايير سلامة الأداء الخاصة بشبكة التوزيع، وعرض شروط التوصيل بشبكة التوزيع واستخدامها على أساس عدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ب- أن يتقاضى التعرفة المعتمدة، أو التعرفة المنعكسة عن التكلفة مقابل التوصيل بشبكته، والحق في قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يسددون المبالغ المستحقة له أو لأحد المرخص لهم بالتزويد.

ج- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة، وتطبيق ونشر قواعد للتوزيع وتطوير هذه القواعد وتعديلها.

د- فرض التعرفة المنعكسة عن التكلفة على كل من المرخص لهم بالتزويد من شبكته الخاصة.

هـ- عدم توصيل أية شبكة خاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية دون موافقة الهيئة.

و- أن يكتسب أية أصول توزيع من شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا لما تحدده الهيئة طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

ز- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم.

ح- الالتزام بتصميم وسائل الربط الدولي وتشييدها وتطويرها وتملكها وتشغيلها وصيانتها طبقا لأحكام المادة (١١٥) من هذا القانون.

ط- شراء جميع السلع والخدمات وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي.

وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٩١)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للمرخص له بالتزويد من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي:

أ- تغطية كل الطلب المعقول على التزويد بالكهرباء للعقارات القائمة داخل المنطقة المصرح له بها الموصولة بشبكة توزيع أو شبكة نقل بغير تمييز في ذلك. وعليه نشر التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة.

ب- اتخاذ ما يلزم من أجل قراءة العدادات، وتقديم فواتير للمشتركين وتحصيل المبالغ المستحقة له وذلك طبقا لما ورد في رخصته.

ج- أن يسدد للمرخص له بتشغيل شبكة نقل أو تشغيل شبكة توزيع مقابل استخدام الشبكة بحسب الأحوال.

د- عدم الحصول على الكهرباء من غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وأن يعمل كوكيل للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بشراء ناتج المولدين الذاتيين.

هـ- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرة أنشطته الخاضعة للتنظيم.

و- شراء وإدارة جميع السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي.

ز- تحصيل التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة وذلك مقابل جميع إمدادات التزويد التي يقوم بها وفقا للرخصة الممنوحة له، وله اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون في حالة عدم قيام المشتركين بالسداد مقابل التزويد بما في ذلك وقف التزويد.

ح- اكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية على النحو الذي تحدده الهيئة.

وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب الرابع
التحويل إلى شركات ومنهاج التحويل

المادة (٩٢)

على وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجوز لها مد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.

المادة (٩٣)[٥٠]

يجوز لوزارة الإسكان وفقا لأحكام قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة منح الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو المرخص لهم وفقا لأحكامه بناء على طلب أي منهم حق انتفاع على ما يحتاج إليه من أراضي الدولة مستقبلا لإقامة مشروعات تخضع للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٩٤)

استثناء من أحكام المادتين (١٨) و(١٩) من القانون المالي المشار إليه تخضع جميع الأصول والالتزامات المعنية للتحويل.

وتكون الإجراءات التي تتخذ طبقا لمنهاج التحويل بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالأصول والالتزامات المعنية أو بأي جزء منها ملزمة لجميع الأشخاص دون الحاجة إلى موافقة أي شخص آخر.

المادة (٩٥)

يجب ألا يزيد تاريخ بداية التحويل على ثلاثين يوما من تاريخ العمل بمنهاج التحويل، ويسري كل تحويل اعتبارا من تاريخ التحويل المقرر طبقا لمنهاج التحويل وتعديلاته التي تتم طبقا لأحكام المادة (٩٨) من هذا القانون.

ويجوز أن يتضمن منهاج التحويل تحديدا لنظم وتواريخ سريان الحسابات الخاصة بشركة الكهرباء القابضة والشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون بخلاف التواريخ المحددة وفقا لأحكام هذه المادة وما يتعلق بهذه الحسابات من بنود أخرى.

المادة (٩٦)

على وزارة الإسكان خلال مدة لا تزيد على ٢٨ يوما بعد تمام أي تحويل، أن تخطر أي شخص تكون له حقوق أو عليه التزامات أصبحت واجبة الأداء كلها أو بعضها على أو لصالح الخلف المحول إليهم.

ويجب على هذه الوزارة وغيرها من الوزارات وأي من المحال إليهم إبرام الاتفاقيات والعقود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد الممتلكات والحقوق والالتزامات بما فيها المصالح الخاصة بالأراضي المحولة بمقتضى منهاج التحويل.

المادة (٩٧)

تسري أحكام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالممتلكات أو الحقوق أو الالتزامات التي تم تحويلها وفقا لمنهاج التحويل التي أبرمتها وزارة الإسكان قبل تاريخ التحويل، في حق الكيان الخلف المحول إليه بذات الشروط والإجراءات والأوضاع المقررة للأصيل. ولا يؤثر التحويل بمقتضى منهاج التحويل على المعاملة المقررة بالنسبة للتصرف موضوع التحويل، من حيث الضرائب والرسوم.

المادة (٩٨)

يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع وزارة الإسكان تعديل منهاج التحويل خلال مدة لا تتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ التحويل.

ولا يجوز أن تتضمن التعديلات تحويلا للأصول أو للالتزامات إلا بين خلف وآخر مملوكين بالكامل للحكومة وقت إجراء التعديل أو أن يتعدى تأثيرها غيرهما، ويعتبر أي تعديل وفقا لما تقدم جزءا لا يتجزأ من منهاج التحويل.

وعلى وزارة الاقتصاد الوطني التنسيق مع وزارة الإسكان إذا تضمنت التعديلات تحويلا لأي من أصولها أو التزاماتها.

الباب الخامس
الرخص والإعفاءات

المادة (٩٩)

للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة منح رخصة جامعة لأنشطة مختلفة من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وذلك في الحدود المقررة بهذا القانون.

المادة (١٠٠)

يكون منح الرخص أو الإعفاءات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة التي تحدد شكله وإجراءات تقديمه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والمعلومات والبيانات التي يقتضيها إصدار الرخصة أو الإعفاء وتقييم الطلب، وأن يتم سداد رسوم تقديم الطلب التي تحددها الهيئة، وتلتزم الهيئة بالمعايير الفنية والموضوعية التي تكفل إصدار الرخص ومنح الإعفاءات للأشخاص المناسبين.

المادة (١٠١)

لا يغني منح رخصة أو إعفاء لمزاولة أحد الأنشطة عن الحصول على الموافقات أو التصاريح التي تفرضها القوانين السارية، وتلتزم الهيئة بتقديم البيانات أو المعلومات اللازمة للجهات الرسمية لتمكينها من إصدار تلك الموافقات أو التصاريح.

المادة (١٠٢)

على الهيئة قبل إصدار أية رخصة أو الموافقة على أي إعفاء بثلاثين يوما على الأقل أن تنشر في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة، إعلانا عن:

أ- الشخص المزمع إصدار الرخصة أو منح الإعفاء له.

ب- أسباب إصدار الرخصة أو منح الإعفاء.

ج- المدة التي يجوز خلالها تقديم ملاحظات أو اعتراضات في شأن إصدار الرخصة أو منح الإعفاء بما لا يقل عن ٢٨ يوما من تاريخ نشر الإعلان.

د- تفاصيل الإعفاء المقترح منحه وشروطه.

ولا تنطبق أحكام الفقرات (أ، ب، ج، د) على الرخص الصادرة للشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون.

كما لا تسري هذه الأحكام على الرخص التي تم إصدارها للشركات الآتية:

١- الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع)

٢- شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.م)

٣- شركة ايه أي اس بركاء (ش.م.ع.م)

وكذلك لا تسري على أي إعفاء تم منحه في تاريخ التحويل.

المادة (١٠٣)

على الهيئة أن تنشر إعلانا يبين تفاصيل أية رخصة تم منحها، في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، وبالوسائل الأخرى التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة (١٠٤)

تصدر الرخصة أو الإعفاء على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض والذي يجب أن يتضمن سريانها طوال المدة المحددة في الرخصة أو الإعفاء والشروط التي ينص عليها هذا القانون.

المادة (١٠٥)

لا يجوز تحويل الرخصة أو الإعفاء ما لم ينص على خلاف ذلك في الرخصة أو الإعفاء، وتشترط الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة لإجراء هذا التحويل وفقا للشروط التي تحددها.

المادة (١٠٦)

لا يجوز لأي من المرخص لهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة:

أ- إنشاء أو الموافقة على إنشاء أي ضمانات على أي من أصوله أو التزاماته.

ب- إنشاء أو الموافقة على إنشاء أو إسقاط أو الموافقة على إسقاط أي منفعة يستخدمها تتعلق بالنشاط المرخص به.

المادة (١٠٧)

تكون باطلة أية معاملة تتم بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين.

المادة (١٠٨)

يعفى كل من:

أ- وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الحكومية من الحصول على رخصة متى كان النشاط الذي تباشره لأغراض التزويد الذاتي.

ب- المولدين الذاتيين من الحصول على الرخصة متى كان النشاط الذي يباشرونه لأغراض التزويد الذاتي.

ويشترط لإعفاء المولد الذاتي ما يأتي:

أ- ألا يتجاوز مجموع ما تم تركيبه من سعة إنتاجية للتوليد ٢٥ ميجا وات، ومن سعة إنتاجية للتحلية ٤,٥٤٥ مترا مكعبا يوميا.

ب- ألا تكون شبكة ذلك المولد الذاتي ولا منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة أي مرخص له، أو إذا كانت موصولة لا يكون التوصيل قادرا ولا المنشآت الإنتاجية الخاصة بذلك المولد أو شبكته قادرة على تسليم الكهرباء لشبكة المرخص له الموصول بها المنشآت الإنتاجية والشبكة وذلك بالنسبة للكهرباء.

ج- ألا تكون المنشآت الإنتاجية لتحلية المياه الخاصة بذلك المولد الذاتي ولا معداته الأخرى المرتبطة موصولة بأية معدات مائية تملكها أو تشغلها الهيئة العامة للمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية.

المادة (١٠٩)

للهيئة تعديل شروط أي رخصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للإجراءات الآتية:

أ- تنشر الهيئة إعلانا عن إجراء التعديل المقترح قبل موعد إجرائه بثلاثين يوما على الأقل مبينا به أسباب وآثار ذلك التعديل مع تحديد مدة لا تقل عن ٢٨ يوما لتقديم الاعتراض بشأن هذا التعديل، وعلى الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار ما يقدم إليها من اعتراضات.

ب- إذا وافق المرخص له على التعديل المزمع إجراؤه قامت الهيئة بإجراء التعديل على أن يبدأ سريان هذا التعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا لما تقدم، فإذا اعترض المرخص له على إجراء التعديل يتم الفصل في الطعن وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا تم الفصل في الطعن بإجراء التعديل تعين إجراء التعديل على أن يسري هذا التعديل اعتبارا من اليوم التالي للفصل في الطعن.

