التصنيفات
قانون معدل

قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الموظف: كل من يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويعتبر في حكم الموظف أعضاء مجلس عمان، والعاملون بالأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على ٤٠٪.

الوثائق: المحررات والمستندات ومسوداتها سواء المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أي أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو أقراص رقمية أو أفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط أو أي مواد أخرى يمكن الاستعانة بها في تدوين أو نقل المعلومات أو البيانات.

الوثائق المصنفة: الوثائق التي تحمل إحدى درجات التصنيف الواردة في هذا القانون، والتي يضعها منشئ الوثيقة.

الإفشاء: كل فعل أو امتناع من شأنه الاطلاع أو تسهيل الاطلاع على أي وثيقة لا يجوز قانونا الاطلاع عليها.

المكان المحمي: أي مساحة في البر أو البحر وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها، يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة.

السلطة المختصة: المسؤول الإداري الأعلى في الجهة أو من يفوضه.

الجهة المختصة: الجهة ذات الصلاحية على المكان المحمي.

المادة (٢)

على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ضمان اطلاع الموظف على أحكامه.

الفصل الثاني
تصنيف وثائق الدولة

المادة (٣)

تكون درجات تصنيف الوثائق على النحو الآتي:

أ- سري للغاية.

ب- سري.

ج- محدود.

د- مكتوم.

المادة (٤)

تصنف الوثيقة بدرجة “سري للغاية” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على السلطنة.

ب- خطط وتفصيلات العمليات الحربية وأي معلومة ذات علاقة بها.

ج- المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية.

د- المعلومات المتعلقة بأعمال وتدابير وتشكيلات الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتجهيزاتها.

هـ- المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية.

المادة (٥)

تصنف الوثيقة بدرجة “سري” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى.

ب- معلومة عن موقع تخزين المواد الدفاعية أو الاقتصادية.

ج- معلومة ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين.

د- معلومة عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام.

هـ- معلومة تمس هيبة الدولة.

المادة (٦)

تصنف الوثيقة بدرجة “محدود” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد، أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى.

ب- معلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة.

المادة (٧)

تصنف الوثيقة بدرجة “مكتوم” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة لا يفضل إفشاؤها حفاظا على مصالح الدولة.

ب- معلومة تتعلق بشؤون مالية أو اقتصادية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة.

ج- معلومة متصلة بشؤون إدارية أو بشؤون الموظفين.

المادة (٨)

يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.

المادة (٩)

تحفظ كافة الوثائق المصنفة في الأماكن المخصصة لها في الوحدات الحكومية أو غيرها من الجهات بحسب الاختصاص ويحظر طباعتها أو نسخها أو نقلها أو تصويرها أو إخراجها من الجهات ذات الصلة أو استخدامها لغرض غير المقرر لها أو إتلافها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة المختصة.

المادة (١٠)

يجب على كل من يعثر على وثيقة مصنفة تسليمها فورا إلى الجهة المنشئة لها أو أي مركز شرطة.

المادة (١١)

تشكل لجنة بقرار من مجلس الأمن الوطني لتنظيم شؤون الوثائق المصنفة التي مضى عليها ثلاثون سنة وتقرير إباحة الاطلاع عليها من عدمه.

الفصل الثالث
تنظيم الأماكن المحمية

المادة (١٢)

تعتبر مكانا محميا – بحكم القانون – القصور والمخيمات السلطانية وأماكن وجود جلالة السلطان والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز والإذاعة والتلفزيون.[١]

المادة (١٣)

يكون رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية مسؤولين عن الأماكن المحمية التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليهم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية تلك الأماكن.

المادة (١٤)

تنظم الجهة المختصة نوع ومدى الحماية التي يجب فرضها على المكان المحمي، والأشخاص المرخص لهم دخوله، وإجراءات منح الترخيص.

المادة (١٥)

يجب على الجهة المختصة وضع لوائح تعريفية بشكل واضح على مداخل المكان المحمي وعلى مسافة مناسبة من حدوده.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “سري للغاية أو سري”، أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.

المادة (١٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “محدود أو مكتوم” أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.

المادة (١٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بوثيقة مصنفة أو تصرف فيها أو بالمعلومات الواردة بها دون إذن كتابي من السلطة المختصة، أو قام بحفظها أو إتلافها بالمخالفة للأنظمة المتبعة.

كما يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المشار إليها بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.

وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظفا.

المادة (٢٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

أ- صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.

ب- دخل أو حاول الدخول دون تصريف إلى المكان المحمي، أو سهل لغيره الدخول إليه، أو تعدى عليه بأي شكل كان، أو حاول ارتكاب أي من هذه الأفعال.[٢]

ج- تصرف دون وجه حق في مقتنيات أو أدوات أو أجهزة موجودة في المكان المحمي.

د- حاز بالذات أو بالواسطة، أو أحرز محررات، أو مطبوعات، أو أشرطة تسجيل، أو أقراصا رقمية، أو أفلاما، أو صورا لمقتنيات، أو أدوات، أو أجهزة، أيا كان نوعها، موجودة في المكان المحمي، أو إذا قام بنشرها، أو توزيعها، أو أعدها للتوزيع، أو سمح لغيره بنشرها، أو إعادة نشرها أو توزيعها بأي وسيلة من الوسائل، من دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.[٣]

وتضاعف العقوبة إذا أدى ذلك إلى حدوث تسريب للمعلومات الموجودة في هذا المكان.

المادة (٢١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث.

المادة (٢٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لصالح دولة أو جهة معادية.

المادة (٢٣)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها، إذا حصل الإبلاغ قبل إتمام الجريمة.

المادة (٢٤)

يجوز تخفيف العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من الوصول إلى بقية الأشخاص المساهمين في الجريمة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩.

2012/71 71/2012 ٢٠١٢/٧١ ٧١/٢٠١٢

التصنيفات
قانون معدل

قانون القضاء العسكري (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨

فصل تمهيدي
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- القائد الأعلى: جلالة السلطان.

٢- الوحدة: المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة أخرى يحددها القانون.[١]

٣- وزارة الدفاع: مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الجيش السلطاني العماني، سلاح الجو السلطاني العماني، البحرية السلطانية العمانية.

٤- القوات المسلحة: وزارة الدفاع، الحرس السلطاني العماني، قوة السلطان الخاصة.

٥- قوات الأمن: المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون بشؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي.[٢]

٦- الوزير: وزير المكتب السلطاني.

٧- رئيس الوحدة: وزير المكتب السلطاني، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، المفتش العام للشرطة والجمارك، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

٨- القائد: رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، قائد قوة السلطان الخاصة.

٨ مكررا – الرئيس: رئيس القضاء العسكري.[٣]

٩- أعضاء القضاء العسكري: قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري.

١٠- اللجنة: لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري.

١١- (ملغي).[٤]

١٢- (ملغي).[٥]

١٣- (ملغي).[٦]

١٤- الأفراد: منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.

١٥- الضابط: كل من منح البراءة السلطانية.

١٦- الرتب الأخرى: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.

١٧- المدنيون: جميع الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك.

١٨- العدو: أي دولة أو جماعة أو كيان يكون في حالة حرب مع السلطنة أو يعلن عن ذلك، وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية للسلطنة، ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.

المادة (٢)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني وغيرها من القوانين النافذة.

المادة (٣)

لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.

المادة (٤)

تكون المحاكمة عن المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون:

١- من صلاحيات القادة – كل في نطاق اختصاصه – وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة.

٢- وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن.

وفي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها في البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.

المادة (٥)

ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون عبر الوزير.

القسم الأول
القضاء العسكري

الباب الأول
تنظيم واختصاص القضاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم القضاء العسكري

المادة (٦)[٧]

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري.

المادة (٧)

يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من قانون السلطة القضائية.

وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وأنظمة الخدمة يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة للقضاة وفق أحكام قانون السلطة القضائية.

المادة (٨)

ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي:

١- رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد.

٢- نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم.

٣- قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد.

٤- قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب.

٥- قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.

المادة (٩)

القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة (١٠)

يعين رئيس القضاء العسكري بأمر من القائد الأعلى، ويعين باقي أعضاء القضاء العسكري بقرار من الوزير.

المادة (١١)

يتبع أعضاء القضاء العسكري من الناحية الإدارية رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم.

ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير، دون إخلال بما للرئيس من استقلال في عمله القضائي.

وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.

المادة (١٢)[٨]

يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام الوزير:

“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.

المادة (١٣)

يخضع رئيس وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأحكام المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الخدمة.

الفصل الثاني
اختصاص القضاء العسكري

المادة (١٤)

تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:

١- منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.

٢- المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وقوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.

٣- المتطوعون للخدمة العسكرية.

٤- أسرى الحرب.

٥- أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون في حال تواجدهم على أراضي السلطنة، ما لم يرد في اتفاقية أبرمتها السلطنة خلاف ذلك.

المادة (١٥)

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم الآتية:

١- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

٢- الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية.

٣- الجرائم التي ترتكب بسبب تأدية الواجب الوظيفي.

المادة (١٦)

للقائد الأعلى عند – إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة (١٧)

يعاقب وفقا لهذا القانون، كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي السلطنة جناية أو جنحة، داخلة في اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا كان قد حوكم عنها في الخارج ونفذت العقوبة، أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.

المادة (١٨)

لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية، إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.

الباب الثاني
المحاكم العسكرية

الفصل الأول
ترتيب المحاكم العسكرية وتنظيمها

المادة (١٩)

ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي:

١- المحكمة العسكرية العليا.

٢- محكمة الاستئناف العسكرية.

٣- المحكمة الابتدائية العسكرية.

المادة (٢٠)

تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد، يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.

وتصدر الأحكام من خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة (٢١)

تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.

المادة (٢٢)[٩]

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

المادة (٢٣)

تنشأ بكل محكمة أمانة سر، يلحق بها عدد كاف من الإداريين.

المادة (٢٤)

ينشأ مكتب فني للقضاء العسكري يتبع الرئيس ويشكل من خمسة على الأقل من أعضاء القضاء العسكري أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون، يختص بسائر الشؤون القانونية للقضاء العسكري بما في ذلك إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل قانونية، ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها بوزارة الشؤون القانونية.

ويجب أن ينشأ في كل وحدة وفي الحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه، كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري.[١٠]

المادة (٢٥)

يجوز بأمر من القائد الأعلى، بناء على توصية الوزير، إنشاء محاكم عسكرية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.

الفصل الثاني
ولاية المحاكم العسكرية

المادة (٢٦)

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من آخر درجة، في الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

٢- إذا وقع بطلان في الحكم.

٣- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة (٢٧)[١١]

تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر فيما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن.

المادة (٢٨)[١٢]

تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات.

المادة (٢٩)

لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة، وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم، يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى.

ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على توصية من الرئيس.

المادة (٣٠)[١٣]

يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية، في الحالات التي تستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

الباب الثالث
الادعاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم الادعاء العسكري

المادة (٣١)

ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي:

١- المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن مقدم.

٢- نائب المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن رائد.

٣- مساعدو المدعي العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

٤- رؤساء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

٥- وكلاء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.

المادة (٣٢)

الادعاء العسكري لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخر، ويتمم ما باشره من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العسكري.

المادة (٣٣)

يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العسكرية، وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.

وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.

الفصل الثاني
اختصاصات الادعاء العسكري

المادة (٣٤)[١٤]

يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.

ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (٤٥) مكررا من هذا القانون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.

المادة (٣٥)

يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له، الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الرابع
شؤون أعضاء القضاء العسكري

الفصل الأول
لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري[١٥]

المادة (٣٦)[١٦]

يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري، وعضوية كل من:

١- نائب رئيس القضاء العسكري.

٢- المدعي العسكري.

٣- نائب المدعي العسكري.

٤- رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.

٥- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية.

وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.

المادة (٣٧)[١٧]

تختص اللجنة بالنظر في الشأن الوظيفي القضائي لأعضاء القضاء العسكري كتعيينهم وتأهيلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم.

المادة (٣٨)[١٨]

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (٣٩)

تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها، و تصدر اللائحة بقرار من الوزير.

الفصل الثاني
التفتيش القضائي

المادة (٤٠)

تنشأ بالقضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي، تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها في الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، ويجب أن يحاط أعضاء القضاء العسكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات، ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.

المادة (٤١)

تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:

١- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم.

٢- التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم.

٣- فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

ويجري التفتيش وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.

الفصل الثالث
مساءلة أعضاء القضاء العسكري

المادة (٤٢)

لرئيس القضاء العسكري حق تنبيه أعضاء القضاء العسكري شفاهة أو كتابة – بعد سماع أقوالهم – إلى ما قد يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، وله – دون غيره – إحالة أعضاء القضاء العسكري إلى لجنة المساءلة المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك في ضوء ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه دائرة التفتيش القضائي.

المادة (٤٣)

تكون مساءلة أعضاء القضاء العسكري بجميع درجاتهم من اختصاص لجنة مساءلة، تشكل برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من:

١- نائب رئيس القضاء العسكري.

٢- أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا.

٣- المدعي العسكري.

٤- أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية.

وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم في الجهة التي يمثلها.

المادة (٤٤)

تتبع في شأن مساءلة أعضاء القضاء العسكري ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

القسم الثاني
الإجراءات الجزائية

الباب الأول
الضبط القضائي والحبس والتحقيق

الفصل الأول
الضبط القضائي العسكري

المادة (٤٥)

مأمورو الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم:

١- أعضاء الادعاء العسكري.

٢- ضباط وضباط صف وجنود الشرطة العسكرية.

٣- ضباط وضباط صف وجنود الأمن العسكري.

٤- قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية وقادة ورؤساء الوحدات الفرعية وضباط وضباط صف القوات المسلحة وقوات الأمن فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم أو نطاق اختصاصهم.

المادة (٤٥) مكررا[١٩]

على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم – كل في نطاق اختصاصه – التحقيق في أي واقعة تتصل بأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويتم التصرف في التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حفظ التحقيق.

٢- توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة.

٣- رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد – كل حسب اختصاصه – لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري.

المادة (٤٦)

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لمأموري الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصاتهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٤٧)

في الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، يتولى مأمور الضبط القضائي أعمال الضبط المقررة قانونا حال غياب مأمور الضبط القضائي العسكري في موقع الجريمة، وعليه أن يبادر بتحرير محضر موقع منه، يبين فيه تفاصيل الواقعة، وزمان ومكان حصولها، وبيانات وأوصاف المتهم، والأشياء المضبوطة، وكافة المعلومات التي حصل عليها، وأن يبلغ مأمور الضبط القضائي العسكري المختص بما تم في هذا الشأن، مع تسليمه المحضر والمضبوطات.

المادة (٤٨)

لا يجوز لأي جهة – فيما عدا السلطات العسكرية والأمنية أو الادعاء العسكري – إصدار أمر بالقبض أو استدعاء أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون بشأن جريمة وقعت بسبب تأدية الواجب الوظيفي وفقا للتعليمات أو الأوامر الصادرة إليه.

الفصل الثاني
الحبس الاحتياطي

المادة (٤٩)

إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي – بعد استجواب المتهم – منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٥٠)

على الادعاء العسكري كلما صدر أمر بالحبس أو الإفراج عن متهم أن يبلغ قيادته أو جهة عمله.

المادة (٥١)[٢٠]

الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في وحدته، أو في أي مكان آخر مخصص لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدته والادعاء العسكري.

الفصل الثالث
التحقيق الابتدائي

المادة (٥٢)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية أو الأمنية، ويكون الإبلاغ عن وقوع الجريمة من قبل الأفراد إلى قادتهم.

المادة (٥٣)

(نقلت إلى لتكون المادة (٤٥) مكررا).[٢١]

المادة (٥٤)

يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري التي تحال إليه، ويكون له التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.

المادة (٥٥)

إذا تبين للادعاء العسكري أنه غير مختص بالدعوى، يجب على المدعي العسكري إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لتقرير الإجراء المناسب بشأنها.

المادة (٥٦)

إذا باشر عضو الادعاء العام عملا من أعمال التحقيق، ثم تبين اختصاص القضاء العسكري بالدعوى، يكون لعضو الادعاء العسكري اعتماد الإجراءات المتخذة.

المادة (٥٧)

لكل من المتهم والمجني عليه ومن يدافع عنهما الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي وللمتهم الحق في أن يوكل محاميا مدنيا أو ضابطا حاصلا على مؤهل في القانون للدفاع عنه، ولمحامي المتهم الاطلاع على التحقيقات في اليوم السابق على الاستجواب، عدا ما يعد من الأسرار العسكرية أو الأمنية.

المادة (٥٨)

للادعاء العسكري الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تتخذ في مواجهة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل أي جهة من جهات التحقيق وفي أي مرحلة من مراحله.

الفصل الرابع
التصرف في التحقيق الابتدائي

المادة (٥٩)

للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة (٦٠)

يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في الجنايات من المدعي العسكري.

المادة (٦١)

للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهميتها أو في ظروفها ما يبرر ذلك.

المادة (٦٢)

للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.

المادة (٦٣)

يرفع التظلم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

المادة (٦٤)

للمدعي العسكري أن يلغي قرار الحفظ خلال الأشهر الثلاثة التالية لصدوره، ما لم يكن قد سبق التظلم منه.

المادة (٦٥)

إذا رأى الادعاء العسكري – بعد التحقيق في الدعوى – كفاية أدلتها، يحيلها إلى المحكمة العسكرية المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.

المادة (٦٦)

إذا رأى الادعاء العسكري أن الواقعة تشكل مخالفة انضباطية وجب إحالة التحقيق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا، طبقا للصلاحيات المقررة في هذا الشأن.

الباب الثاني
المحاكمة وتنفيذ الأحكام

الفصل الأول
المحاكمة

المادة (٦٧)

جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية.

ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.

المادة (٦٨)

يتبع في شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

الفصل الثاني
تنفيذ الأحكام

المادة (٦٩)

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٧٠)[٢٢]

ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق إلى القائد الأعلى للتصديق عليها، وللقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المادة (٧١)[٢٣]

ترفع الأحكام النهائية الصادرة على الضباط أو الدرجات المدنية المناظرة لها إلى الوزير للتصديق عليها عدا ما يرى رفعه إلى القائد الأعلى، وللوزير أن يأمر بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المادة (٧٢)[٢٤]

يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه.

المادة (٧٣)[٢٥]

دون إخلال بنصي المادتين (٧٠)، (٧١) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية:

١- يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل في نطاق اختصاصه.

٢- لرئيس الوحدة أو القائد – وفق مقتضيات المصلحة العسكرية – وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (٧٤)

لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة، دون إخلال بنص المادة (٧٩) من هذا القانون.

المادة (٧٥)

يتولى الادعاء العسكري تنفيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفيذها وفق أحكام هذا الفصل، وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.

المادة (٧٦)

تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على ثلاثة أشهر في السجون العامة.

المادة (٧٧)

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة (٧٨)

ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص.

المادة (٧٩)[٢٦]

يفصل كل فرد حكم عليه في جناية أو بحكم نافذ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على ستة أشهر، و يجوز فصله من الخدمة في غير تلك الحالات.

القسم الثالث
الجرائم والعقوبات

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (٨٠)

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي:

١- الإعدام.

٢- السجن المطلق.

٣- السجن.

٤- الغرامة.

وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة بهذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر.

المادة (٨١)

إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.

الباب الثاني
الجرائم العسكرية

الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

المادة (٨٢)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم في زمن الحرب، بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة، على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر، مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره.

٢- عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية.

٣- إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة.

٤- تسهيل دخول العدو إقليم السلطنة و إجارته أو إخفاء مكانه.

٥- عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه، دون أن يكون مخولا بذلك.

٦- استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو.

٧- إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.

الفصل الثاني
جرائم التجسس والخيانة

المادة (٨٣)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب بقصد معاونة العدو على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها، أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها.

٢- إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير في وجهة غير صحيحة.

٣- تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات، أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته، على نحو يعرض أمن وسلامة السلطنة للخطر.

٤- إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به، وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن السلطنة.

٥- تسليم العدو سلاحا أو ذخيرة أو مؤنا أو خرائط المواقع العسكرية أو خطط العمليات العسكرية.

٦- مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة.

٧- أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.

المادة (٨٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل فرد يقوم في وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة السلطنة لمصلحة أي دولة أو جهة.

الفصل الثالث
جرائم التمرد والعصيان والفتنة

المادة (٨٥)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١- قيادة تمرد مسلح في السلطنة.

٢- التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك في تمرد مسلح.

٣- الانضمام إلى تمرد مسلح.

٤- بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان.

٥- رفض القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.

المادة (٨٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد:

١- حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية.

٢- أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين.

٣- التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام.

٤- جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.[٢٧]

المادة (٨٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.

الفصل الرابع
جرائم الإبادة الجماعية

المادة (٨٨)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا:

١- قتل أفراد الجماعة.

٢- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

٣- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا.

٤- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

٥- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

الفصل الخامس
الجرائم ضد الإنسانية

المادة (٨٩)

يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين:

١- القتل العمد.

٢- الإبادة.

٣- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.

٤- الاسترقاق.

٥- إبعاد السكان أو نقلهم قسرا.

٦- التعذيب.

٧- السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية.

٨- اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية.

٩- الفصل العنصري.

المادة (٩٠)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٨٩) على النحو الآتي:

١- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و(٢) و(٣).

٢- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

الفصل السادس
جرائم الحرب

المادة (٩١)

يعد أي فعل من الأفعال التالية جريمة حرب، متى ارتكب في نزاع مسلح ضد الممتلكات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:

١- القتل العمد.

٢- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى.

٣- تعمد إحداث آلام أو معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.

٤- تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

٥- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة.

٦- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

٧- الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع.

٨- أخذ رهائن.

٩- الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين.

١٠- الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين.

١١- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان أو المدنيين أو الممتلكات المدنية، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٢- الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٣- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

١٤- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

١٥- الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.

١٦- نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم.

١٧- التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.

١٨- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية.

١٩- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.

٢٠- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.

المادة (٩٢)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٩١) على النحو الآتي:

١- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و(١١) و(١٢).

٢- بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (٤) و (١٥) و (٢٠).

٣- بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام، إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.

الفصل السابع
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

المادة (٩٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١- إساءة معاملة الأسرى، أو جرحى أو مرضى العدو.

٢- سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات.

٣- تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.

الفصل الثامن

جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

المادة (٩٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها.

المادة (٩٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ترأس مركزا أو دورية أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.

المادة (٩٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر قائده.

المادة (٩٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

١- أكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة.

٢- طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.

المادة (٩٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافا للأنظمة المتبعة، وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.

المادة (٩٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.

المادة (١٠٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد استخدم وسيلة نقل تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن في إدخال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى السلطنة.

المادة (١٠١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.

المادة (١٠٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.

المادة (١٠٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالإضرار بالأموال العامة أو بالأسلحة أو بالعتاد أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

المادة (١٠٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على ما من شأنه أن يثبط من عزيمة القوات المسلحة أو قوات الأمن سواء بالقول أو النشر في أي وسيلة من الوسائل.

ويشمل حكم الفقرة السابقة كل نشر أو إفضاء بمعلومات عسكرية أو أمنية دون إذن من الجهة المختصة.

المادة (١٠٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل فرد حقر أو ضرب من عهد إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.

المادة (١٠٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة أثناء العمليات العسكرية.

المادة (١٠٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.

المادة (١٠٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون أثناء الخدمة أو قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

الفصل التاسع
جرائم الإتلاف والفقد والنهب

المادة (١٠٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة، أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فيما أعدت له.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف في زمن الحرب أو أثناء مجابهة المتمردين، والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.

المادة (١١٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١- أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية.

٢- فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.

٣- أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري.[٢٨]

 

المادة (١١١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد أقدم أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في غير زمن الحرب.

القسم الرابع
التظلمات الإدارية

(ملغي).[٢٩]

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٣] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٥] عدل عنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الأول من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٩] نقلت من المادة (٥٣) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢١] نقلت لتكون المادة (٤٥) مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٩] ألغي القسم الرابع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

2011/110 110/2011 ٢٠١١/١١٠ ١١٠/٢٠١١

التصنيفات
قانون معدل

قانون النفط والغاز (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

الوزارة: وزارة النفط والغاز.

الوزير: وزير النفط والغاز.

اتفاقية الامتياز: عقد تبرمه الحكومة أو من ينوب عنها مع الغير بقصد الاستطلاع والتنقيب والاكتشاف والتطوير واستغلال المواد البترولية، أو أي من هذه الأنشطة على استقلال.

صاحب حق الامتياز: الطرف الذي تبرم معه الحكومة أو من ينوب عنها اتفاقية الامتياز.

منطقة الامتياز: المنطقة المحددة إحداثياتها وموقعها في الخريطة الملحقة باتفاقية الامتياز.

النفط الخام: الهيدروكربون السائل سواء كان في حالته الطبيعية أو المكتسبة بالتكثيف أو بفصل الغاز الطبيعي.

الغاز الطبيعي: الهيدروكربونات في حالتها الغازية سواء تم الحصول عليها من بئر النفط أو بئر الغاز شاملا الغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام.

المواد البترولية: النفط الخام والغاز الطبيعي.

الاستطلاع: المسوحات الجيولوجية، والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والجوية التي يتم تنفيذها من أجل تحديد تصور للطبيعة النفطية لمناطق الاستطلاع.

التنقيب: جميع عمليات الاستكشاف والتقييم المطلوبة للتأكد من تواجد المواد البترولية القابلة للاستغلال بكميات تجارية.

الاكتشاف: العثور على المواد البترولية.

الاكتشاف التجاري: العثور على المواد البترولية بكميات ونوعيات تجارية.

التطوير: الأعمال التي تتم داخل منطقة الامتياز والتي تسبق الإنتاج التجاري وتشمل جميع الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، وحفر الآبار التطويرية، وجميع التجهيزات الأساسية لاستخراج المواد البترولية.

الاستغلال: استخراج المواد البترولية بما في ذلك أية أنشطة لازمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق هذا الغرض.

العمليات: الأعمال موضوع اتفاقية الامتياز.

البئر: ثقب في الأرض – سواء على اليابسة أو البحر – تم إحداثه عن طريق الحفر أو التجويف أو التثقيب إلى عمق يمكن معه التنقيب عن المواد البترولية، أو استغلالها.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه اتفاقيات الامتياز القائمة، تسري أحكام هذا القانون على جميع المواد البترولية التي توجد على أراضي سلطنة عمان أو في جوفها أو في مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.

المادة (٣)

المواد البترولية في حالتها الطبيعية وأيا كان مكانها في سلطنة عمان ملك لها، ولا يجوز قبل استخراجها نقل ملكيتها للغير أو كسبها بالتقادم.

المادة (٤)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد البترولية أو تخزينها أو توزيعها أو تصنيعها أو تسويقها أو غير ذلك من العمليات إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط والرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٥)

للجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة إجراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة البترولية على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث، ولا يجوز استخدام تلك البحوث على أي نحو أو نشر نصها أو ملخص عنها أو نتائجها إلا بعد موافقة الوزارة كتابة.

المادة (٦)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الثاني
اتفاقية الامتياز

المادة (٧)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بالاستطلاع أو التنقيب أو الاكتشاف أو التطوير أو الاستغلال للمواد البترولية إلا بناء على اتفاقية امتياز.

المادة (٨)

يجوز إبرام اتفاقية امتياز مستقلة مع الغير بشأن أي من العمليات المشار إليها في المادة (٧) من هذا القانون.

المادة (٩)

تكون اتفاقية الامتياز لمدة محددة، ولا تسري إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها.

المادة (١٠)

يحظر منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا – وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة – لتنفيذ الالتزامات المطلوبة.

المادة (١١)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية قبل إبرام أية اتفاقية امتياز في المناطق الحدودية في السلطنة إذا كانت المنطقة المراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط الحدود بمسافة تقل عن ستة كيلومترات.

المادة (١٢)

للوزارة أن تطلب من الطرف الآخر قبل إبرام اتفاقية الامتياز، أن يقدم تأمينا ماليا لا يقل مقداره عن ٢٪ من قيمة الاتفاقية ولا يزيد على ٥٪ ويكون ساريا طوال مدة الاتفاقية، وذلك لضمان تنفيذه لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات تتم مصادرة التأمين.

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بصفة خاصة ما يلي:

١- حدود منطقة الامتياز.

٢- حقوق والتزامات كل من الطرفين.

٣- الاكتشاف التجاري.

٤- إدارة العمليات.

٥- معدل الإنتاج الآمن في منطقة الامتياز.

٦- الإجراءات الخاصة التي يتم من خلالها إشراف الوزارة ورقابتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية.

٧- قواعد استرجاع صاحب حق الامتياز لرأسماله والأرباح المستحقة له.

٨- مدة الاتفاقية.

٩- قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز.

١٠- متطلبات المحافظة على البيئة والصحة والأمن والسلامة.

١١- التعمين والتدريب.

١٢- تسوية المنازعات.

المادة (١٤)

لا يترتب على اتفاقية الامتياز منح صاحب حق الامتياز أي حق للتملك في منطقة الامتياز.

المادة (١٥)

يحظر على صاحب حق الامتياز القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة الوزارة كتابة، التي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية متى لزم الأمر ذلك:

١- بيع المواد والمعدات والأجهزة التي تستخدم في تنفيذ اتفاقية الامتياز.

٢- استيراد المواد والمعدات والأجهزة اللازمة في تنفيذ اتفاقية الامتياز والتي تمنع قوانين السلطنة استيرادها.

٣- نقل أو تخزين أو استعمال أو تداول المواد الخطرة.

٤- التعاقد من الباطن مع أي شخص طبيعي أو معنوي بشأن تنفيذ أي من أحكام اتفاقية الامتياز.

ويصدر الوزير قرارا بإجراءات وضوابط تقديم الطلبات والبت فيها.

المادة (١٦)

يلتزم صاحب حق الامتياز على نفقته بإعادة منطقة الامتياز – بعد انتهاء اتفاقية الامتياز لأي سبب من الأسباب – لحالتها الطبيعية خلال الموعد الذي تحدده الوزارة لكل حالة على حدة، وذلك بإزالة أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو أي نوع آخر من الممتلكات، ويستثني من ذلك ما ترى الوزارة عدم إزالته.

وفي حالة مخالفة صاحب حق الامتياز الالتزام بالإزالة جاز للوزارة القيام بذلك على نفقته، وتحميله كافة المصروفات والنفقات التي تترتب على الإزالة مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها.

المادة (١٧)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالتأمين ضد المخاطر بجميع أنواعها وذلك بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة المستخدمة في العمليات، كما يلتزم بالتأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو السلامة العامة أو البيئة من جراء العمل أو بسببه.

المادة (١٨)

يتعين على صاحب حق الامتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن الالتزام بأحكام اتفاقية الامتياز وكافة التراخيص والموافقات التي تصدرها الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، وبأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (١٩)

يحظر على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه أو التزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، ويصدر بالتنازل مرسوم سلطاني.

المادة (٢٠)

يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ عملياته على نحو يمس بحقوق الغير.

المادة (٢١)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالاحتفاظ داخل السلطنة بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات، وذلك وفقا للضوابط المقررة من الوزارة.

المادة (٢٢)

يلتزم صاحب حق الامتياز بعد الإعلان عن الاكتشاف التجاري وقبل القيام بالاستغلال – على ضوء اتفاقية الاستغلال التي تبرمها الوزارة مع صاحب حق الامتياز – بوضع خطة أمنية شاملة بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة في منطقة الامتياز وبما يفي بالشروط والأوضاع المقررة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والتنسيق بشأنها مع شرطة عمان السلطانية لاعتمادها، على أن يتم تجديد هذه الخطة كل سنتين.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب حق الامتياز بالنسبة لاتفاقيات الامتياز القائمة.

المادة (٢٣)

يلتزم صاحب حق الامتياز بتمكين الموظفين المختصين بالوزارة من القيام بالأعمال التالية:

١- الاطلاع على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات والحصول على نسخ منها.

٢- معاينة المواد البترولية التي يتم استخراجها وأخذ عينات منها واختبارها.

٣- فحص جميع المرافق والمعدات التي يتم استخدامها في العمليات.

المادة (٢٤)

يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار الوزارة كتابة عند تحقق أي من الحالات التالية:

١- وجود أية معوقات تعرقل سير العمل والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة ذلك.

٢- وقوع أية حوادث تشكل خطرا على حقوق صاحب حق الامتياز أو الغير أو تهدد البيئة أو الممتلكات العامة أو تتسبب في إصابة خطيرة للعمال.

٣- التوقف عن العمل مع بيان أسباب ذلك.

كما يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار شرطة عمان السلطانية عند تحقق أي من الحالات الواردة في البند (٢) من هذه المادة.

المادة (٢٥)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالتوقف عن أية عمليات في منطقة الامتياز في حالة اكتشافه أي مورد طبيعي غير مشمول باتفاقية الامتياز أو أية آثار، على أن يخطر الوزارة فورا وذلك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحديد موعد معين للبت في الموضوع يتم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والجهات المشار إليها وصاحب حق الامتياز.

الفصل الثالث
مناطق الإحرامات

المادة (٢٦)

يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ العمليات التي تشملها اتفاقية الامتياز على مسافة تقل عن مائتي متر (٢٠٠ متر) من المدن والقرى والطرق والمساجد والمقابر والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية المحمية والسدود والأفلاج والآبار والمناطق المحظورة وأية منشآت أخرى.

كما يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ أية عمليات أو إقامة أية منشآت على مسافة تقل عن خمسمائة متر (٥٠٠ متر) من أراضي ومنشآت ومعسكرات وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، ما لم ترخص هذه الجهات بذلك.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٢٧)

يجوز للوزارة – في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة – تحديد مسافة الإحرامات بما يزيد على المسافة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون، وبما لا يجاوز ثلاثة كيلومترات (٣ كيلومترات).

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٢٨)

تكون لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة والتي تقام مستقبلا منطقة إحرامات بعرض (٢٥) مترا على كل جانب من مركز خط الأنابيب، وللوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد منطقة الإحرامات في المناطق العمرانية بما يقل عن ذلك.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٢٩)

يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة الإحرامات لخطوط أنابيب النفط والغاز المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون. وللوزارة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع بما عليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٣٠)

فيما عدا الأنشطة التي يباشرها مشغل خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا القانون لا يجوز للغير مباشرة أية أنشطة أو إقامة أية منشآت أو مبان داخلها، سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحتها.

واستثناء من ذلك يجوز للجهات الحكومية شق الطرق وإقامة الجسور والأنفاق والأسوار والقنوات الخاصة بالمياه ومجاري الصرف الصحي والأفلاج وأسلاك الكهرباء والاتصالات العلوية والمدفونة وأنابيب توزيع المياه، وغيرها من الأنشطة والمشروعات داخل منطقة الإحرامات المشار إليها، وذلك بعد موافقة الوزارة.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٣١)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للمخالف، تزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف أية مبان أو منشآت تقام داخل منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادتين (٢٦) و(٢٨) من هذا القانون وتحميله كافة مصروفات الإزالة والنفقات التي تترتب عليها مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها، وذلك ما لم يقم المخالف بإزالة المخالفة وآثارها في الأجل الذي تحدده الوزارة.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

الفصل الرابع
الاستغلال

المادة (٣٢)

في حالة الإعلان عن الاكتشاف التجاري في منطقة الامتياز، يكون لصاحب حق الامتياز الأفضلية في الحصول على امتياز استغلال تلك المنطقة.

المادة (٣٣)

إذا امتدت طبقة حاوية للمواد البترولية في منطقة امتياز إلى منطقة امتياز أخرى أو أكثر وتأكد فنيا وجود اتصال مكمني بينها، وجب على أصحاب حقوق الامتياز – خلال الفترة التي تحددها الوزارة – الاتفاق على أفضل السبل والشروط لاستغلال تلك الطبقة، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة.

المادة (٣٤)

إذا لم يتمكن أصحاب حقوق الامتياز من التوصل إلى اتفاق على النحو المشار إليه في المادة (٣٣) من هذا القانون، قامت الوزارة بوضع قواعد الاستغلال التي يتعين الالتزام بها.

المادة (٣٥)

إذا تبين أن الطبقة الحاوية للمواد البترولية المشمولة باتفاقية امتياز تمتد إلى منطقة غير مشمولة باتفاقية امتياز، جاز للوزارة – بناء على طلب صاحب حق الامتياز – تعديل حدود منطقة الامتياز لتشمل المنطقة التي تمتد إليها تلك الطبقة أو إلى الحدود التي تقدرها الوزارة، ويكون ذلك بمرسوم سلطاني.

الفصل الخامس
ضوابط تشغيل وحماية القوى العاملة

المادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه يلتزم صاحب حق الامتياز بتشغيل القوى العاملة الوطنية المؤهلة، كما يلتزم – بالتنسيق مع الوزارة – بإعداد برامج تدريب سنوية تهدف إلى تأهيل العمانيين للأعمال المهنية والفنية والمراكز والمسؤوليات التنفيذية العليا المتعلقة بالعمليات وإحلالهم تدريجيا محل القوى العاملة الوافدة.

وتحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة مراحل ونسب وضوابط ومجالات التشغيل والتدريب والتزامات صاحب حق الامتياز بشأنها بما يتناسب مع احتياجات الصناعة البترولية والخبرة المطلوبة فيها.

المادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب حق الامتياز بوضع الضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة في المواقع التي تتم فيها العمليات.

المادة (٣٨)

يتعين في جميع الأحوال حماية حقوق القوى العاملة، وعدم المساس بأوضاعهم في حالة التنازل أو التخلي عن منطقة الامتياز وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه والعقود المبرمة معهم.

الفصل السادس
حماية البيئة

المادة (٣٩)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيئة بالسلطنة، يلتزم صاحب حق الامتياز بتنفيذ العمليات بالعناية اللازمة وفقا للمعايير الفنية المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بما يضمن حماية البيئة، كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها:

١- معالجة النفايات والمخلفات بأنواعها قبل التخلص منها لحماية البيئة ومصادر المياه.

٢- عدم التخلص من الغاز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وباتباع الوسائل المناسبة لحماية البيئة.

٣- اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة عند حيازة أو نقل أو تداول أو استخدام المواد الخطرة أثناء القيام بالعمليات بما في ذلك النفايات الناتجة عنها، والمواد والسوائل القابلة للانفجار والمضغوطة والملتهبة والمؤكسدة والسامة والمهيجة والمشعة والآكلة مع القيام بالتغطية التأمينية للمسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج من ذلك.

٤- حماية كافة الطبقات الأرضية المحتوية على المياه العذبة والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.

٥- عدم جواز استخدام المياه العذبة الصالحة للشرب أو الزراعة لحقن آبار النفط إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم توفر البديل المناسب وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

٦- عدم إعادة حقن المياه المصاحبة للنفط في باطن الأرض إلا بعد معالجتها جزئيا وفقا للمواصفات والمقاييس المقررة في هذا الشأن.

٧- ردم أو إقفال الآبار البترولية الجافة أو غير المستعملة وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.

٨- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المواد البترولية.

٩- اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التلوث بجميع أنواعه.

١٠- اتخاذ كافة الإجراءات الفورية المناسبة للحد من الآثار البيئية للانفجارات والحوادث التي قد تطرأ في مواقع العمليات وإزالة مخلفاتها وإبلاغ الجهات المختصة الأخرى فورا بذلك والخطوات المتخذة للسيطرة عليها.

١١- تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة الامتياز باستخدام تقنيات ووسائل مناسبة لحماية البيئة.

المادة (٤٠)

يلتزم صاحب حق الامتياز بأن يستخدم مواد ومعدات وأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأن تفي بمتطلبات السلامة والبيئة طبقا لأفضل الأساليب المتبعة في هذا الشأن.

الفصل السابع
أحكام خاصة بالغاز الطبيعي

المادة (٤١)

يلتزم صاحب حق الامتياز في اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام بالمحافظة على الغاز الطبيعي وأن يقوم باستغلاله وفق الأولويات التالية، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة:

١- الاستغلال في العمليات النفطية.

٢- الاستغلال التجاري.

٣- الحقن لأغراض تحسين معدلات الاستخلاص.

٤- التخزين في باطن الأرض ويشمل ذلك الطبقات المنتجة.

٥- أغراض أخرى تراها الوزارة.

المادة (٤٢)

يجوز أن تنص اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام على واحدة أو أكثر من المزايا والحوافز والتسهيلات الإضافية التالية لتشجيع استغلال الغاز في منطقة الامتياز بما يتناسب والجهد المبذول من صاحب حق الامتياز وحجم استثماراته وهي:

١- إطالة فترة تقييم الاكتشافات الغازية المحققة في منطقة الامتياز.

٢- استرداد مصاريف الاكتشاف التجاري التي أنفقها صاحب حق الامتياز على اكتشاف غازي بمنطقة الامتياز بالطريقة التي تحددها اتفاقية الامتياز فيما إذا ارتأت الوزارة تأجيل تطوير هذا الاكتشاف لمواجهة متطلبات السوق المحلي المستقبلية من الغاز.

٣- ضم الاكتشافات الغازية صغيرة الحجم وربطها ببعضها لتكون مجتمعة حقلا أو حقولا تجارية.

٤- تخفيض الأعباء المالية على صاحب حق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون بما يتناسب مع الجهود التي بذلها وحجم استثماراته الهادفة إلى تنمية احتياطي الغاز الطبيعي وتطوير إنتاجه، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٤٣)

يلتزم صاحب حق الامتياز بتخصيص إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة الامتياز غير المستعمل كليا أو جزئيا في العمليات لتلبية متطلبات السوق المحلي وفق ما تقرره الوزارة.

ويجوز الاتفاق بين الوزارة وصاحب حق الامتياز على تخفيض الكميات المخصصة للسوق المحلي إذا توفرت كميات من الغاز من مصادر أخرى خارج منطقة الامتياز بنسب وجدول زمني وفقا لما يتفق عليه الطرفان.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٤٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤، ٧، ١٩) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني، مع مصادرة المواد البترولية والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.

المادة (٤٦)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٥، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال عماني، مع مصادرة المواد والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.

المادة (٤٧)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢، ٢٦، ٢٨) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني.

المادة (٤٨)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١٦، ١٧) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني.

المادة (٤٩)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٠، ٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المادة (٥٠)

يعاقب الشخص الاعتباري جزائيا بغرامة تعادل ضعف قيمة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩) من هذا القانون بحسب الأحوال إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها باسمه أو لحسابه، بموافقة أو تستر أو إهمال جسيم من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بهذه الصفة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين.

المادة (٥١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل، يكون للوزير فيما يصدره من لوائح وقرارات تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (٥٢)

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠) من هذا القانون إذا دفع المخالف نصف قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وأزال المخالفة على نفقته، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور الحكم فيها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة وذلك دون إخلال بحق الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١

التصنيفات
قانون معدل

قانون الأوسمة المدنية والعسكرية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١١
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوسام: أي من الأوسمة المدنية والعسكرية المحددة في هذا القانون.

الجهة المختصة: ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للأوسمة المدنية، والمكتب السلطاني بالنسبة للأوسمة العسكرية.

البراءة: وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من جلالة السلطان.

المادة (٢)

تمنح الأوسمة بأمر من جلالة السلطان وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة (٣)

تحدد أشكال الأوسمة طبقاً للنماذج المعتمدة من جلالة السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.

الفصل الثاني
في ترتيب الأوسمة وأحوال منحها

المادة (٤)

ترتب الأوسمة المدنية على النحو الآتي:[١]

١. وسام آل سعيد.