ج- يجب على الهيئة نشر الإعلان عن التعديل المزمع إجراؤه في أية رخصة في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وللهيئة نشر هذا الإعلان بأية طريقة أخرى مناسبة وعليها نشر التعديل الذي يتم بذات الطريقة.

المادة (١١٠)

تتضمن الرخصة الشروط التي تحددها الهيئة التي يجب أن تشتمل على ما يأتي:

أ- واجب المرخص له باتباع سياسة الحكومة في شأن التعمين وحماية البيئة.

ب- واجبات المرخص له المحددة في هذا القانون وكيفية القيام بها.

ج- حظر على المرخص له بتحويل رخصته أو إنشاء أية ضمانات على أصوله أو التزاماته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

د- حظر على المرخص له أو أي شركة ترتبط به، عدا الحكومة وكل الكيانات المملوكة لها بالكامل دون موافقة الهيئة الكتابية المسبقة، بتملك أسهم أو مصالح اقتصادية مهما كان نوعها في أي مرخص له آخر أو في أية شركة تابعة له. وذلك باستثناء المصالح التي تكون للمرخص له بالتزويد في خدمات المرخص له بتشغيل شبكة توزيع الذي يستخدم شبكته من أجل التزويد أو العكس.

هـ- إلزام المرخص له بتبادل المعلومات مع المرخص لهم الآخرين والامتثال لما تطلبه الهيئة بموجب إخطار منها بتقديم أية مستندات وأية معلومات سواء أكانت في حيازة المرخص له أم كانت تحت سيطرته وذلك بالأسلوب وفي الزمان الذي تحدده الهيئة في هذا الإطار.

ويجب أن يتضمن الإعفاء ذات الالتزامات المقررة بهذه الفقرة.

و- النص على اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزام المرخص له أو حامل الإعفاء الذي لا يمتثل للالتزامات المقررة بالفقرة (هـ) السابقة.

ز- الأنشطة التي يحظر على المرخص له مباشرتها.

المادة (١١١)

يجوز أن تتضمن الرخصة الشروط الآتية:

أ- ما يلزم المرخص له بالتعاقد مع أي شخص للأغراض المحددة في الرخصة مع بيان كيفية وإجراءات هذا التعاقد وشروطه.

ب- تحديد شروط وقف العمل بالرخصة أو تعديلها في الوقت وبالطريقة التي تبينها هذه الشروط.

ج- إلزام المرخص له بسداد الرسوم التي تؤدى للهيئة عند صدور الرخصة والرسوم السنوية خلال مدة سريانها.

د- كل ما يتعلق بإلغاء الرخصة.

هـ- تحديد كيفية قيام المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به وكل ما ينشأ عن الرخصة من مسائل محددة وكل ما يجب القيام به طبقا لهذه الرخصة، للبت أو للموافقة عليها من قبل الهيئة أو من تختاره لذلك، وموافاته والهيئة، بالمستندات والمعلومات والدراسات التي تطلب من المرخص له.

و- إلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بحسابات مستقلة بالكيفية التي تطلبها الهيئة عن أجزاء قائمة بذاتها من أنشطة المرخص لهم.

المادة (١١٢)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين السابقتين، يجب أن تتضمن:

١- رخصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الشروط الآتية:

أ- النص على عدم ممارسة الشركة لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم عدا تلك المحددة لها بموجب رخصتها.

ب- النص على طريقة حساب تعرفة التزويد بالجملة وإعادة النظر فيها من وقت لآخر.

ج- النص على إلزام الشركة بالتعاون مع المرخص لهم بالتزويد الذين يتعاقدون نيابة عنها، مع المولدين الذاتيين بشأن الناتج فيما يتعلق بشروط هذه النيابة وبشروط العقود الخاصة بالتزويد.

٢- رخصة التوليد ورخصة التوليد مع التحلية الشروط الآتية:

أ- النص على إلزام المرخص له بالتأكد من أن منشآته الإنتاجية تستجيب لكل المتطلبات الملائمة للتحكم والجدولة على أساس مركزي.

ب- النص على إلزام المرخص له بعرض شروط لتوفير خدمات مساعدة وعلى قصر الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة على منشآت إنتاجية محددة أو سعة إنتاجية محددة أو عليهما معا.

ج- النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي للتوليد والتوليد مع التحلية أو أي منهما سواء بالنسبة للمرخص له أم الشركات المرتبطة به والمشاريع التجارية المتصلة به.

٢ مكررا- رخصة التحلية الشروط الآتية:[٥١]

أ- النص على أن تكون الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة مقصورة على منشآت إنتاجية محددة و / أو سعة إنتاجية محددة.

ب- النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي لتحلية المياه سواء بالنسبة للمرخص له أو الشركات الفرعية التابعة له أو مشاريعه التجارية ذات الصلة.

٣- رخصة النقل الشروط الآتية:

أ- النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.

ب- النص على عدم مباشرة المرخص له أي نشاط غير نقل الكهرباء وتشغيل نظام للتحكم للمنشآت الإنتاجية، وكذلك تطوير أو تشغيل الربط الدولي أو كليهما معا متى كان القانون يجيز له ذلك وعدم جواز تنازله عن أي من أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ج- تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.

٤- رخصة التوزيع الشروط الآتية:

أ- النص على عدم جواز قيام المرخص له بمباشرة أي نشاط آخر خاضع للتنظيم خلاف تشغيل شبكة توزيع وتشغيل الربط الدولي وكذلك حظر التنازل عن أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ب- النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.

ج- تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية، وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.

٥- رخصة التزويد الشروط الآتية:

أ- النص على إلزام المرخص له بإعداد شروط تزويد توافق عليها الهيئة، وكذلك عرض شروط نمطية للتزويد على فئات محددة من الأشخاص.

ب- النص على تحديد التعرفة المعتمدة التي يحصلها المرخص له من فئات مختلفة من المشتركين.

ج- النص على إلزام المرخص له بإصدار نشرات عن أساليب العمل المتبعة متضمنة طريقة سداد الفواتير وأحوال قطع التيار عن المتخلف عن السداد والخدمات التي يوفرها لكبار السن المعاقين والاستعمال الأمثل للكهرباء ونظام لشكاوى المشتركين.

د- النص على إلزام المرخص له بأن يقوم بتوفير البيانات الخاصة بالتنبؤ بالطلب على الكهرباء للمرخص لهم الآخرين طبقا لقواعد الشبكة الرئيسية وقواعد التوزيع.

هـ- النص على إلزام المرخص له باكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا للتوجيه الصادر من الهيئة بذلك.

و- النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الناتج من المولدين الذاتيين، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.[٥٢]

المادة (١١٣)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجب أن تتضمن رخصة شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:

أ- النص على إلزام الشركة بالتنازل عن أصولها وأعمالها التجارية في مجال التزويد وفقا للتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

ب- النص بالتفصيل على الترتيبات التي يستلزمها إجراء تمويل توسعات شركة كهرباء المناطق الريفية.

المادة (١١٤)

على الهيئة عند منح رخصة لاستيراد أو لتصدير الكهرباء مراعاة ما يأتي:

أ- لا يجوز للهيئة منح رخصة لاستيراد أو تصدير الكهرباء أو كليهما معا، أو تعديل رخصة قائمة لتشتمل على أي من ذلك عبر ربط دولي تبلغ قدرته ٣٣ كيلو فولت أو أكثر، أو ذلك الحد الآخر الذي يقرره مجلس الوزراء، إلا بعد الحصول على موافقة هذا المجلس بناء على توصية الهيئة العامة للمياه بشأن ذلك الاستيراد أو التصدير، أو كليهما معا.

ب- لا يجوز منح الرخصة المذكورة إلا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو لشركة كهرباء المناطق الريفية دون غيرهما.

ج- يجب أن تتضمن الرخصة الشروط – إذا وجدت – التي تكون الهيئة العامة للمياه قد أوصت مجلس الوزراء بتضمينها في الرخصة ووافق مجلس الوزراء على هذه التوصية.

د- يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطا أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الترتيبات المعنية عند مباشرة واجباته وفقا لهذا القانون.

هـ- على الهيئة مراعاة ما يأتي:

١- الشروط المقترحة للاستيراد أو للتصدير من حيث السعر وغير ذلك من الأمور وكذلك مدى ملاءة الشخص المزمع التصدير إليه.

٢- ما إذا كان أي تعاقد على التصدير أو الاستيراد بموجب رخصة يجب أن يتم على أساس شروط تقبل الانقطاع.

٣- مدى الأثر الذي يمكن أن يحدثه التصدير أو الاستيراد على مقدرة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بضمان تغطية الطلب المعقول على الكهرباء، وكذلك مدى التأثير على سوق الإمداد بالوقود في السلطنة.

و- يجب على الهيئة العامة للمياه التشاور مع كل من الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل عرض توصياتها المنصوص عليها في البندين (أ) و(ج) على مجلس الوزراء.

المادة (١١٥)

على الهيئة عند منح رخصة بإجراء الربط الدولي مراعاة ما يأتي:

أ- لا يجوز للهيئة منح رخصة بإجراء ربط دولي جديد، أو تعديل رخصة قائمة لتشمل ربطا جديدا عندما يكون ذلك الربط الدولي المقترح ذا سعة تبلغ ٣٣ كيلو فولت أو أكثر أو ذلك الحد الذي يحدده مجلس الوزراء بدون موافقة المجلس على استيراد أو تصدير الكهرباء عبر وسائل الربط الدولي وفقا لحكم المادة السابقة.

ب- لا يجوز منح الرخصة المذكورة لأي شخص بخلاف من يكون مرخصا له بتشغيل شبكة نقل أو مرخصا له بتشغيل شبكة توزيع أو شركة كهرباء المناطق الريفية.

ج- يجب أن تحتوي رخصة تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو كليهما معا على الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة العامة للمياه التي يجب عليها التشاور مع الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل إعداد تلك التوصية ورفعها إلى مجلس الوزراء.

د- يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطا أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الإجراءات المعنية عند مباشرة واجباته طبقا لهذا القانون.

هـ- على الهيئة عند منحها الرخصة المذكورة مراعاة التأثيرات المحتملة على النظام الشامل وعلى مقدرة حامل الرخصة الوفاء بالتزاماته المقررة وفقا لهذا القانون.

المادة (١١٦)

إذا تبين للهيئة أن أحد المرخص لهم أو الصادر لهم إعفاء يخالف أو من المحتمل أن يخالف شرطا من شروط الرخصة أو الإعفاء أو أيا من الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون، وجب على الهيئة أن توجه إليه إنذارا مكتوبا بوقف أو بعدم المخالفة أو بالقيام بالواجب المفروض عليه خلال مدة زمنية محددة وذلك بحسب الأحوال، على أن يتضمن الإنذار الإجراءات التي سوف تتخذها الهيئة في حالة عدم قيام المرخص له بالواجب المفروض عليه فور انقضاء مدة الإنذار، وإذا لم يتم تصحيح الأوضاع خلال المدة الزمنية المحددة في الإنذار يكون للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون وشروط الرخصة أو الإعفاء.