٢. وسام عمان المدني. (خمس درجات)

٣. وسام الرسوخ. (ثلاث درجات)

٤. وسام السلطان قابوس. (ثلاث درجات)

٥. وسام الإشادة السلطانية. (ثلاث درجات)

٦. وسام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

٧. وسام نهضة عمان. (ثلاث درجات)

٨. وسام النهضة الأعظم.

٩. وسام الشرف الأعظم.

١٠. وسام الاستحقاق. (درجتان)

١١. وسام النعمان. (ثلاث درجات)

١٢. وسام التكريم.

١٣. وسام الامتياز.

١٤. وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٥. وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٦. وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة. (درجتان)

المادة (٥)

ترتب الأوسمة العسكرية على النحو الآتي:

١. وسام عمان العسكري. (خمس درجات)

٢. وسام الطغرائية السلطانية الخاصة.

٣. وسام الأمجاد العسكري. (ثلاث درجات)

٤. وسام الاستحقاق العسكري. (ثلاث درجات)

المادة (٦)

تحدد بأمر من جلالة السلطان أحوال منح الأوسمة بدرجاتها المختلفة.

الفصل الثالث
في إجراءات منح الأوسمة وقواعد حملها والتجريد منها

المادة (٧)

يتولى وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني، كل في نطاق اختصاصه، النظر في الترشيحات التي تقدم لمنح أي من الأوسمة ورفع التوصيات بشأنها إلى جلالة السلطان.

المادة (٨)

تقلد الأوسمة بمختلف درجاتها من لدن جلالة السلطان أو من يكلف بذلك بناء على أمر من جلالته.

المادة (٩)

تسلم الجهة المختصة البراءة لمن منح له الوسام، وينشر أمر المنح في الجريدة الرسمية.

المادة (١٠)

تحدد الجهة المختصة المناسبات والأحوال التي تحمل فيها الأوسمة وقواعد حملها.

المادة (١١)

يجرد من الوسام كل من يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ولجلالة السلطان في الأحوال التي يقدرها الاستثناء من حكم هذه المادة.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (١٢)

يبقى الوسام وبراءته ملكا لمن منح له، وتنتقل ملكيته للورثة دون أن يكون لهم الحق في حمله.

المادة (١٣)

يحظر التصرف في الوسام، كما لا يجوز الحجز عليه.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، كل من قام بتقليد وسام أو تصنيعه دون إذن من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢.

2011/7 7/2011 ٢٠١١/٧ ٧/٢٠١١

التصنيفات
قانون معدل

قانون ضريبة الدخل (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)[١]

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الجهاز: جهاز الضرائب.[٢]

٢- الرئيس: رئيس الجهاز.[٣]

٣- الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري ممن لا تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (١٨) مكررا من هذا القانون.[٤]

٤- المنشأة المستقرة: المعنى المحدد في المادتين (٢) و(٣) من هذا القانون.

٥- اتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة: المعنى المحدد في المادة (٤) من هذا القانون.

٦- العامل المسؤول: المعنى المحدد في المواد (٦) و(٧) و(٨) من هذا القانون.

٧- الإعلان: المعنى المحدد في المواد من (٣٠) إلى (٣٢) من هذا القانون.

٨- الأتاوى: المعنى المحدد في المادة (٣٦) من هذا القانون.

٩- الدخل الإجمالي: المعنى المحدد في المادة (٤٢) من هذا القانون.

١٠- الدخل الخاضع للضريبة: المعنى المحدد في المادة (٤٣) من هذا القانون.

١١- الفترة المحاسبية: المعنى المحدد في المواد من (٤٨) إلى (٥١) من هذا القانون.

١٢- السيطرة: المعنى المحدد في المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

١٣- الضريبة: الضريبة التي تفرض على الدخل طبقا لأحكام هذا القانون، ولأغراض تطبيق أحكام المواد (١٥٢) و(١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٨) تشمل الضريبة الإضافية والجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا لأحكام المواد (١٥٦) و(١٧٩) و(١٨٠) و(١٨١) من هذا القانون.

١٤- اللجنة: لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (١٦٦) من هذا القانون.[٥]

١٥- الجزاءات الإدارية: الجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا للمواد من (١٧٩) إلى (١٨٣) من هذا القانون.

١٦- تاريخ وجوب السداد: التاريخ الذي تكون فيه الضريبة المستحقة واجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

١٧- التصرف: البيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات بالنسبة لأي أصل، كما يشمل فقدان الأصل أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون.

١٨- الخسارة: الخسارة التي يتم حسابها باتباع ذات الأسس المقررة لحساب الدخل الخاضع للضريبة.

١٩- الربط: التحديد الذي تجريه الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون لمبلغ الضريبة والدخل الخاضع لها أو للخسارة، أو للدخل الذي يتقرر إعفاؤه من الضريبة سواء طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

٢٠- السنة الضريبية: اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من أي عام ميلادي.

٢١- الشخص: الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري، ويشمل شركة المحاصة واتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة.[٦]

٢٢-الخاضع للضريبة: المنشأة أو المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.[٧]

٢٣- الضريبة الأجنبية: الضريبة على الدخل التي يتحملها الخاضع للضريبة في دولة أجنبية.

٢٤- الشركة العمانية: أي شخص يتم تأسيسه في عمان كشركة وفقا للتشريعات العمانية سواء كانت شركة تجارية أو مدنية أو غير ذلك وأيا كان الشكل القانوني للشركة أو جنسية الشركاء فيها أو الغرض من تأسيسها أو طبيعة النشاط الذي تمارسه.

٢٥- المصرف: المعنى المحدد بالقانون المصرفي المشار إليه.

٢٦- مالك المنشأة المستقرة: الشخص الذي يباشر النشاط في عمان عن طريق هذه المنشأة المستقرة وفقا للمادتين (٢) و(٣) من هذا القانون.[٨]

٢٧- المؤسسة: المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي بمفرده وتمارس في عمان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا على وجه الاستقلال.

ويكون تحديد المالك للمؤسسة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية.[٩]

٢٧ (مكررا) – المنشأة:[١٠] المنشأة الخاضعة لأحكام الباب الخامس مكررا من هذا القانون، وتشمل أيا من:

١- المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي عماني، وتمارس في عمان أيا من الأنشطة المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

ويكون تحديد المالك للمنشأة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي، أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية.

٢- الشركة العمانية التي تتخذ شكل شركة الشخص الواحد أو شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية وتمارس الأنشطة المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.[١١]

٢٨- النشاط: يشمل أي نشاط وبصفة خاصة النشاط التجاري، والصناعي، والحرفي، والمهني، والخدمي أو غيره.

٢٩- النشاط المهني: يشمل ممارسة أية مهنة كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة وأي نشاط آخر ذي طابع مهني يقوم بصفة أساسية على عنصري العمل ورأس المال ويصدر بتحديده قرار من الرئيس.

٣٠- النفط: النفط الخام والغاز الطبيعي، والإسفلت ومشتقات النفط، وملحقات أي منها.

الفصل الثاني

أحكام عامة

الفرع الأول
المنشأة المستقرة

المادة (٢)

يقصد بالمنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – المقر الثابت للنشاط الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط كليا أو جزئيا في عمان سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل يكون تابعا له.

وتشمل المنشأة المستقرة – بصفة خاصة – ما يأتي:

١- أي مكان للبيع أو مقر للإدارة أو فرع أو مكتب أو مصنع أو ورشة.

٢- أي منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج موارد الثروة الطبيعية.

٣- أي موقع للبناء أو مكان للتشييد أو مشروع للتجميع إذا استمر لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما.[١٢]

ويعتبر في حكم المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من أنواع الخدمات في عمان لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن تسعين يوما خلال فترة اثني عشر شهرا سواء بطريق مباشر أو عن طريق العاملين التابعين لذلك الشخص أو غيرهم ممن يخصصهم لأداء تلك الخدمات.

المادة (٣)

لا يعتبر من قبيل المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام المادة (٢) السابقة – الحالات التي يقتصر فيها الشخص الأجنبي على استخدام المقر الثابت للنشاط في تحقيق أي من الأغراض الآتية:

١- تخزين السلع أو البضائع الخاصة بذلك الشخص أو عرضها أو تسليمها.

٢- الاحتفاظ بمخزون من السلع الخاصة بذلك الشخص للتخزين أو العرض أو التسليم أو التصنيع بواسطة شخص آخر.

٣- شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للنشاط.

٤- القيام بأي أعمال أخرى يكون لها طابع تحضيري أو تكميلي لأغراض النشاط.

٥- الجمع بين أي من الأعمال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة إذا ما كان للنشاط الكلي للمقر الثابت الناشئ عن الجمع طابع تحضيري أو تكميلي.

الفرع الثاني
اتفاقات المشاركة غير العمانية

المادة (٤)[١٣]

الاتفاقات التي تعقد خارج عمان بين طرفين أو أكثر لممارسة نشاط أو لتحقيق غرض محدد أو لتنفيذ عمل معين بهدف الربح، ولا تعتبر طبقا لقوانين الدولة التي أبرم فيها الاتفاق بمثابة شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومنفصلة عن أشخاص الشركاء فيها، تعامل – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – بمثابة شخص اعتباري مستقل ومنفصل عن أشخاص الأطراف المشاركين في الاتفاق، وأيا كانت حدود مسؤوليتهم عن الديون الناشئة عن ممارسة النشاط أو تحقيق الغرض أو تنفيذ العمل. ويتم فرض الضريبة على ما يتحقق من دخل للمنشأة المستقرة الكائنة في عمان والمملوكة لهذا الشخص.

المادة (٥)

لا يجوز أن يترتب على ربط الضريبة على ما يتحقق من دخل – بالتطبيق لأحكام المادة (٤) السابقة – الإخلال بمسؤولية كل طرف في الاتفاق عن الضريبة المستحقة والواجبة السداد من ذلك الشخص.

وتكون مسؤولية الأطراف المشاركين في الاتفاق بالتضامن فيما بينهم.

الفرع الثالث
العامل المسؤول

المادة (٦)[١٤]

يقصد بالعامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- فيما يتعلق بالمؤسسة: المالك أو المدير المسؤول في المؤسسة.

٢ – فيما يتعلق بالشركة العمانية:

أ – شركة الشخص الواحد: المالك، أو المدير المسؤول.

ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك، أو المدير.

ج – شركة المحاصة: المدير المتفق بين الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء من الشركاء أو من الغير.

د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة، أو المدير المفوض من قبل المجلس.

هـ – الشركة المحدودة المسؤولية: رئيس مجلس المديرين، أو الشخص المسؤول عن الإدارة.

و – الحارس القضائي أو المصفي أو مدير التفليسة، في حالة فرض الحراسة القضائية على الشركة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها.

٣- فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة:

أ – المالك أو المدير.

ب – في حالة ممارسة نشاطها في عمان عن طريق وكيل: وكيل مالك المنشأة المستقرة.

ج – تطبق أحكام البند (٢ / هـ) السابق من هذه المادة عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بالنسبة للمنشأة المستقرة.

المادة (٧)

في حالة عدم وجود عامل مسؤول طبقا لحكم المادة (٦) السابقة يجوز للرئيس تحديد شخص له علاقة بالنشاط ليكون بمثابة العامل المسؤول – في تطبيق أحكام هذا القانون – فيما يتعلق بما يمارس من نشاط، على أن يتم إخطار الخاضع للضريبة بهذا التعيين.

المادة (٨)

يكون العامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة هو المختص بتنفيذ الالتزامات المفروضة على المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة (٩)

يجب على مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة – في حالة وجوده خارج عمان خلال أية سنة ضريبية – تعيين عامل مسؤول يكون مختصا بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون خلال فترة وجود المالك بالخارج. ويجب على العامل المسؤول أن يكون موجودا خلال مدة ممارسة مهامه ولا يجوز له التغيب لمدة تزيد على تسعين يوما خلال أية سنة ضريبية.

الفرع الرابع
قيمة الأصل المتصرف فيه

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة منصوص عليها في هذا القانون يراعى – عند تحديد قيمة أي أصل يتم التصرف فيه – ما يأتي:

١- يعتد – في حالة استبدال أصل بآخر – بالقيمة السوقية للأصل المستبدل في تاريخ الاستبدال.

٢- يعتد – في حالة التصرف في أي أصل من أصول الخاضع للضريبة بدون مقابل أو بأقل من قيمة المثل – بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ التصرف.

الفرع الخامس
التزامات الخاضع للضريبة

المادة (١١)[١٥]

 يلتزم كل شخص خاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بما يأتي:

١- أن يتقدم للجهاز بطلب لاستخراج بطاقة ضريبية خلال مباشرة إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط أو القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو غيرهما من السجلات الرسمية وفقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها، أو إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط المهني أو القيد في السجلات المعدة لدى الوزارة المختصة لقيد مزاولي الأنشطة المهنية.

ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية أو تعديلها أو تجديدها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها والمدة المحددة لسريانها والمدة التي تسلم خلالها، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٢٠١) (بند ١) من هذا القانون.

٢ – أن يخطر أمانة السجل التجاري خلال مباشرة إجراءات القيد في السجل التجاري بالبيانات المتعلقة به، وبصفة خاصة الاسم، والعنوان، واسم العامل المسؤول، وأي تعديل في هذه البيانات.

على أن يخطر الجهاز بالبيانات المتعلقة به – في الأحوال التي لا تتطلب القيد في السجل التجاري – وبصفة خاصة الاسم والعنوان وأي تعديل في هذه البيانات، ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط، أيهما أسبق، وخلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات.

المادة (١٢) [١٦]

يجب إعداد الحسابات المرافقة لإقرار الدخل باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس.

وللجهاز أن يوافق للخاضع للضريبة على طلب اتباع أساس آخر من الأسس المحاسبية، وذلك دون إخلال بالمعايير المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (١٣)

في حالة إعداد الحسابات المشار إليها في المادة (١٢) السابقة باتباع أساس آخر بخلاف أساس الاستحقاق، فإن ذكر أية مصروفات أنفقت في أية سنة ضريبية يجب أن تكون عن مبالغ تم دفعها فعلا في تلك السنة الضريبية.

المادة (١٤)

لا يجوز للخاضع للضريبة أن يمسك سجلاته ودفاتره المحاسبية بعملة أجنبية إلا بترخيص من الجهاز.

وفي حالة الحصول على الترخيص فإن الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة عن أية فترة محاسبية تنتهي في أية سنة ضريبية يجب حسابها على أساس الريال العماني وفقا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن من البنك المركزي العماني في تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية.

المادة (١٥)

يلتزم كل خاضع للضريبة بالاحتفاظ لمدة عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة بجميع السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها والتي أعدت منها الحسابات الواجب تقديمها مع الإقرار الضريبي طبقا لهذا القانون أو التي تكون لازمة لبيان الأسس المتبعة لحساب الدخل الخاضع للضريبة في الإقرار الضريبي أو التي تكون لازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون.

المادة (١٥) مكررا[١٧]

يلتزم كل خاضع للضريبة بأن يبين رقم البطاقة الضريبية الصادرة له بالتطبيق للمادة (١١) بند (١) من هذا القانون على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو محررات أو مستندات أو غيرها من البيانات أو ما يبرمه من عقود أو غيرها.

الفرع السادس
التزامات الوزارات والجهات الحكومية وغيرها

المادة (١٦)

تلتزم الوزارات والجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة المهنية بإخطار الجهاز ببيان بالتراخيص الدائمة التي أصدرتها، وبتجديدها أو إلغائها أو انتهائها وذلك كل ستة أشهر، وبالتراخيص المؤقتة فور إصدارها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٦) مكررا[١٨]

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة عند التعاقد أو التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة – بالتطبيق لأحكام هذا القانون – أو مباشرة أي إجراء لمصلحته بمراعاة ما يأتي:

١- أن يتقدم الخاضع للضريبة بنسخة أو صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الصادرة له على أن تكون سارية المفعول وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.

٢- أن ترفق بالمستندات الخاصة بالتعاقد أو التعامل مع الخاضع للضريبة أو مباشرة الإجراء لمصلحته نسخة أو صورة البطاقة الضريبية بعد أن تختم بخاتم الجهة المتعاقدة أو المتعاملة أو المباشرة للإجراءات.

٣- إخطار الجهاز بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية مع بيان ما يبديه من أسباب تكون قد حالت دون تقديمها، وعلى أن يتم الإخطار خلال الموعد، وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٦) مكررا (١)[١٩]

على الجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه – لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن توجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص. وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز مباشرة خلال المدة التي تحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة فورا بذلك.

ويكون صدور الطلب بناء على موافقة الرئيس أو من يفوضه ودون إخلال بأحكام المادتين (٢٨) و(٢٩) من هذا القانون، أو بأي أحكام خاصة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا للمادة (١٢٠) منه.

المادة (١٦) مكررا (٢)[٢٠]

استثناء من حكم المادة (٧٠) من القانون المصرفي المشار إليه، والمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون، يجوز للجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي – لغرض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، أن يوجه الطلب إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز بالمعلومات خلال المدة التي يحددها، ولا يجوز له إخطار عمليه بذلك.

المادة (١٧)

تلتزم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الجهاز بموافاتها بنسخة مما يأتي:

١- محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع التي تتم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور إصدار قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة.

٢- الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم بالتطبيق لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور التقرير من المحجوز لديه.

٣- التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه بعد تسجيلها لدى أمانة السجل العقاري المختصة، وعلى أن يتم الإخطار فور تسجيل التنبيه.

المادة (١٨)

يلتزم كل شخص يباشر إجراءات بيع منقولات أو عقارات الخاضع للضريبة بطريق المزاد العلني بأن يخطر الجهاز بالتاريخ المحدد للبيع، ويتم الإخطار قبل عشرة أيام على الأقل من هذا التاريخ.

الفرع السابع
الإقامة الضريبية[٢١]

المادة (١٨) مكررا

يعد مقيما ضريبيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:

١ – الشخص الطبيعي المقيم في عمان خلال السنة الضريبية، إذا كان موجودا فيها لمدة لا تقل عن (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو منقطعة خلال السنة الضريبية.

٢ – الشخص الاعتباري المقيم في عمان خلال السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:

أ – أن يكون قد تأسس في عمان وفق القوانين، والمراسيم السلطانية المعمول بها.

ب – أن يكون مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي في عمان.

الباب الثاني
الإدارة الضريبية

الفصل الأول
الجهاز

المادة (١٩)[٢٢]

يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون، وعن مباشرة الجهاز اختصاصاته، وعن الإشراف والرقابة على كافة موظفي الجهاز.

وللرئيس أن يفوض نائبه أو المديرين العامين في ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرار بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في المادة (٨) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠.

المادة (١٩) مكررا[٢٣]

(ملغي)[٢٤]

المادة (٢٠)[٢٥]

يباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له قانونا عن طريق ما يتبعه من مديريات عامة ودوائر وأقسام ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد له.

المادة (٢٠) مكررا[٢٦]

(ملغي).[٢٧]

المادة (٢١)

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص يكون قد تحقق له دخل وفقا لأحكام هذا القانون أو يكون الدخل متعلق بأي شخص آخر خاضع للضريبة بتقديم قوائم تتضمن بيانات كاملة عن هذا الدخل، واسم وعنوان الشخص المستحق له الدخل، وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بهذا الدخل.

ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

المادة (٢٢)

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص بتقديم أية مستندات تكون في حوزته أو أية بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي الذي يكون هذا الشخص خاضعا له أو بالالتزام الضريبي الذي يخضع له أي شخص آخر. ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

المادة (٢٣)

للجهاز الحق في الحصول على نسخ من المستندات والبيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم وغيرها المنصوص عليها في المادتين (٢١) و(٢٢) السابقتين.

المادة (٢٣) مكررا[٢٨]

للجهاز الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها.

ويتم الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة الذي يباشر فيه النشاط، وفي أثناء ساعات عمله، وعلى أن يكون إخطاره وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (٢٥) و(٢٧) من هذا القانون.

المادة (٢٣) مكررا (١)[٢٩]

يجوز للجهاز الاطلاع على المستندات والبيانات والسجلات أو غيرها لأغراض تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

ويكون الاطلاع في مقر الأشخاص المعينين، والمحددين حسب المادة (١٢٠) مكررا (٢) من هذا القانون، وفي أثناء ساعات عملهم، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها القرارات المشار إليها في تلك المادة.

المادة (٢٤)

للجهاز الحق في طلب حضور العامل المسؤول في أية مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة أو أي شخص آخر في الوقت والمكان المحددين في الإخطار الذي توجهه الجهاز لهذا الغرض وذلك للمناقشة فيما يتعلق بالدخل الناتج من مباشرة النشاط والذي قد يخضع للضريبة في عمان أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.

المادة (٢٥)

لا يجوز للجهاز المطالبة بتقديم أية مستندات أو بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي لأي شخص عن سنة ضريبية تكون سابقة على السنة الضريبية الموجه خلالها الإخطار بما يجاوز عشر سنوات.

المادة (٢٦)

يجوز للجهاز طلب أية بيانات أو معلومات من أية وزارة أو وحدة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٢٧)

يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٨)[٣٠]

يجب على كل موظف في أثناء تنفيذ أحكام هذا القانون أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بأي مؤسسة، أو شركة عمانية، أو منشأة مستقرة، أو تلك المحتفظ بها لدى الجهاز.

كما يلتزم بالسرية كل شخص يطلع على أي من المستندات، أو الوثائق، أو البيانات، أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة (٢٩)[٣١]

لا يجوز الإفصاح عن المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون إلا في الحالات الآتية:

١ – موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفصاح.

٢ – تنفيذ قرار صادر من اللجنة.

٣ – تنفيذ قرار، أو حكم صادر من سلطة قضائية مختصة.

٤ – تنفيذ فتوى، أو طلب، أو قرار صادر من جهة رسمية مخولة قانونا بذلك.

٥ – الحالات التي تنص فيها قوانين الدول الأجنبية على خصم الضريبة المدفوعة في عمان من الضريبة الأجنبية، على أن يتم الإفصاح للموظفين المصرح لهم قانونا، وبالقدر اللازم لتطبيق أحكام تلك القوانين.

٦ – تطبيق قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩.

الفصل الثاني
الإعلان

المادة (٣٠)

تعلن الجهاز القرارات والإخطارات باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون لها ذات الأثر المقرر قانونا للإعلان بالطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.

المادة (٣١)

يتم الإعلان للخاضع للضريبة أو أي شخص آخر على النحو الآتي:

١- بالتسليم باليد لشخص العامل المسؤول لديه أو إرساله إليه بالبريد إلى آخر عنوان معروف له لدى الجهاز.

٢- بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد إلى آخر عنوان معروف للخاضع للضريبة أو ذلك الشخص لدى الجهاز.

٣- في حالة قيام الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز باسم وعنوان شخص في عمان لتلقي الإعلانات الموجهة إليه، يتم الإعلان بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد لذلك الشخص على العنوان المحدد.

٤- الإعلان الموجه إلى شركة المحاصة يصدر بالاسم المحدد للشركة أو للعامل المسؤول – بحسب الأحوال -.[٣٢]

٥- الإعلان بقرارات الربط يتم بطريق البريد المسجل.

المادة (٣٢)

يعتبر الإعلان المرسل بطريق البريد قد تم تسلمه في العنوان المحدد في اليوم التالي لانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله بالبريد ما لم يثبت غير ذلك.

المادة (٣٣)

إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية سجلات أو وثائق أخرى الواجب تقديمها إلى الجهاز – طبقا لأحكام هذا القانون – من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يتم تسليمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز أو يتم إرسالها بالبريد المسجل على عنوانها.

المادة (٣٤)

يجوز – وفقا للضوابط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون – أن يتم الإعلان أو تقديم إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية وثائق أخرى بالطرق الآلية أو الإلكترونية.

الباب الثالث
الخضوع للضريبة

الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة والخاضعين لها

الفرع الأول
القواعد العامة لتحديد الدخل

المادة (٣٥)

الدخل يعني الدخل من أي نوع – سواء النقدي أو العيني – ويشمل بصفة خاصة ما يأتي:

١- الأرباح من أي نشاط.

٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤- مقابل التأجير أو الانتفاع بالعقار أو الآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة.

٥- الأرباح الناتجة من منح أي شخص الحق في الانتفاع بالعقار أو استعماله أو بالآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة.

٦- أرباح الأسهم، أو الفوائد، أو الخصم المكتسب.

٧- الأتاوى، أو الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.[٣٣]

المادة (٣٦)

تشمل الأتاوى – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- مقابل استخدام أو الحق في استخدام ما يأتي:

أ – حقوق المؤلف أو الملكية سواء للمصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات وغيرها من الوسائل المستخدمة في الإذاعة الصوتية والمرئية.

ب – براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميم والرسم والنماذج، الطريقة أو التركيبة السرية.

ج – المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٢- مقابل المعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٣- مقابل منح حقوق استغلال التعدين أو أي من مصادر الثروة الطبيعية.

المادة (٣٧)

يعتبر من قبيل الدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية بمقتضى عقد تأمين سبق إبرامه لصالح الخاضع للضريبة ضد مخاطر عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب.

٢- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية مقابل استرداد أو التنازل عن كل أو بعض ما سبق خصمه – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية – من تكاليف أو خسارة أو ديون معدومة أو مصروفات مقابل أية التزامات، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب.

٣- أي مبلغ ينتج عن إجراء أي تصحيح بالإضافة بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب في أية سنة ضريبية، وعلى ان يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية.

٤- الأرباح أو المكاسب من التصرف في أي أصل، بما في ذلك التصرف في شهرة المحل أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية بالنسبة للنشاط أو جزء منه.

٥- أي دخل يستحق للخاضع للضريبة عن معاملات يكون قد أجراها قبل تاريخ ممارسة النشاط، وعلى أن يعتبر دخلا استحق له في هذا التاريخ.

٦- أي دخل يستحق لأية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – عن معاملات تكون قد أجرتها قبل تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، وعلى أن يعتبر دخلا استحق لها في تاريخ التأسيس أو التسجيل.

المادة (٣٨)

في حالة إبرام عقد بين الحكومة والخاضع للضريبة يكون للحكومة بمقتضاه الحق في الحصول على الأتاوى عينا، يجب أن يضاف إلى الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة عن السنة الضريبية التي تم خلالها الحصول على الأتاوى مبلغا يعادل قيمة تلك الأتاوى وذلك عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن تلك السنة.

الفرع الثاني
الخاضعون للضريبة

المادة (٣٩)

تفرض الضريبة عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للخاضع للضريبة خلال تلك السنة، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٤٠)

تفرض الضريبة على الدخل الذي يتحقق في عمان من الأنواع المحددة في المادة (٥٢) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام الفرع الخامس من هذا الفصل على الشخص غير المقيم الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب والذي تفرض عليه الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون جزءا من عناصر الدخل الإجمالي لتلك المنشأة المستقرة.[٣٤]

المادة (٤١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٩) من هذا القانون تفرض الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة بالتطبيق لأحكام المادتين (٧٥) و(٧٦) من هذا القانون، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
الدخل الإجمالي والدخل الخاضع للضريبة

المادة (٤٢)

الدخل الإجمالي يعني الدخل الذي تحقق للخاضع للضريبة قبل خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

المادة (٤٣)

الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية يعني الدخل الإجمالي لأي خاضع للضريبة عن تلك السنة بعد خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

المادة (٤٤)

يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية أعدت عنها الحسابات، الاعتداد بالدخل الذي تحقق خلال الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي بانتهاء هذه السنة الضريبية، وأن يعتد – في الحالات الأخرى – بالدخل الذي يتحقق خلال تلك السنة الضريبية.

المادة (٤٥)

يراعى – في حالة تعدد الفترات المحاسبية لأي خاضع للضريبة التي تنتهي خلال أية سنة ضريبية – أن يكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة على أساس مجموع الدخل لهذه الفترات المحاسبية.

المادة (٤٦)

يجب – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي خاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – استخدام ذات الأساس المتبع في إعداد الحسابات عن تلك السنة وفقا لحكم المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة (٤٧)

لا يجوز إعفاء أي نوع من أنواع الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني أو قانون.

الفرع الرابع
الفترات المحاسبية

المادة (٤٨)

تبدأ الفترة المحاسبية الأولى للمؤسسة أو لشركة المحاصة العمانية أو للمنشأة المستقرة من تاريخ بدء ممارسة النشاط، وتبدأ بالنسبة للشركات العمانية الأخرى من تاريخ التسجيل طبقا للقوانين المعمول بها، وتبدأ الفترة المحاسبية التالية – في جميع الأحوال – من اليوم التالي لانتهاء الفترة المحاسبية المنقضية.

المادة (٤٩)

يكون تحديد التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة من تاريخ انتهاء مدة اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الفترة بصفة عامة ما لم يتحقق – قبل انقضاء هذه الفترة – أي من حالات التوقف عن ممارسة النشاط بالنسبة لأية مؤسسة أو منشأة مستقرة أو شركة محاصة أو تصفية أية شركة عمانية، وفي هذه الحالة يكون التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية هو تاريخ التوقف عن ممارسة النشاط أو تاريخ انتهاء أعمال التصفية بحسب الأحوال.

المادة (٥٠)

يجوز عند تحديد أول فترة محاسبية للخاضع للضريبة أن تقل عن مدة اثني عشر شهرا أو تمتد بما يجاوز هذه المدة بحد أقصى ثمانية عشر شهرا.

المادة (٥١)

يجوز للخاضع للضريبة بعد موافقة الرئيس تعديل التاريخ المحدد لانتهاء الفترة المحاسبية.

ويعتبر الدخل الخاضع للضريبة للفترة الانتقالية الناتجة عن هذا التعديل هو الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التي تنتهي خلالها هذه الفترة.

ويقصد بالفترة الانتقالية الفترة الناتجة من أي فترتين محاسبيتين متعاقبتين تختلفان في مدة كل منهما.

الفرع الخامس
الضريبة المفروضة على أنواع معينة من الدخل

المادة (٥٢)

تفرض الضريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان:

١- الأتاوى.

٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤- الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.[٣٥]

٥- توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد.[٣٦]

وتفرض هذه الضريبة على المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب لأي من أنواع الدخل المشار إليها للشخص غير المقيم في الأحوال التي حددتها المادة (٤٠) من هذا القانون. ويحدد معدل هذه الضريبة وفقا لحكم المادة (١١٣) منه.[٣٧]

المادة (٥٣)

يلتزم أي خاضع للضريبة يقوم بدفع أو يقيد في الحساب أية مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) السابقة بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز خلال موعد غايته اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه دفع المبلغ أو قيده في الحساب أيهما أسبق.

ويكون توريد الضريبة إلى الجهاز مصحوبا ببيان على النموذج المعد لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا النموذج إلى مستلم المبلغ.

المادة (٥٣) مكررا[٣٨]

تلتزم أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى تقوم بدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز وفقا للمادة (٥٣) منه.

الفصل الثاني
قواعد الخصم من الدخل الإجمالي

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة (٥٤)

لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية خصم أي مبلغ من الدخل الإجمالي لتلك السنة ما لم يكن من المصروفات التي تم إنفاقها فعلا وبالقدر الذي تكون فيه تلك المصروفات تم إنفاقها بالكامل خلال تلك السنة لتحقيق الدخل الإجمالي، فإذا لم تكن المصروفات قد أنفقت بالكامل لغرض تحقيق الدخل الإجمالي فيراعى ألا يخصم من المصروف إلا القدر اللازم لتحقيق هذا الدخل.

ولا يجوز خصم المصروفات التي تم إنفاقها لتحقيق الدخل إذا كان هذا الدخل معفي من الضريبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (٥٥)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتم خصم المصروفات الآتية:

١- المصروفات التي أنفقت قبل بدء ممارسة النشاط أو التسجيل بالقدر وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون تاريخ بدء النشاط أو التسجيل واقعا ضمن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

٢- المبالغ التي أنفقت خلال تلك السنة الضريبية للوفاء بمستحقات العاملين بالمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة وفقا لقانون العمل المشار إليه أو غيره من القوانين الأخرى.

٣- المساهمات التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية من أي خاضع للضريبة – بوصفه صاحب عمل – إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتطبيق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

٤- المبالغ التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية للمساهمة في صناديق التقاعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٥- أية ديون باستثناء المنصوص عليها بالمادة (٦٦) من هذا القانون إذا اعتبرت ديونا معدومة خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

٦- المبالغ التي أنفقها الخاضع للضريبة سواء كتكلفة لاقتناء أي من الأصول المنصوص عليها في المادة ٣٧ (بند ٤) من هذا القانون فيما عدا الأصول التي يطبق في شأنها الفصل الثالث من هذا الباب، أو كمصروفات لازمة في حالة التصرف في تلك الأصول، بشرط أن يكون التصرف قد تم خلال ذات الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

٧- مقابل استهلاك الأصول الرأسمالية أو التصحيح بالخصم عن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب.

٨- أتعاب التدقيق التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية.

٩- أتعاب الكفيل التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

١٠- التبرعات خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد الآتية:[٣٩]

أ- أن تدفع التبرعات نقدا أو تتم عينا للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

ب- ألا يجاوز مجموع التبرعات النقدية والعينية خلال السنة الضريبية نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة لتلك السنة.

ج- أن يكون قبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المنظمة لها.

د- أن تخصم قيمة التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للأعمال الخيرية وفقا للقواعد التي يحددها الرئيس وبشرط أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، ودون إخلال بحكم البند (١٠ / أ) من هذه المادة.

هـ- أن يتم نقل ملكية منقول أو عقار الخاضع للضريبة إلى الجهة المتبرع لها باتباع الإجراءات التي يقررها القانون.

و- أن يتم تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالاستثناء من حكم المادة (١٠) من هذا القانون ودون إخلال بالمادة (٥٨) منه.

ز- أن يراعى – في حالة اشتراط المتبرع الخاضع للضريبة قيام الجهة المتبرع لها بالتزامات محددة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر كعوض وفقا لأحكام المواد (٤٤٨) و(٤٦٠) و(٤٦١) (بند ٢) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه – تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به بعد استبعاد القيمة المحددة للعوض.

ح- أن تعامل قيمة ما سبق خصمه من تبرعات – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمتبرع – كدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – خلال السنة الضريبية التي يتقرر خلالها بطلان التبرع أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه – رضاء أو قضاء – أو استعادته أو رد قيمة المال المتبرع به وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه وفي حدود ما تم إبطاله أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه أو استعادته أو رده من قيمة المال المتبرع به.

المادة (٥٦)

إذا كانت الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة تنتهي في تاريخ غير الحادي والثلاثين من ديسمبر، فإن أية مصروفات أو مبالغ من المنصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) السابقتين يكون قد تم إنفاقها فعلا خلال تلك الفترة المحاسبية، تعتبر مصروفات ومبالغ تم إنفاقها خلال السنة الضريبية التي تنتهي خلالها الفترة المحاسبية.

المادة (٥٧)

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أية مصروفات أو مبالغ مما هو منصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) من هذا القانون أكثر من مرة.

المادة (٥٨)

إذا كان تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتطلب تحديد تكلفة أي عقار – الأراضي والمباني – فيتعين الاعتداد بالتكلفة الأصلية للعقار شاملة تكلفة تشييد المبنى.

وفي حالة عدم وجود المستندات المثبتة للتكلفة الأصلية للعقار أو في حالة العقارات الموروثة أو التي انتقلت ملكيتها بدون عوض تتولى الجهاز تقدير تكلفة العقار.

المادة (٥٩)

يجوز للرئيس تضمين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لتحديد أية مصروفات أو مبالغ أخرى يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

الفرع الثاني
القيود الواردة على خصم بعض أنواع المصروفات

المادة (٦٠)

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أي من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي:

١- أية مصروفات رأسمالية تم إنفاقها خلال تلك السنة الضريبية باستثناء ما يتم خصمه من تلك المصروفات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

٢- أية مبالغ تستحق أو تدفع مقابل ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أية ضريبة أخرى على الدخل تستحق أو تدفع في أية دولة أخرى عن تلك السنة الضريبية أو أية فترة أخرى.

٣- أية تكاليف تم تحملها أو خسارة تم تكبدها خلال تلك السنة الضريبية إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره.

٤- أية مبالغ ترى الجهاز أنها غير مناسبة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأية اعتبارات أخرى متعلقة بتلك الخدمات.

٥- الخسارة الناشئة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (٦١)

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم فوائد القروض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الحالات الآتية:

١- الفوائد التي تخصصها المؤسسة لمالكها أو لحساب شخص آخر يسيطر عليه المالك وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

٢- الفوائد المستحقة على أية شركة عمانية فيما عدا المصارف وشركات التأمين.

٣- الفوائد التي تخصصها المنشأة المستقرة لمركزها الرئيسي أو لحساب أي شخص آخر يسيطر عليه مالك المنشأة المستقرة وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

ويقصد بالقرض – لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة – أي نوع من القروض أو السلف أو أي ترتيبات أو تسهيلات مالية يتم إبرامها بين الخاضع للضريبة وأي شخص آخر تكون لأحدهما السيطرة على الآخر أو يخضع كلاهما لسيطرة شخص آخر وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، ولا يشمل على أية مبالغ تكون مستحقة مقابل توريد بضائع أو أداء خدمات في نطاق النشاط المعتاد للخاضع للضريبة طالما لم يستحق عليها أية فوائد.

ويقصد بالفوائد أية مبالغ تستحق بسبب القرض أيا كانت تسميتها ما دامت لا تعتبر بمثابة رد لأصل القرض.

الفرع الثالث
الأحكام الخاصة بالمصروفات السابقة على بدء النشاط أو التسجيل

المادة (٦٢)

تعتبر المصروفات التي تم إنفاقها لغرض النشاط قبل البدء في ممارسته أنه تم إنفاقها في اليوم الذي يبدأ فيه ممارسة النشاط.

ولا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على أي من المصروفات مما هو منصوص عليه في المادة (٦٣) من هذا القانون أو المصروفات الرأسمالية القابلة للاستهلاك طبقا لأحكام هذا القانون أو ما يتعلق بمنشأة مستقرة في حالة تحملها المصروفات خارج عمان قبل تأسيسها.

المادة (٦٣)

يعد من المصروفات السابقة على بدء التسجيل ما أنفقته أية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – قبل تاريخ تسجيلها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر والمصروفات التي تم إنفاقها لتأسيس الشركة بشرط أن تكون لازمة لأغراضها، وتعتبر هذه المصروفات أنه تم إنفاقها في تاريخ التسجيل أو التأسيس.

الفرع الرابع
الأحكام الخاصة ببعض أنواع المصروفات

المادة (٦٤)

يعتبر في حكم المصروفات الواجب خصمها – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية مؤسسة أو شركة عمانية عن أية سنة ضريبية – المبالغ الآتية:

١- المكافآت التي تستحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة.

٢- المرتبات وما في حكمها التي تستحق لأي شريك في الشركة العمانية أو لمالك المؤسسة مقابل أعمال الإدارة.

٣- المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة للعقارات المسجلة باسم مالكها.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد خصم هذه المصروفات.

المادة (٦٥)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه تعتبر المبالغ الآتية من المصروفات الواجب خصمها من الدخل الإجمالي:

١- مخصص الأخطار السارية ومخصص المطالبات المعلقة اللذان يتم تكوينهما بالتطبيق لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه.

٢- المبالغ التي تدفع لصندوق طوارئ التأمين المنصوص عليه في المادة (٥٩) مكررا من قانون شركات التأمين المشار إليه.

المادة (٦٦)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مصرف عن أية سنة ضريبية يتم خصم ما يكونه المصرف من مخصصات خسائر القروض المستحقة له في حدود المبالغ المطلوب تكوينها من تلك المخصصات في أقرب تاريخ للميزانية العمومية للمصرف معدة عن الفترة المحاسبية المنتهية خلال تلك السنة الضريبية مع التقيد بالتوصيات التي يعتمدها البنك المركزي العماني بشرط أن يكون القرض قد تم تقديمه في إطار النشاط المصرفي المعتاد.

المادة (٦٧)

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية لأية منشأة مستقرة – خصم مصروفات المركز الرئيسي الكائن خارج عمان كمصروفات الاستشارات الفنية أو البحوث والتطوير أو معالجة البيانات أو المصروفات العمومية والإدارية أو المصروفات المماثلة لأي منها أو المصروفات الأخرى المتعلقة بها، التي يتكبدها المركز الرئيسي ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب المنشأة المستقرة.

وتعامل معاملة مصروفات المركز الرئيسي – وفقا لحكم الفقرة السابقة – المصروفات التي يتكبدها الشخص المرتبط بمالك المنشأة المستقرة، ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب تلك المنشأة.

ويعتبر الشخص مرتبطا بمالك المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق هذه المادة – إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر، أو كان كلاهما يخضع لسيطرة الشخص ذاته وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من القانون.

ولا يجوز – بأي حال – خصم أية مصروفات – بالتطبيق لأحكام هذه المادة – الا في الحالات ووفقا للنسب والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط مراعاة حكم المادة (٥٤) منه.

الفرع الخامس
الأحكام الخاصة بخصم وترحيل الخسارة

المادة (٦٨)

يقصد – في تطبيق أحكام هذا الفرع – بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- فترة الإعفاء: أية فترة يعفى خلالها دخل المؤسسة أو الشركة العمانية من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

٢- الإعفاء بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون: الإعفاء المقرر للمؤسسة أو الشركة العمانية بالتطبيق لحكم المادة (١١٨) من هذا القانون أو الذي تقرر وفقا لحكم المادة (٥١) مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات، أو المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات.[٤٠]

٣- صافي الخسارة: الزيادة في مجموع الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون مخصوما منه الدخل الذي يتقرر إعفاؤه طبقا لتلك المادة خلال أي من السنوات الخمس المشار اليها، وعلى أن يتم تحديد الخسارة أو الدخل المعفى باتباع ذات القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.[٤١]

المادة (٦٩)

يتم ترحيل الخسارة التي تحققت عن أية سنة ضريبية للخاضع للضريبة إلى السنة الضريبية التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عن هذه السنة والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة. وفي حالة تحقق خسارة خلال أكثر من سنة ضريبية يبدأ خصم الخسارة التي تحققت في السنة الضريبية الأسبق تاريخا.

المادة (٧٠)

في حالة تعدد الأنشطة التي يمارسها أي شخص أجنبي من خلال منشآت مستقرة فلا يجوز خصم وترحيل قيمة الخسارة التي تتحقق خلال أية سنة ضريبية من ممارسة أي من هذه الأنشطة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) السابقة إلا بعد أن يستبعد منها قيمة ما يتحقق خلال تلك السنة الضريبية من دخل خاضع للضريبة للمنشآت المستقرة الأخرى المملوكة لذلك الشخص.

المادة (٧١)

لا يجوز ترحيل الخسارة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) من هذا القانون لمدة تجاوز خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الضريبية التي تحققت خلالها الخسارة.

المادة (٧٢)

لا يجوز خصم أو ترحيل الخسارة التي تكون قد تحققت من ممارسة نشاط معفي من الضريبة سواء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (٧٣)

يجوز – استثناء من أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) السابقتين – خصم وترحيل صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون، وعلى أن يتم الخصم والترحيل في هذه الحالة لأي عدد من السنوات الضريبية حتى يتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.[٤٢]

ويكون خصم صافي الخسارة قبل أي خسارة قد تتحقق خلال السنوات الضريبية التالية.

المادة (٧٤)

لا يجوز خصم الخسارة في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر في هذا الفرع ما لم تكن ناتجة عن تعامل أو تصرف من أي نوع ترتب عليه تحقيق دخل خاضع للضريبة خلال السنة الضريبية ذاتها التي تحققت خلالها الخسارة.