المادة (١١٧)

لا يجوز للهيئة إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة إذا كان حامل الرخصة أو حامل الإعفاء قد وافق وشرع في اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة ضرورية في هذا الشأن، أو إذا قدرت الهيئة أن المخالفة طفيفة.

ويجوز للهيئة إلغاء أي قرار تصدره على أن تخطر من وجه إليه الأمر بذلك الإلغاء بذات طريقة إخطاره بالقرار، كما يجوز للهيئة تعديل القرار شريطة أن يتم ذلك التعديل بموافقة الشخص المعني أو بعد مضي المدة التي تحددها الهيئة للأشخاص المعنيين لتقديم الاعتراضات والملاحظات.

المادة (١١٨)

على الهيئة أن تضمن الإنذار المنصوص عليه في المادة (١١٦) ما يأتي:

أ- بيان المخالفة المعنية، واعتزام الهيئة إصدار قرار في هذا الشأن مع توضيح الآثار التي تترتب على إصدار هذا القرار.

ب- تحديد المدة التي يجب على الأشخاص المعنيين التقدم للهيئة بملاحظاتهم واعتراضاتهم خلالها على القرار، وذلك في ضوء الآثار المترتبة على المخالفة.

ج- أية وقائع أخرى ذات صلة بهذا الشأن تراها الهيئة ضرورية وعلى الهيئة أن تدرس الملاحظات والاعتراضات التي قدمت إليها قبل إصدار قرارها.

المادة (١١٩)

يجوز أن يتضمن القرار الصادر من الهيئة المنصوص عليه في المادة (١١٦) من هذا القانون الإلزام بما يأتي:

أ- الغرامة التي تراها الهيئة مناسبة.

ب- تعويضات للأشخاص المتأثرين من وقوع المخالفة المعنية بالمقدار وفي الأوقات التي تحددها الهيئة في القرار.

ويجب أن يكون مجموع ما يفرض من غرامة وتعويض متناسبا مع المخالفة وما أحدثته من أضرار على الأشخاص أو بالنسبة للمصلحة العامة.

المادة (١٢٠)

على الهيئة أن ترسل لحامل الرخصة أو الإعفاء نسخة من أي قرار تصدره في شأنه أو بإلغاء هذا القرار أو بتعديله بحسب الأحوال وأن تنشر القرار أو الإعلان بالإلغاء بالطريقة التي تراها مناسبة وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة نافذة بمجرد صدورها، ويجب على حامل الرخصة أو الإعفاء الالتزام بها وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.

المادة (١٢١)

للهيئة إلغاء الرخصة أو الإعفاء في حالة امتناع حامل أي منهما عن تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات في شأن المخالفات وفقا لما تقدم ذكره وذلك مع مراعاة الإجراءات الآتية:

أ- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بإخطار المرخص له بالنقل أو بالتوزيع بالإلغاء خلال المدة التي تحددها الهيئة.

ب- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بالإخطار بإلغاء الإعفاء وذلك إذا تغيرت الظروف ذات العلاقة بالإعفاء سواء أكانت هذه الظروف تخص حامل الإعفاء أم قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة أو كليهما معا، بحسب الأحوال.

ج- يجب على الهيئة إخطار المرخص له عن اعتزامها بإلغاء الرخصة أو الإعفاء قبل تاريخ الإلغاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما على أن يتضمن الإخطار أسباب صدور القرار بالإلغاء والمدة التي تحددها الهيئة لتقديم الملاحظات والاعتراضات بما لا يقل عن ٢٨ يوما من تاريخ هذا الإخطار.

ويجب على الهيئة أن تبت في الملاحظات والاعتراضات المقدمة إليها وأن ترد على مقدمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المادة (١٢٢)[٥٣]

في حالة إلغاء أية رخصة نقل أو رخصة توزيع طبقا لأحكام المادة (١٢١) السابقة:

أ- يحق للمرخص له خلال الشهور التسعة اللاحقة لاستلامه الإخطار بإلغاء الرخصة، أن يتصرف في أصوله وأعماله التجارية المرتبطة بأنشطة خاضعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة على ذلك، ويجوز للحكومة مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى، كما يجوز لها تكليف شخص مناسب لتشغيل وإدارة وصيانة الأصول والأعمال التجارية سالفة الذكر والحفاظ عليها حتى انتهاء الفترة المحددة للتصرف.

ب- على المرخص له أن يدفع للحكومة جميع التكاليف والمصروفات المترتبة على تكليف الشخص المناسب للقيام بما تقدم ذكره في البند السابق على أن تشتمل هذه التكاليف على ما يترتب على أي استثمار إضافي يستلزمه تسوية أية مخالفة من طرف المرخص له لبنود رخصته.

ج- إذا لم يتم التصرف في أصول المرخص له خلال المدة المحددة في البند (أ) يجب على الهيئة العامة للمياه الاستيلاء على جميع أصول المرخص له التي يستلزمها التطبيق الصحيح لما ورد ببنود رخصته وتعيين مشغل مؤقت لتلك الأصول وأن تحاول بيع تلك الأصول والأعمال التجارية لكيان من القطاع الخاص يكون شخصا مناسبا خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الاستيلاء.

د- إذا قام المرخص له بالتصرف في أصوله وأعماله باتباع ما ورد في البند (أ) فليس للمرخص له أو الهيئة العامة للمياه مطالبة بعضهما بأية مبالغ طبقا لهذه المادة.

هـ- إذا لم تتمكن الهيئة العامة للمياه من بيع الأصول والأعمال التجارية، التي تم الاستيلاء عليها طبقا للبند (أ) من هذه المادة، خلال مدة السنتين فليس للمرخص له المطالبة بأية مبالغ طبقا لهذه المادة.

و- إذا باعت الهيئة العامة للمياه الأصول والأعمال سالفة الإشارة إليها خلال مدة السنتين، يجب عليها أن تؤدي للمرخص له حصيلة ذلك البيع مخصوما منه ١٥٪ والتكاليف والمصروفات المنصوص عليها في البند (ب) وتكاليف إجراءات البيع، وكذلك المبالغ المترتبة على تسوية المخالفة لشروط الرخصة.

المادة (١٢٢ مكررا)[٥٤]

يصدر باعتماد ونشر معايير تصنيف المشروعات كمشروعات بحث وتطوير قرار من وزارة النفط والغاز بعد التنسيق مع الهيئة ويجب أن يتضمن هذا القرار تحديد طريقة النشر.

المادة (١٢٢ مكررا ١)[٥٥]

يقدم طلب الاستثمار في مشروع بحث وتطوير من ذوي الشأن إلى الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار منها في هذا الخصوص، ويجب على الهيئة بحث الطلب بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز للتحقق من مدى استيفاء المشروع للمعايير المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي الحالة التي يتقرر فيها استيفاء المشروع لتلك المعايير يصدر قرار من الهيئة باعتماد المشروع كمشروع بحث وتطوير ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طبيعة وموقع المشروع وكل ما يتعلق به وكيفية تنفيذه وتشغيله وتطور سير العمل به وإعداد التقارير الخاصة بذلك وطريقة نشرها.

ويجوز لوزارة النفط والغاز توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وفقا للشروط التي تحددها بقرار تصدره في هذا الشأن.

المادة (١٢٢ مكررا ٢)[٥٦]

يجوز للهيئة إذا ما تعلق مشروع البحث والتطوير المعتمد بسعة إنتاجية جديدة وبعد التشاور مع المرخص لهم وحاملي الإعفاءات المتوقع أن تتأثر مصالحهم من جراء تنفيذ المشروع اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:

أ- طرح المشروع للمنافسة من خلال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية ووضع تفاصيل تلك المنافسة.

ب- التعاقد مباشرة لتنفيذ المشروع مع الشخص الذي تحدده، وذلك من خلال إحدى الشركتين المذكورتين في البند السابق ووفقا للقواعد والأسس والترتيبات المالية التي تقررها.

وفي جميع الأحوال يتعين على الهيئة إصدار قرار بتحديد الإجراءات التي يجب على المرخص لهم اتباعها وفقا لأحكام هذا القانون بشأن السعة الإنتاجية أو ناتج المشروع بعد اكتماله أو بأية ميزة أخرى ذات صلة به.

الباب السادس
المنازعات والطعون

المادة (١٢٣)

مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، للمحكمة العمانية المختصة.

المادة (١٢٤)

لا يجوز لأي شخص اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية ضد أي من المرخص لهم أو حاملي الإعفاءات بسبب مخالفة شروط الرخصة أو الإعفاء، أو الواجبات المقررة على أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم مطالبته للهيئة لإلزام حامل الرخصة أو حامل الإعفاء بأداء أو عمل ما تراه الهيئة كافيا لجبر أو إزالة المخالفة.

المادة (١٢٥)

يحق للأشخاص التالية الطعن في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أمام الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان:

أ- كل من يطلب أو يحمل رخصة أو إعفاء.

ب- شركة مشروع صلالة.

ج- كل من يؤثر القرار أو الإجراء في مصلحته.

المادة (١٢٦)

يجب أن يصدر الحكم في الطعن سواء من المحكمة، أم من هيئة التحكيم، مشتملا على أسبابه وللمحكمة أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال الأمر بما يأتي:

أ- إلزام الحكومة بسداد التعويض المناسب في حالة صدور قرار بشأن الاستيلاء على الأصول طبقا لأحكام المادة (١٢٢) من هذا القانون. ويكون حساب التعويض طبقا للأسس المنصوص عليها في المادة المذكورة.

ب- إلزام الحكومة أو الهيئة بإصدار أو الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون، على أنه إذا تعلق هذا الأمر بفرض غرامة من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم فلا يجوز أن تزيد قيمة هذه الغرامة على الحد الأقصى الذي حددته الهيئة.

المادة (١٢٧)

تختص المحكمة العمانية المختصة دون غيرها بنظر:

١- الطعون المقامة من كيان مملوك بالكامل للحكومة.

٢- الطعون المتعلقة بالقرارات أو الإجراءات التي لا تؤثر إلا على شركة أو شركات مملوكة بالكامل للحكومة.

٣- الطعون في القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأعمال الطرق.

المادة (١٢٨)

ينعقد الاختصاص بنظر الطعون التالية إلى المحكمة العمانية المختصة أو هيئات التحكيم دون غيرها:

١- الطعون المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تصدرها الهيئة في شأن تحديد التعرفة المنعكسة عن التكلفة.

٢- الطعون المتعلقة بالاستيلاء على الأصول طبقا للمادة (١٢٢) من هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بمقدار التعويض وسداده أو بأي منهما.

ولا يجوز للطاعن العدول عن لجوئه إلى المحكمة أو إلى التحكيم متى اختار ذلك.

ويعتبر الدفع بعدم اختصاص الجهة التي اختارها الطاعن في هذه الحالة غير مقبول.

المادة (١٢٩)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (١٢٧) و(١٢٨) السابقتين يجوز للطاعن في غير الطعون المشار إليها بهاتين المادتين اللجوء إلى المحكمة العمانية المختصة أو إلى هيئات التحكيم عند توافر شرط النصاب القيمي.

المادة (١٣٠)

لا يترتب على إقامة الطعن على قرار أصدرته الهيئة وقف تنفيذه إلا إذا قررت الجهة المطعون أمامها وقف تنفيذ القرار.

المادة (١٣١)

يجرى أي تحكيم تتم إقامته وفقا لأحكام هذا القانون، في مدينة مسقط طبقا لقوانين سلطنة عمان، وفقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية وما يطرأ عليه من تعديلات، وتعامل المستندات التي تقدم لهيئة التحكيم على أنها سرية من عدمه وفقا لما تقدره الهيئة، ولا يخل ذلك بحق المحاكم أو هيئات التحكيم في الاطلاع عليها وفقا للقانون.

الباب السابع
الجرائم والعقوبات

المادة (١٣٢)

يعد جريمة ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الآتية:

أ- العبث بأية منشآت كهربائية، أو خطوط كهربائية أو غيرها من الأجهزة الكهربائية بما في ذلك العدادات، والتخريب أو الإتلاف المتعمد لأية مستندات أو معلومات يجب تقديمها طبقا لأحكام المادة (١٤٧) من هذا القانون.

ب- تقديم معلومات أو بيانات مع العلم بأنها غير صحيحة بقصد تضليل الهيئة، وذلك عند التقدم بطلب لإصدار رخصة، أو منح إعفاء.

ج- مخالفة أحكام المادة (٤) من هذا القانون.

د- القيام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بكل أو أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وسوق الكهرباء والمياه المرتبطة به، وبما يؤدي إلى إحداث ضرر معتبر لمصالح المشتركين.

هـ- استيراد أو تصدير الكهرباء، وتطوير أي ربط دولي أو تشغيله على خلاف أحكام المادتين (١١٤) و(١١٥) من هذا القانون، أو مخالفة اللوائح الخاصة بأعمال الطرق.

و- مخالفة أحكام المواد (١٢) و(٦٠) و(٦١) من هذا القانون.

المادة (١٣٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب الثامن
الأحكام الانتقالية والختامية

المادة (١٣٤)

على وزارة الإسكان، وأي شخص يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم في تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار في مباشرة النشاط حتى تاريخ التحويل.

المادة (١٣٥)

يكون للهيئة العامة للمياه المهام والواجبات الآتية:

أ- التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ منهاج التحويل بغرض تقسيم وتحويل الأصول والالتزامات المعنية طبقا لأحكام هذا القانون.

ب- تحديد توقعاتها بالنسبة للطلب على مياه التحلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وموافاة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية بهذه التوقعات وأية معلومات عن الطلب لسعة جديدة من مياه التحلية تحتاج إليها أي من الشركتين، تمكنهما من الوفاء بواجباتهما بشأن الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية.

ج- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في شأن توقعاتها بالنسبة للقدر المطلوب من السعة الإنتاجية الجديدة لمياه التحلية.

د- سداد تعرفة التزويد بالجملة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية أو أي منهما بحسب الأحوال، وذلك مقابل ما يتم تدبيره من سعة إنتاجية من مياه التحلية نيابة عن الهيئة العامة للمياه، ومقابل ما تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية ببيعه لهذه الوزارة من ناتج مياه التحلية.

هـ- التعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية لتقرير ما إذا كان يجب تدبير الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية سواء من قبل الشركة الأولى طبقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون، أم مستقلة من قبل الهيئة العامة للمياه، أو ما إذا كان يجب تدبير الحصول على سعة جديدة لمياه التحلية في المناطق الريفية طبقا لأحكام المادة (٨٤) من هذا القانون من قبل الشركة الثانية سواء أكان مقترنا بالسعة الإنتاجية للكهرباء من قبلها، أم مستقلة بمعرفة الهيئة العامة للمياه.

و- الالتزام بالواجبات المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون.

ز- موافاة المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل بما يأتي:

١- المعلومات الكافية لتمكين كل منهم بتشغيل شبكته من الوفاء بما يجب عليه طبقا للمادة (٨٢) من هذا القانون.

٢- المعلومات الكافية بشأن حاجة الهيئة العامة للمياه لمياه التحلية من منشآت إنتاجية تكون مربوطة بشبكة أي مرخص له بتشغيل شبكة نقل وتكون محلا لعقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.[٥٧]

ح- موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات تمكنها من مباشرة مهامها وأداء واجباتها وفقا لهذا القانون.

ط- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة والالتزام بها، والبقاء طرفا فيها.

ي- القيام بالأبحاث والتطوير فيما يتعلق بقطاع إمداد الكهرباء ورفع توصياتها – إن وجدت – في هذا الشأن لمجلس الوزراء.

ك- رفع التوصيات لمجلس الوزراء في شأن الربط الدولي والتعاون مع الهيئة والكيانات الخلف طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣٥ مكررا)[٥٨]

يصدر بمعايير تحديد منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة قرار من رئيس الهيئة العامة للمياه.

المادة (١٣٥ مكررا ١)[٥٩]

على رئيس الهيئة العامة للمياه إصدار قرار بتحديد منشآت تحلية المياه القائمة، والتي تنطبق عليها المعايير المشار إليها في المادة (١٣٥ مكررا) من هذا القانون وإخطارها بهذا القرار كتابة.

وعلى منشآت التحلية غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه والتي يتم إخطارها بقرار رئيس الهيئة العامة للمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة (١٣٥ مكررا ٢)[٦٠]

تسري في شأن المياه المنتجة من منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة كافة الأحكام ذات الصلة بالمياه المرتبطة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (١٣٦)

(ملغي).[٦١]

المادة (١٣٧)

تتحول حقوق توظيف كل من الموظفين المنتقلين إلى الكيان الخلف المحدد في منهاج التحويل اعتبارا من تاريخ التحويل ويلتزم هؤلاء الموظفون بما يصدره الكيان الخلف من لوائح وظيفية.

المادة (١٣٨)

مع عدم الإخلال بالحقوق والمزايا التي تقررها اللوائح المتعلقة بشؤون الموظفين التي تصدرها شركة الكهرباء القابضة أو أي من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون لا يجوز أن تقل الحقوق والمزايا الوظيفية للموظفين المنتقلين إلى أي من تلك الشركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة العامة للمياه بما في ذلك رواتبهم وبدلاتهم وذلك في اليوم السابق لتاريخ التحويل.

المادة (١٣٩)

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تستمر معاملة الموظفين المذكورين بالمادة السابقة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكامه ويكون الكيان الخلف ملزما بسداد اشتراكات الموظفين المنتقلين إليه إلى صندوق المعاشات والمكافآت التي تشتمل على حصة الموظف المنتقل وحصة الكيان الخلف.

المادة (١٤٠)

تلتزم الشركات بعدم الاستغناء عن الموظفين المحولين إليها من الهيئة العامة للمياه لمدة خمس سنوات من تاريخ تخصيص الشركة شريطة التزام الموظفين بنظم الشركة وقانون العمل، وعلى أن تتم مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في حالة الاستغناء عن خدماتهم.

المادة (١٤١)

يشترط للإفادة من أحكام المواد (١٣٨) و(١٣٩) و(١٤٠) السابقة أن يستمر الموظف المنتقل في العمل في أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته.

المادة (١٤٢)

تقوم وزارة الإسكان في تاريخ التحويل بتعويض كل موظف منتقل عن إجازته المستحقة وذلك وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وكذلك صرف جميع ما يستحقه هؤلاء الموظفون من رواتب وبدلات حتى تاريخ التحويل.

المادة (١٤٣)

يسري في شأن الموظفين المنتقلين قانون العمل المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل، وتطبق أحكامه فيما يتعلق بشؤونهم بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعمل، فيما عدا المنازعات المتعلقة بحقوقهم التقاعدية فتختص بها محكمة القضاء الإداري.

المادة (١٤٤)

(ملغي).[٦٢]

المادة (١٤٥)

يلتزم صندوق المعاشات والمكافآت بتلقي اشتراكات الموظفين المنتقلين، كما يلتزم بتسوية حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.

المادة (١٤٦)

يجب على الكيان الخلف أن يعرض على الموظف المنتقل إليه حقه في التوظف بموجب شروط التوظيف المتبعة لديه في شأن الموظفين غير المنتقلين. ويجوز الاتفاق بين الموظف المنتقل والكيان الخلف على أن تسري في شأنه هذه الشروط. وفي هذه الحالة تطبق أحكام هذا الاتفاق بما يترتب على ذلك من آثار.

المادة (١٤٧)

على الهيئة متى تبين لها وقوع أو احتمال وقوع مخالفة لشروط الرخصة أو الإعفاء، أو عدم الالتزام بالواجبات المقررة وفقا لهذا القانون، من أي من حاملي الرخص أو الإعفاءات إجراء ما يلزم من تحريات في هذا الشأن.

وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:

أ- إخطار أي شخص ذي صلة بأن يقدم للهيئة المستندات والمعلومات التي تحددها الهيئة في هذا الإخطار التي تكون في حيازة أو تحت سيطرة ذلك الشخص وذلك في الزمان والمكان وبالأسلوب المحدد بالإخطار بشكل معقول.

ب- استصدار أمر من المحكمة العمانية المختصة بإلزام أي شخص يمتنع عن تقديم المستندات والمعلومات وفقا لحكم الفقرة (أ)، وعلى المحكمة الفصل في طلب الهيئة باستصدار الأمر على وجه الاستعجال.

المادة (١٤٨)

يصدر وزير العدل بناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني قرارا بمنح موظفي الهيئة الذين ترشحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (١٤٩)

عند تحويل حقوق والتزامات الحكومة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة يتبع ما يأتي:

أ- تحال حقوق الحكومة في أية أصول مملوكة لها باستثناء حق ملكية أراضي المشروع إلى شركة كهرباء المناطق الريفية.

ب- على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ممارسة حقوقها والالتزام بمسؤوليتها وذلك وفقا لأحكام اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، وتحال حقوق الحكومة والتزاماتها التي تعود لها عند انقضاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية أو عند إنهائها مبكرا وفقا لأحكام هذه الاتفاقيات إلى شركة الكهرباء القابضة، وتكون هذه الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة كامل الشبكة أو الجزء المعني منها.

ج- يجب على شركة الكهرباء القابضة إما تعيين شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو تأسيس شركة جديدة للقيام بالالتزامات الملقاة عليها طبقا لحكم هذه المادة.