الفرع السادس
الأحكام الخاصة بالضريبة في مجال التنقيب عن النفط

المادة (٧٥)

يراعى عند تحديد الضريبة عن أية سنة ضريبية لأي خاضع للضريبة يستمد الدخل الخاضع لها من بيع النفط، أن يخصم من هذا الدخل المبالغ التي يدفعها الخاضع إلى الحكومة خلال تلك السنة مقابل ما يأتي:

١- الأتاوى من أي نوع عدا تلك المفروضة على النفط الخام المستخرج من عمان بالسعر الآجل.

٢- الضرائب – عدا ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون ورسوم المركبات -، وتشمل الضريبة الجمركية وأي مبلغ آخر يكون له طبيعة مماثلة يدفع للحكومة فيما يتعلق بممارسة الخاضع للضريبة لنشاط إنتاج النفط في عمان لغرض البيع أو التعامل في النفط المنتج.

ولا يجوز – بأي حال – خصم أي مبلغ مدفوع أكثر من مرة.

المادة (٧٦)

يسري حكم المادة (٧٥) السابقة في حالة دفع أي من المبالغ المنصوص عليها فيها من طرف ذي علاقة مع أي خاضع للضريبة يمارس نشاط التنقيب عن النفط بالشروط الآتية:

١- أن يكون النشاط الرئيسي لهذين الطرفين في عمان هو إنتاج النفط أو التعامل فيه.

٢- أن يكون التعامل فيما بين هذين الطرفين خلال السنة أو الفترة الضريبية قد تم في عمان في حدود النشاط المعتاد لكل منهما.

ولا تخل أحكام هذه المادة بالحالات الأخرى التي تكون فيها العلاقة بين الطرفين ناشئة عن ملكية أحدهما لأسهم الآخر – بطريق مباشر أو غير مباشر – أو ملكية أسهم كل منهما معا لشخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر.

الفصل الثاني مكررا[٤٣]
الأحكام الخاصة بتحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملات المالية الإسلامية

الفرع الأول
قواعد أساسية

المادة (٧٦) مكررا

يقصد بالمعاملة المالية الإسلامية – في تطبيق أحكام هذا القانون – اتفاق أو تعامل يكون محله حقوقا مالية، ويكون من أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية – المصرفية أو غيرها – بالتطبيق للقوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص، وبشرط أن يتقيد الاتفاق أو التعامل – من حيث شروطه وآثاره وعناصره الأخرى – بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا ينطوي – صراحة أو ضمنا – على إجراء معاملة مالية أخرى.

المادة (٧٦) مكررا (١)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملة المالية الإسلامية، وذلك دون إخلال بأحكام المواد من (١١) إلى (١٥) ومن (٢١) إلى (٢٩) ومن (١٢٥) إلى (١٨٧) مكررا (١) من هذا القانون، وغيرها من الأحكام التي يقررها هذا القانون.

المادة (٧٦) مكررا (٢)

لا يعتد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالتصرفات والأعمال الآتية إذا ثبت أن الغرض الوحيد من إبرام التصرف أو القيام بالعمل هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون إجراء أي معاملة مالية أخرى:

١- تأسيس شركة تضامن أو محاصة أو إبرام اتفاق مشاركة وفقا للأسس الواردة في المادة (٤) من هذا القانون.

٢- التصرف في الأصل الرأس مالي أو غيره بالبيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات المنصوص عليها في المادة (١) (بند ١٧) أو المادة (٧٧) (بند ٤) من هذا القانون.

٣- تأجير الأموال الثابتة أو المنقولة أو تقرير حق الانتفاع بها.

الفرع الثاني
قواعد خاصة ببعض أنواع الدخل والمصروفات

المادة (٧٦) مكررا (٣)

لا يعتد – في تطبيق حكم المادة (٣٥) من هذا القانون – بالدخل الناشئ كمقابل للتأجير أو للانتفاع في الحالة المنصوص عليها في المادة (٧٦) مكررا (٢) (بند ٣) منه.

المادة (٧٦) مكررا (٤)

يراعى – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا الفصل – ما يأتي:

١- أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة (٣٥) (بند ٦) من هذا القانون أي مبالغ قد يحصل عليها الشخص عوضا عن الفوائد.

٢- أن تعامل كمصروفات أي مبالغ قد ينفقها الشخص عوضا عن الفوائد، وذلك وفقا للقواعد التي يصدرها الرئيس بالتطبيق للمادة (٥٩) من هذا القانون.

المادة (٧٦) مكررا (٥)

يتعين – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – خصم التبرعات التي يلتزم الشخص بأدائها – وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح المنفذة لها – مقابل ما حصل عليه من مبالغ إضافية نظير تأخير المتعامل معه في سداد المستحقات، بشرط أن يتم التبرع إلى أي من الجهات التي تحدد وفقا للمادة (٥٥) (بند ١٠) من هذا القانون، ودون التقيد بالحد الأقصى للخصم الذي نصت عليه تلك المادة.

المادة (٧٦) مكررا (٦)

تعامل مخصصات خسائر الائتمان التي يكونها المصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية – عند تحديد دخله الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – وفقا للمعاملة المقررة لمخصصات خسائر القروض بمقتضى المادة (٦٦) من هذا القانون.

الفرع الثالث
قواعد خاصة بعبء الإثبات

المادة (٧٦) مكررا (٧)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقع على الشخص الخاضع للضريبة الذي أبرم الاتفاق أو أجرى المعاملة المالية الإسلامية عبء إثبات المسائل الآتي بيانها – سواء عند تقديم إقرار الدخل، أو عند نظر الاعتراض أو الطعن أو الدعوى الضريبية بالتطبيق لأحكام الباب السادس من هذا القانون -:

١- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا من هذا القانون – يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

٢- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه – على النحو المشار إليه في البند (١) من هذه المادة – لا ينطوي – صراحة أو ضمنا – على القيام بأي معاملة مالية أخرى.

٣- أن الترخيص بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا من هذا القانون – صدر بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص.

٤- أن الغرض الوحيد من تأسيس الشركة أو إبرام اتفاق المشاركة أو التصرف في الأصل أو غيره أو تأجير المال أو تقرير حق الانتفاع به – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا (٢) من هذا القانون – هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون القيام بأي معاملة مالية أخرى.

٥- أن المبالغ التي يطلب معاملتها كدخل أو مصروفات بالتطبيق لأحكام المادة (٧٦) مكررا (٤) من هذا القانون تم الحصول عليها أو إنفاقها عوضا عن الفوائد“.

الفصل الثالث
استهلاك الأصول الرأسمالية

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (٧٧)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- أصل رأسمالي: أي مبنى، آلات، أجهزة، أو غيرها من الأصول المادية الملموسة، وكذلك الأصول المعنوية غير الملموسة والتي يجوز خصم مقابل استهلاكها وفقا لأحكام هذا الفصل.

٢- الآلات والأجهزة: تشمل: التجهيزات الثابتة، والتركيبات، والمركبات، والأثاث، وبرامج الحاسب الآلي، ولا تشمل السفن أو الطائرات.

٣- أساس الاستهلاك: المبلغ الذي يتم تحديده وفقا لحكم المادة (٩٢) من هذا القانون بالنسبة لأية مجموعة من مجموعات الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) منه.

٤- التصرف: التصرف في الأصل الرأسمالي سواء بالبيع أو المقايضة، كما يشمل، التوقف عن استخدام الأصل لأغراض النشاط، أو انتهاء الاستفادة منه، أو تحويله، أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون، أو استبعاده، أو فقدانه، أو هدمه، أو هلاكه.

٥- المباني: تشمل البناء والجسور والأرصفة بالموانئ وغيرها وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية. ولا تشمل الأرض.

٦- المصروف الرأسمالي: المصروف الذي أنفقه الخاضع للضريبة لاقتناء الأصل الرأسمالي أو أية إضافات لهذا الأصل أو تحسينات يتم إجراؤها عليه.

المادة (٧٨)

لا تعتبر من المصروفات الرأسمالية – في تطبيق أحكام هذا الفصل – المصروفات التي تتحملها الحكومة أو أي شخص – بخلاف الخاضع للضريبة – بطريق مباشر أو غير مباشر.

الفرع الثاني
تحديد الأصول الرأسمالية والمصروفات الخاصة بها

المادة (٧٩)[٤٤]

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لتحديد المصروفات – سواء كانت مصروفات رأسمالية أو غيرها – التي يتم تحملها فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية التي تبرم عقود لتأجيرها بطريق التأجير التمويلي، وعلى أن يراعى أن تتم معاملتها في الحسابات وفقا للمعاملة المقررة لهذا النوع من الأصول بمقتضي المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس.

المادة (٨٠)

في حالة تجاوز المصروف الرأسمالي لأصل تم اقتناؤه بقيمة تختلف عن أسعار السوق المفتوحة يتعين استبعاد مبلغ الزيادة في القيمة.

المادة (٨١)

يتعين – فيما يتعلق بالمصروفات التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل رأسمالي قبل الفترة المحاسبية التي بدئ خلالها في استخدامه في ممارسة النشاط – الاعتداد بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ البدء في استخدامه إذا كانت القيمة السوقية له في تاريخ بدء النشاط تقل عن القيمة التي تم إنفاقها فعلا لاقتنائه.

المادة (٨٢)

يتعين – في حالة استخدام أي أصل رأسمالي جزئيا لأغراض ممارسة النشاط – أن يقتصر تحديد قيمة المصروف الذي يتم إنفاقه لاقتناء الأصل على ما يقابل قيمة الجزء المستخدم في ممارسة النشاط.

المادة (٨٣)

لا يجوز – عند حساب الدخل الخاضع للضريبة – إجراء أكثر من خصم مقابل الاستهلاك في حالة استخدام الأصل الرأسمالي في أكثر من نشاط من الأنشطة التي يمارسها الخاضع للضريبة، أو إجراء أكثر من خصم في حالة تعدد الأنواع الذي يجوز الخصم طبقا لها، أو خصم المبلغ أكثر من مرة بالتطبيق لأي حكم من أحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
قواعد خصم مقابل استهلاك المباني والسفن والطائرات والأصول المعنوية غير الملموسة

المادة (٨٤)

لا يجوز – عند تطبيق أحكام هذا الفرع – خصم مقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل يستخدم لأغراض ممارسة النشاط خلال أية فترة محاسبية ما لم يتم استخدامه لهذا الغرض بصفة مستمرة حتى نهاية تلك الفترة.

المادة (٨٥)

المبالغ التي يسمح بخصمها كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء الأصل تعتبر – فيما يتعلق بأي نشاط عن أية فترة محاسبية – من مصروفات ذلك النشاط خلال تلك الفترة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويتم زيادة أو تخفيض المبلغ الذي يخصم كمقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة، أو إذا كان النشاط لم تتم ممارسته إلا خلال جزء من تلك الفترة المحاسبية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي يتم خصمها كمقابل الاستهلاك على قيمة المصروف الرأسمالي.

المادة (٨٦)

يتعين إجراء الخصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي مبنى يستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

ويكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه بالنسب الآتية:

١- ٤٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من المواد المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

٢- ١٠٪ سنويا لاستهلاك أرصفة الموانئ وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية.

٣- ١٥٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من مواد غير متميزة، أو المباني سابقة التجهيز.

٤- ١٠٠٪ سنويا لاستهلاك المباني المستخدمة كمستشفيات أو مؤسسات تعليمية ويجوز للخاضع للضريبة في هذه الحالة الاختيار بين تطبيق هذا البند أو أي من البندين (١) و(٣) السابقين.

المادة (٨٧)

تضاعف نسب الاستهلاك المنصوص عليها في البنود (١) و(٢) و(٣) من المادة (٨٦) السابقة إذا كانت المباني تستخدم للأغراض الصناعية.

ولا يدخل في هذه الأغراض المباني المخصصة لأغراض التخزين أو المكاتب أو سكني العمال أو أية أغراض تجارية أخرى.

المادة (٨٨)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أية سفن أو طائرات تستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة بنسبة ١٥٪ سنويا.

المادة (٨٩)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية أصول معنوية غير ملموسة – فيما عدا برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

ويتم تحديد مبلغ الخصم سنويا بقسمة المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه على عدد سنوات العمر الإنتاجي للأصل وفقا لتقدير الجهاز.

الفرع الرابع
قواعد خصم مقابل استهلاك الآلات والأجهزة

المادة (٩٠)

يتم تقسيم الآلات والأجهزة إلى مجموعات وتحديد النسب المئوية للاستهلاك المقررة لها على النحو الآتي:

١- ٣ / ١ ٣٣٪ سنويا للمجموعة الأولى، وتشمل:

الجرارات والروافع، وغيرها من الأجهزة والآلات الثقيلة المماثلة لها سواء من حيث طبيعتها أو الاستخدام، والحاسبات الآلية، والمركبات وأجهزة الدفع الذاتي، والتركيبات والتجهيزات والأثاث.

كما تشمل برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية.

٢- ١٠٪ سنويا للمجموعة الثانية، وتشمل معدات الحفر.

٣- ١٥٪ سنويا للمجموعة الثالثة، وتشمل أية آلات أو أجهزه أخرى غير واردة في البندين (١) و(٢) السابقين.

المادة (٩١)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي من الآلات أو الأجهزة أو غيرها من الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن أي من المجموعات الثلاث المنصوص عليها في المادة (٩٠) السابقة – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

المادة (٩٢)

يكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه كمقابل الاستهلاك فيما يتعلق بأي من مجموعات الأصول عن أية فترة محاسبية بتطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون على أساس الاستهلاك لمجموعة الأصول.

ويتم تحديد أساس الاستهلاك – في تطبيق أحكام هذا الفرع – عن أية فترة محاسبية لأية مجموعة من الأصول بمقدار الزيادة في المبلغ الناتج عن تطبيق البند (١) من هذه المادة بعد أن يخصم منه القيمة الناتجة عن تطبيق البند (٢) منها، وفقا لما يأتي:

١- أساس الاستهلاك للمجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية بعد أن يستبعد منه ما سبق خصمه كمقابل لاستهلاك المجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية، وعلى أن يضاف إلى أساس الاستهلاك إجمالي المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية آلات أو أجهزة أو غيرها من الأصول التي تقع ضمن ذات المجموعة خلال تلك الفترة المحاسبية.

٢- القيمة المتصرف بها لجميع الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن هذه المجموعة والتي تم التصرف فيها خلال هذه الفترة المحاسبية.

ولأغراض تحديد أساس الاستهلاك عن الفترة المحاسبية التي تسبق السنة الضريبية الأولى التي تطبق فيها أحكام هذا القانون، فإن تكلفة الأصول بالمجموعة عند بداية تلك الفترة بعد استبعاد قيمة ما سبق خصمه – بالتطبيق لأحكام الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات – كمقابل لاستهلاك هذه الأصول في السنوات الضريبية السابقة على السنة الضريبية الأولى، تعتبر بمثابة المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء هذه الأصول خلال تلك الفترة المحاسبية.

المادة (٩٣)

يتم السماح بخصم مقابل الاستهلاك فيما يتعلق بمجموعة الأصول عن أية فترة محاسبية إذا كانت هذه الفترة لا تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي أصل من أصول المجموعة.

ويراعى زيادة أو تخفيض مبلغ الخصم إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة أو إذا كان النشاط لم يمارس إلا خلال جزء من الفترة المحاسبية.

المادة (٩٤)

يتعين – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية فترة محاسبية – مراعاة الآتي:

١- إذا كانت الفترة المحاسبية تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي من أصول المجموعة وكان المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (٢) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالخصم لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة المحاسبية بدون قيمة.

٢- إذا كان المبلغ المشار إليه في البند (٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (١) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالإضافة لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة بدون قيمة.

الفرع الخامس
الأحكام الخاصة بنقل ملكية الأصول تبعا لتحويل النشاط

المادة (٩٥)

تطبق أحكام هذا الفرع على الحالات التي يتم فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تحويل نشاط مؤسسة إلى شركة عمانية مقابل أسهم يحصل عليها مالك المؤسسة من هذه الشركة وتنقل إلى الشركة – تبعا لذلك – ملكية أي أصل رأسمالي مستخدم في ممارسة نشاط المؤسسة والذي سبق خضوعه لأحكام الاستهلاك.

ويتعين – لتطبيق أحكام هذه المادة – أن تكون جميع الأصول التي تقع ضمن أي من مجموعات الأصول قد نقلت ملكيتها بالكامل إلى الشركة.

المادة (٩٦)

يكون لكل من المؤسسة – بصفتها المحولة للأصل الرأسمالي – والشركة – بصفتها المحول إليها – حق اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع بالنسبة للأصل أو لمجموعة الأصول أو الأحكام الأخرى لهذا القانون.

ويتعين لممارسة حق الاختيار المنصوص عليه في هذا الفرع توجيه إخطار قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي تم فيها التحويل وقبل تصرف مالك المؤسسة في أي من الأسهم التي آلت إليه وفقا لحكم المادة (٩٥) السابقة ولا يجوز الرجوع في حق الاختيار.

المادة (٩٧)

في حالة اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع لا يعتبر تحويل الأصل بمثابة تصرف مما هو منصوص عليه في هذا الفصل، وإنما يتم معاملة مقابل الاستهلاك أو التصحيح بالخصم أو الإضافة بافتراض أن الشركة المحول إليها هي التي تمارس النشاط.

ويتعين إجراء التسوية اللازمة سواء باتخاذ إجراءات ربط الضريبة على المؤسسة أو الشركة أو الإعفاء من الضريبة أو ردها أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسوية.

الفرع السادس
الأحكام الخاصة بالتصرف في الأصول الرأسمالية

المادة (٩٨)

تطبق أحكام هذا الفرع على حالات التصرف بالبيع في أصل رأسمالي سبق خضوعه للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، أو في حالة تلفه، إذا كان التصرف أو التلف شاملا لأية أصول أخرى، وبشرط:

١- أن يكون ثمن البيع أو قيمة التعويض متعلقة بالأصول المبيعة أو التالفة.

٢- أن يكون الثمن قد تم تحديده وفقا لعقد أو ترتيبات متفق عليها بين الأطراف وتم توزيعه بين الأصول المبيعة في ذات الوقت بين البائع والمشتري ذاته وسواء وفقا لذات العقد أو لعقود أخرى منفصلة أو تعويضات تأمين مماثلة تم توزيعها بين المؤمن وشركة التأمين.

المادة (٩٩)

يراعى في الحالة المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة ما يأتي:

١- للجهاز إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف المالك السابق والحالي أو بين المالك السابق والمؤمن لديه حول توزيع المبلغ المشار إليه في ذلك البند فيما بين عناصر الأصول المختلفة.

٢- يجوز للجهاز في حالة عدم إقرار الاتفاق – بالتطبيق لحكم البند السابق – إجراء توزيع المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة فيما بين عناصر الأصول المختلفة.

المادة (١٠٠)

يجوز للجهاز في الحالة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٩٨) من هذا القانون إجراء ما يأتي:

١- إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف حول توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين عناصر الأصول المختلفة.

٢- إذا تبين للجهاز أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف من شأنه تحقيق معاملة ضريبية غير عادلة لأي منهم، يتولى الجهاز توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين العناصر المختلفة للأصول حسبما تراه يمثل القيمة الحقيقية لهذه العناصر.

المادة (١٠١)

يعتد – لأغراض تطبيق هذا القانون – بالقيمة التي يتم تحديدها لأي أصل رأسمالي وفقا لأحكام هذا الفرع على كل من المالك السابق والحالي.

وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الأشخاص المعنيين بأي توزيع يتم إقراره بالتطبيق لأحكام هذا الفرع.

المادة (١٠٢)

يجب – عند خصم مقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – فيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء الأصل اتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة التصرف في الأصول المشار إليها.

المادة (١٠٣)

في حالة انتقال ملكية الأصل الرأسمالي بالبيع، يعتد في تحديد البيع بتاريخ إتمام إجراءات نقل الملكية أو تاريخ تسليم الأصل المبيع أيهما أسبق.

ويتم تحديد القيمة المتصرف بها للأصل المبيع على النحو الآتي:

١- في حالة بيع الأصل بقيمة تقل عن القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة البيع في السوق المفتوحة ولم يكن للمشتري الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروفات الرأسمالية للأصل المبيع: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس قيمة البيع في السوق المفتوحة.

٢- في حالة بيع الأصل في غير الحالات المنصوص عليها في البند (١) السابق: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس مجموع ما يأتي:

أ – صافي القيمة المحصلة من البيع.

ب – أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت من شأنها التأثير على القيمة الممكن الحصول عليها.

ج – أية مبالغ رأسمالية أخرى تم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٤)

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة الاستغناء عن الأصل الرأسمالي أو هلاكه على أساس مجموع ما يأتي:

١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر هلاك الأصل أو التوقف عن استخدامه.

٢- صافي القيمة المحصلة من الجزء المتبقي من الأصل.

٣- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٥)

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة فقد حيازة الأصل الرأسمالي بصفة دائمة في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة (١٠٤) السابقة على أساس مجموع ما يأتي:

١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر فقد حيازة الأصل بصفة دائمة.

٢- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٦)

يكون تحديد القيمة المتصرف بها في حالة منح حق استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها على النحو الآتي:

١- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بدون مقابل مادي: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في حالة منح الحق في سوق مفتوحة.

٢- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بمقابل مادي يقل عن المقابل الممكن تحديده في حالة منح الحق في سوق مفتوحة ولم يكن للمانح الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروف الرأسمالي الذي أنفقه في تملك الحق: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في السوق المفتوحة.

٣- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) السابقين تحدد القيمة وفقا لأحكام المادة (١٠٣) (البند ٢) من هذا القانون.

المادة (١٠٧)

يكون تحديد القيمة المتصرف بها للأصل الرأسمالي في الحالات الأخرى على أساس القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة التصرف بالبيع في سوق مفتوحة في تاريخ التصرف، وتشمل هذه الحالات ما يأتي:

١- التوقف عن استخدام الأصل – بصفة كلية أو جزئية – لأغراض ممارسة النشاط.

٢- التوقف عن ممارسة النشاط بصفة نهائية.

٣- صيرورة الشخص غير خاضع للضريبة في عمان فيما يتعلق بالنشاط المستخدم فيه الأصل الرأسمالي.

الفرع السابع
إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة بالنسبة للمباني والسفن والطائرات والأصول المعنوية غير الملموسة في حالة التصرف فيها

المادة (١٠٨)

في حالة التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – تم استهلاكه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات خلال أية فترة محاسبية يراعى إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة وفقا لأحكام هذا الفرع.

المادة (١٠٩)

صافي قيمة الأصل الرأسمالي لأية فترة محاسبية: تعني – لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع – بالنسبة لأي أصل رأسمالي لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون استخدم في ممارسة النشاط، قيمة المصروف الرأسمالي الذي أنفقه الخاضع للضريبة – الذي يمارس النشاط – لاقتناء الأصل بعد أن يخصم منها مجموع المبالغ المسموح بخصمها مقابل الاستهلاك طبقا لأحكام هذا الفصل أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات بالنسبة لذلك الأصل الرأسمالي في الفترات المحاسبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (١١٠)

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها بالمادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها للأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تقل عن صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالخصم لهذه الفترة.

المادة (١١١)

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المشار إليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها لهذا الأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تزيد على صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالإضافة لهذه الفترة.

الفصل الرابع
معدلات الضريبة

المادة (١١٢)

يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية.[٤٥]

المادة (١١٣)

يكون معدل الضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بواقع ١٠٪ من إجمالي المبلغ.

المادة (١١٤)

يكون معدل الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط بواقع ٥٥٪ من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بأي دخل يكون قد تحقق من بيع النفط.

الفصل الخامس
الإعفاء من الضريبة

الفرع الأول
الإعفاء المقرر لأنواع معينة من الدخل

المادة (١١٥)

يعفى من الضريبة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية ما يأتي:

١- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أية شركة عمانية.

٢- الأرباح أو المكاسب من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

الفرع الثاني
الأنشطة التي تعفى من الضريبة

المادة (١١٦)

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأية مؤسسة يملكها شخص طبيعي عماني أو شركة عمانية من ممارسة نشاطها في مجال النقل البحري.

٢- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأي شخص بخلاف ما ورد في البند السابق من ممارسة نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي بشرط المعاملة بالمثل في الدولة التي تأسس فيها الشخص المعنوي، أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية على الشخص، أو في الدولة التي يحمل الشخص الطبيعي جنسيتها.

المادة (١١٧)

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه، أو الصناديق التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (١١٨)[٤٦]

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مشروع صناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات.

٢- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة (٥) خمس سنوات غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ووفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

المادة (١١٩)[٤٧]

لا يجوز تطبيق أي من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بقرار يصدر من الرئيس، ووفقا للشروط والضوابط وبعد اتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ودون إخلال بحكم المادة (١١٨) من هذا القانون.

الباب الرابع
تجنب الازدواج الضريبي

الفصل الأول
تجنب الازدواج الضريبي الدولي

المادة (١٢٠)[٤٨]

يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية، أو جماعية، أو الانضمام إلى اتفاقيات قائمة معنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢٠) مكررا[٤٩]

تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي بالحماية والسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا وفقا للشروط المحددة في تلك الاتفاقيات.

المادة (١٢٠) مكررا (١)[٥٠]

يجوز للجهاز اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، للحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢٠) مكررا (٢)[٥١]

لأغراض تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، يلتزم الأشخاص المعينون بجمع، وحفظ، وتقديم المعلومات.

ويصدر بتحديد الأشخاص المعينين والمعلومات الواجب تقديمها، ومدد حفظها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن قرارات من الرئيس.

المادة (١٢٠) مكررا (٣)[٥٢]

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ أي اتفاق متبادل بمقتضى الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢١)

يراعى في تطبيق أحكام أية اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة فيما يتعلق بالدخل الذي فرضت عليه الضريبة في الدولة المبرم معها الاتفاقية من الضريبة المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة في عمان للسنة الضريبية التي يمثل الدخل الذي فرضت عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى جزء منها.

المادة (١٢٢)

يراعى أن لا يزيد المبلغ الذي يسمح بخصمه مقابل الضريبة الأجنبية عن أية سنة ضريبية على الفرق فيما بين مبلغ الضريبة الذي يمكن أن يفرض قبل الخصم على الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة وبين مبلغ الضريبة الذي يفرض على ذلك الدخل بعد استبعاد الدخل الذي سمح بالخصم منه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد إجمالي المبلغ الذي يسمح بخصمه عن أية سنة ضريبية مقابل الضريبة الأجنبية بالتطبيق لأحكام هذا الفصل على الضريبة المستحقة عن تلك السنة.

المادة (١٢٣)

يجب عند حساب الدخل الذي يسمح بخصم الضريبة الأجنبية المتعلقة به اتباع القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٢٤)

يجوز لأية مؤسسة أو شركة عمانية سددت ضريبة أجنبية على جزء من الدخل الذي استحق من مصادر خارج عمان وكان هذا الجزء يخضع أيضا للضريبة فيها، أن تطلب من الجهاز خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على دخلها في عمان للسنة الضريبية التي يعتبر الدخل الذي فرضت عليه الضريبة الأجنبية جزء منها، وعلى أن تتقدم بالطلب خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي دفعت عنها الضريبة الأجنبية.

وتطبق عند حساب المبلغ الذي يخصم بالتطبيق لأحكام هذه المادة قواعد الخصم المقررة طبقا لأحكام المادتين (١٢١) و(١٢٢) من هذا القانون.

ويكون للجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة الموافقة على الخصم.

ويعتبر انقضاء هذه المدة بدون صدور قرار بمثابة رفض ضمني للطلب، ويجوز المنازعة في قرار الرفض الصريح أو الضمني طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذه المادة في الحالات التي تطبق فيها اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي.

الفصل الثاني
تجنب الضريبة بين أشخاص أو بإبرام تصرفات

الفرع الأول
حالات التجنب بين أشخاص ذوي علاقة

المادة (١٢٥)

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما تبين عند حساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص عن أية سنة ضريبية أن ثمة تعاملات أجراها هذا الشخص بطريق مباشر أو غير مباشر مع شخص آخر يرتبط به بعلاقة.

ويكون التعامل بين هذين الشخصين بالطريق غير المباشر إذا كان ثمة تعاملات مرتبطة وكان هذان الشخصان من طرفي تعامل أو أكثر منها وبصرف النظر عما إذا كان كلاهما طرفا في تعامل واحد أو لم يكونا طرفا في هذا التعامل.

ويكون كلا الشخصين مرتبطين بعلاقة إذا كان لأحدهما سيطرة على الآخر أو كان للغير سيطرة عليهما تطبيقا لحكم المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، أو كان أحدهما من ذوي القربى للآخر حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

المادة (١٢٦)

لا يجوز عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل وفقا لحكم المادة (١٢٥) السابقة الاعتداد بآثار التعامل الذي تم فعلا وفقا للشروط المتفق عليها بين الشخصين إذا ما كان من شأنها تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص بمبلغ أقل أو تحديد الخسارة الجائز خصمها وترحيلها بمبلغ أكبر، وإنما يتعين الاعتداد بالآثار التي يرتبها ذلك التعامل بافتراض أن شروطه حددت بين شخصين يستقل أحدهما عن الآخر.

المادة (١٢٧)

في حالة تطبيق حكم المادة (١٢٦) السابقة عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل عن سنة ضريبية معينة، يجوز للجهاز حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي تم التعامل معه بالنسبة للتعامل الذي طبق في شأنه حكم المادة (١٢٦) السابقة وفقا للأسس التي اتبعت بالتطبيق لأحكام تلك المادة.

المادة (١٢٨)

لا يجوز تطبيق المادة (١٢٧) السابقة إلا بناء على طلب كتابي يقدم للجهاز من الشخص الذي تم التعامل معه وذلك خلال فترة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إجراء الربط على الشخص الذي أجرى التعامل بالتطبيق لحكم المادة (١٢٦) من هذا القانون.

الفرع الثاني
حالات التجنب بإبرام التصرفات

المادة (١٢٩)

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل تم سواء قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون كان تجنب الخضوع كليا أو جزئيا للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أية سنة ضريبية.

ويحقق التعامل ذلك الهدف إذا كان التجنب الكلي أو الجزئي ناتجا من اجتماع آثار إجراء تعاملين أو أكثر أو من اجتماع آثار إجراء تعامل واحد أو أكثر مع حل الشركة.

المادة (١٣٠)

لا يخضع لأحكام هذا الفرع أي تعامل يكون هدفه الرئيسي تأسيس شركة لغرض ممارسة نشاط كان يمارسه شخص طبيعي.

المادة (١٣١)

تقوم الجهاز في حالة تحقق أحكام المادة (١٢٩) من هذا القانون بإجراء تسوية وفقا لما يأتي:

١- إجراء ربط بمقدار ما تم تجنبه من مبلغ الضريبة كليا أو جزئيا.

٢- إلغاء أي قرار سبق صدوره برد الضريبة.

٣- المطالبة باسترداد ضريبة سبق ردها خلال المدة التي تحددها الجهاز.

ويجوز المنازعة في القرار الصادر بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣١) مكررا[٥٣]

استثناء من أحكام المادة (١٣٠) من هذا القانون تطبق أحكام المادة (١٣١) منه إذا ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل أجراه الخاضع للضريبة كان تجنب الخضوع – كليا أو جزئيا – للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أي سنة ضريبية بتأسيس منشأة أو أكثر للإفادة من الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الباب الخامس مكررا من هذا القانون.

المادة (١٣١) مكررا (١)[٥٤]

إذا تبين للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي ترتيبات أو تعاملات كان لتجنب الامتثال للالتزامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون، يكون للجهاز الحق في عدم الاعتداد بتلك الترتيبات والتعاملات.

الفرع الثالث
السيطرة على الشركة

المادة (١٣٢)

١- يكون للشخص لأغراض تطبيق هذا القانون سيطرة على شركة إذا كان له الحق بطريق مباشر أو غير مباشر في التحكم في نشاطها وأمورها التجارية، وبصفة خاصة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الشخص مالكا لأكبر حصة في رأس مال الشركة أو في رأس مالها المصدر أو في حقوق التصويت فيها.

ب- إذا كانت ملكية الشخص للحصة في رأس المال المصدر للشركة تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من المبلغ الموزع في حالة توزيع الدخل الكلي للشركة على المشاركين.

ج- إذا كانت ملكية الشخص لتلك الحقوق تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من أصول الشركة التي تكون قابلة للتوزيع على المشاركين في حالة حل الشركة أو إنهائها.

٢- يعامل لأغراض تطبيق هذا الفرع أي شخص يخول في المستقبل أي حق أو مصلحة أو سلطة من أي نوع على أساس اكتسابه هذا الحق أو تلك المصلحة أو السلطة.

المادة (١٣٣)

يكون للشخص لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع حقوقا أو سلطات في الحالات الآتية:

١- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات مقررة لشخص آخر بصفته نائبا عن ذلك الشخص.

٢- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات لازمة لكي يمارسها شخص آخر تحت إشراف ذلك الشخص.

٣- إذا كان يسيطر على شركة بمفرده أو مع شريك أو أكثر من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

الباب الخامس
ربط وتحصيل الضريبة

الفصل الأول
الإقرار

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (١٣٤)[٥٥]

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وتقدم الإقرارات إلى الجهاز على النماذج التي تعدها لهذا الغرض إلكترونيا.

ويجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومبلغ الضريبة المستحقة من واقعه والواجبة السداد عن هذه السنة.

ويتعين التوقيع على الإقرار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٣٥)[٥٦]

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل إلكترونيا عن أي سنة ضريبية فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة عن أي فترة محاسبية تنتهي خلال السنة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار.

ويتعين تقديم إقرار الدخل طبقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣٥) مكررا[٥٧]

(ملغي).[٥٨]

المادة (١٣٦)

يجب في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة أن يشمل الإقرار المقدم من هذا الشخص جميع المنشآت المستقرة المشار إليها، ويتم تحديد مقدار الضريبة المستحقة على أساس مجموع الدخل الخاضع للضريبة لجميع هذه المنشآت.

المادة (١٣٧)

في حالة توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط خلال أية سنة ضريبية تلتزم بإخطار الجهاز بذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقف.

ويجب عليها تقديم الإقرار عن تلك السنة في الميعاد الذي تحدده الجهاز في الإخطار الموجه إلى هذه المؤسسة أو المنشأة المستقرة. وتكون الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار واجبة السداد في التاريخ المشار إليه.

الفرع الثاني
(ملغي)[٥٩]

المادة (١٣٨)[٦٠]

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة (١٥٧) من هذا القانون.

ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في المدة المحددة بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (١٣٩)[٦١]

لا يجوز في حالة تقديم إقرار دخل معدل وفقا لحكم المادة (١٣٨) من هذا القانون تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون إذا ثبت للجهاز أن الخاضع للضريبة لم يعتمد تقديم بيانات غير صحيحة.

الفرع الثاني
إقرار الدخل[٦٢]

المادة (١٤٠)[٦٣]

يتعين تقديم إقرار الدخل على أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٤) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة – في حالة تعدد الفترات المحاسبية – أي التاريخين أسبق.

المادة (١٤١)

يجب على الخاضع للضريبة أن يرفق بإقرار الدخل المعد عن أية سنة ضريبية الحسابات الخاصة به عن الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

ويقصد بالحسابات في تطبيق حكم هذه المادة القوائم المالية وبصفة خاصة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والإيضاحات والبيانات والجداول الملحقة بها أو المتممة لها ويجب أن تكون هذه الحسابات مدققة من قبل مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان.

المادة (١٤٢)[٦٤]

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل من خلال عينة يصدر بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لها قرار من الرئيس.

الفصل الثاني
ربط الضريبة

المادة (١٤٣)[٦٥]

تتولى الجهاز إجراء الربط – بطريق التقدير – عن أي سنة ضريبية على أي خاضع للضريبة في الحالات الآتية:

١- تقديم إقرار الدخل دون أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في المادة (١٣٤) من هذا القانون أو دون أن ترفق به الحسابات على النحو الوارد في المادة (١٤١) منه.

٢- التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد.

٣- إذا ثبت من فحص إقرار الدخل بالتطبيق للمادة (١٤٢) من هذا القانون عدم تضمينه الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة.

كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتقدم فيها أي خاضع للضريبة بطلب لإجراء الربط، وعلى أن يتم تقديم الطلب – في هذه الحالة – خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم إقرار الدخل المقدم عن السنة الضريبية المطلوب إجراء الربط عنها.

المادة (١٤٣) مكررا[٦٦]

في الحالات التي لا يتم فيها الربط خلال المدة المحددة وفقا للمادة (١٤٧) من هذا القانون يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة في إقرار الدخل بمثابة ربط لأغراض تطبيق هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٤٨) (الفقرة الثانية) و(١٤٩) (الفقرة الثالثة) منه.

المادة (١٤٤)

تتولى الجهاز إجراء الربط فيما يتعلق بالضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون إذا كانت مستحقة الأداء ولم تسدد من الخاضع للضريبة في الموعد المحدد بالمادة (٥٣) من هذا القانون.[٦٧]

كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتم فيها التقدم بطلب لإجراء الربط عليها.

ويتم الربط باسم الشخص الذي سدد المبلغ، مع تحديد الشخص المستحق للمبلغ الذي تخصم منه الضريبة.

المادة (١٤٥)

يجب في حالة ممارسة الشخص لنشاط أو أكثر من خلال أكثر من منشأة مستقرة الربط على مجموع الدخل الخاضع للضريبة لتلك المنشآت المستقرة.

المادة (١٤٦)[٦٨]

يتم الربط – في الحالات المنصوص عليها في المادة (١٤٣) من هذا القانون – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي:

١- تاريخ الربط.

٢- السنة الضريبية المعد عنها الربط الخاضع للضريبة أو الخسارة للتطبيق لحكم المادة (١٤٣) من هذا القانون.

٣- المبالغ المدفوعة التي تفرض عليها الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون.

٤- قيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سدادها فيه.

٥- السند القانوني بإجراء الربط.

٦- أي بيانات تحددها الجهاز.

المادة (١٤٧)[٦٩]

لا يجوز إجراء الربط عن أي سنة ضريبية بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل عن تلك السنة الضريبية.

وفي حالات الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية يمتد الميعاد إلى (٥) خمس سنوات.

ويكون إجراء الربط – في حالة عدم تقديم إقرار الدخل – خلال (٥) خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها.

المادة (١٤٨)[٧٠]

تتولى الجهاز تصحيح أو تعديل ربط الضريبة، أو إجراء ربط إضافي إذا انطوى الربط الأصلي على خطأ أو إغفال أو اتضح عدم كفايته، ودون إخلال بأي قرار أو حكم قضائي نهائي صادر بالفصل في منازعة ضريبية عن السنة الضريبية التي تم تصحيح أو تعديل ربطها الأصلي أو إجراء ربط إضافي عليه.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على الربط المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٤٩)[٧١]

لا يجوز تصحيح الربط أو تعديله أو إجراء ربط إضافي بالتطبيق لحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الأولى) من هذا القانون بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الربط الأصلي.

وتمتد المدة المحددة في الفقرة السابقة إلى (٥) خمس سنوات في حالات الغش، واستخدام الوسائل الاحتيالية.

ويكون الميعاد المحدد لإجراء التصحيح أو التعامل أو الربط الإضافي في حالات الربط الأصلي المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون (٥) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم إقرار الدخل.

المادة (١٤٩) مكررا[٧٢]

يجب أن يتم تصحيح أو تعديل الربط أو إجراء الربط الإضافي – وفقا لأحكام هذا الفصل – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي:

١- السنة الضريبية المعد عنها الربط الأصلي، وتاريخ إجرائه.

٢- تاريخ التعديل أو التصحيح للربط الأصلي، أو إجراء الربط الإضافي.

٣- السنة أو السنوات الضريبية محل تعديل الربط الأصلي أو تصحيحه، أو إجراء الربط الإضافي.

٤- السند القانوني للتصحيح أو التعديل، أو إجراء الربط الإضافي.

٥- عناصر التصحيح أو التعديل للربط الأصلي، أو عناصر الربط الإضافي.

٦- تحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بعد التصحيح أو التعديل أو إجراء الربط الإضافي.

٧- قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط المعدل أو الربط الإضافي، والتاريخ الواجب فيه سدادها.

٨- أي بيانات أخرى تحددها الجهاز.

الفصل الثالث
تحصيل واسترداد الضريبة

الفرع الأول
سداد الضريبة المستحقة

المادة (١٥٠)[٧٣]

الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل تكون واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديم هذا الإقرار.

المادة (١٥١)

لا تكون الضريبة المستحقة التي يتم ربطها عن أية سنة ضريبية واجبة السداد عن هذه السنة إلا بالقدر الذي يجاوز الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل المقدم عن تلك السنة.

وتكون الضريبة واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون.

المادة (١٥١) مكررا[٧٤]

تكون الضريبة المستحقة من واقع الربط المستند للمادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون واجبة السداد وفقا للمادة (١٥١) (الفقرة الأولى) من هذا القانون، ودون إخلال بحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الثانية) منه.

المادة (١٥١) مكررا (١)[٧٥]

تكون الضريبة المستحقة من واقع التصحيح أو التعديل أو الربط الإضافي الذي تجريه الجهاز للربط الأصلي بالتطبيق للمادة (١٤٨) من هذا القانون واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٩) مكررا (بند ٧) منه.

المادة (١٥٢)

يلتزم مالك المؤسسة أو مالك المنشأة المستقرة أو الشركة العمانية بسداد الضريبة إلى الجهاز في الموعد المحدد.

ويكون الشركاء في شركة المحاصة مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد الضريبة المستحقة.

المادة (١٥٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥٦) من هذا القانون يجوز سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد على أقساط وفقا للشروط والقواعد والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون للرئيس دون غيره الاستثناء من هذه الشروط أو القواعد أو الضمانات في حالات الضرورة التي يقدرها.

الفرع الثاني
تحصيل الضريبة

المادة (١٥٤)

في حالة عدم الوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد في المواعيد المحددة يتم تحصيلها جبرا باتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة (١٥٥)

يتبع لتحصيل الضريبة من الغير الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة (١٥٦)

تفرض ضريبة إضافية بواقع ١٪ شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد من الضريبة المستحقة والواجبة السداد، وتحسب عن الفترة التي لم تسدد فيها هذه الضريبة. ويجوز للرئيس الإعفاء من الضريبة الإضافية كليا أو جزئيا وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٥٧)

يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بانقضاء سبع سنوات تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا وبغيرها من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون، وتعتبر من المطالبات القاطعة للتقادم في تطبيق أحكام هذه المادة القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار اليه.

وتبدأ مدة تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول، على أنه إذا صدر حكم نهائي لصالح الجهاز، تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.[٧٦]

المادة (١٥٨)

يكون للخاضع للضريبة الحق في استرداد الضريبة إذا ثبت أن الضريبة التي سددها عن أية سنة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة من واقع ربط نهائي عن تلك السنة وذلك بعد خصم أي مبلغ ضريبة يكون مستحقا عليه عن أية سنة ضريبية أخرى.

ويكون الاسترداد بناء على طلب يقدم منه إلى الجهاز خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي نشأ خلالها الحق في الاسترداد، وإلا سقط هذا الحق.

المادة (١٥٩)

لا يجوز لأي خاضع للضريبة الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر.

الباب الخامس مكررا[٧٧]
الأحكام الخاصة بالضريبة على المنشآت

الفصل الأول
قواعد أساسية

المادة (١٥٩) مكررا

تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشآت التي يتوافر فيها الشروط الآتية:

١- أن تقتصر على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وعلى أن يستبعد ما يأتي:

أ- أعمال النقل البحري والجوي.

ب- أعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية.

ج- استخراج موارد الثروة الطبيعية.

د- امتيازات المرافق العامة.

هـ- الأنشطة الأخرى التي يصدر باستبعادها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٢- ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري – في بداية السنة الضريبية – على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٣- ألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في – نهاية السنة الضريبية – على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٤- ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها – خلال السنة الضريبية – على (١٥) خمسة عشر عاملا، وعلى أن يعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر.

المادة (١٥٩) مكررا (١)

تلتزم المنشأة بأن تقدم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق أو غيرها تطلبها الجهاز في الموعد الذي تحدده لغرض التثبت من توافر الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢)

تلتزم المنشأة فور تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون بإخطار الجهاز بذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تحقق الواقعة مع تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك.

المادة (١٥٩) مكررا (٣)

لا تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشأة وتطبق الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون في حالة امتناع المنشأة عن إجابة طلب الجهاز في الميعاد المحدد وفقا للمادة (١٥٩) مكررا (١) من هذا القانون، أو تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا منه خلال أي فترة محاسبية.

المادة (١٥٩) مكررا (٤)

يكون سريان الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (٣) منه اعتبارا من السنة الضريبية التالية للسنة التي امتنعت فيها المنشأة عن إجابة طلب الجهاز في الميعاد المحدد، أو التي تحققت خلالها الواقعة التي ترتب عليها انتفاء أي من الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا منه.

المادة (١٥٩) مكررا (٥)

استثناء من أحكام المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون تستمر المنشأة خاضعة لأحكام هذا الباب في الأحوال الآتية:

١- تغيير النشاط إلى أي نشاط آخر مما يخضع لحكم المادة (١٥٩) مكررا (بند ١) من هذا القانون.

٢- زيادة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في المادة (١٥٩) مكررا (البنود ٢ و٣ و٤) من هذا القانون، على ألا تجاوز الزيادة النسبة المئوية أو العدد الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس.

٣- مباشرة نشاط إضافي بشرط ألا يزيد رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في البند (٢) من هذه المادة.

المادة (١٥٩) مكررا (٦)

للرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – تعديل الأنشطة أو قيمة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو عدد العاملين المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٧)

لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذا الباب الإخلال بأحكام المواد من (٢١) إلى (٢٥) ومن (٢٧) إلى (٣٤) ومن (١٢٤) إلى (١٣٣) و(١٨٩) من هذا القانون.

الفصل الثاني
التزامات المنشأة

المادة (١٥٩) مكررا (٨)

لا يترتب على تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب الإخلال بالتزامات المنشأة المفروضة بمقتضى المواد (٦) (البنود ١، ٢ / أ، ٢ / د، ٢ / هـ) و(٧) و(٨) و(٩) و(٥٣) و(١٣٧) من هذا القانون.

وللرئيس إعداد قواعد خاصة تنظم إصدار البطاقة الضريبية للمنشأة بما يتفق مع طبيعتها وبالاستثناء من حكم المادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.[٧٨]

المادة (١٥٩) مكررا (٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠) من قانون التجارة المشار إليه تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بما يأتي:         

١- السجلات والدفاتر التي تكون لازمة لتحديد دخلها الخاضع للضريبة والمستندات المثبتة لما جاء في هذه السجلات والدفاتر.

ويصدر بتحديد السجلات والدفاتر المشار إليها قرار من الرئيس.

٢- السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون.

ويكون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها في البندين (١، ٢) من هذه المادة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة.

المادة (١٥٩) مكررا (١٠)

تعد المنشأة قائمة الدخل المرافقة لإقرار الدخل – المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا (١٩) من هذا القانون – باستخدام الأساس النقدي ما لم توافق لها الجهاز على اتباع أساس آخر، ودون إخلال بأحكام المادتين (١٣ و٤٦) منه.[٧٩]

الفصل الثالث
خضوع المنشأة للضريبة

المادة (١٥٩) مكررا (١١)

تفرض الضريبة عن أي سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للمنشأة خلال تلك السنة، ويحدد معدل الضريبة وفقا لأحكام هذا الباب.

المادة (١٥٩) مكررا (١٢)

 يراعى عند تحديد الدخل الإجمالي للمنشأة المبادئ العامة الواردة في المواد من (٣٥) إلى (٣٨) ومن (٤٢) إلى (٤٥) ومن (٤٧) إلى (٥١) و(١١٥) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٣)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة الاتباع لتحديد المصروفات والتكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي للمنشأة بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد من (٥٤) إلى (٦٠) و(٦١) (البندان ١، ٢) و(٦٢) و(٦٣) و(٦٤) (البندان ٢، ٣) من هذا القانون.

وعلى أن يكون للمنشأة – في جميع الأحوال – خصم المصروفات والتكاليف التي أنفقتها فعلا لغرض تحقيق الدخل الإجمالي إذا كانت مقيدة في السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا (٩) من هذا القانون، ومؤيدة بالمستندات المثبتة لها.

المادة (١٥٩) مكررا (١٤)

يكون خصم وترحيل الخسارة – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة – وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد (٦٨) و(٦٩) ومن (٧١) إلى (٧٤) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٥)

يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (٣٪) ثلاثة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة عن أي سنة ضريبية، ويعفى من أحكام هذه المادة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما، وكذلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل.

المادة (١٥٩) مكررا (١٦)

يكون الإعفاء من الضريبة للدخل الذي تحققه المنشأة من مباشرة نشاطها في المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه بالتطبيق للمادة (١١٨) من هذا القانون.

الفصل الرابع
ربط الضريبة على المنشأة وتحصيلها

الفرع الأول
إقرار الدخل

المادة (١٥٩) مكررا (١٧)[٨٠]

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية إلكترونيا وفقا للنموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض.

ويتضمن إقرار الدخل – بصفة أساسية – مقدار الدخل الإجمالي خلال السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار، ومقدار المصروفات، والتكاليف التي تخصم منه خلال تلك السنة، وتحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة خلالها، ومبلغ الضريبة المستحقة.

المادة (١٥٩) مكررا (١٨)

يقدم إقرار الدخل المنصوص عليه في المادة (١٥٩) مكررا (١٧) من هذا القانون عن أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء هذه السنة.

ويكون التوقيع على إقرار الدخل وفقا للمادة (١٣٤) (الفقرة الرابعة) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٩)

يجب أن يرفق بإقرار الدخل – المقدم وفقا لأحكام هذا الفصل – قائمة دخل وفقا للنموذج الذي تعده الجهاز لهذا الغرض.

وتعد قائمة الدخل من واقع السجلات والدفاتر التي تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بها وفقا للمادة (١٥٩) مكررا (٩) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٠)

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل المقدمة من المنشآت وقوائم الدخل المرفقة بها وفقا للمادة (١٤٢) من هذا القانون.

الفرع الثاني
ربط الضريبة على المنشأة

المادة (١٥٩) مكررا (٢١)

يتبع عند ربط الضريبة على المنشأة أحكام المواد (١٣٥) مكررا و(١٤٣) (الفقرة الأولى) و(١٤٣) مكررا و(١٤٧) (الفقرة الثانية) و(١٤٨) (الفقرة الثانية) و(١٤٩) (الفقرة الثالثة) و(١٤٩) مكررا من هذا القانون.

الفرع الثالث
تحصيل الضريبة المستحقة على المنشأة واستردادها

المادة (١٥٩) مكررا (٢٢)

تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل واجبة السداد من المنشأة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (١) (بند ١٣) و(١٥١) مكررا و(١٥١) مكررا (١) و(١٥٢) (الفقرة الأولى) ومن (١٥٣ إلى ١٥٨) من هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام متنوعة

المادة (١٥٩) مكررا (٢٣)

 تكون المنازعة في الضريبة التي تم ربطها على المنشأة وفقا للأحكام وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٤)

للرئيس توقيع الجزاءات الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المواد (١٧٩) و(١٨٠) و(١٨١) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المواد (١) (بند ١٣) و(١٨٢) و(١٨٣) منه.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٥)

تطبق بالنسبة للمنشآت العقوبات المقررة في المادتين (١٨٤ و١٨٥) من هذا القانون في الحالات المنصوص عليها فيهما، ودون إخلال بأحكام المواد (١٨٦) و(١٨٧) و(١٨٧) مكررا و(١٨٧) مكررا (١) منه.

الباب السادس
المنازعة الضريبية

الفصل الأول
الاعتراض

الفرع الأول
تقديم الاعتراض

المادة (١٦٠)

يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي عن أي سنة ضريبية فيما عدا حالات الربط المحددة في المواد (١٦١) مكررا و(١٧٠) مكررا و(١٧٧) من هذا القانون، كما يجوز له أن يعترض على أي قرار يجوز المنازعة فيه طبقا لأحكام هذا القانون.[٨١]

ويجب أن يقدم الاعتراض كتابة إلى الرئيس، وأن يتضمن طلبات الخاضع للضريبة والأسباب التي يستند إليها تفصيلا، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط أو القرار.

ويجوز للرئيس قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن عدم تقديمه في الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف طارئة لم يكن في إمكان الخاضع للضريبة توقعها.

ويترتب على عدم تقديم الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو عدم قبوله وفقا للفقرة السابقة أن يصبح ربط الضريبة نهائيا.

المادة (١٦٠) مكررا[٨٢]

لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف سداد الضريبة المعترض عليها، وتظل واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون، ما لم يتقرر تأجيل سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الفصل.

الفرع الثاني
إجراءات نظر الاعتراض والفصل فيه

المادة (١٦١)

تتولى الجهاز إعادة النظر في الربط أو القرار المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولا، وذلك خلال خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، يجوز مدها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر بشرط إخطار المعترض بذلك.[٨٣]

ويصدر القرار من الرئيس بتأييد الربط أو بإلغائه أو بتخفيضه، أو بتأييد القرار أو بإلغائه أو بتعديله.

ويجوز للجهاز قبل إصدار القرار أن تطلب حضور العامل المسؤول للمناقشة إذا رأت ضرورة لذلك بإخطار يوجه إليه.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض بدون صدور قرار فيه بمثابة قرار ضمني بالرفض.

المادة (١٦١) مكررا[٨٤]

تتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الاعتراض وفقا لأحكام هذا الفرع.

الفرع الثالث
تأجيل سداد الضريبة المعترض عليها

المادة (١٦٢)

يجوز للخاضع للضريبة طلب تأجيل سداد الضريبة عن الشق المعترض عليه بشرط أن يكون قد سدد الضريبة غير المتنازع عليها.

ويقدم طلب التأجيل للرئيس كتابة متضمنا مقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها وأسباب الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة (١٦٣)

يتولى الرئيس نظر طلب التأجيل إذا كان مقدما في الميعاد ويصدر قراره بالرفض أو بتأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا.

ويجوز للرئيس في حالة الموافقة على التأجيل مطالبة الخاضع للضريبة بتقديم الضمانات المصرفية التي يراها لازمة.

المادة (١٦٤)

ينقضي أثر القرار الصادر بتأجيل سداد الضريبة وتصبح الضريبة واجبة السداد من تاريخ الاستحقاق طبقا للربط الصادر تنفيذا لقرار الفصل في الاعتراض أو من تاريخ ترك المنازعة فيه.

المادة (١٦٥)

عند تحديد الضريبة المتنازع عليها فإن مبلغ الضريبة المعترض عليه هو الفرق بين مبلغ الضريبة الواجبة السداد طبقا للربط ومبلغ الضريبة الواجبة السداد على ذلك الجزء من الدخل الخاضع للضريبة غير المعترض عليه كما لو كان هذا الدخل هو الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة الضريبية.

الفصل الثاني
التظلم الضريبي[٨٥]

الفرع الأول
تشكيل لجنة التظلمات وتحديد اختصاصاتها

المادة (١٦٦)

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – من رئيس، ونائب للرئيس، و(٣) ثلاثة أعضاء، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير موظفي الجهاز. ويكون للرئيس تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنين من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الرئيس. ويكون لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس.

المادة (١٦٧)

تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويصدر بتنظيم إجراءات عمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، والبت فيه، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها قرار من الرئيس.

وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدئي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.

الفرع الثاني
تقديم التظلم وإجراءات نظره والبت فيه

المادة (١٦٨)

يجوز للخاضع للضريبة التظلم من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويقدم التظلم كتابة إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن طلبات المتظلم والأسباب التي يستند إليها تفصيلا وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فيه دون صدور قرار، ويعد قرار الرئيس نهائيا في حال عدم تقديم التظلم في المدة المشار إليه. ولا يترتب على تقديم التظلم وقف سداد الضريبة المتظلم منها.

المادة (١٦٩)

لا يجوز للجنة نظر موضوع التظلم والفصل فيه ما لم يكن مستوفيا الشروط الشكلية المقررة.

المادة (١٧٠)

تصدر اللجنة القرار في حدود طلبات المتظلم إما بتأييد قرار الرئيس المتظلم منه، وإما بتعديله، وإما بإلغائه.

ويوقع القرار من رئيس الجلسة وأمين السر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان الجهاز والمتظلم بالقرار الصادر بالفصل في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه.

ويجوز للجهاز – خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار – أن يطلب من اللجنة تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون، ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الخاضع للضريبة بطلب الجهاز، وبالقرار الصادر في هذا الشأن، ويكون له حق الطعن فيه وفقا لحكم المادة (١٧١) من هذا القانون.

المادة (١٧٠) مكررا

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في التظلم وفقا لأحكام هذا الفرع.

الفصل الثالث
الدعوى الضريبية

الفرع الأول
نظر الدعوى الضريبية والفصل فيها

المادة (١٧١)[٨٦]

يجوز للخاضع للضريبة إقامة الدعوى الضريبية أمام المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة طعنا في القرار الصادر من اللجنة أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في التظلم.

ويترتب على عدم رفع الدعوى في الميعاد أن يصبح قرار اللجنة نهائيا.

ولا يترتب على رفع الدعوى وقف سداد الضريبة المتنازع عليها.

وفي جميع الأحوال تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الضريبية الأصلية مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الضريبية، وفي الطلبات العارضة فيها.

ويجب أن تقتصر الطلبات في الدعوى الضريبية على الطلبات التي سبق إبداؤها في التظلم المقدم أمام اللجنة.

ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعة الضريبية.

المادة (١٧١) مكررا[٨٧]

(ملغي).[٨٨]

المادة (١٧٢)

يراعى عند نظر الدعوى الضريبية أمام المحكمة المختصة ما يأتي:

١- لا يجوز للغير أن يتدخل في الدعوى الضريبية، كما لا يجوز إدخاله فيها.

٢- للجهاز المدعى عليه في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يبدي في الجلسة أية طلبات مقابلة وكذلك أية دفوع أو أسباب جديدة يكون من شأنها الإبقاء على الربط الأصلي للضريبة.

٣- يجوز الإثبات بجميع أدلة الإثبات بما فيها الأدلة الكتابية والمحاسبية والخبرة والمعاينة والقرائن والإقرار فيما عدا اليمين وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي تتعارض مع الطابع الكتابي للإجراءات.

٤- يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليهما.

المادة (١٧٣)

تعفى الجهاز من الرسوم المقررة على الدعاوى والطعون الضريبية.

الفرع الثاني
الحكم الصادر في الدعوى الضريبية والطعن فيه

المادة (١٧٤)

تفصل المحكمة في الدعوى الضريبية على وجه الاستعجال، وتقتصر ولايتها على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة بالفصل في التظلم قد صدر موافقا لأحكام هذا القانون أو بالمخالفة له.[٨٩]

المادة (١٧٥)[٩٠]

للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف، أيا كانت قيمة النزاع.

ولا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

المادة (١٧٦)[٩١]

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

الفرع الثالث
تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الضريبية

المادة (١٧٧)[٩٢]

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الضريبية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الخاضع للضريبة بإجراء الجهاز الربط اللازم لتنفيذ الحكم وإخطار الخاضع للضريبة بهذا الربط وفقا للمادة (١٤٦) من هذا القانون.

المادة (١٧٨)

إذا ترتب على صدور الحكم النهائي لصالح الخاضع للضريبة أحقيته في استرداد مبلغ الضريبة الذي سبق أن سدده أو جزء منه يتعين على الجهاز رد المبلغ المستحق إلى الخاضع للضريبة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم، يجوز تمديدها ثلاثين يوما أخرى في حالة الضرورة.[٩٣]

الباب السابع
الجزاءات والعقوبات

الفصل الأول
الجزاءات الإدارية

المادة (١٧٩)[٩٤]

يجوز للرئيس في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في المادة (١١) (بند ٢) من هذا القانون، أو إقرار الدخل خلال الموعد المحدد لأي منها فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة (١٨٠)[٩٥]

يجوز للرئيس في حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل فرض غرامة لا تقل عن (١٪) واحد بالمائة ولا تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه.

وتعدل قيمة الغرامة المفروضة في حالة تخفيض الربط الذي أجرته الجهاز بالتطبيق لأحكام المواد (١٤٨) أو (١٦١) مكررا أو (١٧٠) مكررا أو (١٧٧) من هذا القانون.

المادة (١٨١)[٩٦]

يجوز للرئيس فرض غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:

١- الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو أي مستندات أخرى يكون مطلوبا تقديمها من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يكون مطالبا بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المحدد لهذا الغرض.

٢- الامتناع عن الحضور في الموعد والمكان المحددين وفقا للمادة (٢٤) من هذا القانون.

٣- الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة.

٤- الامتناع عن تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون، أو عن تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا منه.

٥ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٦) مكررا (٢)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون.[٩٧]

ويجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة أو عليهما معا.

المادة (١٨٢)

يجب على الرئيس قبل إصدار أي قرار بفرض الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل إعلان الشخص للحضور في موعد محدد لسماع أقواله فإذا لم يحضر في الميعاد المحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون سماع أقواله.

المادة (١٨٣)[٩٨]

يجوز لأي شخص فرض عليه جزاء من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون التظلم في القرار الصادر بفرض الجزاء.

ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، وبمراعاة حكم المادة (١٦٩) (فقرة أولى) من هذا القانون.

ويكون نظر اللجنة للتظلم والفصل فيه وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.

ويجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة بتأييد فرض الغرامة.

ويقدم الطعن إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (١٧١) من هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر من اللجنة.

ويكون نظر المحكمة للطعن والفصل فيه باتباع الإجراءات المقررة لنظر الدعوى الضريبية والفصل فيها.

الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات

المادة (١٨٤)[٩٩]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:

١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن أي سنة ضريبية.

وفي حالة التكرار خلال (٢) سنتين تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تنفيذ الالتزامات الآتية:

أ- تقديم المستندات أو البيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم بالتطبيق لحكم المادة (٢٢) من هذا القانون.

ب- الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء بها للمدة المحددة في المادة (١٥) من هذا القانون.

ج- تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.

٣- القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه منع الجهاز من ممارسة الاختصاصات أو الحقوق المقررة لها بموجب هذا القانون.

٤- تخلف مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن تعيين عامل مسؤول للمؤسسة أو المنشأة المستقرة وفقا للمادة (٩) من هذا القانون.

٥- الامتناع عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز بالتطبيق لحكم المادة (٢٤) من هذا القانون.

٦- تعمد الحصول على إعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو على نحو مخالف للقانون.

المادة (١٨٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:[١٠٠]

١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.

٢- القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة تكون غير صحيحة.

٣- تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أية مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم تطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف أو الإخفاء أو التخلص منها خلال سنتين من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز.

٤ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٢٠) مكررا (١)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون عمدا، أو نتيجة الإهمال الجسيم.[١٠١]

المادة (١٨٦)[١٠٢]

ترفع الدعاوى العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على طلب من الرئيس.

وعلى الجهاز التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعاوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم.

ولا يجوز التنازل عن الطلب المقدم لرفع الدعاوى العمومية عن أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

المادة (١٨٧)

يجوز للرئيس الموافقة على إجراء الصلح في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل سواء قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقبل صدور الحكم فيها.

ولا يجوز إجراء الصلح إلا بعد سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويتم سداد هذا المبلغ إلى الجهاز.[١٠٣]

وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.

المادة (١٨٧) مكررا[١٠٤]

استثناء من أحكام المادتين (١٨٦ و١٨٧) من هذا القانون إذا تبين للادعاء العام أن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعتبر بمثابة جريمة أصلية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، يكون رفع الدعوى العمومية عن تلك الجريمة وفقا للمادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، ولا يجوز إجراء الصلح فيها.

المادة (١٨٧) مكررا (١)[١٠٥]

للرئيس فرض غرامات إدارية على ما يرتكب من مخالفات لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التنفيذية الأخرى، وعلى ألا يزيد مقدار الغرامة على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.

الباب الثامن
أحكام متنوعة وانتقالية

المادة (١٨٨)

تستبدل كل من العبارتين الآتيتين بالعبارة الواردة قرين كل منهما أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية:

١- عبارة “قانون ضريبة الدخل” بعبارة “قانون ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات”.

٢- عبارة “ضريبة الدخل” بعبارة “ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات”.

المادة (١٨٩)

تمتد المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون للقيام بإجراء معين إذا صادفت نهايتها إجازة رسمية إلى أول يوم عمل يلي انتهائها.

المادة (١٩٠)

المواعيد الإجرائية التي لم تنقض قبل تاريخ العمل بهذا القانون تمتد وفقا لحكم المادة (١٨٩) منه.

المادة (١٩١)

تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها من الضريبة تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات أو قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.

على إن المؤسسات التجارية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٥١) (مكررا ٤) من قانون ضريبة الدخل على الشركات والمادة (٥) (مكررا ٢) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات تستمر معفاة من الضريبة لمدة عشر سنوات من التاريخ المحدد بهذه القرارات، وعلى أن يجوز نقل أو خصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الإعفاء المحددة وفقا للقرارات المشار اليها لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.

المادة (١٩٢)

تسري أحكام المادتين (١٤٨) و(١٤٩) (الفقرة الأولى) من هذا القانون على أي ربط تكون أجرته الجهاز خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل به.[١٠٦]

المادة (١٩٣)

١- تسري القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلى أن يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة أو الضريبة أو الضريبة الإضافية باتباع القواعد الموضوعية التي كانت سارية خلال السنة الضريبية التي يتم خلالها تحديد هذا الدخل أو تلك الخسارة.

٢- تطبق القواعد الإجرائية المنظمة لنظر الاعتراضات والطعون والدعاوى والفصل فيها المنصوص عليها في هذا القانون على الاعتراضات والطعون والدعاوى المنظورة في تاريخ العمل به ما لم تكن مؤجلة لإصدار القرار أو النطق بالحكم.

المادة (١٩٤)

يتعين – عند تطبيق هذا القانون – الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – أو للاستثمارات المملوكة لهم، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال شهر ديسمبر من عام ٢٠٠١م“.

المادة (١٩٥)

يلغى – اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – كل من:

١- الاستثناء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية من تقديم ما يأتي:

أ- الإخطار بالبيانات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المشار إليها، وبأي تعديلات تطرأ عليها وفقا للمادة (١١) (الفقرة الثالثة) من هذا القانون.

ب- إقرار الدخل وفقا للمادة (١٣٥) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

٢- الإعفاء من تقديم الحسابات – المنصوص عليها في المادة (١٤١) من هذا القانون – المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وفقا للمادة (١٤٢) منه“.

المادة (١٩٦)[١٠٧]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المستثناة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١) – بتقديم كل من: الإخطار سواء بالبيانات المتعلقة بها، أو بأي تعديلات في هذه البيانات تكون قد طرأت خلال فترة الاستثناء، وعلى أن يتم الإخطار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز للرئيس – في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المشار إليهما في هذه المادة في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

المادة (١٩٧)[١٠٨]

تستمر المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من الضريبة أو بتجديد إعفائها وفقا للمادة (١١٨) – معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.

ولا يجوز – بعد تاريخ العمل بهذا القانون – إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية المشار إليها.

المادة (١٩٨)[١٠٩]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المعفاة من الضريبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١٨) منه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية الأخيرة من مدة الإعفاء وفقا لحكم المادة (١٩٧) من هذا القانون.

ويكون تقديم إقرار الدخل والحسابات المرفقة به، وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وفقا للمواد (١٣٤) و(١٣٥) ومن (١٣٨) إلى (١٤١) و(١٥٠) من هذا القانون.

ويجوز للرئيس– في حالة التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢) و(١٨٣) منه.

المادة (١٩٩)[١١٠]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باستثنائها من تقديم إقرار الدخل، واستمرت مستثناة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها سريان الاستثناء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (١٩٨) (الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا القانون.

المادة (٢٠٠)[١١١]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وسبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من تقديم الحسابات، واستمرت معفاة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم الحسابات مرفقة بإقرار الدخل المعد عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها الإعفاء من تقديم الحسابات ووفقا للمادة (١٤١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

ويجوز للرئيس – في حالة الامتناع عن تقديم الحسابات في الموعد المحدد لتقديم إقرار الدخل طبقا للفقرة السابقة – فرض غرامة وفقا للمادة (١٨١) (بند ١) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

المادة (٢٠١)[١١٢]

للرئيس أن يقرر ما يأتي:[١١٣]

١- التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.

٢- القواعد المنظمة لإصدار الجهاز لشهادات الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين عمان وغيرها من الدول بالتطبيق لأحكام المادة (١٢٠) من هذا القانون، أو غيرها من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة (٢٠٢)[١١٤]

تصدر الجهاز للمؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة الخاضعة للضريبة، والتي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون البطاقة الضريبية إذا كان قد سبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

المادة (٢٠٣)[١١٥]

تلتزم المؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة التي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون، ولم يسبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون ودون أن تكون مستثناة من تقديمه بالتطبيق للفقرة الثالثة من تلك المادة بتقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

وتكون تسوية المستحقات الضريبية عن الفترة التي لم يقدم خلالها الإخطار بالبيانات وفقا لقواعد ميسرة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويترتب على تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وسداد المستحقات الضريبية التي تمت تسويتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الإعفاء من أي جزاءات إدارية أو عقوبات طبقا للباب السابع من هذا القانون.

وفي حالة التخلف عن تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة توقع العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٨٤) (الفقرة الأولى) من هذا القانون.

[١] استبدلت بكلمة “الوزير” كلمة “الرئيس” أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣] عدلت بموجب.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢١] أضيف هذا الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٣] أضيف الفصل الثاني مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٤٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٩] ألغي عنوان الفرع الثاني بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٢] عدلت عنوان الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٧٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٧] أضيف الباب الخامس مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٧٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٥] عدل هذا الفصل بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ /٢٠٢٠.

[٩١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٠٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١

التصنيفات
قانون معدل

قانون حالة الطوارئ (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤

الفصل الأول[1]
إعلان حالة الطوارئ

المادة (١)

يجوز إعلان حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام في سلطنة عمان[2] أو منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو ظواهر إجرامية في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء أو آفة، تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة.

المادة (٢)

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.

ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.

ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

المادة (٣)[3]

يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه.

كما يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (١١) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل الثاني
تدابير وأوامر حالة الطوارئ

المادة (٤)[4]

لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك الآتي:

١ – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.

٢ – تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة.

٣ – الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها.

٤ – إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

٥ – الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

٦ – إيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

٧ – تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته.

٨ – حظر مغادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فيها في غير الأحوال المرخص بها.

٩ – تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.

١٠ – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.

١١ – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

١٢ – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.

١٣ – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.

١٤ – تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.

١٥ – تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

الفصل الثالث
أحكام حالة الطوارئ

المادة (٥)[5]

تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

المادة (٥ مكررا)[6]

يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.

المادة (٦)

تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ مقدار الأجور المناسبة نظير تكليف أي شخص للقيام بعمل من الأعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والأوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول.

المادة (٧)

يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه. ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه، أو الاستعانة به.

المادة (٨)[7]

يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال (٣٠) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (٩)[8]

يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل وفقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء (٦٠) ستين يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا وجب الإفراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى (٦٠) ستون يوما من تاريخ الرفض، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.

المادة (١٠)

يكون للمقبوض عليه أو المعتقل في جرائم أمن الدولة أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر سلطاني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال إلى المحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه.

المادة (١١)[9]

يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة (٤) من هذا القانون ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت (١٢٠) مائة وعشرون يوما من تاريخ الرفض.

الفصل الرابع
المحكمة المختصة

المادة (١٢)[10]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٦) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية في المحاكم.

المادة (١٣)[11]

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام في جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري في القضاء العسكري – بحسب الأحوال – جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين.

المادة (١٤)[12]

تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (١٥)[13]

مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما وبغرامة لا تجاوز (٥٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٦)

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

المادة (١٧)

تتولى شرطة عمان السلطانية إعداد مشروعات خطط وتدابير إدارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة.


[1] عدل عنوان هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
قانون معدل

قانون المعاملات الإلكترونية (معدل)

صدر بموجب:
 المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الحكومة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها.

الوزير:
وزير الاقتصاد الوطني.

السلطة المختصة:
هيئة تقنية المعلومات.

المعاملة الإلكترونية:
أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية.

إلكتروني:
أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك.

رسالة إلكترونية:
معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

المراسلة الإلكترونية:
إرسال واستلام رسائل إلكترونية.

سجل إلكتروني:
العقد أو القيد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على وسيط ملموس أو أي وسيط آخر ويكون قابلا للتسلم بشكل يمكن فهمه.

المعلومات الإلكترونية:
معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات.

تبادل البيانات الإلكترونية:
نقل المعلومات من شخص إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

الوسيط الإلكتروني الآلي:
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل شخص طبيعي.

برنامج الحاسب الآلي:
مجموعة معلومات إلكترونية أو تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نظام معالجة معلومات إلكترونية بغرض الوصول إلى نتائج محددة.

وسيط الشبكة:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو تبني أو حفظ المعاملة الإلكترونية أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعاملة.

نظام معالجة المعلومات:
نظام إلكتروني للتعامل مع المعلومات والبيانات بإجراء معالجة تلقائية لها لإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو عرض أو برمجة أو تحليل تلك المعلومات والبيانات.

المنشئ:
أي شخص يرسل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عنه بناء على تفويض صحيح.

المرسل إليه:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة الإلكترونية توجيه رسالته إليه.

الموقع:
الشخص الحائز على أداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصة به من السلطة المختصة ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن يعينه أو يمثله قانونا.

أداة إنشاء التوقيع:
أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني.

التوقيع الإلكتروني:
التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره.

إجراءات التوثيق:
الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن رسالة إلكترونية قد صدرت من شخص معين، والكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو تخزين رسالة إلكترونية أو سجل إلكتروني خلال فترة زمنية محددة. ويشمل ذلك أي إجراء يستخدم معادلات رياضية أو رموزا أو كلمات أو أرقاما تعريفية أو تشفيرا أو إجراءات للرد أو لإقرار التسلم أو غيرها من وسائل حماية المعلومات المماثلة.

مقدم خدمات التصديق:
أي شخص أو جهة معتمدة أو مرخص له / لها بالقيام بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية.

الشهادة:
شهادة التصديق الإلكترونية التي يصدرها مقدم خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد الارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.

الطرف المعتمد:
الشخص الذي يتصرف اعتمادا على شهادة أو توقيع إلكتروني.

معالجة البيانات الشخصية:
أية عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية عن طريق وسائل تلقائية أو غيرها أو جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو الإفصاح عنها عن طريق إرسالها أو توزيعها أو إتاحتها بوسائل أخرى أو تنسيقها أو ضم بعضها لبعض أو حجبها أو محوها أو إلغائها.

التشفير:
عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى:

١- تسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها.

٢- إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية بصورة مضمونة.

٣- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة.

٤- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.

٥- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية.

٦- تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.

٧- تطوير المعاملات الإلكترونية على الصعيد الوطني وكذلك الخليجي والعربي وذلك عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية كما تسري على أية رسالة معلومات إلكترونية.
ولا يسري هذا القانون على ما يلي:

أ- المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات.

ب- إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية.

ج- أي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل.

المادة (٤)

١- تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه. وبالنسبة للحكومة، يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا.

٢- يجوز للأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو معالجة سجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل بصورة مغايرة لأي من القواعد الواردة في الفصول من الثاني حتى الرابع من هذا القانون.

٣- لا يكون أي اتفاق بين الأطراف لإنجاز معاملة معينة بوسائل إلكترونية ملزما لأي منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل.

المادة (٥)

تقوم السلطة المختصة بإنشاء وتشغيل وتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، وتحديد نظام العمل الخاص بها بالتنسيق مع البنك المركزي العماني.[١]

المادة (٦)

يلتزم كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للجهات الأمنية إمكانية الدخول على أنظمته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المقومات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية لتحقيق أغراض الأمن الوطني بالأنظمة التي يستخدمها كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني، ويتحمل كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق في حالة تغيير أنظمته، تكاليف التحديث والتوصيلات للأجهزة التي تستخدمها هذه الجهات والتي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها السلطة المختصة والقوانين المعمول بها.

الفصل الثاني
الآثار القانونية المترتبة على الرسائل الإلكترونية ومتطلبات المعاملات الإلكترونية

المادة (٧)

تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة (٨)

١- عندما يوجب أي قانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات أو بيانات لأي سبب، فإن ذلك يتحقق بحفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني، إذا روعيت الشروط الآتية:

أ- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونيا بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به في الأصل، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت في الأصل.

ب- بقاء المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها لاحقا.

ج- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.

٢- ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:

أ- أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني وفق نظام إلكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط إلكتروني معين.

ب- أية متطلبات إضافية تقررها الحكومة لحفظ السجلات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة (٩)

إذا أوجب القانون كتابة أي مستند أو سجل أو معاملة أو معلومة أو بيان أو رتب نتائج معينة إذا لم يتم ذلك، فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني يجعله مستوفيا شرط الكتابة إذا روعيت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة (١٠)

إذا أوجب القانون تقديم أصل رسالة أو سجل أو مستند ورتب نتائج معينة على عدم الالتزام بذلك فإن الرسالة الإلكترونية أو السجل الإلكتروني أو المستند الإلكتروني يعتبر أصليا إذا استخدمت وسيلة تسمح بعرض المعلومات المراد تقديمها في شكل يمكن فهمه ويعتمد عليها فنيا للتحقق من سلامة المعلومات الواردة في أي من ذلك.

المادة (١١)

١- عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي، إذا كانت الرسالة أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يقدمه.
وتكون لهذه الرسالة حجية في الإثبات، مع مراعاة الآتي:

أ- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات التنفيذ أو الإدخال أو الإنشاء أو المعالجة أو التخزين أو التقديم أو الإرسال.

ب- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تمت بها المحافظة على سلامة المعلومات.

ج- مدى إمكانية الاعتماد على مصدر المعلومات إذا كان معروفا.

د- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها التحقق من هوية المنشئ إذا كانت ذات صلة.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

٢- ما لم يثبت العكس، يفترض أن التوقيع الإلكتروني محمي إذا استوفى الشروط الواردة في المادة (٢٢) من هذا القانون، وأنه يقصد توقيع أو اعتماد الرسالة الإلكترونية التي وضع عليها أو اقترن بها ولم يتغير منذ إنشائه وأن هذا التوقيع جدير بالاعتماد عليه.

الفصل الثالث
المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود

المادة (١٢)

١- لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة إلكترونية واحدة أو أكثر.

المادة (١٣)

١- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحا ونافذا على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.

٢- يجوز إبرام عقد بين نظام معلومات آلي مملوك لشخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي أو معنوي إذا كان الأخير يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد.
ويكون للعقود الإلكترونية ذات الآثار القانونية المتعلقة بالعقود التي تبرم بالأساليب العادية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام.

المادة (١٤)

مسؤولية وسيط الشبكة:

١- لا يسأل وسيط الشبكة مدنيا أو جزائيا عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية – تخص الغير – إذا لم يكن وسيط الشبكة هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول عليها، وذلك إذا كانت المسؤولية قائمة على:

أ- إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها.

ب– التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات.

٢- يشترط لانتفاء مسؤولية وسيط الشبكة استنادا على أحكام هذه المادة ما يلي:

أ- عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي للأمور على قيام مسؤولية مدنية أو جزائية.

ب- قيامه على الفور – في حالة علمه بما تقدم – بإزالة المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته، ووقف توفير إمكانية الدخول على تلك المعلومات أو عرضها.

٣- لا تفرض أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير إذا اقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه السجلات.

٤- لا تخل أحكام هذه المادة بما يلي:

أ- أية التزامات تنشأ عن أي عقد.

ب- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات.

ج- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع آخر، أو حكم قضائي واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها.

٥- في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول على معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير، أو بثها، أو مجرد زيادة فاعلية البث. ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها. ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة، أي شخص ليس لوسيط الشبكة سيطرة فعلية عليه.

المادة (١٥)

١- تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه.

ب- فيما بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا تم إرسالها بواسطة:

١- شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية المعنية.

٢- إذا تم إرسالها وفقا لنظام معلومات آلي مبرمج من قبل المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائيا.

٢- للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ وأن يتصرف على أساس ذلك الافتراض في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا طبق المرسل إليه بدقة إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لأجل التحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ.

ب- إذا كانت الرسالة الإلكترونية كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بصورة مشروعة بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ للتعريف بأن الرسالة الإلكترونية تخصه.

ولا يسري هذا البند اعتبارا من:

١- الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إخطارا من المنشئ بأن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عنه وأتيح للمرسل إليه وقت معقول للتصرف وفقا لذلك.

٢- الوقت الذي علم فيه المرسل إليه أو كان يتعين عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه أن الرسالة الإلكترونية لم تكن من المنشئ.

كما لا يسري هذا البند إذا لم يكن مقبولا أن يعتبر المرسل إليه أن الرسالة الإلكترونية تخص المنشئ أو يتصرف بناء على ذلك الافتراض.

وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف بناء على ذلك الافتراض وحده، إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة (١٦)

إذا طلب المنشئ من المرسل إليه أو اتفق معه، عند أو قبل إرسال رسالة إلكترونية، أو عن طريق تلك الرسالة الإلكترونية أن يتم الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية، تطبق أحكام المادة (١٥) من هذا القانون مع مراعاة الآتي:

١- إذا ذكر المنشئ أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار، تعامل الرسالة الإلكترونية فيما يتعلق بترتيب الحقوق والالتزامات بين المنشئ والمرسل إليه كما لو لم ترسل إلى حين تسلم المنشئ للإقرار.

٢- إذا طلب المنشئ إقرارا بتسلم الرسالة الإلكترونية ولكنه لم يذكر أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو إذا لم يتم تحديد وقت محدد أو متفق عليه، فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا يذكر فيه عدم تلقي الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية ويحدد وقتا معقولا يتعين في غضونه تسلم الإقرار، فإذا لم يتم تسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، جاز للمنشئ بعد توجيه إخطار إلى المرسل إليه، أن يعامل الرسالة الإلكترونية كأنها لم ترسل.

٣- عندما يتسلم المنشئ إقرار المرسل إليه بالتسلم، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن المرسل إليه قد تسلم الرسالة الإلكترونية ذات الصلة ولكن ذلك الافتراض لا يدل ضمنا على أن محتوى الرسالة الإلكترونية المرسلة من المنشئ يتطابق مع محتوى الرسالة الإلكترونية التي تسلمها المرسل إليه.

٤- إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يتم الإقرار بشكل معين أو بطريقة معينة يجوز الإفصاح عن الإقرار بالتسلم عن طريق أية مراسلة من جانب المرسل إليه سواء بوسيلة إلكترونية أو بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى، أو أي سلوك من جانب المرسل إليه يكون كافيا لأن يؤكد للمنشئ أن الرسالة الإلكترونية قد تم تسلمها.

٥- عندما ينص الإقرار الذي يتسلمه المنشئ على أن الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت المتطلبات الفنية، سواء المتفق عليها أو المبينة في المعايير المطبقة، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن تلك المتطلبات قد استوفيت.

المادة (١٧)

ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك:

أ- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاما للمعلومات خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه.

ب- يتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية على النحو الآتي:

١- إذا عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة إلكترونية، يتم التسلم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين، وإذا أرسلت الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية – يتحدد وقت التسلم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه.

٢- إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

ج- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه حتى وإن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة الإلكترونية قد سلمت فيه.

د- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، فإنه يعتد بمقر الإقامة.

الفصل الرابع
طرق حماية المعاملات الإلكترونية

المادة (١٨)

يستخدم التشفير كوسيلة لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تحويها الرسالة الإلكترونية، والتحقق من شخصية المنشئ، ومنع الغير من التقاط المعلومات أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها.

المادة (١٩)

تستخدم إحدى الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات:

أ- التشفير بطريق المفتاح العام.

ب- الجدران النارية.

ج- مرشحات المعلومات.

د- مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار.

هـ- تقنيات تشفير المعطيات والملفات.

و- إجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية.

ز- البرامج المضادة للديدان والفيروسات.

ح- أية طريقة أخرى تجيزها السلطة المختصة.

المادة (٢٠)

باستثناء مفاتيح التشفير التي يحددها مجلس الأمن الوطني، يجوز للموظف الذي تحدده السلطة المختصة أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح ويجب على صاحب ذلك المفتاح تسليمه إلى الموظف.

المادة (٢١)

١- إذا تم تطبيق إجراءات توثيق محددة ومتفق عليها بين الأطراف على سجل إلكتروني للتحقق من أنه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، يعامل هذا السجل كسجل إلكتروني محمي منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي يتم فيه التحقق.

٢- إذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف، تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة وفقا للبند (١) من هذه المادة والمادة (٢٢) من هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتعلقة بالأطراف المتعاملين، وبصفة خاصة:

أ- طبيعة المعاملة.

ب- معرفة وخبرة الأطراف.

ج- حجم المعاملات المماثلة المرتبط بها أي من الأطراف أو جميعهم.

د- وجود إجراءات بديلة.

هـ- تكلفة الإجراءات البديلة.

و- الإجراءات المستخدمة عموما لأنواع مماثلة من المعاملات.

المادة (٢٢)

يعتبر التوقيع الإلكتروني محميا وجديرا بأن يعتمد عليه إذا تحقق الآتي:

أ- كانت أداة إنشاء التوقيع في سياق استخدامها مقصورة على الموقع دون غيره.

ب- كانت أداة إنشاء التوقيع في وقت التوقيع، تحت سيطرة الموقع دون غيره.

ج- كان ممكنا كشف أي تغيير للتوقيع الإلكتروني يحدث بعد وقت التوقيع.

د- كان ممكنا كشف أي تغيير في المعلومات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت التوقيع.

ومع ذلك يجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأية طريقة أن التوقيع الإلكتروني جدير بأن يعتمد عليه أو أنه ليس كذلك.

المادة (٢٣)

١- يحق للشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة إلى المدى الذي يكون فيه ذلك الاعتماد معقولا.

٢- عندما يتسلم طرف معتمد توقيعا إلكترونيا معززا بشهادة، يفترض أن هذا الطرف قد تحقق من صحة الشهادة وقابليتها للتنفيذ وأنه يعتمد فقط على الشهادة وفقا لشروطها.

٣- لتقرير ما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة يراعى الآتي:

أ- طبيعة المعاملة التي قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

ب- قيمة أو أهمية المعاملة إذا كان ذلك معلوما.

ج- ما إذا كان الطرف المعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة قد اتخذ خطوات مناسبة لتقرير مدى إمكانية الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

د- أية اتفاقية أو تعامل سابق بين المنشئ والطرف المعتمد.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

المادة (٢٤)

١- يجب على الموقع عند استخدام أداة إنشاء توقيع لإحداث توقيع له أثر قانوني مراعاة الآتي:

أ- أن يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام أداة إنشاء توقيعه استخداما غير مصرح به.