المادة (١٥٠)

مع عدم الإخلال بأية التزامات أو حقوق تكون لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، لا يكون لشركة مشروع صلالة اعتبارا من تاريخ التحويل الحق في الرجوع على غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في حالة الإخلال بالتزامات تلك الشركة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. كما لا يجوز لأي شخص غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن يدعي على شركة مشروع صلالة في حالة إخلالها بأي من التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، ولا يجوز أداء أية تعويضات عن التكاليف والمصروفات والخسائر والأضرار الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات طبقا لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماتها والحصول على حقوقها وذلك بعد التشاور مع الهيئة.

المادة (١٥١)

يجوز لشركة مشروع صلالة أن تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب هذا القانون دون الحصول على رخصة أو إعفاء، وذلك في منطقة امتياز صلالة وفقا لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية خلال المدة من تاريخ التحويل وحتى تاريخ انتهاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية وفقا لما تقرره هذه الاتفاقيات.

المادة (١٥٢)

لا يجوز لأي شخص تكون له أية مصلحة اقتصادية في شركة مشروع صلالة دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من الهيئة، أن تكون له مصلحة اقتصادية في أي شخص يباشر أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم خارج منطقة امتياز صلالة.

المادة (١٥٣)

لا يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أثناء مدة امتياز صلالة احتكار أو الالتزام بشأن التعاقد على سعة إنتاجية وناتج مما يكون مرتبطا بمنشآت صلالة الإنتاجية.

واستثناء من ذلك يكون للشركة شراء الفائض من السعة الإنتاجية أو الناتج أو كليهما معا من شركة مشروع صلالة وذلك وفقا لاتفاق يبرم بين الشركة العمانية لشراء الطاقة وشركة مشروع صلالة، متى كان ذلك الشراء متوافقا مع واجب الشراء الاقتصادي المترتب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

المادة (١٥٤)

يجب أن تسمح أية رخصة توليد تصدرها الهيئة لشركة مشروع منح، بأن تكون لتلك الشركة مصالح من تسهيلات الربط والنقل ما دامت الشركة تحتفظ بمصالحها في تسهيلات الربط والنقل بالقدر المنصوص عليه في اتفاقيات مشروع منح ووفقا لها.

المادة (١٥٥)

لا يعتد بأية ضمانات ترتبها شركة مشروع منح على أصولها أو التزاماتها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل.

[١] استبدلت بعبارتي “وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، وزير الإسكان والكهرباء والمياه” أينما وردتا في القانون عبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عدا ما ورد منهما في المواد [(١) باستثناء عبارة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه الواردة بها في تعريف قسم المياه، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٣٤، ١٤٢] حيث يستبدل بهما عبارة “وزارة الإسكان”، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩، واستبدلت بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “الهيئة العامة للمياه” أينما وردت في القانون، كما تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “وزارة النفط والغاز” في المواد أرقام (١ / تعريف قرار الاستثمار الاستراتيجي، ١٣ ، ٢٥ / البند ١١، ٣٠، ٣١، ٨٨، ١١٤، ١١٥، ١٢٢، ١٢٢ مكررا، ١٢٢ مكررا ١) من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٣٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٣٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٤٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٥٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٥٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٥٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٥٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٥٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٥٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٦٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٦١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٦٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

2004/78 78/2004 ٢٠٠٤/٧٨ ٧٨/٢٠٠٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

العلم: علم الدولة المحدد بالمواصفات والمقاييس الواردة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون.

الشعار: شعار الدولة المحدد بالملحق رقم (٢) المرافق لهذا القانون.

النشيد: النشيد الوطني للدولة.

الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.

الجهة المختصة: المراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني.

الفصل الثاني
العلم

المادة (٢)

العلم رمز سيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية.

المادة (٣)

يتكون العلم من ثلاثة ألوان الأبيض والأحمر والأخضر، ويحمل الشعار طبقا للمواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون.

المادة (٤)

يرفع العلم على مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة، ومباني السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجاري العمانية، والمطارات والقلاع والحصون، والموانئ وسفن وقطع الملاحة الأجنبية لدى دخولها الموانئ العمانية وسفن وقطع الملاحة البحرية العمانية.

المادة (٥)

تحدد بقرار من الوزير الأماكن التي يرفع فيها العلم بصفة مؤقتة في المناسبات الوطنية، وقواعد رفع العلم في القصور السلطانية، وعند زيارات رؤساء الدول والضيوف الرسميين للسلطنة، وفي الجولات السلطانية.

المادة (٦)

يكون رفع العلم على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص بترخيص يصدر وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (٧)

يراعى عند رفع العلم أن يكون بذات المواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون، ويجب أن يكون للعلم الصدارة عند رفعه مع أعلام الأجهزة العسكرية والأمنية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.

المادة (٨)

يجوز رفع العلم في احتفالات المواطنين بالمناسبات الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة شريطة رفعه بطريقة لائقة.

المادة (٩)

ينكس العلم عند الإعلان عن فترات الحداد الرسمي بإنزاله إلى منتصف السارية.

الفصل الثالث
الشعار

المادة (١٠)

يتكون الشعار من سيفين عمانيين تقليدين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني، وذلك طبقا للشكل الوارد بالملحق رقم (٢) المرافق لهذا القانون.

المادة (١١)

يوضع الشعار على واجهات المباني الحكومية وعلى وثائق وأوراق وأختام الدولة الرسمية.

المادة (١٢)

يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.

الفصل الرابع
النشيد

المادة (١٣)

يحدد النشيد على النحو الوارد بالملحق رقم (٣) المرافق لهذا القانون، ويؤدى طبقا للصيغة الموسيقية الموضحة بذات الملحق.

المادة (١٤)

يؤدى النشيد في الأحوال الآتية:

١- عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات ولدى مغادرته أو وصوله في زياراته الرسمية.

٢- عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وفي هذه الحالة يؤدى النشيد بعد أداء النشيد الوطني لدولة الضيف.

٣- في الطابور المدرسي عند رفع العلم.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:

١- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.

٢- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرافق.

٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.

المادة (١٦)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.

المادة (١٧)

تتولى شرطة عمان السلطانية مهام المتابعة والإشراف على أوضاع رفع العلم في الأحوال والأماكن المبينة في هذا القانون، وتتولى الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى متابعة أوضاع رفع العلم في المواقع العسكرية التابعة لها.

الملحق رقم (١)
مواصفات ومقاييس علم الدولة

أولا: المواصفات الرسمية للعلم:

– العلم مستطيل الشكل ويتكون من وحدة عمودية بجانب السارية وثلاث وحدات أفقية.

– ثلث العلم العمودي المحاذي للسارية أحمر اللون، عليه في الربع الأعلى منه شعار باللون الأبيض.

– تتكون الوحدات الأفقية الثلاث من الألوان الآتية:

• الأبيض في الأعلى.
• الأحمر في الوسط متصل مع الوحدة العمودية المحاذية للسارية.
• الأخضر في الأدنى.

– تستخدم في صناعة العلم المواد والألوان الآتية:
١- القماش: Spun polyester, Woven Bunting Weight 165 gm
٢- الألوان: Banto – New ORM. C2X Red,
Banto – New ORM. CNE 354 C2X – Green

ثانيا: المقاسات الرسمية للعلم:

١- تكون مقاسات أعلام السارية على النحو الآتي:

مقاس العلم

مقاس السارية

٢ × ١ متر

٦ أمتار

٣,٥٠ × ٢ متر

١٠ أمتار

٣ × ١,٧ متر

١٢ متر

– تحدد أطوال السواري على النحو الآتي:

• سارية (٦) أمتار: تنصب على الشوارع العامة والفرعية.
• سارية (١٠) أمتار: تنصب على المباني من الدور الأول فما فوق.
• سارية (١٢) متر: تنصب على الأرضية أمام المباني وفي المطارات مقابل طائرات الضيوف وأمام مبنى قاعة التشريفات، وتكون مثبتة على الأرض دائما.

٢- مقاس علم السيارة:
– ٣٥ × ٣٥ سم

٣- مقاس علم الطاولة:
– ٢٦ × ١٧ سم

الملحق رقم (٢)
شعار الدولة

الملحق رقم (٣)
النشيد الوطني

أولا: النشيد[١]

يا ربَّنا احفظ لنا
جلالة السلطان
والشعبَ في الأوطان
بالعزّ والأمان
وليدمْ مؤيدا
عاهلا ممجدا
بالنفوسِ يفتدى
يا عمان نحنُ من عهدِ النبي
أوفياء من كرامِ العرب
فارتقي هام السماء
واملئي الكونَ الضياء
واسعدي وانعمي بالرخاء

ثانيا: الصيغة الموسيقية للنشيد:

[١] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠.

2004/53 53/2004 ٢٠٠٤/٥٣ ٥٣/٢٠٠٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون الكتاب بالعدل (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢

الفصل الأول[1]
تعريفات

مادة (١)[2]

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

نائب رئيس المجلس: نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الثاني
تعيين الكتاب بالعدل واختصاصهم المكاني

مادة (٢)[3]

الكاتب بالعدل هو مدير دائرته، وإذا تعدد الكتاب بالعدل في دائرة واحدة تولى من يعينه نائب رئيس المجلس إدارة الدائرة.

مادة (٣)

يشترط في الكاتب بالعدل – فضلا عن الشروط العامة للتوظف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

مادة (٤)

يؤدي الكاتب بالعدل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار وظيفتي وأن أحترم القوانين” وذلك أمام نائب رئيس المجلس أو من يفوضه.

مادة (٥)

يخصص لكل دائرة من دوائر الكتاب بالعدل خاتم رسمي تختم به المعاملات يتسلمه مدير الدائرة ويكون مسؤولا عنه.

الفصل الثالث
الاختصاصات والمحظورات

مادة (٦)

يتولى الكاتب بالعدل تحرير العقود التي يختص بتحريرها وغيرها من المحررات، والتصديق على التوقيعات، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، وإجراء أي معاملة أخرى ينص القانون على اختصاصه بها.

مادة (٧)[4]

يحرر الكاتب بالعدل العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها ويتولى إثباتها في السجلات المعدة لذلك دون كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو قيام ما يدعو إلى التصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بالمداد البنفسجي وبحضور ذوي الشأن ويوقع الكاتب بالعدل على التصحيح، وعليه حفظ أصول ما حرره وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن وإثبات ذلك في الفهارس الخاصة. وعلى الكاتب بالعدل أن يقرأ المحرر على ذوي الشأن ويثبت ذلك في المحرر المطلوب تحريره.

ويصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر وضوابط ذلك.

مادة (٨)

يصادق الكاتب بالعدل على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم ويثبت التصديق في السجلات والفهارس الخاصة بذلك.

ويجب على الكاتب بالعدل قبل التصديق على توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من إلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه، وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب بالعدل محضرا بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود الموقعون على المحرر ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالاستلام في سجل التصديقات.

ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاؤها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من المحكمة.

مادة (٩)

يجب على الكاتب بالعدل قبل تحرير العقود أو غيرها من المحررات، أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن بالوثائق الرسمية المثبتة لشخصيتهم وعند تعذر ذلك فله أن يطلب منهم معرفين أثنين، كما يجب عليه أن يتثبت من أهلية أطراف المحرر وصفاتهم.

وإذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الصفة أو كان الموضوع مخالفا للنظام العام أو القوانين السارية فيتعين عليه رفض تحرير العقد أو المحرر المطلوب أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه مع بيان أسباب الرفض.

ويجب على الكاتب بالعدل إذا أصر ذوو العلاقة على طلبهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية التي تقع دائرته ضمن نطاق اختصاصها التي لها أن تقره أو أن تلزمه بإجراء المطلوب.

مادة (١٠)[5]

إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العلاقة أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك استشفاف إرادته أو إفهامه مضمون الوثيقة فعلى الكاتب بالعدل أن يفهمهم ويتلقى تصريحاتهم وذلك بواسطة مترجم أو خبير بعد تحليفه يمينا على أن يقوم بواجبه بصدق وشرف وأمانة، وعلى الكاتب بالعدل أن يدون ذلك في الوثيقة ويوقع على ذلك المترجم أو الخبير وذوو العلاقة والكاتب بالعدل والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر وأن يقدر أجور المترجم أو الخبير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس في هذا الشأن ويكلف ذوي الشأن بأدائها لهم.

مادة (١١)

إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود أو المعرفين يجهل التوقيع فعلى الكاتب بالعدل أن يأخذ بصمة إبهامه ويثبت ذلك في المحرر.

مادة (١٢)[6]

إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة تعين على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر رقما وحروفا عدد أوراق الوثيقة، ويضع خاتم الدائرة ويوقع في نهاية كل ورقة مع ذوي العلاقة والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد والمترجم أو الخبير، إن وجد.

مادة (١٣)

يثبت الكاتب بالعدل تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجلات والفهارس المعدة لذلك ويحرر محضرا على المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل ويوقعه الكاتب بالعدل ثم يسلمه إلى صاحب الشأن ويجوز إعطاء شهادات من واقع السجلات المعدة لإثبات التاريخ لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا يجوز إعطاؤها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من المحكمة.

مادة (١٤)

كما يحرر الوصية في العقارات التي بها سند ملكية صادر عن أمانة السجل العقاري بعد التحقق من توافر شروطها الشرعية والقانونية، أو يصادق على التوقيع على محررها العرفي وذلك كله بناء على طلب الموصي.[7]

المادة (١٤) مكررا[8]

يجوز للكاتب بالعدل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (١٥)[9]

يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد السجلات والفهارس الورقية والإلكترونية التي يجب على الكاتب بالعدل إمساكها، ويجب أن يتضمن القرار بيان كيفية حفظ الوثائق الورقية والإلكترونية الأصلية وصورها، وغيرها من الوثائق والأوراق التي استند إليها الكاتب بالعدل في إجراء المعاملة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (١٦)

يحظر على الكاتب بالعدل ما يأتي:

أ- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو التصديق عليها من اختصاص جهة أخرى.

ب- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي محرر متعلق بإنشاء حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو تعديله أو زواله.

ج- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي محرر يتضمن بيع أو هبة أو رهن مؤسسة تجارية بدون موافقة الجهة المختصة وعلى الكاتب بالعدل حفظ صورة الموافقة والوثيقة.

د- مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو والديها فيه منفعة شخصية أو قبول أي منهم كشاهد أو معرف أو مترجم أو خبير أو كفيل.

هـ- إفشاء أية معلومات تخص ذوي الشأن إلى الغير إذا كان قد حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته.

و- أن ينقل من دائرته أية سجلات أو فهارس أو وثائق أو أوراق رسمية تكون في عهدته إلى خارج دائرته ولا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة وفي هذه الحالة يحفظ صورة مصدقة عنها موقعة منه ومن رئيس المحكمة.

ز- أن ينتقل خارج مقره لإجراء أية معاملة مما نص عليه في هذا القانون إلا إذا طلب ذوو الشأن ذلك كتابيا في الحالات ووفقا للإجراءات التي يحددها نائب رئيس المجلس.

ح- أن يحرر أو يصادق على التوقيعات أو يتولى إثبات التاريخ، في أية معاملة إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة.

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (١٧)

يجب أن تكتب جميع المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل باللغة العربية، أما المحررات المكتوبة بغير اللغة العربية فلا يجوز للكاتب بالعدل أن يصادق عليها ما لم يتم ترجمتها إلى اللغة العربية بواسطة مكتب للترجمة القانونية وعندئذ يتم التصديق على المحرر وعلى الترجمة معا.

مادة (١٨)

يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الرسوم على تحرير العقود وغيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات فيها أو إثبات تاريخها، وكذلك قواعد تقدير أجور المترجمين والخبراء، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (١٩)

تعفى من الرسوم جميع المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل بناء على طلب الجهات الرسمية في الدولة.


[1] استبدلت بكلمة (الوزير) أينما وردت في القانون عبارة (نائب رئيس المجلس) بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١١.

[8] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
قانون معدل

قانون العمل (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
تعريفات

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١– الوزارة: وزارة القوى العاملة.

٢- الوزير: وزير القوى العاملة.

٣- الدائرة: دائرة أو مكتب العمل أو فروعه.

٤- المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

٥- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

٦- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.

٧- عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.

٨- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر.

٩- العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة.

١٠- العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

١١- العمل الإضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون.

١٢- الأجر الأساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية.[١]

١٣- الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.[٢]

١٤- فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل.

١٥- الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة.

١٦- السنة: ٣٦٥ يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.

١٧- الشهر: ٣٠ يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.

١٨- منازعات العمل: أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله.

١٩- ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة.

٢٠- ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.

٢١- العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.

الفصل الثاني
أحكام عامة وانتقالية

مادة (٢)

لا تسري أحكام هذا القانون على:

١- أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية.

٢- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم.

٣- المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم، ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات.

مادة (٣)

يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.

كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكامه.

ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (٣) مكررا[٣]

يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري.

مادة (٤)

يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية.

مادة (٥)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقى في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه.

مادة (٦)

لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاء مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاء بالنسبة إلى العامل.

مادة (٧)

يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة (٨)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم. ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل، وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يمينا أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.

ويجب على الموظفين المشار إليهم الحرص على سرية مصدر أية معلومات أبلغت لهم بشأن مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٩)

على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (١٠)

تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٠) مكررا[٤]

يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.

الباب الثاني
تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب

الفصل الأول
تشغيل المواطنين

مادة (١١)

على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة.

وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.

مادة (١٢)

لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة.

مادة (١٣)

تتولى الدائرة المختصة – في مجال تشغيل المواطنين – ما يأتي:

١- الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من أصحاب الأعمال.

٢- ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.

٣- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة.

٤- أية أمور أخرى يحددها الوزير.

وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الأعمال وذلك فيما عدا الأنشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة (١٤)

على صاحب العمل أو من يمثله أن يرسل إلى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي:

١- بيانا مفصلا بعدد عماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم وأجورهم وجنسهم.

٢- بيانا بأسباب عدم شغل الوظائف أو المهن التي خلت أو استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت.

٣- بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة أو نقص في عددها خلال سنة.

وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وعلى صاحب العمل أو من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية أو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.

مادة (١٥)

على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها.

وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقا لنص المادة (١٣) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

مادة (١٦)

على صاحب العمل أو من يمثله أن يدون في سجل خاص أسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار أجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل.

مادة (١٧)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير.

ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.

الفصل الثاني
تنظيم عمل الأجانب

مادة (١٨)

يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:

١- ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة.

٢- أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.

٣- سداد الرسوم المقررة.

ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة:

١- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد.

٢- أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

٣- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.

٤- أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض المعدية ومن الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة.

٥- أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة.

٦- سداد الرسوم المقررة.

ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل.

مادة (١٨) مكررا[٥]

يحظر على صاحب العمل ما يلي:

١ – أن يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره.

٢ – أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة.

٣ – أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها.

ويحظر على العامل غير العماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.

وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل، والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار.[٦]

مادة (١٩)

تحدد بقرار من الوزير:

١- رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

٢- نموذج بطاقة العمل ومدتها، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة أو لأية مدة يحددها القرار.

٣- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.

٤- المهن والأعمال التي يتم إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة.[٧]

مادة (٢٠)

لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخصا له بذلك.

وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له، والشروط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة أن يكون العقد مكتوبا وأن يتضمن نوع العمل وفئات وأجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم، وإلزام المرخص له بإعادة العامل إلى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد.

ولا يجوز لصاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.

الباب الثالث
عقد العمل

مادة (٢١)

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الإثبات. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

مادة (٢٢)

إذا كان أي من طرفي العقد لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا.

مادة (٢٣)

يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية:

١- اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل.

٢- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته.

٣- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد.

٤- الأجر الأساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه.

٥- المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون.

٦- أية بيانات أخرى يحددها القانون.

ويجب أن يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:

١- الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد.

٢- احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.

٣- عدم التدخل في أية أنشطة تضر بأمن البلاد.

مادة (٢٤)

لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهريا ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة.

وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل.

ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.

مادة (٢٥)

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا.

مادة (٢٦)

على صاحب العمل أن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص:

١- اسمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.

٢- وظيفته أو مهنته وخبرته ومؤهله.

٣- تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات.

٤- ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه من جزاءات.

٥- تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها.

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.

مادة (٢٧)

يجب على العامل:

١- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وأنظمة العمل، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.

٢- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.

٣- أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.

٤- أن يحتفظ بأسرار العمل.

٥- أن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل.

٦- ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.

٧- أن يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته.

مادة (٢٨)

على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.[٨]

وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذا لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.

مادة (٢٩)

على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.

وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.

مادة (٣٠)

لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.

مادة (٣١)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.

مادة (٣٢)

إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة إيقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا مع إلزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.

مادة (٣٣)

على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلا للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.

وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

مادة (٣٤)

يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال.

مادة (٣٥)

إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن تعمده أو إهماله إهمالا جسيما وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على ٢٥٪ من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٣٦)

إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة.

مادة (٣٧)

إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.

فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

مادة (٣٨)

لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في إجازة أو عطلة رسمية إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة أو العطلة.

مادة (٣٩)

يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة.

وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.

ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة.

مادة (٤٠)

لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:

١- إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.

٢- إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.

٣- إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.

٤- إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.