ب- أن يقوم دون تأخير باستخدام الوسائل المتاحة له من قبل مقدم خدمات التصديق، أو أن يبذل جهودا معقولة لإخطار أي شخص يتوقع أنه سيعتمد أو يقدم خدمات استنادا إلى التوقيع الإلكتروني في الحالات الآتية:

١- إذا كان الموقع يعلم أن أداة إنشاء التوقيع قد تم الإخلال بها.

٢- إذا كانت الظروف المعلومة لدى الموقع تبعث على وجود شبهات كبيرة من احتمال تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال بها.

ج- أن يبذل عناية معقولة عند استخدام شهادة لتعزيز التوقيع الإلكتروني وذلك لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي يدلي بها الموقع والتي لها صلة وثيقة بالشهادة طوال فترة سريانها أو تلك التي يتعين تضمينها في الشهادة.

الفصل الخامس
السلطة المختصة

المادة (٢٥)

تتولى السلطة المختصة الاختصاصات التالية:

أ- إصدار التراخيص لممارسة خدمات التصديق وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ب- تحديد رسوم استخراج التراخيص.

ج- استيراد أو الترخيص باستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق أو التي تستخدمها الجهات الحكومية فيما عدا الجهات الأمنية.

د- ممارسة الرقابة والإشراف والتفتيش على أنشطة مقدمي خدمات التصديق والتحقق من أنهم يستخدمون مكونات مادية وبرمجيات وإجراءات آمنة ضد التدخل وسوء الاستعمال، وأنهم يلتزمون بمستويات الأداء المقررة لضمان سرية وأمن التوقيعات الإلكترونية والشهادات.

هـ- تحديد المستويات لمقدمي خدمات التصديق.

و- تحديد المؤهلات والخبرات التي يتعين أن يحصل عليها موظفو مقدمي خدمات التصديق.

ز- تحديد الشروط التي يخضع لها عمل مقدمي خدمات التصديق.

ح- تسهيل تأسيس أية أنظمة إلكترونية بواسطة مقدم خدمات تصديق إما منفردا أو مع مقدمي خدمات تصديق آخرين.

المادة (٢٦)

للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للمراقبة والإشراف على مدى التزام مقدمي خدمات التصديق بأحكام هذا القانون، ولهذه السلطة أن تصل إلى أي نظام حاسب آلي أو أي جهاز أو بيانات أو أية مواد أخرى متصلة بذلك النظام، بغرض إجراء التفتيش والمراقبة ولها أن تصدر أمرا لأي شخص مختص بأن يوفر لها المساعدة الفنية المعقولة وغيرها من المساعدات حسبما تراه ضروريا، وعلى ذلك الشخص أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر.

المادة (٢٧)

للوزير أن يطلب من وزير العدل تخويل صفة الضبطية القضائية لموظفي السلطة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٢٨)

١- يقدم طلب الترخيص بتقديم خدمات التصديق إلى السلطة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك.

٢- لا يجوز إصدار ترخيص تقديم خدمات التصديق ما لم يستوف مقدم الطلب الشروط التي تحددها السلطة المختصة ويصدر بها قرار من الوزير.

٣- يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتحويل ويصدر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٢٩)

للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، بعد إجراء التحقيق اللازم مع مقدم خدمات التصديق في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم بيانا غير صحيح يتعلق بطلب منح أو تجديد الترخيص.

ب- إذا لم يلتزم بالضوابط والشروط المحددة لمنح الترخيص.

ج- إذا أخل بأي من الالتزامات الواردة في المادة (٣٤) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكامه.

ويجب على مقدم خدمات التصديق الذي يلغى ترخيصه تسليم الترخيص إلى السلطة المختصة فور صدور قرار الإلغاء.

المادة (٣٠)

يجوز للسلطة المختصة إذا كان لديها سبب مقبول لإلغاء الترخيص إصدار أمر بإيقاف سريانه إلى حين اكتمال التحقيق الذي تأمر به على ألا تتجاوز مدة الإيقاف عشرة أيام.
ويجوز في حالة الضرورة تجديد المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى بشرط إخطار مقدم خدمات التصديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من أسباب تحول دون ذلك ولا يجوز لمقدم خدمات التصديق أن يصدر أية شهادات خلال فترة الإيقاف.

المادة (٣١)

١- عند إيقاف أو إلغاء ترخيص مقدم خدمات التصديق، يجب على السلطة المختصة الإعلان عن ذلك في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها.

٢- يجب أن تكون قاعدة البيانات التي تحتوي على إعلان الإيقاف أو الإلغاء متوفرة عبر موقع على الشبكة الإلكترونية يمكن الدخول إليه على مدى أربع وعشرين ساعة.

٣- يجوز للسلطة المختصة، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تنشر محتويات قاعدة البيانات بوسيلة إلكترونية أخرى حسبما تراه مناسبا.

المادة (٣٢)

يجوز لذوي الشأن التظلم للوزير من قرارات رفض أو إيقاف أو إلغاء الترخيص، ويكون للوزير إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه إذا وجدت مبررات لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

الفصل السادس
الأحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق

المادة (٣٣)

يجب أن تبين الشهادة:

أ- هوية مقدم خدمات التصديق.

ب- أن الموقع يسيطر في الوقت المعني على أداة إنشاء التوقيع المشار إليها في الشهادة.

ج- أن أداة إنشاء التوقيع كانت صحيحة وصالحة في تاريخ إصدار الشهادة.

د- أية قيود على النطاق أو القيمة التي يجوز استخدام الشهادة فيها.

هـ- أية قيود على نطاق أو مدى المسؤولية التي يقبلها مقدم خدمات التصديق تجاه أي شخص.

و- أية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (٣٤)

يجب على مقدم خدمات التصديق أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ويلتزم بما يأتي:

أ- أن يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق بممارساته.

ب- أن يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي تضمنتها الشهادة أثناء مدة سريانها.

ج- أن يوفر وسائل يكون من الممكن الوصول إليها وتمكين الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:

١- هوية مقدم خدمات التصديق.

٢- أن الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة.

٣- الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع.

٤- وجود أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم أداة التوقيع أو الشهادة من أجلها.

٥- صحة أداة التوقيع وعدم تعرضها لما يثير الشبهة.

٦- الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء.

د- أن يوفر للموقع وسيلة تمكنه من الإبلاغ في حالة تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال، وأن يضمن توفير خدمة لإلغاء التوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب.

هـ- أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

١- الموارد المالية والبشرية.

٢- أجهزة وبرامج أنظمة حاسب آلي موثوق بها.

٣- إجراءات الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.

٤- توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المعرفين في الشهادات وتوفير المعلومات للأطراف الذين يحتمل أن يعتمدوا على خدمات التصديق.

٥- انتظام ومدى تدقيق الحسابات بواسطة جهة مستقلة.

المادة (٣٥)

١- إذا حدث ضرر نتيجة لعدم صحة الشهادة أو لأنها معيبة نتيجة لخطأ أو إهمال مقدم خدمات التصديق، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن ذلك سواء بالنسبة للطرف الذي تعاقد معه لتقديم الشهادة، أو أي شخص يكون قد اعتمد بدرجة معقولة على الشهادة.

٢- لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن أي ضرر إذا أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال أو أن الضرر كان ناشئا عن سبب خارج عن إرادته.

المادة (٣٦)

على مقدم خدمات التصديق:

١- تعليق العمل بالشهادة فورا بناء على طلب صاحبها أو إذا تبين له أو كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأن:

أ- الشهادة قد سلمت على أساس معلومات خاطئة أو مزيفة.

ب- أداة التوقيع كانت منتهكة.

ج- الشهادة قد استخدمت لأغراض التدليس.

د- المعلومات المضمنة في الشهادة قد تغيرت.

٢- إبلاغ صاحب الشهادة على الفور عند تعليق العمل بالشهادة وأسباب ذلك الإجراء.

٣- أن يرفع التعليق فورا إذا رجع صاحب الشهادة عن طلب التعليق أو عند ثبوت صحة المعلومات المضمنة في الشهادة ومشروعية استعمالها.

٤- لصاحب الشهادة أو أي طرف ثالث صاحب مصلحة أن يعترض على قرار التعليق الصادر من مقدم خدمات التصديق.

المادة (٣٧)

على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فورا في الحالات الآتية:

أ- إذا طلب صاحب الشهادة إلغاءها.

ب- إذا علم بوفاة الشخص أو حل أو تصفية الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.

ج- إذا تأكد بعد الفحص الدقيق من صحة الأسباب التي استند إليها في تعليق العمل بالشهادة.

المادة (٣٨)

يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر الناتج عن تقصيره في اتخاذ إجراءات تعليق أو إلغاء الشهادة وفقا لأحكام المادتين (٣٦) و(٣٧) من هذا القانون.

المادة (٣٩)

يتولى مقدم خدمات التصديق مسؤولية إيداع كل المفاتيح العامة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يحتفظ بقاعدة بيانات في جهاز حاسب آلي تحتوي على كل المفاتيح العامة بطريقة تجعل قاعدة البيانات والمفاتيح العامة متاحة لأي فرد من الجمهور.

المادة (٤٠)

لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة تشير إلى مقدم خدمات تصديق مدرج في الشهادة إذا كان ذلك الشخص يعلم:

أ- أن مقدم خدمات التصديق المسمى في الشهادة لم يصدرها.

ب- أن الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبلها.

ج- أن الشهادة قد علقت أو ألغيت.

ويجوز النشر إذا كان ذلك بغرض التحقق من توقيع إلكتروني قبل ذلك التعليق أو الإلغاء.

المادة (٤١)

١- على مقدم خدمات التصديق الذي يرغب في إيقاف نشاطه أن يخطر السلطة المختصة بذلك قبل تاريخ إيقاف النشاط بثلاثة أشهر على الأقل.

٢- لمقدم خدمات التصديق أن يحول جزءا من نشاطه لمقدم خدمات تصديق آخر بشرط:

أ- إعلام أصحاب الشهادات السارية بنيته في تحويل الشهادات لمقدم خدمات تصديق آخر قبل شهر على الأقل من تاريخ التحويل المتوقع.

ب- إعلام أصحاب الشهادات بحقهم في رفض التحويل المتوقع وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات التي يعبر أصحابها عن رفضهم التحويل كتابة أو إلكترونيا في خلال ذلك الأجل.

٣- في حالة وفاة أو إفلاس أو تصفية مقدم خدمات التصديق يخضع ورثته أو المصفون للبند (٢) من هذه المادة على أن يتم تحويل النشاط بالكامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

٤- في جميع حالات وقف النشاط يجب إتلاف المعلومات الشخصية التي بقيت تحت سيطرة مقدم خدمات التصديق وذلك بحضور ممثل للسلطة المختصة.

المادة (٤٢)

١- لتقرير صحة ونفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، لا يعتد بالمكان الذي صدرت فيه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، ولا بدائرة الاختصاص التي يوجد فيها مقر عمل مصدر الشهادة أو التوقيع الإلكتروني.

٢- تعتبر الشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي مساوية للشهادات التي يصدرها مقدمو خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون إذا كانت ممارسات مقدمي خدمات التصديق الأجانب يتوفر لها مستوى من المصداقية لا يقل عن المستوى المطلوب من مقدمي خدمات التصديق الخاضعين لأحكام هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار الممارسات العالمية المعترف بها.

٣- لا يجوز الاعتراف بالشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي إلا بقرار من الوزير.

٤- لتقرير نفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، يتعين الاعتداد بأي اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بالمعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع أو الشهادة أو فيما يتعلق بوجوب استخدام مقدم خدمات تصديق معين أو فئة معينة من مقدمي خدمات التصديق أو نوع معين من الشهادات فيما يتصل بالرسائل الإلكترونية أو التوقيعات التي تقدم إليهم وذلك بشرط ألا يكون مثل هذا الاتفاق مخالفا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

الفصل السابع[٢]

(ملغي)

الفصل الثامن
الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية

المادة (٥٠)

يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية:

أ- قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.

ب- إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.

ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات.

د- طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

المادة (٥١)

يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة إلكترونيا أن تحدد:

أ- الطريقة والشكل الذي يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.

ب- الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح المناقصات وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.

ج- نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعا إلكترونيا محميا آخر.

د- الطريقة والشكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكتروني على السجل والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.

هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.

و- أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية، إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.

الفصل التاسع
العقوبات

المادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز – / ٥٠٠٠ ر.ع (خمسة آلاف ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- تسبب عمدا في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب آلي بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية:

أ- شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة في الحاسب الآلي.

ب- إضافة أي برنامج أو بيانات إلى محتويات الحاسب الآلي.

ج- أي فعل يسهم في إحداث ذلك التعديل.

٢- اخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة إنترنت وترتب على ذلك:

أ- تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلي أو منظومة الحاسبات الآلية.

ب- إتلاف برامج الحاسب الآلي أو الحاسبات الآلية وما تحتويه من معلومات.

ج- سرقة المعلومات.

د- استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في أغراض غير مشروعة.

هـ- إدخال معلومات غير صحيحة.

٣- دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية.

٤- قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح لفض التشفير أو فض تشفير معلومات مودعة لديه.

٥- استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره.

٦- اخترق أو اعترض معلومات أو بيانات مشفرة أو قام بفض شفرتها عمدا دون مسوغ قانوني، وتضاعف العقوبة إذا كانت المعلومات أو البيانات تتعلق بسر من أسرار الدولة.

٧- قام عمدا بفض معلومات أو بيانات مشفرة بأية طريقة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

٨- قام عمدا بإنشاء أو نشر شهادة أو زود بمعلومات إلكترونية غير صحيحة لغرض غير مشروع.

٩- قدم بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه لمقدم خدمات التصديق بغرض طلب إصدار أو إلغاء أو تعليق شهادة.

١٠- قام عمدا – بغير سند قانوني – بكشف بيانات سرية تمكن من الوصول إليها بما له من سلطات بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

١١- مارس نشاط مقدم خدمات تصديق بدون ترخيص.

١٢- استعمل بصفة غير مشروعة أداة إنشاء توقيع متعلقة بتوقيع شخص آخر.

١٣- قام بالدخول غير المشروع إلى حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكاب جريمة سواء بواسطته أو بواسطة شخص آخر.

١٤- زور سجلا إلكترونيا أو توقيعا إلكترونيا أو استعمل أيا من ذلك مع علمه بتزويره.

١٥- قام عمدا بطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو فض شفرته. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أمينا على ذلك السجل أو التوقيع بمقتضى مهنته أو وظيفته.

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز – / ١٥٠٠ ر.ع (ألف وخمسمائة ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب ذلك التوقيع صراحة.

٢- كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه للموظف الذي تحدده السلطة المختصة بعد الإفصاح عن هويته.

٣- كل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات للسلطة المختصة أو لأي من موظفيها للقيام بالمراقبة أو الإشراف أو التفتيش على أي نظام حاسب آلي أو جهاز بيانات أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلي بمقر مقدم خدمات التصديق.

المادة (٥٤)

في حالة الإدانة بموجب أحكام هذا القانون، تحكم المحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.


[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١٠.

[٢] ألغي الفصل السابع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢.

2008/69 69/2008 ٢٠٠٨/٦٩ ٦٩/٢٠٠٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون حقوق الملكية الصناعية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨

تعاريف
المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المسجل: مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة.

الاختراع: فكرة المخترع، التي تسمح عمليا بحل مشكلة محددة في مجال التكنولوجيا سواء كان الاختراع منتجا أو يتعلق بمنتج أو بعملية صناعية.

براءة الاختراع: سند الملكية الممنوح لحماية اختراع ما، والذي يمثل قرينة قابلة للتفنيد بصحة وقابلية حق صاحبه في منع الآخرين من استغلال الاختراع المطلوب حمايته في السلطنة للإنفاذ.

نموذج المنفعة: ابتكار فني يتكون من شكل أو هيئة جديدة لمادة ما أو من مكون لمادة يزيد من وظيفتها أو منفعتها.

التصميم الصناعي: أي تكوين من خطوط أو ألوان أو أي شكل ثلاثي الأبعاد، سواء كان مرتبطا بخطوط وألوان أم لم يكن، بشرط أن يضفي هذا التكوين أو الشكل مظهرا خاصا على منتج صناعي أو حرفي ويكون بمثابة نمط لمنتج صناعي أو حرفي، وقابلا للإدراك بالعين المجردة.

التصميم التخطيطي “طوبوغرافيا “: التركيب الثلاثي الأبعاد التي يكون أحدها، على الأقل عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصلات البينية لدائرة متكاملة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

الدائرة المتكاملة: كل منتج في شكله النهائي أو الوسيط، يكون أحد العناصر فيه، على الأقل، عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصلات البينية مكونة بصورة تكاملية في أو على قطعة من مادة ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.

الترخيص الحصري: عقد الترخيص الذي يمنح المرخص له ولمن يحدده، الحق في استغلال حق الملكية الصناعية المرخص به دون الآخرين.

الترخيص الإجباري: الترخيص الممنوح بواسطة الوزير لشخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام لاستغلال براءة اختراع أو نموذج منفعة أو تصميم تخطيطي أو رسم أو نموذج صناعي في السلطنة بدون الحصول على موافقة صاحب الحق.

العلامة المميزة: مجموعة من السمات والرموز التي تستخدمها أية مؤسسة تجارية في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية لعكس هوية معينة فيما يتعلق بالمؤسسة التجارية والمنتجات التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة.

العلامة: أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة وتسمح بتمييز سلع (العلامة التجارية) أو خدمات (علامات الخدمة) تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى، ويجوز للعلامة بصفة خاصة أن تكون من كلمات (بما في ذلك الأسماء الشخصية)، أو رسوم، أو حروف، أو ألوان، أو مجموعات ألوان، أو أرقام، أو شكل السلع، أو تعبئتها، أو صور مجسمة، أو مؤشرات جغرافية، أو أصوات أو رائحة أو مذاق، وإذا لم تكن الشعارات طويلة بما يكفي لحمايتها بحقوق المؤلف، تتم حمايتها كعلامات.

علامات الاعتماد: أية علامة أو مجموعة من علامات تفصح عن أية سمة مميزة بما في ذلك نوعية أو منشأ أو طرق إنتاج السلع والخدمات التي يستخدمها أشخاص آخرون تحت رقابة مالك العلامة.

العلامة الجماعية: أية علامات تخص جماعة كالجمعيات التعاونية أو روابط أو اتحادات الصناعيين والمنتجين والتجار.

الاسم التجاري: الاسم أو اللقب المميز الذي يحدد ويميز منشأة ما.

المؤشر الجغرافي: المؤشر الذي يحدد منشأ سلعة ما في إقليم بلد ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.

الشهادة: سند الملكية الممنوح لحماية نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو تصميم تخطيطي (طبوغرافيا) لدائرة متكاملة أو علامة أو مؤشر جغرافي.

تاريخ الأولوية: تاريخ الطلب الأسبق الذي يكون الأساس لحق الأولوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

معاهدة بودابست: معاهدة الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات الحصول على البراءات ١٩٧٧.

معاهدة التعاون بشأن البراءات: المعاهدة المصدق عليها في واشنطن في ١٩ يونيو ١٩٧٠م والمعدلة في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩ وفي ٣ فبراير ١٩٨٤م و٣ أكتوبر ٢٠٠١م.

معاهدة قانون البراءات: المعاهدة المجازة في جنيف بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٠٠م.

معاهدة واشنطن: معاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر المتكاملة والمعتمدة في واشنطن في ٢٦ مايو ١٩٨٩م.

اتفاقية باريس: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المبرمة في ٢٠ مارس ١٨٨٣م وتعديلاتها.

اتفاقية لاهاي: قانون جنيف الخاص باتفاقية لاهاي للتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية والمجازة في ٢ يوليو ١٩٩٩م.

بروتوكول مدريد: البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الموقعة في مدريد في ٢٨ يونيو ١٩٨٩م.

التصنيف الدولي: تصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج وشهادات المنفعة والرسومات والنماذج الصناعية والعلامات، وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.

تصنيف نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المؤرخ في ١٥ يونيو ١٩٥٧م.

قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية: القرار الصادر في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٣ بشأن تنفيذ الفقرة (٦) من إعلان الدوحة الخاص باتفاقية تريبس والصحة العامة.

الباب الأول
الابتكارات الفنية

الفصل الأول
براءات الاختراع

المادة (٢)

١- يستبعد من الحصول على براءة اختراع ما يلي:

أ- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق والأساليب الرياضية.

ب- خطط وقواعد أو طرق ممارسة الأعمال التجارية، وأداء الأفعال الذهنية المحضة والألعاب.

ج- المواد الطبيعية، فيما عدا عمليات عزل تلك المواد عن بيئتها الأصلية.

د- المواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لها فيما عدا الاستخدام نفسه، إذا كان يشكل ذلك اختراعا.

هـ- الحيوانات، غير الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية التي تكون في معظمها لإنتاج الحيوانات وأجزائها خلاف الطرق والأساليب غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

و- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا في السلطنة ضروريا لحماية النظام العام والآداب.

٢- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الاختراعات التالية:

أ- العمليات الصناعية التي تتكون كليا أو جزئيا من خطوات يؤديها الحاسوب أو يوجهها برنامج الحاسب الآلي.

ب- المنتجات المكونة من عناصر اختراع ينفذ بالحاسوب، بما في ذلك:

١- شفرة برنامج حاسوب مقروءة بآلة مخزنة على دعامة ملموسة مثل قرص مرن أو محرك صلب أو ذاكرة حاسوب.

٢- الحاسوب ذي الأغراض العامة إذا صار أحدث مما كان عليه حال اتحاده مع برنامج حاسوب محدد.

المادة (٣)

١- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة إبداعية وقابلا للتطبيق الصناعي.

ويكون الاختراع جديدا إذا لم يكن مسبوقا بتقنية صناعية سابقة من أي شيء تم الإفصاح عنه للجمهور، في أي مكان في العالم سواء بالنشر في شكل ملموس أو بالإفصاح الشفهي، أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ أولوية المطالبة بالحق في الاختراع.

ولا يؤخذ الإفصاح عن الاختراع للجمهور في الاعتبار إذا حدث خلال اثنى عشر شهرا سابقة لتاريخ الإيداع أو لتاريخ أولوية الطلب، إذا كان راجعا إلى أفعال ارتكبها مودع الطلب أو سلفه أو نتيجة لسوء تصرف ارتكبه الغير فيما يتعلق بمودع الطلب أو سلفه.

٢- يعتبر الاختراع منطويا على خطوة إبداعية إذا كان غير واضح لشخص يمتلك الخبرة التخصصية في التقنية الفنية في تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.

٣- يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق صناعيا إذا كان يمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو إذا كانت له منفعة محددة وجوهرية وموثوقة، في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والحرفية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة (٤)

١- يكون الحق في البراءة للمخترع، ويجوز التنازل عن الحق في البراءة أو حوالته بالخلافة.

٢- إذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر بالتضامن، يكون الحق في البراءة لهم معا، وإذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر منفردين، يكون للشخص الأسبق في تاريخ تقديم طلب الإيداع أو في تاريخ المطالبة بالأولوية، الحق في البراءة إذا لم يقم بسحب الطلب أو التنازل عنه أو إذا تم رفضه لإثبات حق الأولوية لآخرين.

٣- إذا كان الاختراع تنفيذا لعقد عمل غرضه الاختراع، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا كانت المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع كبيرة وغير متكافئة مقارنة براتب العامل المخترع وقت سريان العقد، يكون للعامل الحق في مكافأة عادلة.

٤- إذا كان الاختراع من عمل قام به العامل وليس تنفيذا لعقد عمل، واستخدم العامل في عمل ذلك الاختراع مواد أو بيانات أو إمكانات صاحب العمل، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويستحق العامل مكافأة لا تقل عن ثلث صافي المكاسب المباشرة وغير المباشرة التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع.

٥- ينشأ الالتزام بدفع المكافأة المشار إليها في هذه المادة من إعداد واستغلال اختراع قابل للحصول على براءة اختراع ولا يعفى من أدائها فشل أو إهمال صاحب العمل في الحصول على براءة اختراع داخل السلطنة أو خارجها.

٦- يجوز لصاحب العمل خلال (٦٠) ستين يوما من إبلاغه بعمل الاختراع أن يخطر العامل بعدم رغبته في ذلك الاختراع. وفي هذه الحالة، يجوز للعامل أن يسعى للحصول على حقوق براءة بصورة حصرية. وعندما يباشر العامل الاستغلال التجاري للاختراع، يكون صاحب العمل مستحقا لمكافأة تتناسب والقيمة الاقتصادية للمواد أو البيانات أو الخبرة التي استخدمها العامل في عمل الاختراع.

٧- إذا أهمل صاحب العمل إيداع طلب الحصول على براءة اختراع خلال سنة من التاريخ الذي أبلغه فيه العامل بالاختراع، يكون للعامل الحق في البراءة أو التنازل عنه لأي طرف آخر، وكذلك نقل ترخيص البراءة إذا تم منحها.

ولا يشكل الاستغلال الصناعي أو التجاري للاختراع المحمي ببراءة اختراع بواسطة العامل منافسة غير مشروعة بشرط أن لا يترتب على ذلك الاستغلال، الاستخدام غير المصرح به أو إفشاء أسرار المهنة التي تخص صاحب العمل.

٨- أي اختراع يدعيه العامل في طلب يتقدم به للحصول على براءة اختراع خلال سنة بعد انتهاء عقد العمل، ويقع هذا الاختراع في نطاق الأعمال الرئيسية لصاحب العمل السابق، يفترض بأن العامل قد توصل إليه خلال مدة العقد، ما لم يثبت عكس ذلك.

٩- يقع باطلا أي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لصاحب العمل يفيد التنازل عن أية مكافأة يستحقها المخترع.

١٠- يسمي المخترع الاختراع باسمه في البراءة، ما لم يعلن المسجل كتابة بعدم رغبته في تسمية الاختراع باسمه، وأي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لأي شخص يفيد التزامه بتقديم هذا الإعلان يكون باطلا.

١١- يتمتع بهذه الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة موظفو وحدات الجهاز الإداري للدولة ومن يقدمون خدماتهم بعقود خاصة.

المادة (٥)

يتعين على من يتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع الالتزام بالآتي:

١- إيداع الطلب لدى المسجل مرفقا به عريضة ووصف للاختراع وطلب حماية أو أكثر ورسم أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص مع سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

٢- أن تحتوي العريضة على البيانات التي تخص مودع الطلب والمخترع والوكيل (إن وجد) ومسمي الاختراع، وبيان يبرر حق مودع الطلب في البراءة إذا لم يكن هو المخترع.

٣- أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة وذلك بتوفير المعلومات التي تمكن أي شخص يتمتع بمهارة عادية في مجال الاختراع من تنفيذه واستخدامه بدون تجريب غير ضروري.

٤- أن يتعهد كتابة بأن الأحياء الدقيقة – إذا كانت موضع طلب براءة اختراع – قد تم إيداعها لدى جهة إيداع دولية وفقا لمعاهدة بودابست ولائحتها وأن يرفق بالإقرار الإيصال الدال على الإيداع.

٥- أن تكون أوصاف الأصناف النباتية مكتملة إلى درجة معقولة بقدر الإمكان، ومطابقة في المصطلحات الشكلية للنبات المعروض والموصوف.

٦- تحديد المطالبة أو المطالبات موضوع الحماية على نحو واضح وموجز ولو باستعمال الوصف أو الرسومات لفهم الاختراع بما يوضح بدرجة معقولة لشخص من أهل المهنة أن مودع الطلب كان حائزا على الاختراع المطالب بحمايته في تاريخ الإيداع.

٧- أن يكون ملخص موضوع الطلب موجزا ومتضمنا كافة المعلومات الفنية المتعلقة بالاختراع بما لا يزد عن (٣٠٠) ثلاثمائة كلمة ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.

٨- يجوز لمودع الطلب أن يسحبه في أي وقت قبل الفصل فيه.

٩- يجوز إيداع طلب لاحق في السلطنة فيما يتعلق بنفس الاختراع إذا لم يكن قد تم الفحص العام للطلب الأول المسحوب ولم تتم المطالبة بشأنه بأية حقوق أولوية ولم تتعلق به أية حقوق غير مفصول فيها في السلطنة، ويعتبر الطلب اللاحق كأول طلب في السلطنة فيما يتعلق بذلك الاختراع، ولا تجوز المطالبة بأية حقوق أولوية في الطلب المسحوب بعد الطلب اللاحق.

المادة (٦)

١- يتعلق طلب الحصول على براءة اختراع باختراع واحد أو مجموعة اختراعات مرتبطة بحيث تشكل مفهوما إبداعيا عاما واحدا.

٢- يجوز لمودع الطلب أن يعدله بما لا يجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي.

٣- يجوز لمودع الطلب قبل منح براءة الاختراع أن يقسم الطلب إلى طلبين أو أكثر، بشرط أن لا يتجاوز كل طلب مقسم الموضوع المفصح عنه في الطلب المبدئي، وأن يكون صالحا لتاريخ الإيداع ولتاريخ أولوية الطلب المبدئي.

٤- لا يجوز إلغاء البراءة التي تم منحها إذا تبين لاحقا أن مودع الطلب لم يلتزم بوحدة الاختراع.

المادة (٧)

١- يجوز لمن يتقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع أن يضمن طلبه إعلانا بأحقيته في أولوية طلب أو أكثر من الطلبات الوطنية أو الإقليمية سبق أن أودعها هو أو سلفه في أو لصالح أية دولة عضو في معاهدة باريس أو في منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مدة (١٢) اثنى عشر شهرا تحسب وفقا لأحكام المادة (٤) من معاهدة باريس، ولا يجوز إلغاء حق الأولوية بسبب أية أعمال تمت بالنسبة للاختراع في الفترة السابقة على تاريخ تقديم طلب حق الأولوية. ولا يترتب عليها أي حق شخصي أو للغير مثل إيداع آخر أو نشر أو استغلال ذات الاختراع.

٢- للمسجل أن يطلب من مودع الطلب المتضمن الأولوية، أن يقدم نسخة طبق الأصل من الأولوية معتمدة من مكتب الملكية الصناعية الذي أودع فيه الطلب، وعلى المسجل قبول النسخة كما قررته جهة الاعتماد.

٣- يعتبر إعلان حق الأولوية كأن لم يكن إذا لم تستوف البيانات المشار إليها في البندين السابقين.

المادة (٨)

إذا كان مودع طلب الحصول على براءة تقدم بنفسه أو سلفه بطلب خارج السلطنة للحصول على براءة الاختراع عن ذات الاختراع المطالب بحمايته داخل السلطنة أو يتشابه معه إلى حد كبير، فإن للمسجل أن يطلب منه تزويده بالمستندات التالية:

١- تاريخ ورقم الطلب الخارجي.

٢- نسخة من أي تبليغ يكون متعلقا بتاريخ أي بحث أو فحص تم إجراؤه بالنسبة للطلب الخارجي.

٣- نسخة من البراءة الممنوحة على أساس الطلب الخارجي.

٤- نسخة من أي قرار نهائي برفض الطلب أو برفض المنح المطلوب في الطلب الخارجي.

٥- نسخة من أي قرار نهائي بإلغاء البراءة الممنوحة بموجب الطلب الخارجي.

المادة (٩)

أ- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، بشرط أن يتضمن الطلب في وقت التسلم كل العناصر التالية:

١- إشارة صريحة أو ضمنية مكتوبة باللغة العربية تفيد بأن العناصر معدة لتكون طلبا.

٢- إشارات مكتوبة باللغة العربية تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ومعلومات تسمح بالاتصال بمودع الطلب بواسطة المكتب.

٣- جزء يبدو في ظاهره، وصفا لاختراع يدون بأية لغة.

٤- إشارة باللغة العربية إلى الطلب المودع سابقا إذا كان ملائما.[١]

ب- إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للشروط المطلوبة، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب بالتصحيح، ويعتمد تاريخ استلام التصحيح كتاريخ إيداع، وإذا لم يتم التصحيح يعد الطلب كأن لم يكن.

ج- ١- إذا تبين للمسجل، أثناء التأكد من تاريخ الإيداع، أن الطلب يشير إلى رسومات غير مضمنة في الطلب، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال الرسومات الناقصة، ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه الرسومات الناقصة كتاريخ إيداع. وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، ولا يعتد بأية إشارة إلى الرسومات المذكورة.

٢- إذا تبين للمسجل أثناء تحديده لتاريخ الإيداع أن جزءا من الوصف لم يضمن الطلب، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال النواقص، ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه البيانات الناقصة كتاريخ إيداع، وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ استلام الطلب كتاريخ إيداع ولا يعتد بأية إشارة إلى الجزء المذكور.

٣- بعد اعتماد تاريخ إيداع وتصنيف الاختراع طبقا للتصنيف الدولي، على المسجل أن يفحص ما إذا كان الطلب مستوفيا كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٤- أ- يقوم المسجل بعد (١٨) ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع بفحص طلب البراءة، وينشر عن الإيداع في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة، ويتضمن النشر البيانات التالية:

١- رقم وتاريخ إيداع الطلب.

٢- اسم الاختراع.

٣- اسم مودع الاختراع.

٤- تاريخ الأولوية.

٥- التصنيف الدولي.

٦- رسما واحدا، إن وجد، يصور العنصر أو العناصر الرئيسية للاختراع.

٧- ملخص وصف الاختراع.

ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة بكامل محتويات طلبات البراءات المسموح بالاطلاع عليها بعد سداد الرسوم المقررة.

ج- على المسجل أن لا يسمح بالاطلاع على أو يقدم معلومات عن محتويات طلب البراءة إلى الغير حتى ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

د- عند سداد الرسوم المقررة في أي وقت بين تاريخ الإيداع ونهاية مدة (١٨) الثمانية عشر شهرا، يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المسجل إتاحة الطلب للفحص العام وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

٥- أ- يجوز لمودع الطلب أو أي شخص آخر ذي مصلحة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من تاريخ الإيداع أن يلتمس من المسجل أن يفحص طلب البراءة فيما يتعلق باستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون الالتماس مصحوبا بمبلغ الرسوم المقررة مع الأخذ في الاعتبار عدد المطالبات، وعلى المسجل أن ينشر طلب الفحص في الجريدة الرسمية.

ب- إذا لم يسلم الالتماس المشار إليه في الفقرة السابقة خلال المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب متنازلا عنه.

ج- يجوز لأي طرف ذي مصلحة خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من نشر إعلان الالتماس بإجراء فحص جوهري في الجريدة الرسمية أن يودع لدى المسجل معلومات ذات صلة بقابلية الحصول على البراءة بالإضافة إلى كل الأدلة ذات الصلة.

٦- لأغراض فحص طلب البراءة بموجب البند السابق، على المسجل أن يأخذ في الاعتبار:

أ- نتائج أي تقرير بحث أو فحص دولي مقرر بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالطلب.

ب-  أي تقرير بحث وفحص وفقا للبندين (٢، ٤) من المادة (٨) من هذا القانون يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل.[٢]

ج- أي تقرير بحث وفحص تم تنفيذه بناء على طلبه بواسطة إدارة بحث وفحص خارجية أو بواسطة جهة متخصصة تابعة لحكومة سلطنة عمان.

المادة (١٠)

١- يمنح المسجل البراءة إذا رأى أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإلا قرر رفض الطلب ويخطر مودعه بذلك.

٢- على المسجل عندما يمنح البراءة أن:

أ- ينشر إشارة إلى منح البراءة.

ب- يصدر لمودع الطلب شهادة بمنح البراءة ونسخة من البراءة.

ج- يسجل البراءة.

د- يوفر نسخا من البراءة للجمهور بعد سداد الرسوم المقررة.

٣- للمسجل بناء على طلب مالك البراءة، إجراء تغييرات في نص أو رسومات البراءة لتحديد مدى الحماية الممنوحة بواسطة البراءة وذلك بما لا يتجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي الذي منحت على أساسه البراءة وإلا اعتبر طلب التغيير كأن لم يكن.

المادة (١١)

١- تمنح البراءة لصاحبها حق منع الآخرين من استغلال الاختراع المحمي ببراءة في السلطنة.

٢- يعد استغلالا لاختراع حاصلا على براءة اختراع أي من الأفعال التالية:

أ- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بمنتج:

١- تصنيع أو استيراد المنتج وعرضه للبيع وبيعه واستخدامه.

٢- تخزين المنتج لأغراض العرض للبيع أو البيع أو الاستخدام.

ب- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بعملية صناعية:

١- استخدام العملية الصناعية.

٢- القيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) فيما يتعلق بأي منتج يتم الحصول عليه مباشرة عن طريق العملية الصناعية.

ج- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بنبات أو صنف نباتي:

١- الإنتاج أو التوليد (المضاعفة).

٢- التكييف لغرض التكاثر.

٣- العرض للبيع.

٤- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

٥- التصدير.

٦- الاستيراد.

٧- التخزين لأي من هذه الأغراض.

د- تسري أحكام الفقرة السابقة على ما يلي:

١- الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هو أيضا صنفا مشتقا أساسا.

٢- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي.

٣- الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.

٤- ويعتبر الصنف صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر (الصنف الأصلي) عندما:

أ- يكون مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظا بظواهر الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.

ب- يتميز بوضوح عن الصنف الأصلي.

ج- يكون مطابقا للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، ما عدا فيما يخص الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

٣- يكون لمالك البراءة، بالإضافة إلى أية حقوق أو تعويضات أو إجراءات أخرى متاحة له، الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي شخص يتعدى على البراءة بالقيام – بدون موافقته – بأي من الأفعال المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة أو يقوم بأفعال تجعل من المحتمل حدوث تعد.

٤- لا تمتد الحقوق بموجب البراءة إلى:

أ- أعمال تتعلق بأصناف معروضة في السوق في السلطنة بواسطة مالك براءة الاختراع أو بموافقته.

ب- استخدام أجهزة على طائرات أو مركبات أرضية أو بواخر تابعة لدول أخرى، تدخل بصورة مؤقتة أو عرضا إلى فضاء السلطنة الجوي أو أراضيها أو مياهها.

ج- أعمال تمارس فقط لأغراض تجريبية تتعلق باختراع محمي ببراءة اختراع.

د- أعمال يقوم بها أي شخص بحسن نية، قبل الإيداع أو عندما تكون الأولوية مطالبا بها، تؤدي إلى استخدام الاختراع أو إلى الإعداد الجاد والفعال لذلك الاستخدام في السلطنة (المستخدم الأول). وفيما عدا ذلك لا يسري هذا الاستثناء.

هـ- أعمال صنع أو بناء أو استخدام أو بيع الاختراع المحمي الحاصل على براءة لاستخدامات تتعلق بتطوير وتقديم معلومات مطلوبة بمقتضى أي قانون في السلطنة أو في بلد آخر ينظم تصنيع أو بناء أو استخدام أو بيع أي منتج، بشرط أن لا يصنع أو يستخدم أو يباع أي من هذه المنتجات في السلطنة إلا للأغراض المشار إليها، وأن يصدر المنتج فقط خارج السلطنة لأغراض الوفاء بمتطلبات الموافقة على التسويق الخاصة بسلطنة عمان.[٣]

كما لا تمتد هذه الحقوق بالنسبة للبراءات الممنوحة لنباتات وأصناف نباتية في الحالات الآتية:

أ- الأعمال التي تباشر لأغراض شخصية وغير تجارية.

ب- الأعمال التي تباشر لأغراض تجريبية.

ج- الأعمال التي تباشر لغرض استنباط أصناف أخرى، خاصة الأصناف المشتقة.

د- أية أعمال يمارسها المزارعون مع مراعاة المحافظة على المصالح المشروعة لمالك البراءة لاستخدام ناتج الحصاد الذي حصل عليه المزارعون عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف مشتق أساسا لأغراض الإكثار.

٥- دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من البند (٤) من هذه المادة للوزير صلاحية الإعلان بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة، عن سقوط حق البراءة ومن ثم الترخيص لأشخاص آخرين باستيراد المنتج المحمي أو منتج مصنع، بطريق مباشر أو غير مباشر، عن طريق الاختراع المحمي ببراءة من إقليم آخر إذا كان المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفر في السلطنة بمعايير جودة متدنية أو بكمية غير كافية لمقابلة الطلب المحلي أو بأسعار يعتبرها الوزير تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بما في ذلك الممارسات غير التنافسية بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم وضعه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك البراءة أو بموافقته.

ب- تكون هناك براءة اختراع تطالب بالمنتج أو العملية الصناعية لتصنيعه، نافذة المفعول في الإقليم الذي سيتم استيراد المنتج منه ومملوكة لنفس الشخص الذي يملك البراءة في السلطنة أو شخص تابع له.

٦- للوزير بحكم وظيفته، أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق البراءة قد سقطت.

ب- إذا زالت الأسباب التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق براءة الاختراع مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

٧- يحق للمستخدم الأول المشار إليه في البند (٤ / د) من هذه المادة أن يحول أو ينقل مع المنشأة أو المؤسسة أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي تم فيه الاستخدام بالأعمال التي يقوم بها بحسن نية.

المادة (١٢)

١- أ- تنتهي مدة البراءة بعد (٢٠) عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة، مع مراعاة حكم البند (٢) من هذه المادة.

ب- إذا منحت البراءة بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الإيداع، أو بعد مضي سنتين من طلب الفحص، أيهما أسبق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب، تمد مدة حماية تلك البراءة بقدر المدة التي تزيد على السنوات الأربع من تاريخ الإيداع بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي، على أن تمنح هذه التمديدات بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة.

ج- يجوز تعديل مدة البراءة، بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي وذلك بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة، إذا كانت إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بالاستخدام التجاري الأول للمنتج في السلطنة تستغرق أكثر من (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ تقديم طلب الموافقة على التسويق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب أو مالك البراءة.

٢- يدفع صاحب البراءة مقدما الرسوم المقررة تصاعديا باطراد، بعد سنة من تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها ستة أشهر لسداد المتأخر، وإلا اعتبر طلب البراءة كأن لم يكن.

ويجوز للمسجل إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد، إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة.

المادة (١٣)

١- أ- تمنح التراخيص الإجبارية:

١- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢- إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة الاستغلال بواسطة مالك البراءة أو المرخص له غير تنافسية وكان الوزير مقتنعا بأن استغلال الاختراع بمنحه الترخيص الإجباري سيوقف تلك الممارسة، وله قبل أن يصدر قرار المنح سماع مالك البراءة أو أي شخص ذي مصلحة.

٣- إذا كان مالك البراءة ممارسا لحقوقه الحصرية بصورة تعسفية أو مقصرا في اتخاذ تدابير لمنع المرخص له بواسطته من ممارسة الحقوق الحصرية بصورة تعسفية.

٤- إذا كان الاختراع غير متوافر بكميات أو بنوعيات كافية أو بأسعار معقولة بسبب التصنيع في السلطنة أو بسبب الاستيراد.

٥- إذا كان هناك طلب براءة آخر (البراءة الثانية) ينطوي على اختراع متقدم فنيا، وله أهمية اقتصادية ذات شأن بالنسبة للاختراع المطالب به في البراءة الأولى التي لا يمكن بدون التعدي عليها استغلال البراءة الثانية.

ب- يجوز للوزير – بدون موافقة مالك البراءة – أن يقرر قيام أية جهة حكومية أو شخص آخر باستغلال الاختراع، ويكون هذا الاستغلال مقصورا على الغرض الذي رخص من أجله، على أن تدفع مكافأة كافية لمالك البراءة حسب ظروف كل حالة مع الأخذ في الاعتبار القيمة الاقتصادية لقرار الوزير، وأحكام قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية إن كان ذلك ملائما بالنسبة للمكافأة التي تقرر عند منح براءة اختراع إجباري لمنتج دوائي أو عملية صناعية لصناعة هذا المنتج.

٢- لا يجوز تقديم طلب الحصول على ترخيص إجباري بسبب الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع، كما هو مقرر في البند(١ / أ / ٤) من هذه المادة قبل انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة اختراع أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، أي المدتين أطول، ويرفض الطلب إذا برر صاحب البراءة تراخيه أو عدم كفاية نشاطه بأسباب مشروعة.

٣- بناء على طلب مالك البراءة، أو الجهة الحكومية أو الغير المصرح له باستغلال الاختراع المحمي ببراءة اختراع، يجوز للوزير بعد سماع الطرفين، كليهما أو أحدهما، أن يغير شروط قرار منح الترخيص الإجباري بما يتلاءم والظروف التي طرأت وأدت إلى هذا التغيير.

٤- أ- بناء على طلب مالك البراءة، يلغي الوزير الترخيص الإجباري إذا اقتنع بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا كانا يرغبان في ذلك وأن الظروف التي أدت إلى قراره قد زالت ومن غير المحتمل أن تتكرر أو أن المرخص له إجباريا قد فشل في الوفاء بشروط القرار.

ب- يجوز للوزير رفض طلب إلغاء الترخيص الإجباري إذا اقتنع بأن الحاجة إلى حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له إجباريا تبرر الإبقاء على القرار أو إذا كان الترخيص الإجباري قد منح لمعالجة ممارسة غير تنافسية بموجب البند (١ / أ / ٢) من هذه المادة وأن من المحتمل أن تتكرر الأحوال التي أدت إلى الترخيص الإجباري.

٥- يجوز فقط تحويل الترخيص الإجباري مع المنشأة أو المؤسسة التابعة للمرخص له إجباريا أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي يجرى داخله استغلال الاختراع المحمي بالبراءة.

٦- يكون الترخيص الإجباري في كل الأحوال غير حصري، لذلك فإنه لا يحول دون:

أ- استغلال الاختراع بواسطة مالك البراءة نفسه، إما عن طريق التصنيع في السلطنة أو عن طريق الاستيراد أو كليهما.

ب- إبرام عقود ترخيص بواسطة مالك البراءة.

ج- قيام مالك البراءة بالممارسة المستمرة لحقوقه، بموجب أحكام هذا القانون.

٧- أ- يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى الوزير مصحوبا بدليل على أن مالك البراءة قد تلقى من الشخص الطالب للترخيص الإجباري، طلبا لترخيص اختياري تعاقدي، ولم يتمكن من الحصول على هذا الترخيص بشروط تجارية مناسبة وخلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص الاختياري لمالك البراءة ما لم تبين الظروف الخاصة للحالة خلاف ذلك.

ب- لا يشترط تقديم دليل على وجود سابقة للحصول على ترخيص اختياري حسب الفقرة السابقة، في حالات الطوارئ أو في الأوضاع الأخرى الملحة أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة أو عندما يمنح الترخيص الإجباري لمعالجة ممارسة تقرر – بعد إجراء قضائي أو إداري – أنها غير تنافسية، على أن يخطر مالك البراءة في مثل هذه الحالات بقرار الوزير في أقرب وقت ممكن.

٨- يقتصر استغلال الاختراع الصادر بشأنه ترخيص إجباري بغرض تصدير منتج دوائي أو عملية صناعية لمنتج دوائي محمي أو محمية ببراءة اختراع، على تزويد السوق في السلطنة أو في بلد آخر ليست له طاقة إنتاجية غير كافية من هذا المنتج الدوائي أو عملية صنعه طبقا لأحكام وشروط قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.

٩- تمنح التراخيص الإجبارية للاختراعات في مجال تقنية أشباه الموصلات فقط للاستخدام العام غير التجاري أو إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة استغلال الاختراعات المحمية بالبراءة غير تنافسية، وأن قرار الوزير بإصدار الترخيص الإجباري سيصحح تلك الممارسة.

١٠- عندما يمنح ترخيص إجباري بموجب البند (١ / أ / ٥) من هذه المادة:

أ- يكون مالك البراءة الأولى مستحقا لترخيص مقابل بشروط معقولة لاستخدام الاختراع المطالب به في البراءة الثانية.

ب- يكون ترخيص البراءة الأولى غير قابل للتنازل إلا بالتنازل عن البراءة الثانية الممنوحة وفقا للبند السابق.

١١- تسري أحكام هذه المادة – حيث يكون ملائما ومع إجراء ما يلزم من تعديل – على طلبات البراءات غير المفصول فيها إلا في حالة الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع.

المادة (١٤)

١- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة.

٢- للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة إذا اثبت المدعي أن طلب الحصول على البراءة غير مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو أن مالك البراءة ليس هو المخترع أو خلفه، أو أنه قد مارس تصرفا غير مشروع أثناء حصوله على براءة اختراع مثل إخفاء معلومات جوهرية ومؤثرة في قرار منح البراءة.

٣- لا يكون عدم الامتثال أمام المحكمة لأي إجراء شكلي، سببا لإلغاء البراءة إلا إذا كان عدم الامتثال قد حدث بنية الاحتيال.

٤- إذا كان الحكم الصادر بالإبطال قائما على جزء من الاختراع، فيتم إلغاء المطالبة أو المطالبات المطابقة فقط لهذا الجزء.

٥- أية براءة أو مطالبة أو جزء من مطالبة تم إلغاؤها، تعتبر لاغية من تاريخ منح البراءة كما لو أنها لم تمنح.

٦- في حال حدوث نزاع على الحق في براءة الاختراع يجوز للشخص صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة أن تحول له حق الملكية بدلا من إلغائه.

٧- على المحكمة أن تقوم بإبلاغ المسجل بالحكم النهائي الصادر وفقا لأحكام هذه المادة لكي يقوم بتسجيله ونشر إشارة إليه وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
شهادات نماذج المنفعة

المادة (١٥)

تسري أحكام الفصل الأول من الباب الأول على شهادات نماذج المنفعة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الآتية:

١- أن يكون الاختراع قابلا للتسجيل كنموذج منفعة إذا كان جديدا وينطوي على خطوة إبداعية بدرجة كافية وقابلا للتطبيق صناعيا.

٢- أن يعتبر نموذج المنفعة منطويا على خطوة إبداعية كافية إذا نشأ بطريقة غير معروفة عن التقنية الصناعية السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أوجه الاختلاف والشبه بين نموذج المنفعة المطالب بحمايته والتقنية الصناعية السابقة.

٣- أن يكشف وصف نموذج المنفعة عن النموذج بأسلوب واضح وكامل بدرجة كافية تمكن من تنفيذ نموذج المنفعة بواسطة شخص يتمتع بالخبرة التخصصية العادية في مجال التقنية وأن نموذج المنفعة المطالب بحمايته يعزز من منفعة وظيفة النموذج للغرض الذي صمم من أجله.

٤- يكون فحص المسجل لطلب شهادة نموذج المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

١- يكون لمالك الشهادة الحق في أن يقيم دعوى، طبقا لأحكام هذا القانون ضد أي شخص يتعدى على الشهادة دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد.

وبعد رفع الدعوى تأمر المحكمة المسجل بفحص شهادة نموذج المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون، ثم يرفع المسجل نتيجة ذلك الفحص إلى المحكمة في مدة لا تجاوز (١٢٠) مائة وعشرين يوما، وتكون للنتيجة حجية القرينة القابلة للطعن فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة الشهادة.

٢- يجوز للمحكمة – أثناء المدة التي يفحص فيها المسجل نموذج المنفعة – أن تأمر بتدابير مؤقتة لمنع حدوث أي تعد أو للمحافظة على البينة المتعلقة بالتعدي.

المادة (١٧)

مع مراعاة حكم المادة (١٢ / ٢) من هذا القانون تنتهي شهادة نموذج المنفعة بعد عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على الشهادة.

المادة (١٨)

١- أ- يجوز لمودع طلب الحصول على براءة اختراع أو شهادة تصميم صناعي قبل فحص طلب البراءة بموجب المادة (٩ / ٥) من هذا القانون أو في أية حالة قبل رفض الطلب أو منح براءة أو شهادة تصميم صناعي، وبعد سداد الرسم المقرر، أن يحول طلبه إلى طلب شهادة نموذج منفعة يكون تاريخ إيداع الطلب المبدئي تاريخا له.

ب- يجوز لمودع طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة قبل رفض الطلب أو منح الشهادة – بعد سداد الرسم المقرر- أن يحول طلبه إلى طلب للحصول على براءة أو شهادة تصميم صناعي اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأول.

٢- لا يجوز تحويل الطلب وفقا لما تقدم أكثر من مرة واحدة.

الفصل الثالث
التصميمات الصناعية

المادة (١٩)

لا تمتد الحماية بموجب هذا الفصل إلى أي شيء في تصميم صناعي يفيد فقط في الحصول على نتيجة فنية أو تحسين الوظيفة العملية.

المادة (٢٠)

١- يكون التصميم الصناعي قابلا للتسجيل إذا لم يتم الكشف عنه للجمهور.

٢- يكون التصميم الصناعي جديدا إذا لم يختلف بدرجة ملحوظة عن تصاميم تم الكشف عنها للجمهور، في أي مكان في العالم عن طريق النشر بشكل ملموس أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ الإيداع أو حيث يكون ملائما لتاريخ أولوية طلب التسجيل.

٣- تسري أحكام المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون، على التصميمات الصناعية القابلة للتسجيل، باستثناء أن تكون المدة المقررة في المادة (٧) ستة أشهر، ولا يجوز إلغاء إيداع الطلب في السلطنة قبل انقضاء المدة المشار إليها بسبب أية أعمال تتم في الفترة الفاصلة، خاصة إيداع آخر أو عرض نسخ من التصميم للبيع إذ أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنشئ أي حق للغير.

٤- لا يكون التصميم الصناعي الذي يتعارض مع النظام العام أو الآداب قابلا للتسجيل.

المادة (٢١)

تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على حق تسجيل وتسمية المبتكر على التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة (٢٢)

١- يودع لدى المسجل طلب تسجيل التصميم الصناعي مشتملا على عريضة ورسومات أو صور فوتوغرافية أو تصوير بياني آخر يكون كافيا لوصف السلعة التي تجسد التصميم الصناعي وإشارة لنوع المنتجات التي سيستخدم لها التصميم الصناعي، ويجوز أن يكون الطلب مصحوبا بعينة من السلعة التي تجسد التصميم الصناعي إذا كان التصميم الصناعي ثنائي الأبعاد، ويخضع الطلب لسداد الرسم المقرر.

٢- إذا كان مودع الطلب غير الشخص المبتكر، تكون العريضة مصحوبة ببيان يبرر حق مودع الطلب في تسجيل التصميم الصناعي.

٣- يجوز أن يكون موضوع الطلب أكثر من تصميم صناعي بحد أقصى (١٠٠) مائة تصميم بشرط أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي أو إلى نفس المجموعة أو التركيبة من السلع.

٤- يجوز أن يشمل طلب التسجيل في وقت الإيداع طلبا بتأجيل نشر التصميم الصناعي بعد التسجيل لمدة لا تزيد على (١٢) اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الطلب أو من تاريخ إيداع طلب الأولوية.

٥- يجوز لمودع الطلب أن يسحب الطلب في أي وقت قبل الفصل فيه.

المادة (٢٣)

١- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، بشرط أن يشتمل الطلب، في وقت الاستلام، على بيانات تسمح بتحديد هوية مودع الطلب وتصوير بياني للسلعة التي تجسد التصميمات الصناعية، مع مراعاة حكم المادة (٩ / أ) من هذا القانون.

٢- إذا تبين للمسجل بعد فحص الطلب أنه مستوف للبيانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، يقوم المسجل بنشر إعلان في الجريدة الرسمية، وينشر إشارة للتسجيل ويصدر شهادة تسجيل للتصميم الصناعي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال (٩٠) تسعون يوما من نشر الإعلان بحيث تغطي تكاليف التسجيل والنشر وإصدار شهادة التسجيل، بالإضافة إلى مدة خمس سنوات من مدة الحماية وإذا لم يدفع الرسوم في موعدها، يجوز للمسجل أن يسمح بمهلة مدتها (٩٠) تسعون يوما إذا كان مقتنعا بأن مودع الطلب قادر على تبرير عدم دفع الرسوم في موعدها، وإلا قرر إلغاء الطلب مع عدم العودة إلى العمل بالتصميمات الصناعية محل الطلب الملغي.

٣- أ- إذا تقدم مودع الطلب بعريضة لتأجيل النشر بعد تسجيل التصميم الصناعي، لا يجوز إتاحة الاطلاع على التصميم ولا على أي ملف يتعلق بالطلب، وينشر المسجل تنويها بتأجيل نشر التصميم الصناعي والمعلومات المحددة لهوية مالك التصميم الصناعي مع بيان تاريخ إيداع الطلب وفترة التأجيل المطلوبة، وعند انقضاء مدة التأجيل يقوم المسجل بنشر التصميم الصناعي.

ب- إذا اتخذت إجراءات قانونية بشأن تصميم صناعي مسجل، أثناء مدة تأجيل النشر يخطر الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات بالمعلومات المضمنة في السجل وفي ملف طلب التسجيل.

المادة (٢٤)

١- تمنح شهادة التصميم الصناعي لمالكها الحق في منع الآخرين الذين لم يحصلوا على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد سلع تحمل أو تجسد تصميما يكون نسخة أو معظمه من ذلك التصميم، إذا كانت هذه الأعمال لأغراض تجارية.

٢- تسري أحكام المادة (١١) من هذا القانون على التصميمات الصناعية المسجلة مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

٣- لمالك التصميم الصناعي المسجل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي شخص قام باستغلال التصميم دون موافقته بأي عمل من الأعمال المشار إليها في البند (١) أو قام بأعمال تجعل من المحتمل أن يحدث ذلك الاستغلال.

٤- تكون مدة تسجيل التصميم الصناعي (٥) خمس سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز بناء على طلب المالك تجديد هذه المدة على فترتين متتاليتين بذات المدة بعد دفع الرسوم المقررة على أن يتم سداد المتأخر منها خلال فترة سماح مدتها (٦) ستة أشهر، وإلا سقط تسجيل التصميم الصناعي المسجل ولا يعاد العمل به.

المادة (٢٥)

تسري أحكام المادة (١٣) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٢٦)

تسري أحكام المادة (١٤) من هذا القانون على إجراءات طلبات إلغاء تسجيل التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

الفصل الرابع
الرسوم والنماذج التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

المادة (٢٧)

١- لمالك الحق أن يتقدم بطلب تسجيل التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية ولم يتم استغلالها تجاريا لمدة تزيد على سنتين في أي مكان في العالم.

٢- يعتبر التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أصليا إذا كان ثمرة جهد فكري بذله مبتكر وليس مألوفا بين مبتكري التصميمات التخطيطية وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكاره.

٣- لا يحمى التصميم التخطيطي الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة إلا إذا كانت المجموعة ككل أصلية وفقا للبند السابق.

المادة (٢٨)

١- ينحصر حق حماية التصميم التخطيطي لمبتكره، ويجوز التنازل عنه أو حوالته بالخلافة، وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميما تخطيطيا بالتضامن ينحصر هذا الحق بالتضامن بينهم.

٢- تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على الحماية المقررة للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٢٩)

١- تسري الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على التصميم التخطيطي إذا كانت أو لم تكن الدائرة المتكاملة التي يندمج فيها التصميم، هي نفسها مدمجة في سلعة ما، مع مراعاة حكم البند (٢) من هذه المادة، ويمتد أثر هذه الحماية على الأعمال التالية إذا تمت بدون تصريح مالك الحق:

أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي بكامله أو أي جزء منه سواء بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، فيما عدا استنساخ أي جزء لا يستوفي شرط الأصالة المشار إليه في المادة (٢٧) من هذا القانون.

ب- استيراد أو بيع أو توزيع التصميم التخطيطي المحمي أو دائرة متكاملة مدمجا فيها التصميم أو سلعة ما تندمج فيها هذه الدائرة لأغراض تجارية، إذا كانت السلعة تحتوي على تصميم تخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة.

٢- لا يمتد أثر حماية تصميم تخطيطي بموجب هذا القانون إلى:

أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط.

ب- دمج تصميم تخطيطي في دائرة متكاملة إذا كان التصميم التخطيطي الأصلي مبتكرا بالاستناد إلى ذلك التحليل أو التقييم.

ج- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (١ / ب) من هذه المادة إذا تمت داخل السلطنة بواسطة أو بموافقة مالك الحق.

د- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (١ / ب) من هذه المادة بطريقة غير مشروعة إذا كان الشخص الذي باشر أو أمر بمباشرة تلك الأعمال لا يعلم وليس لديه سبب معقول لكي يعلم بأن تصميما تخطيطيا مستنسخا بطريقة غير مشروعة قد أدمج في السلعة.

ويجوز للشخص الذي باشر هذه الأعمال بعد علمه بأن التصميم التخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة، أن يباشر أيا من الأعمال المذكورة فقط بالنسبة للكمية الموجودة أو المطلوبة قبل ذلك الوقت على أن يدفع لمالك الحق تعويضا عادلا يتم الاتفاق عليه.

هـ- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البندين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان العمل متعلقا بتصميم تخطيطي مماثل للتصميم الأصلي وتم ابتكاره بصورة مستقلة بواسطة طرف ثالث.

المادة (٣٠)

١- دون الإخلال بأحكام المادة السابقة للوزير أن يقرر بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة إعلان سقوط الحق في التصميم التخطيطي، والترخيص للآخرين باستيراد واكتساب الدائرة المتكاملة المسجلة أو السلعة المدمجة فيها – المنتج – من إقليم آخر إذا كان هذا المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفرا بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك شهادة التصميم التخطيطي أو بموافقته.

ب- يكون التصميم التخطيطي محميا في الإقليم الذي يستورد منه المنتج ومملوكا لنفس الشخص الذي يملك شهادة التصميم التخطيطي في السلطنة.

٢- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت.

ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

المادة (٣١)

تبدأ حماية التصميم التخطيطي بموجب هذا القانون:

١- من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم، للتصميم التخطيطي بمعرفة مالك الحق أو بموافقته، على أن يودع مالك الحق طلبا للحماية لدى مكتب المسجل خلال الحد الزمني المشار إليه في المادة (٢٧) من هذا القانون.

٢- من تاريخ الإيداع المعتمد لطلب تسجيل التصميم التخطيطي المودع بواسطة مالك الحق، إذا كان التصميم التخطيطي لم يتم استغلاله تجاريا من قبل في أي مكان في العالم.

وتنتهي مدة حماية التصميم التخطيطي بموجب أحكام هذا القانون بانقضاء (١٠) عشر سنوات من تاريخ بدء الحماية.

المادة (٣٢)

١- تقدم طلبات تسجيل التصميمات التخطيطية كتابة إلى المسجل، ويكون لكل تصميم تخطيطي طلب منفصل، على أن يكون الطلب مشتملا على ما يلي:

أ- نموذج تسجيل التصميم التخطيطي موضحا به الوصف التفصيلي والمختصر لهذا التصميم.

ب- اسم وعنوان وجنسية ومكان إقامة مودع الطلب المعتاد، إذا كان مختلفا عن العنوان.

ج- التوكيل الرسمي بتعيين مالك الحق وكيلا عنه في إيداع الطلب، إن وجد، ونسخة من التصميم التخطيطي والمعلومات التي تحدد الوظيفة الإلكترونية لذلك التصميم، ويجوز أن يكون الطلب غير مشتمل على بعض من الأوصاف المتعلقة بطريقة تصنيع الدائرة المتكاملة، إذا كانت الأجزاء المقدمة كافية للسماح بتعريف التصميم التخطيطي.

د- بيان تاريخ الاستغلال التجاري الأول للتصميم التخطيطي في أي مكان في العالم من عدمه.

هـ- البيانات التي تثبت حق الحماية بموجب المادة (٢٩) من هذا القانون.

٢- إذا لم يستوف الطلب البيانات المنصوص عليها في البند السابق، يخطر المسجل مودع الطلب بذلك لاستيفائها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، فإذا تم استيفاؤها خلال هذه المدة كان تاريخ استلام الطلب هو تاريخ إيداعه، وذلك إذا كان الطلب مشتملا وقت تسلمه، على دلالة صريحة أو ضمنية على طلب تسجيل التصميم التخطيطي ودلالات تثبت هوية مودع الطلب ومصحوبا بنسخة من التصميم، وإلا اعتبر تاريخ تسلم التصحيح المطلوب هو تاريخ إيداع الطلب، مع إخطار مودع الطلب بذلك، وإذا لم يتم التصحيح المطلوب خلال المهلة المذكورة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

٣- يخضع كل طلب تسجيل تصميم تخطيطي لسداد الرسم المقرر وقت تقديمه، وإذا لم يسدد الرسم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مودع الطلب بذلك، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة (٣٣)

١- إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المسجل بتسجيل بيانات التصميم التخطيطي في سجل التصميمات التخطيطية بدون فحص أصالة التصميم التخطيطي أو مدى استحقاق مودع الطلب للحماية أو صحة الوقائع المبينة في الطلب.

٢- يجوز لأي شخص أن يطلع على سجل التصميمات التخطيطية ويحصل على مستخرجات منه، بعد سداد الرسوم المقررة.

٣- ينشر تسجيل التصميم التخطيطي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٣٤)

تسري أحكام المادة (١٣) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٣٥)

تسري أحكام المادة (١٤) من هذا القانون على إجراءات طلبات إبطال تسجيل التصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

الباب الثاني
العلامات التجارية

الفصل الأول
علامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق والأسماء التجارية

المادة (٣٦)

١- يكتسب الحق الحصري للعلامة بالتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- لا تعتبر علامة تجارية، ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي:

أ- العلامات غير القادرة على تمييز السلع أو الخدمات التي تنتجها إحدى المنشآت عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى ولا تعتبر الرائحة أو المذاق أو الخصائص المادية الأخرى الناشئة عن التركيب المألوف لتلك السلع، قادرة على تمييزها.

ب- العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب مع مراعاة أن طبيعة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة لا تشكل بأي حال عقبة أمام تسجيل هذه العلامة.

ج- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو خصائصها، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.

د- العلامات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأية دولة أو منظمة دولية حكومية أو أية منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها، ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة.

هـ- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في السلطنة بالنسبة إلى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر، أو إذا كانت معروفة ومسجلة في السلطنة فيما يتعلق ببضائع أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، شريطة أن يكون من شأن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات – في هذه الحالة الأخيرة – أن يوحي بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة، وأن يكون من شأن ذلك الاستعمال أن يلحق أضرارا بمصالح مالك العلامة المعروفة.

و- إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل، أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس.

ز- إذا قدم الطلب بسوء نية وبقصد الإضرار بعلامة مسجلة.

٣- استثناء من أحكام البند (٢ / أ) من هذه المادة، يجوز أن يقرر المسجل أو المحكمة ما إذا كانت العلامة قد اكتسبت معنى أو تميزا ثانويا من خلال الاستخدام المستمر، وفي هذه الحالة تصبح العلامة قابلة للتسجيل.

٤- يجوز للمسجل أو المحكمة في حال الاستخدام المتزامن أو لظروف خاصة، السماح بتسجيل علامات مطابقة أو قريبة الشبه فيما يتعلق بنفس السلع أو الخدمات أو وصف سلع أو خدمات لأكثر من مالك واحد، مع الالتزام بالشروط والقيود التي قد يفرضها المسجل أو المحكمة حسب كل حالة.

٥- إذا تقدم شخصان أو أكثر بطلبات مستقلة في وقت واحد لتسجيل علامات تجارية متطابقة أو متشابهة فيما يتعلق بسلع أو خدمات أو وصف سلع أو خدمات مرتبطة، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي من العلامات حتى تفصل المحكمة في الموضوع.

٦- الكلمات أو العبارات شائعة الاستخدام لدى العامة، والكلمات أو العبارات الفنية الخاصة بالمجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات، لا تتمتع بالقدرة على التمييز وفقا للبند (٢ / أ) من هذه المادة، مع مراعاة أن أية تدابير قانونية أو تنظيمية تخول استخدام تعبير مألوف في اللغة العامة كاسم عام لسلعة أو خدمة، لا تنال أو تضعف من استخدام أو فعالية العلامات التجارية المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمة.

٧- تكون العلامة مشهورة إذا كانت معروفة في المجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات أو نتيجة لترويجها.

٨- إذا استخدمت علامة مماثلة لسلع أو خدمات مماثلة أصبح اللبس قائما وفقا للبند (٢ / و) من هذه المادة.

٩- يجوز للمستخدم الأول لعلامة غير مسجلة أو غير مقدم بشأنها طلب للتسجيل، أن يعترض على طلب تسجيل مقدم من شخص آخر لعلامة مماثلة أو مشابهة لسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة بشرط:

أ- أن يقدم دليلا على أنه يستخدم تلك العلامة بحسن نية لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.

ب- أن يقدم دليلا على أنه قد اكتسب زبائن وأن بعض شهرة العلامة تعزى إلى هؤلاء الزبائن.

ج- أن يودع طلب تسجيل للعلامة قبل الاعتراض للمسجل.

١٠- يقبل التسجيل بواسطة الغير لعلامة مماثلة أو متشابهة قد شطبت، أو تم التخلي عنها بواسطة المالك، لسلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ نشر إلغاء العلامة في الجريدة الرسمية. ولا يسري هذا البند على المرخص له بالعلامة التي تم ترخيصها والتخلي عنها.

١١- لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض بسبب أنها تظهر في نفس الفئة من تصنيف (نيس) في تسجيل أو نشر، كما لا يجوز اعتبار السلع والخدمات على أنها متباينة عن بعضها البعض بسبب أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر في فئات مختلفة من تصنيف (نيس).

المادة (٣٧)

١- أ- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالسلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة لها، على أن تدرج في الفئة أو الفئات المتعارف عليها في التصنيف الدولي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ب- إذا اشتملت العلامة على سمة مميزة لا تدرك بصريا، يرفق مع الطلب بيان مفصل وواضح للعلامة.

ج- إذا أبدى مودع الطلب رغبة في الاعتداد باللون كسمة مميزة للعلامة وجب عليه أن يقدم بيانا بذلك مشتملا على اسم أو أسماء اللون أو الألوان المطالب بها وأوصافها والأجزاء الرئيسية من العلامة التي تكون بذلك اللون.

د- إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها ثلاثية الأبعاد وجب على مودع الطلب أن يقدم بيانا بذلك.

٢- أ- يجوز لمودع الطلب أن يطالب بأولوية طلب وطني أو إقليمي أو دولي سابق تم إيداعه بواسطته أو سلفه، وللمسجل أن يطلب من مودع الطلب أن يزوده، خلال (٦) ستة أشهر بنسخة من الطلب السابق معتمدة من مكتب التسجيل الذي أودع لديه هذا الطلب ولا يكون لطلب الأولوية أي أثر إذا لم يكن مستوفيا للشروط المقررة.

ب- تكون مدة الأولوية المشار إليها في البند السابق (٦) ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول.

٣- يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت أو تقليل السلع أو الخدمات التي يتضمنها الطلب.

المادة (٣٨)

١- أ- يقوم المسجل بفحص الطلب متى كان مستوفيا للشروط المقررة.

ب- يقوم المسجل بفحص العلامة لتحديد ما إذا كانت علامة قابلة للتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- أ- إذا استوفى طلب التسجيل كافة الشروط المتطلبة قانونا يقوم المسجل بنشر الطلب بالشكل الذي قبل به بعد سداد الرسوم المقررة.

ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.[٤]

ج- يجوز لمودع طلب تسجيل العلامة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ استلامه الإخطار، أن يقدم ردا مكتوبا على هذا الاعتراض يبين فيه الأسس والدفوع التي تؤيد قبول طلبه.[٥]

د- على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد المقدم من صاحب الطلب، وبعد سماع الطرفين – إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك – أن يفصل المسجل في الاعتراض بالقبول أو الرفض.

٣- أ- إذا تبين للمسجل أن طلب تسجيل العلامة مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد، أو قدم عنه اعتراض وفصل فيه لصالح مودع الطلب تعين عليه تسجيل العلامة ونشرها وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب.

ب- للمسجل رفض طلب تسجيل العلامة إذا لم يكن مستوفيا للشروط ويخطر مودع الطلب بالقرار وأسبابه.

ويجوز لمودع الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة خلال (٦٠) ستين يوما من استلام إخطاره بالقرار، ويجوز له أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة، كما يجوز له الطعن في قرار رفض التسجيل أمام المحكمة مباشرة دون حاجة إلى سابقة تظلم.

٤- أ- دولة المنشأ هي الدولة العضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة والتي يكون لمودع الطلب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة أو الدولة التي بها محل إقامته أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل دولة المنشأ.

ب- يقبل إيداع كل علامة مسجلة طبقا للقانون في إقليم أو دولة المنشأ التي تكون عضوا في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة وتتم حمايتها في السلطنة، ويجوز للمسجل قبل إجراء التسجيل النهائي أن يطلب تقديم شهادة – دون تصديق لها – بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من الجهة المختصة بها.

ج- لا يجوز رفض أو إلغاء تسجيل العلامات التجارية المشار إليها في هذه المادة إلا في الحالات الآتية:

١- إذا كان من شأنها انتهاك الحقوق المكتسبة للغير في السلطنة.

٢- إذا كانت خالية من أية صفة مميزة، أو كانت مكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات.

٣- إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب أو مضللة للجمهور.

د- تسري أحكام الباب الثالث (الحماية من المنافسة غير المشروعة) على البند (٤ / ج) من هذه المادة.

هـ- في تحديد ما إذا كانت العلامة مؤهلة للحماية، يجب أن تؤخذ كل الظروف الواقعية في الاعتبار لا سيما طول مدة استخدام العلامة.

و- لا يجوز للمسجل رفض علامة تجارية وفقا لأحكام هذه المادة لمجرد اختلافها عن العلامة المحمية في دولة المنشأ في بعض العناصر التي لا تغير من صفتها المميزة ولا تؤثر على ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ المذكورة.

ز- لا يجوز لأي شخص أن يستفيد من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطالب لها بالحماية غير مسجلة في دولة المنشأ.

ح- تبقى أولوية الطلب غير متأثرة بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال مدة (٦) ستة أشهر، حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.

المادة (٣٩)

١- لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الآخرين من أن يستخدموا – دون موافقته – علامات مماثلة أو متشابهة بما في ذلك الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية، لسلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت بشأنها العلامة، إذا كان من المحتمل حدوث لبس بسبب ذلك الاستخدام، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون.

٢- يكون لمالك العلامة المسجلة – وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون – الحق في إقامة دعوى قضائية ضد أي شخص يتعدى على العلامة باستخدامها دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد على العلامة.

٣- لا تمتد الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل علامة إلى أعمال تتعلق بالسلع أو الخدمات محل العلامة المسجلة سبق عرضها بالسوق في السلطنة بواسطة المالك المسجل أو بموافقته، مما أدى إلى سقوط تلك الحقوق.

المادة (٤٠)

١- دون الإخلال بأحكام البند (٣) من المادة السابقة، للوزير أن يقرر، بحكم وظيفته، أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة، إعلان سقوط حقوق العلامة التجارية، والترخيص للآخرين باستيراد المنتج الذي يحمل علامة تجارية مسجلة أو محمية في إقليم آخر أو المتوفر بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك العلامة التجارية أو بموافقته.

ب- تكون هناك علامة تجارية شبيهة أو مماثلة مسجلة أو محمية في الإقليم الذي سيستورد منه المنتج، مملوكة لنفس الشخص الذي يملك العلامة التجارية المسجلة أو المحمية في السلطنة أو لشخص يسيطر عليه.

٢- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق العلامة التجارية قد سقطت.

ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق العلامة التجارية، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

٣- لا يسري حكم المادة (٣٩ / ١) من هذا القانون على استخدام العلامة المسجلة بواسطة طرف ثالث لأغراض إعلامية، مثل ترويج المبيعات أو العمل في الإعلانات المماثلة، بشرط ألا يتم هذا الاستخدام بطريقة تضلل الجمهور أو تشكل منافسة غير مشروعة للعلامة المسجلة.

٤- لوزير الصحة أن يتخذ تدابير تقلل استخدام العلامات التجارية بغرض تسهيل وصف المنتجات الدوائية العامة والأجهزة الطبية والوصول إليها، أو بغرض الحد من الاستهلاك العام لسلع تعتبر مضرة بالصحة بشرط ألا تؤثر تلك التدابير على استخدام أو فعالية العلامات التجارية فيما يتعلق بالسلعة لتمييزها عن سلع المنشآت الأخرى.

المادة (٤١)

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة (١٠) عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز تجديد تسجيل العلامة، عند الطلب، لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويمنح مالك العلامة فترة سماح لا تجاوز (٦) ستة أشهر لسداد رسم التجديد فضلا عن غرامة التأخير، وإلا اعتبرت العلامة المسجلة منتهية ولا يعاد العمل بها.

المادة (٤٢)

١- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية، خلال مدة (٥) خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، أو في أي وقت إذا كان التسجيل قد تم الحصول عليه بسوء نية أو بقصد الإضرار بعلامة مسجلة.

ب- تقضي المحكمة بإلغاء التسجيل إذا ثبت لديها أنه صدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى المسجل قيد الإلغاء والتنويه عنه بالنشر في الجريدة الرسمية.

٢- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل شطب علامة عن ذات السلع أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن العلامة قبل شهر واحد من تاريخ إيداع طلب الشطب لم تستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على (٣) ثلاث سنوات متصلة، ولا يجوز الشطب إذا ثبت للمسجل أن ظروفا خاصة خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام العلامة خلال المدة المشار إليها، وأنه لا توجد لدى المالك نية لعدم استخدام أو التخلي عن العلامة فيما يتعلق بتلك السلع أو الخدمات.

المادة (٤٣)

١- تسري أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية.

ولا يشترط أن يكون مودع طلب تسجيل العلامة الجماعية مالكا لمؤسسة صناعية أو تجارية لدى إحدى الدول الأعضاء في اتحاد باريس أو منظمة التجارة العالمية.

٢- يجب تسمية العلامة الجماعية في طلب التسجيل كعلامة جماعية ويكون الطلب مرفقا به نسخة من الشروط – إن وجدت – التي تنظم استخدام العلامة الجماعية، ويتعين الإبلاغ عن أية تغييرات متعلقة بهذه القواعد إلى المسجل.

المادة (٤٤)

١- تسري أحكام هذا القانون على علامات الاعتماد.

ويجب تسمية علامة الاعتماد في طلب التسجيل كعلامة اعتماد، ويكون مرفقا نسخة من الشروط التي تنظم استخدامها، وتسري هذه الأحكام على جميع علامات الاعتماد بما فيها تلك المملوكة لجهات حكومية.

٢- يكون استخدام علامة الاعتماد قاصرا على السلع أو الخدمات الصادرة بشأنها.

٣- للمسجل وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة ومنافسي المالك ومنتجي السلع أو الخدمات المعتمدة وكذلك الاتحادات والمنظمات التي تمثل بصورة مشروعة المستهلكين المعنيين، أن يطلبوا من المحكمة إبطال علامات الاعتماد، وللمحكمة أن تقضي بإبطال تسجيل هذه العلامات إذا ثبت لديها أن مالك علامة الاعتماد يستخدمها أو أنه يسمح باستخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يسمح باستخدامها بطريقة من شأنها أن تضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بمنشأ أو أية خصائص خاصة بالسلع أو الخدمات المعنية.

المادة (٤٥)

١- يجب أن ينص عقد ترخيص العلامة على حق مالك العلامة المرخص بمراقبة جودة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة بواسطة المرخص له، فإذا لم ينص عقد الترخيص على تلك الرقابة أو إذا لم تنفذ تلك الرقابة بصورة فعالة أصبح العقد غير نافذ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار أن مالك العلامة قد تخلى عنها، ويعتبر التخلي عن ملكية العلامة نافذ المفعول ابتداء من التاريخ الذي دخل فيه عقد الترخيص حيز النفاذ، ويتم قيد ذلك وينشر تنويه به في الجريدة الرسمية.

٢- لا يجوز أن يكون تسجيل العلامة الجماعية، أو طلب تسجيلها، موضوعا لعقد ترخيص علامة اعتماد.

٣- يكون لمالك العلامة المسجلة حق التنازل عنها دون تحويل المشروع التجاري الذي تعود إليه العلامة ولا ينطبق هذا الحكم على علامات الاعتماد.

المادة (٤٦)

يكون لأي شخص استوفى الشروط والمعايير الفنية بتسجيل علامة اعتماد حق استخدامها بنفس الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٤٧)

١- لا يجوز استخدام اسم أو لقب مميز كاسم تجاري إذا كان بطبيعته أو في استخدامه ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو إذا كان من شأنه أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنشأة التي يحدد ذلك الاسم هويتها.

٢- أ- تحمى الأسماء التجارية من أي اعتداء يقع عليها حتى ولو لم يتم تسجيلها.

ب- يعتبر عملا غير قانوني أي استخدام لاحق للاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العلامة الجماعية بواسطة الغير، يؤدي إلى احتمال تضليل الجمهور.

الفصل الثاني
المؤشرات الجغرافية

المادة (٤٨)

لأغراض هذا الفصل، تعني كلمة “سلعة” كل منتج طبيعي أو زراعي أو أي منتج حرفي يدوي أو صناعي، كما تعني كلمة “منتج” الشخص الذي ينتج أو يستغل منتجات زراعية أو طبيعية، أو يصنع منتجات حرفية يدوية أو صناعية، أو يتاجر في هذه المنتجات.

المادة (٤٩)

١- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي بالرغم من صحتها حرفيا فيما يتعلق بإقليم أو منطقة أو مكان منشأ السلعة تصور كذبا للجمهور أن السلعة نشأت في إقليم آخر.

٢- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي تكون مطابقة أو مماثلة لعلامة تجارية، لسلع أو خدمات مرتبطة، إذا كان استخدام المؤشر الجغرافي يسبب لبسا أو خطأ أو يضلل الجمهور بربط المؤشر الجغرافي بمالك العلامة التجارية، أو يشكل استغلالا غير عادل لسمعة العلامة التجارية.

المادة (٥٠)

في حال المؤشرات الجغرافية المتماثلة الاسم المسجلة للسلع تمنح الحماية لكل مؤشر مع مراعاة المادة السابقة يحدد المسجل في حالات الاستخدام المتزامن المسموح به لتلك المؤشرات الأحوال العملية التي يتم فيها التفريق بين المؤشرات المتماثلة المعنية بعضها البعض، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان معاملة منصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.

المادة (٥١)

لا يتمتع أي مما يلي بالحماية كمؤشرات جغرافية:

أ- المؤشرات التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (١) من هذا القانون.

ب- المؤشرات التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب.

ج- المؤشرات غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد المنشأ، أو التي لم تعد تستخدم في ذلك البلد.

د- المؤشرات المتعلقة بسلع مطابقة للفظ مألوف في اللغة العامة كاسم شائع لتلك السلع في السلطنة.

هـ- المؤشرات التي قد تكون متشابهة بدرجة تدعو للبس مع علامة مسجلة حاليا أو في طور التسجيل بحسن نية.

و- المؤشرات التي قد تكون مشابهة بدرجة كبيرة لعلامة داخل السلطنة اكتسبت لها حقوقا طبقا للقانون الوطني.[٦]

المادة (٥٢)

١- يودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لدى المسجل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أية جهة مختصة ممن يباشرون نشاطا كمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة في الطلب فيما يتعلق بالسلع المذكورة في هذا الطلب.

٢- يجوز للمسجل أو بناء على طلب أي من المذكورين في البند السابق أن يودع طلبا لتسجيل مؤشر جغرافي يتعلق بسلع يكون منتجوها غير منظمين أو متحدين رسميا، وفي هذه الحالة لا يجوز لهؤلاء المنتجين أن يطلبوا أو يحصلوا على تسجيل المؤشر الجغرافي.

ويتمتع المؤشر الجغرافي المشار إليه في الفقرة السابقة بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويكون المسجل هو القيم على تلك المؤشرات الجغرافية حتى يثبت لديه أو لدى المحكمة بأن المنتجين للسلع المخولين بامتلاك وإنفاذ حقوق المؤشرات الجغرافية تم تنظيمهم أو اتحادهم وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- لا تخل الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل المؤشرات الجغرافية، بالحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية كعلامات تجارية أو علامات جماعية أو علامات اعتماد أو بموجب الأحكام المتعلقة بمنع المنافسة غير المشروعة الواردة في هذا القانون.

المادة (٥٣)

١- إذا قام المسجل بفحص طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وتم قبوله، وجب عليه النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة.

٢- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أو جهة مختصة الاعتراض لدى المسجل بموجب إخطار كتابي على تسجيل مؤشر جغرافي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ب- يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب بالاعتراض، وللأخير الرد على الاعتراض ببيان كتابي يرسله إلى المسجل خلال (٩٠) تسعين يوما من استلامه للإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.

ج- يجب على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد على الاعتراض، وبعد استماعه للطرفين، إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك، ودراسة حيثيات الحالة، أن يقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل المؤشر الجغرافي من عدمه.

٣- إذا تبين للمسجل أن طلب المؤشر الجغرافي مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد خلال المدة المذكورة في البند (٢ / أ) من هذه المادة أو قدم اعتراضا عليه وفصل فيه لصالح مودع الطلب، تعين عليه تسجيل المؤشر الجغرافي والنشر عنه وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب.

٤- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة على قرار المسجل برفض أو قبول طلب تسجيل المؤشر الجغرافي طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٥٤)

١- يجوز للمنتجين الذين يباشرون نشاطا في منطقة جغرافية محددة أن يمنعوا الآخرين من أن يستخدموا في مجال التجارة علامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجل المؤشر الجغرافي بشأنها.

٢- تسري أحكام المادة (٣٩) من هذا القانون على المؤشرات الجغرافية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٥٥)

١- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أو جهة مختصة أن تطلب من المحكمة:

أ- إبطال تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أنه غير صالح للحماية في ذاته.

ب- تصحيح تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أن المنطقة الجغرافية المحددة في التسجيل لا تطابق المؤشر الجغرافي أو أن بيان المنتجات المستخدم بشأنها المؤشر الجغرافي أو بيان النوعية أو الشهرة أو خصائص أخرى خاصة بتلك السلع غير موجودة أو غير كافية.

٢- يعلن بشخصه مودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أو بطلب الإبطال أو التصحيح المقدم إلى المحكمة وفقا لأحكام البند السابق من هذه المادة، كما يخطر بذلك الأشخاص الذين لديهم الحق في استخدام المؤشر الجغرافي وفقا لحكم المادة (٥٤) من هذا القانون، بواسطة النشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لهؤلاء الأشخاص ولكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى بطلب يقدم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم.

المادة (٥٦)

للمحكمة بناء على طلب من ذي مصلحة، أن تقضي برفض أو إبطال تسجيل أية علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي يتعلق بسلع لم تنشأ في الإقليم المشار إليه في طلب التسجيل، إذا كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع في السلطنة من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بمكان المنشأ الحقيقي.

المادة (٥٧)[٧]

يستثنى من أحكام هذا القانون:[٨]

١- إذا كان قد تم تقديم طلب لعلامة مميزة أو تم تسجيلها بحسن نية في السلطنة أو إذا كان قد تم اكتساب حقوق في علامة مميزة من خلال الاستعمال بحسن نية إما من خلال كونها أصبحت مشهورة في السلطنة قبل التاسع من نوفمبر عام ٢٠٠٠م، أو قبل أن يكون المؤشر الجغرافي محميا في دولة المنشأ. ولا يخل هذا القانون بقابلية أية علامة مميزة للتسجيل أو صحة تسجيلها أو الحق في استخدام علامة مميزة على أساس أن مثل تلك العلامة المميزة مطابقة لمؤشر جغرافي أو مشابهة له.[٩]

٢- المؤشر الجغرافي لأية دولة يتعلق بسلع أو خدمات حال كونه مطابقا للعبارة المألوفة في اللغة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في السلطنة أو فيما يتعلق بمؤشر جغرافي لأية دولة أخرى فيما يتعلق بمنتجات الكرمة التي يكون المؤشر ذو الصلة مطابقا للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في السلطنة اعتبارا من ١ يناير ١٩٩٥م (تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية).