٥- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.

٦- إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.

٧- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.

٨- إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.

٩- إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.

مادة (٤١)

للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.

٢- إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل.

٣- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

٤- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.

٥- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.

مادة (٤٢)

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الإخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.

مادة (٤٣)

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:

١- انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.

٢- وفاة العامل.

٣- عجز العامل عن تأدية عمله.

٤- الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقا لأحكام هذا القانون.

٥- مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة.

ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية كما يكون إثبات السن بذات الأداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لأغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل، وتكون قراراتها نهائية.

ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل.

وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (٣٩) للعامل أو للمستحقين عنه إذا لم يكن العامل خاضعا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

مادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بقانون التأمينات الاجتماعية إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة وإلا استحقت المكافأة.

فإذا ساهم العامل في أموال هذا الصندوق فإنه يحق له الجمع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة.

مادة (٤٥)

على القائمين بإنشاء صناديق الادخار في المنشآت أن يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.

مادة (٤٦)

على صاحب العمل أن يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات إن وجدت.

وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات.

مادة (٤٧)

حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالبيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها.

وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائما ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونا مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.

مادة (٤٨)

يكون أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الأعمال كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها.

المادة (٤٨) مكررا[٩]

يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.

الباب الرابع
الأجور والإجازات وساعات العمل

الفصل الأول
الأجور

مادة (٤٩)

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على أجر عيني.

مادة (٥٠)

يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حدا أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.

ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير.

المادة (٥٠) مكررا[١٠]

يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها.

مادة (٥١)

تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:

١- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

٢- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.

٣- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (٧) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.[١١]

مادة (٥٢)

إذا انتهت علاقة العمل دفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

مادة (٥٣)[١٢]

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.

مادة (٥٤)

يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.

مادة (٥٥)

لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

مادة (٥٦)

يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، وإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع.

مادة (٥٧)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٨)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٥٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد، ويسري ذات الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارة تمكينا لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي.

مادة (٥٩)

لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل إن وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى.

مادة (٦٠)

إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا.

ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل.

ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.

ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد.

الفصل الثاني
الإجازات

مادة (٦١)[١٣]

للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.

وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.

مادة (٦٢)

فيما عدا إجازات العمال الأحداث، تصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل.

ولصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة إلى سنة واحدة تالية.

ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عن أسبوعين.

ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك.

مادة (٦٣)

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.

مادة (٦٤)

يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.

مادة (٦٥)

للعامل الحق في أجره الشامل خلال العطلات في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر.

أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن مدة الإجازة السنوية فإن العامل لا يستحق أي تعويض عنها.

ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن ٢٥٪ أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه.

مادة (٦٦)

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي:

– الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.

– الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.

– الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.

– الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.

ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون.

وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.

مادة (٦٧)

يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:

١- ثلاثة أيام في حالة زواجه، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.

٢- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.

٣- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.

٤- خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.

٥- خمسة عشر يوما في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.

٦- مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.

ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود ٢، ٣، ٦ تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.

الفصل الثالث
تحديد ساعات العمل

مادة (٦٨)[١٤]

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى ٤٥ ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو ٣٠ ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.

مادة (٦٩)

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.

وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة (٧٠)[١٥]

يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٦٨) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (١٢) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلي صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه ٢٥٪ على الأقل عن ساعات العمل النهارية و٥٠٪ على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.

ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أي أعمال مماثلة.

مادة (٧١)[١٦]

على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، ويجوز في الأماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.

مادة (٧٢)

لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (٦٨)، (٦٩) من هذا القانون في الحالات الآتية:

١- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة.

ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.

٢- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.

٤- ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

٥- الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.[١٧]

مادة (٧٣)[١٨]

على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة (٧٢) أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه ٢٥٪ على الأقل عن ساعات العمل النهارية و٥٠٪ عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.

مادة (٧٤)

على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية، وترسل صورة من هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه إلى الدائرة المختصة.

الباب الخامس
تشغيل الأحداث والنساء

الفصل الأول
تشغيل الأحداث

مادة (٧٥)

يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة.

ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك.

مادة (٧٦)

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.

ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.

مادة (٧٧)

لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.

مادة (٧٨)

على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن:

١- يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير.

٢- يحرر أولا بأول كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.

٣- يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.

٤- يبلغ مقدما الدائرة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

مادة (٧٩)

مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.

الفصل الثاني
تشغيل النساء

مادة (٨٠)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.

مادة (٨١)[١٩]

لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (٨٢)

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة (٨٣)[٢٠]

تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

مادة (٨٤)

لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.

مادة (٨٥)

على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.

مادة (٨٦)

مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها.

الباب السادس
الأمن الصناعي

مادة (٨٧)

على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن:

١- يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.

٢- يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية.

٣- يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

مادة (٨٨)

على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.

مادة (٨٩)

تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:

١- التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.

٢- التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.

مادة (٩٠)

تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن أصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة (٨٩)، ويكون لهم حق الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.

وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمان السلطانية إذا لزم الأمر.

الباب السابع
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

مادة (٩١)

في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعات المناجم والمحاجر:

١- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة.

٢- العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

مادة (٩٢)

على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.

مادة (٩٣)

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.

مادة (٩٤)

على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

مادة (٩٥)

لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة إلى سطح الأرض.

ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة.

مادة (٩٦)

يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة (٩٥) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية:

١- إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.

٢- منح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه ٥٠٪ على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحا و١٠٠٪ إذا كان العمل بعد الساعة السادسة مساء، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه ١٠٠٪، وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.

مادة (٩٧)

يراعى في حساب الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة (٦١) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.

مادة (٩٨)

على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل.

مادة (٩٩)

على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه:

١- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

٢- منع تواجد العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة الخطر.

٣- ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار.

٤- تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.

٥- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعيا أم صناعيا.

٦- فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فورا.

٧- التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.

مادة (١٠٠)

على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

مادة (١٠١)

على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.

أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها إلى عشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٣) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف.

مادة (١٠٢)

يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.

مادة (١٠٣)

يلتزم صاحب العمل بالنسبة إلى من يؤدي عملا مما ورد في المادة (٩١) بأن:

١- يوفر للعمال المساكن الملائمة، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

٢- يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي.

٣- يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن.

وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة إلى منازلهم منها.

الباب الثامن
منازعات العمل

مادة (١٠٤)

تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.

مادة (١٠٥)

على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة.

ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله.

مادة (١٠٦)[٢١]

للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.

فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.

وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة. وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ – إن وجد – في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو أن يؤدى إليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ.

وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:

١- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.

٢- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.

وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.

مادة (١٠٧)

على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة.

مادة (١٠٧) مكررا[٢٢]

يصدر الوزير قرارا بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق.

الباب التاسع[٢٣]
النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

مادة (١٠٨)

للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.

مادة (١٠٩)[٢٤]

تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.

مادة (١١٠)[٢٥]

تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.

ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

مادة (١١٠) مكررا[٢٦]

لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

الباب العاشر
في العقوبات

مادة (١١١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.

مادة (١١٢)[٢٧]

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (١١٣)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ١٤، ١٥، ١٦ من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد، وعلى مخالفة أحكام المادة (١٧) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (١١٣) مكررا[٢٨]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (١٨) مكررا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها.

مادة (١١٤)[٢٩]

يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.

ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.

(ملغي)[٣٠]

ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (٢٩) بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني.

المادة (١١٤) مكررا[٣١]

يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (٢٥٠) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٠) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة.

مادة (١١٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.

مادة (١١٦)

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

مادة (١١٧)

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

مادة (١١٨)[٣٢]

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر.

المادة (١١٨) مكررا[٣٣]

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

مادة (١١٩)

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (٩٢) بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

مادة (١٢٠)

يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (١٠٥) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.

ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (١٠٦) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة (١٢١)

يعاقب كل موظف يفشي سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (١٢٢)

يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

مادة (١٢٣)[٣٤]

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣) مكررا بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (١٢٤)[٣٥]

فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العمانيين على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.

المادة (١٢٥)[٣٦]

يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٦.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٢٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٦.

[٢٣] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٦.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٦.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٦.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٦.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٦.

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩.

[٢٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩.

[٣٠] ألغيت الفقرات الرابعة والخامسة من المادة (١١٤) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٣١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٢٠١١.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٦.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩.

[٣٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٦.

[٣٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩.

[٣٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩.

2003/35 35/2003 ٢٠٠٣/٣٥ ٣٥/٢٠٠٣

التصنيفات
قانون معدل

قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الوزارة: وزارة التعليم العالي.

– الوزير: وزير التعليم العالي.

– اللجنة: لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي.

– التعليم دون الجامعي: دراسة تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها لا تقل مدتها عن سنة دراسية، ولا يمنح الدارس بعدها شهادة جامعية.

– التعليم الجامعي: دراسة للحصول على شهادة جامعية تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها مدتها أربع سنوات دراسية أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة، ويجوز أن تكون المدة ثلاث سنوات دراسية إذا كانت مسبوقة بدراسة تمهيدية بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– الدراسات العليا: دراسة للحصول على درجة علمية أعلى من الشهادة الجامعية.

– البعثة الدراسية: الدراسة داخل أو خارج السلطنة على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا.

– المنحة الدراسية: النفقات والمزايا المادية المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية بغرض حصول الموفد على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا من داخل السلطنة أو خارجها.

– المبعوث: من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل أو خارج السلطنة.

– الموفد: من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.

– الإعانة الدراسية: المساعدة المادية التي تقدمها الوزارة للدارسين على نفقتهم في مراحل التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا.

– الإجازة الدراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو الدراسات العليا.

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية وعلى المنح والإعانات الدراسية.

ولا تسري على المهام والدورات والدراسات التي تهدف إلى تأهيل الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية، ولا تؤدي إلى الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، كما لا تسري على حالات إيفاد الموظفين للدراسة بالمعاهد التابعة للوحدات الحكومية التي يعملون بها.

مادة (٣)

يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية الخارجية أو الداخلية دراسة لفترة معينة داخل أو خارج السلطنة.

مادة (٤)[١]

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة.

وتتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة الوزارة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين ترشحهم الوحدات الحكومية التي يعملون بها، طبقا لضوابط الأولوية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في شأن المبعوث والموفد الشروط المقررة بهذا القانون، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية.