٣- أي طلب للإنصاف، بموجب الباب الرابع من هذا القانون، فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة مميزة يجب أن يقدم خلال خمس سنوات بعد ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في السلطنة، أو بعد تاريخ تسجيل العلامة التجارية في السلطنة، بشرط أن تكون العلامة التجارية قد تم نشرها في أو قبل ذلك التاريخ، إذا كان سابقا لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في السلطنة وبشرط ألا يستخدم المؤشر الجغرافي أو يسجل بسوء نية.

٤- الحق المقرر لأي شخص في أن يستخدم اسمه أو اسم خلفه في مجال التجارة، إلا إذا كان من شأن ذلك الاستخدام تضليل الجمهور.

المادة (٥٨)

مع مراعاة أحكام الباب الرابع من هذا القانون، يجوز لأي شخص أو أية مجموعة من المنتجين أو المستهلكين ذوي المصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة منع:

أ- استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة.

ب- أي استخدام يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقا لحكم المادة (١٠) ثانيا من اتفاقية باريس.

ج- (ملغي).[١٠]

الباب الثالث
الحماية من المنافسة غير المشروعة

المادة (٥٩)

١- تسري أحكام هذا الباب على أعمال المنافسة غير المشروعة بالإضافة إلى أية أحكام تشريعية تحمي الاختراعات ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية والتصميمات التخطيطية والعلامات المميزة والمصنفات الأدبية والفنية وموضوعات الملكية الفكرية الأخرى.

٢- أ- أي عمل أو ممارسة، في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يتنافى مع الممارسات المشروعة، يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة.

ب- يعد من قبيل الأعمال أو الممارسات غير المشروعة الإخلال بالعقد وبالثقة والإغراء بالإخلال، واكتساب معلومات غير معلنة بواسطة أطراف آخرين كانوا على علم أو لديهم القدرة على أن يعلموا، أن تلك الممارسات كانت متعلقة بعملية اكتساب المعلومات غير المعلنة، وكذلك الإخلال بالالتزامات القانونية بما يؤدي إلى الحصول على ميزات غير مشروعة على غيرهم من المنافسين مثل الإخلال بقوانين البيئة أو العمل.

ج- أي شخص طبيعي أو اعتباري أضير أو من المحتمل أن يضار بفعل منافسة غير مشروعة يكون مستحقا للتعويضات المشار إليها في الباب الرابع.

المادة (٦٠)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، في مجال أنشطة صناعية أو تجارية، يسبب أو من المحتمل أن يسبب التباسا فيما يتعلق بمنشأة منافس آخر أو أنشطتها، وبصفة خاصة، المنتجات أو الخدمات التي تعرضها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث الالتباس فيما يتعلق بما يلي:

أ- علامة تجارية مسجلة أو غير مسجلة أو اسم تجاري.

ب- علامة مميزة بخلاف العلامة التجارية أو الاسم التجاري.

ج- شكل أي منتج أو عرض المنتجات أو الخدمات ومكان الأعمال التجارية.

المادة (٦١)

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، تضر أو من المحتمل أن تضر بالسمعة التجارية أو شهرة منافس آخر بما يؤدي – وعلى وجه الخصوص – إلى إضعاف السمعة التجارية، أو الشهرة، أو يقلل الصفة المميزة، أو القيمة الإعلانية لعلامة تجارية أو اسم تجاري، أو أية علامة مميزة بخلاف العلامة التجارية أو الاسم التجاري، أو بشكل أي منتج، أو عرض المنتجات أو الخدمات ومكان الأعمال التجارية أو لشخصية مشهورة حقيقية أو خيالية، بصرف النظر عما إذا كان هذا العمل أو تلك الممارسة تسبب أو لا تسبب لبسا.

المادة (٦٢)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يضلل أو من المحتمل أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بمنشأة أو أنشطتها، خاصة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث التضليل عن طريق الإعلان أو الترويج فيما يتعلق بما يلي:

أ- العملية الصناعية للمنتج.

ب- ملاءمة المنتج أو الخدمة لغرض معين.

ج- نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات.

د- المنشأ الجغرافي للسلع أو الخدمات.

هـ- الشروط التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات.

و- سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحسب بها.

المادة (٦٣)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي ادعاء غير حقيقي في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يقلل أو يحتمل أن يقلل من مكانة منشأة منافس آخر أو أنشطتها، خاصة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث التقليل من مكانة المنشأة عن إعلان أو ترويج، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بما يلي:

أ- عملية تصنيع منتج.

ب- ملاءمة منتج أو خدمة لغرض معين.

ج- نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات.

د- الشروط التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات.

هـ- سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحتسب بها.

المادة (٦٤)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يؤدي إلى الكشف عن معلومات غير معلنة، أو اكتسابها أو استخدامها بواسطة أطراف آخرين بدون موافقة الشخص المتحكم قانونا في تلك المعلومات “المالك الشرعي” وبطريقة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة، كالإخلال بالعقد وبالثقة، والإغراء بالإخلال، واكتساب معلومات غير معلنة بواسطة أطراف آخرين كانوا على علم أو لديهم القدرة على أن يعلموا أن تلك الممارسات كانت متعلقة بعملية اكتساب المعلومات غير المعلنة.

٢- تعتبر المعلومات بأنها غير معلنة إذا كانت سرية ولم تكن في مجموعها أو في تكوينها أو تركيب مكوناتها الدقيقة شائعة بين أشخاص متخصصين عادة ما يتعاملون في مثل هذه المعلومات، أو لها قيمة تجارية، أو خاضعة لخطوات معقولة في هذه الحالة بواسطة الشخص المتحكم قانونا في تلك المعلومات.

٣- أ- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، إذا كان يؤدي إلى:

١- استخدام تجاري غير مشروع بواسطة جهة حكومية لبيانات اختبار غير معلنة أو أية بيانات أخرى تتعلق بسلامة وكفاءة المنتج قدمت إلى الجهة كإحدى شروط الحصول على موافقة لتسويق منتجات دوائية لمدة (٥) خمس سنوات على الأقل أو منتجات كيماوية زراعية جديدة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل، ولم تحصل الجهة الحكومية على موافقة مالك البيانات على استخدامها تجاريا.

٢- الكشف عن تلك البيانات، إلا عندما يكون ذلك ضروريا لحماية الجمهور، أو لم تتخذ بشأنها خطوات لضمان أن تكون البيانات محمية ضد الاستخدام التجاري غير المشروع.

ب- يعتبر المنتج الدوائي جديدا إذا كان يحتوي على مكون كيماوي لم يكن مجازا من قبل في السلطنة للاستخدام في منتج دوائي، وتعتبر المادة الكيماوية الزراعية جديدة إذا كانت تحتوي على مكون كيماوي لم يكن مجازا من قبل في السلطنة للاستخدام في منتج كيماوي زراعي.

٤- أ- تسري أحكام البند (٣) من هذه المادة، إذا اعتمدت السلطنة نظام منح موافقة التسويق على أساس إثبات موافقة التسويق الممنوحة في بلد آخر، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

ب- إذا طلبت الجهة المختصة في السلطنة تقديم معلومات تحليلية جديدة تكون ضرورية لإجازة منتج دوائي، بخلاف المعلومات المتعلقة بالتكافؤ الإحيائي كشرط لمنح موافقة تسويق منتج دوائي يحتوي على مكون كيماوي تمت إجازته سابقا للتسويق في منتج دوائي آخر، فإنه لا يجوز لتلك الجهة – بدون موافقة المالك – أن تصرح لآخر بتسويق منتج مطابق أو منتج مماثل اعتمادا على المعلومات التحليلية (الإكلينيكية) الجديدة المقدمة أو على دليل الموافقة على التسويق المبني على هذه المعلومات لمدة (٣) ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الموافقة على التسويق في السلطنة.

ج- تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا اعتمدت السلطنة نظام منح موافقة التسويق على أساس دليل يتعلق بمعلومات تحليلية جديدة لمنتج أجيز من قبل بناء على تلك المعلومات في بلد آخر مع إجراء ما يلزم من تعديل.

د- إذا كان المنتج محميا ببراءة اختراع سارية المفعول في السلطنة، يتعين على الجهة المختصة عدم الموافقة لمنتج آخر دون موافقة مالك البراءة. وعلى الجهة المختصة إبلاغ مالك البراءة بالطلب المقدم من شخص آخر خلال مدة البراءة للموافقة على تسويق ذات المنتج اعتمادا على البيانات المقدمة من مالك البراءة.

الباب الرابع
إنفاذ حقوق الملكية الصناعية

الفصل الأول
التعدي والتعويضات

المادة (٦٥)

١- مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٣) و(١٧) من هذا القانون، يعد أي عمل مشار إليه في المادة (١١ / ٢) من هذا القانون تم في السلطنة بواسطة شخص غير مالك البراءة وبدون موافقته، تعديا على براءة اختراع أو نموذج منفعة.

٢- للمحكمة بناء على طلب مالك البراءة أو نموذج المنفعة أو المرخص له الحصري، أو غير الحصري أو الإجباري، إذا كان قد طلب أي منهم من مالك البراءة أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي على البراءة أو نموذج المنفعة، ولم يشرع أو فشل المالك في رفع الدعوى خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وبالتعويض عن الأضرار إذا كان المتعدي قد تصرف وهو يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة ليعلم بأن تصرفه غير مشروع وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- التعويضات القانونية المستحقة لمالكي براءات الاختراع في السلطنة تكون متاحة متى كان ذلك ملائما لمالكي البراءات الأجنبية التي صدر بشأنها ترخيص إجباري لأغراض تزويد سوق السلطنة بالمنتجات الدوائية وفقا لقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، لأجل منع أو تعويض الاستيراد غير المصرح به وكذلك عند إعادة التصدير أو تحويل مسار المنتجات المعنية.

ولسلطات الجمارك اتخاذ التدابير الحدودية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وعليها أن تخطر مالك الحق في البراءة بتعليق الإفراج الجمركي عن المنتجات المحجوزة ومنحه مهلة قدرها (١٠) عشرة أيام ليتقدم بالدليل الكافي بأن المنتجات المحتجزة توافق من حيث الظاهر ادعاءات البراءة الممنوحة له.

٤- مع مراعاة أحكام البند (٣) من هذه المادة، تسري التدابير الواردة في هذا القانون بالنسبة لتعليق سلطات الجمارك الإفراج الجمركي للتداول الحر عن السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو سلع متعدية على حقوق المؤلف، وذلك لمنع الاستيراد أو إعادة التصدير غير المصرح به للمنتجات التي تم استيرادها فعليا إلى السلطنة بموجب القرار المشار إليه في البند (٣) من هذه المادة.

٥- للمحكمة أن ترفض منح أمر وقتي أو نهائي – دون الإخلال بدفع تعويض عن الأضرار – في الحالات الآتية:

أ- إذا انقضت مدة (٤) أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو (٣) ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة ولم يقم المدعي أو شخص مفوض بتجهيزات جادة أو ليست لديه نية جادة ليبدأ استغلال الاختراع تجاريا بطريقة تفي بطلبات السوق من حيث الكمية، أو كان الاختراع مستغلا في أي وقت بطريقة لا تفي بطلبات السوق المتعلقة بالنوعية.

ب- إذا كان الأمر القضائي يسبب ضررا خطيرا بالصالح العام.

ج- إذا كانت المنتجات المحمية ببراءات اختراع أو المنتجات المصنوعة عن طريق عملية صناعية محمية ببراءة تباع بواسطة المدعي أو الغير بموافقة المدعي بأسعار تعتبر عالية مع الأخذ في الاعتبار متوسط القوة الشرائية للمستهلكين والطبيعة المحددة للاحتياجات التي تهدف المنتجات إلى الوفاء بها، ولا يوجد منتج منافس في السوق.

د- إذا كان مالك البراءة قد قام بأعمال أو ممارسات غير تنافسية حسبما تقرره المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة.

هـ- إذا تبين أن مالك البراءة قد اتخذ سلوكا غير مشروع أثناء سعيه للحصول على براءة الاختراع، مع مراعاة أحكام المادة (١٤) من هذا القانون.

٦- أ- لا تسري أحكام هذا الباب على ممارسة الأطباء لنشاط طبي يشكل تعديا على براءة اختراع خاصة بأساليب تشخيصية وعلاجية وجراحية لعلاج البشر أو الحيوانات، كما لا تسري هذه الأحكام على المؤسسات الصحية ذات الصلة بالنشاط الطبي.

ب- في تطبيق أحكام هذه المادة تكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- “نشاط طبي”: مباشرة إجراء طبي أو جراحي على الجسم، دون أن يشمل:

أ- استخدام جهاز محمي ببراءة اختراع أو صناعة أو تركيب مادة انتهاكا لتلك البراءة.

ب- ممارسة استخدام جهاز محمي ببراءة لتركيب مادة انتهاكا لتلك البراءة.

ج- ممارسة عملية انتهاكا لبراءة تكنولوجيا إحيائية.

٢- “ممارس طبي”: الشخص الطبيعي المرخص له بواسطة أية دولة لتقديم النشاط الطبي أو الذي يعمل تحت توجيه ذلك الشخص في أداء النشاط الطبي.

٣- “كيان رعاية صحية ذو صلة”: أي كيان يكون للممارس الطبي انتماء مهني إليه يؤدي بموجبه النشاط الطبي ويشمل دون حصر دار التمريض أو مستشفى أو جامعة أو كلية طب أو منظمة للتأهيل الصحي أو للممارسة الطبية الجماعية أو عيادة طبية.

المادة (٦٦)

١- مع مراعاة أحكام المادة (٤٠ / ٣) من هذا القانون يكون التعدي على علامة مسجلة، أو علامة جماعية مسجلة، أو علامة اعتماد مسجلة، أو اسم تجاري، بالقيام بأي عمل من المواد المشار إليها في المادتين (٤٠ / ١) و(٤٦) من هذا القانون في السلطنة بواسطة شخص غير مالك العلامة أو الاسم التجاري وبدون موافقته.

٢- يكون التعدي على علامة مشهورة من خلال استخدام علامة مميزة مماثلة أو مشابهة على نحو مثير للبس للعلامة المشهورة، سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة في السلطنة، بدون موافقة مالك العلامة المشهورة، بشرط إذا كان استخدام العلامة المميزة:

أ- يتعلق بسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة المشهورة بشأنها.

ب- يتعلق بسلع أو خدمات غير مماثلة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة المشهورة لها إذا كان استخدام العلامة المميزة فيما يتعلق بتلك السلع أو الخدمات يشير إلى صلة بينها وبين مالك العلامة المشهورة وأن من المحتمل أن تضار مصالح مالك العلامة المشهورة بسبب هذا الاستخدام.

٣- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك علامة مسجلة أو علامة مشهورة وإن لم تكن مسجلة، أو مرخص له حصري أو غير حصري إذا كان أيا منهما قد طلب من مالك العلامة أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي، ورفض أو فشل مالك العلامة في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

ويسري هذا الحكم إذا كانت الدعوى المقامة أمام المحكمة بناء على طلب أية جهة مختصة أو أي شخص أو مجموعة أو اتحاد أو نقابة ذات مصلحة، بما في ذلك المنتجون أو أصحاب المصانع أو التجار.

المادة (٦٧)

١- يكون التعدي على تصميم صناعي مسجل، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٢٤ / ٢) من هذا القانون بواسطة شخص غير مالك التصميم الصناعي وبدون موافقته.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك التصميم الصناعي أو مرخص له حصري أو غير حصري، إذا كان أي منهما قد طلب من مالك التصميم أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي على التصميم ورفض المالك أو فشل في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٦٨)

١- يكون التعدي على المؤشر الجغرافي المحمي بموجب هذا القانون، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٥٤) من هذا القانون، أو باستخدام مؤشر جغرافي دون موافقة مالكه.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة أو أية مجموعة منتجين أو مستهلكين ذوي مصلحة، أو أية جهة مختصة بمقتضى المادة (٥٢) من هذا القانون، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي على المؤشر الجغرافي وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٦٩)

١- يكون التعدي على تصميم تخطيطي لدائرة متكاملة محمية بموجب هذا القانون، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٣١ / ١) من هذا القانون بواسطة شخص غير مالك التصميم التخطيطي وبدون موافقته.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك التصميم التخطيطي لدائرة متكاملة أو مرخص له حصري، أو غير حصري أو مرخص إجباري إذا كان أيا منهم قد طلب من مالك التصميم أن يقيم دعوى قضائية لمنع التعدي على التصميم ورفض المالك أو فشل في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٧٠)

إذا رأت المحكمة أن عملا من الأعمال الواردة بالمادة (٦٤) من هذا القانون، يشكل منافسة غير مشروعة، تعين عليها أن تأمر الجهة الحكومية بإلغاء الموافقة على التسويق، كما تأمر منافس مالك البيانات غير المعلنة والتي شكل تسجيلها عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة بعدم التسويق أو التوقف عن تسويق المنتجات، لقيام التسجيل على اعتماد غير مصرح به على بيانات اختبار غير معلنة أو بيانات أخرى.

ويجب على المحكمة أن تقضي بإلزام الجهة الحكومية بأن تدفع التعويض المناسب عن إعلان البيانات غير المصرح بالإعلان عنها، وبإلزام منافس مالك البيانات غير المعلنة بأن يدفع التعويض المناسب عن تسويق المنتجات التي نتج عن تسجيلها عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.

المادة (٧١)

تتخذ الإجراءات القانونية المشار إليها في المواد (٦٥) إلى (٧٠) من هذا القانون خلال (٥) خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه مالك الحق أو كانت لديه أسباب ليعلم بأعمال التعدي، ويستثنى من هذا الميعاد التعدي على العلامات المميزة بسوء نية، حيث يجوز اتخاذ هذه الإجراءات بشأنها في أي وقت.

الفصل الثاني
التدابير المؤقتة

المادة (٧٢)

١- يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنع حدوث تعد أو استخدام غير مشروع لحق محمي بموجب أحكام هذا القانون أو للمحافظة على دليل ذي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به.

٢- يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إذا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما يكون هناك خطر واضح على إتلاف الدليل، على أن يكون مقدم الطلب قد قدم:

أ- أي دليل يقنع المحكمة بأن مقدم الطلب هو مالك الحق وأن التعدي على هذا الحق واقع أو وشيك الوقوع.

ب- أي ضمان أو تأمين كاف تطلبه المحكمة لحماية المدعى عليه ولمنع التعسف، على أن يكون ذلك الضمان أو التأمين مناسبا بحيث لا يعوق اللجوء إلى تلك الإجراءات.

٣- أ- إذا أمرت المحكمة بتدبير مؤقت دون إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، يتعين عليها أن تخطر الأطراف المعنية بأمر التدبير، في أسرع وقت بعد إصداره.

ب- يتم تنفيذ التدابير المؤقتة المشار إليها في البند السابق فور صدورها، أو خلال (١٠) عشرة أيام على الأكثر في الحالات الاستثنائية.

٤- يجوز للمدعى عليه أن يودع طلبا لدى المحكمة لإعادة النظر في الأمر الصادر بالتدبير المؤقت خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالأمر، وعلى المحكمة أن تمنح الأطراف المعنية فرصة للاستماع إليهم والبت في الطلب.

٥- على المحكمة أن تلغي أمر التدبير المؤقت بناء على طلب المدعى عليه، إذا لم يقم المدعي برفع الدعوى بشأن موضوع أمر التدبير المؤقت خلال (٢٠) يوم عمل أو (٣١) يوما، أيهما أبعد، من تاريخ صدوره، أو خلال المدة التي تحددها المحكمة في أمر التدبير المؤقت.

٦- إذا قررت المحكمة إلغاء التدبير المؤقت أو قضت في موضوع الدعوى برفضها استنادا إلى أنه لا يوجد تعد قائم أو محتمل، تعين عليها أن تقضي بإلزام المدعي بتعويض المدعى عليه بما يتناسب والضرر الذي لحق به بسبب تنفيذ أمر التدبير المؤقت.

٧- للمحكمة أن تأمر بالتدابير المؤقتة المشار إليها آنفا في هذه المادة، إذا طلب منها ذلك للمحافظة على الدليل ذي الصلة ولو لم يبت في طلب تسجيل موضوع طلب التعدي، إذا رأت أن ذلك ضروريا خلال (٢٠) يوم عمل أو (٣١) يوما، أيهما أبعد، من تاريخ نشر منح التسجيل الذي لم يبت فيه.

الفصل الثالث
عبء الإثبات

المادة (٧٣)

١- يجوز للمحكمة إذ قدم أحد الأطراف دليلا كافيا لدعم الادعاءات ثم حدد دليلا آخر ذا صلة، يكون في حوزة الطرف الآخر، أن تأمر هذا الطرف بتقديم هذا الدليل، مع مراعاة حماية المعلومات السرية.

٢- في الحالات التي يمتنع فيها أحد أطراف الدعوى – دون سبب معقول – عن تقديم المعلومات التي بحوزته خلال مدة معقولة، أو يعوق بدرجة جوهرية إجراء يتعلق بدعوى إنفاذ، يجوز للمحكمة، بعد سماع الأطراف، أن تصدر حكمها بناء على المعلومات المقدمة إليها.

٣- أ- للمحكمة في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتعدي على حقوق مالك براءة الاختراع، إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية للحصول على منتج، أن تأمر المدعى عليه بإثبات أن العملية الصناعية المستخدمة للحصول على منتج مماثل تختلف عن العملية المحمية ببراءة اختراع.

ب- إذا تم إنتاج منتج مماثل بدون موافقة مالك براءة الاختراع، يعتبر ذلك المنتج قد تم الحصول عليه بالعملية الصناعية المحمية ببراءة الاختراع في أي من الحالتين التاليتين ما لم يوجد دليل على عكس ذلك:

١- إذا كان المنتج المماثل جديدا.

٢- إذا كان هناك احتمال جوهري بأن المنتج المماثل تم صنعه بالعملية الصناعية وكان مالك البراءة غير قادر بجهود معقولة على أن يحدد العملية المستخدمة.

٤- للمحكمة في الدعاوى المدنية المتعلقة بتقليد العلامات التجارية أن تأمر بضبط السلع المشتبه في أنها متعدية أو أية مواد أو معدات أو دليل مستندي ذي صلة بالتعدي.

٥- يجب على المحكمة المدنية المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين بما يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

الفصل الرابع
تعويضات الأضرار

المادة (٧٤)[١١]

١- أ- إذا قضت المحكمة بتعويض عن الأضرار طبقا للمواد (٦٦ وحتى ٧١) من هذا القانون تعين أن يشمل حكمها تعويضا مناسبا لمالك الحق عن التعدي على حق ملكيته الفكرية.

ب- ١ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت تعديه على العلامات التجارية أو براءات الاختراع بأن يؤدي لصاحب الحق ما يأتي:

أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.

ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.

ج- على المحكمة عند تحديد تعويض الأضرار عن التعدي على الحقوق المقررة بهذا القانون، أن تراعي قيمة السلعة أو الخدمة المتعدي عليها، مقاسة بسعر التجزئة المقترح أو أي مقياس قانوني آخر للقيمة يقدمه مالك الحق.

د- يجوز للمحكمة في حالة التعدي على براءات الاختراع أن تزيد قيمة التعويض عن الأضرار إلى ثلاثة أضعاف القيمة المقدرة.

٢ – يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق بناء على طلبه بدلا عن التعويض المنصوص عليه بالبندين (١، ٢) من هذه المادة بالتعويض المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وبما يكفي لجبر ما أصابه من أضرار.

٣ – تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة قيمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة الذي يطالب به إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق.

٢- يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام المتعدي بدفع التعويض عن الأضرار المتعلقة بأعمال التعدي التي مورست في التاريخ أو تاليا للتاريخ الذي صدر فيه قبول طلب التسجيل – إن وجد – بالنشر في الجريدة الرسمية، أو الذي أخطر فيه مقدم طلب التسجيل، المتعدي بمحتويات الطلب، أو الذي علم فيه المتعدي بمحتويات هذا الطلب.

ولا يجوز إقامة الدعوى في الحالات المذكورة إلا بعد منح صاحب الحق سند الملكية الصناعية.

المادة (٧٥)[١٢]

١- يتعين على المحكمة أن تأمر بإتلاف السلع المتعدية إلا في ظروف استثنائية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض.

٢- إزالة العلامات التجارية المقلدة لا تكفي للسماح بالإفراج عن السلع للتداول في قنوات التجارة.

٣- يتعين على المحكمة أن تأمر بمصادرة أي من الأصول التي نتجت عن نشاط التعدي والمواد الأصلية المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر – إلا في حالات استثنائية – بمصادرة وإتلاف كل السلع المتعدية والمواد والأجهزة التي استخدمت في صنع أو إنتاج السلع المتعدية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض للمدعى عليه.

وللمحكمة صلاحية الاحتفاظ بقائمة السلع والمواد الأخرى المراد إتلافها، وأن تستثنى مؤقتا تلك المواد من أمر الإتلاف لتسهيل الاحتفاظ بالدليل بناء على طلب من صاحب الحق برغبته في رفع دعوى مدنية أو إدارية بالتعويض.

المادة (٧٦)

للمحكمة في الدعاوى المتعلقة بإنفاذ الحقوق المحمية بهذا القانون، أن تأمر المتعدي بتقديم أية معلومات بحوزته تتعلق بهوية أي شخص أو أشخاص ذوي صلة بالتعدي على إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات المتعدية، وأن يقدم هذه المعلومات إلى مالك الحق.

المادة (٧٧)

على المحكمة أن تقضي بإلزام من صدر لصالحه أمر التدبير المؤقت وأساء استخدام إجراءات إنفاذه، بتعويض المدعى عليه تعويضا مناسبا عن الأضرار التي لحقت به بسبب ذلك الاستخدام السيء.

الفصل الخامس
التدابير الحدودية

المادة (٧٨)

١- أ- يجوز لمالك الحق أن يطلب من إدارة الجمارك أن توقف إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن سلع متعدية تحمل علامات تجارية مقلدة، على أن يتقدم بأدلة ظاهرة وكافية على أن استيراد السلع قائم وقت تقديم الطلب أو أنه وشيك الحدوث، وأن هناك تعديا ظاهرا على حقه في الملكية الفكرية، وأن يوفر كافة المعلومات المعروفة لديه عن هذه السلع للتعرف عليها بطريقة مناسبة بواسطة السلطات المختصة في كل دولة، ولا يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات عدم تقديم المعلومات الكافية بدرجة معقولة عن السلع المتعدية.

ب- يظل طلب إيقاف الإفراج عن السلع، نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه، أو للمدة التي تكون فيها السلعة محمية بتسجيل العلامة التجارية ذات الصلة، أيهما أقصر.

٢- إذا أوقفت إدارة الجمارك الإفراج عن السلع المتعدية للتداول الحر من تلقاء نفسها، فإنه يتعين عليها أن تخطر مالك الحق بذلك، ولها أن تطلب منه أن يقدم ضمانا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار، وإلا قامت بالإفراج عن السلع للتداول الحر.

٣- إذا طلب مالك الحق من إدارة الجمارك اتخاذ الإجراء المذكور آنفا في البند (١) من هذه المادة فإنه يتعين عليه أن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة (٧٩)

إذا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي طبقا للمادة (٧٨) من هذا القانون من تلقاء نفسها فإنه يتعين عليها أن تخطر المستورد ومالك الحق – إذا كان معروفا – بالتعدي المدعى به وبالإيقاف.

المادة (٨٠)

يتعين على إدارة الجمارك أن تسمح لمالك الحق والمستورد بفحص السلع التي أوقف تخليصها، وأخذ عينات للفحص والاختبار والتحليل، لأجل إثبات ادعاءات كل منهما بشأن التعدي المدعى به، وذلك دون الإخلال بحماية المعلومات السرية.

المادة (٨١)

١- إذا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي للسلع بموجب المادة (٧٨) من هذا القانون، فإنه يتعين عليها أن تبلغ مالك الحق بأسماء وعناوين المستورد والراسل والمرسل إليه وبكمية السلع المذكورة وأية معلومات أخرى يطلبها المالك.

٢- على إدارة الجمارك عند الطلب، وبدون الإخلال بحماية المعلومات السرية، أن تزود مالك الحق بنسخ من الوثائق المودعة فيما يتعلق بتلك السلع أو بأية معلومات أو وثائق تتعلق بأي استيراد سابق لسلع مماثلة أو متشابهة اشترك فيه نفس المستورد أو الراسل أو المرسل إليه.

المادة (٨٢)

للمحكمة أن تأمر بتدابير حدودية لمنع استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية أو كان إنتاجها أو الإتجار فيها في السلطنة عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، وفقا لأحكام هذا القانون، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٨٣)

يجوز لمالك حق الملكية الفكرية، الذي لديه أسباب صحيحة للشك في أن استيراد سلع تتعدى على حقوقه قد يحدث، أن يطلب من المحكمة أن تأمر إدارة الجمارك بإيقاف الإفراج الجمركي لتلك السلع.

المادة (٨٤)

مع مراعاة حكم المادة (٨٣) من هذا القانون يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك الحق، أن تصدر قرارا بإيقاف الإفراج للتداول الحر عن السلع المدعى بأنها سلع متعدية بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، وتحدد المحكمة في قرار الإيقاف المدة التي يتعين فيها على إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد إخطارها به مباشرة من قبل المحكمة.

يبقى طلب إيقاف الإفراج الجمركي عن السلع نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه، أو للمدة التي تكون فيها السلعة محمية بتسجيل العلامة التجارية ذات الصلة، أيهما أقصر.

المادة (٨٥)

يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام مقدم طلب الإيقاف بأن يدفع للمستورد والمرسل إليه ومالك السلع تعويضا مناسبا عن أي ضرر يلحق بهم بسبب احتجاز السلع بسوء نية أو بسبب احتجاز السلع المفرج عنها نتيجة للفشل في إقامة الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى الفصل في الموضوع على النحو المذكور في هذا القانون.

المادة (٨٦)

إذا انقضت مدة (١٠) عشرة أيام عمل بعد إخطار مقدم الطلب بإيقاف الإفراج الجمركي للتداول الحر للسلع ولم يتخذ أي طرف غير المدعى عليه إجراءات إقامة الدعوى الموضوعية، يتم الإفراج عن السلع، إذا توافرت شروط الاستيراد.

ويجوز لإدارة الجمارك، تمديد مدة الإيقاف المشار إليها في الفقرة السابقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل أخرى، كما يجوز للمحكمة تمديد هذه المدة لأية مدة تراها مناسبة، حسبما يتراءى لهما من ظروف الواقعة.

ويكون للمالك أو المستورد أو المرسل إليه حق الإفراج عن السلع عند إرسال ضمان، بمبلغ يكفي لحماية مالك الحق، وكانت المدة المشار إليها قد انقضت دون أن تأمر المحكمة بالإفراج عن السلع، وامتثل لكافة شروط الاستيراد الأخرى.

المادة (٨٧)

١- إذا أقيمت الدعوى المشار إليها في المادة السابقة، على المحكمة أو إدارة الجمارك، أيهما اتخذ قرار الإيقاف أن تعيد النظر في هذا القرار بتعديله أو إلغائه أو تأييده، وذلك بناء على طلب يتقدم به المدعى عليه.

٢- إذا استمر إيقاف الإفراج عن السلع وفقا لتدبير مؤقت أمرت به المحكمة، يتم تحديد مدة الإيقاف الإضافي بواسطة المحكمة. وإذا لم تقم بذلك، وجب ألا تتعدى المدة المذكورة (٢٠) عشرين يوم عمل أو (٣١) واحدا وثلاثين يوما، أيهما أبعد.

المادة (٨٨)

لا يجوز إعادة تصدير السلع المتعدية، أو وضعها تحت إجراء جمركي مختلف.

المادة (٨٩)

يجوز استثناء الكميات الصغيرة من السلع الواردة ضمن أمتعة المسافر الشخصية أو المرسلة في إرساليات صغيرة لأغراض غير تجارية، من أحكام التدابير الحدودية.

المادة (٩٠)

تسري أحكام التدابير الحدودية الواردة في هذا القانون على السلع المستوردة أو المصدرة أو العابرة (تحت العبور الجمركي) أو المسافنة (التحويل من سفينة إلى أخرى).

المادة (٩١)

لذوي الشأن الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة من القرار الصادر عن إدارة الجمارك بإيقاف الإفراج الجمركي للتداول الحر عن سلع متعدية، خلال (٦٠) ستين يوما من الإخطار بالقرار.

الفصل السادس
العقوبات الجزائية

المادة (٩٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على حق من حقوق ملكية صناعية. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.[١٣]

ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من الخصوم أمرا صدر من المحكمة بشأن إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من خالف من الخصوم أو محاميهم أو الخبراء وغيرهم من أعوان القضاة أمرا صدر من المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية المقدمة أو المتبادلة في الدعوى.

الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية

المادة (٩٣)

١- يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو بناء على طلب من الجهات الحكومية المعنية.

٢- أي تغيير في ملكية حق من الحقوق المحمية بموجب هذا القانون، أو في ملكية طلب للحصول عليها، يجب أن يكون مكتوبا ويقدم إلى المسجل لتسجيله ونشره، ولا يكون لذلك التغيير أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل.

٣- أي تغيير في ملكية الاسم التجاري يجب أن يكون معرفا بذلك الاسم في حالة تحويل المنشأة أو جزء منها، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم طلب التغيير مكتوبا.

٤- أي تغيير في ملكية تسجيل علامة أو علامة جماعية، لا يكون صحيحا إذا كان من المحتمل أن يضلل أو يسبب لبسا للجمهور.

٥- أي عقد ترخيص بحق محمي بموجب أحكام هذا القانون، يقدم إلى المسجل لحفظ محتوياته بما يضمن سريته ويتم تسجيله ونشر إشارة إليه بواسطة المسجل، ولا يكون لعقد الترخيص أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل.

٦- يجب على المسجل أن يرفض تسجيل أي عقد لنقل ملكية أو تنازل أو أي عقد ترخيص إذا تضمن شرطا أو شروطا تعسفية أو غير تنافسية أو قيد التجارة بأية طريقة أو من المحتمل أن يكون لها أي من هذه التأثيرات.

وعلى المسجل أن يفصل في الاعتراض ضد قرار رفض التسجيل بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلبا ذلك، ويصدر المسجل قرارا برفض الاعتراض أو قبول التسجيل، ويجوز لأي من طرفي العقد التظلم من قرار المسجل لدى المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.

٧- أ- أية قيود تفرض على المتنازل له أو المرخص له لا تستمد من الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل الحق المتنازل عنه أو المرخص به، وغير ضرورية لحماية ذلك الحق، تعتبر قيودا تعسفية أو غير تنافسية.

ب- استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز أن يتضمن عقد الترخيص، القيود التالية:

١- تحديد نطاق الاستخدام ومنطقته الجغرافية ومدته.

٢- شروط الرقابة على جودة السلع والخدمات، مع مراعاة أحكام المادة (٤٥) من هذا القانون.

٣- التزام المرخص له بالامتناع عن الأعمال التي قد تسبب ضررا بسمعة مالك الحق أو موضوع الحق.

٨- ينقضي أثر عقد التنازل أو الترخيص إذا قضي ببطلان الحق موضوع التنازل أو الترخيص، ولا يحول ذلك دون أن يقوم أي طرف باسترداد ما دفعه للآخر من مبالغ أو فوائد استحقت له بموجب العقد، إلا إذا كان الطرف المستفيد حسن النية.

٩- يباشر الادعاء العام في الدعاوى المدنية المتعلقة بتزوير العلامات التجارية سلطة الأمر بضبط السلع المدعى بأنها متعدية والمواد والأجهزة ذات الصلة والوثائق التي تثبت التعدي.[١٤]

المادة (٩٤)

١- إذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما أو مقر عمله الرسمي خارج السلطنة، يتعين أن يقوم بتمثيله وكيل قانوني يقيم ويمارس عمله في السلطنة، ومرخص له بمزاولة نشاط الملكية الفكرية، وتكون له الصلاحية في اتخاذ أي إجراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والرسوم المقررة.[15]

٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يمثل بنفسه أمام المسجل لاتخاذ أي إجراء يتعلق بأي طلب يتقدم به وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- يجوز دفع أية رسوم مقررة بموجب أحكام هذا القانون بواسطة أي شخص.

المادة (٩٥)

١- يحتفظ المسجل بسجلات منفصلة لكل حق من حقوق الملكية الصناعية المشار إليها في هذا القانون وما يطرأ عليها من تغييرات، على أن يتم تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الاعتماد في سجل خاص.

٢- يجوز لأصحاب الحقوق الإشارة إلى ملكية موضوع الحماية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القانون، بواسطة علامات مميزة محددة.

٣- يجوز لأي شخص الاطلاع على السجلات والحصول على مستخرج رسمي منها بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (٩٦)

١- يجوز للمسجل أن يصحح أي خطأ غير جوهري في أي طلب أو وثيقة أو أي تسجيل يتم وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز تصحيح الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على الحقوق الممنوحة، بواسطة المحكمة المختصة.

٢- للمسجل إذا رأى ضرورة لاتخاذ إجراء تصحيح الأخطاء المشار إليها في الفقرة السابقة أن يمدد زمن تنفيذ أي إجراء، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من ذوي الشأن.

المادة (٩٧)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار يصدره الوزير أو المسجل أو أية جهة معنية أخرى بشأن حق من حقوق الملكية الصناعية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.

المادة (٩٨)

يكون نشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الصناعية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويعد نشرا لها إتاحتها على شبكة المعلومات الدولية.

المادة (٩٩)

١- لا يترتب على نفاذ أحكام هذا القانون الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية ذات الصلة بحقوق الملكية الصناعية، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن في حكمهم وتكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.

٢- ما لم يرد نص بخلاف ذلك، تكون أحكام هذا القانون نافذة المفعول ابتداء من تاريخ سريانه، كما يسري على الطلبات التي لم يبت فيها، باستثناء الطلبات التي صدرت بشأنها قرارات نهائية من المسجل، وكانت لها نتائج تتعلق بالطلبات التي لم يبت فيها مثل الفحص النهائي للطلبات، فيتم الإبقاء عليها.

كما تسري هذه الأحكام على كل قرارات المحكمة النهائية أو غير النهائية التي أحدثت نتائج بشأن طلبات حقوق الملكية الصناعية التي لم يتم البت فيها.

٣- تستفيد الطلبات المسجلة من أي حق أو ميزة نشأت من تطبيق أحكام هذا القانون، ولا تتأثر تلك الطلبات بأي خفض أو حذف حق من الحقوق المكتسبة قبل العمل بأحكام هذا القانون، باستثناء أحكام الإنفاذ الواردة في هذا القانون.

٤- إذا نص هذا القانون على نظم تصنيف جديدة، يعاد تصنيف التسجيلات القائمة فقط في وقت تجديدها، إن وجد، على أن تحدد إجراءات ورسوم إعادة تصنيف التسجيلات القائمة في اللائحة التنفيذية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٧] ألغيت المادة (٥٧) وتمت إعادة ترقيم باقي المواد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٨] ألغيت الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة وأعيد ترتيب باقي الفقرات بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١

التصنيفات
قانون معدل

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨ 

الفصل الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.

٢- الوزير:
وزير التجارة والصناعة.

٣- المؤلف:
الشخص الطبيعي الذي يبتكر المصنف.

٤- المصنف:
كل إنتاج مبتكر في المجال الأدبي أو الفني أو العلمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

٥- الابتكار:
الطابع الإبداعي الذي يضفي الأصالة والتميز على المصنف.

٦- المصنف الجماعي:
المصنف الذي يبتكر بواسطة مجموعة من المؤلفين بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته وتحت إشرافه، وتكون فيه جهود المؤلفين مندرجة ضمن الهدف العام للمصنف، ومن غير الممكن فصل إسهام كل مؤلف فيه على حدة وتمييزه بصورة مستقلة.

٧- المصنف المشترك:
المصنف الذي يساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أكان فصل مساهمة كل منهم فيه ممكنا أم لا، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.

٨- المصنف المشتق:
المصنف الذي يستمد أصله من مصنف موجود كالترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية والتغييرات الأخرى.

٩- المصنف السمعي البصري:
المصنف المكون من سلسلة من الصور المترابطة التي تعطي انطباعا بالحركة ومسجلة على وسائط أو على دعامات أخرى، سواء أكانت تلك الصور مصحوبة أم غير مصحوبة بالصوت، كالمصنفات السينمائية.

١٠- مصنف الفن التطبيقي:
كل ابتكار فني ذي وظائف نفعية ولو كان مدمجا في أداة معدة للاستخدام في إنتاج مصنوعات تقليدية أو صناعية.

١١- مصنف التصوير الفوتوغرافي:
كل تسجيل للضوء أو لشعاع آخر على دعامة، ينتج أو يمكن إنتاج صورة منه، أيا كانت التقنية التي أنجز بها.

١٢- تعبيرات الفلكلور الوطني:
كل نتاج متميز يجسد التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ وتطور واستمر في سلطنة عمان تعبيرا عن الهوية الثقافية التقليدية التي تنتقل عبر الأجيال، والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم، ويشمل بوجه خاص:

أ- التعبيرات الشفهية، كالحكايات والأمثال والألغاز الشعبية والقصائد وغيرها.

ب- التعبيرات الموسيقية، كالأغاني الشعبية المصحوبة بآلات العزف.

ج- التعبيرات الحركية كالرقصات والعروض الفنية الشعبية والطقوس ذات الطابع الشعبي التقليدي.

د- التعبيرات الملموسة وتشمل جميع منتجات الفن الشعبي التشكيلي كالرسومات بالخطوط والألوان وأعمال النحت والفخار والخزف والمنسوجات والأزياء والسجاد والآلات الموسيقية التقليدية والأشكال المعمارية.

١٣- النسخ:
عمل نسخة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي طريقة، كالطباعة أو التصوير أو التسجيل أو التخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت.

١٤- النشر:
طرح نسخ ملموسة – بموافقة صاحب الحق – من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي للجمهور بأية وسيلة كانت وبكميات معقولة بغرض البيع أو الإيجار أو التسليف العام أو أي تصرف آخر ناقل للملكية أو الحيازة.[١]

١٥- التسجيل الصوتي:
تثبيت لأصوات أداء أو أصوات أخرى أو لتمثيل لها، ما لم يكن ذلك ضمن تثبيت لمصنف سمعي بصري.

١٦- منتج التسجيل الصوتي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى المسؤولية عن إنجاز التسجيل الصوتي الأول.

١٧- منتج المصنف السمعي البصري:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى المسؤولية عن إنجاز مصنف سمعي بصري.

١٨- الحقوق المجاورة:
حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

١٩- فنانو الأداء:
الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون أو يؤدون بأية طريقة كانت، مصنفات أو تعبيرات فلكلورية وطنية.

٢٠- الملك العام:
الملك الذي يشمل جميع المصنفات المستبعدة من الحماية أو التي انقضت في تاريخ العمل بهذا القانون مدة الحماية المقررة للحقوق المالية عليها أو التي تنقصي تلك المدة بالنسبة لها وفقا لأحكام هذا القانون.

٢١- الإذاعة:
بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث تمثيل لها بوسائل لاسلكية – بما في ذلك الأقمار الاصطناعية – ليستقبلها الجمهور، ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مشفرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها، ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الحاسب الآلي أو أي بث آخر يتيح لأفراد الجمهور كل على حدة اختيار زمان ومكان استقباله.

٢٢- الأداء العلني:
كل عمل موجه للجمهور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمهور.