مادة (٥)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:

– مدير عام المديرية العامة للبعثات بالوزارة نائبا للرئيس

– مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة

– ممثل لوزارة الخدمة المدنية بدرجة مدير عام

– ممثل لوزارة المالية بدرجة مدير عام

– ممثل أكاديمي من جامعة السلطان قابوس

– مدير الدائرة القانونية بالوزارة

– مدير دائرة البعثات بالوزارة عضوا ومقررا

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل شهرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها للانعقاد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن تكون الدعوة للاجتماع قبل عقده بأسبوع على الأقل.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (٦)

تختص اللجنة بما يأتي:

أ- المشاركة في رسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب- تحديد أعداد البعثات الدراسية التي على نفقة الوزارة في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة وتحديد تخصصات المبعوثين والبلاد التي يوفدون إليها.

ج- اختيار أنسب المرشحين من طالبي البعثات الدراسية من غير الموظفين وفقا لضوابط وأحكام هذا القانون.

د- تحديد مدة البعثة الدراسية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للدراسة بالمؤسسة التعليمية التي يلتحق بها المبعوث.

هـ- اقتراح المخصصات الشهرية والبدلات للمبعوثين والإعانات الدراسية لغيرهم من الدارسين الخاضعين لإشراف الوزارة واقتراح تعديلها.

و- البت في الطلبات المقدمة من المبعوثين لتغيير التخصص، ويشترط لذلك موافقة جهة العمل إن كان المبعوث موظفا.

ز- البت في طلبات تمديد البعثة أو وقف مدة سريانها أو تغيير بلد الدراسة طبقا للضوابط المقررة بهذا القانون.

ح- دراسة تقارير الملحقيات الثقافية وجهات الإشراف الأخرى وتوصياتها بشأن المبعوثين واتخاذ ما يلزم بشأنها.

ط- دراسة المقترحات بشأن تقديم الإعانات الدراسية ورفع التوصيات اللازمة للوزير.

ي- بحث ودراسة الموضوعات الأخرى المماثلة التي تحال إليها من الوزير.

مادة (٧)

لكل ذي مصلحة التظلم للوزير من قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به بموجب كتاب مسجل.

ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

مادة (٨)[٢]

للوزير بناء على توصية اللجنة وطبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، الموافقة على طلبات ذوي الخبرة الذين يرغبون في الدراسة بمرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا بعد تقديم ما يفيد القبول بإحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسية المطلوبة.

مادة (٩)

تقدم الوزارات والوحدات الحكومية سنويا اقتراحاتها عن احتياجاتها من البعثات في السنة المالية الجديدة مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة وتخصصها والغرض منها ومدى الحاجة إليها إلى المديرية العامة للبعثات بالوزارة التي تتولى عرضها على اللجنة لدراستها، وأخذها في الاعتبار عند المشاركة في رسم سياسة البعثات الدراسية وتحديد أعدادها المطلوبة سنويا.

الفصل الثاني
البعثات الدراسية

مادة (١٠)[٣]

يشترط بصفة عامة في المبعوث أن يكون عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون لائقا صحيا وأن يستوفي المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١١)

بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب أن يكون المرشح للبعثة الدراسية لغير الموظفين حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة نجاح لا تقل عن ٧٥٪ وألا يزيد عمره في أول أكتوبر التالي لترشيحه على خمسة وعشرين عاما وعند التزاحم تكون الأولوية للأعلى في مجموع الدرجات وتفضل عند التساوي التخصصات العلمية.

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بما هو متبع بالجهات ذات النظم الوظيفية الخاصة وما ورد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبالمادة (١٠) من هذا القانون يشترط في الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية ما يأتي:

أ- ألا تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن ٦٠٪ بالنسبة للدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن ٦٥٪ بالنسبة للدراسة بالتعليم الجامعي.

ويعفى من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من قبل الوزارة يكون التخصص فيه مرتبطا بالدراسة الموفد إليها.

ب- أن يكون المؤهل الجامعي الحاصل عليه بتقدير جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدراسات العليا.

ج- ألا يزيد عمره على (٣٥) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي وعلى (٤٥) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في أول أكتوبر التالي لترشحه للبعثة.

د- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن يتم ترشيحه من قبل الوحدة التي يعمل بها للقيام بدراسات ذات صلة بطبيعة عمله.

هـ- ألا تقل كفايته في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا.

ويجوز لمجلس الوزراء للأسباب التي يقدرها، الاستثناء من نسبتي النجاح المنصوص عليهما بالفقرة (أ).

وللوزير بناء على توصية وزارة الخدمة المدنية أو جهة عمل الموظف الاستثناء من شرط تقدير المؤهل الجامعي ومن شرط السن المنصوص عليهما بالفقرتين (ب، ج) وله بناء على توصية ذات الجهات تخفيض مدة الخدمة المنصوص عليها بالفقرة (د) بحيث لا تقل عن سنة.

الفصل الثالث
المنح والإجازات الدراسية

مادة (١٣)

فيما عدا المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، لا يجوز لأي فرد أو وحدة حكومية قبول أية منحة دراسية إلا بعد إخطار الوزارة، التي لها أن تعترض على قبول المنحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتراض من الوزارة بمثابة موافقة على قبول المنحة الدراسية.

مادة (١٤)

يكون منح موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة إجازات دراسية طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بالنظم الوظيفية التي تسري في شأنهم، ولا يجوز تمديد الإجازة المشار إليها إلا بعد استطلاع رأي الوزارة.

الفصل الرابع
حقوق الموفدين والتزاماتهم

مادة (١٥)

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مقدار المخصصات الشهرية للمبعوثين والبدلات المقررة لهم حسب بلدان دراستهم وتنظم قواعد وإجراءات صرف هذه المخصصات.

مادة (١٦)

تتولى الوزارة الإشراف على الموفدين وعلى الطلبة العمانيين الدارسين على نفقتهم بالخارج من خلال أجهزتها المختصة ولها بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على المذكورين إلى موظفين مختصين بالسفارات أو القنصليات العمانية في البلاد التي لا يوجد بها ملحقيات ثقافية.

مادة (١٧)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يتولى الملحقون الثقافيون ومساعدوهم تقديم الرعاية اللازمة للمبعوثين والدارسين على نفقتهم الخاصة، ومساعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم تحت رعاية رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالخارج.

مادة (١٨)

تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف الموفد سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ضمن مدة خدمته.

مادة (١٩)

على الموفد أن ينهي دراسته في المدة المقررة وأن يواظب على حضور الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده وأن يحترم تقاليد البلاد التي يوفد إليها.

مادة (٢٠)

للجنة أن تقرر صرف مكافأة للموفد في البعثة الدراسية الذي ينهي دراسته بنجاح قبل نهاية المدة المقررة لها بستة أشهر على الأقل، على ألا تجاوز قيمة المكافأة نصف مجموع ما كان سيتقاضاه في المدة الباقية من البعثة لو انتهت بعثته في ميعادها المحدد.

مادة (٢١)

يجب ألا يباشر الموفد عملا يؤثر سلبا في سير دراسته أو نشاطا يتعارض معها، ويحظر عليه استبدال الجامعة الموفد إليها أو تغيير التخصص إلا بعد موافقة اللجنة.

مادة (٢٢)

للجنة الموافقة على طلب المبعوث تغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص في الحالات الآتية:

١- إذا ألغي القسم أو المادة التي تخصص فيها المبعوث.

٢- إذا ثبت أن المبعوث لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية أو البيئية في بلد الدراسة وفقا للتقارير المعتمدة من جهات الإشراف المحددة في المادة (١٦).

٣- إذا أصبح المبعوث غير آمن على نفسه.

مادة (٢٣)

للجنة وقف سريان مدة البعثة الدراسية بما لا يجاوز فصلين دراسيين أو سنة دراسية بحسب الأحوال، أو مد هذه المدة في الحالات الآتية:[٤]

١- إذا لم يتمكن المبعوث من الالتحاق بالدراسة في الموعد المحدد لذلك.

٢- إذا طلب المبعوث ذلك لظروف مرضية أو اجتماعية تمنعه من الاستمرار في الدراسة.

٣- إذا وافقت اللجنة على طلب المبعوث بتغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص واقتضى التغيير مد مدة البعثة الدراسية.

٤- إذا استدعي المبعوث من قبل جهة عمله لحاجة ملحة.

مادة (٢٤)

على اللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالات الآتية:

١- إذا فقد كل أو بعض الشروط اللازم توافرها لإيفاده طبقا لهذا القانون.

٢- إذا ثبت أنه أساء لمجتمعه أو لوطنه أو لحكومته.

٣- إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها بالمادة (٢١)، بشرط استمراره في مباشرة العمل أو النشاط رغم إنذاره بمعرفة اللجنة.

وللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالتين الآتيتين:

١- إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية أو أجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها الوزارة.

٢- إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين، أو تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة.

وللجنة في جميع الحالات السابقة أن توصي جهة العمل بقطع الإجازة الدراسية.

مادة (٢٥)

يلتزم الموظف المبعوث الذي تقرر اللجنة إنهاء بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد النفقات المشار إليها.

وللوزير بناء على توصية اللجنة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية.

مادة (٢٦)

يلتزم الموظف الموفد بالعودة إلى الوطن ومباشرة العمل خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إنهاء الدراسة.

مادة (٢٧)

يلتزم الموظف المبعوث الحاصل على الدراسات العليا بخدمة الجهة التي يعمل بها مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الدراسية.

ولمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المشار إليه بعد موافقة جهة عمل الموظف ووزارة المالية.

الفصل الخامس
الإعانات الدراسية

مادة (٢٨)

تتولى الوزارة تيسير مهمة العمانيين الراغبين في القيام بدراسات تنطبق عليها أحكام هذا القانون على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهة أخرى غير حكومية والإشراف عليهم على النحو المقرر بالنسبة لأعضاء البعثات الدراسية.

مادة (٢٩)

للوزير بناء على توصية اللجنة منح الدارسين على نفقتهم داخل السلطنة أو خارجها الخاضعين لإشراف الوزارة إعانة دراسية عند توافر الاعتماد المالي المخصص لذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١- أن يكون الدارس عماني الجنسية.

٢- أن يكون مقيدا بإحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها من قبل الوزارة.

٣- أن يكون حسن السمعة والأخلاق.

وتعطى الأولوية للدارسين بالمراحل النهائية ثم السنوات الأحدث على الترتيب وفي حالة التساوي تكون الأولوية للدارسين بالتخصصات العلمية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الإعانات الدراسية.

مادة (٣٠)

للوزير بناء على توصية اللجنة وقف الإعانة الدراسية في الحالات الآتية:

١- إذا تخلف أحد شروط منحها.

٢- إذا رسب الدارس في دراسته بغير عذر مقبول.

٣- إذا فصل الدارس من الجامعة أو المؤسسة العلمية أو انقطع عن الدراسة بغير عذر مقبول.

ولصاحب الشأن التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ علمه بوقف الإعانة أو إخطاره بذلك بموجب كتاب مسجل.

ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.

2002/83 83/2002 ٢٠٠٢/٨٣ ٨٣/٢٠٠٢