٢٣- النقل للجمهور:
البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، بحيث يمكن – عن طريق البث وحده – للجمهور من غير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين استقبال أي مما تقدم في أي مكان غير المكان الذي يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه هذا الاستقبال بما في ذلك إتاحتها للجمهور بحيث يمكن الوصول إليها في أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب الآلي أو أية وسيلة أخرى.[٢]

٢٤- هيئات الإذاعة:
الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات أو لتمثيل لها.

٢٥- التدابير التقنية الفعالة:[٣]
أية تقنية أو أداة أو مكون يتحكم أثناء تشغيله العادي في الوصول إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو تحمي أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

٢٦- معلومات إدارة الحقوق:
المعلومات التي تكون مرفقة بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي والمعلومات التي تظهر لدى نقل أي منها أو إتاحته للجمهور وتحدد ما يأتي:

أ- تعريف المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

ب- مؤلف المصنف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة الإذاعة.

ج- مالك أي حق على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

د- أحكام وشروط استخدام المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

هـ- أية أرقام أو شفرات تمثل تلك المعلومات.

٢٧- التثبيت:
كل تجسيد للصور أو للأصوات أو لكليهما أو لتمثيل لأي من ذلك يمكن من خلاله إدراكها أو نسخها أو نقلها بوسيلة مناسبة.

٢٨- مزود الخدمة:
أ – موفر أو مشغل خدمات على شبكة الإنترنت أو خدمات النفاذ إلى تلك الشبكة أو خدمات التسهيلات المرتبطة بها.
ب – بالنسبة للتوصيلات المؤقتة، موفر خدمة الإرسال أو التوصيلات الرقمية المباشرة للاتصالات بين نقاط يحددها المنتفع وذلك لمادة في حيازة المنتفع ومضمون من اختياره ودون تعديل لمحتوى المادة التي يتم إرسالها أو استلامها.[٤]

الفصل الثاني
نطاق الحماية

المادة (٢)

تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات الآتية:

أ- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

ب- برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أم من غيره.

ج- المصنفات التي تلقى شفاهة، كالمحاضرات والخطب والمناقشات والمواعظ وأي مصنفات شفهية أخرى.

د- مصنفات الدراما والموسيقى والرقص والتمثيل الصامت (البانتومايم) وغيرها من مصنفات الأداء التمثيلي.

هـ- المؤلفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات.

و- المصنفات السمعية البصرية.

ز- مصنفات الرسم بالخطوط والألوان والأشكال المعمارية والنحت والطباعة على الحجر والأقمشة والخشب والمعادن وأية مصنفات أخرى مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

ح- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

ط- مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية سواء أكانت يدوية أم صناعية.

ي- الرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة “ثلاثية الأبعاد” المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة.

ويتمتع بالحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

المادة (٣)

تتمتع أيضا بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ما يلي:

أ- المصنفات المشتقة.

ب- مجموعات المصنفات، كالموسوعات التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها.

ج- مجموعات مقتطفات البيانات أو المواد الأخرى التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة بأي من حقوق المؤلف.

المادة (٤)

لا تشمل الحماية مجرد الأفكار وإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات.
كذلك لا تشمل الحماية ما يأتي:

أ- الوثائق الرسمية كالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والترجمات الرسمية لأي من ذلك.

ب- الأنباء اليومية والأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك يتمتع بالحماية كل ما ذكر في البندين السابقين إذا كان متميزا في جمعه أو ترتيبه أو بأي مجهود فكري جدير بالحماية.

الفصل الثالث
حقوق المؤلف

أولا: الحقوق الأدبية

المادة (٥)

يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي:

أ- الحق في نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها.

ب- (ملغى).[٥]

ج- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل أو أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو سمعته.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا التصرف في أي من تلك الحقوق سواء أكان التصرف بعوض أم بغير عوض.
ويباشر الخلف العام للمؤلف من بعده هذه الحقوق، وتباشر الوزارة تلك الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف.

ثانيا: الحقوق المالية

المادة (٦)

يتمتع المؤلف أو خلفه العام بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:[٦]

أ- نسخ مصنفه.

ب – ترجمة مصنفة إلى لغة أخرى أو إعداد مصنفات مشتقة من المصنف المحمي أو إعادة توزيعه موسيقيا أو تعديله إلى شكل آخر.[٧]

ج- التصرف في أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.

د- تأجير أصل أو نسخ من مصنفه المجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب آلي، وذلك لأغراض تجارية.

هـ- الأداء العلني لمصنفه.

و- نقل مصنفه للجمهور.[٨]

ز- إذاعة مصنفه.

المادة (٧)

لا يسري حق التأجير على برامج الحاسب الآلي ما لم يكن البرنامج ذاته هو محل التأجير، كما لا يسري هذا الحق على المصنفات السمعية البصرية إذا كان من شأنه الإضرار باستخدامها العادي.

المادة (٨)

للمؤلف أو خلفه التصرف للغير في كل أو بعض حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الترخيص له باستغلالها، وذلك بموجب عقد مكتوب يحدد فيه الحق محل التصرف والغرض من الترخيص ومدة الترخيص ومكانه، ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق.
ومع عدم الإخلال بحقوقه الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.

المادة (٩)

يجوز للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى مقابلا نقديا أو عينيا نظير التصرف للغير في أي من حقوقه المالية على المصنف أو الترخيص له باستغلالها على أساس نسبة من عائد الاستغلال أو على أساس مبلغ جزافي أو على كلا الأساسين.

المادة (١٠)

يكون الترخيص باستغلال مصنف مجسد في تسجيل صوتي بموافقة المؤلف وكافة أصحاب الحقوق الأخرى على المصنف كالمؤدي أو المنتج مجتمعين، ولا تغني موافقة أي منهم عن موافقة الآخرين.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٨) من هذا القانون، يقع التصرف أو الترخيص باستغلال أي من الحقوق المالية على مصنفات برامج وتطبيقات الحاسب الآلي وقواعد البيانات في الحدود الواردة في العقد المحرر أو المرفق بالبرنامج سواء أكان موضحا على دعامة البرنامج أم ظهر على شاشة الحاسب الآلي لدى التحميل أو التخزين، ويلتزم مشتري البرنامج أو مستخدمه بالشروط الواردة في ذلك الترخيص.

المادة (١٢)

لا يترتب على تصرف المؤلف في أصل أو نسخ من مصنفه – أيا كان نوع التصرف – التنازل عن أي من حقوقه المالية الأخرى على هذا المصنف، ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ المصنف أو عرض نسخته الأصلية أو نقله للجمهور ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (١٣)

لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف المالية تنفيذا لحكم قضائي ولكن يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، ومع ذلك فإن المصنفات التي يتوفى مؤلفوها قبل نشرها لا يجوز الحجز عليها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم.

المادة (١٤)

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه المستقبلي من المصنفات.

الفصل الرابع
الحقوق المجاورة

المادة (١٥)

يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي:

أ- الحق في نسبة أدائهم إليهم سواء أكان الأداء حيا أم مثبتا، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء.

ب- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرفهم أو بسمعتهم.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا التصرف في أي من هذه الحقوق، سواء أكان التصرف بعوض أم بغير عوض.
ويباشر الخلف العام لفناني الأداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، وتباشر الوزارة تلك الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الأداء.

المادة (١٦)

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

أ- إذاعة أدائهم غير المثبت (الحي) أو نقله للجمهور.

ب- تثبيت أدائهم غير المثبت (الحي).

ج- منع استغلال أدائهم غير المثبت (الحي) بأية طريقة دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبق منهم.

د- إتاحة أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.

هـ- تأجير أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور لأغراض تجارية.

و- إذاعة أدائهم المثبت أو نقله للجمهور.

ز- نسخ أدائهم المثبت.

ولا يسري حكم هذه المادة في حالة موافقة فناني الأداء على إدراج أدائهم ضمن مصنف سمعي بصري.

المادة (١٧)

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

أ- استغلال تسجيلاتهم الصوتية بأية طريقة كانت بما في ذلك النسخ أو التأجير.

ب- إتاحة تسجيلاتهم الصوتية الأصلية ونسخ منها للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.

ج- إذاعة تسجيلاتهم الصوتية أو نقلها إلى الجمهور بطريقة أخرى.

المادة (١٨)

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

أ- تثبيت ونسخ وإذاعة وإعادة إذاعة برامجها ونقلها إلى الجمهور.

ب- منع الغير من نقل التسجيل التلفزيوني لبرامجها إلى الجمهور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقا.

ويحظر على الغير تسجيل أو نسخ أو تأجير أو إعادة بث أو إتاحة أو نقل تلك البرامج إلى الجمهور بأية وسيلة كانت.

المادة (١٩)

تسري أحكام المواد (٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤) من هذا القانون على التصرفات التي ترد على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة كما تسري على هذه الحقوق أحكام المادة (١٣).

الفصل الخامس
الاستخدامات الحرة للمصنفات

المادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، تكون استخدامات المصنفات مشروعة دون موافقة المؤلف شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف – إذا ما أشير إليهما في المصنف – وألا تتعارض تلك الاستخدامات مع الاستغلال المعتاد للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة للمؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي، وذلك في الحالات التالية:

١- نقل فقرات من مصنف محمي متاح للجمهور بطريقة قانونية وإدراجها في مصنف آخر لغايات الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي الحدود وبالقدر الذي تبرره هذه الغايات.

٢- استخدام المصنف في اجتماعات داخل نطاق الأسرة أو لطلاب داخل منشأة تعليمية للإيضاح ولغايات التعليم أو التدريس وجها لوجه وفي الحدود التي تبررها هذه الغايات، وأن يكون ذلك بدون مقابل مباشر أو غير مباشر.

٣- عمل نسخة واحدة من مصنف محمي بواسطة الجهات المنوط بها حفظ الوثائق أو المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية أو مؤسسات التعليم أو المؤسسات العلمية أو الثقافية في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- أن يكون النسخ لمقال منشور أو لمصنف قصير لغرض تلبية حاجة شخص طبيعي للاستخدام في دراسة أو بحث، على أن يكون النسخ لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة ويعد النسخ كذلك إذا تكرر في مناسبات منفصلة وغير مرتبطة وألا يكون هناك ترخيص جماعي متاح يمكن أن يتم بموجبه هذا النسخ.

ب- أن يكون النسخ لغرض المحافظة على النسخة الأصلية أو استبدال نسخة مفقودة أو تالفة لا يمكن الحصول على بديل لها.

ويجب أن يكون النسخ في هاتين الحالتين في حدود الغرض المبرر له وألا ينطوي على استهداف تحقيق كسب مادي مباشر أو غير مباشر.

٤- النسخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور لأجزاء من مقالات منشورة في الصحف اليومية أو في دوريات حول موضوعات اقتصادية أو سياسية أو دينية أو لأجزاء من مصنفات مذاعة ذات طبيعة مماثلة، إذا كان النسخ أو الإذاعة أو النقل لما تقدم ليس محفوظا لصاحب الحق وقت النشر، وكان النسخ بواسطة الصحافة.

٥- عمل نسخة واحدة من برنامج حاسب آلي بواسطة المالك الشرعي للنسخة الأصلية في الحالة التي يكون فيها هذا النسخ ضروريا لاستخدام البرنامج للغاية وللمدى اللذين تم الحصول عليه من أجلهما، أو لحفظها لغرض استعمالها فيما لو فقدت النسخة الأصلية أو تلفت أو صارت غير قابلة للاستخدام، أو عمل نسخة مقتبسة أو محورة أو معدلة من البرنامج أو مترجمة إلى لغة برنامج حاسب آلي أخرى إذا كان ذلك ضروريا لتوافقها مع جهاز حاسب آلي معين على أن يقتصر استخدامها على المالك الشرعي للنسخة الأصلية.

٦- الأداء العلني لمصنف درامي أو موسيقي أو تمثيلي موسيقي أو مصنف رقص أو (بانتومايم) أو أي مصنف آخر ابتكر للأداء الدرامي في الحالتين الآتيتين:

أ- الاحتفالات الدينية، وذلك بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الاحتفالات.

ب- التعليم وجها لوجه داخل قاعات التدريس في المنشآت التعليمية أو غيرها من الأماكن المماثلة المخصصة للتعليم، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

ويشترط في الحالتين عدم الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي ربح مالي.

٧- عمل تسجيل مؤقت لمصنف من قبل هيئات الإذاعة بوسائلها الخاصة لغرض استخدامه في برامجها الإذاعية شريطة الآتي:

أ- أن يكون لهيئة الإذاعة دون غيرها حق البث الإذاعي لهذا التسجيل.

ب- أن تتلف هيئة الإذاعة هذا التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد تلك المدة، ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة واحدة من هذا التسجيل لغرض الحفظ.

الفصل السادس
أحكام خاصة

المادة (٢١)

كل من ساهم في تأليف مصنف مشترك على نحو لا يمكن معه فصل مساهمته فيه عن مساهمة باقي الشركاء، يكون صاحب حق على المصنف بالتساوي مع باقي الشركاء، ولا يجوز لأحد الشركاء الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وفي الحالة التي تندرج فيها مساهمة كل من المؤلفين الشركاء تحت نوع مختلف من الفن على نحو يمكن معه فصل مساهمة كل منهم عن مساهمة الآخرين، يكون لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة شريطة ألا يكون ذلك من شأنه الإضرار باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون أن يترك خلفا عاما، يؤول الجزء الخاص به إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (٢٢)

يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ابتكر المصنف الجماعي بتوجيه منه وتحت إشرافه وتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته مالكا للحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (٢٣)

يعتبر المؤلف الذي أنجز المصنف المشتق هو صاحب الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.

المادة (٢٤)

يكون مؤلفا شريكا في المصنف السمعي البصري كل من:

أ- مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة المبتكرة.

ب- من قام بتحوير مصنف أدبي سابق الوجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري.

ج- مؤلف الحوار.

د- مؤلف الموسيقى الذي قام بتأليفها خصيصا للمصنف.

هـ- المخرج الذي أشرف فعليا على إنجاز المصنف.

و- إذا كان المصنف مقتبسا أو مأخوذا من مصنف آخر سابق عليه كان مؤلف المصنف السابق مؤلفا شريكا فيه.

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بحق مؤلف الجزء الأدبي أو الموسيقي في نشر مصنفه بطريقة مختلفة عن تلك التي يتم بها نشر المصنف السمعي البصري – ما لم يتفق كتابة على غير ذلك – تكون حقوق المؤلفين الشركاء في المصنف السمعي البصري وفقا لما يأتي:

أ – الترخيص الصادر من مؤلف المصنف الأدبي أو الموسيقي للغير بإنشاء سيناريو مشتق أو مصنف سمعي بصري محور من مصنفه يكون متضمنا التصريح بأداء ذلك المصنف المحور أمام الجمهور ما لم ينص الترخيص على غير ذلك.[٩]

ب- لا يحول امتناع أحد الشركاء عن إتمام الجزء الخاص به دون حق باقي الشركاء في استغلال ما تم إنجازه من هذا الجزء، وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد نشأ للشريك الممتنع من حقوق عن مساهمته في تأليف هذا المصنف.

ج- يكون منتج المصنف السمعي البصري نائبا عن مؤلفيه بشأن استغلال حقوقهم المالية على هذا المصنف عدا مؤلفي المصنفات الموسيقية، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

الفصل السابع
مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة

أولا: مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف

المادة (٢٦)

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياة المؤلف وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاته.

المادة (٢٧)

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاة آخر من بقي منهم حيا.

المادة (٢٨)

تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها.

المادة (٢٩)

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لها، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها، وإذا تم معرفة أو تحديد شخصية المؤلف أو الكشف عنها خلال أي من المدتين المذكورتين تحسب مدة الحماية وفقا لحكم أي من المادتين رقمي (٢٦، ٢٧) من هذا القانون بحسب الأحوال.

المادة (٣٠)

تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها.

ثانيا: مدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة

المادة (٣١)

تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للأداء المثبت، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا الأداء تحمى الحقوق المالية عليه مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه.

المادة (٣٢)

تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للتسجيل الصوتي، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا التسجيل تحمى الحقوق المالية عليه مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه.

المادة (٣٣)

تحمى حقوق هيئات الإذاعة على برامجها الإذاعية مدة عشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تمت فيها أول إذاعة لتلك البرامج.

الفصل الثامن
الإيداع

المادة (٣٤)

يجوز لصاحب الحق أن يودع على نفقته الخاصة نسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي لدى الوزارة، ويعتبر هذا الإيداع قرينة على الملكية، وتبين اللائحة التنفيذية نظام الإيداع وطريقة النشر عنه، كما تحدد الرسوم المستحقة عنه بمراعاة أحكام القانون المالي.

الفصل التاسع
الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة

المادة (٣٥)

للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وخلفائهم الحق في أن يفوضوا جمعية مهنية أو أكثر أو جهات أخرى في إدارة كل أو بعض حقوقهم المالية نيابة عنهم بموجب تراخيص استئثارية أو غير استئثارية نظير مقابل تستقطعه هذه الجمعيات أو تلك الجهات من مستحقاتهم وفقا للشروط المتفق عليها كتابة.

المادة (٣٦)

يكون للجمعيات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة مباشرة الصلاحيات التالية مالم يتفق كتابة على غير ذلك:

أ- الترخيص للغير باستغلال كل أو بعض الحقوق المالية على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي والاتفاق على المقابل المالي المستحق نظير هذا الاستغلال.

ب- تحصيل المقابل المالي المستحق وتوزيعه على أصحاب الحقوق بعد خصم مستحقاتها منه نظير إدارتها لتلك الحقوق.

ج- أية صلاحيات أخرى مقررة بموجب الاتفاق المبرم بشأن إدارة تلك الحقوق.

المادة (٣٧)

لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية نيابة عن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على هذا الترخيص والرسوم المستحقة عنه بمراعاة أحكام القانون المالي.

المادة (٣٨)

يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الوزارة، وعلى الجمعيات والجهات المرخص لها بممارسة هذا النشاط الاحتفاظ بسجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخص لها بإدارتها ومدة الإدارة والمقابل المالي المتفق عليهما، وعليها أن تمكن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بهم المدونة في تلك السجلات.

ويجب على الوزارة إلغاء الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعيات أو الجهات بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

المادة (٣٩)

يكون تنظيم نشاط الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل العاشر
المحظورات المتعلقة بالتدابير التقنية الفعالة ومعلومات إدارة الحقوق وإعادة بث الإشارات المتلفزة

المادة (٤٠)

يعد محظورا ارتكاب أي من الأفعال التالية:

١- القيام دون تصريح من صاحب الحق بتعطيل أو تعييب تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

٢- القيام بتصنيع أو استيراد أو توزيع أو تداول أية وسائل أو منتجات أو مكونات أو تقديمها أو عرضها للجمهور أو تقديم أو عرض أية خدمات للجمهور في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان الترويج لها أو الإعلان عنها أو عرضها أو تداولها لغرض التحايل على تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

ب- إذا كان لها هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية بجانب تعطيل أو تعييب تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

ج- أن تكون مصممة بشكل رئيسي أو منتجة أو مؤداة لغرض تعطيل أو تسهيل تعطيل أو تعييب تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

٣- القيام دون ترخيص مكتوب من صاحب الحق بارتكاب أي من الأفعال الآتية:

أ- حذف أو تغيير في معلومات إدارة الحقوق مع علمه بذلك.

ب- توزيع معلومات إدارة الحقوق أو استيرادها بغرض التوزيع مع علمه بأنه قد تم تعديلها أو تغييرها.

ج- التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو الإذاعة أو النقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق الخاصة بها قد تم حذفها أو تغييرها.

وفي جميع الأحوال يلزم أن يكون مرتكب الفعل عالما أو لديه أسباب معقولة للعلم بأن أفعاله سوف تغري أو تمكن أو تسهل أو تخفي تعديا على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

٤- القيام بتصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تستخدم بشكل أساسي في فك تشفير إشارة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية، إذا كان مرتكبها يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بذلك، وأن يكون ذلك قد تم بدون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

٥- القيام عمدا باستقبال أو توزيع إشارة مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان مرتكبها يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

الفصل الحادي عشر
التدابير الحدودية

المادة (٤١)

١- لأي من أصحاب الحقوق المحمية بموجب أحكام هذا القانون إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد باستيراد سلع تنطوي على تعد على حقه، أن يتقدم بطلب إلى السلطات الجمركية المختصة لاستصدار قرار بوقف إجراءات التخليص الجمركي عليها ومنع تداولها.

ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأدلة تكفي لإقناع السلطات الجمركية بوجود تعد على هذا الحق – بحسب الظاهر – وأن يتضمن الطلب المعلومات الكافية المتوافرة لدى مقدمه لتمكين تلك السلطات من التعرف على السلع المعنية، ولا يجوز أن يكون عدم توافر تلك المعلومات مانعا من اللجوء إلى اتخاذ تلك الإجراءات.

ويجب على السلطات الجمركية المختصة بحث الطلب وإخطار مقدمه كتابة بقرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الصادر بوقف إجراءات التخليص الجمركي ساريا لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب أو للفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة للسلع المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها أيهما أقل، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

ويجوز للسلطات الجمركية المختصة أن تكلف مقدم الطلب بتقديم كفالة أو ضمان آخر مناسب يكفي لحمايتها وحماية المشكو في حقه ومانعا من إساءة استعمال هذا الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغا فيه على نحو يؤدي إلى عزوف أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى اتخاذ تلك الإجراءات.
كما يجوز للسلطات الجمركية المختصة من تلقاء نفسها – ودون حاجة إلى تقديم شكوى من صاحب الحق أو من غيره – إذا توافرت لديها أدلة كافية على حدوث تعد أن تصدر قرارا بوقف إجراءات التخليص الجمركي على السلع المتعدية (المستوردة أو العابرة “الترانزيت” أو المعدة للتصدير) فور ورودها إلى المنطقة الجمركية الواقعة في دائرة اختصاصها.

٢- يجب على السلطات الجمركية المختصة إذا ما قررت وقف إجراءات التخليص الجمركي وفقا لأحكام هذه المادة اتخاذ ما يلي:

أ- أن تخطر كل من، مستورد السلع المتعدية وصاحب الحق محل التعدي بقرار الوقف.

ب- أن تفيد صاحب الحق محل التعدي – بناء على طلب كتابي منه – بأسماء وعناوين كل من، مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.

ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع المتعدية وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة.

وفي هذه الحالة يجب على صاحب الحق أن يقيم دعوى قضائية بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة مع إخطار السلطات الجمركية المختصة، وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف إجراءات التخليص الجمركي وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن، ما لم تكن السلطات الجمركية أو المحكمة المختصة قد قررت تمديد تلك المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى في الحالات التي تقدرها.

٣- يكون طلب وقف إجراءات التخليص الجمركي وتقدير قيمة الكفالة أو الضمان المنصوص عليه في هذه المادة وتحديد أماكن ورسوم التخزين وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام القانون المالي.

٤- لا تسري أحكام هذه المادة على الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من المصنفات والتسجيلات الصوتية التي تكون ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.

الفصل الثاني عشر
التدابير الوقائية

المادة (٤٢)

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب صاحب حق محمي بموجب أحكام هذا القانون أن تصدر أمرا على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:

أ- منع وقوع التعدي أو الفعل المحظور على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون.

ب- وقف التعدي على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون.

ج- التحفظ على نسخ المصنف المجسدة للتعدي والمواد المستخدمة في عمل هذه النسخ.

د- وقف العرض الجاري إذا كان التعدي متعلقا بأداء علني لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو حظره في المستقبل.

هـ- حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد.

وللمحكمة أن تأمر مقدم العريضة بتقديم ما يكون متوافرا لديه من أدلة ترجح وقوع التعدي على الحق أو ارتكاب الفعل المحظور أو أن أيا منهما وشيك الوقوع وغيرها من المعلومات التي تراها لازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ الأمر بالتدبير المناسب عند صدوره.

كما يجوز للمحكمة أن تلزم مقدم العريضة بتقديم كفالة أو ضمان مناسب لحماية المدعى عليه ولمنع إساءة استعمال هذا الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغا فيه على نحو يؤدي إلى عزوف أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى هذا الإجراء.

ويجب على المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال في ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

ويجوز للمحكمة أن تصدر الأمر على العريضة في غيبة المدعى عليه في الحالات التي من المرجح أن يكون التأخير في إصدار الأمر فيها ملحقا بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يخشى فيها إتلاف أو زوال الأدلة المثبتة للتعدي، ويجب في هذه الحالة إخطار المدعى عليه بالأمر فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء في الحالات التي تقدرها المحكمة إخطار المدعى عليه بالأمر بعد تنفيذه مباشرة، وللمدعى عليه أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره.

وعلى صاحب الحق إقامة الدعوى بأصل النزاع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الأمر بالتدبير المناسب أو من اليوم التالي لتاريخ إخطاره برفض التظلم المقدم من المدعى عليه بحسب الأحوال وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

الفصل الثالث عشر
الإجراءات والتعويضات المدنية

المادة (٤٣)[١٠]

١ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى ينص عليها قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت ارتكابه أفعال تعدي على أي من الحقوق المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة بأني يؤدي لصاحب الحق بناء على طلبه ما يأتي:

أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.

ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.
وفي تطبيق أحكام هذا الفقرة يعتبر صاحب حق كل مرخص له حصريا وكذلك الاتحادات والجمعيات الممثلة لصاحب الحق وفقا للقوانين المعمول بها.

٢ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى ينص عليها قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت ارتكابه أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا القانون بأن يؤدي لصاحب الحق بناء على طلبه ما يأتي:

أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.

ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.

ولا يسري حكم هذه الفقرة على الجهات المنوط بها حفظ الوثائق والمكتبات العامة ومراكز التوثيق ومؤسسات التعليم والمؤسسات العلمية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما لا تسري على هيئات الإذاعة غير التجارية عن الأفعال التي تقع منها بالمخالفة لأحكام البنود (١، ٢، ٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون إذا كانت لا تعلم أو لم يكن لديها أسباب معقولة للعلم بأن ما وقع منها يعد خرقا لأحكام هذا القانون.

٣ – يجب على المحكمة عند تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أن تأخذ في الاعتبار قيمة السلعة أو الخدمة محل التعدي مقدرة بسعر التجزئة الذي يحدده صاحب الحق أو وفقا لأي معيار آخر يحدده على أن يكون عادلا.

٤ – يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق – بناء على طلبه – بدلا عن التعويض المنصوص عليه في الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة بالتعويض القانوني المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وذلك لجبر الأضرار التي أصابته من جراء أفعال التعدي، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه التعويضات على نحو يكفي لجبر تلك الأضرار.

٥ – تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة قيمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق.

المادة (٤٤)

في الدعاوى المدنية الناشئة عن أفعال وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون الشخص المشار إلى اسمه كمؤلف أو منتج أو مؤد أو هيئة إذاعة أو ناشر لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وفقا للمجرى العادي للأمور هو صاحب الحق على هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

وفي حالة عدم وجود دليل على خلاف ما تقدم يفترض أن حق المؤلف أو الحق المجاور يبقى قائما في الموضوع ذي الصلة.[١١]

المادة (٤٥)

للمحكمة المدنية المختصة أن تلزم المتعدي بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ما قد يكون في حوزته من معلومات بشأن كل من شارك في أفعال التعدي وهوية كل منهم وطرق إنتاج السلع والخدمات المتعدية وقنوات توزيعها.

المادة (٤٦)

للمحكمة المدنية المختصة أن تأمر المتعدي بوقف التعدي بما في ذلك الأمر بمنع تصدير السلع المتعدية ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها.

المادة (٤٧)

للمحكمة المدنية المختصة كافة الصلاحيات المقررة للمحكمة الجنائية المختصة المنصوص عليها في المادتين (٥٣) و(٥٤) من هذا القانون.

ويباشر الادعاء العام الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٥٠) من هذا القانون.[١٢]

المادة (٤٨)

يجب على المحكمة المدنية المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمتخصصين بما يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

الفصل الرابع عشر
الإجراءات والعقوبات الجزائية

المادة (٤٩)

يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو طلب من الجهات الحكومية المعنية.

المادة (٥٠)[١٣]

للادعاء العام الأمر بضبط السلع المشتبه في تعديها على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون وغيرها من المواد والأدوات المستعملة في ارتكاب فعل التعدي وأية أصول نتجت عن التعدي أو الفعل المحظور وأية أدلة مستندية متصلة به، ولا يلزم ذكر هذه الأشياء كل على حدة في أمر الضبط إذا كانت تندرج ضمن تصنيفات عامة مدونة فيه.

المادة (٥١)

في الدعاوى الجنائية الناشئة عن فعل وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون الشخص المشار إلى اسمه كمؤلف أو منتج أو مؤد أو هيئة إذاعة أو ناشر لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وفقا للمجرى العادي للأمور هو صاحب الحق على هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

وفي حالة عدم وجود دليل على خلاف ما تقدم يفترض أن حق المؤلف أو الحق المجاور يبقى قائما في الموضوع ذي الصلة.[١٤]

المادة (٥٢)[١٥]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ – يبيع أو يؤجر أو يتداول نسخة من مصنف محمي بموجب أحكام هذا القانون دون موافقة صاحب الحق.

٢- ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب أحكام هذا القانون.

٣- ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب أحكام هذا القانون بغرض تحقيق ربح تجاري أو مكسب مالي خاص، أو ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف ولو لم يستهدف تحقيق ربح مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٤ – ينتهك أيا من الحقوق المالية على مصنف في السلطنة ثم يقوم بنشره في الخارج أو طرحه للتداول أو يقوم بتصديره مع العلم بذلك الانتهاك.

٥ – أيا من المحظورات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون بغرض تحقيق ربح تجاري أو مكسب مالي خاص ما لم يكن مرتكب الفعل مكتبة عامة أو جهة منوط بها حفظ الوثائق أو مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية لا تستهدف تحقيق الربح، أو هيئة إذاعة حكومية غير تجارية.

٦ – يتاجر عن علم في ديباجات مزيفة مثبتة أو مصممة لتثبت على تسجيل صوتي أو نسخة من برنامج حاسب آلي أو مستندات مرفقة ببرنامج حاسب آلي أو أغلفة لهذا البرنامج أو نسخة من مصنف سمعي بصري.

٧ – يتاجر عن علم في أوراق مزيفة أو أغلفة لبرنامج حاسب آلي.

٨ – يستورد أو يصدر عمدا سلعا متعدية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

٩ – يصنع أو يجمع أو يعدل أو يستورد أو يصدر أو يبيع أو يؤجر أو يوزع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تستخدم بشكل أساسي في فك تشفير إشارة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بذلك وأن يكون ذلك قد تم بدون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

١٠ – يستقبل أو يوزع عمدا إشارة مشفرة حامله لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى عند تكرار المخالفة، مع الحكم بغلق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو بحظر ممارسة النشاط بحسب تقدير المحكمة.

ويجب على المحكمة أن تراعي في تقدير العقوبة أن تكون كافية لردع أية تعديات أخرى اتساقا مع سياسة إزالة الحافز المالي للمتعدي.

المادة (٥٣)[١٦]

للمحكمة في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور إذا كان متعمدا أن تحكم بمصادرة أية أصول نتجت عن التعدي أو الفعل المحظور ولها – إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها – الحكم بمصادرة جميع السلع المتعدية والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكاب فعل التعدي أو الفعل المحظور وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان الإتلاف من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.

المادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من الخصوم أمرا صدر من المحكمة وفقا لأحكام المادتين (٤٥، ٤٦) من هذا القانون.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من خالف من الخصوم أو محاميهم أو الخبراء وغيرهم من أعوان القضاة أمرا صدر من المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية المقدمة أو المتبادلة في الدعوى.

المادة (٥٥)

تحتفظ المحكمة الجزائية ببيان مفصل بالسلع والمواد والأدوات الأخرى المحكوم بإتلافها في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للجهة المنوط بها تنفيذ الحكم بناء على طلب صاحب الحق المعتدى عليه إرجاء تنفيذ الحكم فيما يخص إتلاف هذه الأشياء مؤقتا ولمدة معقولة وذلك للاستدلال بها في دعوى مدنية مقامة.

المادة (٥٦)[١٧]

لكل من تضرر من فعل ارتكاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون الادعاء بالحق على مرتكبه أمام المحكمة الجزائية المختصة.

الفصل الخامس عشر
أحكام عامة وختامية

المادة (٥٧)

تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أ- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تكون لمؤلفين أو لفناني أداء أو لمنتجي تسجيلات صوتية عمانيين أو أجانب مقيمين إقامة معتادة داخل السلطنة، والبرامج الإذاعية التي تكون لهيئات إذاعية مقرها الرئيسي بالسلطنة أو بثت من محطات إرسال داخل السلطنة.

ب- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي تم إنجازها في السلطنة بغض النظر عن جنسية أو محل إقامة من قام بإنجازها.

ج- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تم نشرها لأول مرة في السلطنة أو نشرت لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في السلطنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الخارج بغض النظر عن جنسية أو محل إقامة مؤلفيها.

د- المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيسي لمنتجيها أو محال إقامتهم في السلطنة.

هـ- المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في السلطنة والمصنفات الفنية المدمجة في مبنى أو أية منشآت أخرى داخل السلطنة.

و – المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تكون لمؤلفين أو لفناني أداء أو لمنتجي تسجيلات صوتية والبرامج الإذاعية التي تكون لهيئات إذاعية والمحمية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية تكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.[١٩]

المادة (٥٨)

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٥٩)

لا يترتب على نفاذ أحكام هذا القانون الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن في حكمهم وتكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.

المادة (٦٠)

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي أنجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكامه على ألا تكون قد آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون الملغى أو في التشريعات المعمول بها في بلدها الأصلي.

المادة (٦١)

تضطلع الوزارة بما يأتي:

أ- توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية والمالية.

ب- التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ حول أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إذا ما ارتضى الأطراف، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ج- التنسيق بشأن كل ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع الجهات المعنية بحماية تلك الحقوق.

د- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه.

المادة (٦٢)

يكون نشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويعد نشرا لها إتاحتها على شبكة الإنترنت.

المادة (٦٣)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتصالات المشار إليه تسري أحكام هذا القانون على مزود الخدمة فيما يقع منه بالمخالفة لأحكامه أو للائحته التنفيذية.

المادة (٦٤)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تسري على الدعاوى الجزائية والمدنية المنصوص عليها فيه، أحكام قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليهما بحسب الأحوال.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٣] استبدل بعبارة “تدابير الحماية التقنية” أينما وردت في القانون عبارة “التدابير التقنية الفعالة” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٥] حذفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٠] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٣] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٥] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٦] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

2008/65 65/2008 ٢٠٠٨/٦٥ ٦٥/٢٠٠٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المديرية: المديرية العامة للصناعة.

قرص بصري ضوئي: كل واسطة أو وسيلة – بخلاف أجزاء الإنتاج – يمكن تخزين البيانات عليها بطريقة رقمية وتكون قراءتها باستخدام ماسح ضوئي بصري ذي مصدر ضوئي عالي الكثافة، كتلك المدرجة بالجدول رقم (١) المرفق.

أجزاء الإنتاج: مكونات القالب المعدة للاستخدام في إنتاج الأقراص البصرية الضوئية.

مادة الإنتاج: مادة متعددة الكربونات من فئة بصرية ضوئية، أو خامة تصلح بسبب خصائصها الطبيعية لإنتاج الأقراص البصرية الضوئية، كالرمال.

رخصة الإنتاج: الموافقة الصادرة من المديرية لشخص طبيعي أو اعتباري لمزاولة نشاط إنتاج الأقراص البصرية الضوئية أو أجزاء الإنتاج.

شهادة رخصة الإنتاج: الوثيقة الصادرة من المديرية للمرخص له والتي تثبت وجود رخصة الإنتاج.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادرة له رخصة إنتاج.

الإنتاج: معالجة مواد الإنتاج أو تحويلها إلى أقراص بصرية ضوئية أو أجزاء إنتاج.

المنشأة: المكان أو الموقع المخصص للإنتاج أو للأنشطة ذات الصلة به بما فيها أماكن تخزين المنتجات.

معدة الإنتاج: كل جهاز أو ماكينة مخصصة لإنتاج الأقراص البصرية الضوئية أو أجزاء الإنتاج، كتلك المدرجة في الجدول رقم (٢) المرفق.

شفرة المنتج (الصانع): مجموعة الحروف والأرقام التي تمنحها المديرية للمرخص له والتي تحدد هويته، ويصدر بضوابط تطبيقها قرار من الوزير.

العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب إنتاج أقراص بصرية ضوئية أو أجزاء إنتاج من مرخص له.

المادة (٢)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط إنتاج الأقراص الضوئية أو أجزاء إنتاجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المديرية.

المادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام التسجيل الصناعي المنصوص عليها في قانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه، تنشأ بالمديرية السجلات الآتية:

أ- سجل طلبات تراخيص الإنتاج.

ب- سجل شهادات تراخيص الإنتاج.

ج- سجل شفرات المنتجين (الصناع).

المادة (٤)

يقدم طلب الحصول على رخصة الإنتاج إلى الوزارة متضمنا البيانات الآتية:

أ- الأفراد: الاسم بالكامل والسن والجنسية ومحل الإقامة ومركز العمل الرئيسي ورقم وتاريخ القيد بالسجل الصناعي إن وجد ورقم وتاريخ الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة إن وجد وأسماء الشركاء بالكامل وعناوينهم إذا كان الطلب مقدما شراكة من متعددين وموقع المنشأة.

ب- الشركات: اسم الشركة ورقم وتاريخ قيدها في السجل الصناعي ورقم وتاريخ الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة ومركز إدارتها وأسماء وعناوين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول وموقع الإنتاج.

ولا يجوز أن يتضمن طلب الترخيص أكثر من موقع، وتتعدد طلبات التراخيص بعدد المواقع.

المادة (٥)

تقدم طلبات الحصول على رخصة الإنتاج مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات المذكورة في المادة السابقة فضلا عن الآتي:

أ- صورة من وثائق شفرة المنتج (الصانع) الصادرة لطالب الترخيص من شركة فيليبس العالمية.

ب- إقرار موقع من طالب الترخيص أو ممثله القانوني بعدم إدانته أو أي من الشركاء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول وجميع العاملين لديه في جريمة تعدي على أي حق من حقوق الملكية الفكرية بحكم قضائي نهائي خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.[1]

المادة (٦)

يقيد طلب الترخيص في السجل المعد لذلك بالمديرية في تاريخ وساعة وروده، ويكون البت فيه خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة شريطة عدم ثبوت إخلال المرخص له بشروط الترخيص، ويعتبر قرارا بمنح الترخيص مضي هذا الميعاد دون البت في الطلب.

وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، ولمقدم الطلب التظلم منه إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به.

المادة (٧)

يسلم المرخص له شهادة من المديرية تسمى رخصة الإنتاج – بعد قيدها في السجل المعد لذلك – تحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون بالإضافة إلى جميع شروط الترخيص وبصفة خاصة الآتي:

أ- الاشتراطات الخاصة بالمحافظة على الأمن والصحة العامة وغيرها من الشروط والقيود والمقررة قانونا.

ب- الالتزام في الإنتاج بالمقاييس والمواصفات المعتمدة في السلطنة.

ج- المزايا والإعفاءات والتيسيرات الممنوحة للمرخص له.

المادة (٨)

تكون الرخصة شخصية، لا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو تحويلها للغير.

المادة (٩)[٢]

واجبات المرخص له:

دون إخلال بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، يلتزم المرخص له في ممارسة نشاطه بالآتي:

أ- مزاولة عمليات الإنتاج في الموقع المحدد في شهادة رخصة الإنتاج.

ب- مراعاة القيود والاشتراطات المنصوص عليها في شهادة رخصة الإنتاج والتي منحت له الرخصة على أساسها.

ج- تمكين المختصين بالوزارة من دخول الموقع والاطلاع على ما به من معدات وأجزاء إنتاج وأقراص منتجة وسجلات متعلقة بالنشاط.

د- تكييف كل المعدات وأجزاء الإنتاج المملوكة له أو التي بحوزته أو التي يتحكم فيها أو في تشغيلها وفقا لشفرة المنتج (الصانع) المخصصة له، وذلك لتطبيقها على كل قرص بصري ضوئي أو أية أجزاء إنتاج ينتجها.

هـ- الاحتفاظ في المنشأة لمدة خمس سنوات على الأقل بالسجلات الآتية:

١- سجل شراء وبيع وتأجير المعدات ومواد الإنتاج وما يرد عليها من تصرفات قانونية أخرى.

٢- سجل مواد الإنتاج، والذي يحتوي على بيان بما تم استخدامه من تلك المواد في عملية الإنتاج وما لم يستخدم منها وكميته وطريقة التصرف فيه.

٣- سجل الأقراص البصرية الضوئية المنتجة.

٤- سجل الأقراص البصرية التالفة.

٥- سجل العملاء والأوامر المستلمة.

و- الاحتفاظ في المنشأة لمدة خمس سنوات على الأقل بعينات من كل قرص بصري ضوئي يقوم بإنتاجه، بواقع عينة واحدة لكل خط إنتاج.

ز- التحقق من أن العميل لديه ترخيص من صاحب الحق.

ويصدر بتحديد البيانات الواجب إثباتها في السجلات المشار إليها وبكيفية حفظ تلك السجلات قرار من الوزير.

المادة (١٠)

يحظر على المرخص له إتيان أي من الأعمال الآتية:

أ- إنتاج أقراص بصرية ضوئية لا تحمل شفرة المنتج.

ب- حيازة أو تصنيع أو تكييف أو استعمال أجزاء إنتاج لا تطبق شفرة المنتج.

ج- حيازة أو تصنيع أو تكييف أو استعمال أجزاء إنتاج بغرض إجراء تطبيق مزور أو مزيف أو تقليد علامة مشابهة لشفرة المنتج على قرص بصري ضوئي بصورة تكون خادعة.

د- تزوير شفرة منتج أو تطبيقها على قرص بصري ضوئي أو جزء إنتاج بدرجة خادعة.

هـ- حيازة أو تصنيع أو توزيع قالب أو أكلاشيه أو معدة بغرض تزوير شفرة منتج.

و- محو أو شطب أو تغيير شفرة منتج موجودة على جزء إنتاج أو قرص بصري ضوئي.

ز- إجراء أية تصرفات قانونية على أجزاء إنتاج أو أقراص بصرية ضوئية لا تحمل شفرة المنتج.

المادة (١١)

يكون تصدير واستيراد الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء ومواد الإنتاج وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (١٢)

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (١٣)

يجوز بقرار من المديرية وقف أو إلغاء رخصة الإنتاج إذا ارتكب المرخص له فعلا أو امتناعا بالمخالفة للاشتراطات التي منحت له الرخصة على أساسها أو أخل بأي من واجباته أو أتى أيا من الأعمال المحظورة المنصوص عليهما في المادتين (٩، ١٠) من هذا القانون، ويجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مسببا.

وللمرخص له التظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت في التظلم قرارا بالرفض.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على أربع آلاف ريال كل مرخص له أخل بأي من واجباته المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.[٣]

المادة (١٤) مكررا[٤]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل مرخص له ارتكب عمدا أيا من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

وفي حال الإدانة يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والأقراص البصرية الضوئية التي تم إنتاجها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بغلق المنشأة أو بحظر ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات عند ارتكاب مخالفة جديدة لا تزيد المدة المنقضية بينها وبين مخالفة سابقة – عوقب عليها المتهم – على ثلاث سنوات.

المادة (١٥)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفين وخمسمائة ريال كل عميل قدم لمرخص له معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة وهو يعلم بذلك، ترتب عليها ارتكاب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

2008/63 63/2008 ٢٠٠٨/٦٣ ٦٣/٢٠٠٨